الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بابُ مَن أراقَ ما لا يَحِلُّ الانتِفاعُ به مِنَ الخَمرِ وغَيرِها وكَسَرَ وِعاءَها
11662 -
أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى وغَيرُه قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكُ بنُ أنَسٍ، عن إسحاقَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أبى طَلحَةَ، عن أنَسِ بنِ مالكٍ قال: كُنتُ أسقِى أبا عُبَيدَةَ وأبا طَلحَةَ وأُبَىَّ بنَ كَعبٍ شَرابًا مِن فضيخٍ
(1)
وتَمرٍ، فجاءَهُم آتٍ فقالَ: إنَّ الخَمرَ قَد حُرِّمَت. فقالَ أبو طَلحَةَ: يا أنَسُ قُمْ إلَى هذه الجِرارِ فاكسِرها. قال أنَسٌ: فقُمتُ إلَى مِهراسٍ
(2)
لَنا فضَرَبتُها بأسفَلِه حَتَّى تَكَسَّرَت
(3)
. أخرَجاه فى "الصحيح" مِن حَديثِ مالكٍ
(4)
.
11663 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو أحمدَ بكرُ بنُ محمدٍ الصَّيرَفِىُّ بمَروَ، حدثنا عبدُ الصَّمَدِ بنُ الفَضلِ، حدثنا مَكِّىُّ بنُ إبراهيمَ، حدثنا يَزيدُ بنُ أبى عُبَيدٍ المَدَنِىُّ، عن سلمةَ بنِ الأكوَعِ الأنصارِىِّ قال: لَمّا أمسَوا يَومَ فتَحوا خَيبَرَ أوقَدوا النّيرانَ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"علامَ أوقَدتُم هذه النّيرانَ؟ ". فَقالوا: على لُحومِ الحُمُرِ الإِنسيَّةِ. فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(1)
هو البسر يُشْدَخ ويفضخ ويلقى عليه الماء لتسرع شدته. مشارق الأنوار 2/ 160.
(2)
المهراس: صخرة منقورة تسع كثيرًا من الماء، وقد يعمل منها حياض للماء. النهاية 5/ 259.
(3)
المصنف فى المعرفة (5194)، والشافعى 6/ 179، ومالك 2/ 846، ومن طريقه ابن حبان (5364).
(4)
البخارى (5582، 7253)، ومسلم (1980/ 9).
" [أهرِيقُوا مَا فِيها]
(1)
واكسِروا قُدورَهما". فقامَ رَجُلٌ مِنَ القَومِ فقالَ: نُهَريقُ ما فيها ونَغسِلُها؟ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أو ذَلِكَ"
(2)
. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن أبى عاصِمٍ عن يَزيدَ بنِ أبى عُبَيدٍ
(3)
.
وكأنَّه صلى الله عليه وسلم حَسِبَها لا يُنتَفَعُ بها وقَد طُبخَ فيها المُحَرَّمُ، فأمَرَ بكَسرِها، فلَمّا أُخبِرَ أن فيها مَنفَعَةً مُباحَةً تَرَكَ كَسرَها، واللَّهُ أعلمُ.
وأمّا الَّذِى يَروونَ عن عُمَرَ رضي الله عنه فى تَوليَتِهِم بَيعَ الخَمرِ، فهو مَذكورٌ فى كِتابِ الجِزيَةِ بإِسنادٍ مُنقَطِع فى إنكارِ عُمَرَ صلى الله عليه وسلم على مَن خَلَطَ أثمانَ الخَمرِ والخِنزيرِ بمالِ الفَئِ، وتأويلُ سُفيانَ بنِ عُيَينَةَ قَولَ عُمَرَ رضي الله عنه بتَخليَتِهِم و
(4)
بَيعَها، ولَيسَ فى ذَلِكَ إذنٌ مِن عُمَرَ فى تَوليَتِهِم بَيعَها
(5)
.
(1)
فى الأصل، س، ص 6، ز:"أهرقوا". وفى حاشية الأصل: "بخطه: اهرقوا ما فيها".
(2)
أخرجه مسلم 3/ 1539 (1802/ 33)، وابن ماجه (3195) من طريق يزيد بنحوه. وسيأتى فى (19483).
(3)
البخارى (2477).
(4)
فى م: "من".
(5)
سيأتى فى (18772).