الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أخَّرَ اللَّهُ، فلَوأعطَى مَن قَدَّمَ اللَّهُ فريضَتَه
(1)
كامِلَةً، ثُمَّ قَسَمَ ما يَبقَى بَينَ مَن أخَّرَ اللَّهُ بالحِصصِ ما عالَت فريضَة. فقالَ له زُفَرُ: فما مَنَعَكَ أن تُشيرَ بهَذا الرّأي على عُمَرَ؟ فقالَ: هِبتُه
(2)
واللهِ. قال ابنُ إسحاقَ: فقالَ لِى الزُّهرِىُّ: وايمُ اللَّهِ لَولا أنَّه تَقَدَّمَه إمامُ هُدًى كان أمرُه على الوَرَعِ، ما اختَلَفَ على ابنِ عباسٍ اثنانِ مِن أهلِ العِلمِ
(3)
.
بابُ ميراثِ المُرتَدِّ
12589 -
أخبرَنا أبو محمدِ ابنُ يوسُفَ، أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِىِّ، حدثنا سَعدانُ بنُ نَصرٍ، حدثنا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ، عن الزُّهرِىِّ، عن علىِّ بنِ حُسَينٍ، عن عمرِو بنِ عثمانَ، عن أُسامَةَ بنِ زَيدٍ يَبلُغُ به النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم:"إنَّ المُسلِمَ لا يَرِثُ الكافِرَ، وِإنَّ الكافِرَ لا يَرِثُ المُسلِمَ"
(4)
. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ يَحيَى عن سُفيانَ، وأخرَجَه البخارىُّ مِن وجهٍ آخَرَ عن الزُّهرِىِّ
(5)
.
12590 -
أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدٍ المِصرِىُّ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِبنِ أبى مَريَمَ، حدثنا علىُّ بنُ مَعبَدٍ، حدثنا عُبَيدُ اللَّهِ بنُ عمرٍو (ح) وأخبرَ نا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو دأودَ، حدثنا عمرُو بنُ قسطٍ
(6)
الرَّقِّىُّ، حدثنا
(1)
في ص 6، م:"فريضة".
(2)
في حاشية الأصل: "هيبته".
(3)
أخرجه الحاكم 4/ 340، وابن حزم 10/ 332 من طريق ابن إسحاق به مختصرًا.
(4)
جزء سعدان (3). وتقدم تخريجه في (12352، 12354).
(5)
مسلم (1614/ 1)، والبخارى (6764).
(6)
في س، م:"قسيط". وهو عمرو بن قسط، ويقال: قسيط. تقدم في (1515)، وسيأتى التعليق على =
عُبَيدُ اللَّهِ بنُ عمرٍو، عن زَيدِ بنِ أبى أُنَيسَةَ، عن عَدِىَّ بنِ ثابِتٍ، عن يَزيدَ بنِ البَراءِ، عن أبيه قال: لَقِيتُ عَمَّى ومَعَه رايَةٌ فقُلتُ: أينَ تُريدُ؟ فقالَ: بَعَثَنِى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلَى رَجُلٍ نَكَحَ امرأةَ أبيه فأمَرَنِى أن أضرِبَ عُنُقَه وآخُذَ مالَه. لَفظُ حَديثِ الرّوذبارِىَّ
(1)
.
وقَد حَمَلَ هذا بَعضُ أصحابِنا على أنَّه نَكَحَها مُعتَقِدًا لِإباحَتِه فصارَ به مُرتَدًّا وجَبَ قَتلُه وأخذُ مالِهِ.
قال الشّافِعِىُّ رحمه الله: وقَد رُوِى أن مُعاويَةَ كَتَبَ إلَى ابنِ عباسٍ وزَيدِ بنِ ثابِتٍ يَسألُهُما عن ميراثِ المُرتَدَّ، فقالا: لِبَيتِ المالِ. قال الشّافِعِىُّ: يَعنيانِ أنَّه فئٌ
(2)
.
12591 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا الحَجّاجُ بنُ أرطاةَ، عن الحَكَمِ، أن عَليًّا رضي الله عنه قَضَى في ميراثِ المُرتَدَّ أنَّه لأهلِه مِنَ المُسلِمينَ
(3)
. هذا مُنقَطِعٌ، وراويه عن الحَكَمِ غَيرُ مُحتَجٍّ بهِ
(4)
.
= ضبطه في (17439).
(1)
المصنف في المعرفة (5034)، وأبو داود (4457)، وفيهما: عمرو بن قسيط. وأخرجه النسائي (3332) من طريق عيد الله بن عمرو به، وصححه الألبانى في صحيح أبى داود (3744). وسيأتى في (14033).
(2)
الأم 6/ 170.
(3)
أخرجه ابن أبى شيبة (31910)، والدارمى (3118) عن يزيد به. وعبد الرزاق (1301) من طريق الحجاج به بلفظ: يراث المرتد لولده.
(4)
تقدم قبل (33).
ورَواه أيضًا شَريكٌ عن مُغيرَةَ عن علىٍّ رضي الله عنه. وهو أيضًا مُنقَطِعٌ.
12592 -
وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا بشرُ بنُ موسَى، حدثنا الحُمَيدِىُّ، عن سُفيانَ، حدثنا سُلَيمانُ، عن أبى عمرٍو الشَّيبانِىِّ، أن عَليَّا رضي الله عنه أُتِى بالمُستَورِدِ العِجلِىِّ فقَتَلَه، وجَعَلَ ميراثَه لأهلِه مِنَ المُسلِمينَ، فأعطاه النَّصارَى بجيفَتِه
(1)
ثَلاثينَ ألفًا، فأبَى أن يَبيعَهُم إيّاه وأحرَقَه.
12593 -
وأخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ علىٍّ الأصبَهانِىُّ، أخبرَنا أبو عمرِو ابنُ حَمدانَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ أبى شَيبَةَ، حدثنا أبو مُعاويَةَ، عن الأعمَشِ، عن أبى عمرٍو الشَّيبانِىِّ، عن علىٍّ رضي الله عنه أنَّه أُتِى بمُستَورِدٍ العِجلِىِّ وقَدِ ارتَدَّ، فعَرَضَ عَلَيه الإِسلامَ فأبَى. قال: فقَتَلَه وجَعَلَ ميراثَه بَينَ ورَثَتِه مِنَ المُسلِمينَ
(2)
.
قال الشّافِعِىُّ رحمه الله: قَد يَزعُمُ بَعضُ أهلِ الحديثِ مِنكُم أنَّه غَلَطٌ
(3)
. قال الشّافِعِىُّ [في مَوضِعٍ آخَرَ]
(4)
: فقُلتُ له، يَعنِى لِلَّذِى يُناظِرُه: هَل سَمِعتَ مِن أهلِ الحديثِ مِنكُم مَن يَزعُمُ أن الحُفّاظَ لَم يَحفَظوا عن
(1)
في س، م:"بحيقه".
(2)
ابن أبى شيبة (31909، 33307). وأخرجه سعيد بن منصور (311)، والطحاوى في شرح المعانى 3/ 266 من طريق أبى معاوية به.
(3)
الأم 4/ 85، وهذا من الشافعى رد على من احتج عليه بأثر عليٍّ على أن ورثة المرتد من المسلمين يرثونه ولا يرثهم كما يتضح من الموضع المذكور.
(4)
ليس في: ز.
علىٍّ رضي الله عنه: فقَسَمَ مالَه بَينَ ورَثَتِه المُسلِمينَ، ونَخافُ أن يَكونَ الَّذِى زادَ هذاغَلِطَ؟
(1)
.
قالَ الإمامُ أحمدُ رحمه الله: وقَرأتُ في رِوايَةِ أبى بكرٍ أحمدَ بنِ محمدِ بنِ هانِئٍ عن أحمدَ بنِ حَنبَلٍ رحمه الله أنَّه ضَعَّفَ الحديثَ الَّذِى رُوِى عن عليٍّ رضي الله عنه أن ميراثَ المُرتَدَّ لِوَرَثَتِه مِنَ المُسلِمينَ.
قال الشيخُ: قَد رُوَّيتُ قِصَّةَ المُستَورِدِ مِن وجهٍ آخَرَ عن عليٍّ، ولَيسَ فيها هذه اللَّفظَةُ، وإِنَّما فيها أنَّه لَم يَعرِضْ لِمالِهِ:
12594 -
أخبرَنا الشَّريفُ أبو الفَتحِ، أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبى شُرَيحٍ، أخبرَنا أبو القاسِمِ البَغَوِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ الجَعدِ، أخبرَنا شَريكٌ، عن سِماكٍ، عن ابنِ عَبيدِ بنِ الأبرَصِ قال: كُنتُ عِندَ عليٍّ رضي الله عنه جالِسًا حينَ أُتِى برَجُلٍ مِن بَنِى عِجلٍ يُقالُ له: المُستَورِدُ، كان مُسلِمًا فتَنَصَّرَ، فقالَ له علىٌّ: ما ذاكَ؟ قال: وجَدتُ دينَهُم خَيرًا مِن دينِكُم. قال: وما دينُكَ؟ قال: دينُ عيسَى عليه السلام. قال علىٌّ رضي الله عنه: وأنا على دينِ عيسَى عليه السلام، ولَكِن ما تَقولُ في عيسَى عليه السلام؟ فقالَ كَلِمَةً خَفِيَت علىَّ لَم
(2)
أفهَمْها، فزَعَمَ القَومُ أنَّه قال: إنَّه رَبَّه. فقالَ علىٌّ رضي الله عنه: اقتُلوه. فتَوَطّأه القَومُ حَتَّى ماتَ. قال: فجاءَ أهلُ الحِيرَةِ فأَعطَوا يَعنِى بجيفَتِه اثنَى عَشَرَ ألفًا، فأبَى
(1)
الأم 6/ 169.
(2)
في ز: "أن".
عَلَيهِم علىٌّ وأمَرَ بها فأُحرِقَتط بالنّارِ ولَم يَعرِضْ لِمالِهِ
(1)
.
ورَواه أيضًا الشَّعبِىُّ وعَبدُ المَلِكِ بنُ عُمَيرٍ عن علىٍّ رضي الله عنه دونَ ذِكرِ المالِ
(2)
.
ثُمَّ قَد جَعَلَه الشّافِعِىُّ لِخَصمِه ثابِتًا واعتَذَرَ في تَركِه قَولَه بظاهِرِ قَولِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "لا يَرِثُ المُسلِمُ الكافِرَ، ولا الكافِرُ المُسلِمَ". كما تَرَكوا به قَولَ مُعاذٍ ومُعاويَةَ وغَيرِهِما في تَوريثِ المُسلِمِ مِنَ اليَهودِىِّ
(3)
.
12595 -
وذَلِكَ فيما أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ الطَّيالِسِىُّ، حدثنا شُعبَةُ، عن عمرِو بنِ أبى حَكيمٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ بُرَيدَةَ، عن يَحيَى بنِ يَعمَرَ، عن أبى الأسوَدِ الدّيلِىِّ قال: أُتِى مُعاذُ بنُ جَبَلٍ في رَجُلٍ قَد ماتَ على غَيرِ الإِسلامِ وتَرَكَ ابنَه مُسلِمًا، فوَرَّثَه مِنه مُعاذٌ، وقالَ: سَمِعتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "الإِسلامُ يَريدُ ولا يَنقُصُ"
(4)
. كَذَا رَواه شُعبَةُ.
ورَواه عبدُ الوارِثِ بنُ سعيدٍ كما:
12596 -
أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا
(1)
الجعديات (2355). وأخرجه الطحاوى في شرح المعانى 3/ 266 من طريق شريك به. وعبد الرزاق (18711) من طريق سماك به مختصرًا.
(2)
ذكره المصنف في المعرفة عقب (3882).
(3)
ينظر الأم 4/ 85 - 87.
(4)
تقدم تخريجه في (12281).