المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: لا يرث القاتل - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٢

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الإقرارِ

- ‌بابُ الاعترافِ بالحُقوقِ والخُروجِ مِنَ المَظالِم

- ‌بابُ مَن يَجوزُ إقرارُهُ

- ‌بابُ مَن لا يَجوزُ إقرارُهُ

- ‌بابُ الاستِثناءِ في الكَلامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إقرارِ المَريضِ لِوارِثِهِ

- ‌بابٌ

- ‌بابُ إقرارِ الوارِثِ بوارِثٍ

- ‌كتابُ العارِيَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في جَوازِ العاريَّةِ والتَّرغيبِ فيها

- ‌بابٌ: العاريَّةُ مُؤَدّاةٌ

- ‌بابٌ: العاريَّةُ مَضمونَة

- ‌بابُ مَن قال: لا يَغرَمُ

- ‌بابُ مَن بَنَى أو غَرَسَ في أرضِ غَيرِهِ

- ‌كتابُ الغَصْبِ

- ‌بابُ تَحريمِ الغَصبِ وأخذِ أموالِ النّاسِ بغَيِر حَقٍّ

- ‌بابُ نَصرِ المَظلومِ والأخذِ على يَدِ الظّالِمِ عِندَ الإِمكانِ

- ‌بابُ رَدِّ المَغصوبِ إذا كان باقيًا

- ‌بابُ رَدِّ قيمَتِه إن كان مِن ذَواتِ القيَمِ أو رَدِّ مِثلِه إن كان مِن ذَواتِ الأمثالِ، إذا أتلَفَه الغاصِبُ أو تَلِفَ فى يَدَيهِ

- ‌بابَّ: لا يَملِكُ أحَدَّ بالجِنايَةِ شَيئًا جَنَى عَلَيه، إلا أن يَشاءَ هو والمالِكُ

- ‌بابُ التَّشديدِ فى غَصْبِ الأراضِى، وتَضمينِها بالغَصبِ

- ‌بابٌ: لَيسَ لِعِرقٍ ظالِمٍ حَقٌّ

- ‌بابُ مَن غَصَبَ لَوحًا فأدخَلَه فى سَفينَةٍ أو بَنَى عَلَيه جِدارًا

- ‌بابُ مَن غَصَبَ جاريَةً فباعَها ثُمَّ جاءَ رَبُّ الجاريَةِ

- ‌بابُ مَن قَتلَ خِنزيرًا أو كَسَرَ صَليبًا أو طُنبورًا

- ‌بابُ مَن أراقَ ما لا يَحِلُّ الانتِفاعُ به مِنَ الخَمرِ وغَيرِها وكَسَرَ وِعاءَها

- ‌كتابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بابُ الشُّفعَةِ فيما لَم يُقسَمْ

- ‌بابُ الشُّفعَةِ بالجِوارِ

- ‌بابُ رِوايَةِ ألفاظٍ مُنكَرَةٍ يَذكُرُها بَعضُ الفُقَهاءِ فى مَسائلِ الشُّفعَةِ

- ‌بابٌ: لا شُفعَةَ فيما يُنقَلُ ويُحَوَّلُ

- ‌بابٌ

- ‌كتابُ القِراضِ

- ‌بابُ المُضارِبِ يُخالِفُ بما فيه زيادَةٌ لِصاحِبِه، ومَن تَجَرَ فى مالِ غَيرِه بغَيِر أمرِهِ

- ‌كتابُ المساقاةِ

- ‌بابُ المُعامَلَةِ على النَّخلِ بشَطرِ ما يَخرُجُ مِنها أو ما تَشارَطا عَلَيه مِن جُزءٍ مَعلومٍ

- ‌بابُ المُعامَلَةِ على زَرعِ البَياضِ الَّذِى بَيَن أضعافِ النَّخلِ مَعَ المُعامَلَةِ على النَّخلِ

- ‌بابُ شَرطِ العَمَلِ في المُساقاةِ على العامِلِ

- ‌كتابُ الإجارةِ

- ‌بابُ جَوازِ الإِجارَةِ

- ‌بابٌ: لا تَجوزُ الإِجارَةُ حَتَّى تَكونَ مَعلومَةً، وتَكونَ الأُجرَةُ مَعلومَةً

- ‌بابُ إثمِ مَن مَنَعَ الأجيرَ أجرَهُ

- ‌بابُ كِراءِ الإبِلِ والدَّوابِّ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن تأخيِر الأحمالِ ليَكونَ أسهَلَ على الجِمالِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ في تَضميِن الأُجَراءِ

- ‌بابٌ: لا ضَمانَ على [المُكتَرِى فيما اكتَرَى](5)إلَّا أن يَتَعَدَّى

- ‌بابٌّ: الإمامُ يَضمَنُ والمُعَلِّمُ يَغرَمُ مَن صارَ مَقتولًا بتَعزيرِ الإمامِ وتأديبِ المُعَلِّمِ

- ‌بابُ أخذِ الأُجرَةِ على تَعليمِ القُرآنِ والرُّقيَةِ بهِ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أخذَ الأُجرَةِ عَلَيهِ

- ‌بابُ كَسب الإِماءِ

- ‌بابُ كَسبِ الرَّجُلِ وعَمَلِه بيَدَيهِ

- ‌كتابُ المُزَارعةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن المُخابَرَةِ(1)والمُزارَعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النهي عن كراءِ الأرضِ

- ‌بابُ بَيانِ المَنهِىِّ عنه وأنَّه مَقصورٌ على كراءِ الأرضِ ببَعضِ ما يَخرُجُ مِنها دونَ غَيِره مِمَّا يَجوزُ أن يَكونَ عِوَضًا في البُيوعِ

- ‌بابُ مَن أباحَ المُزارَعَةَ بجُزء مَعلومٍ مُشاعٍ، وحَمَلَ النَّهى عَنها على التَّنزيهِ أو على ما لَو تَضَمَّنَ العَقدُ شَرطًا فاسِدًا

- ‌بابُ مَن زَرَعَ في أرضِ غَيِره بغَيِر إذنِه أو بإِذنِه على سَبيلِ المُزارَعَةِ

- ‌بابُ فضلِ الزَّرعِ والغَرسِ إذا أُكِلَ مِنهُ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن حِفظِ المَنطِقِ في الزَّرعِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَصبِ الجَماجِمِ(2)لأجلِ العَيِن

- ‌بابُ ما جاءَ في طَرحِ السِّرجيِن(1)والعَذِرَةِ في الأرضِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَطعِ السِّدرِ

- ‌كتابُ إحياءِ المَوَاتِ

- ‌بابُ مَن أحيا أرضًا مَيتَةً لَيسَت لأحَدٍ ولا في حَقِّ أحَدٍ فهِى لَهُ

- ‌بابُ مَن أحيا أرضًا مَيتَةً فهِى له بعَطيَّةِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دونَ السُّلطانِ

- ‌بابٌ: لا يُترَكُ ذِمِّىٌّ يُحييه

- ‌بابُ إقطاعِ المَواتِ

- ‌بابُ كِتابَةِ القَطائعِ

- ‌بابٌ: سَواءٌ كُلُّ مَواتٍ لا مالكَ له أينَ كانَ

- ‌بابُ ما جاءِ في الحِمَى

- ‌بابُ ما يَكونُ إحياءً وما يُرجَى فيه مِنَ الأجرِ

- ‌بابُ مَن أُقطِعَ قَطيعَةً أو تَحَجَّرَ أرضًا ثُمَّ لَم يَعمُرْها أو لَم يَعمُرْ بَعضَها

- ‌بابُ مَن أُقطِعَ قَطيعَةً فباعَها

- ‌بابُ ما لا يَجوزُ إقطاعُه مِنَ المَعادِنِ الظّاهِرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَقاعِدِ الأسواقِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ في إقطاعِ المَعادِنِ الباطِنَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن مَنعِ فضلِ الماءِ

- ‌بابُ الماءِ والكَلإِ وغَيِر ذَلِكَ يُؤخَذُ مِنَ المَعادِنِ الظّاهِرَةِ، ثُمَّ يُباعُ

- ‌بابُ تَرتيبِ سَقي الزَّرعِ والأشجارِ مِنَ الأوديَةِ المُباحَةِ

- ‌بابُ القَومِ يَختَلِفونَ في سَعَةِ الطَّريقِ الميتاءِ إلى ما أحيَوهُ

- ‌بابُ النَّخلِ يُغرَسُ في مَواتٍ، أو يَكونُ لِرَجُلٍ نَخلَةً بَيَن ظَهرانَى نَخيلٍ لِغَيِره فاختَلَفا في حَريمِها

- ‌بابُ ما جاءَ في حَريمِ الآبارِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَوريثِ نِساءِ المُهاجِرينَ خِطَطَهُنَّ(3)بالمَدينَةِ

- ‌بابُ مَن قَضَى فيما بَيَن النَّاسِ بما فيه صَلاحُهُم ودَفْعُ الضَّرَرِ عَنهُم على الاجتِهادِ

- ‌كِتَابُ الوقْفِ

- ‌بابُ الصَّدَقاتِ المُحَرَّماتِ

- ‌بابُ جَوازِ الصَّدَقَةِ المُحَرَّمَةِ وإن لَمْ تُقبَضْ

- ‌بابُ وقفِ المَشاعِ

- ‌بابُ مَن قال: لا حُبسَ عن فرائضِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ ما جاءَ في البَحيرَة والسّائبَةِ والوَصيلَةِ والحامِ

- ‌بابُ الحُبسِ في الرَّقيقِ والماشيَةِ والدَّابَّةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في الأقرَبينَ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في ولَدِ البَنيَن والبَناتِ، ومَن يَتَناوَلُه اسمُ الوَلَدِ والابنِ مِنهُم

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في العِترَةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في الذُّرّيَّةِ ومَن يَتَناوَلُه اسمُ الذُّرّيَّةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ على ما شَرَطَ الواقِفُ مِنَ الأثَرَة والتَّقدِمَةِ والتَّسويَةِ

- ‌بابُ اتِّخاذِ المَسجِدِ والسِّقاياتِ وغَيِرها

- ‌كتابُ الهِبَاتِ

- ‌بابُ التَّحريضِ على الهِبَةِ والهَديَّةِ صِلَةً بَينَ النّاسِ

- ‌بابُ شَرطِ القَبضِ في الهِبَةِ

- ‌بابٌ: يَقبِضُ لِلطِّفلِ أبوهُ

- ‌بابُ هِبَةِ ما في يَدَي المَوهوبِ لَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في هِبَةِ المُشاعِ

- ‌بابُ العُمرَى

- ‌بابُ الرُّقبَى

- ‌بابُ ما جاءَ في تَفسيِر العُمرَى والرُّقْبَى التى ورَدَتَ في الأخبارِ المُطلَقَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ عَطيَّةِ الرَّجُلِ ولَدَه

- ‌بابُ السُّنَّةِ في التَّسويَةِ بَينَ الأولادِ في العَطيَّةِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ أمرَه بالتَّسويةِ بَينَهُم في العَطيِّةِ على الاختيارِ دونَ الإيجابِ

- ‌بابُ رُجوعِ الوالِدِ فيما وهَبَ مِن ولَدِهِ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَحِلُّ لِواهِبٍ أن يَرجِعَ فيما وهَبَ(2)إلَّا الوالِدَ فيما وهَبَ لِوَلَدِهِ

- ‌بابُ المُكافأةِ في الهِبَةِ

- ‌بابُ شُكرِ المَعروفِ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الَّذِى رُوِى: "مَن أُهديَت له هَديَّةٌ وعِندَه ناسٌ فهُم شُرَكاءُ فيها

- ‌بابُ إباحَةِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ لِمَن لا تَحِلُّ له صَدَقَةُ الفَرضِ مِن بَنِى هاشِمٍ وبَنِى المُطَّلِبِ

- ‌بابُ إعطاءِ الغَنِىِّ مِنَ التَّطَوُّعِ

- ‌بابّ: كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لا يأخُذُ صَدَقَةَ التَّطَوُّعِ ويأخُذُ الهِبَةَ

- ‌كتابُ اللُّقَطةِ

- ‌بابّ: اللُّقَطَةُ يأكُلُها الغَنِىُّ والفَقيُر إذا لَم تُعتَرفْ بعدَ تَعريفِ سنةٍ

- ‌بابُ ما يَجوزُ له أخذُه وما لا يَجوزُ مِمّا يَجِدُهُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَجِدُ ضالَّةً يُريدُ رَدَّها على صاحِبِها لا يُريدُ أكلَها

- ‌بابُ الاختيارِ في أخذِ اللُّقَطَةِ إذا كان مِن أهلِ الأمانَةِ، ومَنِ اختارَ تَركَها

- ‌بابُ تعريفِ اللُّقَطَةِ ومَعرِفَتِها والإِشهادِ عَلَيها

- ‌بابُ بَيانِ مُدَّةِ التَّعريفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَليلِ اللُّقَطَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في اتِّباعِ الحَصّادينَ وأخذِ ما يَسقُطُ مِنهُم

- ‌بابُ ما جاءَ في إنشادِ الضّالَّةِ في المَسجِدِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن يَعتَرِف اللُّقَطَةَ

- ‌ بابُ ما جاءَ فيمَن أحيا حَسيرًا

- ‌بابّ: لا تَحِلُّ لُقَطَةُ مَكَّةَ إلَّا لِمُنشِدٍ

- ‌بابُ الجِعالَةِ

- ‌بابُ التِقاطِ المَنبوذِ وأنَّه لا يَجوزُ تَركُه ضائعًا

- ‌بابُ مَن قال: اللَّقيطُ حُرٌّ لا وَلاءَ عَلَيه

- ‌بابُ: الوَلَدُ يَتبَعُ أبَوَيه في الكُفرِ، فإِذا أسلَمَ أحَدُهُما تَبِعَه الوَلَدُ في الإسلامِ

- ‌بابُ ذِكرِ بَعضِ مَن صارَ مُسلِمًا بإِسلامِ أبَوَيه أو أحَدِهِما مِن أولادِ الصَّحابَةِ رضي الله عنهم

- ‌بابُ مَن قال: لا يُحكَمُ بإِسلامِ الصَّبِىِّ بنَفسِه وأبَواه كافِرانِ حَتَّى يَبلُغَ فيَصِفَ الإِسلامَ

- ‌بابُ مَن قال: يُحكَمُ بصِحَّةِ إسلامِه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌بابُ الحَثِّ على تَعليمِ(1)الفَرائضِ

- ‌بابُ تَرجيحِ قَولِ زَيدِ بنِ ثابِت على قَولِ غَيِره مِنَ الصَّحابَةِ رَضِى اللَّهُ عنهم أجمَعيَن في عِلمِ الفَرائضِ

- ‌بابُ مَن لا يَرِثُ مِن ذَوِى الأرحامِ

- ‌بابُ مَن قال بتَوريثِ ذَوِى الأرحامِ

- ‌باب: لا يَرِثُ المُسلِمُ الكافِرَ ولا الكافِرُ المُسلِم

- ‌باب: لا يَرِثُ المَملوكُ

- ‌باب: لا يَرِثُ القاتِلُ

- ‌بابُ مَن قال: يَرِثُ قاتِلُ الخَطأَ مِنَ المالِ، ولا يَرِثُ(1)مِنَ الدّيَةِ

- ‌بابُ ميراثِ مَن عَمِى مَوتُهُ

- ‌باب: لا يَحجُبُ مَن لا يَرِثُ مِن(1)هَؤُلاءِ

- ‌بابُ حَجبِ الإِخوَةِ والأخَواتِ مِن قِبَلِ الأُمِّ بالأبِ والجَدِّ والوَلَدِ ووَلَدِ الابنِ

- ‌بابُ حَجبِ الإِخوَةِ والأخَواتِ مَن كانوا بالأبِ والابنِ وابنِ الابنِ

- ‌باب: لا يَرِثُ مَعَ الأبِ أبَواهُ

- ‌باب: لا تَرِثُ مَعَ الأم جَدَّة

- ‌جماعُ أبوابِ المَواريثٍ بابُ فرضِ الزَّوج والزَّوجَةِ

- ‌بابُ فرضِ الأُمِّ

- ‌بابُ فرضِ الابنَةِ

- ‌بابُ ميراثِ أولادِ الابنِ

- ‌بابُ فرضِ ابنَةِ الابنِ مَعَ ابنَةِ الصُّلبِ لَيسَ مَعَهُما ذَكَرٌ

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثِ ابنَ الأخِ مَعَ الجَدّ شَيئًا

- ‌بابُ فرضِ الإخوَةِ والأخَواتِ لِلأمِّ

- ‌بابُ فرضِ الأُختِ والأُختَينِ فصاعِدًا لأبٍ وأُمٍّ أو لأبٍ

- ‌بابُ ميراثِ الإخوَةِ والأخَواتِ لأبٍ وأُمِّ أو لأبٍ

- ‌بابٌ: الأخَواتُ مَعَ البَناتِ عَصَبَةٌ

- ‌بابُ ميراثِ الأبِ

- ‌بابُ فرضِ الجَدَّةِ والجَدَّتَينِ

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثْ أكثَرَ مِن جَدَّتَينِ

- ‌بابُ تَوريثِ ثَلاثِ جَدّاتٍ مُتَحاذياتٍ أو أكثَرَ

- ‌بابُ تَوريد القُربَى مِنَ الجَدّاتِ دونَ البُعدَى

- ‌بابُ تَوريثِ القُربَى مِنهُنَّ إذا كانَت مِن قِبَلِ الأُمِّ، والإِشراكِ بَينَهُنَّ إذا كانَتِ القُربَى مِن قِبَلِ الأبِ

- ‌بابُ العَصَبَةِ

- ‌بابُ تَرتيبِ العَصَبَةِ

- ‌بابُ ميراثِ ابنَى عَمٍّ أحَدُهُما زَوجٌ أو(4)أخٌ لأُمٍّ

- ‌بابُ الميراثِ بالوَلاءِ

- ‌ بابُ ما جاءَ في المَولَى مِن أسفَلَ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ ميراثَ مَن لَم يَدَعْ وارِثًا ولا مَولًى في بَيتِ المالِ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ ما فضَلَ عن أهلِ الفَرائضِ ولَم يُخَلِّفْ عَصَبَةً ولا مَولًى في بَيتِ المالِ، ولَم يَرُدَّ على ذِى فرضٍ شَيئًا

- ‌جماعُ أبوابِ الجَدِّ بابُ ميراثِ الجَدِّ

- ‌بابُ التَّشديدِ في الكَلامِ في مَسألَةِ الجَدِّ مَعَ الإخوَةِ لِلأبِ والأُمِّ أو لِلأبِ مِن غيِر اجتِهادٍ، وكَثرَةِ الاختِلافِ فيها

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثِ الإخوَةَ مَعَ الجَدِّ

- ‌بابُ مَن ورَثَ الإخوَةَ لِلأبِ والأمِّ أوِ الأبِ مَعَ الجَدِّ

- ‌بابُ كَيفيَّةِ المُقاسَمَةِ بَيَن الجَدِّ والإِخوَةِ والأخَواتِ

- ‌بابُ الاختِلافِ في مَسألَةِ الأكدَريَةِ

- ‌بابُ بَيانِ الاختِلافِ في مَسألَةِ المُعادَّةِ

- ‌بابُ الاختِلافِ في مَسألَةِ الخَرقاءِ

- ‌بابُ العَولِ في الفَرائضِ

- ‌بابُ ميراثِ المُرتَدِّ

- ‌بابُ المُشَرَّكَةِ

- ‌بابُ ميراثِ الحَملِ

- ‌بابُ ميراثِ ولَدِ المُلاعَنَةِ

- ‌بابٌ: لا يَرِثُ ولَدُ الزَّنى مِنَ الزّانِى ولا يَرِثُه الزّانِى

- ‌بابُ ميراثِ المَجوسِ

- ‌بابُ ميراثِ الخُنثَى

- ‌بابُ نَسخِ التَّوارُثِ بالتَّحالُفِ وغَيِرهِ

الفصل: ‌باب: لا يرث القاتل

لا فريضَةَ له فوَرثنا غَيرَ مَن ورثَ اللهُ، فلَم نوَرِّثْ عبدًا لِما وصَفتُ، ولا أحَدًا لَم تَجتَمِعْ فيه الحُريةُ والِإسلامُ والبَراءَةُ مِنَ القَتلِ

(1)

.

قال الشَّيخُ: وبِه قال زَيدُ بنُ ثابِتٍ

(2)

.

‌باب: لا يَرِثُ القاتِلُ

12365 -

أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، حدثنا بَحرُ بنُ نَصرٍ، حدثنا عبدُ الله بنُ وهبٍ، أخبرَنِى ابنُ أبي ذِئبٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يرِثُ قاتِلٌ مِن ديَةِ مَن قتلَ"

(3)

.

أخرَجَه أبو داودَ في "المراسيل" عن عيسَى بنِ يونُسَ الطَرَسوسِى عن حَجّاج عن ابنِ أبي ذِئبٍ، إلا أنه قال في مَتنِه:"لا يَرِثُ قاتِلُ عَمد ولا خَطاً شَيئًا مِنَ الدّيَةِ".

12366 -

أخبرَناه محمدُ بنُ محمدٍ، أخبرَنا الفَسَوِىُّ، حدثنا اللؤلُؤِى، حدثنا أبو داودَ. فذَكَرَه

(4)

.

12367 -

وأخبرَنا أبو سعيدٍ، حدثنا أبو العباسِ، حدثنا بَحرُ بنُ نَصرٍ، حدثنا عبدُ الله بنُ وهبٍ، أخبرَنى حَفصُ بنُ مَيسَرَةَ، أن عبدَ الرَّحمَنِ بنَ حَرمَلَةَ الأسلَمِى حَدَّثَه قال: حَدَّثَنِى غَيرُ واحِدٍ، أن عَدِيًا الجُذامِى كانَت له

(1)

المصنف في المعرفة عقب (3836)، والشافعى 4/ 72.

(2)

أخرجه ابن أبي شيبة (31670). وينظر ما سيأتي في (12392).

(3)

موطأ ابن وهب (481). وأخرجه ابن أبي شيبة (31923) من طريق ابن أبي ذئب به. وسيأتى في (16563).

(4)

أبو داود في المراسيل (360).

ص: 452

امرأتانِ اقتَتَلَتا، فرَمَى إحداهما فماتَت مِنها، فلَمّا قَدِمَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أتاه فذَكَرَ ذَلِكَ له، فقالَ له:"اعقِلْها ولا تَرِثْها"

(1)

.

12368 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ، حدثنا يَحيَى بنُ أبي طالِبٍ، أخبرَنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا يَحيَى بنُ سعيدٍ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، أن رَجُلًا مِن بَنِى مُدلِجٍ يُدعَى قَتادَةَ كانَت له أُمُ ولَدٍ وكانَ له مِنها ابنانِ، فتَزَوجَ عَلَيها امرأةً مِنَ العَرَبِ، فقالَت: لا أرضَى عَنكَ حتَّى تَرعَى علىَّ أُمُ ولَدِكَ. فأمَرَها أن تَرعَى عَلَيها، فأبَى ابناها ذَلِكَ، فتَناوَلَ قَتادَةُ أحَدَ ابنَيه بالسيفِ فماتَ، فقَدِمَ سُراقَةُ بنُ مالكِ بنِ جُعشُمٍ على عُمَرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه فذَكَرَ ذَلِكَ له، فقالَ له: اعدُدْ لي بقُدَيدٍ - وهِى أرضُ بَنِى مُدلِجٍ - عِشرينَ ومِائَةً مِنَ الِإبِلِ. فلَمّا قَدِمَ عُمَرُ رضي الله عنه أخَذَ ثَلاثينَ جَذَعَةً، وثَلاثينَ حِقةً، وأربَعينَ خَلِفَةً، ثُمَّ قال: أينَ أخُ المَقتولِ؟ سَمِعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "لَيسَ لِلقاتِلِ شَيءٌ"

(2)

. هذه مَراسيلُ جَيدَةٌ يَقوَى بَعضُها ببَعضٍ.

وقَد رُوِى مَوصولًا مِن أوجُهٍ. مِنها ما:

12369 -

أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ بنِ الحارِثِ

(1)

أخرجه الطبراني 17/ 110 (269) من طريق حفص بن ميسرة به.

(2)

المصنف في الصغرى (2292). وأخرجه أحمد (347) عن يزيد به بنحوه. وابن ماجه (2646) من طريق يحيى بن سعيد به. وسيأتى في (16057، 16058، 16229).

ص: 453

الأصبَهانىُّ، أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ جَعفَرٍ أبو الشيخِ، حدثنا إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ الحارِثِ، حدثنا شَيبانُ بنُ فروخَ، حدثنا محمدُ بنُ راشِدٍ، حدثنا سُلَيمانُ بنُ موسَى، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَده قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَيسَ لِقاِتل شَيءٌ، فإن لَم يَكُنْ له وارِثٌ يَرِثْه أقرَبُ الناس إلَيه، ولا يَرِثُ القاتِلُ شَيئاً"

(1)

.

12370 -

وأخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ ابنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا جَعفَرُ بنُ محمدٍ الفِريابِىُّ، حدثنا إبراهيمُ بنُ العَلاءِ، حدثنا إسماعيلُ بنُ عَيّاشٍ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَده قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَيسَ لِلقاتِلِ مِنَ الميراثِ شَيءٌ".

رَواه جَماعَة عن إسماعيلَ بنِ عَيّاشٍ

(2)

.

وقيلَ: عنه عن يَحيَى بنِ سعيدٍ وابنِ جُرَيجٍ والمُثَنَّى بنِ الصَبّاحِ عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ عن أبيه عن جَده عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مِثلَه

(3)

.

12371 -

وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفقيهُ، أخبرَنا أبو الشيخِ الأصبَهانِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا العباسُ بنُ يَزيدَ، حدثنا

(1)

المصنف في الصغرى (2293). وأخرجه أبو داود (4564) من طريق شيبان به. وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (3818).

(2)

أخرجه الدارقطني 4/ 96، 237 من طريق الحسن بن عرفة عن إسماعيل به. والطبراني في الأوسط (884) من طريق سعيد بن سليمان عن إسماعيل بن عياش به.

(3)

سيأتى مسندًا في (16855).

ص: 454

عبدُ الرَّزاقِ، أخبرَنا مَعمَرٌ، عن رَجُلٍ - قال عبدُ الرَّزّاقِ: وهو عمرُو بَرق - عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ قال: قال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَن قَتلَ قتيلًا فإِنه لا يَرثه". وإِن لَم يَكُنْ له وارِثٌ غَيرُه، وإِن كان ولَدَه أو والِدَه؛ فإِنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى:"لَيسَ لِقاتِل ميراثٌ"

(1)

.

12372 -

وأخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا عُبَيدُ بنُ شَريكٍ، حدثنا يَحيَى بنُ بُكَيرٍ، حدثنا اللَّيثُ، عن إسحاقَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أبي فروَةَ، عن ابنِ شِهابٍ، عن حُمَيدِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ عَوفٍ، عن أبي هريرةَ، أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"القاتِلُ لا يَرثُ"

(2)

. إسحاقُ بنُ عبدِ اللهِ لا يُحتَجُّ به

(3)

، إلا أن شَواهِدَه تُقَوَيه، واللهُ أعلمُ.

12373 -

أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِى، أخبرَنا عليُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا محمدُ بنُ حَمدُويَه المَروَزِىُّ، حدثنا مَحمودُ بنُ آدَمَ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ عَيّاشٍ، عن مُطَرِّفٍ، عن الشَّعبِىِّ، قال عُمَرُ: لا يَرثُ القاتِلُ خَطأً ولا عَمدًا

(4)

.

12374 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ

(1)

عبد الرزاق (17787) من قول ابن عباس.

(2)

أخرجه الترمذي (2109)، وابن ماجه (2645، 2735) من طريق الليث به. وقال الترمذي: هذا حديث لا يصح، لا يعرف إلا من هذا الوجه.

(3)

تقدم عقب (3827).

(4)

الدارقطني 4/ 120. وأخرجه ابن أبي شيبة (31921)، والدارمي (3127) من طريق أبي بكر به.

ص: 455

يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبي طالِب، حدثنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا محمدُ بنُ سالِمٍ، عن الشَعبِى، عن عليٍّ وزَيدٍ وعَبدِ الله قالوا: لا يَرِثُ القاتِلُ عَمدًا ولا خَطأً شَيئًا

(1)

.

12375 -

وأخبرَنا أبو عبدِ الله، حدثنا أبو العباسِ، حدثنا يَحيَى، حدثنا يَزيدُ، أخبرَنا سعيدُ بنُ أبي عَروبَةَ، عن قَتادَةَ، عن خِلاسٍ، أن رَجُلًا رَمَى بحَجَرٍ فأصابَ أُمه فماتَت مِن ذَلِكَ، فأرادَ نَصيبَه مِن ميراثِها، فقالَ له إخوَتُه: لا حَق لَكَ. فارتَفَعوا إلَى على رضي الله عنه، فقالَ له على رضي الله عنه: حَظكَ مِن ميراثِها الحَجَرُ. وأغرَمَه الدّيَةَ، ولَم يُعطِه مِن ميراثِها شَيئًا

(2)

.

12376 -

وأخبرَنا أبو عبدِ الله، حدثنا أبو العباسِ، حدثنا يَحيَى، حدثنا يَزيدُ، أخبرَنا حَبيبُ بنُ أبي حَبيب، عن عمرِو بنِ هَرِمٍ، عن جابِرِ بنِ زَيدٍ قال: أيُّما رَجُلٍ قَتلَ رَجُلًا أوِ امرأةً عَمدًا أو خَطأ مِمن يَرِثُ فلا ميراثَ له مِنهُما، وأيما امرأةٍ قَتَلَت رَجُلًا أوِ امرأةً عَمدًا أو خَطأً فلا ميراثَ لَها مِنهُما، وإِن كان القَتلُ عَمدًا فالقَوَدُ إلا أن يَعفوَ أولياءُ المَقتولِ، فإِن عَفَوا فلا ميراثَ له مِن عَقلِه ولا مِن مالِه، قَضَى بذَلِكَ عُمَرُ بنُ الخطابِ وعَلِى رضي الله عنهما وشُرَيحٌ وغَيرُهُم مِن قُضاةِ المُسلِمينَ

(3)

.

12377 -

أخبرَنا أبو عبدِ الله الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو قالا:

(1)

أخرجه الدارمي (3125) من طريق محمد بن سالم عن عليٍّ وحده.

(2)

أخرجه ابن أبي شيبة (28344) من طريق سعيد بن أبي عروبة به.

(3)

ذكره في كنز العمال (30680) عن جابر بن زيد، وعزاه للمصنف في السنن.

ص: 456

حدثنا أبو العباسِ هو الأصَمُّ، حدثنا يَحيَى بنُ أبي طالِبٍ، أخبرَنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا هِشامُ بنُ حَسّانَ، عن محمدِ بنِ سيرينَ، عن عَبيدَةَ السَّلمانِىِّ قال: كان في بَنِى إسرائيلَ عَقيمٌ لا يولَدُ له، وكانَ له مالٌ كَثيرٌ، وكانَ ابنُ أخيه وارِثَه فقَتَلَه، ثُمَّ احتَمَلَه لَيلًا حَتَّى أتَى به حَيًّا آخَرينَ فوَضَعَه على بابِ رَجُلٍ مِنهُم، ثُمَّ أصبَحَ يَدَّعيه عَلَيهِم حَتَّى تَسَلَّحوا ورَكِبَ بَعضُهُم إلَى بَعضٍ، فقالَ ذو

(1)

الرّأي والنُّهَى: علَامَ يَقتُلُ بَعضكُم بَعضًا وهَذا رسولُ اللهِ [صلى الله عليه وسلم]

(2)

فيكُم؟! فأتَوه فقالَ: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ} [البقرة: 67]. قال: فلَو لم يَعتَرِضوا البَقَرَ لأجزأت عَنهُم أدنَى بَقَرَةٍ، ولَكِنَّهُم شَدَّدوا فشُدِّدَ عَلَيهِم، حَتَّى انتَهَوا إلَى البَقَرَةِ التى أُمِروا بذَبحِها فوَجَدوها عِندَ رَجُلٍ لَيسَ له بَقَرَةٌ غَيرُها، فقالَ: واللهِ لا أنقُصُها مِن مِلءِ جِلدِها

(3)

. فأخَذوها بمِلءِ جِلدِها ذَهَبًا، فذَبَحوها فضَرَبوه ببَعضها فقامَ، فقالوا: مَن قَتَلَكَ؟ قال: هذا. لابنِ أخيه، ثُمَّ مالَ مَيِّتًا، فلَم يُعْطَ ابنُ أخيه مِن مالِه شَيئًا، ولَم يوَرثْ قاتِلٌ بَعدَه

(4)

.

(1)

في م: "ذوو".

(2)

ضبب عليها في: الأصل.

(3)

بعده في م: "ذهباً".

(4)

أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (690) من طريق يزيد بن هارون به.

ص: 457