الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهو كوفِيُّ ضَعيفٌ
(1)
، كَذَّبَه يَحيَى بنُ مَعينٍ، وضَعَّفَه الباقونَ.
بابُ المُضارِبِ يُخالِفُ بما فيه زيادَةٌ لِصاحِبِه، ومَن تَجَرَ فى مالِ غَيرِه بغَيِر أمرِهِ
11723 -
أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانِىُّ، أخبرَنا أبوسعيدِ ابنُ الأعرابِىِّ (ح) وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفارُ قالا: حدثنا سَعدانُ بنُ نَصرٍ قال: حدثنا سفيانُ، عن شَبيبِ بنِ غَرقَدَةَ سَمِعَ قَومَه يُحَدِّثونَ عن عُروةَ البارِقِىِّ أن النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارًا ليَشتَرِىَ له شاةً أُضحيَّةً، فاشتَرَى له
(2)
شاتَينِ، فباعَ إحداهُما بدينارٍ وأتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بشاةٍ ودينارٍ، فدَعا النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بالبَرَكَةِ فى بَيعِه، فكانَ لَوِ اشتَرَى التُّرابَ رَبحَ فيهِ
(3)
.
11724 -
وأخبرَنا أبو محمدٍ، أخبرَنا أبو سعيدٍ (ح) وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ، أخبرَنا إسماعيلُ الصَّفّارُ، قالا: حدثنا سَعدانُ، حدثنا سفيانُ، سَمِعَ شَبيبَ بنَ غَرقَدَةَ، عن عُروةَ البارِقِىِّ يقولُ: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. أو قال
(4)
: سمِعتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "الخَيرُ مَعقودٌ بنواصِى الخَيلِ إلَى
(1)
ينظر الكلام عليه فى: التاريخ الكبير 3/ 371، وتهذيب الكمال 9/ 517.
(2)
فى حاشية الأصل: "به ".
(3)
المصنف فى الصغرى (2125)، وفى المعرفة (3508)، وفى الدلائل 6/ 220. وجزء سعدان بن نصر (99).
(4)
زيادة من: "م ". وهو فى حاشة الأصل.
يَومِ القيامَةِ"
(1)
.
هَذانِ حَديثانِ سَمِعَ أحَدَهُما شَبيبُ بنُ غَرقَدَةَ مِن عُروةَ البارِقِىِّ، ولَم يَسمَعِ الآخَرَ، وِإنَما سَمِعَ الحَيَّ يُخبِرونَه عن عُروَةَ:
11725 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِي أحمدُ بنُ محمدٍ، حدثنا حَمَّادُ بنُ شاكِرٍ، حدثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ يَعنِى البُخارِىَّ، حدثنا عليُّ بنُ عبدِ اللَّهِ، حدثنا سفيانُ، حدثنا شَبيبُ بنُ غَرقَدَة قال: سَمِعتُ الحَيَّ يَتَحَدَّثونَ عن عُروةَ، أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارًا ليَشتَرِىَ
(2)
له به شاةً، فاشتَرَى له به شاتَينِ، فباعَ إحداهُما بدينارٍ، فجاءَه بدينارٍ وشاةٍ، فدَعا له بالبَرَكَةِ فى بَيعِه، وكانَ لَوِ اشتَرَى التُّرابَ لَرَبحَ فيهِ. قال سفيانُ: كان الحَسَنُ بنُ عُمارَةَ جاءَنا بهَذا الحديثِ عنه قال: سَمِعَه شَبيبٌ مِن عُروةَ. فأتَيتُه فقالَ شَبيبٌ: إنَى لم أسمَعْه مِن عُروةَ، سَمِعتُ الحَيَّ يُخبِرونَه عنه، ولَكِنْ سَمِعتُه يقولُ: سَمِعتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "الخَيرُ مَعقودٌ بنَواصِى الخَيلِ إلَى يَومِ القيامَةِ". قال: وقَد رأيتُ فى دارِه سبعينَ فرَسًا. قال سفيانُ: يَشتَرِى له شاةً كأنَّها أُضحيَّةٌ
(3)
.
11726 -
وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ قال: قال أبو بكرٍ الحُمَيدِىُّ فى حَديثِ عُروةَ
(1)
جزء سعدان بن نصر (102).
(2)
فى حاشية الأصل: "بخطه: يشترى".
(3)
البخارى (3642، 3643)، وأخرجه أحمد (19356)، وأبو داود (3384) من طريق سفيان به. وقول سفيان: كأنها أضحية. معناه: الظاهر ليضحى بها.
ابنِ أبى الجَعدِ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارًا ليَشتَرِىَ
(1)
له به أُضحيَّةً، قال: قال سفيانُ: كان الحَسَنُ بنُ عُمارَةَ سَمِعناه يُحَدِّثه فيَقولُ فيه: سَمِعتُ شَبيبًا يقولُ: سَمِعتُ عُروةَ. فلَمّا سألتُ شَبيبًا قال: إنِّي
(2)
لَم أسمَعْه مِن عُروةَ، وحَدَّثَنيه الحَيُّ عن عُروَةَ
(3)
.
11727 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا هِلالُ بنُ العَلاءِ الرَّقَىُّ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ أبى بكرٍ العَتَكِيُّ، حدثنا سعيدُ بنُ زَيدٍ، حدثنا الزُّبَيرُ بنُ الخِرِّيتِ، عن أبى لَبيدٍ، عن عُروةَ بنِ أبى الجَعدِ البارِقِىِّ قال: أعطانِي رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دينارًا فقالَ: "اشتَرِ لَنا به شاةً". قال: فانطَلَقتُ فاشتَرَيتُ شاتَينِ بدينارٍ، فلَقِيَنِى رَجُلٌ فى الطَّريقِ، فساوَمَنى بشاةٍ فبِعتُها بدينارٍ، فأتَيتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فقُلتُ: يا رسولَ اللَّهِ، هذا دينارُكُم وهَذِه شاتُكُم. قال: فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"وصَنَعتَ كَيفَ؟ ". قال: فأخبَرَهُ، فقالَ:"اللَّهُمَّ بارِكْ له فى صَفْقَةِ يَمينِه". قال: فقالَ: إنِّي لأقومُ فى الكُناسَةِ بالكوفَةِ فما أرجِعُ إلَى أهلِى حَتَى أربَحَ أربَعينَ ألفًا
(4)
.
رَواه جَماعَةٌ عن سعيدِ بنِ زَيدٍ، وهو أخو حَمّادِ بنِ زَيدٍ، ولَيسَ
(1)
فى حاشية الأصل: "بخطه: يشترى".
(2)
أشار فى حاشية الأصل إلى زيادتها.
(3)
المعرفة والتاريخ 2/ 707.
(4)
أخرجه أحمد (19362، 19367)، وأبو داود (3385)، والترمذى (1258)، وابن ماجه (2402) من طريق سعيد بن زيد به.
بالقَوِيِّ
(1)
، واللَّهُ أعلمُ.
11728 -
أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا محمدُ بنُ كَثيرٍ العَبدِيُّ، أخبرَنا سفيانُ، حَدَّثَنِى أبو حَصينٍ، عن شَيخٍ مِن أهلِ المَدينَةِ، عن حَكيمِ بنِ حِزامٍ، أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مَعَه بدينارٍ يَشتَرِى
(2)
له أُضحيَّةً، فاشتَراها بدينارٍ وباعَها بدينارَينِ، فرَجَعَ فاشتَرَى أُضحيَّةً بدينارٍ وجاءَ بدينارٍ إلَى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فتَصَدَّقَ به النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ودَعا له أن يُبارَكَ له فى تِجارَتِهِ
(3)
.
وحَديثُ عُمَرَ رضي الله عنه مَعَ ابنَيه قَد مَضَى فى البابِ الأوَّلِ
(4)
.
11729 -
وأخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويَه، حدثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا هُشَيم، أخبرَنا داودُ بنُ أبى هِندٍ، عن رياحِ
(5)
بنِ عَبيدَةَ، عن ابنِ عُمَرَ أنَّه سُئلَ عن رَجُلٍ استُبضِعَ بِضاعَةً فخالَفَ فيها، فقالَ ابنُ عُمَرَ: هو ضامِنٌ، وإِن رَبحَ فالرِّبحُ لِصاحِبِ المالِ
(6)
.
(1)
ينظر الكلام عليه فى: التاريخ الكبير 3/ 472، وتهذيب الكمال 10/ 441. وقال ابن حجر فى التقريب 1/ 296: صدوق له أوهام.
(2)
فى س، ز، ص 6:"ليشترى".
(3)
أبو داود (3386). وضعفه الألبانى فى ضعيف أبى داود (733).
(4)
تقدم تخريجه فى (11715).
(5)
فى ص 5، م:"رباح". وينظر الإكمال 4/ 14.
(6)
أخرجه ابن عبد البر فى الاستذكار 22/ 133 من طريق هشيم به.
11730 -
وهو فيما أجازَ لِى أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ رِوايَتَه عنه، عن أبى العباسِ، عن الرَّبيعِ، عن الشّافِعِىِّ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عبدِ المَجيدِ الثَّقَفِيُّ، عن داودَ بنِ أبى هِندٍ، عن رِيَاحِ
(1)
بنِ عَبيدَةَ قال: بَعَثَ رَجُلٌ مَعَ رَجُلٍ مِن أهلِ البَصرَةِ بعَشَرَةِ دَنانيرَ إلَى رَجُلٍ بالمَدينَةِ، فابتاعَ بها المَبعوثُ مَعَه بَعيرًا ثُمَّ باعَه بأحَدَ عَشَرَ دينارًا، فسألَ عبدَ اللَّهِ بنَ عُمَرَ فقالَ: الأحَدَ عَشَرَ
(2)
لِصاحِبِ المالِ، ولَو حَدَثَ بالبَعيرِ حَدَثٌ كُنتَ له ضامِنًا. قال الشّافِعِىُّ: وابنُ
(3)
عُمَرَ يَرَى على المُشتَرِى بالبِضاعَةِ لِغَيرِه الضَّمانَ، ويَرَى الرِّبحَ لِصاحِبِ البِضاعَةِ؛ ولا يَجعَلُ الرِّبحَ لِمَن ضَمِنَ
(4)
.
قال الرَّبيعُ: آخِرُ قَولِ الشّافِعِىِّ رضي الله عنه أنَّه إذا تَعَدَّى فاشتَرَى شَيئًا بالمالِ بعَينِه فرَجَ فيه فالشِّراءُ باطِلٌ، وإِنِ اشتَرَى بمالٍ لا بعَينِه ثُمَّ نَقَدَ المالَ؛ فالشِّراءُ له، والرِّبحُ له، والنُّقصانُ عَلَيه، وهو ضامِنٌ لِلمالِ. وكَذَلِكَ نَقَلَه المُزَنِىُّ، ثُمَّ قال: واحتَجَّ بأن حَديثَ البارِقِىِّ لَيسَ بثابِتٍ عِندَه.
قال الشيخُ: وذَلِكَ لِما فى إسنادِه مِنَ الِإرسالِ، وهو أن شَبيبَ بنَ غَرقَدَةَ لَم يَسمَعْه مِن عُروةَ البارِقِىِّ، إنَّما سَمِعَه مِنَ الحَىِّ يُخبِرونَه عنه، وحَديثُ حَكيمِ بنِ حِزامٍ أيضًا عن شَيخٍ مِن أهلِ المَدينَةِ عنه، وأوَّلَ المُزَنِىُّ
(1)
فى ص 5، م:"رباح".
(2)
بعده فى س، ص 5:"دينارًا".
(3)
فى حاشية الأصل: "بخطه: فابن".
(4)
الأم 4/ 34.
حَديثَ عُمَرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه مَعَ ابنَيه رضي الله عنهما بأنَّه سألَهُما لِبِرِّه الواجِبِ عَلَيهِما أن [يَجعَلاه كُلَّه]
(1)
لِلمُسلِمينَ فلَم يُجيباه، فلَمّا طَلَبَ النِّصفَ أجاباه عن طيبِ اْنفُسِهِما
(2)
.
(1)
فى م: "يجعلا ربحه".
(2)
أخرجه المصنف فى المعرفة (3708).