المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب السنة في التسوية بين الأولاد في العطية - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٢

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الإقرارِ

- ‌بابُ الاعترافِ بالحُقوقِ والخُروجِ مِنَ المَظالِم

- ‌بابُ مَن يَجوزُ إقرارُهُ

- ‌بابُ مَن لا يَجوزُ إقرارُهُ

- ‌بابُ الاستِثناءِ في الكَلامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إقرارِ المَريضِ لِوارِثِهِ

- ‌بابٌ

- ‌بابُ إقرارِ الوارِثِ بوارِثٍ

- ‌كتابُ العارِيَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في جَوازِ العاريَّةِ والتَّرغيبِ فيها

- ‌بابٌ: العاريَّةُ مُؤَدّاةٌ

- ‌بابٌ: العاريَّةُ مَضمونَة

- ‌بابُ مَن قال: لا يَغرَمُ

- ‌بابُ مَن بَنَى أو غَرَسَ في أرضِ غَيرِهِ

- ‌كتابُ الغَصْبِ

- ‌بابُ تَحريمِ الغَصبِ وأخذِ أموالِ النّاسِ بغَيِر حَقٍّ

- ‌بابُ نَصرِ المَظلومِ والأخذِ على يَدِ الظّالِمِ عِندَ الإِمكانِ

- ‌بابُ رَدِّ المَغصوبِ إذا كان باقيًا

- ‌بابُ رَدِّ قيمَتِه إن كان مِن ذَواتِ القيَمِ أو رَدِّ مِثلِه إن كان مِن ذَواتِ الأمثالِ، إذا أتلَفَه الغاصِبُ أو تَلِفَ فى يَدَيهِ

- ‌بابَّ: لا يَملِكُ أحَدَّ بالجِنايَةِ شَيئًا جَنَى عَلَيه، إلا أن يَشاءَ هو والمالِكُ

- ‌بابُ التَّشديدِ فى غَصْبِ الأراضِى، وتَضمينِها بالغَصبِ

- ‌بابٌ: لَيسَ لِعِرقٍ ظالِمٍ حَقٌّ

- ‌بابُ مَن غَصَبَ لَوحًا فأدخَلَه فى سَفينَةٍ أو بَنَى عَلَيه جِدارًا

- ‌بابُ مَن غَصَبَ جاريَةً فباعَها ثُمَّ جاءَ رَبُّ الجاريَةِ

- ‌بابُ مَن قَتلَ خِنزيرًا أو كَسَرَ صَليبًا أو طُنبورًا

- ‌بابُ مَن أراقَ ما لا يَحِلُّ الانتِفاعُ به مِنَ الخَمرِ وغَيرِها وكَسَرَ وِعاءَها

- ‌كتابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بابُ الشُّفعَةِ فيما لَم يُقسَمْ

- ‌بابُ الشُّفعَةِ بالجِوارِ

- ‌بابُ رِوايَةِ ألفاظٍ مُنكَرَةٍ يَذكُرُها بَعضُ الفُقَهاءِ فى مَسائلِ الشُّفعَةِ

- ‌بابٌ: لا شُفعَةَ فيما يُنقَلُ ويُحَوَّلُ

- ‌بابٌ

- ‌كتابُ القِراضِ

- ‌بابُ المُضارِبِ يُخالِفُ بما فيه زيادَةٌ لِصاحِبِه، ومَن تَجَرَ فى مالِ غَيرِه بغَيِر أمرِهِ

- ‌كتابُ المساقاةِ

- ‌بابُ المُعامَلَةِ على النَّخلِ بشَطرِ ما يَخرُجُ مِنها أو ما تَشارَطا عَلَيه مِن جُزءٍ مَعلومٍ

- ‌بابُ المُعامَلَةِ على زَرعِ البَياضِ الَّذِى بَيَن أضعافِ النَّخلِ مَعَ المُعامَلَةِ على النَّخلِ

- ‌بابُ شَرطِ العَمَلِ في المُساقاةِ على العامِلِ

- ‌كتابُ الإجارةِ

- ‌بابُ جَوازِ الإِجارَةِ

- ‌بابٌ: لا تَجوزُ الإِجارَةُ حَتَّى تَكونَ مَعلومَةً، وتَكونَ الأُجرَةُ مَعلومَةً

- ‌بابُ إثمِ مَن مَنَعَ الأجيرَ أجرَهُ

- ‌بابُ كِراءِ الإبِلِ والدَّوابِّ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن تأخيِر الأحمالِ ليَكونَ أسهَلَ على الجِمالِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ في تَضميِن الأُجَراءِ

- ‌بابٌ: لا ضَمانَ على [المُكتَرِى فيما اكتَرَى](5)إلَّا أن يَتَعَدَّى

- ‌بابٌّ: الإمامُ يَضمَنُ والمُعَلِّمُ يَغرَمُ مَن صارَ مَقتولًا بتَعزيرِ الإمامِ وتأديبِ المُعَلِّمِ

- ‌بابُ أخذِ الأُجرَةِ على تَعليمِ القُرآنِ والرُّقيَةِ بهِ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أخذَ الأُجرَةِ عَلَيهِ

- ‌بابُ كَسب الإِماءِ

- ‌بابُ كَسبِ الرَّجُلِ وعَمَلِه بيَدَيهِ

- ‌كتابُ المُزَارعةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن المُخابَرَةِ(1)والمُزارَعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النهي عن كراءِ الأرضِ

- ‌بابُ بَيانِ المَنهِىِّ عنه وأنَّه مَقصورٌ على كراءِ الأرضِ ببَعضِ ما يَخرُجُ مِنها دونَ غَيِره مِمَّا يَجوزُ أن يَكونَ عِوَضًا في البُيوعِ

- ‌بابُ مَن أباحَ المُزارَعَةَ بجُزء مَعلومٍ مُشاعٍ، وحَمَلَ النَّهى عَنها على التَّنزيهِ أو على ما لَو تَضَمَّنَ العَقدُ شَرطًا فاسِدًا

- ‌بابُ مَن زَرَعَ في أرضِ غَيِره بغَيِر إذنِه أو بإِذنِه على سَبيلِ المُزارَعَةِ

- ‌بابُ فضلِ الزَّرعِ والغَرسِ إذا أُكِلَ مِنهُ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن حِفظِ المَنطِقِ في الزَّرعِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَصبِ الجَماجِمِ(2)لأجلِ العَيِن

- ‌بابُ ما جاءَ في طَرحِ السِّرجيِن(1)والعَذِرَةِ في الأرضِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَطعِ السِّدرِ

- ‌كتابُ إحياءِ المَوَاتِ

- ‌بابُ مَن أحيا أرضًا مَيتَةً لَيسَت لأحَدٍ ولا في حَقِّ أحَدٍ فهِى لَهُ

- ‌بابُ مَن أحيا أرضًا مَيتَةً فهِى له بعَطيَّةِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دونَ السُّلطانِ

- ‌بابٌ: لا يُترَكُ ذِمِّىٌّ يُحييه

- ‌بابُ إقطاعِ المَواتِ

- ‌بابُ كِتابَةِ القَطائعِ

- ‌بابٌ: سَواءٌ كُلُّ مَواتٍ لا مالكَ له أينَ كانَ

- ‌بابُ ما جاءِ في الحِمَى

- ‌بابُ ما يَكونُ إحياءً وما يُرجَى فيه مِنَ الأجرِ

- ‌بابُ مَن أُقطِعَ قَطيعَةً أو تَحَجَّرَ أرضًا ثُمَّ لَم يَعمُرْها أو لَم يَعمُرْ بَعضَها

- ‌بابُ مَن أُقطِعَ قَطيعَةً فباعَها

- ‌بابُ ما لا يَجوزُ إقطاعُه مِنَ المَعادِنِ الظّاهِرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَقاعِدِ الأسواقِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ في إقطاعِ المَعادِنِ الباطِنَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن مَنعِ فضلِ الماءِ

- ‌بابُ الماءِ والكَلإِ وغَيِر ذَلِكَ يُؤخَذُ مِنَ المَعادِنِ الظّاهِرَةِ، ثُمَّ يُباعُ

- ‌بابُ تَرتيبِ سَقي الزَّرعِ والأشجارِ مِنَ الأوديَةِ المُباحَةِ

- ‌بابُ القَومِ يَختَلِفونَ في سَعَةِ الطَّريقِ الميتاءِ إلى ما أحيَوهُ

- ‌بابُ النَّخلِ يُغرَسُ في مَواتٍ، أو يَكونُ لِرَجُلٍ نَخلَةً بَيَن ظَهرانَى نَخيلٍ لِغَيِره فاختَلَفا في حَريمِها

- ‌بابُ ما جاءَ في حَريمِ الآبارِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَوريثِ نِساءِ المُهاجِرينَ خِطَطَهُنَّ(3)بالمَدينَةِ

- ‌بابُ مَن قَضَى فيما بَيَن النَّاسِ بما فيه صَلاحُهُم ودَفْعُ الضَّرَرِ عَنهُم على الاجتِهادِ

- ‌كِتَابُ الوقْفِ

- ‌بابُ الصَّدَقاتِ المُحَرَّماتِ

- ‌بابُ جَوازِ الصَّدَقَةِ المُحَرَّمَةِ وإن لَمْ تُقبَضْ

- ‌بابُ وقفِ المَشاعِ

- ‌بابُ مَن قال: لا حُبسَ عن فرائضِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ ما جاءَ في البَحيرَة والسّائبَةِ والوَصيلَةِ والحامِ

- ‌بابُ الحُبسِ في الرَّقيقِ والماشيَةِ والدَّابَّةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في الأقرَبينَ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في ولَدِ البَنيَن والبَناتِ، ومَن يَتَناوَلُه اسمُ الوَلَدِ والابنِ مِنهُم

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في العِترَةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في الذُّرّيَّةِ ومَن يَتَناوَلُه اسمُ الذُّرّيَّةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ على ما شَرَطَ الواقِفُ مِنَ الأثَرَة والتَّقدِمَةِ والتَّسويَةِ

- ‌بابُ اتِّخاذِ المَسجِدِ والسِّقاياتِ وغَيِرها

- ‌كتابُ الهِبَاتِ

- ‌بابُ التَّحريضِ على الهِبَةِ والهَديَّةِ صِلَةً بَينَ النّاسِ

- ‌بابُ شَرطِ القَبضِ في الهِبَةِ

- ‌بابٌ: يَقبِضُ لِلطِّفلِ أبوهُ

- ‌بابُ هِبَةِ ما في يَدَي المَوهوبِ لَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في هِبَةِ المُشاعِ

- ‌بابُ العُمرَى

- ‌بابُ الرُّقبَى

- ‌بابُ ما جاءَ في تَفسيِر العُمرَى والرُّقْبَى التى ورَدَتَ في الأخبارِ المُطلَقَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ عَطيَّةِ الرَّجُلِ ولَدَه

- ‌بابُ السُّنَّةِ في التَّسويَةِ بَينَ الأولادِ في العَطيَّةِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ أمرَه بالتَّسويةِ بَينَهُم في العَطيِّةِ على الاختيارِ دونَ الإيجابِ

- ‌بابُ رُجوعِ الوالِدِ فيما وهَبَ مِن ولَدِهِ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَحِلُّ لِواهِبٍ أن يَرجِعَ فيما وهَبَ(2)إلَّا الوالِدَ فيما وهَبَ لِوَلَدِهِ

- ‌بابُ المُكافأةِ في الهِبَةِ

- ‌بابُ شُكرِ المَعروفِ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الَّذِى رُوِى: "مَن أُهديَت له هَديَّةٌ وعِندَه ناسٌ فهُم شُرَكاءُ فيها

- ‌بابُ إباحَةِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ لِمَن لا تَحِلُّ له صَدَقَةُ الفَرضِ مِن بَنِى هاشِمٍ وبَنِى المُطَّلِبِ

- ‌بابُ إعطاءِ الغَنِىِّ مِنَ التَّطَوُّعِ

- ‌بابّ: كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لا يأخُذُ صَدَقَةَ التَّطَوُّعِ ويأخُذُ الهِبَةَ

- ‌كتابُ اللُّقَطةِ

- ‌بابّ: اللُّقَطَةُ يأكُلُها الغَنِىُّ والفَقيُر إذا لَم تُعتَرفْ بعدَ تَعريفِ سنةٍ

- ‌بابُ ما يَجوزُ له أخذُه وما لا يَجوزُ مِمّا يَجِدُهُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَجِدُ ضالَّةً يُريدُ رَدَّها على صاحِبِها لا يُريدُ أكلَها

- ‌بابُ الاختيارِ في أخذِ اللُّقَطَةِ إذا كان مِن أهلِ الأمانَةِ، ومَنِ اختارَ تَركَها

- ‌بابُ تعريفِ اللُّقَطَةِ ومَعرِفَتِها والإِشهادِ عَلَيها

- ‌بابُ بَيانِ مُدَّةِ التَّعريفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَليلِ اللُّقَطَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في اتِّباعِ الحَصّادينَ وأخذِ ما يَسقُطُ مِنهُم

- ‌بابُ ما جاءَ في إنشادِ الضّالَّةِ في المَسجِدِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن يَعتَرِف اللُّقَطَةَ

- ‌ بابُ ما جاءَ فيمَن أحيا حَسيرًا

- ‌بابّ: لا تَحِلُّ لُقَطَةُ مَكَّةَ إلَّا لِمُنشِدٍ

- ‌بابُ الجِعالَةِ

- ‌بابُ التِقاطِ المَنبوذِ وأنَّه لا يَجوزُ تَركُه ضائعًا

- ‌بابُ مَن قال: اللَّقيطُ حُرٌّ لا وَلاءَ عَلَيه

- ‌بابُ: الوَلَدُ يَتبَعُ أبَوَيه في الكُفرِ، فإِذا أسلَمَ أحَدُهُما تَبِعَه الوَلَدُ في الإسلامِ

- ‌بابُ ذِكرِ بَعضِ مَن صارَ مُسلِمًا بإِسلامِ أبَوَيه أو أحَدِهِما مِن أولادِ الصَّحابَةِ رضي الله عنهم

- ‌بابُ مَن قال: لا يُحكَمُ بإِسلامِ الصَّبِىِّ بنَفسِه وأبَواه كافِرانِ حَتَّى يَبلُغَ فيَصِفَ الإِسلامَ

- ‌بابُ مَن قال: يُحكَمُ بصِحَّةِ إسلامِه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌بابُ الحَثِّ على تَعليمِ(1)الفَرائضِ

- ‌بابُ تَرجيحِ قَولِ زَيدِ بنِ ثابِت على قَولِ غَيِره مِنَ الصَّحابَةِ رَضِى اللَّهُ عنهم أجمَعيَن في عِلمِ الفَرائضِ

- ‌بابُ مَن لا يَرِثُ مِن ذَوِى الأرحامِ

- ‌بابُ مَن قال بتَوريثِ ذَوِى الأرحامِ

- ‌باب: لا يَرِثُ المُسلِمُ الكافِرَ ولا الكافِرُ المُسلِم

- ‌باب: لا يَرِثُ المَملوكُ

- ‌باب: لا يَرِثُ القاتِلُ

- ‌بابُ مَن قال: يَرِثُ قاتِلُ الخَطأَ مِنَ المالِ، ولا يَرِثُ(1)مِنَ الدّيَةِ

- ‌بابُ ميراثِ مَن عَمِى مَوتُهُ

- ‌باب: لا يَحجُبُ مَن لا يَرِثُ مِن(1)هَؤُلاءِ

- ‌بابُ حَجبِ الإِخوَةِ والأخَواتِ مِن قِبَلِ الأُمِّ بالأبِ والجَدِّ والوَلَدِ ووَلَدِ الابنِ

- ‌بابُ حَجبِ الإِخوَةِ والأخَواتِ مَن كانوا بالأبِ والابنِ وابنِ الابنِ

- ‌باب: لا يَرِثُ مَعَ الأبِ أبَواهُ

- ‌باب: لا تَرِثُ مَعَ الأم جَدَّة

- ‌جماعُ أبوابِ المَواريثٍ بابُ فرضِ الزَّوج والزَّوجَةِ

- ‌بابُ فرضِ الأُمِّ

- ‌بابُ فرضِ الابنَةِ

- ‌بابُ ميراثِ أولادِ الابنِ

- ‌بابُ فرضِ ابنَةِ الابنِ مَعَ ابنَةِ الصُّلبِ لَيسَ مَعَهُما ذَكَرٌ

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثِ ابنَ الأخِ مَعَ الجَدّ شَيئًا

- ‌بابُ فرضِ الإخوَةِ والأخَواتِ لِلأمِّ

- ‌بابُ فرضِ الأُختِ والأُختَينِ فصاعِدًا لأبٍ وأُمٍّ أو لأبٍ

- ‌بابُ ميراثِ الإخوَةِ والأخَواتِ لأبٍ وأُمِّ أو لأبٍ

- ‌بابٌ: الأخَواتُ مَعَ البَناتِ عَصَبَةٌ

- ‌بابُ ميراثِ الأبِ

- ‌بابُ فرضِ الجَدَّةِ والجَدَّتَينِ

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثْ أكثَرَ مِن جَدَّتَينِ

- ‌بابُ تَوريثِ ثَلاثِ جَدّاتٍ مُتَحاذياتٍ أو أكثَرَ

- ‌بابُ تَوريد القُربَى مِنَ الجَدّاتِ دونَ البُعدَى

- ‌بابُ تَوريثِ القُربَى مِنهُنَّ إذا كانَت مِن قِبَلِ الأُمِّ، والإِشراكِ بَينَهُنَّ إذا كانَتِ القُربَى مِن قِبَلِ الأبِ

- ‌بابُ العَصَبَةِ

- ‌بابُ تَرتيبِ العَصَبَةِ

- ‌بابُ ميراثِ ابنَى عَمٍّ أحَدُهُما زَوجٌ أو(4)أخٌ لأُمٍّ

- ‌بابُ الميراثِ بالوَلاءِ

- ‌ بابُ ما جاءَ في المَولَى مِن أسفَلَ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ ميراثَ مَن لَم يَدَعْ وارِثًا ولا مَولًى في بَيتِ المالِ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ ما فضَلَ عن أهلِ الفَرائضِ ولَم يُخَلِّفْ عَصَبَةً ولا مَولًى في بَيتِ المالِ، ولَم يَرُدَّ على ذِى فرضٍ شَيئًا

- ‌جماعُ أبوابِ الجَدِّ بابُ ميراثِ الجَدِّ

- ‌بابُ التَّشديدِ في الكَلامِ في مَسألَةِ الجَدِّ مَعَ الإخوَةِ لِلأبِ والأُمِّ أو لِلأبِ مِن غيِر اجتِهادٍ، وكَثرَةِ الاختِلافِ فيها

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثِ الإخوَةَ مَعَ الجَدِّ

- ‌بابُ مَن ورَثَ الإخوَةَ لِلأبِ والأمِّ أوِ الأبِ مَعَ الجَدِّ

- ‌بابُ كَيفيَّةِ المُقاسَمَةِ بَيَن الجَدِّ والإِخوَةِ والأخَواتِ

- ‌بابُ الاختِلافِ في مَسألَةِ الأكدَريَةِ

- ‌بابُ بَيانِ الاختِلافِ في مَسألَةِ المُعادَّةِ

- ‌بابُ الاختِلافِ في مَسألَةِ الخَرقاءِ

- ‌بابُ العَولِ في الفَرائضِ

- ‌بابُ ميراثِ المُرتَدِّ

- ‌بابُ المُشَرَّكَةِ

- ‌بابُ ميراثِ الحَملِ

- ‌بابُ ميراثِ ولَدِ المُلاعَنَةِ

- ‌بابٌ: لا يَرِثُ ولَدُ الزَّنى مِنَ الزّانِى ولا يَرِثُه الزّانِى

- ‌بابُ ميراثِ المَجوسِ

- ‌بابُ ميراثِ الخُنثَى

- ‌بابُ نَسخِ التَّوارُثِ بالتَّحالُفِ وغَيِرهِ

الفصل: ‌باب السنة في التسوية بين الأولاد في العطية

‌جماعُ أبوابِ عَطيَّةِ الرَّجُلِ ولَدَه

‌بابُ السُّنَّةِ في التَّسويَةِ بَينَ الأولادِ في العَطيَّةِ

12118 -

أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفقيهُ، حَدَّثَنَا أبو محمدٍ يَحيَى بنُ مَنصورٍ القاضِى إملاءً، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عبدِ السَّلامِ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ يَحيَى قال: قَرأتُ على مالكٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن حُمَيدِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ وعن محمدِ بنِ النُّعمانِ بنِ بَشيرٍ يُحَدِّثانِه عن النُّعمانِ بنِ بَشيرٍ أنَّه قال: إن أباه أتَى به رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ: إنِّى نَحَلتُ ابنِى هذا غُلامًا كان لِى. فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أكُلَّ ولَدِكَ نَحَلتَه مِثلَ هذا؟ ". قال: لا. فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "فارجِعْه"

(1)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن عبدِ اللهِ ابنِ يوسُفَ عن مالكٍ، ورَواه مسلمٌ عن يَحيَى بنِ يَحيَى

(2)

.

12119 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ شَيبانَ، حَدَّثَنَا سفيانُ، عن الزُّهرِيِّ، عن محمدِ بنِ النُّعمانِ ابنِ بَشيبر وحُمَيدِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ عَوفٍ، أنَّهُما سَمِعا النُّعمانَ يقولُ: نَحَلَنِى أبى غُلامًا، فأمَرَتنِى أُمِّى أن أذهَبَ به إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فأُشهِدَه على ذَلِكَ، فقالَ:"أكُلَّ ولَدِكَ أعطَيتَه؟ ". قال: لا. قال: "فاردُدْه"

(3)

. رَواه مسلمٌ

(1)

مالك 2/ 751، ومن طريقه النسائي (3675)، وابن حبان (5100). وسيأتى عقب (12136).

(2)

البخاري (2586)، ومسلم (1623/ 9).

(3)

أخرجه أبو عوانة (5666) عن أحمد بن شيبان به. وأحمد (18382)، والترمذى (1367)، =

ص: 320

في "الصحيح" عن أبى بكرِ ابنِ أبى شَيبَةَ وغَيرِه عن سُفيانَ بنِ عُيَينَةَ

(1)

.

12120 -

أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ غالِبٍ الخوارِزمِيُّ الحافظُ ببَغدادَ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ حَمدانَ، حَدَّثَنَا تَيمُ بنُ محمدٍ، حَدَّثَنَا حامِدُ بنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا أبو عَوانَةَ، عن حُصَينٍ، عن عامِرٍ قال: سَمِعتُ النُّعمانَ بنَ بَشيرٍ يقولُ وهو على المِنبَرِ: أعطانِي أبى عَطيَّةً، فقالَت له عَمرَةُ بنتُ رَواحَةَ: لا أرضَى حَتَّى تُشهِدَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قال: فأتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: إنِّى أعطَيتُ ابنَ عَمْرَةَ بنتِ رَواحَةَ عَطيَّةً، وأمَرَتنِى أن أُشهِدَكَ يا رسولَ اللَّهِ. قال:"أعطَيتَ سائرَ ولَدِكَ مِثلَ هذا؟ ". قال: لا. ققال: "فاتّقوا اللَّهَ واعدِلوا بَينَ أولادِكُم". قال: فَرَجَعَ فرَدَّ عَطيَّتَه

(2)

. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن حامِدِ بنِ عُمَرَ، وأخرَجَه مسلمٌ مِن وجهَينِ آخَرَينِ عن حُصَينٍ

(3)

.

12121 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ أبى نَصرٍ الدارَبَردِيُّ بمَروَ، حَدَّثَنَا أبو الموَجِّهِ، حَدَّثَنَا عبدانُ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ، أخبرَنا أبو حَيَّانَ التَّيمِيُّ، عن الشَّعبِيِّ، عن النُّعمانِ بنِ بَشيرٍ قال: سألَت أُمِّى أبى بَعضَ المَوهِبَةِ صد مِن مالِه، فالْتَوَى

(4)

بها سنةً، ثُمَّ بَدا له فوَهَبَها لِى، وإِنَّها

= والنسائي (3674)، وابن ماجة (2376)، والدارقطنى (3/ 42) من طريق سفيان به بنحوه. وسيأتى في (12136).

(1)

مسلم (11/ 1623).

(2)

المصنّف في الصغرى (2210). وأخرجه ابن أبى شيبة (31512)، والطحاوى في شرح المعانى 4/ 86، وأبو عوانة (5689) من طريق حصين به بنحوه.

(3)

البخارى (2587)، ومسلم (1623/ 13).

(4)

التوى: أى تثاقل وأخر. حاشية السندى على النسائي (2680).

ص: 321

قالَت: لا أرضَى حَتَّى تُشهِدَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم على ما وهَبتَ لابنِى. فأخَذَ بيَدِى وأنا يَومَئذٍ غُلامٌ، فأتَى بى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ أُمَّ هذا ابنَةَ رَواحَةَ قاتَلَتنِى مُنذُ سنةٍ على بَعضِ المَوهِبَةِ لابنِى هذا، وقَد بَدا لِى فوَهَبتُها له، وقَد أعجَبَها أن تُشهِدَكَ

(1)

يا رسولَ اللهِ. قال: فقالَ: "يا بَشيرُ، ألَكَ ولَدٌ سِوَى ولَدِكَ هذا؟ ". قال: نَعَم. قال: "فلا تُشهِدْنِى". أو قال: "لا أشهَدُ على جَورٍ"

(2)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن عبدانَ، وأخرَجَه مسلمٌ مِن حَديثِ محمدِ بنِ بشرٍ عن أبى حَبَّانَ، وقالَ في آخِرِه:"فلا تُشهِدْنِى إذن؛ فإِنِّى لا أَشهَدُ على جَورٍ"

(3)

.

12122 -

وحَدَّثَنا أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ، حَدَّثَنَا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حَدَّثَنَا أبو داودَ، حَدَّثَنَا شُعبَةُ، عن مُجالِدٍ، عن الشَّعبِيِّ، عن النُّعمانِ بنِ بَشيرٍ أن أباه نَحَلَه نُحْلًا، فأرادَ أن يُشهِدَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فقالَ:"أكُلَّ ولَدِكَ نَحَلتَ كما نَحَلتَه؟ ". فقالَ: لا. فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إنَّ عَلَيكَ مِنَ الحَقِّ أن تَعدِلَ بَينَ ولَدِكَ كما عَلَيهِم مِنَ الحَقِّ أن يَبِرُوكَ"

(4)

. تَفَرَّدَ مُجالِدٌ بهَذِه اللَّفظَةِ.

12123 -

وأخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ صالِحِابنِ هانِئٍ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عمرٍو الحَرَشِيُّ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ يونُسَ، حَدَّثَنَا

(1)

في م: "نشهدك".

(2)

ابن المبارك في مسنده (212)، ومن طريقه ابن حبان (5103). وأخرجه أحمد (18363)،

والنسائي (3683) من طريق أبى حيان به.

(3)

البخارى (2650)، ومسلم (1623/ 14).

(4)

الطيالسى (826). وينظر ما سيأتى في (12128).

ص: 322

زُهَيرٌ، حَدَّثَنَا أبو الزُّبَيرِ، عن جابِرٍ قال: قالَتِ امرأةُ بَشيرٍ: انحَلِ ابنِى غُلامَكَ، وأشهِدْ عَلَيه رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فأتَى رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ: إنَّ ابَنَة فلانٍ سألتنى أن أنحَلَ ابنَها غُلامِي، وقالَت: أشهِدْ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فقالَ: "ألَه إخوَةٌ؟ ". قال: نَعَم. قال: "فكُلُّهُم أعطَيتَ مِثلَ ما أعطَيتَه؟ ". قال: لا. قال: "فلَيسَ يَصلُحُ هذا، وِإنِّى لا أشهَدُ على جَورٍ"

(1)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن أحمدَ بنِ يونُسَ

(2)

.

12124 -

ورَواه عاصِمُ بنُ عليٍّ عن زُهَيرٍ بمَعناه، إلَّا: أنَّه قال "وِإنِّى لا أشهَدُ إلَّا على حَقٍّ". أخبرَناه عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حَدَّثَنَا إسماعيلُ القاضِي، حَدَّثَنَا عاصِمٌ، حَدَّثَنَا زُهَيرٌ. فذَكَرَه

(3)

.

12125 -

أخبرَنا أبو محمدِ ابنُ

(4)

يَحيَى بنِ عبدِ الجَبَّارِ السُّكَّرِىُّ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا سَعدانُ بنُ نَصرٍ، حَدَّثَنَا سُلَيمانُ بنُ حَربٍ (ح) وأخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حَدَّثَنَا إسحاقُ بنُ الحَسَنِ الحَربِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيمانُ يَعنى ابنَ حَربٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ، عن حاجِبِ بنِ المُفَضَّلِ بنِ المُهَلَّبِ بنِ أبى صُفرَةَ، عن

(1)

ينظر الحديث التالى.

(2)

مسلم (19/ 1624).

(3)

أخرجه أبو عوانة (5696) من طريق عاصم به. وأحمد (14492)، وأبو داود (3545)، وابن حبان (5101) من طريق زهير به.

(4)

سقط من: الأصل، ص 5، م، وهو عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار، تقدمت ترجمته في (26).

ص: 323