المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ترتيب العصبة - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٢

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الإقرارِ

- ‌بابُ الاعترافِ بالحُقوقِ والخُروجِ مِنَ المَظالِم

- ‌بابُ مَن يَجوزُ إقرارُهُ

- ‌بابُ مَن لا يَجوزُ إقرارُهُ

- ‌بابُ الاستِثناءِ في الكَلامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إقرارِ المَريضِ لِوارِثِهِ

- ‌بابٌ

- ‌بابُ إقرارِ الوارِثِ بوارِثٍ

- ‌كتابُ العارِيَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في جَوازِ العاريَّةِ والتَّرغيبِ فيها

- ‌بابٌ: العاريَّةُ مُؤَدّاةٌ

- ‌بابٌ: العاريَّةُ مَضمونَة

- ‌بابُ مَن قال: لا يَغرَمُ

- ‌بابُ مَن بَنَى أو غَرَسَ في أرضِ غَيرِهِ

- ‌كتابُ الغَصْبِ

- ‌بابُ تَحريمِ الغَصبِ وأخذِ أموالِ النّاسِ بغَيِر حَقٍّ

- ‌بابُ نَصرِ المَظلومِ والأخذِ على يَدِ الظّالِمِ عِندَ الإِمكانِ

- ‌بابُ رَدِّ المَغصوبِ إذا كان باقيًا

- ‌بابُ رَدِّ قيمَتِه إن كان مِن ذَواتِ القيَمِ أو رَدِّ مِثلِه إن كان مِن ذَواتِ الأمثالِ، إذا أتلَفَه الغاصِبُ أو تَلِفَ فى يَدَيهِ

- ‌بابَّ: لا يَملِكُ أحَدَّ بالجِنايَةِ شَيئًا جَنَى عَلَيه، إلا أن يَشاءَ هو والمالِكُ

- ‌بابُ التَّشديدِ فى غَصْبِ الأراضِى، وتَضمينِها بالغَصبِ

- ‌بابٌ: لَيسَ لِعِرقٍ ظالِمٍ حَقٌّ

- ‌بابُ مَن غَصَبَ لَوحًا فأدخَلَه فى سَفينَةٍ أو بَنَى عَلَيه جِدارًا

- ‌بابُ مَن غَصَبَ جاريَةً فباعَها ثُمَّ جاءَ رَبُّ الجاريَةِ

- ‌بابُ مَن قَتلَ خِنزيرًا أو كَسَرَ صَليبًا أو طُنبورًا

- ‌بابُ مَن أراقَ ما لا يَحِلُّ الانتِفاعُ به مِنَ الخَمرِ وغَيرِها وكَسَرَ وِعاءَها

- ‌كتابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بابُ الشُّفعَةِ فيما لَم يُقسَمْ

- ‌بابُ الشُّفعَةِ بالجِوارِ

- ‌بابُ رِوايَةِ ألفاظٍ مُنكَرَةٍ يَذكُرُها بَعضُ الفُقَهاءِ فى مَسائلِ الشُّفعَةِ

- ‌بابٌ: لا شُفعَةَ فيما يُنقَلُ ويُحَوَّلُ

- ‌بابٌ

- ‌كتابُ القِراضِ

- ‌بابُ المُضارِبِ يُخالِفُ بما فيه زيادَةٌ لِصاحِبِه، ومَن تَجَرَ فى مالِ غَيرِه بغَيِر أمرِهِ

- ‌كتابُ المساقاةِ

- ‌بابُ المُعامَلَةِ على النَّخلِ بشَطرِ ما يَخرُجُ مِنها أو ما تَشارَطا عَلَيه مِن جُزءٍ مَعلومٍ

- ‌بابُ المُعامَلَةِ على زَرعِ البَياضِ الَّذِى بَيَن أضعافِ النَّخلِ مَعَ المُعامَلَةِ على النَّخلِ

- ‌بابُ شَرطِ العَمَلِ في المُساقاةِ على العامِلِ

- ‌كتابُ الإجارةِ

- ‌بابُ جَوازِ الإِجارَةِ

- ‌بابٌ: لا تَجوزُ الإِجارَةُ حَتَّى تَكونَ مَعلومَةً، وتَكونَ الأُجرَةُ مَعلومَةً

- ‌بابُ إثمِ مَن مَنَعَ الأجيرَ أجرَهُ

- ‌بابُ كِراءِ الإبِلِ والدَّوابِّ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن تأخيِر الأحمالِ ليَكونَ أسهَلَ على الجِمالِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ في تَضميِن الأُجَراءِ

- ‌بابٌ: لا ضَمانَ على [المُكتَرِى فيما اكتَرَى](5)إلَّا أن يَتَعَدَّى

- ‌بابٌّ: الإمامُ يَضمَنُ والمُعَلِّمُ يَغرَمُ مَن صارَ مَقتولًا بتَعزيرِ الإمامِ وتأديبِ المُعَلِّمِ

- ‌بابُ أخذِ الأُجرَةِ على تَعليمِ القُرآنِ والرُّقيَةِ بهِ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أخذَ الأُجرَةِ عَلَيهِ

- ‌بابُ كَسب الإِماءِ

- ‌بابُ كَسبِ الرَّجُلِ وعَمَلِه بيَدَيهِ

- ‌كتابُ المُزَارعةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن المُخابَرَةِ(1)والمُزارَعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النهي عن كراءِ الأرضِ

- ‌بابُ بَيانِ المَنهِىِّ عنه وأنَّه مَقصورٌ على كراءِ الأرضِ ببَعضِ ما يَخرُجُ مِنها دونَ غَيِره مِمَّا يَجوزُ أن يَكونَ عِوَضًا في البُيوعِ

- ‌بابُ مَن أباحَ المُزارَعَةَ بجُزء مَعلومٍ مُشاعٍ، وحَمَلَ النَّهى عَنها على التَّنزيهِ أو على ما لَو تَضَمَّنَ العَقدُ شَرطًا فاسِدًا

- ‌بابُ مَن زَرَعَ في أرضِ غَيِره بغَيِر إذنِه أو بإِذنِه على سَبيلِ المُزارَعَةِ

- ‌بابُ فضلِ الزَّرعِ والغَرسِ إذا أُكِلَ مِنهُ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن حِفظِ المَنطِقِ في الزَّرعِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَصبِ الجَماجِمِ(2)لأجلِ العَيِن

- ‌بابُ ما جاءَ في طَرحِ السِّرجيِن(1)والعَذِرَةِ في الأرضِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَطعِ السِّدرِ

- ‌كتابُ إحياءِ المَوَاتِ

- ‌بابُ مَن أحيا أرضًا مَيتَةً لَيسَت لأحَدٍ ولا في حَقِّ أحَدٍ فهِى لَهُ

- ‌بابُ مَن أحيا أرضًا مَيتَةً فهِى له بعَطيَّةِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دونَ السُّلطانِ

- ‌بابٌ: لا يُترَكُ ذِمِّىٌّ يُحييه

- ‌بابُ إقطاعِ المَواتِ

- ‌بابُ كِتابَةِ القَطائعِ

- ‌بابٌ: سَواءٌ كُلُّ مَواتٍ لا مالكَ له أينَ كانَ

- ‌بابُ ما جاءِ في الحِمَى

- ‌بابُ ما يَكونُ إحياءً وما يُرجَى فيه مِنَ الأجرِ

- ‌بابُ مَن أُقطِعَ قَطيعَةً أو تَحَجَّرَ أرضًا ثُمَّ لَم يَعمُرْها أو لَم يَعمُرْ بَعضَها

- ‌بابُ مَن أُقطِعَ قَطيعَةً فباعَها

- ‌بابُ ما لا يَجوزُ إقطاعُه مِنَ المَعادِنِ الظّاهِرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَقاعِدِ الأسواقِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ في إقطاعِ المَعادِنِ الباطِنَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن مَنعِ فضلِ الماءِ

- ‌بابُ الماءِ والكَلإِ وغَيِر ذَلِكَ يُؤخَذُ مِنَ المَعادِنِ الظّاهِرَةِ، ثُمَّ يُباعُ

- ‌بابُ تَرتيبِ سَقي الزَّرعِ والأشجارِ مِنَ الأوديَةِ المُباحَةِ

- ‌بابُ القَومِ يَختَلِفونَ في سَعَةِ الطَّريقِ الميتاءِ إلى ما أحيَوهُ

- ‌بابُ النَّخلِ يُغرَسُ في مَواتٍ، أو يَكونُ لِرَجُلٍ نَخلَةً بَيَن ظَهرانَى نَخيلٍ لِغَيِره فاختَلَفا في حَريمِها

- ‌بابُ ما جاءَ في حَريمِ الآبارِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَوريثِ نِساءِ المُهاجِرينَ خِطَطَهُنَّ(3)بالمَدينَةِ

- ‌بابُ مَن قَضَى فيما بَيَن النَّاسِ بما فيه صَلاحُهُم ودَفْعُ الضَّرَرِ عَنهُم على الاجتِهادِ

- ‌كِتَابُ الوقْفِ

- ‌بابُ الصَّدَقاتِ المُحَرَّماتِ

- ‌بابُ جَوازِ الصَّدَقَةِ المُحَرَّمَةِ وإن لَمْ تُقبَضْ

- ‌بابُ وقفِ المَشاعِ

- ‌بابُ مَن قال: لا حُبسَ عن فرائضِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ ما جاءَ في البَحيرَة والسّائبَةِ والوَصيلَةِ والحامِ

- ‌بابُ الحُبسِ في الرَّقيقِ والماشيَةِ والدَّابَّةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في الأقرَبينَ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في ولَدِ البَنيَن والبَناتِ، ومَن يَتَناوَلُه اسمُ الوَلَدِ والابنِ مِنهُم

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في العِترَةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في الذُّرّيَّةِ ومَن يَتَناوَلُه اسمُ الذُّرّيَّةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ على ما شَرَطَ الواقِفُ مِنَ الأثَرَة والتَّقدِمَةِ والتَّسويَةِ

- ‌بابُ اتِّخاذِ المَسجِدِ والسِّقاياتِ وغَيِرها

- ‌كتابُ الهِبَاتِ

- ‌بابُ التَّحريضِ على الهِبَةِ والهَديَّةِ صِلَةً بَينَ النّاسِ

- ‌بابُ شَرطِ القَبضِ في الهِبَةِ

- ‌بابٌ: يَقبِضُ لِلطِّفلِ أبوهُ

- ‌بابُ هِبَةِ ما في يَدَي المَوهوبِ لَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في هِبَةِ المُشاعِ

- ‌بابُ العُمرَى

- ‌بابُ الرُّقبَى

- ‌بابُ ما جاءَ في تَفسيِر العُمرَى والرُّقْبَى التى ورَدَتَ في الأخبارِ المُطلَقَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ عَطيَّةِ الرَّجُلِ ولَدَه

- ‌بابُ السُّنَّةِ في التَّسويَةِ بَينَ الأولادِ في العَطيَّةِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ أمرَه بالتَّسويةِ بَينَهُم في العَطيِّةِ على الاختيارِ دونَ الإيجابِ

- ‌بابُ رُجوعِ الوالِدِ فيما وهَبَ مِن ولَدِهِ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَحِلُّ لِواهِبٍ أن يَرجِعَ فيما وهَبَ(2)إلَّا الوالِدَ فيما وهَبَ لِوَلَدِهِ

- ‌بابُ المُكافأةِ في الهِبَةِ

- ‌بابُ شُكرِ المَعروفِ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الَّذِى رُوِى: "مَن أُهديَت له هَديَّةٌ وعِندَه ناسٌ فهُم شُرَكاءُ فيها

- ‌بابُ إباحَةِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ لِمَن لا تَحِلُّ له صَدَقَةُ الفَرضِ مِن بَنِى هاشِمٍ وبَنِى المُطَّلِبِ

- ‌بابُ إعطاءِ الغَنِىِّ مِنَ التَّطَوُّعِ

- ‌بابّ: كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لا يأخُذُ صَدَقَةَ التَّطَوُّعِ ويأخُذُ الهِبَةَ

- ‌كتابُ اللُّقَطةِ

- ‌بابّ: اللُّقَطَةُ يأكُلُها الغَنِىُّ والفَقيُر إذا لَم تُعتَرفْ بعدَ تَعريفِ سنةٍ

- ‌بابُ ما يَجوزُ له أخذُه وما لا يَجوزُ مِمّا يَجِدُهُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَجِدُ ضالَّةً يُريدُ رَدَّها على صاحِبِها لا يُريدُ أكلَها

- ‌بابُ الاختيارِ في أخذِ اللُّقَطَةِ إذا كان مِن أهلِ الأمانَةِ، ومَنِ اختارَ تَركَها

- ‌بابُ تعريفِ اللُّقَطَةِ ومَعرِفَتِها والإِشهادِ عَلَيها

- ‌بابُ بَيانِ مُدَّةِ التَّعريفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَليلِ اللُّقَطَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في اتِّباعِ الحَصّادينَ وأخذِ ما يَسقُطُ مِنهُم

- ‌بابُ ما جاءَ في إنشادِ الضّالَّةِ في المَسجِدِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن يَعتَرِف اللُّقَطَةَ

- ‌ بابُ ما جاءَ فيمَن أحيا حَسيرًا

- ‌بابّ: لا تَحِلُّ لُقَطَةُ مَكَّةَ إلَّا لِمُنشِدٍ

- ‌بابُ الجِعالَةِ

- ‌بابُ التِقاطِ المَنبوذِ وأنَّه لا يَجوزُ تَركُه ضائعًا

- ‌بابُ مَن قال: اللَّقيطُ حُرٌّ لا وَلاءَ عَلَيه

- ‌بابُ: الوَلَدُ يَتبَعُ أبَوَيه في الكُفرِ، فإِذا أسلَمَ أحَدُهُما تَبِعَه الوَلَدُ في الإسلامِ

- ‌بابُ ذِكرِ بَعضِ مَن صارَ مُسلِمًا بإِسلامِ أبَوَيه أو أحَدِهِما مِن أولادِ الصَّحابَةِ رضي الله عنهم

- ‌بابُ مَن قال: لا يُحكَمُ بإِسلامِ الصَّبِىِّ بنَفسِه وأبَواه كافِرانِ حَتَّى يَبلُغَ فيَصِفَ الإِسلامَ

- ‌بابُ مَن قال: يُحكَمُ بصِحَّةِ إسلامِه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌بابُ الحَثِّ على تَعليمِ(1)الفَرائضِ

- ‌بابُ تَرجيحِ قَولِ زَيدِ بنِ ثابِت على قَولِ غَيِره مِنَ الصَّحابَةِ رَضِى اللَّهُ عنهم أجمَعيَن في عِلمِ الفَرائضِ

- ‌بابُ مَن لا يَرِثُ مِن ذَوِى الأرحامِ

- ‌بابُ مَن قال بتَوريثِ ذَوِى الأرحامِ

- ‌باب: لا يَرِثُ المُسلِمُ الكافِرَ ولا الكافِرُ المُسلِم

- ‌باب: لا يَرِثُ المَملوكُ

- ‌باب: لا يَرِثُ القاتِلُ

- ‌بابُ مَن قال: يَرِثُ قاتِلُ الخَطأَ مِنَ المالِ، ولا يَرِثُ(1)مِنَ الدّيَةِ

- ‌بابُ ميراثِ مَن عَمِى مَوتُهُ

- ‌باب: لا يَحجُبُ مَن لا يَرِثُ مِن(1)هَؤُلاءِ

- ‌بابُ حَجبِ الإِخوَةِ والأخَواتِ مِن قِبَلِ الأُمِّ بالأبِ والجَدِّ والوَلَدِ ووَلَدِ الابنِ

- ‌بابُ حَجبِ الإِخوَةِ والأخَواتِ مَن كانوا بالأبِ والابنِ وابنِ الابنِ

- ‌باب: لا يَرِثُ مَعَ الأبِ أبَواهُ

- ‌باب: لا تَرِثُ مَعَ الأم جَدَّة

- ‌جماعُ أبوابِ المَواريثٍ بابُ فرضِ الزَّوج والزَّوجَةِ

- ‌بابُ فرضِ الأُمِّ

- ‌بابُ فرضِ الابنَةِ

- ‌بابُ ميراثِ أولادِ الابنِ

- ‌بابُ فرضِ ابنَةِ الابنِ مَعَ ابنَةِ الصُّلبِ لَيسَ مَعَهُما ذَكَرٌ

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثِ ابنَ الأخِ مَعَ الجَدّ شَيئًا

- ‌بابُ فرضِ الإخوَةِ والأخَواتِ لِلأمِّ

- ‌بابُ فرضِ الأُختِ والأُختَينِ فصاعِدًا لأبٍ وأُمٍّ أو لأبٍ

- ‌بابُ ميراثِ الإخوَةِ والأخَواتِ لأبٍ وأُمِّ أو لأبٍ

- ‌بابٌ: الأخَواتُ مَعَ البَناتِ عَصَبَةٌ

- ‌بابُ ميراثِ الأبِ

- ‌بابُ فرضِ الجَدَّةِ والجَدَّتَينِ

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثْ أكثَرَ مِن جَدَّتَينِ

- ‌بابُ تَوريثِ ثَلاثِ جَدّاتٍ مُتَحاذياتٍ أو أكثَرَ

- ‌بابُ تَوريد القُربَى مِنَ الجَدّاتِ دونَ البُعدَى

- ‌بابُ تَوريثِ القُربَى مِنهُنَّ إذا كانَت مِن قِبَلِ الأُمِّ، والإِشراكِ بَينَهُنَّ إذا كانَتِ القُربَى مِن قِبَلِ الأبِ

- ‌بابُ العَصَبَةِ

- ‌بابُ تَرتيبِ العَصَبَةِ

- ‌بابُ ميراثِ ابنَى عَمٍّ أحَدُهُما زَوجٌ أو(4)أخٌ لأُمٍّ

- ‌بابُ الميراثِ بالوَلاءِ

- ‌ بابُ ما جاءَ في المَولَى مِن أسفَلَ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ ميراثَ مَن لَم يَدَعْ وارِثًا ولا مَولًى في بَيتِ المالِ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ ما فضَلَ عن أهلِ الفَرائضِ ولَم يُخَلِّفْ عَصَبَةً ولا مَولًى في بَيتِ المالِ، ولَم يَرُدَّ على ذِى فرضٍ شَيئًا

- ‌جماعُ أبوابِ الجَدِّ بابُ ميراثِ الجَدِّ

- ‌بابُ التَّشديدِ في الكَلامِ في مَسألَةِ الجَدِّ مَعَ الإخوَةِ لِلأبِ والأُمِّ أو لِلأبِ مِن غيِر اجتِهادٍ، وكَثرَةِ الاختِلافِ فيها

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثِ الإخوَةَ مَعَ الجَدِّ

- ‌بابُ مَن ورَثَ الإخوَةَ لِلأبِ والأمِّ أوِ الأبِ مَعَ الجَدِّ

- ‌بابُ كَيفيَّةِ المُقاسَمَةِ بَيَن الجَدِّ والإِخوَةِ والأخَواتِ

- ‌بابُ الاختِلافِ في مَسألَةِ الأكدَريَةِ

- ‌بابُ بَيانِ الاختِلافِ في مَسألَةِ المُعادَّةِ

- ‌بابُ الاختِلافِ في مَسألَةِ الخَرقاءِ

- ‌بابُ العَولِ في الفَرائضِ

- ‌بابُ ميراثِ المُرتَدِّ

- ‌بابُ المُشَرَّكَةِ

- ‌بابُ ميراثِ الحَملِ

- ‌بابُ ميراثِ ولَدِ المُلاعَنَةِ

- ‌بابٌ: لا يَرِثُ ولَدُ الزَّنى مِنَ الزّانِى ولا يَرِثُه الزّانِى

- ‌بابُ ميراثِ المَجوسِ

- ‌بابُ ميراثِ الخُنثَى

- ‌بابُ نَسخِ التَّوارُثِ بالتَّحالُفِ وغَيِرهِ

الفصل: ‌باب ترتيب العصبة

عن أبى الزِّنادِ، عن الأعرَجِ، عن أبى هريرةَ، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قال:"والَّذِى نَفسُ محمدٍ بيَدِه إنْ على الأرضِ مِن مُؤمِنٍ إلَّا أنا أولَى النّاسِ به، فأيُّكُم ما تَرَكَ دَينًا أو ضَياعًا فلأُدعَ إلَيه فأنا مَولاه، وأيُّكُم ما تَرَكَ مالًا فإِلَى العَصَبَةِ مَن كان"

(1)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ رافِعٍ

(2)

.

12502 -

أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الشّافِعِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ شاذانَ الجَوهَرِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ سابِقٍ، حدثنا إسرائيلُ، عن أبى حَصينٍ، عن أبى صالِحٍ، عن أبى هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أنا أولَى بالمُؤمِنينَ مِن أنفُسِهِم، مَن تَرَكَ مالًا فمالُه لِمَوالِى العَصَبَةِ، ومَن تَرَكَ كَلًّا

(3)

أو ضَياعًا فأنا وليُّه"

(4)

. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن مَحمودٍ عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ موسَى عن إسرائيلَ

(5)

. اسمُ المَوالِى يَقَعُ على [بَنِى الأعمامِ]

(6)

.

‌بابُ تَرتيبِ العَصَبَةِ

12503 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ دينارٍ العَدلُ وأبو الفَضلِ الحَسَنُ بنُ يَعقوبَ قالا: حدثنا

(1)

أخرجه أحمد (9983)، وأبو يعلى (6312) من طريق أبى الزناد به.

(2)

مسلم (1619/ 15).

(3)

الكَلُّ: العيال. النهاية 4/ 198.

(4)

أخرجه أحمد (8673) عن محمد بن سابق به. وسيأتى في (21513).

(5)

البخارى (6745).

(6)

في م: "ذوى الأرحام".

ص: 518

السَّرِىُّ بنُ خُزَيمَةَ، حدثنا موسَى بنُ إسماعيلَ، حدثنا وُهَيبٌ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ، أخبرَنِى أبو النَّضرِ الفقيهُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا عبدُ الأعلَى بنُ حَمّادٍ وإِبراهيمُ بنُ الحَجّاجِ قالا: حدثنا وُهَيبٌ، عن ابنِ طاوُسٍ، عن أبيه، عن ابنِ عباسٍ، أن النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قال:"ألحِقوا المالَ بالفَرائضِ، فما أبقَتِ الفَرائضُ فلِأولَى رَجُلٍ ذَكَرٍ". وفِى رِوايَةِ موسَى: "ألحِقوا الفَرائضَ بأهلِها، فما بَقِى فهو لِأولَى رَجُلٍ ذَكَرٍ"

(1)

. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن موسَى بنِ إسماعيلَ، ورَواه مسلمٌ عن عبدِ الأعلَى بنِ حَمّادٍ

(2)

.

12504 -

أخبرَنا أحمدُ بنُ علىٍّ الأصبَهانِىُّ الحافظُ، أخبرَنا إبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ الأصبَهانِىُّ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ بنِ الحارِثِ القَطّانُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عيسَى، أخبرَنا جَريرٌ، عن المُغيرَةِ، عن أصحابِه في قَولِ زَيدِ بنِ ثابِتٍ وعَلِىِّ بنِ أبى طالِبٍ وابنِ مَسعودٍ رضي الله عنهم: إذا تَرَكَ المُتَوَفَّى ابنًا فالمالُ له، فإِن تَرَكَ ابنَينِ فالمالُ بَينَهُما، فإِن تَرَكَ ثَلاثَةَ بَنينَ فالمالُ بَينَهُم بالسَّويَّةِ، فإِن تَرَكَ بَنينَ وبَناتٍ فالمالُ بَينَهُم لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ، فإِن لَم يَترُكْ ولَدًا لِلصُّلبِ وتَرَكَ بَنِى ابنٍ وبَناتِ ابنٍ نَسَبُهُم إلَى المَيِّتِ واحِدٌ فالمالُ بَينَهُم لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ، وهُم بمَنزِلَةِ الوَلَدِ إذا لَم يَكُنْ ولَدٌ، وإِذا تَرَكَ ابنًا وابنَ ابنٍ فلَيسَ لابنِ الابنِ شَيءٌ، وكَذَلِكَ [إذا تَرَكَ]

(3)

ابنَ ابنٍ وأسفَلَ مِنه ابنُ ابنٍ

(1)

تقدم في (12468).

(2)

البخارى (6732)، ومسلم (1615/ 2).

(3)

ليس في: ز.

ص: 519

وبَناتُ ابنٍ أسفَلَ فلَيسَ لِلَّذِى أسفَلَ مِنَ ابنِ الابنِ مَعَ الأعلَى شَيءٌ، كما أنَّه لَيسَ لابنِ الابنِ مَعَ الابنِ شَيءٌ. قال: وإِن تَرَكَ أباه ولَم يَتْرُكْ أحَدًا غَيرَه فلَه المالُ، وإِن تَرَكَ أباه وتَرَكَ ابنًا فلِلأبِ السُّدُسُ وما بَقِى فلِلابنِ، وإِن تَرَكَ ابنَ ابنٍ ولَم يَترُكِ ابنًا فابنُ الابنِ بمَنزِلَةِ الابنِ

(1)

.

12505 -

أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ إبراهيمَ الفارِسِىُّ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ أحمدَ الخَلَّالِىُّ، أخبرَنا أبو يَعلَى المَوصِلِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ بَكّارٍ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبى الزِّنادِ، عن أبيه، عن خارِجَةَ بنِ زَيدِ بنِ ثابِتٍ، عن أبيه، أن مَعانِى هذه الفَرائضِ وأُصولَها عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ، وأمّا التَّفسيرُ فتَفسيرُ أبى الزِّنادُ على مَعانِى زَيدِ بنِ ثابِتٍ، قال: الأخُ لِلأُمِّ والأبِ أولَى بالميراثِ مِنَ الأخِ لِلأبِ، والأخُ لِلأب أولَى بالميرَاثِ مِن ابنِ الأخِ لِلأبِ والأُمِّ، وابنُ الأخِ لِلأُمِّ والأبِ أولَى

(2)

مِن ابنِ الأخ لِلأبِ، وابنُ الأخِ لِلأبِ أولَى مِن ابنِ ابنِ الأخِ لِلأبِ والأُمِّ، وابنُ الأخِ لِلأبِ أولَى مِنَ العَمِّ أخِ الأبِ لِلأُمِّ والأبِ، والعَمُّ أخُ الأبِ لِلأُمِّ والأبِ أولَى مِنَ العَمِّ أخِى الأبِ لِلأبِ، والعَمُّ أخُ الأبِ لِلأبِ أولَى مِن ابنِ العَمِّ أخِ الأبِ لِلأبِ والأُمِّ، وابنُ العَمِّ لِلأبِ أولَى مِن عَمِّ الأبِ أخِ أبى الأبِ لِلأُمِّ والأبِ، وكُلُّ شَئٍ تُسألُ عنه مِن ميراثِ العَصَبَةِ فإِنَّه على نَحوِ هذا، فما سُئلتَ عنه مِن ذَلِكَ فانسُبِ المُتَوَفَّى وانسُبْ مَن يُنازِعُ في الوِلايَةِ مِن عَصَبَتِه، فإِن وجَدتَ أحَدًا

(1)

المصنف في المعرفة (12578).

(2)

بعده في ص 6: "بالميراث".

ص: 520

مِنهُم يَلقَى المُتَوَفَّى إلَى أبٍ لا يَلقاه مَن سِواه مِنهُم إلا إلَى أبٍ فوقَ ذَلِكَ فاجعَلِ الميراثَ للَّذِى

(1)

يَلقاه إلَى الأبِ الأدنَى دونَ الآخَرينَ، وإِذا وجَدتَهُم كُلَّهُم يَلقَونَه إلَى أبٍ واحِدٍ يَجمَعُهُم فانظُرْ أقعَدَهُم في النَّسَبِ، فإِن كان ابنَ ابنٍ فقَط فاجعَلِ الميراثَ له دونَ الأطرَفِ

(2)

، فإِن كان الأطرَفُ ابنَ أُمٍّ وأبٍ، فإِن وجَدتَهُم مُستَوِيينَ يتناسبون

(3)

في عَدَدِ الآباءِ إلَى عَدَدٍ واحِدٍ حَتَّى يَلقَوا نَسَبَ المُتَوَفَّى وكانوا كُلُّهُم بَنِى أبٍ [أو بَنِى أبٍ]

(4)

وأُمٍّ، فاجعَلِ الميراثَ بَينَهُم بالسَّواءِ، وإِن كان والِدُ بَعضِهِم أخا والِدِ ذَلِكَ المُتَوَفَّى لأبيه وأُمِّه وكانَ والِدُ مَن سِواه إنَّما هوأخو والِدِ ذَلِكَ المُتَوَفَّى لأبيه قَطْ

(5)

، فإِنَّ الميراثَ لِبَنِى الأبِ والأُمِّ دونَ بَنِى الأبِ، والجَدُّ أبُ الأبِ أولَى مِن ابنِ الأخِ لِلأُمِّ والأبِ، وأولَى مِنَ العَمِّ أخِ الأبِ لِلأُمِّ والأبِ

(6)

.

12506 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا هِشامُ بنُ حَسّانَ، عن محمدِ بنِ سيرينَ قال: كُنتُ عِندَ عبدِ اللَّهِ بنِ عُتبَةَ -وكانَ قاضيًا- فأتاه قَوم يَختَصِمونَ في ميراثِ امرأةٍ يُقالُ لَها: فُكَيهَةُ بنتُ سِمعانَ، فجَعَلَ هذا يقولُ: أنا فُلانُ بنُ فُلانِ بنِ

(1)

في س، ز، ص 6:"الذى".

(2)

الأطرف: هو الأبعد من الجد الأكبر. اللسان 9/ 213 (ط ر ف).

(3)

في الأصل: "يتسايون"، وفى ز:"ينسابون".

(4)

ليس في: ز.

(5)

في م: "فقط".

(6)

المصنف في الصغرى (2262). وأخرجه سعيد بن منصور (5) عن ابن أبى الزناد به.

ص: 521