الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا فريضَةَ له فوَرثنا غَيرَ مَن ورثَ اللهُ، فلَم نوَرِّثْ عبدًا لِما وصَفتُ، ولا أحَدًا لَم تَجتَمِعْ فيه الحُريةُ والِإسلامُ والبَراءَةُ مِنَ القَتلِ
(1)
.
قال الشَّيخُ: وبِه قال زَيدُ بنُ ثابِتٍ
(2)
.
باب: لا يَرِثُ القاتِلُ
12365 -
أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، حدثنا بَحرُ بنُ نَصرٍ، حدثنا عبدُ الله بنُ وهبٍ، أخبرَنِى ابنُ أبي ذِئبٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يرِثُ قاتِلٌ مِن ديَةِ مَن قتلَ"
(3)
.
أخرَجَه أبو داودَ في "المراسيل" عن عيسَى بنِ يونُسَ الطَرَسوسِى عن حَجّاج عن ابنِ أبي ذِئبٍ، إلا أنه قال في مَتنِه:"لا يَرِثُ قاتِلُ عَمد ولا خَطاً شَيئًا مِنَ الدّيَةِ".
12366 -
أخبرَناه محمدُ بنُ محمدٍ، أخبرَنا الفَسَوِىُّ، حدثنا اللؤلُؤِى، حدثنا أبو داودَ. فذَكَرَه
(4)
.
12367 -
وأخبرَنا أبو سعيدٍ، حدثنا أبو العباسِ، حدثنا بَحرُ بنُ نَصرٍ، حدثنا عبدُ الله بنُ وهبٍ، أخبرَنى حَفصُ بنُ مَيسَرَةَ، أن عبدَ الرَّحمَنِ بنَ حَرمَلَةَ الأسلَمِى حَدَّثَه قال: حَدَّثَنِى غَيرُ واحِدٍ، أن عَدِيًا الجُذامِى كانَت له
(1)
المصنف في المعرفة عقب (3836)، والشافعى 4/ 72.
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة (31670). وينظر ما سيأتي في (12392).
(3)
موطأ ابن وهب (481). وأخرجه ابن أبي شيبة (31923) من طريق ابن أبي ذئب به. وسيأتى في (16563).
(4)
أبو داود في المراسيل (360).
امرأتانِ اقتَتَلَتا، فرَمَى إحداهما فماتَت مِنها، فلَمّا قَدِمَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أتاه فذَكَرَ ذَلِكَ له، فقالَ له:"اعقِلْها ولا تَرِثْها"
(1)
.
12368 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ، حدثنا يَحيَى بنُ أبي طالِبٍ، أخبرَنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا يَحيَى بنُ سعيدٍ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، أن رَجُلًا مِن بَنِى مُدلِجٍ يُدعَى قَتادَةَ كانَت له أُمُ ولَدٍ وكانَ له مِنها ابنانِ، فتَزَوجَ عَلَيها امرأةً مِنَ العَرَبِ، فقالَت: لا أرضَى عَنكَ حتَّى تَرعَى علىَّ أُمُ ولَدِكَ. فأمَرَها أن تَرعَى عَلَيها، فأبَى ابناها ذَلِكَ، فتَناوَلَ قَتادَةُ أحَدَ ابنَيه بالسيفِ فماتَ، فقَدِمَ سُراقَةُ بنُ مالكِ بنِ جُعشُمٍ على عُمَرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه فذَكَرَ ذَلِكَ له، فقالَ له: اعدُدْ لي بقُدَيدٍ - وهِى أرضُ بَنِى مُدلِجٍ - عِشرينَ ومِائَةً مِنَ الِإبِلِ. فلَمّا قَدِمَ عُمَرُ رضي الله عنه أخَذَ ثَلاثينَ جَذَعَةً، وثَلاثينَ حِقةً، وأربَعينَ خَلِفَةً، ثُمَّ قال: أينَ أخُ المَقتولِ؟ سَمِعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "لَيسَ لِلقاتِلِ شَيءٌ"
(2)
. هذه مَراسيلُ جَيدَةٌ يَقوَى بَعضُها ببَعضٍ.
وقَد رُوِى مَوصولًا مِن أوجُهٍ. مِنها ما:
12369 -
أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ بنِ الحارِثِ
(1)
أخرجه الطبراني 17/ 110 (269) من طريق حفص بن ميسرة به.
(2)
المصنف في الصغرى (2292). وأخرجه أحمد (347) عن يزيد به بنحوه. وابن ماجه (2646) من طريق يحيى بن سعيد به. وسيأتى في (16057، 16058، 16229).
الأصبَهانىُّ، أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ جَعفَرٍ أبو الشيخِ، حدثنا إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ الحارِثِ، حدثنا شَيبانُ بنُ فروخَ، حدثنا محمدُ بنُ راشِدٍ، حدثنا سُلَيمانُ بنُ موسَى، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَده قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَيسَ لِقاِتل شَيءٌ، فإن لَم يَكُنْ له وارِثٌ يَرِثْه أقرَبُ الناس إلَيه، ولا يَرِثُ القاتِلُ شَيئاً"
(1)
.
12370 -
وأخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ ابنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا جَعفَرُ بنُ محمدٍ الفِريابِىُّ، حدثنا إبراهيمُ بنُ العَلاءِ، حدثنا إسماعيلُ بنُ عَيّاشٍ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَده قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَيسَ لِلقاتِلِ مِنَ الميراثِ شَيءٌ".
رَواه جَماعَة عن إسماعيلَ بنِ عَيّاشٍ
(2)
.
وقيلَ: عنه عن يَحيَى بنِ سعيدٍ وابنِ جُرَيجٍ والمُثَنَّى بنِ الصَبّاحِ عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ عن أبيه عن جَده عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مِثلَه
(3)
.
12371 -
وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفقيهُ، أخبرَنا أبو الشيخِ الأصبَهانِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا العباسُ بنُ يَزيدَ، حدثنا
(1)
المصنف في الصغرى (2293). وأخرجه أبو داود (4564) من طريق شيبان به. وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (3818).
(2)
أخرجه الدارقطني 4/ 96، 237 من طريق الحسن بن عرفة عن إسماعيل به. والطبراني في الأوسط (884) من طريق سعيد بن سليمان عن إسماعيل بن عياش به.
(3)
سيأتى مسندًا في (16855).
عبدُ الرَّزاقِ، أخبرَنا مَعمَرٌ، عن رَجُلٍ - قال عبدُ الرَّزّاقِ: وهو عمرُو بَرق - عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ قال: قال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَن قَتلَ قتيلًا فإِنه لا يَرثه". وإِن لَم يَكُنْ له وارِثٌ غَيرُه، وإِن كان ولَدَه أو والِدَه؛ فإِنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى:"لَيسَ لِقاتِل ميراثٌ"
(1)
.
12372 -
وأخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا عُبَيدُ بنُ شَريكٍ، حدثنا يَحيَى بنُ بُكَيرٍ، حدثنا اللَّيثُ، عن إسحاقَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أبي فروَةَ، عن ابنِ شِهابٍ، عن حُمَيدِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ عَوفٍ، عن أبي هريرةَ، أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"القاتِلُ لا يَرثُ"
(2)
. إسحاقُ بنُ عبدِ اللهِ لا يُحتَجُّ به
(3)
، إلا أن شَواهِدَه تُقَوَيه، واللهُ أعلمُ.
12373 -
أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِى، أخبرَنا عليُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا محمدُ بنُ حَمدُويَه المَروَزِىُّ، حدثنا مَحمودُ بنُ آدَمَ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ عَيّاشٍ، عن مُطَرِّفٍ، عن الشَّعبِىِّ، قال عُمَرُ: لا يَرثُ القاتِلُ خَطأً ولا عَمدًا
(4)
.
12374 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ
(1)
عبد الرزاق (17787) من قول ابن عباس.
(2)
أخرجه الترمذي (2109)، وابن ماجه (2645، 2735) من طريق الليث به. وقال الترمذي: هذا حديث لا يصح، لا يعرف إلا من هذا الوجه.
(3)
تقدم عقب (3827).
(4)
الدارقطني 4/ 120. وأخرجه ابن أبي شيبة (31921)، والدارمي (3127) من طريق أبي بكر به.
يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبي طالِب، حدثنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا محمدُ بنُ سالِمٍ، عن الشَعبِى، عن عليٍّ وزَيدٍ وعَبدِ الله قالوا: لا يَرِثُ القاتِلُ عَمدًا ولا خَطأً شَيئًا
(1)
.
12375 -
وأخبرَنا أبو عبدِ الله، حدثنا أبو العباسِ، حدثنا يَحيَى، حدثنا يَزيدُ، أخبرَنا سعيدُ بنُ أبي عَروبَةَ، عن قَتادَةَ، عن خِلاسٍ، أن رَجُلًا رَمَى بحَجَرٍ فأصابَ أُمه فماتَت مِن ذَلِكَ، فأرادَ نَصيبَه مِن ميراثِها، فقالَ له إخوَتُه: لا حَق لَكَ. فارتَفَعوا إلَى على رضي الله عنه، فقالَ له على رضي الله عنه: حَظكَ مِن ميراثِها الحَجَرُ. وأغرَمَه الدّيَةَ، ولَم يُعطِه مِن ميراثِها شَيئًا
(2)
.
12376 -
وأخبرَنا أبو عبدِ الله، حدثنا أبو العباسِ، حدثنا يَحيَى، حدثنا يَزيدُ، أخبرَنا حَبيبُ بنُ أبي حَبيب، عن عمرِو بنِ هَرِمٍ، عن جابِرِ بنِ زَيدٍ قال: أيُّما رَجُلٍ قَتلَ رَجُلًا أوِ امرأةً عَمدًا أو خَطأ مِمن يَرِثُ فلا ميراثَ له مِنهُما، وأيما امرأةٍ قَتَلَت رَجُلًا أوِ امرأةً عَمدًا أو خَطأً فلا ميراثَ لَها مِنهُما، وإِن كان القَتلُ عَمدًا فالقَوَدُ إلا أن يَعفوَ أولياءُ المَقتولِ، فإِن عَفَوا فلا ميراثَ له مِن عَقلِه ولا مِن مالِه، قَضَى بذَلِكَ عُمَرُ بنُ الخطابِ وعَلِى رضي الله عنهما وشُرَيحٌ وغَيرُهُم مِن قُضاةِ المُسلِمينَ
(3)
.
12377 -
أخبرَنا أبو عبدِ الله الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو قالا:
(1)
أخرجه الدارمي (3125) من طريق محمد بن سالم عن عليٍّ وحده.
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة (28344) من طريق سعيد بن أبي عروبة به.
(3)
ذكره في كنز العمال (30680) عن جابر بن زيد، وعزاه للمصنف في السنن.
حدثنا أبو العباسِ هو الأصَمُّ، حدثنا يَحيَى بنُ أبي طالِبٍ، أخبرَنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا هِشامُ بنُ حَسّانَ، عن محمدِ بنِ سيرينَ، عن عَبيدَةَ السَّلمانِىِّ قال: كان في بَنِى إسرائيلَ عَقيمٌ لا يولَدُ له، وكانَ له مالٌ كَثيرٌ، وكانَ ابنُ أخيه وارِثَه فقَتَلَه، ثُمَّ احتَمَلَه لَيلًا حَتَّى أتَى به حَيًّا آخَرينَ فوَضَعَه على بابِ رَجُلٍ مِنهُم، ثُمَّ أصبَحَ يَدَّعيه عَلَيهِم حَتَّى تَسَلَّحوا ورَكِبَ بَعضُهُم إلَى بَعضٍ، فقالَ ذو
(1)
الرّأي والنُّهَى: علَامَ يَقتُلُ بَعضكُم بَعضًا وهَذا رسولُ اللهِ [صلى الله عليه وسلم]
(2)
فيكُم؟! فأتَوه فقالَ: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ} [البقرة: 67]. قال: فلَو لم يَعتَرِضوا البَقَرَ لأجزأت عَنهُم أدنَى بَقَرَةٍ، ولَكِنَّهُم شَدَّدوا فشُدِّدَ عَلَيهِم، حَتَّى انتَهَوا إلَى البَقَرَةِ التى أُمِروا بذَبحِها فوَجَدوها عِندَ رَجُلٍ لَيسَ له بَقَرَةٌ غَيرُها، فقالَ: واللهِ لا أنقُصُها مِن مِلءِ جِلدِها
(3)
. فأخَذوها بمِلءِ جِلدِها ذَهَبًا، فذَبَحوها فضَرَبوه ببَعضها فقامَ، فقالوا: مَن قَتَلَكَ؟ قال: هذا. لابنِ أخيه، ثُمَّ مالَ مَيِّتًا، فلَم يُعْطَ ابنُ أخيه مِن مالِه شَيئًا، ولَم يوَرثْ قاتِلٌ بَعدَه
(4)
.
(1)
في م: "ذوو".
(2)
ضبب عليها في: الأصل.
(3)
بعده في م: "ذهباً".
(4)
أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (690) من طريق يزيد بن هارون به.