الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن أبى الزِّنادِ، عن الأعرَجِ، عن أبى هريرةَ، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قال:"والَّذِى نَفسُ محمدٍ بيَدِه إنْ على الأرضِ مِن مُؤمِنٍ إلَّا أنا أولَى النّاسِ به، فأيُّكُم ما تَرَكَ دَينًا أو ضَياعًا فلأُدعَ إلَيه فأنا مَولاه، وأيُّكُم ما تَرَكَ مالًا فإِلَى العَصَبَةِ مَن كان"
(1)
. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ رافِعٍ
(2)
.
12502 -
أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الشّافِعِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ شاذانَ الجَوهَرِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ سابِقٍ، حدثنا إسرائيلُ، عن أبى حَصينٍ، عن أبى صالِحٍ، عن أبى هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أنا أولَى بالمُؤمِنينَ مِن أنفُسِهِم، مَن تَرَكَ مالًا فمالُه لِمَوالِى العَصَبَةِ، ومَن تَرَكَ كَلًّا
(3)
أو ضَياعًا فأنا وليُّه"
(4)
. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن مَحمودٍ عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ موسَى عن إسرائيلَ
(5)
. اسمُ المَوالِى يَقَعُ على [بَنِى الأعمامِ]
(6)
.
بابُ تَرتيبِ العَصَبَةِ
12503 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ دينارٍ العَدلُ وأبو الفَضلِ الحَسَنُ بنُ يَعقوبَ قالا: حدثنا
(1)
أخرجه أحمد (9983)، وأبو يعلى (6312) من طريق أبى الزناد به.
(2)
مسلم (1619/ 15).
(3)
الكَلُّ: العيال. النهاية 4/ 198.
(4)
أخرجه أحمد (8673) عن محمد بن سابق به. وسيأتى في (21513).
(5)
البخارى (6745).
(6)
في م: "ذوى الأرحام".
السَّرِىُّ بنُ خُزَيمَةَ، حدثنا موسَى بنُ إسماعيلَ، حدثنا وُهَيبٌ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ، أخبرَنِى أبو النَّضرِ الفقيهُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا عبدُ الأعلَى بنُ حَمّادٍ وإِبراهيمُ بنُ الحَجّاجِ قالا: حدثنا وُهَيبٌ، عن ابنِ طاوُسٍ، عن أبيه، عن ابنِ عباسٍ، أن النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قال:"ألحِقوا المالَ بالفَرائضِ، فما أبقَتِ الفَرائضُ فلِأولَى رَجُلٍ ذَكَرٍ". وفِى رِوايَةِ موسَى: "ألحِقوا الفَرائضَ بأهلِها، فما بَقِى فهو لِأولَى رَجُلٍ ذَكَرٍ"
(1)
. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن موسَى بنِ إسماعيلَ، ورَواه مسلمٌ عن عبدِ الأعلَى بنِ حَمّادٍ
(2)
.
12504 -
أخبرَنا أحمدُ بنُ علىٍّ الأصبَهانِىُّ الحافظُ، أخبرَنا إبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ الأصبَهانِىُّ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ بنِ الحارِثِ القَطّانُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عيسَى، أخبرَنا جَريرٌ، عن المُغيرَةِ، عن أصحابِه في قَولِ زَيدِ بنِ ثابِتٍ وعَلِىِّ بنِ أبى طالِبٍ وابنِ مَسعودٍ رضي الله عنهم: إذا تَرَكَ المُتَوَفَّى ابنًا فالمالُ له، فإِن تَرَكَ ابنَينِ فالمالُ بَينَهُما، فإِن تَرَكَ ثَلاثَةَ بَنينَ فالمالُ بَينَهُم بالسَّويَّةِ، فإِن تَرَكَ بَنينَ وبَناتٍ فالمالُ بَينَهُم لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ، فإِن لَم يَترُكْ ولَدًا لِلصُّلبِ وتَرَكَ بَنِى ابنٍ وبَناتِ ابنٍ نَسَبُهُم إلَى المَيِّتِ واحِدٌ فالمالُ بَينَهُم لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ، وهُم بمَنزِلَةِ الوَلَدِ إذا لَم يَكُنْ ولَدٌ، وإِذا تَرَكَ ابنًا وابنَ ابنٍ فلَيسَ لابنِ الابنِ شَيءٌ، وكَذَلِكَ [إذا تَرَكَ]
(3)
ابنَ ابنٍ وأسفَلَ مِنه ابنُ ابنٍ
(1)
تقدم في (12468).
(2)
البخارى (6732)، ومسلم (1615/ 2).
(3)
ليس في: ز.
وبَناتُ ابنٍ أسفَلَ فلَيسَ لِلَّذِى أسفَلَ مِنَ ابنِ الابنِ مَعَ الأعلَى شَيءٌ، كما أنَّه لَيسَ لابنِ الابنِ مَعَ الابنِ شَيءٌ. قال: وإِن تَرَكَ أباه ولَم يَتْرُكْ أحَدًا غَيرَه فلَه المالُ، وإِن تَرَكَ أباه وتَرَكَ ابنًا فلِلأبِ السُّدُسُ وما بَقِى فلِلابنِ، وإِن تَرَكَ ابنَ ابنٍ ولَم يَترُكِ ابنًا فابنُ الابنِ بمَنزِلَةِ الابنِ
(1)
.
12505 -
أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ إبراهيمَ الفارِسِىُّ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ أحمدَ الخَلَّالِىُّ، أخبرَنا أبو يَعلَى المَوصِلِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ بَكّارٍ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبى الزِّنادِ، عن أبيه، عن خارِجَةَ بنِ زَيدِ بنِ ثابِتٍ، عن أبيه، أن مَعانِى هذه الفَرائضِ وأُصولَها عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ، وأمّا التَّفسيرُ فتَفسيرُ أبى الزِّنادُ على مَعانِى زَيدِ بنِ ثابِتٍ، قال: الأخُ لِلأُمِّ والأبِ أولَى بالميراثِ مِنَ الأخِ لِلأبِ، والأخُ لِلأب أولَى بالميرَاثِ مِن ابنِ الأخِ لِلأبِ والأُمِّ، وابنُ الأخِ لِلأُمِّ والأبِ أولَى
(2)
مِن ابنِ الأخ لِلأبِ، وابنُ الأخِ لِلأبِ أولَى مِن ابنِ ابنِ الأخِ لِلأبِ والأُمِّ، وابنُ الأخِ لِلأبِ أولَى مِنَ العَمِّ أخِ الأبِ لِلأُمِّ والأبِ، والعَمُّ أخُ الأبِ لِلأُمِّ والأبِ أولَى مِنَ العَمِّ أخِى الأبِ لِلأبِ، والعَمُّ أخُ الأبِ لِلأبِ أولَى مِن ابنِ العَمِّ أخِ الأبِ لِلأبِ والأُمِّ، وابنُ العَمِّ لِلأبِ أولَى مِن عَمِّ الأبِ أخِ أبى الأبِ لِلأُمِّ والأبِ، وكُلُّ شَئٍ تُسألُ عنه مِن ميراثِ العَصَبَةِ فإِنَّه على نَحوِ هذا، فما سُئلتَ عنه مِن ذَلِكَ فانسُبِ المُتَوَفَّى وانسُبْ مَن يُنازِعُ في الوِلايَةِ مِن عَصَبَتِه، فإِن وجَدتَ أحَدًا
(1)
المصنف في المعرفة (12578).
(2)
بعده في ص 6: "بالميراث".
مِنهُم يَلقَى المُتَوَفَّى إلَى أبٍ لا يَلقاه مَن سِواه مِنهُم إلا إلَى أبٍ فوقَ ذَلِكَ فاجعَلِ الميراثَ للَّذِى
(1)
يَلقاه إلَى الأبِ الأدنَى دونَ الآخَرينَ، وإِذا وجَدتَهُم كُلَّهُم يَلقَونَه إلَى أبٍ واحِدٍ يَجمَعُهُم فانظُرْ أقعَدَهُم في النَّسَبِ، فإِن كان ابنَ ابنٍ فقَط فاجعَلِ الميراثَ له دونَ الأطرَفِ
(2)
، فإِن كان الأطرَفُ ابنَ أُمٍّ وأبٍ، فإِن وجَدتَهُم مُستَوِيينَ يتناسبون
(3)
في عَدَدِ الآباءِ إلَى عَدَدٍ واحِدٍ حَتَّى يَلقَوا نَسَبَ المُتَوَفَّى وكانوا كُلُّهُم بَنِى أبٍ [أو بَنِى أبٍ]
(4)
وأُمٍّ، فاجعَلِ الميراثَ بَينَهُم بالسَّواءِ، وإِن كان والِدُ بَعضِهِم أخا والِدِ ذَلِكَ المُتَوَفَّى لأبيه وأُمِّه وكانَ والِدُ مَن سِواه إنَّما هوأخو والِدِ ذَلِكَ المُتَوَفَّى لأبيه قَطْ
(5)
، فإِنَّ الميراثَ لِبَنِى الأبِ والأُمِّ دونَ بَنِى الأبِ، والجَدُّ أبُ الأبِ أولَى مِن ابنِ الأخِ لِلأُمِّ والأبِ، وأولَى مِنَ العَمِّ أخِ الأبِ لِلأُمِّ والأبِ
(6)
.
12506 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا هِشامُ بنُ حَسّانَ، عن محمدِ بنِ سيرينَ قال: كُنتُ عِندَ عبدِ اللَّهِ بنِ عُتبَةَ -وكانَ قاضيًا- فأتاه قَوم يَختَصِمونَ في ميراثِ امرأةٍ يُقالُ لَها: فُكَيهَةُ بنتُ سِمعانَ، فجَعَلَ هذا يقولُ: أنا فُلانُ بنُ فُلانِ بنِ
(1)
في س، ز، ص 6:"الذى".
(2)
الأطرف: هو الأبعد من الجد الأكبر. اللسان 9/ 213 (ط ر ف).
(3)
في الأصل: "يتسايون"، وفى ز:"ينسابون".
(4)
ليس في: ز.
(5)
في م: "فقط".
(6)
المصنف في الصغرى (2262). وأخرجه سعيد بن منصور (5) عن ابن أبى الزناد به.