الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتابُ القِراضِ
11715 -
أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ وأبو زَكَريّا يَحيَى بنُ إبراهيمَ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ (ح) وأخبرَنا أبو أحمدَ عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ الحَسَنِ العَدلُ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ جَعفَرٍ المُزَكِّى، حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ إبراهيمَ البُوشَنجِىُّ، حدثنا يَحيَى بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ بُكَيرٍ، حدثنا مالكُ بنُ أنَسٍ، عن زَيدِ ابنِ أسلَمَ، عن أبيه أنَّه قال: خَرَجَ عبدُ اللَّهِ وعُبَيدُ اللَّهِ ابنا عُمَرَ بنِ الخطابِ فى جَيشٍ إلَى العِراقِ، فلَمّا قَفَلا مَرَّا على أبى موسَى الأشعَرِىِّ، فرَحَّبَ بهِما وسَهَّلَ، وهو أميرُ البَصرَةِ، فقالَ: لَو أَقدِرُ لَكُما على أمرٍ أنفَعُكُما به لَفَعَلتُ. ثُمَّ قال: بَلَى، هاهنا مالٌ مِن مالِ اللَّهِ أُريدُ أن أبعَثَ به إلَى أميرِ المُؤمِنينَ، فأُسلِفُكُماه، فتَبتاعانِ به مَتاعًا مِن مَتاعِ العِراقِ، فتَبيعانِه بالمَدينَةِ، فتُؤَدّيانِ رأسَ المالِ إلَى أميرِ المُؤمِنينَ، ويَكونُ لَكُما الرِّبحُ. فقالا: ودِدنا. ففَعَلا، فكَتَبَ إلَى عُمَرَ صلى الله عليه وسلم أن يأخُذَ مِنهُما المالَ، فلَمّا قَدِما المَدينَةَ باعا ورَبِحا، فلَمّا رَفَعا ذَلِكَ إلَى عُمَرَ رضي الله عنه قال: أكُلُّ الجَيشِ أسلَفَه كما أسلَفَكُما؟ قالا: لا. قال عُمَرُ رضي الله عنه: ابنا أميرِ المُؤمِنينَ فأسلَفَكُما، أدِّيا المالَ ورِبحَه. فأمّا عبدُ اللَّهِ فسكتَ
(1)
، وأمّا عُبَيدُ اللَّهِ فقالَ: لا يَنبَغِى لَكَ يا أميرَ المُؤمِنينَ هذا، لَو هَلَكَ المالُ أو نَقَصَ لَضَمِنّاه. قال: أدِّياه. فسَكَتَ عبدُ اللَّهِ، وراجَعَه عُبَيدُ اللَّهِ، فقالَ
(1)
كذا فى: س، وحاشية الأصل. وفى غيرهما:"فسلم".
رَجُلٌ
(1)
مِن جُلَساءِ عُمَرَ بنِ الخطابِ: يا أميرَ المُؤمِنينَ، لَو جَعَلتَه قِراضًا. فقالَ: قَد جَعَلتُه قِراضًا. فأخَذَ عُمَرُ رضي الله عنه المالَ ونِصفَ رِبحِه، وأخَذَ عبدُاللَّهِ وعُبَيدُ اللَّهِ نِصفَ رِبحِ المالِ. مَعنَى حَديثِهِما سَواءٌ، إلَّا أن الشّافِعِىَّ قال فى رِوايَتِه: فلَمّا قَفَلا مَرّا على عامِلٍ لِعُمَرَ
(2)
.
11716 -
أخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن العَلاءِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ يَعقوبَ، عن أبيه، عن جَدَّه أنَّه عَمِلَ فى مالٍ لِعُثمانَ بنِ عَفّانَ على أن الرَّبحَ بَينَهُما
(3)
.
11717 -
أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ قالا: حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى مالكُ بنُ أنَسٍ، أخبرَنِى العَلاءُ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ يَعقوبَ، عن أبيه أنَّه قال: جِئتُ عثمانَ بنَ عَفّانَ فقُلتُ له: قَد قَدِمَتْ سِلعَةٌ، فهَل لَكَ اْن تُعطيَنِى مالًا فأشتَرِىَ بذَلِكَ؟ فقالَ: أتُراكَ فاعِلًا؟ قال: نَعَم، ولَكِنَّى رَجُلٌ مُكاتَبٌ فأشتَريها على أن الرَّبحَ بَينِى وبَينَكَ. قال: نَعَم. فأعطانِى
(1)
فى حاشية الأصل ما لفظه: "قيل: هو عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه. قاله الرافعى، وقد صرح به فى روايته كما ذكره جماعة من أصحاب الشافعى. من البدر المنير".
(2)
المصنف فى المعرفة (3702)، والشافعى 4/ 33، 34، ومالك فى الموطأ برواية ابن بكير (14/ 6 و- مخطوط)، وبرواية الليثى 2/ 687.
(3)
مالك فى الموطأ برواية يحيى بن بكير (14/ 6 و- مخطوط)، وبرواية الليثى 2/ 688.
مالًا على ذَلِكَ.
11718 -
أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو نُعَيمٍ، حدثنا هِشامٌ، عن أيّوبَ، عن نافِعٍ، أن ابنَ عُمَرَ كان يَكونُ عِندَه مالُ اليَتيمِ فيُزَكّيه ويُعطيه مُضارَبَةً ويَستَقرِضُ فيهِ
(1)
.
11719 -
وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ قالا: حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى ابنُ لَهيعَةَ، عن أبى الزُّبَيرِ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ أنَّه سألَه عن الرَّجُلِ يُعطِى الرَّجُلَ
(2)
المالَ قِراضًا فيَشتَرِطُ له كما أعطاه نَحوَ
(3)
يَومِ يأخُذُه
(4)
قال: لا بأسَ بذَلِكَ.
11720 -
وأخبرَنا أبو بكرٍ وأبو زَكَريّا قالا: حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا محمدٌ، حدثنا ابنُ وَهْبٍ، أخبرَنِى ابنُ لَهيعَةَ وحَيْوَةُ بنُ شُرَيحٍ، عن محمدِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ الأسَدِىِّ، عن عُرْوةَ بنِ الزُّبَيرِ، عن حَكيمِ بنِ حِزامٍ أنَّه كان يَدفَعُ المالَ مُقارَضَةً إلَى الرَّجُلِ، ويَشتَرِطُ عَلَيه ألَّا يَمُرَّ به بَطنَ وادٍ، ولا يَبتاعَ به
(1)
فى حاشية الأصل: "منه".
والحديث عند يعفوب بن سفيان 2/ 118.
(2)
ليس فى: م.
(3)
فى ص 5: "نحوه".
(4)
ليس فى: ز.
حَيَوانًا، ولا يَحمِلَه فى بَحرٍ، فإِن فعَلَ شَيئًا مِن ذَلِكَ فقَد ضَمِنَ ذَلِكَ
(1)
المالَ، قال: فإِذا تَعَدَّى أمْرَه ضَمَّنَه مَن فعَلَ ذَلِكَ
(2)
.
وقَد رُوِىَ فيه حَديث مُسنَدٌ ضَعيفٌ:
11721 -
أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفارُ، حدثنا تَمتامٌ محمدُ بنُ غالِبٍ، حدثنا محمدُ بنُ عُقبَةَ السُّدوسِيُّ، حدثنا يونُسُ بنُ أرقَمَ الكِندِيُّ أبو أرقَمَ، حدثنا أبو الجارودِ، عن حَبيبِ بنِ يَسارٍ، عن ابنِ عباسٍ قال: كان العباسُ بنُ عبدِ المُطَّلِبِ إذا دَفَعَ مالًا مُضارَبَةً اشتَرَطَ على صاحِبِه ألَّا يَسلُكَ به بَحرًا، ولا يَنزِلَ به واديًا، ولا يَشتَرِىَ به ذاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فإِن فعَلَ فهو ضامِنٌ، فرُفِعَ شَرطُه إلَى رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فأجازَه
(3)
.
11722 -
وأخبرَنا أبو سَعدٍ المالينيُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ، أخبرَنا أبو يَعلَى، حدثنا مُشجَعُ
(4)
بنُ مُعَصَّبٍ
(5)
أبو الحَكَمِ، حدثنا يونُسُ بنُ أرقَمَ الكِندِيُّ. فذَكَرَ الحديثَ بمِثلِهِ
(6)
. تَفَرَّدَ به أبو الجارودِ زيادُ بنُ المُنذِرِ،
(1)
ذكر فى حاشية الأصل أنه سقط من أصل المؤلف.
(2)
أخرجه الدارقطنى 3/ 63 من طريق ابن لهيعة وحيوة به.
(3)
أخرجه الدارقطنى 3/ 78 من طريق محمد بن غالب به. والطبرانى فى الأوسط (160) من طريق محمد بن عقبة السدوسى به.
(4)
فى حاشة الأصل: "منتجع".
(5)
فى م: "مصعب".
(6)
الكامل 3/ 1047، وأبو يعلى كما فى المطالب العالية (1564)، وعندهما: منتجع بن مصعب.