الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الرَّبيعِ قالَت: يا رسولَ الله، إنَّ سَعدًا هَلَكَ وتَرَكَ ابنَتَينِ. قال: وساقَ الحديثَ. قال أبو داودَ: هذا هو الصَّوابُ
(1)
.
بابُ ميراثِ أولادِ الابنِ
12444 -
أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ الله ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ (ح) وأخبرَنا أبو بكرٍ الفارِسِىُّ، أخبرَنا إسماعيلُ الخَلَّالِىُّ، أخبرَنا أبو يَعلَى، قالا: حدثنا محمدُ بنُ بَكارٍ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبي الزِّنادِ، عن أبيه، عن خارِجَةَ بنِ زَيدِ، عن أبيه زَيدِ بنِ ثابِتٍ، أن مَعانِى هذه الفَرائضِ وأُصولَها عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ، وأمَّا التَّفسيرُ فتَفسيرُ أبي الزِّنادِ على مَعانِى زَيدٍ، قال: وميراثُ الوَلَدِ أنَّه إذا توُفَى رَجُلٌ أوِ امرأةٌ فتَرَكَ ابنَةً واحِدَةً فلَها النِّصفُ، فإِن كانَتا اثنَتَينِ فما فوقَ ذَلِكَ مِنَ الإناثِ كان لَهُنَّ الثُّلُثانِ، فإِن كان مَعَهُنَّ ذَكَر فإِنَّه لا فريضَةَ لأحَدٍ مِنهُم، ويُبدأُ بأحَدٍ إن شَرِكَهُم بفَريضَةٍ فيُعطَى فريضَتَه، فما بَقِى بعدَ ذَلِكَ فهو بَينَهُم لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ.
قال: ومَنزِلَةُ ولَدِ الأبناءِ إذا لَم يَكُنْ دونَهُم ولَدٌ كَمَنزِلَةِ الوَلَدِ سَواءٌ؛ ذَكَرُهُم كَذَكَرِهِم، وأُنثاهُم كأُنثاهُم، يَرِثونَ كما يَرِثونَ، ويَحجُبونَ كما يَحجُبونَ، فإِنِ اجتَمَعَ الوَلَدُ ووَلَدُ الابنِ فكانَ في الوَلَدِ ذَكَرٌ فإِنَّه لا ميراثَ
(1)
أبو داود (2892). وفيه: "وهذا هو أصح". وتقدم في (12348) من طريق عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل.
مَعَه لأحَدٍ مِن ولَدِ الابنِ، وإِن لَم يَكُنْ الوَلَدُ ذَكَرًا وكانَتا اثنَتَينِ
(1)
فأكثَرَ مِنَ البَناتِ فإِنَّه لا ميراثَ لِبَناتِ الابنِ مَعَهُنَّ، إلا أن يَكونَ مَعَ بَناتِ الابنِ ذَكَرٌ هو مِنَ المُتَوَفَّى بمَنزِلَتِهِنَّ أو هو أطرَفُ
(2)
مِنهُنَّ فيَرُدُّ على مَن بمَنزِلَتِه ومَن فوقَه مِن بَناتِ الأبناءِ فضلًا إن فضلَ، فيَقسِمونَه لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ، فإِن لَم يَفضُلْ شَيءٌ فلا شَئَ لَهُم، وإِن لَم يَكُنِ الوَلَدُ إلا ابنَةً واحِدَةً فتَرَكَ ابنَةَ ابنٍ فأكثَرَ مِن ذَلِكَ مِن بَناتِ الابنِ بمَنزِلَةٍ واحِدَةٍ فلَهُنَّ السُّدُسُ تَتِمَّةَ الثُّلُثَينِ، فإِن كان مَعَ بَناتِ الابنِ ذَكَرٌ هو بمَنزِلَتِهِنَّ فلا سُدُسَ لَهُنَّ ولا فريضَةَ، ولَكِنْ إن فضَلَ فضلٌ بعدَ فريضَةِ أهلِ الفَرائضِ كان ذَلِكَ الفَضلُ لِذَلِكَ الذَّكَرِ ولِمَن بمَنزِلَتِه مِنَ الأناثِ لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ، ولَيسَ لِمَن هو أطرَفُ مِنهُنَّ شَيءٌ، وإِن لَم يَفضُلْ شَيءٌ فلا شَئَ لَهُم
(3)
.
12445 -
أخبرَنا أبو عبدِ الله الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبي طالِبٍ، أخبرَنا يزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا سفيانُ الثَّورِىُّ، عن مَعبَدِ بنِ خالِدٍ، عن مَسروقٍ، عن عائشةَ في ابنَتَينِ وبَناتِ ابنٍ وبَنِى ابنٍ، وأُختَينِ لأبٍ وأُمٍّ، وإِخوَةٍ وأخَواتٍ لأبٍ، أنَّها أشرَكَت بَينَ بَناتِ الابنِ وبَنِى الابنِ وبَينَ الإخوَةِ والأخَواتِ لِلأبِ
(1)
في س، ز:"ابنتين".
(2)
قال اللحيانى: هوأطرفهم: أبعدهم من الجد الأكبر. التاج 24/ 87 (ط ر ف).
(3)
في م: "لهن".
والحديث عند المصنف في الصغرى (2255)، والمعرفة (3852). وأخرجه سعيد بن منصور (5) عن ابن أبي الزناد به.
فيما بَقِى، يَعنِى لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ. قال: وكانَ عبدُ الله لا يُشرِكُ بَينَهُم. يَعنِى يَجعَلُ ما بَقِى لِلذُّكوَرِ
(1)
دونَ الإناثِ
(2)
.
12446 -
وأخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا محمدُ بنُ بَشّارٍ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ، حدثنا سفيانُ، عن الأعمَشِ، عن إبراهيمَ، عن عَلقَمَةَ قال: قَدِمَ مَسروقٌ مِنَ المَدينَةِ وهو يُشرِكُ بَينَهُم، فقالَ له عَلقَمَةُ: أكانَ أحَدٌ أثبَتَ عِندَكَ مِن عبدِ اللهِ؟ قال: لا، ولَكِنِّى قَدِمتُ المَدينَةَ فرأيتُ زَيدَ بنَ ثابِتٍ وأهلَ المَدينَةِ يُشرِكونَ بَينَهُم في رَجُلٍ تَرَكَ أخَواتٍ لأبٍ وأُمٍّ وإِخوَةً وأخَواتٍ لأبٍ، وتَرَكَ بَناتٍ وبَناتِ ابنٍ وبَنِى ابنٍ
(3)
.
12447 -
أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ على الحافظُ، أخبرَنا إبراهيمُ بنُ عبدِ اللهِ الأصبَهانىُّ، حدثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ بنِ الحارِثِ القَطّانُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ عيسَى، أخبرَنا جَرير، عن المُغيرَةِ، عن أصحابِه، وعن أصحابِ إبراهيمَ والشَّعبِىِّ، [وعَن إبراهيمَ والشَّعبِىّ]
(4)
: هذا ما اختَلَفَ فيه علىٌّ وعَبدُ اللهِ وزَيدٌ: ابنَتانِ وابنُ ابنٍ وابنَةُ ابنٍ، في قَولِ علىٍّ وزَيدٍ: للابنَتَينِ الثُّلُثانِ
(1)
في م: "للذكر".
(2)
أخرجه الطحاوي في شرح المعاني 4/ 394 من طريق يزيد بن هارون به. وابن أبي شيبة (31602)، والدارمي (2935) من طريق الثوري به.
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة (31605)، والدارمي (2937) من طريق سفيان به.
(4)
سقط من: م، وفى ص 6:"عن الشعبى". وسيأتى السند نفسه في (12458) كالمثبت من غير فروق بين النسخ.