المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب جواز الإجارة - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٢

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الإقرارِ

- ‌بابُ الاعترافِ بالحُقوقِ والخُروجِ مِنَ المَظالِم

- ‌بابُ مَن يَجوزُ إقرارُهُ

- ‌بابُ مَن لا يَجوزُ إقرارُهُ

- ‌بابُ الاستِثناءِ في الكَلامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إقرارِ المَريضِ لِوارِثِهِ

- ‌بابٌ

- ‌بابُ إقرارِ الوارِثِ بوارِثٍ

- ‌كتابُ العارِيَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في جَوازِ العاريَّةِ والتَّرغيبِ فيها

- ‌بابٌ: العاريَّةُ مُؤَدّاةٌ

- ‌بابٌ: العاريَّةُ مَضمونَة

- ‌بابُ مَن قال: لا يَغرَمُ

- ‌بابُ مَن بَنَى أو غَرَسَ في أرضِ غَيرِهِ

- ‌كتابُ الغَصْبِ

- ‌بابُ تَحريمِ الغَصبِ وأخذِ أموالِ النّاسِ بغَيِر حَقٍّ

- ‌بابُ نَصرِ المَظلومِ والأخذِ على يَدِ الظّالِمِ عِندَ الإِمكانِ

- ‌بابُ رَدِّ المَغصوبِ إذا كان باقيًا

- ‌بابُ رَدِّ قيمَتِه إن كان مِن ذَواتِ القيَمِ أو رَدِّ مِثلِه إن كان مِن ذَواتِ الأمثالِ، إذا أتلَفَه الغاصِبُ أو تَلِفَ فى يَدَيهِ

- ‌بابَّ: لا يَملِكُ أحَدَّ بالجِنايَةِ شَيئًا جَنَى عَلَيه، إلا أن يَشاءَ هو والمالِكُ

- ‌بابُ التَّشديدِ فى غَصْبِ الأراضِى، وتَضمينِها بالغَصبِ

- ‌بابٌ: لَيسَ لِعِرقٍ ظالِمٍ حَقٌّ

- ‌بابُ مَن غَصَبَ لَوحًا فأدخَلَه فى سَفينَةٍ أو بَنَى عَلَيه جِدارًا

- ‌بابُ مَن غَصَبَ جاريَةً فباعَها ثُمَّ جاءَ رَبُّ الجاريَةِ

- ‌بابُ مَن قَتلَ خِنزيرًا أو كَسَرَ صَليبًا أو طُنبورًا

- ‌بابُ مَن أراقَ ما لا يَحِلُّ الانتِفاعُ به مِنَ الخَمرِ وغَيرِها وكَسَرَ وِعاءَها

- ‌كتابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بابُ الشُّفعَةِ فيما لَم يُقسَمْ

- ‌بابُ الشُّفعَةِ بالجِوارِ

- ‌بابُ رِوايَةِ ألفاظٍ مُنكَرَةٍ يَذكُرُها بَعضُ الفُقَهاءِ فى مَسائلِ الشُّفعَةِ

- ‌بابٌ: لا شُفعَةَ فيما يُنقَلُ ويُحَوَّلُ

- ‌بابٌ

- ‌كتابُ القِراضِ

- ‌بابُ المُضارِبِ يُخالِفُ بما فيه زيادَةٌ لِصاحِبِه، ومَن تَجَرَ فى مالِ غَيرِه بغَيِر أمرِهِ

- ‌كتابُ المساقاةِ

- ‌بابُ المُعامَلَةِ على النَّخلِ بشَطرِ ما يَخرُجُ مِنها أو ما تَشارَطا عَلَيه مِن جُزءٍ مَعلومٍ

- ‌بابُ المُعامَلَةِ على زَرعِ البَياضِ الَّذِى بَيَن أضعافِ النَّخلِ مَعَ المُعامَلَةِ على النَّخلِ

- ‌بابُ شَرطِ العَمَلِ في المُساقاةِ على العامِلِ

- ‌كتابُ الإجارةِ

- ‌بابُ جَوازِ الإِجارَةِ

- ‌بابٌ: لا تَجوزُ الإِجارَةُ حَتَّى تَكونَ مَعلومَةً، وتَكونَ الأُجرَةُ مَعلومَةً

- ‌بابُ إثمِ مَن مَنَعَ الأجيرَ أجرَهُ

- ‌بابُ كِراءِ الإبِلِ والدَّوابِّ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن تأخيِر الأحمالِ ليَكونَ أسهَلَ على الجِمالِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ في تَضميِن الأُجَراءِ

- ‌بابٌ: لا ضَمانَ على [المُكتَرِى فيما اكتَرَى](5)إلَّا أن يَتَعَدَّى

- ‌بابٌّ: الإمامُ يَضمَنُ والمُعَلِّمُ يَغرَمُ مَن صارَ مَقتولًا بتَعزيرِ الإمامِ وتأديبِ المُعَلِّمِ

- ‌بابُ أخذِ الأُجرَةِ على تَعليمِ القُرآنِ والرُّقيَةِ بهِ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أخذَ الأُجرَةِ عَلَيهِ

- ‌بابُ كَسب الإِماءِ

- ‌بابُ كَسبِ الرَّجُلِ وعَمَلِه بيَدَيهِ

- ‌كتابُ المُزَارعةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن المُخابَرَةِ(1)والمُزارَعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النهي عن كراءِ الأرضِ

- ‌بابُ بَيانِ المَنهِىِّ عنه وأنَّه مَقصورٌ على كراءِ الأرضِ ببَعضِ ما يَخرُجُ مِنها دونَ غَيِره مِمَّا يَجوزُ أن يَكونَ عِوَضًا في البُيوعِ

- ‌بابُ مَن أباحَ المُزارَعَةَ بجُزء مَعلومٍ مُشاعٍ، وحَمَلَ النَّهى عَنها على التَّنزيهِ أو على ما لَو تَضَمَّنَ العَقدُ شَرطًا فاسِدًا

- ‌بابُ مَن زَرَعَ في أرضِ غَيِره بغَيِر إذنِه أو بإِذنِه على سَبيلِ المُزارَعَةِ

- ‌بابُ فضلِ الزَّرعِ والغَرسِ إذا أُكِلَ مِنهُ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن حِفظِ المَنطِقِ في الزَّرعِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَصبِ الجَماجِمِ(2)لأجلِ العَيِن

- ‌بابُ ما جاءَ في طَرحِ السِّرجيِن(1)والعَذِرَةِ في الأرضِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَطعِ السِّدرِ

- ‌كتابُ إحياءِ المَوَاتِ

- ‌بابُ مَن أحيا أرضًا مَيتَةً لَيسَت لأحَدٍ ولا في حَقِّ أحَدٍ فهِى لَهُ

- ‌بابُ مَن أحيا أرضًا مَيتَةً فهِى له بعَطيَّةِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دونَ السُّلطانِ

- ‌بابٌ: لا يُترَكُ ذِمِّىٌّ يُحييه

- ‌بابُ إقطاعِ المَواتِ

- ‌بابُ كِتابَةِ القَطائعِ

- ‌بابٌ: سَواءٌ كُلُّ مَواتٍ لا مالكَ له أينَ كانَ

- ‌بابُ ما جاءِ في الحِمَى

- ‌بابُ ما يَكونُ إحياءً وما يُرجَى فيه مِنَ الأجرِ

- ‌بابُ مَن أُقطِعَ قَطيعَةً أو تَحَجَّرَ أرضًا ثُمَّ لَم يَعمُرْها أو لَم يَعمُرْ بَعضَها

- ‌بابُ مَن أُقطِعَ قَطيعَةً فباعَها

- ‌بابُ ما لا يَجوزُ إقطاعُه مِنَ المَعادِنِ الظّاهِرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَقاعِدِ الأسواقِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ في إقطاعِ المَعادِنِ الباطِنَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن مَنعِ فضلِ الماءِ

- ‌بابُ الماءِ والكَلإِ وغَيِر ذَلِكَ يُؤخَذُ مِنَ المَعادِنِ الظّاهِرَةِ، ثُمَّ يُباعُ

- ‌بابُ تَرتيبِ سَقي الزَّرعِ والأشجارِ مِنَ الأوديَةِ المُباحَةِ

- ‌بابُ القَومِ يَختَلِفونَ في سَعَةِ الطَّريقِ الميتاءِ إلى ما أحيَوهُ

- ‌بابُ النَّخلِ يُغرَسُ في مَواتٍ، أو يَكونُ لِرَجُلٍ نَخلَةً بَيَن ظَهرانَى نَخيلٍ لِغَيِره فاختَلَفا في حَريمِها

- ‌بابُ ما جاءَ في حَريمِ الآبارِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَوريثِ نِساءِ المُهاجِرينَ خِطَطَهُنَّ(3)بالمَدينَةِ

- ‌بابُ مَن قَضَى فيما بَيَن النَّاسِ بما فيه صَلاحُهُم ودَفْعُ الضَّرَرِ عَنهُم على الاجتِهادِ

- ‌كِتَابُ الوقْفِ

- ‌بابُ الصَّدَقاتِ المُحَرَّماتِ

- ‌بابُ جَوازِ الصَّدَقَةِ المُحَرَّمَةِ وإن لَمْ تُقبَضْ

- ‌بابُ وقفِ المَشاعِ

- ‌بابُ مَن قال: لا حُبسَ عن فرائضِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ ما جاءَ في البَحيرَة والسّائبَةِ والوَصيلَةِ والحامِ

- ‌بابُ الحُبسِ في الرَّقيقِ والماشيَةِ والدَّابَّةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في الأقرَبينَ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في ولَدِ البَنيَن والبَناتِ، ومَن يَتَناوَلُه اسمُ الوَلَدِ والابنِ مِنهُم

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في العِترَةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في الذُّرّيَّةِ ومَن يَتَناوَلُه اسمُ الذُّرّيَّةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ على ما شَرَطَ الواقِفُ مِنَ الأثَرَة والتَّقدِمَةِ والتَّسويَةِ

- ‌بابُ اتِّخاذِ المَسجِدِ والسِّقاياتِ وغَيِرها

- ‌كتابُ الهِبَاتِ

- ‌بابُ التَّحريضِ على الهِبَةِ والهَديَّةِ صِلَةً بَينَ النّاسِ

- ‌بابُ شَرطِ القَبضِ في الهِبَةِ

- ‌بابٌ: يَقبِضُ لِلطِّفلِ أبوهُ

- ‌بابُ هِبَةِ ما في يَدَي المَوهوبِ لَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في هِبَةِ المُشاعِ

- ‌بابُ العُمرَى

- ‌بابُ الرُّقبَى

- ‌بابُ ما جاءَ في تَفسيِر العُمرَى والرُّقْبَى التى ورَدَتَ في الأخبارِ المُطلَقَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ عَطيَّةِ الرَّجُلِ ولَدَه

- ‌بابُ السُّنَّةِ في التَّسويَةِ بَينَ الأولادِ في العَطيَّةِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ أمرَه بالتَّسويةِ بَينَهُم في العَطيِّةِ على الاختيارِ دونَ الإيجابِ

- ‌بابُ رُجوعِ الوالِدِ فيما وهَبَ مِن ولَدِهِ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَحِلُّ لِواهِبٍ أن يَرجِعَ فيما وهَبَ(2)إلَّا الوالِدَ فيما وهَبَ لِوَلَدِهِ

- ‌بابُ المُكافأةِ في الهِبَةِ

- ‌بابُ شُكرِ المَعروفِ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الَّذِى رُوِى: "مَن أُهديَت له هَديَّةٌ وعِندَه ناسٌ فهُم شُرَكاءُ فيها

- ‌بابُ إباحَةِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ لِمَن لا تَحِلُّ له صَدَقَةُ الفَرضِ مِن بَنِى هاشِمٍ وبَنِى المُطَّلِبِ

- ‌بابُ إعطاءِ الغَنِىِّ مِنَ التَّطَوُّعِ

- ‌بابّ: كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لا يأخُذُ صَدَقَةَ التَّطَوُّعِ ويأخُذُ الهِبَةَ

- ‌كتابُ اللُّقَطةِ

- ‌بابّ: اللُّقَطَةُ يأكُلُها الغَنِىُّ والفَقيُر إذا لَم تُعتَرفْ بعدَ تَعريفِ سنةٍ

- ‌بابُ ما يَجوزُ له أخذُه وما لا يَجوزُ مِمّا يَجِدُهُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَجِدُ ضالَّةً يُريدُ رَدَّها على صاحِبِها لا يُريدُ أكلَها

- ‌بابُ الاختيارِ في أخذِ اللُّقَطَةِ إذا كان مِن أهلِ الأمانَةِ، ومَنِ اختارَ تَركَها

- ‌بابُ تعريفِ اللُّقَطَةِ ومَعرِفَتِها والإِشهادِ عَلَيها

- ‌بابُ بَيانِ مُدَّةِ التَّعريفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَليلِ اللُّقَطَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في اتِّباعِ الحَصّادينَ وأخذِ ما يَسقُطُ مِنهُم

- ‌بابُ ما جاءَ في إنشادِ الضّالَّةِ في المَسجِدِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن يَعتَرِف اللُّقَطَةَ

- ‌ بابُ ما جاءَ فيمَن أحيا حَسيرًا

- ‌بابّ: لا تَحِلُّ لُقَطَةُ مَكَّةَ إلَّا لِمُنشِدٍ

- ‌بابُ الجِعالَةِ

- ‌بابُ التِقاطِ المَنبوذِ وأنَّه لا يَجوزُ تَركُه ضائعًا

- ‌بابُ مَن قال: اللَّقيطُ حُرٌّ لا وَلاءَ عَلَيه

- ‌بابُ: الوَلَدُ يَتبَعُ أبَوَيه في الكُفرِ، فإِذا أسلَمَ أحَدُهُما تَبِعَه الوَلَدُ في الإسلامِ

- ‌بابُ ذِكرِ بَعضِ مَن صارَ مُسلِمًا بإِسلامِ أبَوَيه أو أحَدِهِما مِن أولادِ الصَّحابَةِ رضي الله عنهم

- ‌بابُ مَن قال: لا يُحكَمُ بإِسلامِ الصَّبِىِّ بنَفسِه وأبَواه كافِرانِ حَتَّى يَبلُغَ فيَصِفَ الإِسلامَ

- ‌بابُ مَن قال: يُحكَمُ بصِحَّةِ إسلامِه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌بابُ الحَثِّ على تَعليمِ(1)الفَرائضِ

- ‌بابُ تَرجيحِ قَولِ زَيدِ بنِ ثابِت على قَولِ غَيِره مِنَ الصَّحابَةِ رَضِى اللَّهُ عنهم أجمَعيَن في عِلمِ الفَرائضِ

- ‌بابُ مَن لا يَرِثُ مِن ذَوِى الأرحامِ

- ‌بابُ مَن قال بتَوريثِ ذَوِى الأرحامِ

- ‌باب: لا يَرِثُ المُسلِمُ الكافِرَ ولا الكافِرُ المُسلِم

- ‌باب: لا يَرِثُ المَملوكُ

- ‌باب: لا يَرِثُ القاتِلُ

- ‌بابُ مَن قال: يَرِثُ قاتِلُ الخَطأَ مِنَ المالِ، ولا يَرِثُ(1)مِنَ الدّيَةِ

- ‌بابُ ميراثِ مَن عَمِى مَوتُهُ

- ‌باب: لا يَحجُبُ مَن لا يَرِثُ مِن(1)هَؤُلاءِ

- ‌بابُ حَجبِ الإِخوَةِ والأخَواتِ مِن قِبَلِ الأُمِّ بالأبِ والجَدِّ والوَلَدِ ووَلَدِ الابنِ

- ‌بابُ حَجبِ الإِخوَةِ والأخَواتِ مَن كانوا بالأبِ والابنِ وابنِ الابنِ

- ‌باب: لا يَرِثُ مَعَ الأبِ أبَواهُ

- ‌باب: لا تَرِثُ مَعَ الأم جَدَّة

- ‌جماعُ أبوابِ المَواريثٍ بابُ فرضِ الزَّوج والزَّوجَةِ

- ‌بابُ فرضِ الأُمِّ

- ‌بابُ فرضِ الابنَةِ

- ‌بابُ ميراثِ أولادِ الابنِ

- ‌بابُ فرضِ ابنَةِ الابنِ مَعَ ابنَةِ الصُّلبِ لَيسَ مَعَهُما ذَكَرٌ

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثِ ابنَ الأخِ مَعَ الجَدّ شَيئًا

- ‌بابُ فرضِ الإخوَةِ والأخَواتِ لِلأمِّ

- ‌بابُ فرضِ الأُختِ والأُختَينِ فصاعِدًا لأبٍ وأُمٍّ أو لأبٍ

- ‌بابُ ميراثِ الإخوَةِ والأخَواتِ لأبٍ وأُمِّ أو لأبٍ

- ‌بابٌ: الأخَواتُ مَعَ البَناتِ عَصَبَةٌ

- ‌بابُ ميراثِ الأبِ

- ‌بابُ فرضِ الجَدَّةِ والجَدَّتَينِ

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثْ أكثَرَ مِن جَدَّتَينِ

- ‌بابُ تَوريثِ ثَلاثِ جَدّاتٍ مُتَحاذياتٍ أو أكثَرَ

- ‌بابُ تَوريد القُربَى مِنَ الجَدّاتِ دونَ البُعدَى

- ‌بابُ تَوريثِ القُربَى مِنهُنَّ إذا كانَت مِن قِبَلِ الأُمِّ، والإِشراكِ بَينَهُنَّ إذا كانَتِ القُربَى مِن قِبَلِ الأبِ

- ‌بابُ العَصَبَةِ

- ‌بابُ تَرتيبِ العَصَبَةِ

- ‌بابُ ميراثِ ابنَى عَمٍّ أحَدُهُما زَوجٌ أو(4)أخٌ لأُمٍّ

- ‌بابُ الميراثِ بالوَلاءِ

- ‌ بابُ ما جاءَ في المَولَى مِن أسفَلَ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ ميراثَ مَن لَم يَدَعْ وارِثًا ولا مَولًى في بَيتِ المالِ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ ما فضَلَ عن أهلِ الفَرائضِ ولَم يُخَلِّفْ عَصَبَةً ولا مَولًى في بَيتِ المالِ، ولَم يَرُدَّ على ذِى فرضٍ شَيئًا

- ‌جماعُ أبوابِ الجَدِّ بابُ ميراثِ الجَدِّ

- ‌بابُ التَّشديدِ في الكَلامِ في مَسألَةِ الجَدِّ مَعَ الإخوَةِ لِلأبِ والأُمِّ أو لِلأبِ مِن غيِر اجتِهادٍ، وكَثرَةِ الاختِلافِ فيها

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثِ الإخوَةَ مَعَ الجَدِّ

- ‌بابُ مَن ورَثَ الإخوَةَ لِلأبِ والأمِّ أوِ الأبِ مَعَ الجَدِّ

- ‌بابُ كَيفيَّةِ المُقاسَمَةِ بَيَن الجَدِّ والإِخوَةِ والأخَواتِ

- ‌بابُ الاختِلافِ في مَسألَةِ الأكدَريَةِ

- ‌بابُ بَيانِ الاختِلافِ في مَسألَةِ المُعادَّةِ

- ‌بابُ الاختِلافِ في مَسألَةِ الخَرقاءِ

- ‌بابُ العَولِ في الفَرائضِ

- ‌بابُ ميراثِ المُرتَدِّ

- ‌بابُ المُشَرَّكَةِ

- ‌بابُ ميراثِ الحَملِ

- ‌بابُ ميراثِ ولَدِ المُلاعَنَةِ

- ‌بابٌ: لا يَرِثُ ولَدُ الزَّنى مِنَ الزّانِى ولا يَرِثُه الزّانِى

- ‌بابُ ميراثِ المَجوسِ

- ‌بابُ ميراثِ الخُنثَى

- ‌بابُ نَسخِ التَّوارُثِ بالتَّحالُفِ وغَيِرهِ

الفصل: ‌باب جواز الإجارة

‌كتابُ الإجارةِ

‌بابُ جَوازِ الإِجارَةِ

قال اللَّهُ تَعالَى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: 6]. فأجازَ الِإجارَةَ على الرَّضاعِ، وقالَ:{قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَاأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ} [القصص: 26]. إلَى آخِرِ القِصَّةِ.

قال الشّافِعِىُّ: فذَكَرَ اللَّهُ أن نَبيًّا مِن أنبيائِهِ آجَرَ نَفسَه حِجَجًا مُسَمّاةً مَلَكَ بها بُضْعَ امرأةٍ، فدَلَّ على تَجويزِ الإِجارَةِ. قال: وقَد قيلَ: استأجَرَه على أن يَرعَى له. واللَّهُ أعلمُ (1).

11745 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ الحَسَنِ القاضِى، حدثنا إبراهيمُ بنُ الحُسَينِ، حدثنا آدَمُ، حدثنا إسرائيلُ، عن أبى إسحاقَ الهَمْدانِىِّ، عن عمرِو بنِ مَيمونٍ الأودِيِّ، عن عُمَرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه في هَذِه القِصَّةِ قال: فقالَ لَها أبوها: ما عِلمُكِ بقوَّتِه وأمانَتِه؟ فقالَت: أمّا قوَّتُه فإِنَّه رَفَعَ الحَجَرَ وحدَه ولا يُطيقُ رَفعَه إلَّا عَشَرَةٌ، وأمَّا أمانَتُه فقَولُه: امشِى خَلفِى وصِفِى لِيَ الطَّريقَ؛ لا تَصِفُ الرّيحُ لِي جَسَدَكِ

(2)

.

11746 -

وحَدَّثَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الصَّفّارُ، حدثنا أحمدُ بنُ مِهرانَ الأصبَهانِيُّ، حدثنا عُبَيدُ اللَّهِ بنُ موسَى، أخبرَنا إسرائيلُ. فذَكَرَه وزادَ قال: فزادَه ذَلِكَ فيه رَغبَةً فقالَ: {إِنِّي

الأم 4/ 25.

(2)

أخرجه ابن عساكر في تاريخه 61/ 37 من طريق المصنف به.

ص: 111

أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ} [القصص:]. أى في حُسنِ الصُّحبَةِ والوَفاءِ بما قُلتُ، قال موسَى:{ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ} [القصص: 28]. قال: نَعَم. قال: {وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ} . فزَوَّجَه، وأقامَ مَعَه يَكفيه ويَعمَلُ له في رِعايَةِ غَنَمِهِ

(1)

.

11747 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدِ بنِ إسماعيلَ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ بنِ حَنبَل، حدثنا أبى ويَحيَى بنُ مَعينٍ قالا: حدثنا مَرْوانُ بنُ شُجاع، عن سالِمٍ الأفطَسِ، عن سعيدِ بنِ جُبَيبر قال: لَقِيَنِى رَجُلٌ مِن يَهودِ أهلِ الحِيرَةِ فسألَنِى: أىَّ الأجَلَينِ قَضَى موسَى؟ فقُلتُ: لا أدرِى، سأَقْدَمُ غَدًا على عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ. فقَدِمتُ

(2)

فسألتُه فقالَ: قَضَى أكثَرَهُما

(3)

وأطيَبَهُما. فلَقِيتُ اليَهودِىَّ فأخبَرتُه فقالَ: صاحِبُكُم عالِمٌ. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ عبدِ الرَّحيمِ عن سعيدِ بنِ سُلَيمانَ عن مَرْوانَ، وزادَ: إنَّ رسولَ اللَّهِ

(4)

إذا قال فعَلَ. ولَم: يَقُلْ: فلَقِيتُ اليَهودِيَّ.

(1)

الحاكم 2/ 407. وأخرجه ابن عساكر في تاريخه 6/ 371 من طريق المصنف به.

(2)

بعده في ص 5: "عليه".

(3)

في حاشية الأصل: "في أصل المؤلف: أكبرهما".

(4)

قال ابن حجر في الفتح 5/ 291: المراد برسول الله من اتصف بذلك، ولم يرد شخصًا بعينه.

ص: 112

إلَى آخِرِهِ

(1)

.

11748 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حَدَّثَنِى أبو أحمدَ بكرُ بنُ محمدِ ابنِ حَمدانَ الصَّيرَفِيُّ بمَروَ، حدثنا عبدُ الصَّمَدِ بنُ الفَضلِ البَلْخِىُّ، حدثنا حَفصُ بنُ عُمَرَ العَدَنِيُّ، حدثنا الحَكَمُ بنُ أبانٍ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ قال: سُئلَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أىَّ الأجَلَينِ قَضَى موسَى؟ قال: "أبعَدَهُما وأطيَبَهُما"

(2)

.

11749 -

وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو بكرٍ الحُمَيدِىُّ، حدثنا سفيانُ، حَدَّثَنِى إبراهيمُ بنُ يَحيَى بنِ أبى يَعقوبَ -قال سفيانُ رحمه الله: وكانَ مِن أسنانِى، وكانَ رَجُلًا صالِحًا- عن الحَكَمِ بنِ أبانٍ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ، أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"سألتُ جِبريلَ عليه السلام: أىّ الأجَلَينِ قَضَى موسَى عليه السلام؟ قال: أتَمَّهُما وأكمَلَهُما"

(3)

.

11750 -

أخبرَنا السَّيِّدُ أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ الحُسَينِ بنِ داودَ العَلَوِىُّ رحمه الله، أخبرَنا أبو حامِدٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الحَسَنِ الحافظُ سنةَ خَمسٍ وعِشرينَ وثَلاثِمِائَةٍ، حدثنا محمدُ بنُ يَحيَى الذُّهْلِيُّ، حدثنا يَعقوبُ بنُ إبراهيمَ بنِ سَعدٍ، حَدَّثَنِى أبى، عن صالِحِ بنِ كَيسانَ، حدثنا نافِعٌ، أن

(1)

البخارى (2684).

(2)

الحاكم 2/ 407.

(3)

يعقوب بن سفيان 2/ 690. وأخرجه ابن أبى حاتم في تفسيره 9/ 2970 من طريق الحميدى به.

ص: 113

عبدَ اللَّهِ بنَ عُمَرَ قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "بَينَما ثَلاثَةُ رَهْطَ يَتَمَشَّونَ أخَذَهُمُ المَطَرُ، فأوَوْا إلَى غارٍ في جَبَل، فبَينا هُم فيه حَطَّت صَخرَةٌ مِنَ الجَبَلِ فأطبقَت عَلَيهِم، فقالَ بَعضُهُم لِبَعضٍ: انظُروا أفضَلَ أعمالٍ عَمِلتُموها للهِ تَعالَى، فسَلوه بها لَعَلَّه يُفَرِّجُ بها عَنكُم. فقالَ أحَدُهُمُ: اللَّهُمَّ إنَّه كان لِى والِدانِ كَبيرانِ، وكانَت لى امرأةٌ ووَلَدٌ صِغارٌ، وكُنتُ أرعَى عَلَيهِم، فإِذا رُحتُ عَلَيهِم بَدأتُ بأبَوَىَّ فسَقَيتُهُما، فنأى بى يَومًا الشَّجَرُ فلَم آتِ حَتَّى نامَ أبَواى، فطَيَّبتُ الإناءَ ثُمَّ حَلَبتُ فيه ثُمَّ قُمتُ بحِلابِى عِندَ رأسِ أبَوَىَّ، والصِّبيَةُ يَتَضاغَونَ عِندَ رِجلَيَّ، أكرَهُ أنْ أبدأَ بهِم قبلَ أبَوَيَّ، وأكرَهُ أن أُوقِظَهُما مِن نَومِهِما

(1)

، فلَم أزَلْ كَذَلِكَ قائمًا حَتَّى أضاءَ الفَجرُ، اللَّهُمَّ إن كُنتَ تَعلَمُ أنِّى فعَلتُ ذَلِكَ ابتِغَاءَ وجهِكَ فافرُجْ عَنّا فُرجَةً نَرَى مِنها السَّماءَ. ففَرَجَ لَهُم فُرجَةً رَأَوْا مِنها السَّماءَ، وقالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إنَّها كانَت لِى ابنَةُ عَمٍّ، فأحبَبتُها حَتَّى كانَت أحَبَّ الناسِ إلَيَّ، فسألتُها نَفسَها، فقالَت: لا، حَتَّى تأتِيَنِي بمِائَةِ دينارٍ. فسَعَيتُ حَتَّى جَمَعتُ مِائَةَ دينارٍ، فأتَيتُها بها، فلَمّا كُنتُ بَينَ رِجلَيها قالَتِ: اتَّقِ اللَّهَ، لا تَفتَحِ الخاتَمَ إلَّا بحَقِّه. فقُمتُ عَنها، اللَّهُمَّ إن كُنتَ تَعلَمُ أنِّى فعَلتُ ذَلِكَ ابتِغاءَ وجهِكَ فافرُجْ لَنا

(2)

مِنها فُرجَةً. ففَرَجَ لَهُم مِنها فُرجَةً، وقالَ الثالِثُ: اللَّهُمَّ إنِّى كُنتُ استأجَرتُ أجيرًا بفَرَقِ ذُرَةٍ، فلَمّا قَضَى عَمَلَه عَرَضتُه عَلَيه، فأبَى أن يأخُذَه فرَغِبَ عنه، فلَم أزَلْ أعتَمِلُ به حَتَّى جَمَعتُ مِنه بَقَرًا ورِعاءَها، فجاءَنِى فقالَ: اتَّقِ اللَّهَ وأعطِنِى حَقِّى ولا تَظلِمْنِى. فقُلتُ له: اذهَبْ إلَى تِلكَ البَقَرِ ورِعائِها فخُذْها. فقالَ: اتَّقِ اللَّهَ ولا تَهزَأْ بي. فقُلتُ:

(1)

في حاشية الأصل، ص 5، م:"نومتهما".

(2)

في ص 5، م:"عنا".

ص: 114

إنِّى لا أَهْزَأُ بكَ، اذهَبْ إلَى تِلكَ البقَرِ ورِعائِها فخُذْها. فذَهَبَ فاستاقَها، اللَّهُمَّ إن كُنتَ تَعلَمُ أنِّى فعَلتُ ذَلِكَ ابتِغاءَ وجهِكَ فافرُجْ عَنّا ما بَقِى مِنها. ففَرَجَ اللّهُ عز وجل عَنهُم، فخَرَجوا يَتَماشَونَ"

(1)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن زُهَيرِ بنِ حَربٍ وغَيرِه عن يَعقوبَ بنِ إبراهيمَ، وأخرَجَه البخارىُّ مِن وجهٍ آخَرَ عن نافِعٍ

(2)

.

11751 -

أخبرَنا أبو عمرٍو الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ، الاسماعيلِىُّ، أخبرَنِى المَنيعِيُّ، حدثنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ حَسّانَ بنِ خالِدٍ السَّمْتِيُّ سنةَ ثَمانٍ وعِشرينَ، حدثنا السَّعيدِىُّ عمرُو بنُ يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن جَدِّه سعيدِ بنِ عمرٍو، عن أبى هريرةَ قال: سَمِعتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "ما بَعَثَ اللَّه نَبيًّا إلَّا راعِى غَنَمٍ". قالوا: ولا

(3)

أنتَ يا رسولَ اللَّهِ؟ قال: "وأنا كُنتُ أرعاهما لأهلِ مَكَّةَ بالقَراريطِ"

(4)

. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن أحمدَ بنِ محمدٍ المَكِّىِّ عن عمرِو بنِ يَحيَى

(5)

.

11752 -

أخبرَنا أبو محمدِ ابنُ يوسُفَ، أخبرَنا أبو سعيدٍ أحمدُ بنُ

(1)

المصنف في الآداب (979). وأخرجه أحمد (5974) عن يعقوب به. والنسائي في الكبرى -كما في تحفة الأشراف 6/ 236، وابن حبان (897) من طريق نافع به.

(2)

مسلم (2743)، والبخارى (2215، 2333).

(3)

في ص 6: "و".

(4)

اختلف في المراد بالقراريط؛ فقيل: هو موضع بمكة، وقيل: جمع قيراط الذى هو جزء من الدرهم أو الدينار. وينظر فتح البارى 4/ 441.

والحديث أخرجه ابن ماجه (2149) من طريق عمرو بن يحيى به.

(5)

البخارى (2262).

ص: 115

محمدِ بنِ زيادٍ البَصرِىُّ بمَكَّةَ، حدثنا الهَيثَمُ بنُ سَهلٍ التُّستَرِىُّ، حدثنا محمدُ ابنُ فُضيلٍ، حدثنا الرَّبيعُ بنُ بَدرٍ. وحَدَّثَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ إملاءً، حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ الحافظُ، حدثنا عليُّ بنُ الحَسَنِ الهِلالِىُّ، حدثنا مُعَلَّى بنُ أسَدٍ العَمِّيُّ، حدثنا حَمّادٌ والرَّبيعُ بنُ بَدرٍ، عن أبى الزُّبَيرِ، عن جابِرٍ قال: استأجَرَتْ خَديجَةُ رضي الله عنها رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَفْرَتَينِ إلَى جرَشَ

(1)

، كُلُّ سَفْرَةٍ بقَلُوصٍ

(2)

. لَفظُ حَديثِ أبى عبدِ اللَّهِ، وفِى رِوايَةِ أبى محمدٍ قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "آجَرتُ نَفسِى مِن خَديجَةَ سَفْرَتَينِ بقَلوصٍ"

(3)

.

11753 -

أخبرَنا أبو عمرٍو الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ الِإسماعيلِيُّ، أخبرَنا أبوأحمدَ ابنُ زيادٍ، حدثنا ابنُ أبى عُمَرَ، حدثنا عبدُ الرَّزاقِ، أخبرَنا مَعمَرٌ قال: قال الزُّهرِيُّ: أخبرَنِي عُروَةُ بنُ الزُّبَيرِ، عن عائشةَ رضي الله عنها قالَت: واستأجَرَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وأبو بكرٍ رضي الله عنه رَجُلًا مِن بَنِى الدِّيلِ ثُمَّ مِن بَنِى عَبّادٍ هاديًا خِرِّيتًا -والخِرِّيتُ: الماهِرُ بالهِدايَةِ- قَد غَمَسَ يَدَه في حِلفِ آلِ العاصِ ابنِ وائلٍ، وهو على دينِ كُفّارِ قُرَيشٍ، فأَمِناه

(4)

ودَفَعا إلَيه راحِلَتَيهِما، وواعَداه غارَ ثَورٍ بعدَ ثَلاثِ لَيالٍ، فأتاهُما براحِلَتَيهِما صَبيحَةَ اللَّيالى الثَّلاثِ، فارتَحَلا، وانطَلَقَ عامِرُ بنُ فُهَيرَةَ والدَّليلُ، فأخَذَ بهِم طَريقَ أذاخِرَ وهِى في

(1)

جُرَش: بضم ففتح، موضمع باليمن. معجم ما استعجم 2/ 736. وبفتحتين، بلد بالشام. النهاية 1/ 261.

(2)

القَلوص: الناقة الشابة. النهاية 4/ 100.

(3)

المصنف في الدلائل 2/ 65، والحاكم 3/ 182.

(4)

ضبطه في الأصل، ز، ص 6 بمد الهمزة، لكن قال في عمدة القارى 17/ 47: بقصر الهمزة وكسر الميم، أى ائتمناه.

ص: 116

طَريقِ السّاحِلِ

(1)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن إبراهيمَ بنِ موسَى عن هِشامِ بنِ يوسُفَ عن مَعمَرٍ

(2)

.

11754 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ محمدِ بنِ علىٍّ المُقريُّ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا سُلَيمانُ بنُ حَربٍ، حدثنا حَمّادُ بنُ زَيدٍ، عن أيّوبَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إنَّما مَثَلُكُم ومَثَلُ أهلِ الكِتابَينِ قَبلَكُم مَثَلُ رَجُلٍ استأجَرَ أجيرًا، فقالَ: مَن يَعمَلُ ما بَينَ غُدوَة إلَى نِصفِ النَّهارِ على قيراطٍ؟ فعَمِلَتِ النَّصارَى، ثمَّ قال: مَن يَعمَلُ لِى ما بَينَ نِصفِ النَّهارِ إلَى العَصرِ على قِيراطٍ؟ فعَمِلَتِ اليَهودُ، ثُمَّ قال: مَن يَعمَلُ لِى ما بَينَ العَصرِ إلَى المَغرِبِ على قِيراطَينِ؟ فعَمِلتُم أنتُم، فغَضِبَتِ اليَهودُ والنَّصارَى وقالوا: ما لَنا أكثَرَ عَمَلًا وأقَلَّ عَطاءً؟! قال: هَل نَقَصتُكُم مِن حَقِّكُم شَيئًا؟ قالوا: لا. فقالَ: إنَّما هو فضلِى أُوتِيه مَن أشاءُ"

(3)

. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن سُلَيمانَ بنِ حَربٍ

(4)

، وبِمَعناه رَواه عبدُ اللَّهِ بنُ دينارٍ عن ابنِ عُمَرَ

(5)

.

ورَواه سالِمُ بنُ عبدِ اللَّهِ عن أبيه كما:

(1)

عبد الرزاق (9743). وأخرجه البخاري (2264، 3905) من طريق الزهري به.

(2)

البخارى (2263).

(3)

أخرجه أحمد (4508) من طريق أيوب به. وعنده اليهود أولًا ثم النصارى.

(4)

البخارى (2268). وفيه اليهود أولًا ثم النصارى.

(5)

أخرجه أحمد (5902)، والبخارى (2269، 5021)، والترمذى (2871)، وابن حبان (6639، 7217) من طريق عبد الله بن دينار به. وعند الجميع اليهود أولًا، ثم النصارى.

ص: 117

11755 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: أخبرَنا أبو محمدٍ أحمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ المُزَنِيُّ، أخبرَنا عليُّ بنُ محمدِ بنِ عيسَى، حدثنا أبو اليَمانِ، أخبرَنِي شُعَيبُ بنُ أبى حَمزَةَ، عن الزُّهرِيِّ قال: أخبرَنِى سالِمٌ

(1)

أن عبدَ اللَّهِ بنَ عُمَرَ قال: سَمِعتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وهو قائمٌ على المِنبَرِ يقولُ: "إنَّما بَقاؤُكُم فيما سَلَفَ قَبلَكُم مِنَ الأُمَمِ كما بَينَ صَلاةِ العَصرِ إلَى غُروبِ الشَّمسِ؛ أُعطِى أهلُ التَّوراةِ التَّوراةَ، فعَمِلوا بها حَتَّى انتَصَفَ النَّهارُ ثُمَّ عَجَزوا، فأُعطُوا قيراطًا قيراطًا، وأُعطِى أهلُ الإِنجيلِ الإِنجيلَ، فعَمِلوا به حَتَّى صَلاةِ العَصرِ ثُمَّ عَجَزوا، فأُعطُوا قيراطًا قيراطًا، ثُمَّ أُعطِيتُمُ القُرآنَ، فعَمِلتُم به حَتَّى غُروبِ الشَّمسِ، فأُعطِيتُم قيراطَينِ قيراطَينِ، فقالَ أهلُ التَّوراةِ والإِنجيلِ: رَبَّنا هَؤُلاءِ أقَلُّ عَمَلًا وأكثَرُ أجرًا! فقالَ: هَل ظَلَمتُكُم مِن أجرِكُم مِن شَئ؟ قالوا: لا. فقالَ: فضلِى أُوتِيه مَن أشاءُ"

(2)

. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن أبى اليَمانِ

(3)

.

ورَواه أبو موسَى الأشعَرِىُّ عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم بنَحوٍ مِن رِوايَةِ سالِمٍ عن أبيه وأبيَنَ مِنه:

11756 -

أخبرَنا أبو عمرٍو الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ الِإسماعيلِيُّ، أخبرَنِى أبو يَعلَى، حدثنا أبو كُرَيبٍ (ح) قال: وأخبرَنا أبو بكرٍ، أخبرَنا القاسِمُ، حدثنا يوسُفُ وإِبراهيمُ الجَوهَرِىُّ والمَسروقِىُّ، قالوا جَميعًا: حدثنا

(1)

بعده في م: "بن عبد الله".

(2)

أخرجه أحمد (6029) عن أبى اليمان به.

(3)

البخارى (557).

ص: 118

أبو أُسامَةَ، عن بُرَيدٍ، عن أبى بُردَةَ، عن أبى موسَى، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قال:"مَثَلُ المُسلِمينَ واليَهودِ والنَّصارَى كَمَثَلِ رَجُلِ استأجَرَ قَومًا يَعمَلونَ عَمَلًا يَومًا إلَى اللَّيلِ على أجرٍ مَعلومٍ، فعَمِلوا إلَى نِصفِ النَّهارِ ثُمَّ قالوا: لا حاجَةَ لَنا في أُجرَتِكَ التى شَرَطتَ لَنا، وما عَمِلنا باطِلٌ. فقالَ لَهُم: لا تَفعَلوا، اعمَلوا بَقيَّةَ يَومِكُم ثُمَّ خُذوا أجرَكُم كامِلًا. فأبَوْا وتَرَكوا ذَلِكَ عَلَيه، فاستأجَرَ قَومًا آخَرينَ مِن بَعدِهِم فقالَ: اعمَلوا بَقيَّةَ يَومِكُم هذا ولَكُمُ الَّذِى شَرَطتُ لِهَؤُلاءِ مِنَ الأجرِ. فعَمِلوا حَتَّى إذا كان حينَ صَلاةِ العَصرِ قالوا: ما عَمِلنا باطِلٌ، ولَكَ الأجرُ الَّذِى جَعَلتَ لَنا، لا حاجَةَ لَنا فيه. فقالَ لَهُم: كَمِّلوا بَقِيَّةَ عَمَلِكُم؛ فإِنَّما بَقِى مِنَ النَّهارِ شَيءٌ يَسيرٌ، وخُذوا أجرَكُم. فأبَوْا عَلَيه، فاستأجَرَ قَومًا آخَرينَ، فعَمِلوا له بَقيَّةَ يَومِهِم حَتَّى إذا غابَتِ الشَّمسُ واستَكمَلوا أجرَ الفَريقَينِ والأَجرَ كُلَّه، فذَلِكَ مَثَلُ اليَهودِ والنَّصارَى الَّذينَ تَرَكوا ما أمَرَهُمُ اللَّهُ، ومَثَلُ المُسلِمينَ الَّذين قَبِلوا هُدَى اللَّهِ وما جاءَ به رسولُه صلى الله عليه وسلم"

(1)

. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن أبى كُرَيبٍ محمدِ بنِ العَلاءِ

(2)

.

11757 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الحُسَينِ عيسَى بنُ حامِدٍ الرُّخَّجِىُّ ببَغدادَ، حدثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عبدِ العَزيزِ الوَشّاءُ، حدثنا سعيدُ بنُ يَحيَى بنِ سعيدٍ الأُمَوِىُّ، حدثنا أبى، حدثنا الأعمَشُ، عن شَقيقِ بنِ سلَمةَ، عن أبى مَسعودٍ قال: كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا أمَرَنا بالصَّدَقَةِ انطَلَقَ

(1)

أخرجه ابن حبان (7218) عن أبى يعلى به.

(2)

البخارى (558، 2271).

ص: 119

أحَدُنا إلَى السُّوقِ يَتَحامَلُ

(1)

فيُصيبُ المُدَّ، وإِنَّ لِبَعضِهِم مِائَةَ ألفٍ. وما أُراه يَعنِى إلَّا نَفسَه

(2)

. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن سعيدِ بنِ يَحيَى

(3)

.

واحتَجَّ الشافِعِىُّ

(4)

رحمه الله بحَديثِ حَنظَلَةَ بنِ قَيسٍ عن رافِعِ بنِ خَدِيجٍ في كِراءِ الأرضِ بالذَّهَبِ والوَرِقِ، وبِأنَّ غَيرَ واحِدٍ مِن أصحابِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَمِلَ بالِإجارَةِ، وذَكَرَ ما:

11758 -

أخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ أنَه بَلَغَه أنَّ عبدَ الرَّحمَنِ بنَ عَوفٍ تَكارَى

(5)

أرضًا، فلَم تَزَلْ بيَدِه حَتَّى هَلَكَ، قال ابنُه: فما كُنتُ أُراها إلَّا أنَّها له، مِن طُولِ ما مَكَثَتْ بيَدِه، حَتَّى ذَكَرَها عِندَ مَوتِه، وأمَرَنا بقَضاءِ شَئٍ بَقِى عَلَيه مِن كِرائِها مِن ذَهَبٍ أو وَرِقٍ

(6)

.

11759 -

أخبرَنا عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا الأسفاطىُّ يَعنِى العباسَ بنَ الفَضلِ، حدثنا عُبَيدُ اللَّهِ بنُ مُعاذٍ، حدثنا المُعتَمِرُ، عن أبيه، عن حَنَشٍ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ قال: أصابَ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(1)

يتحامل: أى يتكلف بالأجرة ليكسب ما يتصدق به. حاشية السندى على ابن ماجه (4155).

(2)

أخرجه أحمد (22346)، و ابن ماجه (4155) من طريق الأعمش به. والنسائي (2528) من طريق شقيق به.

(3)

البخارى (1416، 2273).

(4)

في الأم 4/ 25.

(5)

تكارى: استأجر. ينظر التاج 39/ (ك ر ى).

(6)

مالك في الموطأ برواية ابن بكير (14/ 5 ظ - مخطوط)، وبرواية الليثى 2/ 712.

ص: 120

خَصاصَةٌ، فبَلَغَ ذَلِكَ عَليًّا رضي الله عنه، فخَرَجَ يَلتَمِسُ عَمَلًا ليُصيبَ فيه شَيئًا يَبعَثُ به إلَى نَبِىِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فأتَى بُستانًا لِرَجُلٍ مِنَ اليَهودِ، فاستَقَى له سَبعَةَ عَشَرَ دَلْوًا كُلُّ دَلوٍ بتَمرَةٍ، فخَيَّرَه اليَهودِىُّ مِن تَمرِه سَبعَةَ عَشرَ تَمرَةً عَجوَةً

(1)

، فجاءَ بها إلَى نَبِىِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ:"مِن أينَ هذا يا أبا الحَسَنِ؟ ". قال: بَلَغَنِى ما بكَ مِنَ الخَصاصَةِ يا نَبِيَّ اللَّهِ، فخَرَجتُ ألتَمِسُ عَمَلًا لأُصيبَ لَكَ طَعامًا. قال:"فحَمَلَكَ على هذا حَبُّ اللَّهِ ورسولِه؟ ". قال علىُّ: نَعَمْ يا نَبِيَّ اللَّهِ. فقالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ما مِن عبدٍ يُحِبُّ اللَّهَ ورسولَه إلَّا الفَقرُ أسرَعُ إلَيه مِن جِريَةِ السَّيلِ على وجهِه، مَن أحَبَّ اللَّهَ ورسولَه فليكِدَّ تِجفافًا". وإِنَّما يَعنِى الصَّبرَ

(2)

.

ورُوِى عن يَزيدَ بنِ زيادٍ عن محمدِ بنِ كَعب قال: حَدَّثَنِى مَن سَمِعَ علىَّ ابنَ أبى طالِبٍ. فذَكَرَ بَعضَ مَعنَى هذه القِصَّةِ

(3)

.

11760 -

وأخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ محمدٍ المُقرئُ، أخبرَنا الحَسَنُ ابنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا سُلَيمانُ بنُ حَربٍ، حدثنا حَمّادُ بنُ زَيدٍ، عن أيّوبَ، عن مُجاهِدٍ قال: خَرَجَ عَلَينا علىُّ مُعتَجِرًا ببُرْدٍ مُشتَمِلًا في خَميصَةٍ فقالَ: لَمّا نَزَلَت: {فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ} [الذاريات: 54] لَم يَبقَ أحَدٌ مِنّا إلَّا أيقَنَ بالهَلَكَةِ؛ إذ أُمِرَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يَتَوَلَّى عَنّا

(1)

فخيره اليهودى

: أى أعطاه اليهودى الخيار من التمر، لاأن العجوة أعلى أنواعها. شرح سنن ابن ماجه 1/ 186.

(2)

أخرجه ابن ماجه (2446) مختصرًا، وابن عساكر في تاريخه 6/ 385 من طريق المعتمر به، وقال الذهبى 5/ 2250: حنش ضعيف.

(3)

أخرجه الترمذى (2473، 2476) من طريق يزيد به.

ص: 121