المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب تحريم الغصب وأخذ أموال الناس بغير حق - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٢

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الإقرارِ

- ‌بابُ الاعترافِ بالحُقوقِ والخُروجِ مِنَ المَظالِم

- ‌بابُ مَن يَجوزُ إقرارُهُ

- ‌بابُ مَن لا يَجوزُ إقرارُهُ

- ‌بابُ الاستِثناءِ في الكَلامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إقرارِ المَريضِ لِوارِثِهِ

- ‌بابٌ

- ‌بابُ إقرارِ الوارِثِ بوارِثٍ

- ‌كتابُ العارِيَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في جَوازِ العاريَّةِ والتَّرغيبِ فيها

- ‌بابٌ: العاريَّةُ مُؤَدّاةٌ

- ‌بابٌ: العاريَّةُ مَضمونَة

- ‌بابُ مَن قال: لا يَغرَمُ

- ‌بابُ مَن بَنَى أو غَرَسَ في أرضِ غَيرِهِ

- ‌كتابُ الغَصْبِ

- ‌بابُ تَحريمِ الغَصبِ وأخذِ أموالِ النّاسِ بغَيِر حَقٍّ

- ‌بابُ نَصرِ المَظلومِ والأخذِ على يَدِ الظّالِمِ عِندَ الإِمكانِ

- ‌بابُ رَدِّ المَغصوبِ إذا كان باقيًا

- ‌بابُ رَدِّ قيمَتِه إن كان مِن ذَواتِ القيَمِ أو رَدِّ مِثلِه إن كان مِن ذَواتِ الأمثالِ، إذا أتلَفَه الغاصِبُ أو تَلِفَ فى يَدَيهِ

- ‌بابَّ: لا يَملِكُ أحَدَّ بالجِنايَةِ شَيئًا جَنَى عَلَيه، إلا أن يَشاءَ هو والمالِكُ

- ‌بابُ التَّشديدِ فى غَصْبِ الأراضِى، وتَضمينِها بالغَصبِ

- ‌بابٌ: لَيسَ لِعِرقٍ ظالِمٍ حَقٌّ

- ‌بابُ مَن غَصَبَ لَوحًا فأدخَلَه فى سَفينَةٍ أو بَنَى عَلَيه جِدارًا

- ‌بابُ مَن غَصَبَ جاريَةً فباعَها ثُمَّ جاءَ رَبُّ الجاريَةِ

- ‌بابُ مَن قَتلَ خِنزيرًا أو كَسَرَ صَليبًا أو طُنبورًا

- ‌بابُ مَن أراقَ ما لا يَحِلُّ الانتِفاعُ به مِنَ الخَمرِ وغَيرِها وكَسَرَ وِعاءَها

- ‌كتابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بابُ الشُّفعَةِ فيما لَم يُقسَمْ

- ‌بابُ الشُّفعَةِ بالجِوارِ

- ‌بابُ رِوايَةِ ألفاظٍ مُنكَرَةٍ يَذكُرُها بَعضُ الفُقَهاءِ فى مَسائلِ الشُّفعَةِ

- ‌بابٌ: لا شُفعَةَ فيما يُنقَلُ ويُحَوَّلُ

- ‌بابٌ

- ‌كتابُ القِراضِ

- ‌بابُ المُضارِبِ يُخالِفُ بما فيه زيادَةٌ لِصاحِبِه، ومَن تَجَرَ فى مالِ غَيرِه بغَيِر أمرِهِ

- ‌كتابُ المساقاةِ

- ‌بابُ المُعامَلَةِ على النَّخلِ بشَطرِ ما يَخرُجُ مِنها أو ما تَشارَطا عَلَيه مِن جُزءٍ مَعلومٍ

- ‌بابُ المُعامَلَةِ على زَرعِ البَياضِ الَّذِى بَيَن أضعافِ النَّخلِ مَعَ المُعامَلَةِ على النَّخلِ

- ‌بابُ شَرطِ العَمَلِ في المُساقاةِ على العامِلِ

- ‌كتابُ الإجارةِ

- ‌بابُ جَوازِ الإِجارَةِ

- ‌بابٌ: لا تَجوزُ الإِجارَةُ حَتَّى تَكونَ مَعلومَةً، وتَكونَ الأُجرَةُ مَعلومَةً

- ‌بابُ إثمِ مَن مَنَعَ الأجيرَ أجرَهُ

- ‌بابُ كِراءِ الإبِلِ والدَّوابِّ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن تأخيِر الأحمالِ ليَكونَ أسهَلَ على الجِمالِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ في تَضميِن الأُجَراءِ

- ‌بابٌ: لا ضَمانَ على [المُكتَرِى فيما اكتَرَى](5)إلَّا أن يَتَعَدَّى

- ‌بابٌّ: الإمامُ يَضمَنُ والمُعَلِّمُ يَغرَمُ مَن صارَ مَقتولًا بتَعزيرِ الإمامِ وتأديبِ المُعَلِّمِ

- ‌بابُ أخذِ الأُجرَةِ على تَعليمِ القُرآنِ والرُّقيَةِ بهِ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أخذَ الأُجرَةِ عَلَيهِ

- ‌بابُ كَسب الإِماءِ

- ‌بابُ كَسبِ الرَّجُلِ وعَمَلِه بيَدَيهِ

- ‌كتابُ المُزَارعةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن المُخابَرَةِ(1)والمُزارَعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النهي عن كراءِ الأرضِ

- ‌بابُ بَيانِ المَنهِىِّ عنه وأنَّه مَقصورٌ على كراءِ الأرضِ ببَعضِ ما يَخرُجُ مِنها دونَ غَيِره مِمَّا يَجوزُ أن يَكونَ عِوَضًا في البُيوعِ

- ‌بابُ مَن أباحَ المُزارَعَةَ بجُزء مَعلومٍ مُشاعٍ، وحَمَلَ النَّهى عَنها على التَّنزيهِ أو على ما لَو تَضَمَّنَ العَقدُ شَرطًا فاسِدًا

- ‌بابُ مَن زَرَعَ في أرضِ غَيِره بغَيِر إذنِه أو بإِذنِه على سَبيلِ المُزارَعَةِ

- ‌بابُ فضلِ الزَّرعِ والغَرسِ إذا أُكِلَ مِنهُ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن حِفظِ المَنطِقِ في الزَّرعِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَصبِ الجَماجِمِ(2)لأجلِ العَيِن

- ‌بابُ ما جاءَ في طَرحِ السِّرجيِن(1)والعَذِرَةِ في الأرضِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَطعِ السِّدرِ

- ‌كتابُ إحياءِ المَوَاتِ

- ‌بابُ مَن أحيا أرضًا مَيتَةً لَيسَت لأحَدٍ ولا في حَقِّ أحَدٍ فهِى لَهُ

- ‌بابُ مَن أحيا أرضًا مَيتَةً فهِى له بعَطيَّةِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دونَ السُّلطانِ

- ‌بابٌ: لا يُترَكُ ذِمِّىٌّ يُحييه

- ‌بابُ إقطاعِ المَواتِ

- ‌بابُ كِتابَةِ القَطائعِ

- ‌بابٌ: سَواءٌ كُلُّ مَواتٍ لا مالكَ له أينَ كانَ

- ‌بابُ ما جاءِ في الحِمَى

- ‌بابُ ما يَكونُ إحياءً وما يُرجَى فيه مِنَ الأجرِ

- ‌بابُ مَن أُقطِعَ قَطيعَةً أو تَحَجَّرَ أرضًا ثُمَّ لَم يَعمُرْها أو لَم يَعمُرْ بَعضَها

- ‌بابُ مَن أُقطِعَ قَطيعَةً فباعَها

- ‌بابُ ما لا يَجوزُ إقطاعُه مِنَ المَعادِنِ الظّاهِرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَقاعِدِ الأسواقِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ في إقطاعِ المَعادِنِ الباطِنَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن مَنعِ فضلِ الماءِ

- ‌بابُ الماءِ والكَلإِ وغَيِر ذَلِكَ يُؤخَذُ مِنَ المَعادِنِ الظّاهِرَةِ، ثُمَّ يُباعُ

- ‌بابُ تَرتيبِ سَقي الزَّرعِ والأشجارِ مِنَ الأوديَةِ المُباحَةِ

- ‌بابُ القَومِ يَختَلِفونَ في سَعَةِ الطَّريقِ الميتاءِ إلى ما أحيَوهُ

- ‌بابُ النَّخلِ يُغرَسُ في مَواتٍ، أو يَكونُ لِرَجُلٍ نَخلَةً بَيَن ظَهرانَى نَخيلٍ لِغَيِره فاختَلَفا في حَريمِها

- ‌بابُ ما جاءَ في حَريمِ الآبارِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَوريثِ نِساءِ المُهاجِرينَ خِطَطَهُنَّ(3)بالمَدينَةِ

- ‌بابُ مَن قَضَى فيما بَيَن النَّاسِ بما فيه صَلاحُهُم ودَفْعُ الضَّرَرِ عَنهُم على الاجتِهادِ

- ‌كِتَابُ الوقْفِ

- ‌بابُ الصَّدَقاتِ المُحَرَّماتِ

- ‌بابُ جَوازِ الصَّدَقَةِ المُحَرَّمَةِ وإن لَمْ تُقبَضْ

- ‌بابُ وقفِ المَشاعِ

- ‌بابُ مَن قال: لا حُبسَ عن فرائضِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ ما جاءَ في البَحيرَة والسّائبَةِ والوَصيلَةِ والحامِ

- ‌بابُ الحُبسِ في الرَّقيقِ والماشيَةِ والدَّابَّةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في الأقرَبينَ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في ولَدِ البَنيَن والبَناتِ، ومَن يَتَناوَلُه اسمُ الوَلَدِ والابنِ مِنهُم

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في العِترَةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في الذُّرّيَّةِ ومَن يَتَناوَلُه اسمُ الذُّرّيَّةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ على ما شَرَطَ الواقِفُ مِنَ الأثَرَة والتَّقدِمَةِ والتَّسويَةِ

- ‌بابُ اتِّخاذِ المَسجِدِ والسِّقاياتِ وغَيِرها

- ‌كتابُ الهِبَاتِ

- ‌بابُ التَّحريضِ على الهِبَةِ والهَديَّةِ صِلَةً بَينَ النّاسِ

- ‌بابُ شَرطِ القَبضِ في الهِبَةِ

- ‌بابٌ: يَقبِضُ لِلطِّفلِ أبوهُ

- ‌بابُ هِبَةِ ما في يَدَي المَوهوبِ لَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في هِبَةِ المُشاعِ

- ‌بابُ العُمرَى

- ‌بابُ الرُّقبَى

- ‌بابُ ما جاءَ في تَفسيِر العُمرَى والرُّقْبَى التى ورَدَتَ في الأخبارِ المُطلَقَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ عَطيَّةِ الرَّجُلِ ولَدَه

- ‌بابُ السُّنَّةِ في التَّسويَةِ بَينَ الأولادِ في العَطيَّةِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ أمرَه بالتَّسويةِ بَينَهُم في العَطيِّةِ على الاختيارِ دونَ الإيجابِ

- ‌بابُ رُجوعِ الوالِدِ فيما وهَبَ مِن ولَدِهِ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَحِلُّ لِواهِبٍ أن يَرجِعَ فيما وهَبَ(2)إلَّا الوالِدَ فيما وهَبَ لِوَلَدِهِ

- ‌بابُ المُكافأةِ في الهِبَةِ

- ‌بابُ شُكرِ المَعروفِ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الَّذِى رُوِى: "مَن أُهديَت له هَديَّةٌ وعِندَه ناسٌ فهُم شُرَكاءُ فيها

- ‌بابُ إباحَةِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ لِمَن لا تَحِلُّ له صَدَقَةُ الفَرضِ مِن بَنِى هاشِمٍ وبَنِى المُطَّلِبِ

- ‌بابُ إعطاءِ الغَنِىِّ مِنَ التَّطَوُّعِ

- ‌بابّ: كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لا يأخُذُ صَدَقَةَ التَّطَوُّعِ ويأخُذُ الهِبَةَ

- ‌كتابُ اللُّقَطةِ

- ‌بابّ: اللُّقَطَةُ يأكُلُها الغَنِىُّ والفَقيُر إذا لَم تُعتَرفْ بعدَ تَعريفِ سنةٍ

- ‌بابُ ما يَجوزُ له أخذُه وما لا يَجوزُ مِمّا يَجِدُهُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَجِدُ ضالَّةً يُريدُ رَدَّها على صاحِبِها لا يُريدُ أكلَها

- ‌بابُ الاختيارِ في أخذِ اللُّقَطَةِ إذا كان مِن أهلِ الأمانَةِ، ومَنِ اختارَ تَركَها

- ‌بابُ تعريفِ اللُّقَطَةِ ومَعرِفَتِها والإِشهادِ عَلَيها

- ‌بابُ بَيانِ مُدَّةِ التَّعريفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَليلِ اللُّقَطَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في اتِّباعِ الحَصّادينَ وأخذِ ما يَسقُطُ مِنهُم

- ‌بابُ ما جاءَ في إنشادِ الضّالَّةِ في المَسجِدِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن يَعتَرِف اللُّقَطَةَ

- ‌ بابُ ما جاءَ فيمَن أحيا حَسيرًا

- ‌بابّ: لا تَحِلُّ لُقَطَةُ مَكَّةَ إلَّا لِمُنشِدٍ

- ‌بابُ الجِعالَةِ

- ‌بابُ التِقاطِ المَنبوذِ وأنَّه لا يَجوزُ تَركُه ضائعًا

- ‌بابُ مَن قال: اللَّقيطُ حُرٌّ لا وَلاءَ عَلَيه

- ‌بابُ: الوَلَدُ يَتبَعُ أبَوَيه في الكُفرِ، فإِذا أسلَمَ أحَدُهُما تَبِعَه الوَلَدُ في الإسلامِ

- ‌بابُ ذِكرِ بَعضِ مَن صارَ مُسلِمًا بإِسلامِ أبَوَيه أو أحَدِهِما مِن أولادِ الصَّحابَةِ رضي الله عنهم

- ‌بابُ مَن قال: لا يُحكَمُ بإِسلامِ الصَّبِىِّ بنَفسِه وأبَواه كافِرانِ حَتَّى يَبلُغَ فيَصِفَ الإِسلامَ

- ‌بابُ مَن قال: يُحكَمُ بصِحَّةِ إسلامِه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌بابُ الحَثِّ على تَعليمِ(1)الفَرائضِ

- ‌بابُ تَرجيحِ قَولِ زَيدِ بنِ ثابِت على قَولِ غَيِره مِنَ الصَّحابَةِ رَضِى اللَّهُ عنهم أجمَعيَن في عِلمِ الفَرائضِ

- ‌بابُ مَن لا يَرِثُ مِن ذَوِى الأرحامِ

- ‌بابُ مَن قال بتَوريثِ ذَوِى الأرحامِ

- ‌باب: لا يَرِثُ المُسلِمُ الكافِرَ ولا الكافِرُ المُسلِم

- ‌باب: لا يَرِثُ المَملوكُ

- ‌باب: لا يَرِثُ القاتِلُ

- ‌بابُ مَن قال: يَرِثُ قاتِلُ الخَطأَ مِنَ المالِ، ولا يَرِثُ(1)مِنَ الدّيَةِ

- ‌بابُ ميراثِ مَن عَمِى مَوتُهُ

- ‌باب: لا يَحجُبُ مَن لا يَرِثُ مِن(1)هَؤُلاءِ

- ‌بابُ حَجبِ الإِخوَةِ والأخَواتِ مِن قِبَلِ الأُمِّ بالأبِ والجَدِّ والوَلَدِ ووَلَدِ الابنِ

- ‌بابُ حَجبِ الإِخوَةِ والأخَواتِ مَن كانوا بالأبِ والابنِ وابنِ الابنِ

- ‌باب: لا يَرِثُ مَعَ الأبِ أبَواهُ

- ‌باب: لا تَرِثُ مَعَ الأم جَدَّة

- ‌جماعُ أبوابِ المَواريثٍ بابُ فرضِ الزَّوج والزَّوجَةِ

- ‌بابُ فرضِ الأُمِّ

- ‌بابُ فرضِ الابنَةِ

- ‌بابُ ميراثِ أولادِ الابنِ

- ‌بابُ فرضِ ابنَةِ الابنِ مَعَ ابنَةِ الصُّلبِ لَيسَ مَعَهُما ذَكَرٌ

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثِ ابنَ الأخِ مَعَ الجَدّ شَيئًا

- ‌بابُ فرضِ الإخوَةِ والأخَواتِ لِلأمِّ

- ‌بابُ فرضِ الأُختِ والأُختَينِ فصاعِدًا لأبٍ وأُمٍّ أو لأبٍ

- ‌بابُ ميراثِ الإخوَةِ والأخَواتِ لأبٍ وأُمِّ أو لأبٍ

- ‌بابٌ: الأخَواتُ مَعَ البَناتِ عَصَبَةٌ

- ‌بابُ ميراثِ الأبِ

- ‌بابُ فرضِ الجَدَّةِ والجَدَّتَينِ

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثْ أكثَرَ مِن جَدَّتَينِ

- ‌بابُ تَوريثِ ثَلاثِ جَدّاتٍ مُتَحاذياتٍ أو أكثَرَ

- ‌بابُ تَوريد القُربَى مِنَ الجَدّاتِ دونَ البُعدَى

- ‌بابُ تَوريثِ القُربَى مِنهُنَّ إذا كانَت مِن قِبَلِ الأُمِّ، والإِشراكِ بَينَهُنَّ إذا كانَتِ القُربَى مِن قِبَلِ الأبِ

- ‌بابُ العَصَبَةِ

- ‌بابُ تَرتيبِ العَصَبَةِ

- ‌بابُ ميراثِ ابنَى عَمٍّ أحَدُهُما زَوجٌ أو(4)أخٌ لأُمٍّ

- ‌بابُ الميراثِ بالوَلاءِ

- ‌ بابُ ما جاءَ في المَولَى مِن أسفَلَ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ ميراثَ مَن لَم يَدَعْ وارِثًا ولا مَولًى في بَيتِ المالِ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ ما فضَلَ عن أهلِ الفَرائضِ ولَم يُخَلِّفْ عَصَبَةً ولا مَولًى في بَيتِ المالِ، ولَم يَرُدَّ على ذِى فرضٍ شَيئًا

- ‌جماعُ أبوابِ الجَدِّ بابُ ميراثِ الجَدِّ

- ‌بابُ التَّشديدِ في الكَلامِ في مَسألَةِ الجَدِّ مَعَ الإخوَةِ لِلأبِ والأُمِّ أو لِلأبِ مِن غيِر اجتِهادٍ، وكَثرَةِ الاختِلافِ فيها

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثِ الإخوَةَ مَعَ الجَدِّ

- ‌بابُ مَن ورَثَ الإخوَةَ لِلأبِ والأمِّ أوِ الأبِ مَعَ الجَدِّ

- ‌بابُ كَيفيَّةِ المُقاسَمَةِ بَيَن الجَدِّ والإِخوَةِ والأخَواتِ

- ‌بابُ الاختِلافِ في مَسألَةِ الأكدَريَةِ

- ‌بابُ بَيانِ الاختِلافِ في مَسألَةِ المُعادَّةِ

- ‌بابُ الاختِلافِ في مَسألَةِ الخَرقاءِ

- ‌بابُ العَولِ في الفَرائضِ

- ‌بابُ ميراثِ المُرتَدِّ

- ‌بابُ المُشَرَّكَةِ

- ‌بابُ ميراثِ الحَملِ

- ‌بابُ ميراثِ ولَدِ المُلاعَنَةِ

- ‌بابٌ: لا يَرِثُ ولَدُ الزَّنى مِنَ الزّانِى ولا يَرِثُه الزّانِى

- ‌بابُ ميراثِ المَجوسِ

- ‌بابُ ميراثِ الخُنثَى

- ‌بابُ نَسخِ التَّوارُثِ بالتَّحالُفِ وغَيِرهِ

الفصل: ‌باب تحريم الغصب وأخذ أموال الناس بغير حق

‌كتابُ الغَصْبِ

‌بابُ تَحريمِ الغَصبِ وأخذِ أموالِ النّاسِ بغَيِر حَقٍّ

قال اللهُ تَعالَى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [البقرة: 188، والنساء: 129]. وقالَ: {وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ} [إبراهيم: 42].

11604 -

وأخبرَنا أبو الفَتحِ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ أبى الفَوارِسِ الحافظُ

(1)

ببَغدادَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ يوسُفَ، حدثنا الحارِثُ بنُ محمدٍ (ح) قال: وحَدَّثَنا أبو علىٍّ الصَّوَّافُ، حدثنا محمدُ بنُ يَحيَى المَروَزِىُّ قالا: حدثنا عاصِمُ بنُ علىٍّ، حدثنا عاصِمُ بنُ محمدٍ، عن واقِدِ بنِ محمدٍ قال: سَمِعتُ أبى وهو يقولُ: قال عبدُ اللَّهِ هو ابنُ عُمَرَ: قال رسولُ اللَّهِ -صلي الله عليه وسلم- في حَجَّةِ الوَداعِ: "ألا أىُّ شَهرٍ تَعلَمونَه أعظَمَ حُرمَةً؟ ". قالوا: شَهرُنا هذا. قال: "أىُّ بَلَدٍ تَعلَمونَه أعظَمَ حُرمَةً؟ ". قالوا: بَلَدُنا هذا. قال: "أتَعلَمونَ أيَّ يَومٍ أعظَمُ؟ ". قالوا: يَومُنا هذا. قال: "فإِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيكُم دِماءَكُم وأموالَكُم وأعراضَكُم إلَّا بحَقِّها كَحُرمَةِ يَومِكُم

(2)

هذا في بَلَدِكُم هذا، ألا هَل بَلَّغتُ؟ ". ثَلاثًا، كُلَّ ذَلِكَ يُجيبونَه: ألا نَعَم

(3)

.

11605 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو سعيدٍ أحمدُ بنُ

(1)

محمد بن أحمد بن محمد بن فارس بن أبى الفوارس سهل البغدادى، الحافظ أبو الفتح ابن أبى الفوارس، قال الخطيب: كان ذا حفظ ومعرفة وأمانة، مشهورًا بالصلاح، انتخب على المشايخ مات سنة (412 هـ). المنتخب (18)، السير 17/ 223.

(2)

في ص 5، م:"يومى".

(3)

المصنف في الدلائل 5/ 442، والاعتقاد ص 336. وفى المعرفة (5774) من طريق الصواف وحده.

ص: 33

يَعقوبَ الثَّقَفِيُّ، حدثتا أبو بكرٍ عُمَرُ بنُ حَفصٍ السَّدوسِيُّ، حدثنا عاصِمُ بنُ علىٍّ. فذَكَرَه بإِسنادِه نَحوَه، إلَّا أنَّه قال: ألا أيُّ بَلَدٍ؟ ألا أيُّ يَوم؟. وقالَ: ألا شَهرُنا هذا، ألا بَلَدُنا هذا، ألا يَومُنا هذا. وزادَ فيه:"مِن شَهرِكَم هذا". وزادَ في آخِرِه: قال: "ويحَكُم -أو: ويلَكُم- لا تَرجِعوا بَعدِى كُفارًا يَضرِبُ بَعضُكُم رِقابَ بَعض"

(1)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ عبدِ اللهِ عن عاصِمِ ابنِ علىٍّ

(2)

.

11606 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ الفَضلِ بنِ نَظيفٍ المِصرِيُّ بمَكَةَ، حدثنا أبو الفَضلِ العباسُ بنُ محمدِ بنِ نَصرِ بنِ السَّرِىِّ الرّافِقِيُّ إملاءً، حدثنا أبو عُمَرَ هِلالُ بنُ العَلاءِ بنِ هِلالٍ القُتَبِيُّ

(3)

، حدثنا هَوذَةُ بنُ خَليفَةَ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ عَونٍ، عن محمدِ بنِ سيرينَ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ أبى بكرَةَ، عن أبى بكرَةَ قال: لَمّا كان ذَلِكَ اليَومُ رَكِبَ رسولُ اللَّهِ -صلي الله عليه وسلم- ناقَتَه، ثُمَّ وقَفَ فقالَ:"أتَدرونَ أيَّ يَومٍ هذا؟ ". فسَكَتنا حَتَّى رأينا أنَّه سَيُسَمّيه سِوَى اسمِه فقالَ: "ألَيسَ يومَ النَّحرِ؟ ". قُلنا: بَلَى، ثُمَّ قال:"أتَدرونَ أىَّ شَهرٍ هذا؟ ". فسَكَتنا حَتَّى رأينا أنَّه سَيُسَمّيه سِوَى اسمِه قال: "ألَيسَ ذا الحِجَّةِ؟ ". قالوا: بَلَى

(1)

المصنف في الشعب (5320). والحارث بن أبى أسامة (776 - بغية) عن عاصم بنحوه. وأخرجه أحمد (5578)، ومسلم (66/ 120)، وأبو داود (4686)، و النسائى (4136)، وابن حبان (187) من طريق واقد بطرفه الأخير. وابن ماجه (3943) من طريق محمد أبى واقد بطرفه الأخير أيضًا.

(2)

البخاري (6785).

(3)

في م: "الرقى". وهو هلال بن العلاء بن هلال بن عمر بن هلال بن أبى عطية الباهلى، أبو عمر الرقى، والنسبتان صحيحتان كما جاءت بهما كتب التراجم. ينظر الكلام عليه في: الأنساب 4/ 452، وتهذيب الكمال 30/ 346، وسير أعلام النبلاء 13/ 309.

ص: 34

يا رسولَ اللَّهِ -صلي الله عليه وسلم-. قال: "أتَدرونَ أي بَلَدٍ هذا؟ "، فسَكَتنا حَتَّى رأينا أنَّه سَيُسَمّيه سِوَى اسمِه قال:"ألَيسَ البَلدَةَ؟ ". فقُلنا: بلَى. قال: "فإنَّ أموالَكم وأعْراضكُم ودِماءَكُم حَرامٌ بَينَكُم، مِثلُ يَومِكم في مِثلِ شَهرِكُم في مِثلِ بَلَدِكُم، ألَا ليُبلّغِ الشّاهِدُ الغائبَ - مَرَّتَينِ- فرُبَّ مُبَلَّغٍ هو أوعَى مِن سامِعٍ". ثُمَّ مالَ على ناقَتِه إلَى غُنَيماتٍ، فجَعَلَ يَقسِمُها بَينَ الرَّجُلَينِ الشاةَ والثلاثَةِ الشاةَ

(1)

. أخرَجَه البخارىُّ ومُسلِمٌ في "الصحيح" مِن حَديثِ ابنِ عَونٍ وغَيرِهِ

(2)

.

11607 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ إملاءً، أخبرَنا أبو المُثَنَّى ومُحَمَّدُ بنُ عيسَى بنِ السَّكَنِ وهِشامُ بنُ علىٍّ قالوا: حدثنا عبدُ اللهِ بنُ مَسلَمَةَ القَعنَبِيُّ، حدثنا داودُ بنُ قَيسٍ، عن أبى سعيدٍ مَولَى عامِرِ بنِ كُرَيزٍ، عن أبى هريرةَ، أنَّ رسولَ اللَّهِ -صلي الله عليه وسلم- قالْ:"لا تَحاسَدوا، ولا تَباغَضوا، ولا تَناجَشوا، ولا تَدابَروا، ولا يبعْ بَعضُكم على بَيعِ بَعضٍ، وكونوا عِبادَ اللهِ إخوانا، المُسلِمُ أخو المُسلِمِ لا يَظلِمُه ولا يَخذُلُه، ولا يَحقِرُه، التَّقوَى ههنا". يُشيرُ إلَى صَدرِه ثلاثَ مَرّاتٍ: "بحَسبِ امرئً مِنَ الشَّرِّ أن يَحقِرَ أخاه المُسلِمَ، كُل المُسلِمِ على المُسلِمِ حَرامٌ؟ دَمُه ومالُه وعِرضُه"

(3)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن القَعنَبِى

(4)

.

(1)

أخرجه أحمد (20387)، والنسائى في الكبرى (4092)، وابن حبان (3848) من طريق ابن عون به، دون قوله: ثم مال

وتقدم في (9698) من طريق ابن سيرين.

(2)

البخارى (67)، ومسلم (1679/ 30).

(3)

المصنف في الآداب (155) من طريق أبى المثنى وحده. وأخرجه أحمد (7727)، وابن ماجه (3933) من طريق داود بن قيس به مختصرًا.

(4)

مسلم (2564/ 32).

ص: 35

11608 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ إسحاقَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ قُتَيبَةَ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى قال: قَرأتُ على مالكٍ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ أن رسولَ اللهِ -صلي الله عليه وسلم- قال: "لا يَحلُبَنَّ أحَدٌ

(1)

ماشيَةَ غَيرِه

(2)

إلا بإِذنِه، أيُحِبُّ أحَدُكُم أن تُؤتَى مَشرُبَتُه

(3)

فتُكسَرَ خِزانته فيُنتَقَلَ طَعامُه؟ فإِنَّما يَخزُنُ لَهُم ضُروعُ مَواشيهِم أطعِمَتَهُم، فلا يَحلُبَنَّ أحَدٌ ماشيَةَ أحَدٍ إلا بإِذنِه"

(4)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ يَحيَى، ورَواه البخاريُّ عن عبدِ اللَّهِ بنِ يوسُفَ عن مالكٍ

(5)

.

11609 -

وأخبرَنا أبو محمدٍ جَناحُ بنُ نَذيرِ بنِ جَناحٍ القاضِى المُحارِبِيُّ بالكوفَةِ، حدثنا أبو القاسِمِ عبدُ الرَّحمَنِ بنُ الحَسَنِ الأسَدِيُّ الهَمَذانيُّ في المَرجِعِ مِن مَكَةَ، حدثنا إبراهيمُ بنُ الحُسَينِ

(6)

، حدثنا آدَمُ بنُ أبى إياسٍ، حدثنا شعبَةُ، حدثنا عَدِيُّ بن ثابِتٍ قال: سَمِعتُ عبدَ اللَّهِ بنَ يَزيدَ الأنصارِىَّ وهو جَدُّه أبو أمِّه قال: نَهَى رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم-عن النُّهبَى والمُثلَةِ

(7)

. رَواه

(1)

في ص 5، م، وسنن ابن ماجه:"أحدكم".

(2)

في حاشية الأصل: "بخطه: أحد".

(3)

مشربته: بضم الراء وقد تفتح أى غرفته، والمشربة مكان الشرب بفتح الراء خاصة، والمشربة بالكسر إناء الشرب. فتح البارى 5/ 89.

(4)

مالك 2/ 971، ومن طريقه أبو داود (2623)، وابن حبان (5282). وعند أبى داود وابن حبان: فينتثل. مكان: فينتقل. وسيأتى في (19676).

(5)

مسلم (1726/ 13)، والبخارى (2435).

(6)

بعده في س: "بن إياس". وينظر سير أعلام النبلاء 13/ 184.

(7)

النهبى بضم النون: وهو أخذ المرء ما ليس له جهارًا. والمثلة بضم الميم وسكون المثلثة: هو قطع=

ص: 36

البخارىُّ في "الصحيح" عن آدَمَ بنِ أبى إياسٍ

(1)

.

11610 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا العباسُ يَعنِى ابنَ محمدٍ الدُّورِىَّ، أخبرَنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا ابنُ أبى ذِئبٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ السّائبِ بنِ يَزيدَ، عن أبيه، عن جَدِّه أنَّه سَمِعَ النَّبِيَّ -صلي الله عليه وسلم- يقولُ: "لا يأخُذْ أحَدُكُم مَتاعَ أخيه لاعِبَ الجِدِّ

(2)

، وإذا أخَذَ أحَدُكُم عَصا أخيه فليَرُدَّها إلَيه"

(3)

.

11611 -

حدثنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ

(4)

بنُ يوسُفَ الأصبَهانِيُّ، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ الشَّيبانِيُّ الحافظُ، حدثنا يَحيَى بنُ محمدِ بنِ يَحيَى، حدثنا أحمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ يونُسَ، حدثنا عبدُ العَزيزِ بنُ أبى سلمةَ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ دينارٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: قال رسولُ اللَّهِ -صلي الله عليه وسلم-: "الظُّلمُ ظُلُماتٌ يَومَ القيامَةِ"

(5)

. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن أحمدَ بنِ يونُسَ، وأخرَجَه

= الأعضاء من أنف وأذن ونحوها. فتح البارى 5/ 120، 6/ 23.

والأثر أخرجه أحمد (18740) من طريق شعبة به، وفيه: النهبة. بدلًا من: النهبى. وكلاهما صحيح. ينظر التاج 4/ 319 (ن هـ ب).

(1)

البخارى (2474).

(2)

في س: "أو جدًّا". وينظر ما سيأتى في (11653).

(3)

أخرجه أحمد (17941) عن يزيد به، وأبو داود (5003)، والترمذى (2160) من طريق ابن أبى ذئب به بنحوه، وقال الترمذى: حسن غريب. وحسنه الألبانى في صحيح أبى داود (4183).

(4)

بعده في س: "الحافظ ثنا أبو العباس محمد". وينظر المنتخب من السياق (890)، وسير أعلام النبلاء 17/ 239.

(5)

أخرجه أحمد (6210) من طريق عبد العزيز به. وسيأتى في (20479).

ص: 37

مسلم مِن وجهٍ آخَرَ عن عبدِ العَزيزِ

(1)

.

11612 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا بكرُ بنُ محمدٍ الصَّيرَفِيُّ بمَروَ، حدثنا عبدُ الصَّمَدِ بنُ الفَضلِ، حدثنا القَعنَبِىُّ، حدثنا داودُ بنُ قَيسٍ، عن عُبَيدِ اللهِ بنِ مِقسَمٍ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ، أن رسولَ اللهِ -صلي الله عليه وسلم- قال:"اتَّقوا الظلمَ؛ فإِن الظُّلمَ ظُلُماتٌ يَومَ القيامَةِ، واتَّقوا الشُّحَّ؛ فإِن الشُّحَّ أهلَكَ مَن كان قَبلَكُم، حَمَلَهُم على أن سَفَكوا دِماءَهُم واستَحَلّوا مَحارِمَهُم"

(2)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن القَعنَبِى

(3)

.

11613 -

أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ محمدِ بنِ يَحيَى، حدثنا أحمدُ بنُ حَنبَلٍ، حدثنا وكيعٌ، حدثنا زَكَريّا بنُ إسحاقَ المَكِّيُّ، عن يَحيَى بنِ عبدِ اللهِ بنِ صَيفِىٍّ، عن أبى مَعبَدٍ، عن ابنِ عباسٍ، أن النَّبِيَّ -صلي الله عليه وسلم- بَعَثَ مُعاذَ بنَ جَبَلٍ إلَى اليَمَنِ

(4)

. الحديثَ، وقالَ في آخِرِه:"واتَّقِ دَعوَةَ المَظلومِ؛ فإنَّه لَيسَ بَينَها وبَينَ اللَّهِ حِجابٌ"

(5)

. أخرَجَه البخارىُّ ومُسلِمٌ في "الصحيح" مِن حَديثِ وكيعٍ وغَيرِهِ

(6)

.

(1)

البخارى (2447)، ومسلم (2579/ 57).

(2)

أخرجه البخارى في الأدب المفرد (488) عن عبد الله بن مسلمة القعنبى به. وأحمد (14461) من طريق داود بن قيس به.

(3)

مسلم (2578/ 56).

(4)

بعده في حاشية الأصل: "بخطه: فذكر".

(5)

أحمد (2071)، وعنه أبو داود (1584). وأخرجه الترمذى (625)، والنسائى (2521)، وابن ماجه (1783)، وابن خزيمة (2346) من طريق وكيع به. وتقدم في (7352) من طريق زكريا.

(6)

البخارى (2448)، ومسلم (19).

ص: 38

11614 -

حدثنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانِيُّ إملاءً، حدثنا أبو سعيدٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ زيادٍ البَصرِىُّ بمَكَّةَ في المَسجِدِ الحَرامِ سنةَ أربَعينَ وثَلاثِمِائَةٍ، حدثنا العباسُ بنُ عبدِ اللَّهِ التَّرقُفِيُّ، حدثنا أبو مُسهِرٍ عبدُ الأعلَى بنُ مُسهِرٍ، حدثنا سعيدُ بنُ عبدِ العَزيزِ، عن رَبيعَةَ بنِ يَزيدَ، عن أبى إدريسَ الخَولانِىِّ، عن أبى ذَرً الغِفارِيِّ، عن رسولِ اللَّهِ -صلي الله عليه وسلم- عن اللهِ عز وجل أنَه قال: "إنِّى حَرَّمتُ الظُّلمَ على نَفسِى وجَعَلتُه بَينَكُم مُحَرَّمًا فلا تَظَالَموا، يا عِبادِى إنَّكُمُ الذينَ تُخطِئونَ باللَّيلِ والنَّهارِ وأنا الَّذِى أغفِرُ الذنوبَ ولا أُبالِى، فاستَغفِرونِى أغفِرْ لَكُم، يا عِبادِى كُلُّكُم جائعٌ إلا مَن أطعَمتُ

(1)

، فاستَطعِمونى أُطعِمْكُم، يا عِبادِى كُلُّكُم عارٍ إلا مَن كَسَوتُ

(2)

، فاستَكسونِى أكسُكُم، يا عِبادِى لَو أن أوَّلَكُم وآخِرَكُم وإنسَكُم وجِنَّكُم كانوا على أتقَى قَلبِ رَجُلٍ مِنكُم لَم يَزِدْ ذَلِكَ في مُلكِى شَيئًا، يا عِبادِى لَو أن أوَّلكَم وآخِرَكُم وإنسَكُم وجِنَّكُم كانوا على أفجَرِ قَلبِ رَجُلٍ مِنكُم لَم يَنقُصْ ذَلِكَ مِن مُلكِى شَيئًا، يا عِبادِى لَو أن أوَّلُكُم وآخِرَكُم وإنسَكُم وجِنَّكُم اجتَمَعوا في صَعيدٍ واحِدٍ فسألونِى ثُمَّ أعطَيتُ كُلَّ إنسانٍ مِنهُم ما سألَ لَم يَنقُصْ ذَلِكَ مِن مُلكِى شَيئًا إلا كما يَنقُصُ البحرُ يُغمَسَ فيه المِخْيَطُ غَمسَةً واحِدَةً، يا عِبادِى إنَّما هِىَ أعمالُكُم أحفَظُها عَلَيكُم، فمَن وجَدَ خَيرًا فليَحمَدِ اللَّهَ، ومَن وجَدَ غَيرَ ذَلِكَ يَلومَن إلا نَفسَه"

(3)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن أبى بكرِ ابنِ

(1)

في ص 6، وصحيح مسلم:"أطعمته".

(2)

في ص 6: "كسوته".

(3)

المصنف في الأسماء والصفات (627)، ومعجم ابن الأعرابى (1222). وأخرجه ابن حبان (619) من طريق أبى مسهر به.

ص: 39

إسحاقَ الصَّغانِيِّ عن أبى مُسهِرٍ

(1)

.

11615 -

أخبرَنا عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا محمدُ بنُ العباسِ المُؤَدِّبُ، حدثنا يَحيَى بنُ أيُّوبَ، حدثنا إسماعيلُ بنُ جَعفَرٍ قال: أخبرَنِي (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نُعَيمٍ، حدثنا قتُيبَةُ بنُ سعيدٍ، حدثنا إسماعيلُ بنُ جَعفَرٍ، عن العَلاءِ، عن أبيه، عن أبى هريرةَ، أن رسولَ اللهِ -صلي الله عليه وسلم- قال: "أتَدرونَ مَنِ

(2)

المُفلِسُ؟ ". قالو ا: المُفلِسُ فينا مَن لا دِرهَمَ له ولا مَتاعَ. فقالَ: "إن المُفلِسَ مِن أُمَّتِى يأتِى يَومَ القيامَةِ بصَلاة وصيامٍ وزَكاة، ويأتِى قَد شَتَمَ هذا، وقَذَفَ هذا، وأكَلَ مالَ هذا، وسَفَكَ دَمَ هذا، وضَرَبَ هذا، فيُعطَى هذا مِن حَسَناتِه، وهَذا مِن حَسَناته، فإِن فنِيَت حَسَناتُه قبلَ أن يُقضَى

(3)

ما عَلَيه أُخِذَ مِن خَطاياهُم فطُرِحَت عَلَيه، ثُمَّ طُرِحَ في النّارِ". لَفظُ حَديثِهِما سَواءٌ، إلا أن في رِوايَةِ ابنِ عبدانَ: "فيقضَى هذا مِن حَسَناتِه"

(4)

. رَواه مسلمٌ عن قتُيبَةَ بنِ سعيدٍ وغَيرِهِ

(5)

.

11616 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نُعَيمٍ، حدثنا قتُيبَةُ بنُ سعيدٍ، حدثنا إسماعيلُ بنُ

(1)

مسلم (2577) عقب (55).

(2)

في حاشية الاصل: "بخطه: ما" وكتب فوقها: ص خ، وكتب بعدها:"صح".

(3)

بعده في م: "عنه".

(4)

حديث إسماعيل بن جعفر (263)، ومن طريقه أحمد (8842). وأخرجه الترمذي (2418)، وابن حبان (4411) من طريق العلاء به. وعندهم ما عدا أحمد:"من يأتى" كرواية الصحيح.

(5)

مسلم (2581/ 59).

ص: 40

جَعفَرٍ، عن العَلاءِ، عن أبيه، عن أبى هريرةَ، أن رسولَ اللَّهِ -صلي الله عليه وسلم- قال: "لَتُؤَدُّنَّ الحُقوقَ

(1)

إلَى أهلِها يَومَ القيامَةِ، حَتَّى يقادَ لِلشّاةِ الجَلحاءِ

(2)

مِنَ الشّاةِ القَرناءِ"

(3)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن قُتَيبَةَ وغَيرِهِ

(4)

.

11617 -

حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ، أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِىِّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ محمدٍ الزَّعفَرانِيُّ، حدثنا محمدُ بنُ عُبَيدٍ الطَّنافِسِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ عمرٍو، عن يَحيَى بنِ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ حاطِبٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ الزُّبَيرِ، عن الزُّبَيرِ بنِ العَوّامِ قال: لَمّا نَزَلَت هذه الآيَةُ: {إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ} [الزمر: 30]. قال الزُّبَيرُ: يا رسولَ اللَّهِ، أيُكَرَّرُ عَلَينا ما يَكونُ بَينَنا مَعَ خَواصِّ الذُّنوبِ؟ قال:"نَعَم، لَتُكَرَّرَنَّ عَلَيكُمُ حَتَّى يُرَدَّ إلَى كُلِّ ذِى حَقٍّ حَقُّه". قال الزُّبَيرُ: واللَّهِ إنَّ الأمرَ لَشَديدٌ

(5)

.

11618 -

أخبرَنا أبو عمرٍو الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإسماعيلِيُّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ نُمَيرٍ، حدثنا أبو مُعاويَةَ،

(1)

في حاشية الأصل: "قلت: لا يجوز: لتؤدن الحقوق. بفتح الدال وضم الحقوق؛ لأن الوجه في ذلك لتؤدّيَن. فاعلم

".

(2)

في حاشية س، ونسخة في حاشية م:"الجماء". وهما بمعنى كما في صحيح مسلم بشرح النووى 16/ 137.

والجلحاء: هى التى لا قرن لها. النهاية 1/ 284.

(3)

حديث إسماعيل بن جعفر (282)، ومن طريقه أحمد (8847). وأخرجه الترمذى (2420) من طريق العلاء به.

(4)

مسلم (2582/ 60).

(5)

معجم ابن الأعرابى (1342). وأخرجه أحمد (1434)، والترمذى (3236) من طريق محمد بن عمرو بنحوه. وقال الترمذى: حسن صحيح.

ص: 41