المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب المضارب يخالف بما فيه زيادة لصاحبه، ومن تجر فى مال غيره بغير أمره - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٢

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الإقرارِ

- ‌بابُ الاعترافِ بالحُقوقِ والخُروجِ مِنَ المَظالِم

- ‌بابُ مَن يَجوزُ إقرارُهُ

- ‌بابُ مَن لا يَجوزُ إقرارُهُ

- ‌بابُ الاستِثناءِ في الكَلامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إقرارِ المَريضِ لِوارِثِهِ

- ‌بابٌ

- ‌بابُ إقرارِ الوارِثِ بوارِثٍ

- ‌كتابُ العارِيَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في جَوازِ العاريَّةِ والتَّرغيبِ فيها

- ‌بابٌ: العاريَّةُ مُؤَدّاةٌ

- ‌بابٌ: العاريَّةُ مَضمونَة

- ‌بابُ مَن قال: لا يَغرَمُ

- ‌بابُ مَن بَنَى أو غَرَسَ في أرضِ غَيرِهِ

- ‌كتابُ الغَصْبِ

- ‌بابُ تَحريمِ الغَصبِ وأخذِ أموالِ النّاسِ بغَيِر حَقٍّ

- ‌بابُ نَصرِ المَظلومِ والأخذِ على يَدِ الظّالِمِ عِندَ الإِمكانِ

- ‌بابُ رَدِّ المَغصوبِ إذا كان باقيًا

- ‌بابُ رَدِّ قيمَتِه إن كان مِن ذَواتِ القيَمِ أو رَدِّ مِثلِه إن كان مِن ذَواتِ الأمثالِ، إذا أتلَفَه الغاصِبُ أو تَلِفَ فى يَدَيهِ

- ‌بابَّ: لا يَملِكُ أحَدَّ بالجِنايَةِ شَيئًا جَنَى عَلَيه، إلا أن يَشاءَ هو والمالِكُ

- ‌بابُ التَّشديدِ فى غَصْبِ الأراضِى، وتَضمينِها بالغَصبِ

- ‌بابٌ: لَيسَ لِعِرقٍ ظالِمٍ حَقٌّ

- ‌بابُ مَن غَصَبَ لَوحًا فأدخَلَه فى سَفينَةٍ أو بَنَى عَلَيه جِدارًا

- ‌بابُ مَن غَصَبَ جاريَةً فباعَها ثُمَّ جاءَ رَبُّ الجاريَةِ

- ‌بابُ مَن قَتلَ خِنزيرًا أو كَسَرَ صَليبًا أو طُنبورًا

- ‌بابُ مَن أراقَ ما لا يَحِلُّ الانتِفاعُ به مِنَ الخَمرِ وغَيرِها وكَسَرَ وِعاءَها

- ‌كتابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بابُ الشُّفعَةِ فيما لَم يُقسَمْ

- ‌بابُ الشُّفعَةِ بالجِوارِ

- ‌بابُ رِوايَةِ ألفاظٍ مُنكَرَةٍ يَذكُرُها بَعضُ الفُقَهاءِ فى مَسائلِ الشُّفعَةِ

- ‌بابٌ: لا شُفعَةَ فيما يُنقَلُ ويُحَوَّلُ

- ‌بابٌ

- ‌كتابُ القِراضِ

- ‌بابُ المُضارِبِ يُخالِفُ بما فيه زيادَةٌ لِصاحِبِه، ومَن تَجَرَ فى مالِ غَيرِه بغَيِر أمرِهِ

- ‌كتابُ المساقاةِ

- ‌بابُ المُعامَلَةِ على النَّخلِ بشَطرِ ما يَخرُجُ مِنها أو ما تَشارَطا عَلَيه مِن جُزءٍ مَعلومٍ

- ‌بابُ المُعامَلَةِ على زَرعِ البَياضِ الَّذِى بَيَن أضعافِ النَّخلِ مَعَ المُعامَلَةِ على النَّخلِ

- ‌بابُ شَرطِ العَمَلِ في المُساقاةِ على العامِلِ

- ‌كتابُ الإجارةِ

- ‌بابُ جَوازِ الإِجارَةِ

- ‌بابٌ: لا تَجوزُ الإِجارَةُ حَتَّى تَكونَ مَعلومَةً، وتَكونَ الأُجرَةُ مَعلومَةً

- ‌بابُ إثمِ مَن مَنَعَ الأجيرَ أجرَهُ

- ‌بابُ كِراءِ الإبِلِ والدَّوابِّ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن تأخيِر الأحمالِ ليَكونَ أسهَلَ على الجِمالِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ في تَضميِن الأُجَراءِ

- ‌بابٌ: لا ضَمانَ على [المُكتَرِى فيما اكتَرَى](5)إلَّا أن يَتَعَدَّى

- ‌بابٌّ: الإمامُ يَضمَنُ والمُعَلِّمُ يَغرَمُ مَن صارَ مَقتولًا بتَعزيرِ الإمامِ وتأديبِ المُعَلِّمِ

- ‌بابُ أخذِ الأُجرَةِ على تَعليمِ القُرآنِ والرُّقيَةِ بهِ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أخذَ الأُجرَةِ عَلَيهِ

- ‌بابُ كَسب الإِماءِ

- ‌بابُ كَسبِ الرَّجُلِ وعَمَلِه بيَدَيهِ

- ‌كتابُ المُزَارعةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن المُخابَرَةِ(1)والمُزارَعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النهي عن كراءِ الأرضِ

- ‌بابُ بَيانِ المَنهِىِّ عنه وأنَّه مَقصورٌ على كراءِ الأرضِ ببَعضِ ما يَخرُجُ مِنها دونَ غَيِره مِمَّا يَجوزُ أن يَكونَ عِوَضًا في البُيوعِ

- ‌بابُ مَن أباحَ المُزارَعَةَ بجُزء مَعلومٍ مُشاعٍ، وحَمَلَ النَّهى عَنها على التَّنزيهِ أو على ما لَو تَضَمَّنَ العَقدُ شَرطًا فاسِدًا

- ‌بابُ مَن زَرَعَ في أرضِ غَيِره بغَيِر إذنِه أو بإِذنِه على سَبيلِ المُزارَعَةِ

- ‌بابُ فضلِ الزَّرعِ والغَرسِ إذا أُكِلَ مِنهُ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن حِفظِ المَنطِقِ في الزَّرعِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَصبِ الجَماجِمِ(2)لأجلِ العَيِن

- ‌بابُ ما جاءَ في طَرحِ السِّرجيِن(1)والعَذِرَةِ في الأرضِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَطعِ السِّدرِ

- ‌كتابُ إحياءِ المَوَاتِ

- ‌بابُ مَن أحيا أرضًا مَيتَةً لَيسَت لأحَدٍ ولا في حَقِّ أحَدٍ فهِى لَهُ

- ‌بابُ مَن أحيا أرضًا مَيتَةً فهِى له بعَطيَّةِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دونَ السُّلطانِ

- ‌بابٌ: لا يُترَكُ ذِمِّىٌّ يُحييه

- ‌بابُ إقطاعِ المَواتِ

- ‌بابُ كِتابَةِ القَطائعِ

- ‌بابٌ: سَواءٌ كُلُّ مَواتٍ لا مالكَ له أينَ كانَ

- ‌بابُ ما جاءِ في الحِمَى

- ‌بابُ ما يَكونُ إحياءً وما يُرجَى فيه مِنَ الأجرِ

- ‌بابُ مَن أُقطِعَ قَطيعَةً أو تَحَجَّرَ أرضًا ثُمَّ لَم يَعمُرْها أو لَم يَعمُرْ بَعضَها

- ‌بابُ مَن أُقطِعَ قَطيعَةً فباعَها

- ‌بابُ ما لا يَجوزُ إقطاعُه مِنَ المَعادِنِ الظّاهِرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَقاعِدِ الأسواقِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ في إقطاعِ المَعادِنِ الباطِنَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن مَنعِ فضلِ الماءِ

- ‌بابُ الماءِ والكَلإِ وغَيِر ذَلِكَ يُؤخَذُ مِنَ المَعادِنِ الظّاهِرَةِ، ثُمَّ يُباعُ

- ‌بابُ تَرتيبِ سَقي الزَّرعِ والأشجارِ مِنَ الأوديَةِ المُباحَةِ

- ‌بابُ القَومِ يَختَلِفونَ في سَعَةِ الطَّريقِ الميتاءِ إلى ما أحيَوهُ

- ‌بابُ النَّخلِ يُغرَسُ في مَواتٍ، أو يَكونُ لِرَجُلٍ نَخلَةً بَيَن ظَهرانَى نَخيلٍ لِغَيِره فاختَلَفا في حَريمِها

- ‌بابُ ما جاءَ في حَريمِ الآبارِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَوريثِ نِساءِ المُهاجِرينَ خِطَطَهُنَّ(3)بالمَدينَةِ

- ‌بابُ مَن قَضَى فيما بَيَن النَّاسِ بما فيه صَلاحُهُم ودَفْعُ الضَّرَرِ عَنهُم على الاجتِهادِ

- ‌كِتَابُ الوقْفِ

- ‌بابُ الصَّدَقاتِ المُحَرَّماتِ

- ‌بابُ جَوازِ الصَّدَقَةِ المُحَرَّمَةِ وإن لَمْ تُقبَضْ

- ‌بابُ وقفِ المَشاعِ

- ‌بابُ مَن قال: لا حُبسَ عن فرائضِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ ما جاءَ في البَحيرَة والسّائبَةِ والوَصيلَةِ والحامِ

- ‌بابُ الحُبسِ في الرَّقيقِ والماشيَةِ والدَّابَّةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في الأقرَبينَ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في ولَدِ البَنيَن والبَناتِ، ومَن يَتَناوَلُه اسمُ الوَلَدِ والابنِ مِنهُم

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في العِترَةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في الذُّرّيَّةِ ومَن يَتَناوَلُه اسمُ الذُّرّيَّةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ على ما شَرَطَ الواقِفُ مِنَ الأثَرَة والتَّقدِمَةِ والتَّسويَةِ

- ‌بابُ اتِّخاذِ المَسجِدِ والسِّقاياتِ وغَيِرها

- ‌كتابُ الهِبَاتِ

- ‌بابُ التَّحريضِ على الهِبَةِ والهَديَّةِ صِلَةً بَينَ النّاسِ

- ‌بابُ شَرطِ القَبضِ في الهِبَةِ

- ‌بابٌ: يَقبِضُ لِلطِّفلِ أبوهُ

- ‌بابُ هِبَةِ ما في يَدَي المَوهوبِ لَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في هِبَةِ المُشاعِ

- ‌بابُ العُمرَى

- ‌بابُ الرُّقبَى

- ‌بابُ ما جاءَ في تَفسيِر العُمرَى والرُّقْبَى التى ورَدَتَ في الأخبارِ المُطلَقَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ عَطيَّةِ الرَّجُلِ ولَدَه

- ‌بابُ السُّنَّةِ في التَّسويَةِ بَينَ الأولادِ في العَطيَّةِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ أمرَه بالتَّسويةِ بَينَهُم في العَطيِّةِ على الاختيارِ دونَ الإيجابِ

- ‌بابُ رُجوعِ الوالِدِ فيما وهَبَ مِن ولَدِهِ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَحِلُّ لِواهِبٍ أن يَرجِعَ فيما وهَبَ(2)إلَّا الوالِدَ فيما وهَبَ لِوَلَدِهِ

- ‌بابُ المُكافأةِ في الهِبَةِ

- ‌بابُ شُكرِ المَعروفِ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الَّذِى رُوِى: "مَن أُهديَت له هَديَّةٌ وعِندَه ناسٌ فهُم شُرَكاءُ فيها

- ‌بابُ إباحَةِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ لِمَن لا تَحِلُّ له صَدَقَةُ الفَرضِ مِن بَنِى هاشِمٍ وبَنِى المُطَّلِبِ

- ‌بابُ إعطاءِ الغَنِىِّ مِنَ التَّطَوُّعِ

- ‌بابّ: كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لا يأخُذُ صَدَقَةَ التَّطَوُّعِ ويأخُذُ الهِبَةَ

- ‌كتابُ اللُّقَطةِ

- ‌بابّ: اللُّقَطَةُ يأكُلُها الغَنِىُّ والفَقيُر إذا لَم تُعتَرفْ بعدَ تَعريفِ سنةٍ

- ‌بابُ ما يَجوزُ له أخذُه وما لا يَجوزُ مِمّا يَجِدُهُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَجِدُ ضالَّةً يُريدُ رَدَّها على صاحِبِها لا يُريدُ أكلَها

- ‌بابُ الاختيارِ في أخذِ اللُّقَطَةِ إذا كان مِن أهلِ الأمانَةِ، ومَنِ اختارَ تَركَها

- ‌بابُ تعريفِ اللُّقَطَةِ ومَعرِفَتِها والإِشهادِ عَلَيها

- ‌بابُ بَيانِ مُدَّةِ التَّعريفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَليلِ اللُّقَطَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في اتِّباعِ الحَصّادينَ وأخذِ ما يَسقُطُ مِنهُم

- ‌بابُ ما جاءَ في إنشادِ الضّالَّةِ في المَسجِدِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن يَعتَرِف اللُّقَطَةَ

- ‌ بابُ ما جاءَ فيمَن أحيا حَسيرًا

- ‌بابّ: لا تَحِلُّ لُقَطَةُ مَكَّةَ إلَّا لِمُنشِدٍ

- ‌بابُ الجِعالَةِ

- ‌بابُ التِقاطِ المَنبوذِ وأنَّه لا يَجوزُ تَركُه ضائعًا

- ‌بابُ مَن قال: اللَّقيطُ حُرٌّ لا وَلاءَ عَلَيه

- ‌بابُ: الوَلَدُ يَتبَعُ أبَوَيه في الكُفرِ، فإِذا أسلَمَ أحَدُهُما تَبِعَه الوَلَدُ في الإسلامِ

- ‌بابُ ذِكرِ بَعضِ مَن صارَ مُسلِمًا بإِسلامِ أبَوَيه أو أحَدِهِما مِن أولادِ الصَّحابَةِ رضي الله عنهم

- ‌بابُ مَن قال: لا يُحكَمُ بإِسلامِ الصَّبِىِّ بنَفسِه وأبَواه كافِرانِ حَتَّى يَبلُغَ فيَصِفَ الإِسلامَ

- ‌بابُ مَن قال: يُحكَمُ بصِحَّةِ إسلامِه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌بابُ الحَثِّ على تَعليمِ(1)الفَرائضِ

- ‌بابُ تَرجيحِ قَولِ زَيدِ بنِ ثابِت على قَولِ غَيِره مِنَ الصَّحابَةِ رَضِى اللَّهُ عنهم أجمَعيَن في عِلمِ الفَرائضِ

- ‌بابُ مَن لا يَرِثُ مِن ذَوِى الأرحامِ

- ‌بابُ مَن قال بتَوريثِ ذَوِى الأرحامِ

- ‌باب: لا يَرِثُ المُسلِمُ الكافِرَ ولا الكافِرُ المُسلِم

- ‌باب: لا يَرِثُ المَملوكُ

- ‌باب: لا يَرِثُ القاتِلُ

- ‌بابُ مَن قال: يَرِثُ قاتِلُ الخَطأَ مِنَ المالِ، ولا يَرِثُ(1)مِنَ الدّيَةِ

- ‌بابُ ميراثِ مَن عَمِى مَوتُهُ

- ‌باب: لا يَحجُبُ مَن لا يَرِثُ مِن(1)هَؤُلاءِ

- ‌بابُ حَجبِ الإِخوَةِ والأخَواتِ مِن قِبَلِ الأُمِّ بالأبِ والجَدِّ والوَلَدِ ووَلَدِ الابنِ

- ‌بابُ حَجبِ الإِخوَةِ والأخَواتِ مَن كانوا بالأبِ والابنِ وابنِ الابنِ

- ‌باب: لا يَرِثُ مَعَ الأبِ أبَواهُ

- ‌باب: لا تَرِثُ مَعَ الأم جَدَّة

- ‌جماعُ أبوابِ المَواريثٍ بابُ فرضِ الزَّوج والزَّوجَةِ

- ‌بابُ فرضِ الأُمِّ

- ‌بابُ فرضِ الابنَةِ

- ‌بابُ ميراثِ أولادِ الابنِ

- ‌بابُ فرضِ ابنَةِ الابنِ مَعَ ابنَةِ الصُّلبِ لَيسَ مَعَهُما ذَكَرٌ

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثِ ابنَ الأخِ مَعَ الجَدّ شَيئًا

- ‌بابُ فرضِ الإخوَةِ والأخَواتِ لِلأمِّ

- ‌بابُ فرضِ الأُختِ والأُختَينِ فصاعِدًا لأبٍ وأُمٍّ أو لأبٍ

- ‌بابُ ميراثِ الإخوَةِ والأخَواتِ لأبٍ وأُمِّ أو لأبٍ

- ‌بابٌ: الأخَواتُ مَعَ البَناتِ عَصَبَةٌ

- ‌بابُ ميراثِ الأبِ

- ‌بابُ فرضِ الجَدَّةِ والجَدَّتَينِ

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثْ أكثَرَ مِن جَدَّتَينِ

- ‌بابُ تَوريثِ ثَلاثِ جَدّاتٍ مُتَحاذياتٍ أو أكثَرَ

- ‌بابُ تَوريد القُربَى مِنَ الجَدّاتِ دونَ البُعدَى

- ‌بابُ تَوريثِ القُربَى مِنهُنَّ إذا كانَت مِن قِبَلِ الأُمِّ، والإِشراكِ بَينَهُنَّ إذا كانَتِ القُربَى مِن قِبَلِ الأبِ

- ‌بابُ العَصَبَةِ

- ‌بابُ تَرتيبِ العَصَبَةِ

- ‌بابُ ميراثِ ابنَى عَمٍّ أحَدُهُما زَوجٌ أو(4)أخٌ لأُمٍّ

- ‌بابُ الميراثِ بالوَلاءِ

- ‌ بابُ ما جاءَ في المَولَى مِن أسفَلَ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ ميراثَ مَن لَم يَدَعْ وارِثًا ولا مَولًى في بَيتِ المالِ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ ما فضَلَ عن أهلِ الفَرائضِ ولَم يُخَلِّفْ عَصَبَةً ولا مَولًى في بَيتِ المالِ، ولَم يَرُدَّ على ذِى فرضٍ شَيئًا

- ‌جماعُ أبوابِ الجَدِّ بابُ ميراثِ الجَدِّ

- ‌بابُ التَّشديدِ في الكَلامِ في مَسألَةِ الجَدِّ مَعَ الإخوَةِ لِلأبِ والأُمِّ أو لِلأبِ مِن غيِر اجتِهادٍ، وكَثرَةِ الاختِلافِ فيها

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثِ الإخوَةَ مَعَ الجَدِّ

- ‌بابُ مَن ورَثَ الإخوَةَ لِلأبِ والأمِّ أوِ الأبِ مَعَ الجَدِّ

- ‌بابُ كَيفيَّةِ المُقاسَمَةِ بَيَن الجَدِّ والإِخوَةِ والأخَواتِ

- ‌بابُ الاختِلافِ في مَسألَةِ الأكدَريَةِ

- ‌بابُ بَيانِ الاختِلافِ في مَسألَةِ المُعادَّةِ

- ‌بابُ الاختِلافِ في مَسألَةِ الخَرقاءِ

- ‌بابُ العَولِ في الفَرائضِ

- ‌بابُ ميراثِ المُرتَدِّ

- ‌بابُ المُشَرَّكَةِ

- ‌بابُ ميراثِ الحَملِ

- ‌بابُ ميراثِ ولَدِ المُلاعَنَةِ

- ‌بابٌ: لا يَرِثُ ولَدُ الزَّنى مِنَ الزّانِى ولا يَرِثُه الزّانِى

- ‌بابُ ميراثِ المَجوسِ

- ‌بابُ ميراثِ الخُنثَى

- ‌بابُ نَسخِ التَّوارُثِ بالتَّحالُفِ وغَيِرهِ

الفصل: ‌باب المضارب يخالف بما فيه زيادة لصاحبه، ومن تجر فى مال غيره بغير أمره

وهو كوفِيُّ ضَعيفٌ

(1)

، كَذَّبَه يَحيَى بنُ مَعينٍ، وضَعَّفَه الباقونَ.

‌بابُ المُضارِبِ يُخالِفُ بما فيه زيادَةٌ لِصاحِبِه، ومَن تَجَرَ فى مالِ غَيرِه بغَيِر أمرِهِ

11723 -

أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانِىُّ، أخبرَنا أبوسعيدِ ابنُ الأعرابِىِّ (ح) وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفارُ قالا: حدثنا سَعدانُ بنُ نَصرٍ قال: حدثنا سفيانُ، عن شَبيبِ بنِ غَرقَدَةَ سَمِعَ قَومَه يُحَدِّثونَ عن عُروةَ البارِقِىِّ أن النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارًا ليَشتَرِىَ له شاةً أُضحيَّةً، فاشتَرَى له

(2)

شاتَينِ، فباعَ إحداهُما بدينارٍ وأتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بشاةٍ ودينارٍ، فدَعا النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بالبَرَكَةِ فى بَيعِه، فكانَ لَوِ اشتَرَى التُّرابَ رَبحَ فيهِ

(3)

.

11724 -

وأخبرَنا أبو محمدٍ، أخبرَنا أبو سعيدٍ (ح) وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ، أخبرَنا إسماعيلُ الصَّفّارُ، قالا: حدثنا سَعدانُ، حدثنا سفيانُ، سَمِعَ شَبيبَ بنَ غَرقَدَةَ، عن عُروةَ البارِقِىِّ يقولُ: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. أو قال

(4)

: سمِعتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "الخَيرُ مَعقودٌ بنواصِى الخَيلِ إلَى

(1)

ينظر الكلام عليه فى: التاريخ الكبير 3/ 371، وتهذيب الكمال 9/ 517.

(2)

فى حاشية الأصل: "به ".

(3)

المصنف فى الصغرى (2125)، وفى المعرفة (3508)، وفى الدلائل 6/ 220. وجزء سعدان بن نصر (99).

(4)

زيادة من: "م ". وهو فى حاشة الأصل.

ص: 97

يَومِ القيامَةِ"

(1)

.

هَذانِ حَديثانِ سَمِعَ أحَدَهُما شَبيبُ بنُ غَرقَدَةَ مِن عُروةَ البارِقِىِّ، ولَم يَسمَعِ الآخَرَ، وِإنَما سَمِعَ الحَيَّ يُخبِرونَه عن عُروَةَ:

11725 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِي أحمدُ بنُ محمدٍ، حدثنا حَمَّادُ بنُ شاكِرٍ، حدثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ يَعنِى البُخارِىَّ، حدثنا عليُّ بنُ عبدِ اللَّهِ، حدثنا سفيانُ، حدثنا شَبيبُ بنُ غَرقَدَة قال: سَمِعتُ الحَيَّ يَتَحَدَّثونَ عن عُروةَ، أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارًا ليَشتَرِىَ

(2)

له به شاةً، فاشتَرَى له به شاتَينِ، فباعَ إحداهُما بدينارٍ، فجاءَه بدينارٍ وشاةٍ، فدَعا له بالبَرَكَةِ فى بَيعِه، وكانَ لَوِ اشتَرَى التُّرابَ لَرَبحَ فيهِ. قال سفيانُ: كان الحَسَنُ بنُ عُمارَةَ جاءَنا بهَذا الحديثِ عنه قال: سَمِعَه شَبيبٌ مِن عُروةَ. فأتَيتُه فقالَ شَبيبٌ: إنَى لم أسمَعْه مِن عُروةَ، سَمِعتُ الحَيَّ يُخبِرونَه عنه، ولَكِنْ سَمِعتُه يقولُ: سَمِعتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "الخَيرُ مَعقودٌ بنَواصِى الخَيلِ إلَى يَومِ القيامَةِ". قال: وقَد رأيتُ فى دارِه سبعينَ فرَسًا. قال سفيانُ: يَشتَرِى له شاةً كأنَّها أُضحيَّةٌ

(3)

.

11726 -

وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ قال: قال أبو بكرٍ الحُمَيدِىُّ فى حَديثِ عُروةَ

(1)

جزء سعدان بن نصر (102).

(2)

فى حاشية الأصل: "بخطه: يشترى".

(3)

البخارى (3642، 3643)، وأخرجه أحمد (19356)، وأبو داود (3384) من طريق سفيان به. وقول سفيان: كأنها أضحية. معناه: الظاهر ليضحى بها.

ص: 98

ابنِ أبى الجَعدِ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارًا ليَشتَرِىَ

(1)

له به أُضحيَّةً، قال: قال سفيانُ: كان الحَسَنُ بنُ عُمارَةَ سَمِعناه يُحَدِّثه فيَقولُ فيه: سَمِعتُ شَبيبًا يقولُ: سَمِعتُ عُروةَ. فلَمّا سألتُ شَبيبًا قال: إنِّي

(2)

لَم أسمَعْه مِن عُروةَ، وحَدَّثَنيه الحَيُّ عن عُروَةَ

(3)

.

11727 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا هِلالُ بنُ العَلاءِ الرَّقَىُّ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ أبى بكرٍ العَتَكِيُّ، حدثنا سعيدُ بنُ زَيدٍ، حدثنا الزُّبَيرُ بنُ الخِرِّيتِ، عن أبى لَبيدٍ، عن عُروةَ بنِ أبى الجَعدِ البارِقِىِّ قال: أعطانِي رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دينارًا فقالَ: "اشتَرِ لَنا به شاةً". قال: فانطَلَقتُ فاشتَرَيتُ شاتَينِ بدينارٍ، فلَقِيَنِى رَجُلٌ فى الطَّريقِ، فساوَمَنى بشاةٍ فبِعتُها بدينارٍ، فأتَيتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فقُلتُ: يا رسولَ اللَّهِ، هذا دينارُكُم وهَذِه شاتُكُم. قال: فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"وصَنَعتَ كَيفَ؟ ". قال: فأخبَرَهُ، فقالَ:"اللَّهُمَّ بارِكْ له فى صَفْقَةِ يَمينِه". قال: فقالَ: إنِّي لأقومُ فى الكُناسَةِ بالكوفَةِ فما أرجِعُ إلَى أهلِى حَتَى أربَحَ أربَعينَ ألفًا

(4)

.

رَواه جَماعَةٌ عن سعيدِ بنِ زَيدٍ، وهو أخو حَمّادِ بنِ زَيدٍ، ولَيسَ

(1)

فى حاشية الأصل: "بخطه: يشترى".

(2)

أشار فى حاشية الأصل إلى زيادتها.

(3)

المعرفة والتاريخ 2/ 707.

(4)

أخرجه أحمد (19362، 19367)، وأبو داود (3385)، والترمذى (1258)، وابن ماجه (2402) من طريق سعيد بن زيد به.

ص: 99

بالقَوِيِّ

(1)

، واللَّهُ أعلمُ.

11728 -

أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا محمدُ بنُ كَثيرٍ العَبدِيُّ، أخبرَنا سفيانُ، حَدَّثَنِى أبو حَصينٍ، عن شَيخٍ مِن أهلِ المَدينَةِ، عن حَكيمِ بنِ حِزامٍ، أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مَعَه بدينارٍ يَشتَرِى

(2)

له أُضحيَّةً، فاشتَراها بدينارٍ وباعَها بدينارَينِ، فرَجَعَ فاشتَرَى أُضحيَّةً بدينارٍ وجاءَ بدينارٍ إلَى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فتَصَدَّقَ به النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ودَعا له أن يُبارَكَ له فى تِجارَتِهِ

(3)

.

وحَديثُ عُمَرَ رضي الله عنه مَعَ ابنَيه قَد مَضَى فى البابِ الأوَّلِ

(4)

.

11729 -

وأخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويَه، حدثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا هُشَيم، أخبرَنا داودُ بنُ أبى هِندٍ، عن رياحِ

(5)

بنِ عَبيدَةَ، عن ابنِ عُمَرَ أنَّه سُئلَ عن رَجُلٍ استُبضِعَ بِضاعَةً فخالَفَ فيها، فقالَ ابنُ عُمَرَ: هو ضامِنٌ، وإِن رَبحَ فالرِّبحُ لِصاحِبِ المالِ

(6)

.

(1)

ينظر الكلام عليه فى: التاريخ الكبير 3/ 472، وتهذيب الكمال 10/ 441. وقال ابن حجر فى التقريب 1/ 296: صدوق له أوهام.

(2)

فى س، ز، ص 6:"ليشترى".

(3)

أبو داود (3386). وضعفه الألبانى فى ضعيف أبى داود (733).

(4)

تقدم تخريجه فى (11715).

(5)

فى ص 5، م:"رباح". وينظر الإكمال 4/ 14.

(6)

أخرجه ابن عبد البر فى الاستذكار 22/ 133 من طريق هشيم به.

ص: 100

11730 -

وهو فيما أجازَ لِى أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ رِوايَتَه عنه، عن أبى العباسِ، عن الرَّبيعِ، عن الشّافِعِىِّ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عبدِ المَجيدِ الثَّقَفِيُّ، عن داودَ بنِ أبى هِندٍ، عن رِيَاحِ

(1)

بنِ عَبيدَةَ قال: بَعَثَ رَجُلٌ مَعَ رَجُلٍ مِن أهلِ البَصرَةِ بعَشَرَةِ دَنانيرَ إلَى رَجُلٍ بالمَدينَةِ، فابتاعَ بها المَبعوثُ مَعَه بَعيرًا ثُمَّ باعَه بأحَدَ عَشَرَ دينارًا، فسألَ عبدَ اللَّهِ بنَ عُمَرَ فقالَ: الأحَدَ عَشَرَ

(2)

لِصاحِبِ المالِ، ولَو حَدَثَ بالبَعيرِ حَدَثٌ كُنتَ له ضامِنًا. قال الشّافِعِىُّ: وابنُ

(3)

عُمَرَ يَرَى على المُشتَرِى بالبِضاعَةِ لِغَيرِه الضَّمانَ، ويَرَى الرِّبحَ لِصاحِبِ البِضاعَةِ؛ ولا يَجعَلُ الرِّبحَ لِمَن ضَمِنَ

(4)

.

قال الرَّبيعُ: آخِرُ قَولِ الشّافِعِىِّ رضي الله عنه أنَّه إذا تَعَدَّى فاشتَرَى شَيئًا بالمالِ بعَينِه فرَجَ فيه فالشِّراءُ باطِلٌ، وإِنِ اشتَرَى بمالٍ لا بعَينِه ثُمَّ نَقَدَ المالَ؛ فالشِّراءُ له، والرِّبحُ له، والنُّقصانُ عَلَيه، وهو ضامِنٌ لِلمالِ. وكَذَلِكَ نَقَلَه المُزَنِىُّ، ثُمَّ قال: واحتَجَّ بأن حَديثَ البارِقِىِّ لَيسَ بثابِتٍ عِندَه.

قال الشيخُ: وذَلِكَ لِما فى إسنادِه مِنَ الِإرسالِ، وهو أن شَبيبَ بنَ غَرقَدَةَ لَم يَسمَعْه مِن عُروةَ البارِقِىِّ، إنَّما سَمِعَه مِنَ الحَىِّ يُخبِرونَه عنه، وحَديثُ حَكيمِ بنِ حِزامٍ أيضًا عن شَيخٍ مِن أهلِ المَدينَةِ عنه، وأوَّلَ المُزَنِىُّ

(1)

فى ص 5، م:"رباح".

(2)

بعده فى س، ص 5:"دينارًا".

(3)

فى حاشية الأصل: "بخطه: فابن".

(4)

الأم 4/ 34.

ص: 101

حَديثَ عُمَرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه مَعَ ابنَيه رضي الله عنهما بأنَّه سألَهُما لِبِرِّه الواجِبِ عَلَيهِما أن [يَجعَلاه كُلَّه]

(1)

لِلمُسلِمينَ فلَم يُجيباه، فلَمّا طَلَبَ النِّصفَ أجاباه عن طيبِ اْنفُسِهِما

(2)

.

(1)

فى م: "يجعلا ربحه".

(2)

أخرجه المصنف فى المعرفة (3708).

ص: 102