المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ميراث المرتد - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٢

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الإقرارِ

- ‌بابُ الاعترافِ بالحُقوقِ والخُروجِ مِنَ المَظالِم

- ‌بابُ مَن يَجوزُ إقرارُهُ

- ‌بابُ مَن لا يَجوزُ إقرارُهُ

- ‌بابُ الاستِثناءِ في الكَلامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إقرارِ المَريضِ لِوارِثِهِ

- ‌بابٌ

- ‌بابُ إقرارِ الوارِثِ بوارِثٍ

- ‌كتابُ العارِيَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في جَوازِ العاريَّةِ والتَّرغيبِ فيها

- ‌بابٌ: العاريَّةُ مُؤَدّاةٌ

- ‌بابٌ: العاريَّةُ مَضمونَة

- ‌بابُ مَن قال: لا يَغرَمُ

- ‌بابُ مَن بَنَى أو غَرَسَ في أرضِ غَيرِهِ

- ‌كتابُ الغَصْبِ

- ‌بابُ تَحريمِ الغَصبِ وأخذِ أموالِ النّاسِ بغَيِر حَقٍّ

- ‌بابُ نَصرِ المَظلومِ والأخذِ على يَدِ الظّالِمِ عِندَ الإِمكانِ

- ‌بابُ رَدِّ المَغصوبِ إذا كان باقيًا

- ‌بابُ رَدِّ قيمَتِه إن كان مِن ذَواتِ القيَمِ أو رَدِّ مِثلِه إن كان مِن ذَواتِ الأمثالِ، إذا أتلَفَه الغاصِبُ أو تَلِفَ فى يَدَيهِ

- ‌بابَّ: لا يَملِكُ أحَدَّ بالجِنايَةِ شَيئًا جَنَى عَلَيه، إلا أن يَشاءَ هو والمالِكُ

- ‌بابُ التَّشديدِ فى غَصْبِ الأراضِى، وتَضمينِها بالغَصبِ

- ‌بابٌ: لَيسَ لِعِرقٍ ظالِمٍ حَقٌّ

- ‌بابُ مَن غَصَبَ لَوحًا فأدخَلَه فى سَفينَةٍ أو بَنَى عَلَيه جِدارًا

- ‌بابُ مَن غَصَبَ جاريَةً فباعَها ثُمَّ جاءَ رَبُّ الجاريَةِ

- ‌بابُ مَن قَتلَ خِنزيرًا أو كَسَرَ صَليبًا أو طُنبورًا

- ‌بابُ مَن أراقَ ما لا يَحِلُّ الانتِفاعُ به مِنَ الخَمرِ وغَيرِها وكَسَرَ وِعاءَها

- ‌كتابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بابُ الشُّفعَةِ فيما لَم يُقسَمْ

- ‌بابُ الشُّفعَةِ بالجِوارِ

- ‌بابُ رِوايَةِ ألفاظٍ مُنكَرَةٍ يَذكُرُها بَعضُ الفُقَهاءِ فى مَسائلِ الشُّفعَةِ

- ‌بابٌ: لا شُفعَةَ فيما يُنقَلُ ويُحَوَّلُ

- ‌بابٌ

- ‌كتابُ القِراضِ

- ‌بابُ المُضارِبِ يُخالِفُ بما فيه زيادَةٌ لِصاحِبِه، ومَن تَجَرَ فى مالِ غَيرِه بغَيِر أمرِهِ

- ‌كتابُ المساقاةِ

- ‌بابُ المُعامَلَةِ على النَّخلِ بشَطرِ ما يَخرُجُ مِنها أو ما تَشارَطا عَلَيه مِن جُزءٍ مَعلومٍ

- ‌بابُ المُعامَلَةِ على زَرعِ البَياضِ الَّذِى بَيَن أضعافِ النَّخلِ مَعَ المُعامَلَةِ على النَّخلِ

- ‌بابُ شَرطِ العَمَلِ في المُساقاةِ على العامِلِ

- ‌كتابُ الإجارةِ

- ‌بابُ جَوازِ الإِجارَةِ

- ‌بابٌ: لا تَجوزُ الإِجارَةُ حَتَّى تَكونَ مَعلومَةً، وتَكونَ الأُجرَةُ مَعلومَةً

- ‌بابُ إثمِ مَن مَنَعَ الأجيرَ أجرَهُ

- ‌بابُ كِراءِ الإبِلِ والدَّوابِّ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن تأخيِر الأحمالِ ليَكونَ أسهَلَ على الجِمالِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ في تَضميِن الأُجَراءِ

- ‌بابٌ: لا ضَمانَ على [المُكتَرِى فيما اكتَرَى](5)إلَّا أن يَتَعَدَّى

- ‌بابٌّ: الإمامُ يَضمَنُ والمُعَلِّمُ يَغرَمُ مَن صارَ مَقتولًا بتَعزيرِ الإمامِ وتأديبِ المُعَلِّمِ

- ‌بابُ أخذِ الأُجرَةِ على تَعليمِ القُرآنِ والرُّقيَةِ بهِ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أخذَ الأُجرَةِ عَلَيهِ

- ‌بابُ كَسب الإِماءِ

- ‌بابُ كَسبِ الرَّجُلِ وعَمَلِه بيَدَيهِ

- ‌كتابُ المُزَارعةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن المُخابَرَةِ(1)والمُزارَعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النهي عن كراءِ الأرضِ

- ‌بابُ بَيانِ المَنهِىِّ عنه وأنَّه مَقصورٌ على كراءِ الأرضِ ببَعضِ ما يَخرُجُ مِنها دونَ غَيِره مِمَّا يَجوزُ أن يَكونَ عِوَضًا في البُيوعِ

- ‌بابُ مَن أباحَ المُزارَعَةَ بجُزء مَعلومٍ مُشاعٍ، وحَمَلَ النَّهى عَنها على التَّنزيهِ أو على ما لَو تَضَمَّنَ العَقدُ شَرطًا فاسِدًا

- ‌بابُ مَن زَرَعَ في أرضِ غَيِره بغَيِر إذنِه أو بإِذنِه على سَبيلِ المُزارَعَةِ

- ‌بابُ فضلِ الزَّرعِ والغَرسِ إذا أُكِلَ مِنهُ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن حِفظِ المَنطِقِ في الزَّرعِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَصبِ الجَماجِمِ(2)لأجلِ العَيِن

- ‌بابُ ما جاءَ في طَرحِ السِّرجيِن(1)والعَذِرَةِ في الأرضِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَطعِ السِّدرِ

- ‌كتابُ إحياءِ المَوَاتِ

- ‌بابُ مَن أحيا أرضًا مَيتَةً لَيسَت لأحَدٍ ولا في حَقِّ أحَدٍ فهِى لَهُ

- ‌بابُ مَن أحيا أرضًا مَيتَةً فهِى له بعَطيَّةِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دونَ السُّلطانِ

- ‌بابٌ: لا يُترَكُ ذِمِّىٌّ يُحييه

- ‌بابُ إقطاعِ المَواتِ

- ‌بابُ كِتابَةِ القَطائعِ

- ‌بابٌ: سَواءٌ كُلُّ مَواتٍ لا مالكَ له أينَ كانَ

- ‌بابُ ما جاءِ في الحِمَى

- ‌بابُ ما يَكونُ إحياءً وما يُرجَى فيه مِنَ الأجرِ

- ‌بابُ مَن أُقطِعَ قَطيعَةً أو تَحَجَّرَ أرضًا ثُمَّ لَم يَعمُرْها أو لَم يَعمُرْ بَعضَها

- ‌بابُ مَن أُقطِعَ قَطيعَةً فباعَها

- ‌بابُ ما لا يَجوزُ إقطاعُه مِنَ المَعادِنِ الظّاهِرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَقاعِدِ الأسواقِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ في إقطاعِ المَعادِنِ الباطِنَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن مَنعِ فضلِ الماءِ

- ‌بابُ الماءِ والكَلإِ وغَيِر ذَلِكَ يُؤخَذُ مِنَ المَعادِنِ الظّاهِرَةِ، ثُمَّ يُباعُ

- ‌بابُ تَرتيبِ سَقي الزَّرعِ والأشجارِ مِنَ الأوديَةِ المُباحَةِ

- ‌بابُ القَومِ يَختَلِفونَ في سَعَةِ الطَّريقِ الميتاءِ إلى ما أحيَوهُ

- ‌بابُ النَّخلِ يُغرَسُ في مَواتٍ، أو يَكونُ لِرَجُلٍ نَخلَةً بَيَن ظَهرانَى نَخيلٍ لِغَيِره فاختَلَفا في حَريمِها

- ‌بابُ ما جاءَ في حَريمِ الآبارِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَوريثِ نِساءِ المُهاجِرينَ خِطَطَهُنَّ(3)بالمَدينَةِ

- ‌بابُ مَن قَضَى فيما بَيَن النَّاسِ بما فيه صَلاحُهُم ودَفْعُ الضَّرَرِ عَنهُم على الاجتِهادِ

- ‌كِتَابُ الوقْفِ

- ‌بابُ الصَّدَقاتِ المُحَرَّماتِ

- ‌بابُ جَوازِ الصَّدَقَةِ المُحَرَّمَةِ وإن لَمْ تُقبَضْ

- ‌بابُ وقفِ المَشاعِ

- ‌بابُ مَن قال: لا حُبسَ عن فرائضِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ ما جاءَ في البَحيرَة والسّائبَةِ والوَصيلَةِ والحامِ

- ‌بابُ الحُبسِ في الرَّقيقِ والماشيَةِ والدَّابَّةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في الأقرَبينَ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في ولَدِ البَنيَن والبَناتِ، ومَن يَتَناوَلُه اسمُ الوَلَدِ والابنِ مِنهُم

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في العِترَةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في الذُّرّيَّةِ ومَن يَتَناوَلُه اسمُ الذُّرّيَّةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ على ما شَرَطَ الواقِفُ مِنَ الأثَرَة والتَّقدِمَةِ والتَّسويَةِ

- ‌بابُ اتِّخاذِ المَسجِدِ والسِّقاياتِ وغَيِرها

- ‌كتابُ الهِبَاتِ

- ‌بابُ التَّحريضِ على الهِبَةِ والهَديَّةِ صِلَةً بَينَ النّاسِ

- ‌بابُ شَرطِ القَبضِ في الهِبَةِ

- ‌بابٌ: يَقبِضُ لِلطِّفلِ أبوهُ

- ‌بابُ هِبَةِ ما في يَدَي المَوهوبِ لَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في هِبَةِ المُشاعِ

- ‌بابُ العُمرَى

- ‌بابُ الرُّقبَى

- ‌بابُ ما جاءَ في تَفسيِر العُمرَى والرُّقْبَى التى ورَدَتَ في الأخبارِ المُطلَقَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ عَطيَّةِ الرَّجُلِ ولَدَه

- ‌بابُ السُّنَّةِ في التَّسويَةِ بَينَ الأولادِ في العَطيَّةِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ أمرَه بالتَّسويةِ بَينَهُم في العَطيِّةِ على الاختيارِ دونَ الإيجابِ

- ‌بابُ رُجوعِ الوالِدِ فيما وهَبَ مِن ولَدِهِ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَحِلُّ لِواهِبٍ أن يَرجِعَ فيما وهَبَ(2)إلَّا الوالِدَ فيما وهَبَ لِوَلَدِهِ

- ‌بابُ المُكافأةِ في الهِبَةِ

- ‌بابُ شُكرِ المَعروفِ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الَّذِى رُوِى: "مَن أُهديَت له هَديَّةٌ وعِندَه ناسٌ فهُم شُرَكاءُ فيها

- ‌بابُ إباحَةِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ لِمَن لا تَحِلُّ له صَدَقَةُ الفَرضِ مِن بَنِى هاشِمٍ وبَنِى المُطَّلِبِ

- ‌بابُ إعطاءِ الغَنِىِّ مِنَ التَّطَوُّعِ

- ‌بابّ: كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لا يأخُذُ صَدَقَةَ التَّطَوُّعِ ويأخُذُ الهِبَةَ

- ‌كتابُ اللُّقَطةِ

- ‌بابّ: اللُّقَطَةُ يأكُلُها الغَنِىُّ والفَقيُر إذا لَم تُعتَرفْ بعدَ تَعريفِ سنةٍ

- ‌بابُ ما يَجوزُ له أخذُه وما لا يَجوزُ مِمّا يَجِدُهُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَجِدُ ضالَّةً يُريدُ رَدَّها على صاحِبِها لا يُريدُ أكلَها

- ‌بابُ الاختيارِ في أخذِ اللُّقَطَةِ إذا كان مِن أهلِ الأمانَةِ، ومَنِ اختارَ تَركَها

- ‌بابُ تعريفِ اللُّقَطَةِ ومَعرِفَتِها والإِشهادِ عَلَيها

- ‌بابُ بَيانِ مُدَّةِ التَّعريفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَليلِ اللُّقَطَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في اتِّباعِ الحَصّادينَ وأخذِ ما يَسقُطُ مِنهُم

- ‌بابُ ما جاءَ في إنشادِ الضّالَّةِ في المَسجِدِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن يَعتَرِف اللُّقَطَةَ

- ‌ بابُ ما جاءَ فيمَن أحيا حَسيرًا

- ‌بابّ: لا تَحِلُّ لُقَطَةُ مَكَّةَ إلَّا لِمُنشِدٍ

- ‌بابُ الجِعالَةِ

- ‌بابُ التِقاطِ المَنبوذِ وأنَّه لا يَجوزُ تَركُه ضائعًا

- ‌بابُ مَن قال: اللَّقيطُ حُرٌّ لا وَلاءَ عَلَيه

- ‌بابُ: الوَلَدُ يَتبَعُ أبَوَيه في الكُفرِ، فإِذا أسلَمَ أحَدُهُما تَبِعَه الوَلَدُ في الإسلامِ

- ‌بابُ ذِكرِ بَعضِ مَن صارَ مُسلِمًا بإِسلامِ أبَوَيه أو أحَدِهِما مِن أولادِ الصَّحابَةِ رضي الله عنهم

- ‌بابُ مَن قال: لا يُحكَمُ بإِسلامِ الصَّبِىِّ بنَفسِه وأبَواه كافِرانِ حَتَّى يَبلُغَ فيَصِفَ الإِسلامَ

- ‌بابُ مَن قال: يُحكَمُ بصِحَّةِ إسلامِه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌بابُ الحَثِّ على تَعليمِ(1)الفَرائضِ

- ‌بابُ تَرجيحِ قَولِ زَيدِ بنِ ثابِت على قَولِ غَيِره مِنَ الصَّحابَةِ رَضِى اللَّهُ عنهم أجمَعيَن في عِلمِ الفَرائضِ

- ‌بابُ مَن لا يَرِثُ مِن ذَوِى الأرحامِ

- ‌بابُ مَن قال بتَوريثِ ذَوِى الأرحامِ

- ‌باب: لا يَرِثُ المُسلِمُ الكافِرَ ولا الكافِرُ المُسلِم

- ‌باب: لا يَرِثُ المَملوكُ

- ‌باب: لا يَرِثُ القاتِلُ

- ‌بابُ مَن قال: يَرِثُ قاتِلُ الخَطأَ مِنَ المالِ، ولا يَرِثُ(1)مِنَ الدّيَةِ

- ‌بابُ ميراثِ مَن عَمِى مَوتُهُ

- ‌باب: لا يَحجُبُ مَن لا يَرِثُ مِن(1)هَؤُلاءِ

- ‌بابُ حَجبِ الإِخوَةِ والأخَواتِ مِن قِبَلِ الأُمِّ بالأبِ والجَدِّ والوَلَدِ ووَلَدِ الابنِ

- ‌بابُ حَجبِ الإِخوَةِ والأخَواتِ مَن كانوا بالأبِ والابنِ وابنِ الابنِ

- ‌باب: لا يَرِثُ مَعَ الأبِ أبَواهُ

- ‌باب: لا تَرِثُ مَعَ الأم جَدَّة

- ‌جماعُ أبوابِ المَواريثٍ بابُ فرضِ الزَّوج والزَّوجَةِ

- ‌بابُ فرضِ الأُمِّ

- ‌بابُ فرضِ الابنَةِ

- ‌بابُ ميراثِ أولادِ الابنِ

- ‌بابُ فرضِ ابنَةِ الابنِ مَعَ ابنَةِ الصُّلبِ لَيسَ مَعَهُما ذَكَرٌ

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثِ ابنَ الأخِ مَعَ الجَدّ شَيئًا

- ‌بابُ فرضِ الإخوَةِ والأخَواتِ لِلأمِّ

- ‌بابُ فرضِ الأُختِ والأُختَينِ فصاعِدًا لأبٍ وأُمٍّ أو لأبٍ

- ‌بابُ ميراثِ الإخوَةِ والأخَواتِ لأبٍ وأُمِّ أو لأبٍ

- ‌بابٌ: الأخَواتُ مَعَ البَناتِ عَصَبَةٌ

- ‌بابُ ميراثِ الأبِ

- ‌بابُ فرضِ الجَدَّةِ والجَدَّتَينِ

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثْ أكثَرَ مِن جَدَّتَينِ

- ‌بابُ تَوريثِ ثَلاثِ جَدّاتٍ مُتَحاذياتٍ أو أكثَرَ

- ‌بابُ تَوريد القُربَى مِنَ الجَدّاتِ دونَ البُعدَى

- ‌بابُ تَوريثِ القُربَى مِنهُنَّ إذا كانَت مِن قِبَلِ الأُمِّ، والإِشراكِ بَينَهُنَّ إذا كانَتِ القُربَى مِن قِبَلِ الأبِ

- ‌بابُ العَصَبَةِ

- ‌بابُ تَرتيبِ العَصَبَةِ

- ‌بابُ ميراثِ ابنَى عَمٍّ أحَدُهُما زَوجٌ أو(4)أخٌ لأُمٍّ

- ‌بابُ الميراثِ بالوَلاءِ

- ‌ بابُ ما جاءَ في المَولَى مِن أسفَلَ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ ميراثَ مَن لَم يَدَعْ وارِثًا ولا مَولًى في بَيتِ المالِ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ ما فضَلَ عن أهلِ الفَرائضِ ولَم يُخَلِّفْ عَصَبَةً ولا مَولًى في بَيتِ المالِ، ولَم يَرُدَّ على ذِى فرضٍ شَيئًا

- ‌جماعُ أبوابِ الجَدِّ بابُ ميراثِ الجَدِّ

- ‌بابُ التَّشديدِ في الكَلامِ في مَسألَةِ الجَدِّ مَعَ الإخوَةِ لِلأبِ والأُمِّ أو لِلأبِ مِن غيِر اجتِهادٍ، وكَثرَةِ الاختِلافِ فيها

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثِ الإخوَةَ مَعَ الجَدِّ

- ‌بابُ مَن ورَثَ الإخوَةَ لِلأبِ والأمِّ أوِ الأبِ مَعَ الجَدِّ

- ‌بابُ كَيفيَّةِ المُقاسَمَةِ بَيَن الجَدِّ والإِخوَةِ والأخَواتِ

- ‌بابُ الاختِلافِ في مَسألَةِ الأكدَريَةِ

- ‌بابُ بَيانِ الاختِلافِ في مَسألَةِ المُعادَّةِ

- ‌بابُ الاختِلافِ في مَسألَةِ الخَرقاءِ

- ‌بابُ العَولِ في الفَرائضِ

- ‌بابُ ميراثِ المُرتَدِّ

- ‌بابُ المُشَرَّكَةِ

- ‌بابُ ميراثِ الحَملِ

- ‌بابُ ميراثِ ولَدِ المُلاعَنَةِ

- ‌بابٌ: لا يَرِثُ ولَدُ الزَّنى مِنَ الزّانِى ولا يَرِثُه الزّانِى

- ‌بابُ ميراثِ المَجوسِ

- ‌بابُ ميراثِ الخُنثَى

- ‌بابُ نَسخِ التَّوارُثِ بالتَّحالُفِ وغَيِرهِ

الفصل: ‌باب ميراث المرتد

أخَّرَ اللَّهُ، فلَوأعطَى مَن قَدَّمَ اللَّهُ فريضَتَه

(1)

كامِلَةً، ثُمَّ قَسَمَ ما يَبقَى بَينَ مَن أخَّرَ اللَّهُ بالحِصصِ ما عالَت فريضَة. فقالَ له زُفَرُ: فما مَنَعَكَ أن تُشيرَ بهَذا الرّأي على عُمَرَ؟ فقالَ: هِبتُه

(2)

واللهِ. قال ابنُ إسحاقَ: فقالَ لِى الزُّهرِىُّ: وايمُ اللَّهِ لَولا أنَّه تَقَدَّمَه إمامُ هُدًى كان أمرُه على الوَرَعِ، ما اختَلَفَ على ابنِ عباسٍ اثنانِ مِن أهلِ العِلمِ

(3)

.

‌بابُ ميراثِ المُرتَدِّ

12589 -

أخبرَنا أبو محمدِ ابنُ يوسُفَ، أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِىِّ، حدثنا سَعدانُ بنُ نَصرٍ، حدثنا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ، عن الزُّهرِىِّ، عن علىِّ بنِ حُسَينٍ، عن عمرِو بنِ عثمانَ، عن أُسامَةَ بنِ زَيدٍ يَبلُغُ به النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم:"إنَّ المُسلِمَ لا يَرِثُ الكافِرَ، وِإنَّ الكافِرَ لا يَرِثُ المُسلِمَ"

(4)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ يَحيَى عن سُفيانَ، وأخرَجَه البخارىُّ مِن وجهٍ آخَرَ عن الزُّهرِىِّ

(5)

.

12590 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدٍ المِصرِىُّ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِبنِ أبى مَريَمَ، حدثنا علىُّ بنُ مَعبَدٍ، حدثنا عُبَيدُ اللَّهِ بنُ عمرٍو (ح) وأخبرَ نا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو دأودَ، حدثنا عمرُو بنُ قسطٍ

(6)

الرَّقِّىُّ، حدثنا

(1)

في ص 6، م:"فريضة".

(2)

في حاشية الأصل: "هيبته".

(3)

أخرجه الحاكم 4/ 340، وابن حزم 10/ 332 من طريق ابن إسحاق به مختصرًا.

(4)

جزء سعدان (3). وتقدم تخريجه في (12352، 12354).

(5)

مسلم (1614/ 1)، والبخارى (6764).

(6)

في س، م:"قسيط". وهو عمرو بن قسط، ويقال: قسيط. تقدم في (1515)، وسيأتى التعليق على =

ص: 569

عُبَيدُ اللَّهِ بنُ عمرٍو، عن زَيدِ بنِ أبى أُنَيسَةَ، عن عَدِىَّ بنِ ثابِتٍ، عن يَزيدَ بنِ البَراءِ، عن أبيه قال: لَقِيتُ عَمَّى ومَعَه رايَةٌ فقُلتُ: أينَ تُريدُ؟ فقالَ: بَعَثَنِى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلَى رَجُلٍ نَكَحَ امرأةَ أبيه فأمَرَنِى أن أضرِبَ عُنُقَه وآخُذَ مالَه. لَفظُ حَديثِ الرّوذبارِىَّ

(1)

.

وقَد حَمَلَ هذا بَعضُ أصحابِنا على أنَّه نَكَحَها مُعتَقِدًا لِإباحَتِه فصارَ به مُرتَدًّا وجَبَ قَتلُه وأخذُ مالِهِ.

قال الشّافِعِىُّ رحمه الله: وقَد رُوِى أن مُعاويَةَ كَتَبَ إلَى ابنِ عباسٍ وزَيدِ بنِ ثابِتٍ يَسألُهُما عن ميراثِ المُرتَدَّ، فقالا: لِبَيتِ المالِ. قال الشّافِعِىُّ: يَعنيانِ أنَّه فئٌ

(2)

.

12591 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا الحَجّاجُ بنُ أرطاةَ، عن الحَكَمِ، أن عَليًّا رضي الله عنه قَضَى في ميراثِ المُرتَدَّ أنَّه لأهلِه مِنَ المُسلِمينَ

(3)

. هذا مُنقَطِعٌ، وراويه عن الحَكَمِ غَيرُ مُحتَجٍّ بهِ

(4)

.

= ضبطه في (17439).

(1)

المصنف في المعرفة (5034)، وأبو داود (4457)، وفيهما: عمرو بن قسيط. وأخرجه النسائي (3332) من طريق عيد الله بن عمرو به، وصححه الألبانى في صحيح أبى داود (3744). وسيأتى في (14033).

(2)

الأم 6/ 170.

(3)

أخرجه ابن أبى شيبة (31910)، والدارمى (3118) عن يزيد به. وعبد الرزاق (1301) من طريق الحجاج به بلفظ: يراث المرتد لولده.

(4)

تقدم قبل (33).

ص: 570

ورَواه أيضًا شَريكٌ عن مُغيرَةَ عن علىٍّ رضي الله عنه. وهو أيضًا مُنقَطِعٌ.

12592 -

وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا بشرُ بنُ موسَى، حدثنا الحُمَيدِىُّ، عن سُفيانَ، حدثنا سُلَيمانُ، عن أبى عمرٍو الشَّيبانِىِّ، أن عَليَّا رضي الله عنه أُتِى بالمُستَورِدِ العِجلِىِّ فقَتَلَه، وجَعَلَ ميراثَه لأهلِه مِنَ المُسلِمينَ، فأعطاه النَّصارَى بجيفَتِه

(1)

ثَلاثينَ ألفًا، فأبَى أن يَبيعَهُم إيّاه وأحرَقَه.

12593 -

وأخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ علىٍّ الأصبَهانِىُّ، أخبرَنا أبو عمرِو ابنُ حَمدانَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ أبى شَيبَةَ، حدثنا أبو مُعاويَةَ، عن الأعمَشِ، عن أبى عمرٍو الشَّيبانِىِّ، عن علىٍّ رضي الله عنه أنَّه أُتِى بمُستَورِدٍ العِجلِىِّ وقَدِ ارتَدَّ، فعَرَضَ عَلَيه الإِسلامَ فأبَى. قال: فقَتَلَه وجَعَلَ ميراثَه بَينَ ورَثَتِه مِنَ المُسلِمينَ

(2)

.

قال الشّافِعِىُّ رحمه الله: قَد يَزعُمُ بَعضُ أهلِ الحديثِ مِنكُم أنَّه غَلَطٌ

(3)

. قال الشّافِعِىُّ [في مَوضِعٍ آخَرَ]

(4)

: فقُلتُ له، يَعنِى لِلَّذِى يُناظِرُه: هَل سَمِعتَ مِن أهلِ الحديثِ مِنكُم مَن يَزعُمُ أن الحُفّاظَ لَم يَحفَظوا عن

(1)

في س، م:"بحيقه".

(2)

ابن أبى شيبة (31909، 33307). وأخرجه سعيد بن منصور (311)، والطحاوى في شرح المعانى 3/ 266 من طريق أبى معاوية به.

(3)

الأم 4/ 85، وهذا من الشافعى رد على من احتج عليه بأثر عليٍّ على أن ورثة المرتد من المسلمين يرثونه ولا يرثهم كما يتضح من الموضع المذكور.

(4)

ليس في: ز.

ص: 571

علىٍّ رضي الله عنه: فقَسَمَ مالَه بَينَ ورَثَتِه المُسلِمينَ، ونَخافُ أن يَكونَ الَّذِى زادَ هذاغَلِطَ؟

(1)

.

قالَ الإمامُ أحمدُ رحمه الله: وقَرأتُ في رِوايَةِ أبى بكرٍ أحمدَ بنِ محمدِ بنِ هانِئٍ عن أحمدَ بنِ حَنبَلٍ رحمه الله أنَّه ضَعَّفَ الحديثَ الَّذِى رُوِى عن عليٍّ رضي الله عنه أن ميراثَ المُرتَدَّ لِوَرَثَتِه مِنَ المُسلِمينَ.

قال الشيخُ: قَد رُوَّيتُ قِصَّةَ المُستَورِدِ مِن وجهٍ آخَرَ عن عليٍّ، ولَيسَ فيها هذه اللَّفظَةُ، وإِنَّما فيها أنَّه لَم يَعرِضْ لِمالِهِ:

12594 -

أخبرَنا الشَّريفُ أبو الفَتحِ، أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبى شُرَيحٍ، أخبرَنا أبو القاسِمِ البَغَوِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ الجَعدِ، أخبرَنا شَريكٌ، عن سِماكٍ، عن ابنِ عَبيدِ بنِ الأبرَصِ قال: كُنتُ عِندَ عليٍّ رضي الله عنه جالِسًا حينَ أُتِى برَجُلٍ مِن بَنِى عِجلٍ يُقالُ له: المُستَورِدُ، كان مُسلِمًا فتَنَصَّرَ، فقالَ له علىٌّ: ما ذاكَ؟ قال: وجَدتُ دينَهُم خَيرًا مِن دينِكُم. قال: وما دينُكَ؟ قال: دينُ عيسَى عليه السلام. قال علىٌّ رضي الله عنه: وأنا على دينِ عيسَى عليه السلام، ولَكِن ما تَقولُ في عيسَى عليه السلام؟ فقالَ كَلِمَةً خَفِيَت علىَّ لَم

(2)

أفهَمْها، فزَعَمَ القَومُ أنَّه قال: إنَّه رَبَّه. فقالَ علىٌّ رضي الله عنه: اقتُلوه. فتَوَطّأه القَومُ حَتَّى ماتَ. قال: فجاءَ أهلُ الحِيرَةِ فأَعطَوا يَعنِى بجيفَتِه اثنَى عَشَرَ ألفًا، فأبَى

(1)

الأم 6/ 169.

(2)

في ز: "أن".

ص: 572

عَلَيهِم علىٌّ وأمَرَ بها فأُحرِقَتط بالنّارِ ولَم يَعرِضْ لِمالِهِ

(1)

.

ورَواه أيضًا الشَّعبِىُّ وعَبدُ المَلِكِ بنُ عُمَيرٍ عن علىٍّ رضي الله عنه دونَ ذِكرِ المالِ

(2)

.

ثُمَّ قَد جَعَلَه الشّافِعِىُّ لِخَصمِه ثابِتًا واعتَذَرَ في تَركِه قَولَه بظاهِرِ قَولِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "لا يَرِثُ المُسلِمُ الكافِرَ، ولا الكافِرُ المُسلِمَ". كما تَرَكوا به قَولَ مُعاذٍ ومُعاويَةَ وغَيرِهِما في تَوريثِ المُسلِمِ مِنَ اليَهودِىِّ

(3)

.

12595 -

وذَلِكَ فيما أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ الطَّيالِسِىُّ، حدثنا شُعبَةُ، عن عمرِو بنِ أبى حَكيمٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ بُرَيدَةَ، عن يَحيَى بنِ يَعمَرَ، عن أبى الأسوَدِ الدّيلِىِّ قال: أُتِى مُعاذُ بنُ جَبَلٍ في رَجُلٍ قَد ماتَ على غَيرِ الإِسلامِ وتَرَكَ ابنَه مُسلِمًا، فوَرَّثَه مِنه مُعاذٌ، وقالَ: سَمِعتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "الإِسلامُ يَريدُ ولا يَنقُصُ"

(4)

. كَذَا رَواه شُعبَةُ.

ورَواه عبدُ الوارِثِ بنُ سعيدٍ كما:

12596 -

أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا

(1)

الجعديات (2355). وأخرجه الطحاوى في شرح المعانى 3/ 266 من طريق شريك به. وعبد الرزاق (18711) من طريق سماك به مختصرًا.

(2)

ذكره المصنف في المعرفة عقب (3882).

(3)

ينظر الأم 4/ 85 - 87.

(4)

تقدم تخريجه في (12281).

ص: 573