الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بابُ فرضِ الابنَةِ
قال اللهُ تبارك وتعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: 11].
12441 -
أخبرَنا أبو على الحُسَينُ بنُ محمدٍ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ مَحمُويَه العَسكَرِىُّ، حدثنا جَعفَرُ بنُ محمدٍ القَلانِسِىُّ، حدثنا آدَمُ بنُ أبي إياسٍ، حدثنا شُعبَةُ، حدثنا أبو قَيسٍ قال: سَمِعتُ هُزَيلَ بنَ شُرَحبيلٍ يقولُ: سُئلَ أبو موسَى الأشعَرِىُّ عن ابنَةٍ وابنَةِ ابنٍ وأُختٍ، فقالَ: لِلابنَةِ النِّصفُ، ولِلأُختِ النِّصفُ. قال: وائتِ ابنَ مَسعودٍ فسَيُتابِعُنِى. فسُئلَ عَنها ابنُ مَسعودٍ وأُخبِرَ بقَولِ أبي موسَى فقالَ: لَقَد ضَلَلتُ إذن وما أنا مِنَ المُهتَدينَ، أقضِى فيه بما قَضَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، للابنَةِ النِّصفُ، ولابنَةِ الابنِ السُّدُسُ تكمِلَةَ الثُّلُثَينِ، وما بَقِى فلِلأُختِ. قال: فأتَينا أبا موسَى الأشعَرِىَّ فأخبَرناه بقَولِ ابنِ مَسعودٍ، فقالَ: لا تَسألونِى عن شَئٍ ما دامَ هذا الحَبرُ فيكُم
(1)
. [رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن آدَمَ]
(2)
. بابُ فرضِ الابنَتَيِن فصاعِدًا
12442 -
أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا إسماعيلُ القاضِى، حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا بِشرُ بنُ
(1)
المصنف في الصغرى (2272). وأخرجه أحمد (4420)، والنسائي في الكبرى (6330) من طريق شعبة به. وسيأتى في (12448).
(2)
ليس في: م.
والحديث عند البخاري (6736).
المُفَضَّلِ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ عَقيلٍ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ قال: خَرَجْنا مَعَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم حَتَّى جِئنا امرأةً مِنَ الأنصارِ في الأسوافِ
(1)
وهِى جَدَّةُ خارِجَةَ بنِ زَيدِ بنِ ثابِتٍ. فذَكَرَ الحديثَ. قال: فجاءَتِ المَرأةُ بابنَتَينِ لَها فقالَت: يا رسولَ الله، هاتانِ ابنَتا ثابِتِ بنِ قَيسِ بنِ شَمّاسٍ قُتِلَ مَعَكَ يَومَ أُحُدٍ، وقَدِ استَفاءَ عَمُّهُما مالَهُما وميراثَهُما كُلَّه فلَم يَدَعْ مالًا إلا أخَذَه، فما تَرَى يا رسولَ اللهِ، فواللهِ لا تُنكَحانِ أبَدًا إلا ولَهُما مالٌ؟ فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"يَقضِى اللهُ عز وجل في ذَلِكَ". ونَزَلَت سورَةُ "النِّساءِ"{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} . الآيَة. فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "ادعُ لِى المَرأةَ وصاحِبَها". فقالَ لِعَمِّهِما: "أعطِهِما الثُّلُثَينِ، وأعطِ أُمَّهُما الثُّمُنَ، وما بَقِى فلَكَ"
(2)
.
قَولُه: استَفاءَ مالَهما. مَعناه: استَرَدَّ واستَرجَعَ حَقَّهُما مِنَ الميراثِ. وأصلُه مِنَ الفَئِ وهو الرُّجوعُ. قَولُه: ثابِتِ بنِ قَيسٍ. خَطأٌ، إنَّما هو سَعدُ بنُ الرَّبيعِ.
12443 -
أخبرَناه أبو على الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا ابنُ الشَّرحِ، حدثنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنى داودُ بنُ قَيسٍ وغَيرُه مِن أهلِ العِلمِ، عن عبدِ اللهِ بنِ محمدِ بنِ عَقيلٍ، عن جابِرٍ، أن امرأةً سَعدِ بنِ
(1)
في ص 6، م:"الأسواق".
والأسواف اسم حرم المدينة. وقيل: موضع بعينه بناحية البقيع. وهو موضع صدقة زيد بن ثابت رضي الله عنه. أبو معجم البلدان 1/ 191.
(2)
أخرجه أبو داود (2891) عن مسدد به. والدارقطنى 4/ 78 من طريق بشر بن المفضل به، وعنده: أو قالت: سعد بن الربيع.