المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب المكافأة في الهبة - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٢

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الإقرارِ

- ‌بابُ الاعترافِ بالحُقوقِ والخُروجِ مِنَ المَظالِم

- ‌بابُ مَن يَجوزُ إقرارُهُ

- ‌بابُ مَن لا يَجوزُ إقرارُهُ

- ‌بابُ الاستِثناءِ في الكَلامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إقرارِ المَريضِ لِوارِثِهِ

- ‌بابٌ

- ‌بابُ إقرارِ الوارِثِ بوارِثٍ

- ‌كتابُ العارِيَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في جَوازِ العاريَّةِ والتَّرغيبِ فيها

- ‌بابٌ: العاريَّةُ مُؤَدّاةٌ

- ‌بابٌ: العاريَّةُ مَضمونَة

- ‌بابُ مَن قال: لا يَغرَمُ

- ‌بابُ مَن بَنَى أو غَرَسَ في أرضِ غَيرِهِ

- ‌كتابُ الغَصْبِ

- ‌بابُ تَحريمِ الغَصبِ وأخذِ أموالِ النّاسِ بغَيِر حَقٍّ

- ‌بابُ نَصرِ المَظلومِ والأخذِ على يَدِ الظّالِمِ عِندَ الإِمكانِ

- ‌بابُ رَدِّ المَغصوبِ إذا كان باقيًا

- ‌بابُ رَدِّ قيمَتِه إن كان مِن ذَواتِ القيَمِ أو رَدِّ مِثلِه إن كان مِن ذَواتِ الأمثالِ، إذا أتلَفَه الغاصِبُ أو تَلِفَ فى يَدَيهِ

- ‌بابَّ: لا يَملِكُ أحَدَّ بالجِنايَةِ شَيئًا جَنَى عَلَيه، إلا أن يَشاءَ هو والمالِكُ

- ‌بابُ التَّشديدِ فى غَصْبِ الأراضِى، وتَضمينِها بالغَصبِ

- ‌بابٌ: لَيسَ لِعِرقٍ ظالِمٍ حَقٌّ

- ‌بابُ مَن غَصَبَ لَوحًا فأدخَلَه فى سَفينَةٍ أو بَنَى عَلَيه جِدارًا

- ‌بابُ مَن غَصَبَ جاريَةً فباعَها ثُمَّ جاءَ رَبُّ الجاريَةِ

- ‌بابُ مَن قَتلَ خِنزيرًا أو كَسَرَ صَليبًا أو طُنبورًا

- ‌بابُ مَن أراقَ ما لا يَحِلُّ الانتِفاعُ به مِنَ الخَمرِ وغَيرِها وكَسَرَ وِعاءَها

- ‌كتابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بابُ الشُّفعَةِ فيما لَم يُقسَمْ

- ‌بابُ الشُّفعَةِ بالجِوارِ

- ‌بابُ رِوايَةِ ألفاظٍ مُنكَرَةٍ يَذكُرُها بَعضُ الفُقَهاءِ فى مَسائلِ الشُّفعَةِ

- ‌بابٌ: لا شُفعَةَ فيما يُنقَلُ ويُحَوَّلُ

- ‌بابٌ

- ‌كتابُ القِراضِ

- ‌بابُ المُضارِبِ يُخالِفُ بما فيه زيادَةٌ لِصاحِبِه، ومَن تَجَرَ فى مالِ غَيرِه بغَيِر أمرِهِ

- ‌كتابُ المساقاةِ

- ‌بابُ المُعامَلَةِ على النَّخلِ بشَطرِ ما يَخرُجُ مِنها أو ما تَشارَطا عَلَيه مِن جُزءٍ مَعلومٍ

- ‌بابُ المُعامَلَةِ على زَرعِ البَياضِ الَّذِى بَيَن أضعافِ النَّخلِ مَعَ المُعامَلَةِ على النَّخلِ

- ‌بابُ شَرطِ العَمَلِ في المُساقاةِ على العامِلِ

- ‌كتابُ الإجارةِ

- ‌بابُ جَوازِ الإِجارَةِ

- ‌بابٌ: لا تَجوزُ الإِجارَةُ حَتَّى تَكونَ مَعلومَةً، وتَكونَ الأُجرَةُ مَعلومَةً

- ‌بابُ إثمِ مَن مَنَعَ الأجيرَ أجرَهُ

- ‌بابُ كِراءِ الإبِلِ والدَّوابِّ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن تأخيِر الأحمالِ ليَكونَ أسهَلَ على الجِمالِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ في تَضميِن الأُجَراءِ

- ‌بابٌ: لا ضَمانَ على [المُكتَرِى فيما اكتَرَى](5)إلَّا أن يَتَعَدَّى

- ‌بابٌّ: الإمامُ يَضمَنُ والمُعَلِّمُ يَغرَمُ مَن صارَ مَقتولًا بتَعزيرِ الإمامِ وتأديبِ المُعَلِّمِ

- ‌بابُ أخذِ الأُجرَةِ على تَعليمِ القُرآنِ والرُّقيَةِ بهِ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أخذَ الأُجرَةِ عَلَيهِ

- ‌بابُ كَسب الإِماءِ

- ‌بابُ كَسبِ الرَّجُلِ وعَمَلِه بيَدَيهِ

- ‌كتابُ المُزَارعةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن المُخابَرَةِ(1)والمُزارَعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النهي عن كراءِ الأرضِ

- ‌بابُ بَيانِ المَنهِىِّ عنه وأنَّه مَقصورٌ على كراءِ الأرضِ ببَعضِ ما يَخرُجُ مِنها دونَ غَيِره مِمَّا يَجوزُ أن يَكونَ عِوَضًا في البُيوعِ

- ‌بابُ مَن أباحَ المُزارَعَةَ بجُزء مَعلومٍ مُشاعٍ، وحَمَلَ النَّهى عَنها على التَّنزيهِ أو على ما لَو تَضَمَّنَ العَقدُ شَرطًا فاسِدًا

- ‌بابُ مَن زَرَعَ في أرضِ غَيِره بغَيِر إذنِه أو بإِذنِه على سَبيلِ المُزارَعَةِ

- ‌بابُ فضلِ الزَّرعِ والغَرسِ إذا أُكِلَ مِنهُ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن حِفظِ المَنطِقِ في الزَّرعِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَصبِ الجَماجِمِ(2)لأجلِ العَيِن

- ‌بابُ ما جاءَ في طَرحِ السِّرجيِن(1)والعَذِرَةِ في الأرضِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَطعِ السِّدرِ

- ‌كتابُ إحياءِ المَوَاتِ

- ‌بابُ مَن أحيا أرضًا مَيتَةً لَيسَت لأحَدٍ ولا في حَقِّ أحَدٍ فهِى لَهُ

- ‌بابُ مَن أحيا أرضًا مَيتَةً فهِى له بعَطيَّةِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دونَ السُّلطانِ

- ‌بابٌ: لا يُترَكُ ذِمِّىٌّ يُحييه

- ‌بابُ إقطاعِ المَواتِ

- ‌بابُ كِتابَةِ القَطائعِ

- ‌بابٌ: سَواءٌ كُلُّ مَواتٍ لا مالكَ له أينَ كانَ

- ‌بابُ ما جاءِ في الحِمَى

- ‌بابُ ما يَكونُ إحياءً وما يُرجَى فيه مِنَ الأجرِ

- ‌بابُ مَن أُقطِعَ قَطيعَةً أو تَحَجَّرَ أرضًا ثُمَّ لَم يَعمُرْها أو لَم يَعمُرْ بَعضَها

- ‌بابُ مَن أُقطِعَ قَطيعَةً فباعَها

- ‌بابُ ما لا يَجوزُ إقطاعُه مِنَ المَعادِنِ الظّاهِرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَقاعِدِ الأسواقِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ في إقطاعِ المَعادِنِ الباطِنَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن مَنعِ فضلِ الماءِ

- ‌بابُ الماءِ والكَلإِ وغَيِر ذَلِكَ يُؤخَذُ مِنَ المَعادِنِ الظّاهِرَةِ، ثُمَّ يُباعُ

- ‌بابُ تَرتيبِ سَقي الزَّرعِ والأشجارِ مِنَ الأوديَةِ المُباحَةِ

- ‌بابُ القَومِ يَختَلِفونَ في سَعَةِ الطَّريقِ الميتاءِ إلى ما أحيَوهُ

- ‌بابُ النَّخلِ يُغرَسُ في مَواتٍ، أو يَكونُ لِرَجُلٍ نَخلَةً بَيَن ظَهرانَى نَخيلٍ لِغَيِره فاختَلَفا في حَريمِها

- ‌بابُ ما جاءَ في حَريمِ الآبارِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَوريثِ نِساءِ المُهاجِرينَ خِطَطَهُنَّ(3)بالمَدينَةِ

- ‌بابُ مَن قَضَى فيما بَيَن النَّاسِ بما فيه صَلاحُهُم ودَفْعُ الضَّرَرِ عَنهُم على الاجتِهادِ

- ‌كِتَابُ الوقْفِ

- ‌بابُ الصَّدَقاتِ المُحَرَّماتِ

- ‌بابُ جَوازِ الصَّدَقَةِ المُحَرَّمَةِ وإن لَمْ تُقبَضْ

- ‌بابُ وقفِ المَشاعِ

- ‌بابُ مَن قال: لا حُبسَ عن فرائضِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ ما جاءَ في البَحيرَة والسّائبَةِ والوَصيلَةِ والحامِ

- ‌بابُ الحُبسِ في الرَّقيقِ والماشيَةِ والدَّابَّةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في الأقرَبينَ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في ولَدِ البَنيَن والبَناتِ، ومَن يَتَناوَلُه اسمُ الوَلَدِ والابنِ مِنهُم

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في العِترَةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في الذُّرّيَّةِ ومَن يَتَناوَلُه اسمُ الذُّرّيَّةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ على ما شَرَطَ الواقِفُ مِنَ الأثَرَة والتَّقدِمَةِ والتَّسويَةِ

- ‌بابُ اتِّخاذِ المَسجِدِ والسِّقاياتِ وغَيِرها

- ‌كتابُ الهِبَاتِ

- ‌بابُ التَّحريضِ على الهِبَةِ والهَديَّةِ صِلَةً بَينَ النّاسِ

- ‌بابُ شَرطِ القَبضِ في الهِبَةِ

- ‌بابٌ: يَقبِضُ لِلطِّفلِ أبوهُ

- ‌بابُ هِبَةِ ما في يَدَي المَوهوبِ لَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في هِبَةِ المُشاعِ

- ‌بابُ العُمرَى

- ‌بابُ الرُّقبَى

- ‌بابُ ما جاءَ في تَفسيِر العُمرَى والرُّقْبَى التى ورَدَتَ في الأخبارِ المُطلَقَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ عَطيَّةِ الرَّجُلِ ولَدَه

- ‌بابُ السُّنَّةِ في التَّسويَةِ بَينَ الأولادِ في العَطيَّةِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ أمرَه بالتَّسويةِ بَينَهُم في العَطيِّةِ على الاختيارِ دونَ الإيجابِ

- ‌بابُ رُجوعِ الوالِدِ فيما وهَبَ مِن ولَدِهِ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَحِلُّ لِواهِبٍ أن يَرجِعَ فيما وهَبَ(2)إلَّا الوالِدَ فيما وهَبَ لِوَلَدِهِ

- ‌بابُ المُكافأةِ في الهِبَةِ

- ‌بابُ شُكرِ المَعروفِ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الَّذِى رُوِى: "مَن أُهديَت له هَديَّةٌ وعِندَه ناسٌ فهُم شُرَكاءُ فيها

- ‌بابُ إباحَةِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ لِمَن لا تَحِلُّ له صَدَقَةُ الفَرضِ مِن بَنِى هاشِمٍ وبَنِى المُطَّلِبِ

- ‌بابُ إعطاءِ الغَنِىِّ مِنَ التَّطَوُّعِ

- ‌بابّ: كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لا يأخُذُ صَدَقَةَ التَّطَوُّعِ ويأخُذُ الهِبَةَ

- ‌كتابُ اللُّقَطةِ

- ‌بابّ: اللُّقَطَةُ يأكُلُها الغَنِىُّ والفَقيُر إذا لَم تُعتَرفْ بعدَ تَعريفِ سنةٍ

- ‌بابُ ما يَجوزُ له أخذُه وما لا يَجوزُ مِمّا يَجِدُهُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَجِدُ ضالَّةً يُريدُ رَدَّها على صاحِبِها لا يُريدُ أكلَها

- ‌بابُ الاختيارِ في أخذِ اللُّقَطَةِ إذا كان مِن أهلِ الأمانَةِ، ومَنِ اختارَ تَركَها

- ‌بابُ تعريفِ اللُّقَطَةِ ومَعرِفَتِها والإِشهادِ عَلَيها

- ‌بابُ بَيانِ مُدَّةِ التَّعريفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَليلِ اللُّقَطَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في اتِّباعِ الحَصّادينَ وأخذِ ما يَسقُطُ مِنهُم

- ‌بابُ ما جاءَ في إنشادِ الضّالَّةِ في المَسجِدِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن يَعتَرِف اللُّقَطَةَ

- ‌ بابُ ما جاءَ فيمَن أحيا حَسيرًا

- ‌بابّ: لا تَحِلُّ لُقَطَةُ مَكَّةَ إلَّا لِمُنشِدٍ

- ‌بابُ الجِعالَةِ

- ‌بابُ التِقاطِ المَنبوذِ وأنَّه لا يَجوزُ تَركُه ضائعًا

- ‌بابُ مَن قال: اللَّقيطُ حُرٌّ لا وَلاءَ عَلَيه

- ‌بابُ: الوَلَدُ يَتبَعُ أبَوَيه في الكُفرِ، فإِذا أسلَمَ أحَدُهُما تَبِعَه الوَلَدُ في الإسلامِ

- ‌بابُ ذِكرِ بَعضِ مَن صارَ مُسلِمًا بإِسلامِ أبَوَيه أو أحَدِهِما مِن أولادِ الصَّحابَةِ رضي الله عنهم

- ‌بابُ مَن قال: لا يُحكَمُ بإِسلامِ الصَّبِىِّ بنَفسِه وأبَواه كافِرانِ حَتَّى يَبلُغَ فيَصِفَ الإِسلامَ

- ‌بابُ مَن قال: يُحكَمُ بصِحَّةِ إسلامِه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌بابُ الحَثِّ على تَعليمِ(1)الفَرائضِ

- ‌بابُ تَرجيحِ قَولِ زَيدِ بنِ ثابِت على قَولِ غَيِره مِنَ الصَّحابَةِ رَضِى اللَّهُ عنهم أجمَعيَن في عِلمِ الفَرائضِ

- ‌بابُ مَن لا يَرِثُ مِن ذَوِى الأرحامِ

- ‌بابُ مَن قال بتَوريثِ ذَوِى الأرحامِ

- ‌باب: لا يَرِثُ المُسلِمُ الكافِرَ ولا الكافِرُ المُسلِم

- ‌باب: لا يَرِثُ المَملوكُ

- ‌باب: لا يَرِثُ القاتِلُ

- ‌بابُ مَن قال: يَرِثُ قاتِلُ الخَطأَ مِنَ المالِ، ولا يَرِثُ(1)مِنَ الدّيَةِ

- ‌بابُ ميراثِ مَن عَمِى مَوتُهُ

- ‌باب: لا يَحجُبُ مَن لا يَرِثُ مِن(1)هَؤُلاءِ

- ‌بابُ حَجبِ الإِخوَةِ والأخَواتِ مِن قِبَلِ الأُمِّ بالأبِ والجَدِّ والوَلَدِ ووَلَدِ الابنِ

- ‌بابُ حَجبِ الإِخوَةِ والأخَواتِ مَن كانوا بالأبِ والابنِ وابنِ الابنِ

- ‌باب: لا يَرِثُ مَعَ الأبِ أبَواهُ

- ‌باب: لا تَرِثُ مَعَ الأم جَدَّة

- ‌جماعُ أبوابِ المَواريثٍ بابُ فرضِ الزَّوج والزَّوجَةِ

- ‌بابُ فرضِ الأُمِّ

- ‌بابُ فرضِ الابنَةِ

- ‌بابُ ميراثِ أولادِ الابنِ

- ‌بابُ فرضِ ابنَةِ الابنِ مَعَ ابنَةِ الصُّلبِ لَيسَ مَعَهُما ذَكَرٌ

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثِ ابنَ الأخِ مَعَ الجَدّ شَيئًا

- ‌بابُ فرضِ الإخوَةِ والأخَواتِ لِلأمِّ

- ‌بابُ فرضِ الأُختِ والأُختَينِ فصاعِدًا لأبٍ وأُمٍّ أو لأبٍ

- ‌بابُ ميراثِ الإخوَةِ والأخَواتِ لأبٍ وأُمِّ أو لأبٍ

- ‌بابٌ: الأخَواتُ مَعَ البَناتِ عَصَبَةٌ

- ‌بابُ ميراثِ الأبِ

- ‌بابُ فرضِ الجَدَّةِ والجَدَّتَينِ

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثْ أكثَرَ مِن جَدَّتَينِ

- ‌بابُ تَوريثِ ثَلاثِ جَدّاتٍ مُتَحاذياتٍ أو أكثَرَ

- ‌بابُ تَوريد القُربَى مِنَ الجَدّاتِ دونَ البُعدَى

- ‌بابُ تَوريثِ القُربَى مِنهُنَّ إذا كانَت مِن قِبَلِ الأُمِّ، والإِشراكِ بَينَهُنَّ إذا كانَتِ القُربَى مِن قِبَلِ الأبِ

- ‌بابُ العَصَبَةِ

- ‌بابُ تَرتيبِ العَصَبَةِ

- ‌بابُ ميراثِ ابنَى عَمٍّ أحَدُهُما زَوجٌ أو(4)أخٌ لأُمٍّ

- ‌بابُ الميراثِ بالوَلاءِ

- ‌ بابُ ما جاءَ في المَولَى مِن أسفَلَ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ ميراثَ مَن لَم يَدَعْ وارِثًا ولا مَولًى في بَيتِ المالِ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ ما فضَلَ عن أهلِ الفَرائضِ ولَم يُخَلِّفْ عَصَبَةً ولا مَولًى في بَيتِ المالِ، ولَم يَرُدَّ على ذِى فرضٍ شَيئًا

- ‌جماعُ أبوابِ الجَدِّ بابُ ميراثِ الجَدِّ

- ‌بابُ التَّشديدِ في الكَلامِ في مَسألَةِ الجَدِّ مَعَ الإخوَةِ لِلأبِ والأُمِّ أو لِلأبِ مِن غيِر اجتِهادٍ، وكَثرَةِ الاختِلافِ فيها

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثِ الإخوَةَ مَعَ الجَدِّ

- ‌بابُ مَن ورَثَ الإخوَةَ لِلأبِ والأمِّ أوِ الأبِ مَعَ الجَدِّ

- ‌بابُ كَيفيَّةِ المُقاسَمَةِ بَيَن الجَدِّ والإِخوَةِ والأخَواتِ

- ‌بابُ الاختِلافِ في مَسألَةِ الأكدَريَةِ

- ‌بابُ بَيانِ الاختِلافِ في مَسألَةِ المُعادَّةِ

- ‌بابُ الاختِلافِ في مَسألَةِ الخَرقاءِ

- ‌بابُ العَولِ في الفَرائضِ

- ‌بابُ ميراثِ المُرتَدِّ

- ‌بابُ المُشَرَّكَةِ

- ‌بابُ ميراثِ الحَملِ

- ‌بابُ ميراثِ ولَدِ المُلاعَنَةِ

- ‌بابٌ: لا يَرِثُ ولَدُ الزَّنى مِنَ الزّانِى ولا يَرِثُه الزّانِى

- ‌بابُ ميراثِ المَجوسِ

- ‌بابُ ميراثِ الخُنثَى

- ‌بابُ نَسخِ التَّوارُثِ بالتَّحالُفِ وغَيِرهِ

الفصل: ‌باب المكافأة في الهبة

12146 -

أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ الأصبَهانِيُّ، حَدَّثَنَا جَعفَرُ بنُ محمدٍ القُومِسِيُّ، حَدَّثَنَا أبو نُعَيمٍ الفَضلُ بنُ دُكَينٍ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ المُعَدِّلُ، حَدَّثَنَا السُّرِيُّ بنُ خُزَيمَةَ، حَدَّثَنَا أبو نُعَيمٍ، حَدَّثَنَا سفيانُ، عن أيُّوبَ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "العائدُ في هِبَتِه كالكَلبِ يَعودُ في قَيئِه، لَيْسَ لَنا مَثَلُ السَّوءِ"

(1)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن أبى نُعَيمٍ

(2)

.

‌بابُ المُكافأةِ في الهِبَةِ

12147 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنِي أبو عمرِو ابنُ نُجَيدٍ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ أيُّوبَ، حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ موسَي، أخبرَنا عيسَى بنُ يونُسَ، عن هِشامِ بنِ عُروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ قالَت: كان النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقبَلُ الهَديَّةَ ويُثيبُ عَلَيها

(3)

. رَواه البخاريُّ عن مُسَدَّدٍ عن عيسَى بنِ يونُسَ

(4)

.

12148 -

حَدَّثَنَا الشيخُ الإمامُ أبو الطَّيِّبِ سَهلُ بنُ محمدِ بنِ سُلَيمانَ إملاءً والفَقيهُ أبو الحَسَنِ ابنُ أبى المَعروفِ قِراءَةً عَلَيه قالا: أخبرَنا أبو عمرٍو إسماعيلُ بنُ نُجَيدٍ السُّلَمِيُّ، أخبرَنا أبو مُسلِمٍ إبراهيمُ بنُ عبدِ اللهِ البَصرِيُّ،

(1)

أخرجه أحمد (1872)، والترمذى (1298)، والنسائي (3700) من طريق أيوب به.

(2)

البخارى (6975).

(3)

أخرجه أحمد (24591)، وأبو داود (3536)، والترمذى (1903) من طريق عيسى بن يونس به.

(4)

البخارى (2585).

ص: 334

حَدَّثَنَا أبو عاصِمٍ النَّبيلُ، حَدَّثَنَا ابنُ عَجلانَ، عن المَقبُرِيِّ، عن أبى هريرةَ أن رَجُلًا أهدَى إلَى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِقحَةً

(1)

، فأثابَه مِنها بسِتِّ بَكَراتٍ

(2)

فتَسَخَطَها الرَّجُلُ، فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"مَن يَعذِرُنِى مِن فُلانٍ؟ أهدَى إلَيَّ لِقحَةً وكأنِّى أنظُرُ إلَيها في وجهِ بَعضِ أهلِي، فأثَبتُه مِنها بسِتِّ، بَكَراتٍ فتَسَخَّطَها، فقَد هَمَمتُ واللَّهِ أَلَّا أقبَلَ هَديَّةً إلَّا أن تَكونَ مِن قُرَشِيٍّ أو أنصارِيٍّ أو ثَقَفِيٍّ أَو دَوسِيٍّ". قال أبو عاصِمٍ: وكانَ أبو هريرةَ دَوسيًّا، ولَكِنَّ هذا في حَديثٍ آخَرَ. لَفظُ حَديثِ الفقيهِ، ولَم يَذكُرِ الإمامُ قَولَ أبى عاصِمٍ

(3)

.

ورَواه محمدُ بنُ إسحاقَ بنِ يَسارٍ عن سعيدٍ المَقبُرِىِّ عن أبيه عن أبى هريرةَ مُختَصَرًا

(4)

.

12149 -

أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبوأحمدَ إسحاقُ ابنُ محمدِ بنِ خالِدٍ الهاشِمِيُّ بالكوفَةِ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ حازِمِ بنِ أبى غَرَزَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ موسَى، أخبرَنا حَنظَلَةُ بنُ أبى سُفيانَ قال: سَمِعتُ سالِمَ ابنَ عبدِ اللهِ يُحَدِّثُ عن ابنِ عُمَرَ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَن وهَبَ هِبَةً فهوأحَقُّ

(1)

اللقْحة: الناقة المرية، وهى التى تمري، أى التى تحلب، وجمعها لقاح. معالم السنن 2/ 57.

(2)

البَكْر بالفتح: الفَتِيُّ من الإبل بمنزلة الغلام من الناس، والأنثى بَكْرة. النهاية 1/ 149.

(3)

أخرجه الحاكم 2/ 62، 63 عن أبى عمرو ابن نجيد دون قول أبى عاصم، وصححه ووافقه الذهبي.

والبزار (8507)، وابن أبى عاصم في الآحاد (1518) من طريق أبى عاصم به بنحوه.

(4)

أخرجه أبو داود (3537)، والترمذى (3946) من طريق ابن إسحاق به، وعند أبى داود باختصار، وقال الترمذى: حسن. وصححه الألباني في صحيح أبى داود (3021).

ص: 335

بها ما لّم يُثَبْ مِنها"

(1)

.

وكَذَلِكَ رَواه عليُّ بنُ سَهلِ بنِ المُغيرَةِ عن عُبَيدِ اللَّهِ

(2)

، وهو وهْمٌ.

12150 -

إنَّما المَحفوظُ عن حَنظَلَةَ، عن سالِمِ بنِ عبدِ اللهِ، عن أبيه، عن عُمَرَ بنِ الخطابِ: مَن وهَبَ هِبَةً لِوَجهِ اللهِ فذَلِكَ له، ومَن وهَبَ هِبَةً يُريدُ ثَوابَها فإِنَه يَرجِعُ فيها إن لَم يُرْضَ مِنها. أخبرَناه أبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ قال: سَمِعتُ حَنظَلَةَ بنَ أبى سُفيانَ الجُمَحِيَّ يقولُ: سَمِعتُ سالِمَ بنَ عبدِ اللهِ يقولُ عن أبيه، عن عُمَرَ بنِ الخطابِ بذَلِكَ

(3)

.

وقَد قيلَ: عن عُبَيدِ اللهِ بنِ موسَى، عن إبراهيمَ بنِ إسماعيلَ بنِ مُجَمَّعٍ كما:

12151 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو العباسِ محمدُ بنُ أحمدَ المَحبوبِيُّ بمَروَ، حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ مَسعودٍ، حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ موسَى، عن إبراهيمَ بنِ إسماعيلَ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن أبى هريرةَ قال: قال

(1)

الحاكم 2/ 52.

(2)

أخرجه الدارقطنى 3/ 43 من طريق على بن سهل به، وقال: لا يثبت هذا مرفوعًا، والصواب عن ابن عمر عن عمر موقوفًا.

(3)

المصنّف في الصغرى (2222) عن أبى زكريا وحده. وأخرجه الطحاوى في شرح المعانى 4/ 81 من طريق حنظلة به بنحوه.

ص: 336

النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "الواهِبُ أحَقُّ بهِبَتِه ما لَم يُثَبْ"

(1)

. وهَذا المَتنُ بهَذا الإِسنادِ أليَقُ. وإِبراهيمُ بنُ إسماعيلَ ضَعيفٌ عِندَ أهلِ العِلمِ بالحَديثِ

(2)

، وعَمرُو بنُ دينارٍ عن أبى هريرةَ مُنقَطِعٌ.

12152 -

والمَحفوظُ عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن سالِمٍ، عن أبيه، عن عُمَرَ قال: مَن وهَبَ هِبَةً فلَم يُثَبْ فهوأحَقُّ بهِبَتِه إلَّا لِذِى رَحِمٍ. أخبرَناه أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويَه، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حَدَّثَنَا سعيدُ ابنُ مَنصورٍ، حَدَّثَنَا سفيانُ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن سالِمٍ، عن أبيه، عن عُمَرَ. فذَكَرَه

(3)

. قال البخارىُّ هذا: أصَحُّ

(4)

.

12153 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو عليّ إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حَدَّثَنَا عبدُ العَزيزِ بنُ عبدِ اللَّهِ الهاشِمِيُّ، حَدَّثَنَا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ المُبارَكِ، عن حَمّادِ بنِ سلمةَ، عن قَتادَةَ، عن الحَسَنِ، عن سَمُرَةَ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"إذا كانَتِ الهِبَةُ لِذِى رَحِمٍ مَحرَمٍ لَم يَرجِعْ فيها"

(5)

. لَم نَكْتُبْه إلَّا بهَذا الإِسنادِ، ولَيسَ بالقَوِىِّ.

(1)

أخرجه الدارقطنى 3/ 44 من طريق عبيد الله بن موسى به. وابن ماجة (2387)، والدارقطنى 3/ 44 من طريق إبراهيم بن إسماعيل به.

(2)

ينظر الكلام عليه في: التاريخ الكبير 1/ 271، وتهذيب الكمال 2/ 45. وقال ابن حجر في التقريب 1/ 32: ضعيف.

(3)

المصنّف في الصغرى (2224). وذكره البخاري في التاريخ الكبير 1/ 271 عن ابن عيينة به.

(4)

التاريخ الكبير 1/ 271.

(5)

أخرجه الدارقطنى 3/ 44 عن الصفار به، وقال: انفرد به عبد الله بن جعفر. و الحاكم 2/ 52 من طريق عبد العزيز بن عبد الله به، وصححه.

ص: 337

12154 -

أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، حَدَّثَنَا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِي أُسامَةُ بنُ زَيدٍ اللَّيثِيُّ، أن عمرَو بنَ شُعَيبٍ حَدَّثَه عن أبيه، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ العاص، عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "مَثَلُ الَّذِى يَستَرِدُّ ما وهَبَ كَمَثَلِ الكَلبِ الَّذِى يَقِئُ ويأكُلُ قَيئَه، فإِذا استَرَدَّ الواهِبُ فليُوَقَّفْ فليُعَرَّفْ

(1)

بما استَرَدَّ، ثُمَّ ليُدفَعْ إلَيه ما وَهَبَ"

(2)

.

12155 -

أخبرَنا أبو زَكَريَّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو بكرٍ قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ أنَّه سَمِع مالكَ بنَ أنَسٍ يقولُ: حَدَّثَنِي داودُ بنُ الحُصَين أن أبا غَطَفانَ ابنَ طَريفٍ المُرِّيَّ

(3)

أخبَرَه عن مَرْوانَ بنِ الحَكَمِ قال: قال عُمَرُ بنُ الخطابِ: مَن وهَبَ هِبَةً لِصِلَةِ رَحِمٍ أو على وجهِ صَدَقَةٍ فإِنَّه لا يَرجِعُ فيها، ومَن وهَبَ هِبَةً يُرَى أنَّه إنَّما أرادَ بها الثوابَ فهو على هِبَتِه يَرجِعُ فيها إن لَم يُرْضَ مِنها

(4)

.

(1)

فليوقف فليعرف: بالتشديد فيهما والبناء للمجهول، وهناك وجه بالبناء للمعلوم. والمعنى على البناء للمجهول: أنه يوقف ويُنَبَّه على مسألة الهبة وأن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، وعلى البناء للمعلوم يكون المعنى: أن الواهب يذكر سبب رجوعه. ينظر عون المعبود 2/ 315.

(2)

أخرجه أبو داود (3540) من طريق ابن وهب به. وأحمد (6629) من طريق أسامة بن زيد به. وقال الألباني في صحيح أبى داود (3024): حسن صحيح.

(3)

في النسخ الخطية: "المزنى". والمثبت من م وهو الصواب، وينظر الإكمال 7/ 314، وتوضيح المشتبه 8/ 129، والتقريب 2/ 461، وتبصير المنتبه 4/ 1359.

(4)

مالك في الموطأ برواية محمد بن الحسن (805)، ومن طريقه الشافعي 4/ 61. وأخرجه الطحاوى في شرح المعانى 4/ 81 من طريق ابن وهب به.

ص: 338