المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب من قال: لا حبس عن فرائض الله عز وجل - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٢

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الإقرارِ

- ‌بابُ الاعترافِ بالحُقوقِ والخُروجِ مِنَ المَظالِم

- ‌بابُ مَن يَجوزُ إقرارُهُ

- ‌بابُ مَن لا يَجوزُ إقرارُهُ

- ‌بابُ الاستِثناءِ في الكَلامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إقرارِ المَريضِ لِوارِثِهِ

- ‌بابٌ

- ‌بابُ إقرارِ الوارِثِ بوارِثٍ

- ‌كتابُ العارِيَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في جَوازِ العاريَّةِ والتَّرغيبِ فيها

- ‌بابٌ: العاريَّةُ مُؤَدّاةٌ

- ‌بابٌ: العاريَّةُ مَضمونَة

- ‌بابُ مَن قال: لا يَغرَمُ

- ‌بابُ مَن بَنَى أو غَرَسَ في أرضِ غَيرِهِ

- ‌كتابُ الغَصْبِ

- ‌بابُ تَحريمِ الغَصبِ وأخذِ أموالِ النّاسِ بغَيِر حَقٍّ

- ‌بابُ نَصرِ المَظلومِ والأخذِ على يَدِ الظّالِمِ عِندَ الإِمكانِ

- ‌بابُ رَدِّ المَغصوبِ إذا كان باقيًا

- ‌بابُ رَدِّ قيمَتِه إن كان مِن ذَواتِ القيَمِ أو رَدِّ مِثلِه إن كان مِن ذَواتِ الأمثالِ، إذا أتلَفَه الغاصِبُ أو تَلِفَ فى يَدَيهِ

- ‌بابَّ: لا يَملِكُ أحَدَّ بالجِنايَةِ شَيئًا جَنَى عَلَيه، إلا أن يَشاءَ هو والمالِكُ

- ‌بابُ التَّشديدِ فى غَصْبِ الأراضِى، وتَضمينِها بالغَصبِ

- ‌بابٌ: لَيسَ لِعِرقٍ ظالِمٍ حَقٌّ

- ‌بابُ مَن غَصَبَ لَوحًا فأدخَلَه فى سَفينَةٍ أو بَنَى عَلَيه جِدارًا

- ‌بابُ مَن غَصَبَ جاريَةً فباعَها ثُمَّ جاءَ رَبُّ الجاريَةِ

- ‌بابُ مَن قَتلَ خِنزيرًا أو كَسَرَ صَليبًا أو طُنبورًا

- ‌بابُ مَن أراقَ ما لا يَحِلُّ الانتِفاعُ به مِنَ الخَمرِ وغَيرِها وكَسَرَ وِعاءَها

- ‌كتابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بابُ الشُّفعَةِ فيما لَم يُقسَمْ

- ‌بابُ الشُّفعَةِ بالجِوارِ

- ‌بابُ رِوايَةِ ألفاظٍ مُنكَرَةٍ يَذكُرُها بَعضُ الفُقَهاءِ فى مَسائلِ الشُّفعَةِ

- ‌بابٌ: لا شُفعَةَ فيما يُنقَلُ ويُحَوَّلُ

- ‌بابٌ

- ‌كتابُ القِراضِ

- ‌بابُ المُضارِبِ يُخالِفُ بما فيه زيادَةٌ لِصاحِبِه، ومَن تَجَرَ فى مالِ غَيرِه بغَيِر أمرِهِ

- ‌كتابُ المساقاةِ

- ‌بابُ المُعامَلَةِ على النَّخلِ بشَطرِ ما يَخرُجُ مِنها أو ما تَشارَطا عَلَيه مِن جُزءٍ مَعلومٍ

- ‌بابُ المُعامَلَةِ على زَرعِ البَياضِ الَّذِى بَيَن أضعافِ النَّخلِ مَعَ المُعامَلَةِ على النَّخلِ

- ‌بابُ شَرطِ العَمَلِ في المُساقاةِ على العامِلِ

- ‌كتابُ الإجارةِ

- ‌بابُ جَوازِ الإِجارَةِ

- ‌بابٌ: لا تَجوزُ الإِجارَةُ حَتَّى تَكونَ مَعلومَةً، وتَكونَ الأُجرَةُ مَعلومَةً

- ‌بابُ إثمِ مَن مَنَعَ الأجيرَ أجرَهُ

- ‌بابُ كِراءِ الإبِلِ والدَّوابِّ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن تأخيِر الأحمالِ ليَكونَ أسهَلَ على الجِمالِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ في تَضميِن الأُجَراءِ

- ‌بابٌ: لا ضَمانَ على [المُكتَرِى فيما اكتَرَى](5)إلَّا أن يَتَعَدَّى

- ‌بابٌّ: الإمامُ يَضمَنُ والمُعَلِّمُ يَغرَمُ مَن صارَ مَقتولًا بتَعزيرِ الإمامِ وتأديبِ المُعَلِّمِ

- ‌بابُ أخذِ الأُجرَةِ على تَعليمِ القُرآنِ والرُّقيَةِ بهِ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أخذَ الأُجرَةِ عَلَيهِ

- ‌بابُ كَسب الإِماءِ

- ‌بابُ كَسبِ الرَّجُلِ وعَمَلِه بيَدَيهِ

- ‌كتابُ المُزَارعةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن المُخابَرَةِ(1)والمُزارَعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النهي عن كراءِ الأرضِ

- ‌بابُ بَيانِ المَنهِىِّ عنه وأنَّه مَقصورٌ على كراءِ الأرضِ ببَعضِ ما يَخرُجُ مِنها دونَ غَيِره مِمَّا يَجوزُ أن يَكونَ عِوَضًا في البُيوعِ

- ‌بابُ مَن أباحَ المُزارَعَةَ بجُزء مَعلومٍ مُشاعٍ، وحَمَلَ النَّهى عَنها على التَّنزيهِ أو على ما لَو تَضَمَّنَ العَقدُ شَرطًا فاسِدًا

- ‌بابُ مَن زَرَعَ في أرضِ غَيِره بغَيِر إذنِه أو بإِذنِه على سَبيلِ المُزارَعَةِ

- ‌بابُ فضلِ الزَّرعِ والغَرسِ إذا أُكِلَ مِنهُ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن حِفظِ المَنطِقِ في الزَّرعِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَصبِ الجَماجِمِ(2)لأجلِ العَيِن

- ‌بابُ ما جاءَ في طَرحِ السِّرجيِن(1)والعَذِرَةِ في الأرضِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَطعِ السِّدرِ

- ‌كتابُ إحياءِ المَوَاتِ

- ‌بابُ مَن أحيا أرضًا مَيتَةً لَيسَت لأحَدٍ ولا في حَقِّ أحَدٍ فهِى لَهُ

- ‌بابُ مَن أحيا أرضًا مَيتَةً فهِى له بعَطيَّةِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دونَ السُّلطانِ

- ‌بابٌ: لا يُترَكُ ذِمِّىٌّ يُحييه

- ‌بابُ إقطاعِ المَواتِ

- ‌بابُ كِتابَةِ القَطائعِ

- ‌بابٌ: سَواءٌ كُلُّ مَواتٍ لا مالكَ له أينَ كانَ

- ‌بابُ ما جاءِ في الحِمَى

- ‌بابُ ما يَكونُ إحياءً وما يُرجَى فيه مِنَ الأجرِ

- ‌بابُ مَن أُقطِعَ قَطيعَةً أو تَحَجَّرَ أرضًا ثُمَّ لَم يَعمُرْها أو لَم يَعمُرْ بَعضَها

- ‌بابُ مَن أُقطِعَ قَطيعَةً فباعَها

- ‌بابُ ما لا يَجوزُ إقطاعُه مِنَ المَعادِنِ الظّاهِرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَقاعِدِ الأسواقِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ في إقطاعِ المَعادِنِ الباطِنَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن مَنعِ فضلِ الماءِ

- ‌بابُ الماءِ والكَلإِ وغَيِر ذَلِكَ يُؤخَذُ مِنَ المَعادِنِ الظّاهِرَةِ، ثُمَّ يُباعُ

- ‌بابُ تَرتيبِ سَقي الزَّرعِ والأشجارِ مِنَ الأوديَةِ المُباحَةِ

- ‌بابُ القَومِ يَختَلِفونَ في سَعَةِ الطَّريقِ الميتاءِ إلى ما أحيَوهُ

- ‌بابُ النَّخلِ يُغرَسُ في مَواتٍ، أو يَكونُ لِرَجُلٍ نَخلَةً بَيَن ظَهرانَى نَخيلٍ لِغَيِره فاختَلَفا في حَريمِها

- ‌بابُ ما جاءَ في حَريمِ الآبارِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَوريثِ نِساءِ المُهاجِرينَ خِطَطَهُنَّ(3)بالمَدينَةِ

- ‌بابُ مَن قَضَى فيما بَيَن النَّاسِ بما فيه صَلاحُهُم ودَفْعُ الضَّرَرِ عَنهُم على الاجتِهادِ

- ‌كِتَابُ الوقْفِ

- ‌بابُ الصَّدَقاتِ المُحَرَّماتِ

- ‌بابُ جَوازِ الصَّدَقَةِ المُحَرَّمَةِ وإن لَمْ تُقبَضْ

- ‌بابُ وقفِ المَشاعِ

- ‌بابُ مَن قال: لا حُبسَ عن فرائضِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ ما جاءَ في البَحيرَة والسّائبَةِ والوَصيلَةِ والحامِ

- ‌بابُ الحُبسِ في الرَّقيقِ والماشيَةِ والدَّابَّةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في الأقرَبينَ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في ولَدِ البَنيَن والبَناتِ، ومَن يَتَناوَلُه اسمُ الوَلَدِ والابنِ مِنهُم

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في العِترَةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في الذُّرّيَّةِ ومَن يَتَناوَلُه اسمُ الذُّرّيَّةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ على ما شَرَطَ الواقِفُ مِنَ الأثَرَة والتَّقدِمَةِ والتَّسويَةِ

- ‌بابُ اتِّخاذِ المَسجِدِ والسِّقاياتِ وغَيِرها

- ‌كتابُ الهِبَاتِ

- ‌بابُ التَّحريضِ على الهِبَةِ والهَديَّةِ صِلَةً بَينَ النّاسِ

- ‌بابُ شَرطِ القَبضِ في الهِبَةِ

- ‌بابٌ: يَقبِضُ لِلطِّفلِ أبوهُ

- ‌بابُ هِبَةِ ما في يَدَي المَوهوبِ لَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في هِبَةِ المُشاعِ

- ‌بابُ العُمرَى

- ‌بابُ الرُّقبَى

- ‌بابُ ما جاءَ في تَفسيِر العُمرَى والرُّقْبَى التى ورَدَتَ في الأخبارِ المُطلَقَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ عَطيَّةِ الرَّجُلِ ولَدَه

- ‌بابُ السُّنَّةِ في التَّسويَةِ بَينَ الأولادِ في العَطيَّةِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ أمرَه بالتَّسويةِ بَينَهُم في العَطيِّةِ على الاختيارِ دونَ الإيجابِ

- ‌بابُ رُجوعِ الوالِدِ فيما وهَبَ مِن ولَدِهِ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَحِلُّ لِواهِبٍ أن يَرجِعَ فيما وهَبَ(2)إلَّا الوالِدَ فيما وهَبَ لِوَلَدِهِ

- ‌بابُ المُكافأةِ في الهِبَةِ

- ‌بابُ شُكرِ المَعروفِ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الَّذِى رُوِى: "مَن أُهديَت له هَديَّةٌ وعِندَه ناسٌ فهُم شُرَكاءُ فيها

- ‌بابُ إباحَةِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ لِمَن لا تَحِلُّ له صَدَقَةُ الفَرضِ مِن بَنِى هاشِمٍ وبَنِى المُطَّلِبِ

- ‌بابُ إعطاءِ الغَنِىِّ مِنَ التَّطَوُّعِ

- ‌بابّ: كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لا يأخُذُ صَدَقَةَ التَّطَوُّعِ ويأخُذُ الهِبَةَ

- ‌كتابُ اللُّقَطةِ

- ‌بابّ: اللُّقَطَةُ يأكُلُها الغَنِىُّ والفَقيُر إذا لَم تُعتَرفْ بعدَ تَعريفِ سنةٍ

- ‌بابُ ما يَجوزُ له أخذُه وما لا يَجوزُ مِمّا يَجِدُهُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَجِدُ ضالَّةً يُريدُ رَدَّها على صاحِبِها لا يُريدُ أكلَها

- ‌بابُ الاختيارِ في أخذِ اللُّقَطَةِ إذا كان مِن أهلِ الأمانَةِ، ومَنِ اختارَ تَركَها

- ‌بابُ تعريفِ اللُّقَطَةِ ومَعرِفَتِها والإِشهادِ عَلَيها

- ‌بابُ بَيانِ مُدَّةِ التَّعريفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَليلِ اللُّقَطَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في اتِّباعِ الحَصّادينَ وأخذِ ما يَسقُطُ مِنهُم

- ‌بابُ ما جاءَ في إنشادِ الضّالَّةِ في المَسجِدِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن يَعتَرِف اللُّقَطَةَ

- ‌ بابُ ما جاءَ فيمَن أحيا حَسيرًا

- ‌بابّ: لا تَحِلُّ لُقَطَةُ مَكَّةَ إلَّا لِمُنشِدٍ

- ‌بابُ الجِعالَةِ

- ‌بابُ التِقاطِ المَنبوذِ وأنَّه لا يَجوزُ تَركُه ضائعًا

- ‌بابُ مَن قال: اللَّقيطُ حُرٌّ لا وَلاءَ عَلَيه

- ‌بابُ: الوَلَدُ يَتبَعُ أبَوَيه في الكُفرِ، فإِذا أسلَمَ أحَدُهُما تَبِعَه الوَلَدُ في الإسلامِ

- ‌بابُ ذِكرِ بَعضِ مَن صارَ مُسلِمًا بإِسلامِ أبَوَيه أو أحَدِهِما مِن أولادِ الصَّحابَةِ رضي الله عنهم

- ‌بابُ مَن قال: لا يُحكَمُ بإِسلامِ الصَّبِىِّ بنَفسِه وأبَواه كافِرانِ حَتَّى يَبلُغَ فيَصِفَ الإِسلامَ

- ‌بابُ مَن قال: يُحكَمُ بصِحَّةِ إسلامِه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌بابُ الحَثِّ على تَعليمِ(1)الفَرائضِ

- ‌بابُ تَرجيحِ قَولِ زَيدِ بنِ ثابِت على قَولِ غَيِره مِنَ الصَّحابَةِ رَضِى اللَّهُ عنهم أجمَعيَن في عِلمِ الفَرائضِ

- ‌بابُ مَن لا يَرِثُ مِن ذَوِى الأرحامِ

- ‌بابُ مَن قال بتَوريثِ ذَوِى الأرحامِ

- ‌باب: لا يَرِثُ المُسلِمُ الكافِرَ ولا الكافِرُ المُسلِم

- ‌باب: لا يَرِثُ المَملوكُ

- ‌باب: لا يَرِثُ القاتِلُ

- ‌بابُ مَن قال: يَرِثُ قاتِلُ الخَطأَ مِنَ المالِ، ولا يَرِثُ(1)مِنَ الدّيَةِ

- ‌بابُ ميراثِ مَن عَمِى مَوتُهُ

- ‌باب: لا يَحجُبُ مَن لا يَرِثُ مِن(1)هَؤُلاءِ

- ‌بابُ حَجبِ الإِخوَةِ والأخَواتِ مِن قِبَلِ الأُمِّ بالأبِ والجَدِّ والوَلَدِ ووَلَدِ الابنِ

- ‌بابُ حَجبِ الإِخوَةِ والأخَواتِ مَن كانوا بالأبِ والابنِ وابنِ الابنِ

- ‌باب: لا يَرِثُ مَعَ الأبِ أبَواهُ

- ‌باب: لا تَرِثُ مَعَ الأم جَدَّة

- ‌جماعُ أبوابِ المَواريثٍ بابُ فرضِ الزَّوج والزَّوجَةِ

- ‌بابُ فرضِ الأُمِّ

- ‌بابُ فرضِ الابنَةِ

- ‌بابُ ميراثِ أولادِ الابنِ

- ‌بابُ فرضِ ابنَةِ الابنِ مَعَ ابنَةِ الصُّلبِ لَيسَ مَعَهُما ذَكَرٌ

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثِ ابنَ الأخِ مَعَ الجَدّ شَيئًا

- ‌بابُ فرضِ الإخوَةِ والأخَواتِ لِلأمِّ

- ‌بابُ فرضِ الأُختِ والأُختَينِ فصاعِدًا لأبٍ وأُمٍّ أو لأبٍ

- ‌بابُ ميراثِ الإخوَةِ والأخَواتِ لأبٍ وأُمِّ أو لأبٍ

- ‌بابٌ: الأخَواتُ مَعَ البَناتِ عَصَبَةٌ

- ‌بابُ ميراثِ الأبِ

- ‌بابُ فرضِ الجَدَّةِ والجَدَّتَينِ

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثْ أكثَرَ مِن جَدَّتَينِ

- ‌بابُ تَوريثِ ثَلاثِ جَدّاتٍ مُتَحاذياتٍ أو أكثَرَ

- ‌بابُ تَوريد القُربَى مِنَ الجَدّاتِ دونَ البُعدَى

- ‌بابُ تَوريثِ القُربَى مِنهُنَّ إذا كانَت مِن قِبَلِ الأُمِّ، والإِشراكِ بَينَهُنَّ إذا كانَتِ القُربَى مِن قِبَلِ الأبِ

- ‌بابُ العَصَبَةِ

- ‌بابُ تَرتيبِ العَصَبَةِ

- ‌بابُ ميراثِ ابنَى عَمٍّ أحَدُهُما زَوجٌ أو(4)أخٌ لأُمٍّ

- ‌بابُ الميراثِ بالوَلاءِ

- ‌ بابُ ما جاءَ في المَولَى مِن أسفَلَ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ ميراثَ مَن لَم يَدَعْ وارِثًا ولا مَولًى في بَيتِ المالِ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ ما فضَلَ عن أهلِ الفَرائضِ ولَم يُخَلِّفْ عَصَبَةً ولا مَولًى في بَيتِ المالِ، ولَم يَرُدَّ على ذِى فرضٍ شَيئًا

- ‌جماعُ أبوابِ الجَدِّ بابُ ميراثِ الجَدِّ

- ‌بابُ التَّشديدِ في الكَلامِ في مَسألَةِ الجَدِّ مَعَ الإخوَةِ لِلأبِ والأُمِّ أو لِلأبِ مِن غيِر اجتِهادٍ، وكَثرَةِ الاختِلافِ فيها

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثِ الإخوَةَ مَعَ الجَدِّ

- ‌بابُ مَن ورَثَ الإخوَةَ لِلأبِ والأمِّ أوِ الأبِ مَعَ الجَدِّ

- ‌بابُ كَيفيَّةِ المُقاسَمَةِ بَيَن الجَدِّ والإِخوَةِ والأخَواتِ

- ‌بابُ الاختِلافِ في مَسألَةِ الأكدَريَةِ

- ‌بابُ بَيانِ الاختِلافِ في مَسألَةِ المُعادَّةِ

- ‌بابُ الاختِلافِ في مَسألَةِ الخَرقاءِ

- ‌بابُ العَولِ في الفَرائضِ

- ‌بابُ ميراثِ المُرتَدِّ

- ‌بابُ المُشَرَّكَةِ

- ‌بابُ ميراثِ الحَملِ

- ‌بابُ ميراثِ ولَدِ المُلاعَنَةِ

- ‌بابٌ: لا يَرِثُ ولَدُ الزَّنى مِنَ الزّانِى ولا يَرِثُه الزّانِى

- ‌بابُ ميراثِ المَجوسِ

- ‌بابُ ميراثِ الخُنثَى

- ‌بابُ نَسخِ التَّوارُثِ بالتَّحالُفِ وغَيِرهِ

الفصل: ‌باب من قال: لا حبس عن فرائض الله عز وجل

الَّذِى وهَبَت له حَفصَةُ.

‌بابُ مَن قال: لا حُبسَ عن فرائضِ اللهِ عز وجل

12028 -

أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ وأبو بكرٍ محمدُ بنُ إبراهيمَ الفارِسِيُّ قالا: أخبرَنا أبو عمرِو ابنُ مَطَرٍ، حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ عليٍّ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ يَحيَي، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ لَهيعَةَ عَفَن سَمِعَ عِكرِمَةَ يُحَدِّثُ، عن ابنِ عباسٍ أنَّه قال: لَمَّا أُنزِلَتِ الفَرائضُ في سورَةِ "النِّساءِ" قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا حُبسَ بعدَ سورَةِ النِّساءِ"

(1)

.

12029 -

أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الأصبَهانِيُّ، أخبرَنا عليُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حَدَّثَنَا عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ عبدِ العَزيزِ، حَدَّثَنَا كامِلُ بنُ طَلحَةَ، حَدَّثَنَا ابنُ لَهيعَةَ، حَدَّثَنَا عيسَى بنُ لَهيعَةَ، عن عِكرِمَةَ قال: سَمِعتُ ابنَ عباسٍ يقولُ: سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ بَعد ما أُنزِلَت سورَةُ "النِّساءِ" وفُرِضَ فيها الفَرائضُ يقولُ: "لا حُبسَ بعدَ سورَةِ النِّساءِ"

(2)

.

12030 -

وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفقيهُ، أخبرَنا عليُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ عبدِ الصَّمَدِ بنِ المُهتَدِى باللهِ قال: حَدَّثَنِي محمدُ بنُ عبدِ الرَّحيمِ بنِ موسَى الصَّدَفِيُّ بمِصرَ، حَدَّثَنَا عمرُو بنُ خالِدٍ، حَدَّثَنَا ابنُ لَهيعَةَ، عن أخيه عيسَى بنِ لَهيعَةَ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ قال:

(1)

أخرجه الطحاوى في شرح المعانى 4/ 96، والعقيلى في الضعفاء 3/ 397، والطبرانى (12033) من طريق ابن لهيعة به.

(2)

الدارقطنى 4/ 68.

ص: 270

قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا حُبسَ عن فرائضِ اللهِ"

(1)

. قال عليٌّ: لَم يُسنِدْه غَيرُ ابنِ لَهيعَةَ عن أخيه، وهُما ضَعيفانِ.

قال الشيخُ: وهَذا اللَّفظُ إنَّما يُعرَفُ مِن قَولِ شُرَيحٍ القاضِى.

12031 -

أخبرَناه أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطَّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرِ بنِ دُرُستُويَه، حَدَّثَنَا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حَدَّثَنَا أبو بكرٍ الحُمَيدِيُّ، حَدَّثَنَا سفيانُ، حَدَّثَنَا عَطاءُ بنُ السّائبِ قال: أتَيتُ شُرَيحًا في زَمَنِ بشرِ بنِ مَروانَ وهو يَومَئذٍ قاضٍ، فقُلتُ: يا أبا أُمَيَّةَ، أفتِنِى. فقالَ: يا ابنَ أخِي، إنَّما أنا قاضٍ ولَستُ بمُفتى. قال: فقُلتُ: إنِّى واللَّهِ ما جِئتُ أُريدُ خُصومَةً؛ إنَّ رَجُلًا مِنَ الحَيِّ جَعَلَ دارَه حُبسًا. قال عَطاءٌ: فدَخَلَ مِنَ البابِ الَّذِى في المَسجِدِ في المَقصورَةِ، فسَمِعتُه حينَ دَخَلَ، وتَبِعتُه وهو يقولُ لِحَبيبٍ الَّذِى يُقَدِّم الخُصومَ إلَيه: أخبِرِ الرَّجُلَ أنَّه لا حُبسَ عن فرائضِ اللَّهِ عز وجل

(2)

.

12032 -

أخبرَنا أبو زَكَريَّا يَحيَى بنُ إبراهيمَ المُزَكِّي، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا أبو أحمدَ محمدُ بنُ عبدِ الوَهَّابِ، أخبرَنا

(1)

الدارقطنى 4/ 68. وأخرجه الطحاوى في شرح المعانى 4/ 100، والعقيلى في الضعفاء 3/ 397، والطبرانى (12033) من طريق عمرو بن خالد به.

(2)

أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 23/ 32 من طريق أبى الحسين ابن الفضل. والدولابى في الكنى والأسماء (769) من طريق سفيان به. وعبد الرزاق (16921)، وابن سعد في الطبقات 6/ 138، والطحاوى في شرح المعانى 4/ 96، ووكيع في أخبار القضاة 2/ 295 عن عطاء به.

ص: 271

جَعفَرُ بنُ عَونٍ، أخبرَنا مِسعَرٌ، عن أبى عَونٍ، عن شُرَيحٍ قال: جاءَ محمدٌ صلى الله عليه وسلم ببَيعِ

(1)

الحُبسِ

(2)

.

12033 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، وأبو طاهِرٍ الفقيهُ، وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالوا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ قال: سَمِعتُ محمدَ بنَ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ يقولُ: سَمِعتُ الشّافِعِىَّ يقولُ: قال مالكٌ: الحُبسُ الَّذِى جاءَ محمدٌ صلى الله عليه وسلم بإِطلاقِه هو الَّذِى في كِتابِ اللَّهِ: {مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ} [المائدة: 103]. قال محمدُ بنُ عبدِ اللهِ: كَلَّمَ به مالكٌ أبا يوسُفَ عِندَ أميرِ المُؤمِنينَ

(3)

.

12034 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِي الحُسَينُ بنُ عليٍّ التَّميمِيُّ، حَدَّثَنَا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبى حاتِمٍ قال: سَمِعتُ محمدَ بنَ عبدِ اللهِ ابنِ عبدِ الحَكَمِ يقولُ: سَمِعتُ الشَّافِعِيَّ يقولُ: اجتَمَعَ مالكٌ وأبو يوسُفَ عِندَ أميرِ المُؤمِنينَ، فتَكَلَّما في الوُقوفِ وما يَحبِسُه النّاسُ، فقالَ يَعقوبُ: هذا باطِل. قال شُرَيح: جاءَ محمدٌ صلى الله عليه وسلم بإِطلاقِ الحَبسِ. فقالَ مالكٌ: إنَّما جاءَ محمدٌ صلى الله عليه وآله وسلم بإِطلاقِ ما كانوا يَحبِسونَه لَآلِهَتِهِم مِنَ البَحيرَةِ والسَّائبَةِ؛ فأمَّا الوُقوفُ فهَذا وقفُ عُمَرَ بنِ الخطابِ حَيثُ استأذَنَ

(1)

في س، م:"بمنع".

(2)

أخرجه ابن أبى شيبة (21207) من طريق مسعر به.

(3)

أخرجه ابن أبى حاتم في آدب الشافعى ومناقبه ص 197 من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم به. دون قوله الأخير: كلم به مالك. وهو عند الشافعى 4/ 52 من كلام الشافعى بمعناه.

ص: 272

النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: "حَبِّسْ أصلَها وسَبِّلْ ثَمَرَتَها". وهَذا وقفُ الزُّبَيرِ. فأجَبَ الخليفة ذلِك مِنه وبَقِى

(1)

يَعقوبُ

(2)

.

12035 -

حَدَّثَنَا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ إملاءً، حَدَّثَنَا عليُّ بنُ حَمشاذَ العَدلُ، حَدَّثَنَا بشرُ بنُ موسَى، حَدَّثَنَا الحُمَيدِىُّ، حَدَّثَنَا سفيانُ، عن عمرِو بنِ دينارٍ وعَبدِ اللَّهِ بنِ أبى بكرِ ابنِ عمرِو بنِ حَزمٍ، عن أبى بكرِ ابنِ محمدِ بنِ عمرِو بنِ حَزمٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ زَيدِ بنِ عبدِ رَبِّه الَّذِى أُرِى النِّداءَ، أنَّه أتَى رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ، حائطى هذا صَدَقَةٌ، وهو إلَى اللَّهِ ورسولِه. فجاءَ أبَواه فقالا: يا رسولَ اللَّهِ، كان قَوامَ عَيشِنا. فرَدَّه رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلَيهِما، ثُمَّ ماتا فوَرِثَهُما ابنُهُما بَعدُ

(3)

. هذا مُرسَلٌ. أبو بكرِ ابنُ حَزمٍ لَم يُدرِكْ عبدَ اللَّهِ بنَ زَيدٍ.

وروِى مِن أوجُهٍ أُخَرَ عن عبدِ اللَّهِ بنِ زَيدٍ؛ كُلُّهُنَّ مَراسيلُ

(4)

. والحَديثُ وارِدٌ في الصَّدَقَةِ المُنقَطِعَةِ، وكأنَّه تَصَدَّقَ به صَدَقَةَ تَطَوُّعٍ، وجَعَلَ مَصرِفَهما إلَى اختيارِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فتَصَدَّقَ بها رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم على أبَوَيهِ.

(1)

كتب فوقها في الأصل: "صح". وفى حاشية الأصل: "قلت: أى انقطع والله أعلم". وفى حاشية ز: "قال شيخنا: بقى بالباء والقاف أى انقطع".

(2)

آداب الشافعي ومناقبه لابن أبى حاتم ص 197 - 199. وفيه: ونفى يعقوب. وهو عند الشافعي 4/ 52 من كلام الشافعى بمعناه.

(3)

الحاكم 3/ 336. وقال: صحيح على شرط الشيخين، إن كان أبو بكر ابن عمرو بن حزم سمعه من عبد الله بن زيد. وأخرجه النسائي في الكبرى (6313) من طريق أبى بكر ابن حزم به.

(4)

ينظر المراسيل لأبى داود (126)، ومسند الرويانى (1010)، وسنن الدارقطنى 4/ 201، والمستدرك 4/ 248، والمعرفة للمصنف (2375).

ص: 273