المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب من أباح المزارعة بجزء معلوم مشاع، وحمل النهى عنها على التنزيه أو على ما لو تضمن العقد شرطا فاسدا - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٢

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الإقرارِ

- ‌بابُ الاعترافِ بالحُقوقِ والخُروجِ مِنَ المَظالِم

- ‌بابُ مَن يَجوزُ إقرارُهُ

- ‌بابُ مَن لا يَجوزُ إقرارُهُ

- ‌بابُ الاستِثناءِ في الكَلامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إقرارِ المَريضِ لِوارِثِهِ

- ‌بابٌ

- ‌بابُ إقرارِ الوارِثِ بوارِثٍ

- ‌كتابُ العارِيَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في جَوازِ العاريَّةِ والتَّرغيبِ فيها

- ‌بابٌ: العاريَّةُ مُؤَدّاةٌ

- ‌بابٌ: العاريَّةُ مَضمونَة

- ‌بابُ مَن قال: لا يَغرَمُ

- ‌بابُ مَن بَنَى أو غَرَسَ في أرضِ غَيرِهِ

- ‌كتابُ الغَصْبِ

- ‌بابُ تَحريمِ الغَصبِ وأخذِ أموالِ النّاسِ بغَيِر حَقٍّ

- ‌بابُ نَصرِ المَظلومِ والأخذِ على يَدِ الظّالِمِ عِندَ الإِمكانِ

- ‌بابُ رَدِّ المَغصوبِ إذا كان باقيًا

- ‌بابُ رَدِّ قيمَتِه إن كان مِن ذَواتِ القيَمِ أو رَدِّ مِثلِه إن كان مِن ذَواتِ الأمثالِ، إذا أتلَفَه الغاصِبُ أو تَلِفَ فى يَدَيهِ

- ‌بابَّ: لا يَملِكُ أحَدَّ بالجِنايَةِ شَيئًا جَنَى عَلَيه، إلا أن يَشاءَ هو والمالِكُ

- ‌بابُ التَّشديدِ فى غَصْبِ الأراضِى، وتَضمينِها بالغَصبِ

- ‌بابٌ: لَيسَ لِعِرقٍ ظالِمٍ حَقٌّ

- ‌بابُ مَن غَصَبَ لَوحًا فأدخَلَه فى سَفينَةٍ أو بَنَى عَلَيه جِدارًا

- ‌بابُ مَن غَصَبَ جاريَةً فباعَها ثُمَّ جاءَ رَبُّ الجاريَةِ

- ‌بابُ مَن قَتلَ خِنزيرًا أو كَسَرَ صَليبًا أو طُنبورًا

- ‌بابُ مَن أراقَ ما لا يَحِلُّ الانتِفاعُ به مِنَ الخَمرِ وغَيرِها وكَسَرَ وِعاءَها

- ‌كتابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بابُ الشُّفعَةِ فيما لَم يُقسَمْ

- ‌بابُ الشُّفعَةِ بالجِوارِ

- ‌بابُ رِوايَةِ ألفاظٍ مُنكَرَةٍ يَذكُرُها بَعضُ الفُقَهاءِ فى مَسائلِ الشُّفعَةِ

- ‌بابٌ: لا شُفعَةَ فيما يُنقَلُ ويُحَوَّلُ

- ‌بابٌ

- ‌كتابُ القِراضِ

- ‌بابُ المُضارِبِ يُخالِفُ بما فيه زيادَةٌ لِصاحِبِه، ومَن تَجَرَ فى مالِ غَيرِه بغَيِر أمرِهِ

- ‌كتابُ المساقاةِ

- ‌بابُ المُعامَلَةِ على النَّخلِ بشَطرِ ما يَخرُجُ مِنها أو ما تَشارَطا عَلَيه مِن جُزءٍ مَعلومٍ

- ‌بابُ المُعامَلَةِ على زَرعِ البَياضِ الَّذِى بَيَن أضعافِ النَّخلِ مَعَ المُعامَلَةِ على النَّخلِ

- ‌بابُ شَرطِ العَمَلِ في المُساقاةِ على العامِلِ

- ‌كتابُ الإجارةِ

- ‌بابُ جَوازِ الإِجارَةِ

- ‌بابٌ: لا تَجوزُ الإِجارَةُ حَتَّى تَكونَ مَعلومَةً، وتَكونَ الأُجرَةُ مَعلومَةً

- ‌بابُ إثمِ مَن مَنَعَ الأجيرَ أجرَهُ

- ‌بابُ كِراءِ الإبِلِ والدَّوابِّ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن تأخيِر الأحمالِ ليَكونَ أسهَلَ على الجِمالِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ في تَضميِن الأُجَراءِ

- ‌بابٌ: لا ضَمانَ على [المُكتَرِى فيما اكتَرَى](5)إلَّا أن يَتَعَدَّى

- ‌بابٌّ: الإمامُ يَضمَنُ والمُعَلِّمُ يَغرَمُ مَن صارَ مَقتولًا بتَعزيرِ الإمامِ وتأديبِ المُعَلِّمِ

- ‌بابُ أخذِ الأُجرَةِ على تَعليمِ القُرآنِ والرُّقيَةِ بهِ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أخذَ الأُجرَةِ عَلَيهِ

- ‌بابُ كَسب الإِماءِ

- ‌بابُ كَسبِ الرَّجُلِ وعَمَلِه بيَدَيهِ

- ‌كتابُ المُزَارعةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن المُخابَرَةِ(1)والمُزارَعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النهي عن كراءِ الأرضِ

- ‌بابُ بَيانِ المَنهِىِّ عنه وأنَّه مَقصورٌ على كراءِ الأرضِ ببَعضِ ما يَخرُجُ مِنها دونَ غَيِره مِمَّا يَجوزُ أن يَكونَ عِوَضًا في البُيوعِ

- ‌بابُ مَن أباحَ المُزارَعَةَ بجُزء مَعلومٍ مُشاعٍ، وحَمَلَ النَّهى عَنها على التَّنزيهِ أو على ما لَو تَضَمَّنَ العَقدُ شَرطًا فاسِدًا

- ‌بابُ مَن زَرَعَ في أرضِ غَيِره بغَيِر إذنِه أو بإِذنِه على سَبيلِ المُزارَعَةِ

- ‌بابُ فضلِ الزَّرعِ والغَرسِ إذا أُكِلَ مِنهُ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن حِفظِ المَنطِقِ في الزَّرعِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَصبِ الجَماجِمِ(2)لأجلِ العَيِن

- ‌بابُ ما جاءَ في طَرحِ السِّرجيِن(1)والعَذِرَةِ في الأرضِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَطعِ السِّدرِ

- ‌كتابُ إحياءِ المَوَاتِ

- ‌بابُ مَن أحيا أرضًا مَيتَةً لَيسَت لأحَدٍ ولا في حَقِّ أحَدٍ فهِى لَهُ

- ‌بابُ مَن أحيا أرضًا مَيتَةً فهِى له بعَطيَّةِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دونَ السُّلطانِ

- ‌بابٌ: لا يُترَكُ ذِمِّىٌّ يُحييه

- ‌بابُ إقطاعِ المَواتِ

- ‌بابُ كِتابَةِ القَطائعِ

- ‌بابٌ: سَواءٌ كُلُّ مَواتٍ لا مالكَ له أينَ كانَ

- ‌بابُ ما جاءِ في الحِمَى

- ‌بابُ ما يَكونُ إحياءً وما يُرجَى فيه مِنَ الأجرِ

- ‌بابُ مَن أُقطِعَ قَطيعَةً أو تَحَجَّرَ أرضًا ثُمَّ لَم يَعمُرْها أو لَم يَعمُرْ بَعضَها

- ‌بابُ مَن أُقطِعَ قَطيعَةً فباعَها

- ‌بابُ ما لا يَجوزُ إقطاعُه مِنَ المَعادِنِ الظّاهِرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَقاعِدِ الأسواقِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ في إقطاعِ المَعادِنِ الباطِنَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن مَنعِ فضلِ الماءِ

- ‌بابُ الماءِ والكَلإِ وغَيِر ذَلِكَ يُؤخَذُ مِنَ المَعادِنِ الظّاهِرَةِ، ثُمَّ يُباعُ

- ‌بابُ تَرتيبِ سَقي الزَّرعِ والأشجارِ مِنَ الأوديَةِ المُباحَةِ

- ‌بابُ القَومِ يَختَلِفونَ في سَعَةِ الطَّريقِ الميتاءِ إلى ما أحيَوهُ

- ‌بابُ النَّخلِ يُغرَسُ في مَواتٍ، أو يَكونُ لِرَجُلٍ نَخلَةً بَيَن ظَهرانَى نَخيلٍ لِغَيِره فاختَلَفا في حَريمِها

- ‌بابُ ما جاءَ في حَريمِ الآبارِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَوريثِ نِساءِ المُهاجِرينَ خِطَطَهُنَّ(3)بالمَدينَةِ

- ‌بابُ مَن قَضَى فيما بَيَن النَّاسِ بما فيه صَلاحُهُم ودَفْعُ الضَّرَرِ عَنهُم على الاجتِهادِ

- ‌كِتَابُ الوقْفِ

- ‌بابُ الصَّدَقاتِ المُحَرَّماتِ

- ‌بابُ جَوازِ الصَّدَقَةِ المُحَرَّمَةِ وإن لَمْ تُقبَضْ

- ‌بابُ وقفِ المَشاعِ

- ‌بابُ مَن قال: لا حُبسَ عن فرائضِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ ما جاءَ في البَحيرَة والسّائبَةِ والوَصيلَةِ والحامِ

- ‌بابُ الحُبسِ في الرَّقيقِ والماشيَةِ والدَّابَّةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في الأقرَبينَ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في ولَدِ البَنيَن والبَناتِ، ومَن يَتَناوَلُه اسمُ الوَلَدِ والابنِ مِنهُم

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في العِترَةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في الذُّرّيَّةِ ومَن يَتَناوَلُه اسمُ الذُّرّيَّةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ على ما شَرَطَ الواقِفُ مِنَ الأثَرَة والتَّقدِمَةِ والتَّسويَةِ

- ‌بابُ اتِّخاذِ المَسجِدِ والسِّقاياتِ وغَيِرها

- ‌كتابُ الهِبَاتِ

- ‌بابُ التَّحريضِ على الهِبَةِ والهَديَّةِ صِلَةً بَينَ النّاسِ

- ‌بابُ شَرطِ القَبضِ في الهِبَةِ

- ‌بابٌ: يَقبِضُ لِلطِّفلِ أبوهُ

- ‌بابُ هِبَةِ ما في يَدَي المَوهوبِ لَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في هِبَةِ المُشاعِ

- ‌بابُ العُمرَى

- ‌بابُ الرُّقبَى

- ‌بابُ ما جاءَ في تَفسيِر العُمرَى والرُّقْبَى التى ورَدَتَ في الأخبارِ المُطلَقَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ عَطيَّةِ الرَّجُلِ ولَدَه

- ‌بابُ السُّنَّةِ في التَّسويَةِ بَينَ الأولادِ في العَطيَّةِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ أمرَه بالتَّسويةِ بَينَهُم في العَطيِّةِ على الاختيارِ دونَ الإيجابِ

- ‌بابُ رُجوعِ الوالِدِ فيما وهَبَ مِن ولَدِهِ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَحِلُّ لِواهِبٍ أن يَرجِعَ فيما وهَبَ(2)إلَّا الوالِدَ فيما وهَبَ لِوَلَدِهِ

- ‌بابُ المُكافأةِ في الهِبَةِ

- ‌بابُ شُكرِ المَعروفِ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الَّذِى رُوِى: "مَن أُهديَت له هَديَّةٌ وعِندَه ناسٌ فهُم شُرَكاءُ فيها

- ‌بابُ إباحَةِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ لِمَن لا تَحِلُّ له صَدَقَةُ الفَرضِ مِن بَنِى هاشِمٍ وبَنِى المُطَّلِبِ

- ‌بابُ إعطاءِ الغَنِىِّ مِنَ التَّطَوُّعِ

- ‌بابّ: كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لا يأخُذُ صَدَقَةَ التَّطَوُّعِ ويأخُذُ الهِبَةَ

- ‌كتابُ اللُّقَطةِ

- ‌بابّ: اللُّقَطَةُ يأكُلُها الغَنِىُّ والفَقيُر إذا لَم تُعتَرفْ بعدَ تَعريفِ سنةٍ

- ‌بابُ ما يَجوزُ له أخذُه وما لا يَجوزُ مِمّا يَجِدُهُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَجِدُ ضالَّةً يُريدُ رَدَّها على صاحِبِها لا يُريدُ أكلَها

- ‌بابُ الاختيارِ في أخذِ اللُّقَطَةِ إذا كان مِن أهلِ الأمانَةِ، ومَنِ اختارَ تَركَها

- ‌بابُ تعريفِ اللُّقَطَةِ ومَعرِفَتِها والإِشهادِ عَلَيها

- ‌بابُ بَيانِ مُدَّةِ التَّعريفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَليلِ اللُّقَطَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في اتِّباعِ الحَصّادينَ وأخذِ ما يَسقُطُ مِنهُم

- ‌بابُ ما جاءَ في إنشادِ الضّالَّةِ في المَسجِدِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن يَعتَرِف اللُّقَطَةَ

- ‌ بابُ ما جاءَ فيمَن أحيا حَسيرًا

- ‌بابّ: لا تَحِلُّ لُقَطَةُ مَكَّةَ إلَّا لِمُنشِدٍ

- ‌بابُ الجِعالَةِ

- ‌بابُ التِقاطِ المَنبوذِ وأنَّه لا يَجوزُ تَركُه ضائعًا

- ‌بابُ مَن قال: اللَّقيطُ حُرٌّ لا وَلاءَ عَلَيه

- ‌بابُ: الوَلَدُ يَتبَعُ أبَوَيه في الكُفرِ، فإِذا أسلَمَ أحَدُهُما تَبِعَه الوَلَدُ في الإسلامِ

- ‌بابُ ذِكرِ بَعضِ مَن صارَ مُسلِمًا بإِسلامِ أبَوَيه أو أحَدِهِما مِن أولادِ الصَّحابَةِ رضي الله عنهم

- ‌بابُ مَن قال: لا يُحكَمُ بإِسلامِ الصَّبِىِّ بنَفسِه وأبَواه كافِرانِ حَتَّى يَبلُغَ فيَصِفَ الإِسلامَ

- ‌بابُ مَن قال: يُحكَمُ بصِحَّةِ إسلامِه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌بابُ الحَثِّ على تَعليمِ(1)الفَرائضِ

- ‌بابُ تَرجيحِ قَولِ زَيدِ بنِ ثابِت على قَولِ غَيِره مِنَ الصَّحابَةِ رَضِى اللَّهُ عنهم أجمَعيَن في عِلمِ الفَرائضِ

- ‌بابُ مَن لا يَرِثُ مِن ذَوِى الأرحامِ

- ‌بابُ مَن قال بتَوريثِ ذَوِى الأرحامِ

- ‌باب: لا يَرِثُ المُسلِمُ الكافِرَ ولا الكافِرُ المُسلِم

- ‌باب: لا يَرِثُ المَملوكُ

- ‌باب: لا يَرِثُ القاتِلُ

- ‌بابُ مَن قال: يَرِثُ قاتِلُ الخَطأَ مِنَ المالِ، ولا يَرِثُ(1)مِنَ الدّيَةِ

- ‌بابُ ميراثِ مَن عَمِى مَوتُهُ

- ‌باب: لا يَحجُبُ مَن لا يَرِثُ مِن(1)هَؤُلاءِ

- ‌بابُ حَجبِ الإِخوَةِ والأخَواتِ مِن قِبَلِ الأُمِّ بالأبِ والجَدِّ والوَلَدِ ووَلَدِ الابنِ

- ‌بابُ حَجبِ الإِخوَةِ والأخَواتِ مَن كانوا بالأبِ والابنِ وابنِ الابنِ

- ‌باب: لا يَرِثُ مَعَ الأبِ أبَواهُ

- ‌باب: لا تَرِثُ مَعَ الأم جَدَّة

- ‌جماعُ أبوابِ المَواريثٍ بابُ فرضِ الزَّوج والزَّوجَةِ

- ‌بابُ فرضِ الأُمِّ

- ‌بابُ فرضِ الابنَةِ

- ‌بابُ ميراثِ أولادِ الابنِ

- ‌بابُ فرضِ ابنَةِ الابنِ مَعَ ابنَةِ الصُّلبِ لَيسَ مَعَهُما ذَكَرٌ

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثِ ابنَ الأخِ مَعَ الجَدّ شَيئًا

- ‌بابُ فرضِ الإخوَةِ والأخَواتِ لِلأمِّ

- ‌بابُ فرضِ الأُختِ والأُختَينِ فصاعِدًا لأبٍ وأُمٍّ أو لأبٍ

- ‌بابُ ميراثِ الإخوَةِ والأخَواتِ لأبٍ وأُمِّ أو لأبٍ

- ‌بابٌ: الأخَواتُ مَعَ البَناتِ عَصَبَةٌ

- ‌بابُ ميراثِ الأبِ

- ‌بابُ فرضِ الجَدَّةِ والجَدَّتَينِ

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثْ أكثَرَ مِن جَدَّتَينِ

- ‌بابُ تَوريثِ ثَلاثِ جَدّاتٍ مُتَحاذياتٍ أو أكثَرَ

- ‌بابُ تَوريد القُربَى مِنَ الجَدّاتِ دونَ البُعدَى

- ‌بابُ تَوريثِ القُربَى مِنهُنَّ إذا كانَت مِن قِبَلِ الأُمِّ، والإِشراكِ بَينَهُنَّ إذا كانَتِ القُربَى مِن قِبَلِ الأبِ

- ‌بابُ العَصَبَةِ

- ‌بابُ تَرتيبِ العَصَبَةِ

- ‌بابُ ميراثِ ابنَى عَمٍّ أحَدُهُما زَوجٌ أو(4)أخٌ لأُمٍّ

- ‌بابُ الميراثِ بالوَلاءِ

- ‌ بابُ ما جاءَ في المَولَى مِن أسفَلَ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ ميراثَ مَن لَم يَدَعْ وارِثًا ولا مَولًى في بَيتِ المالِ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ ما فضَلَ عن أهلِ الفَرائضِ ولَم يُخَلِّفْ عَصَبَةً ولا مَولًى في بَيتِ المالِ، ولَم يَرُدَّ على ذِى فرضٍ شَيئًا

- ‌جماعُ أبوابِ الجَدِّ بابُ ميراثِ الجَدِّ

- ‌بابُ التَّشديدِ في الكَلامِ في مَسألَةِ الجَدِّ مَعَ الإخوَةِ لِلأبِ والأُمِّ أو لِلأبِ مِن غيِر اجتِهادٍ، وكَثرَةِ الاختِلافِ فيها

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثِ الإخوَةَ مَعَ الجَدِّ

- ‌بابُ مَن ورَثَ الإخوَةَ لِلأبِ والأمِّ أوِ الأبِ مَعَ الجَدِّ

- ‌بابُ كَيفيَّةِ المُقاسَمَةِ بَيَن الجَدِّ والإِخوَةِ والأخَواتِ

- ‌بابُ الاختِلافِ في مَسألَةِ الأكدَريَةِ

- ‌بابُ بَيانِ الاختِلافِ في مَسألَةِ المُعادَّةِ

- ‌بابُ الاختِلافِ في مَسألَةِ الخَرقاءِ

- ‌بابُ العَولِ في الفَرائضِ

- ‌بابُ ميراثِ المُرتَدِّ

- ‌بابُ المُشَرَّكَةِ

- ‌بابُ ميراثِ الحَملِ

- ‌بابُ ميراثِ ولَدِ المُلاعَنَةِ

- ‌بابٌ: لا يَرِثُ ولَدُ الزَّنى مِنَ الزّانِى ولا يَرِثُه الزّانِى

- ‌بابُ ميراثِ المَجوسِ

- ‌بابُ ميراثِ الخُنثَى

- ‌بابُ نَسخِ التَّوارُثِ بالتَّحالُفِ وغَيِرهِ

الفصل: ‌باب من أباح المزارعة بجزء معلوم مشاع، وحمل النهى عنها على التنزيه أو على ما لو تضمن العقد شرطا فاسدا

حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن ابنِ شِهابٍ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، أنَّه سألَه عن استِكراءِ الأرضِ بالذَّهَبِ والوَرِقِ فقالَ: لا بأسَ بهِ

(1)

.

11843 -

قال: وأخبرَنا مالكٌ، عن هِشامٍ، عن أبيه شَبيهًا بهِ

(2)

.

11844 -

قال: وأخبرَنا مالكٌ، عن ابنِ شِهابٍ، عن سالِمٍ مِثلَه

(3)

.

‌بابُ مَن أباحَ المُزارَعَةَ بجُزء مَعلومٍ مُشاعٍ، وحَمَلَ النَّهى عَنها على التَّنزيهِ أو على ما لَو تَضَمَّنَ العَقدُ شَرطًا فاسِدًا

11845 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ،

أخبرَنا إسماعيلُ بنُ قتيبَةَ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى، أخبرَنا حَمّادُ بنُ زَيدٍ، عن

عمرٍو، أن مُجاهِدًا قال لِطاوُسٍ: انطَلِقْ بنا إلَى [ابن رافِعِ بنِ خَديجِ]

(4)

،

فاسمَعْ

(5)

مِنه الحديثَ عن أبيه عن النَّبِى صلى الله عليه وسلم. قال: فانتَهَره وقالَ: إنِّى واللَّهِ لَو أعلمُ أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عنه ما فعَلتُه، ولَكِنْ حَدَّثَنِى مَن هوأعلمُ به مِنهُم - يَعنِى ابنَ عباسٍ - أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: "لَأنْ يَمنَحَ الرّجُلُ أخاه أرضَه خَيرٌ له

(1)

المصنف في المعرفة (3717). والشافعى 4/ 25، ومالك 2/ 625.

(2)

الشافعى 4/ 25، ومالك 2/ 712.

(3)

المصنف في المعرفة (3718). والشافعى 4/ 25، ومالك 2/ 711.

(4)

في س، ص 5:"رافع بن خديج". وفى ص 6: "ابن خديج". والمثبت موافق لرواية مسلم.

(5)

فاسمع: روى بوصل الهمزة مجزومًا على الأمر، وبقطعها على الخبر، وكلاهما صحيح، والأول أجود. صحيح مسلم بشرح النووى 10/ 207.

ص: 171

مِن أن يأخُذَ عَلَيها خَرجًا مَعلومًا"

(1)

. رَواه مسلم في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ يحيى

(2)

.

11846 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أبو القاسِمِ سُلَيمانُ بنُ أحمدَ الطبَرانى، حدثنا حَفص بنُ عُمَرَ، حدثنا قَبيصَةُ، حدثنا سفيانُ، عن عمرِو بنِ دينارٍ قال: سَمِعتُ ابنَ عُمَرَ يقولُ: ما كُنّا نكرَهُ المُزارَعَةَ حتَّى سَمِعتُ رافِعَ بنَ خَديجٍ يقولُ: نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن المُزارَعَةِ

(3)

.

11847 -

وعن عمرِو بنِ دينارٍ، عن طاوُسٍ، عن ابنِ عباسٍ، أن النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم لَم يَنهَ عن المُزارَعَةِ وقالَ:"لَأن يَمنَحَ أحَدُكُم أخاه أرضَه خَيرٌ له مِن أن يأخُذَ شَيئاً مَعلومًا"

(3)

. رَواه البخارى في "الصحيح" عن قَبيصَةَ دونَ رِوايَةِ ابنِ عُمَرَ عن رافِعِ، وأخرَجَ مسلم حَديثَ ابنِ عُمَرَ مِن حَديثِ وكيع عن سُفيانَ

(4)

.

11848 -

أخبرَنا أبو عبدِ الله الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ إسحاق، أخبرَنا بشرُ بنُ موسَى، حدثنا الحُمَيدِىُّ، حدثنا سفيانُ، عن عمرِو بنِ دينارٍ

(1)

أخرجه أحمد (2541)، والنسائي (3882) من طريق حماد به.

(2)

مسلم (1550/ 120).

(3)

أخرجه أبو داود (3389) من طريق سفيان به.

(4)

البخاري (2342)، ومسلم (1550) عقب (121).

ص: 172

قال: قُلتُ لِطاوُسٍ: لَو تَرَكتَ المُخابَرَةَ؛ فإِنَّهُم يَزعُمونَ أن النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عنه. قال: أي عمرو، إنِّى أُعطيهِم وأُعينُهُم، وإِنَّ أعلَمَهُم أخبرَنِى- يَعنِى ابنَ عباسٍ - أن النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم لَم يَنْهَ عنه، ولَكِنْ قال:"أن يَمنَحَ أحَدُكُم أخاه خَيرٌ له مِن أن يأخُذَ عَلَيها خَرجًا مَعلومًا"

(1)

. أخرَجَه البخارىُّ ومُسلِم في "الصحيح" مِن حَديثِ سُفيانَ بنِ عُيَينَةَ

(2)

.

11849 -

أخبرَنا علىُّ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ بِشْرانَ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ محمدٍ المِصرِىُّ، حدثنا رَوحُ بنُ الفَرَجِ، حدثنا عمرُو بنُ خالِدٍ، حدثنا اللَّيثُ، عن عبدِ المَلِكِ بنِ عبدِ العَزيزِ بنِ جُرَيجٍ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن طاوُسٍ، عن ابنِ عباسٍ أنَّه لَمّا سَمِعَ إكثارَ النّاسِ في كِراءِ الأرضِ قال: سُبحانَ الله! إنَّما قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَلَا مَنَحَها أخاه؟ ". ولَم يَنهَ عن كِرائِها

(3)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ رُمْحٍ عن اللَّيثِ

(4)

.

11850 -

أخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، أخبرَنا ابنُ ناجيَةَ، حدثنا ابنُ أبي رِزمَةَ، حدثنا الفَضلُ بنُ موسَى، عن شَريكٍ، عن شُعبَةَ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن طاوُسٍ، عن ابنِ عباسٍ، أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَم يُحَرِّمِ المُزارَعَةَ، ولَكِنْ أمَرَ أن يُرْفَقَ النّاسُ بَعضُهُم مِن

(1)

الحميدي (509). وأخرجه ابن ماجه (2462) من طريق سفيان به.

(2)

البخاري (2330)، ومسلم (1550/ 121).

(3)

أخرجه ابن ماجه (2456) من طريق الليث به.

(4)

مسلم (1550) عقب (121).

ص: 173

بَعضٍ

(1)

. رَواه مسلم في "الصحيح" عن عليٍّ بنِ حُجرٍ عن الفَضلِ بنِ موسى

(2)

.

11851 -

أخبرَنا أبو الفَتحِ هِلالُ بنُ محمدِ بنِ جَعفَرٍ الحَفّارُ، أخبرَنا الحُسَينُ بنُ يَحيَى بنِ عَيّاشٍ القَطَّانُ، حدثنا أبو الأشعَثِ، حدثنا يَزيدُ بنُ زُرَيعٍ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ إسحاقَ (ح) وحَدَّثَنا أبو جَعفَرٍ كامِلُ بنُ أحمدَ المُستَملِى، أخبرَنا بشرُ بنُ أحمدَ الِإسفَرايينى، حدثنا داودُ بنُ الحُسَينِ البَيهَقِى، حدثنا يَحيى بنُ يَحيى، أخبرَنا بشرُ بنُ المُفَضلِ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ إسحاقَ، عن أبي عُبَيدَةَ بنِ محمدِ بنِ عَمارٍ، عن الوَليدِ بنِ أبي الوَليدِ، عن عُروةَ بنِ الزُّبَيرِ، عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ أنَّه قال: يَغفِرُ اللهُ لِرافِعِ بنِ خَديجٍ، أنا واللهِ كُنتُ أعلمَ بالحَديثِ مِنه؛ إنَّما أتَى رَجُلانِ مِنَ الأنصارِ إلَى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قَدِ اقتَتَلا، فقالَ:"إن كان هذا شأنكم فلا تُكْرُوا المَزارِعَ". فسَمع قَولَه: "لا تُكروا المَزارِعَ"

(3)

.

قال الشَّيخُ: زَيدُ بنُ ثابِتٍ وابنُ عباسٍ كأنهُما أنكَرا -واللهُ أعلمُ- إطلاقَه

(4)

النَّهى عن كِراءِ المَزارعِ، وعَنَى ابنُ عباسٍ بما لَم يُنهَ عنه مِن ذَلِكَ

(1)

أخرجه الترمذي (1385) من طريق الفضل بن موسى به.

(2)

مسلم (1550) عقب (121).

(3)

أخرجه النسائي في الكبرى (4659) من طريق يزيد به. وأبو داود (3390) من طريق بشر به، وعند النسائي: الوليد بن الوليد. وأحمد (21588) والنسائي (3937)، وابن ماجه (2461) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق به.

(4)

في حاشية الأصل، م:"إطلاق".

ص: 174

كِراءَها بالذَّهَبِ والفِضةِ، وبِما لا غَرَرَ فيه، وقَد قَيَّدَ بَعضُ الرواةِ عن رافِعٍ الأنواعَ التى وقَعَ النَّهى عَنها، وبَينَ عِلةَ النهي، وهِى ما يُخشَى على الزرعِ مِنَ الهَلاكِ وذَلِكَ غَرَر في العِوَضِ يوجِبُ فسادَ العَقدِ، وإِن كان ابنُ عباسٍ عَنَى بما لَم يُنهَ عنه كِراءَها ببَعضِ ما يَخرُجُ مِنها فقَد رُوينا عَمَّن سَمِعَ نَهيَه عنه، فالحُكمُ له دونَه، وقَد رُوينا عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ ما يوافِقُ رِوايَةَ رافِعِ بنِ خَديجٍ وغَيرِه

(1)

، فدلَّ على

(2)

أنَّ ما أنكَرَه غَير ما أثبَتَه، واللهُ أعلمُ.

ومِنَ العُلَماءِ مَن حَمَلَ أخبارَ النهي على ما لَو وقَعَت

(3)

بشُروطٍ فاسِدَةٍ نَحوَ شَرطِ الجَداوِلِ والماذِياناتِ -وهِىَ الأنهارُ- وهو ما كان يُشتَرطُ على الزارعِ

(4)

أن يَزرَعَه على هذه الأنهارِ خاصَّةً لِرَب المالِ، ونَحوَ شَرطِ القُصارَةِ، وهِى ما بَقِى مِنَ الحَب في السُّنبلِ بعدَ ما يُدرَسُ

(5)

، ويُقالُ: القِصْرِىّ، ونَحوَ شَرطِ ما سَقَى الرَّبيعُ، وهو النَهَرُ الصَّغيرُ مِثلُ الجَدوَلِ والسري ونَحوِه، وجَمعُه أرْبِعاءُ، قالوا: فكانَت هذه وما أشبَهَها شُروطًا شَرَطَها

(6)

رَبّ المالِ لِنَفسِه خاصَّة سِوَى الشرطِ على النِّصفِ والرُّبُعِ والثُّلُثِ، فنَرَى أن نَهى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم عن المُزارَعَةِ إنَّما كان لِهَذِه الشُّروطِ؛ لأنَّها مَجهولَةٌ،

(1)

تقدم في (11838).

(2)

زيادة من حاشية الأصل.

(3)

في حاشية الأصل: "بخطه: دفعت".

(4)

في حاشية الأصل: "المزارع". وفى م: "الزراع".

(5)

في س، م:"يداس".

(6)

في حاشية الأصل: "بخطه: يشترطها".

ص: 175

فإِذا كانَتِ الحِصَصُ مَعلومَةً نَحوَ النِّصفِ والثُّلثِ والرُّبُعِ، وكانَتِ الشُّروطُ الفاسِدَةُ مَعدومَةً كانَتِ المُزارَعَةُ جائزَةً.

وإِلَى هذا ذَهَبَ أحمدُ بنُ حَنبَلٍ وأبو عُبَيدٍ ومُحَمَّدُ بنُ إسحاقَ بنِ خُزَيمَةَ وغَيرُهُم مِن أهلِ الحديثِ، وإِلَيه ذَهَبَ أبو يوسُفَ ومُحَمَّدُ بنُ الحَسنِ مِن أصحابِ الرَّأي.

والأحاديثُ التى مَضَت في مُعامَلَةِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أهلَ خَيبَرَ بشَطرِ

(1)

ما يَخرُجُ

مِنها مِن ثَمَرٍ أو زَرعٍ دَليل لَهُم في هذه المَسألَةِ، وضَعَّفَ أحمدُ بنُ حَنبَلٍ حَديثَ

(2)

رافِعِ بنِ خَديجٍ وقالَ: هو كَثيرُ الألوانِ. يُريدُ ما أشَرنا إلَيه مِنَ الاختِلافِ عَلَيه في إسنادِه ومَتنِهِ.

11852 -

وقَد أخبرَنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ الحُسَينِ العَلَوِىُّ رحمه الله، أخبرَنا أبو حامِدِ ابنُ الشَّرْقِى، حدثنا محمدُ بنُ يَحيَى الذُّهْلِى وأبو الأزهَرِ قالا: حدثنا عبدُ الرَّزاقِ، أخبرَنا مَعمَر، عن عُبَيدِ الله بنِ عُمَرَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ أَنَّه كان يُكرِى أرضَه، فأُخبِرَ بحَديثِ رافِعِ بنِ خَديجٍ، فأتاه فسألَه عنه فأخبَرَه، فقالَ ابنُ عُمَرَ: قَد عَلِمتُ أن أهلَ الأرضِ قَد كانوا يُعطُونَ أرَضِيهِم على عَهدِ النَّبِى صلى الله عليه وسلم، ويَشتَرِطُ صاحِبُ الأرضِ لى الماذِياناتِ وما يَسقِى الرَّبيعُ، ويَشتَرِطُ مِنَ الجَرينِ

(3)

تِبنًا مَعلومًا. قال: وكانَ ابنُ عُمَرَ يَظُنُّ أن النَّهى

(1)

في ز، م:"بشرط".

(2)

سقط من: الأصل.

(3)

الجَرين: موضع تجفيف التمر، وجمعه جُرُن، بضمتين. ينظر النهاية 1/ 263.

ص: 176

لِما كانوا يَشتَرِطونَ

(1)

.

11853 -

وأخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ الكارِزِىُّ، أخبرَنا عليُّ بنُ عبدِ العَزيزِ، عن أبي عُبَيدٍ، حدثنا جَريرٌ، عن مَنصورٍ، عن مُجاهِدٍ، عن أُسَيدِ بنِ ظُهَيرٍ، عن

(2)

رافِعِ بنِ خَديجٍ، عن النَّبِى صلى الله عليه وسلم في المُزارَعَةِ أنَّ أحَدَهُم كان يَشتَرِطُ ثَلاثَةَ جَداوِلَ والقُصارَةَ وما سَقَى الرَّبيعُ، فنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عن ذَلِكَ

(3)

.

قال الشَّيخُ: ومَن ذَهَبَ إلَى هذا زَعَمَ أن الأخبارَ التى ورَدَ النَّهى فيها عن كِرائِها بالنِّصفِ أوِ الثُّلُثِ أوِ الرُّبُعِ إنَّما هو لِما كانوا يُلحِقونَ به مِنَ الشُّروطِ الفاسِدَةِ، فقَصرَ بَعضُ الرّواةِ بذِكرِها، وقَد ذَكَرَها بَعضُهُم، والنَّهى يَتَعَلَّقُ بها دونَ غَيرِها، واللهُ أعلمُ.

11854 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا عبدُ الواحِدِ بنُ غِيَاثٍ، حدثنا حَمّادُ بنُ سلمةَ، عن إسماعيلَ بنِ أبي حَكيمٍ، عن عُمَرَ بنِ عبدِ العَزيزِ، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال في مَرَضِه الَّذِى ماتَ فيه:"قاتَلَ اللهُ اليَهودَ والنَّصارَى؛ اتَّخَذوا قُبورَ أنبيائِهِم مَساجِدَ، لا يبقيَنَّ دِينانِ بأرض العَرَبِ". فلَمّا استُخلِفَ عُمَرُ بنُ

(1)

المصنف في المعرفة (3731) دون ذكر أبي الأزهر، وعبد الرزاق (14454).

(2)

في م: "بن".

(3)

غريب الحديث لأبى عبيد 3/ 42، 43. وأخرجه ابن حبان (5198) من طريق جرير به. وأحمد (15815)، وابن ماجه (2460) من طريق منصور به.

ص: 177

الخطابِ أجلَى أهلَ نَجرانَ إلَى النَّجْرانيَّةِ

(1)

واشتَرَى عُقَدَهُم

(2)

وأموالَهُم، وأجلَى أهلَ فَدَكٍ وتَيماءَ وأهلَ خَيبَرَ، واستَعمَلَ يَعلَى بنَ مُنيَةَ، فأعطَى البَياضَ

(3)

على: إن كان البَذرُ والبَقَرُ والحَديدُ مِن عُمَرَ فلِعُمَرَ الثُّلُثانِ ولَهُم الثُّلُثُ، وإِن كان مِنهُم [فلِعُمرَ الشَّطرُ ولَهُمُ الشَّطرُ]

(4)

، وأعطَى النَخلَ والعِنَبَ على أنَّ لِعُمَرَ الثلُثَينِ ولَهُمُ الثلُثَ

(5)

.

وأشارَ البخارىُّ إلَيه في تَرجَمَةِ البابِ وهو مُرسَل قال البخارىُّ في تَرجَمَةِ البابِ: وقالَ قَيسُ بنُ مُسلِمٍ عن أبي جَعفَرٍ: ما بالمَدينَةِ أهلُ بَيتِ هِجرَةٍ إلا يَزرَعونَ على الثُّلُثِ والربعِ. قال البخارىُّ: وزارَعَ علىٌّ وسَعدُ بنُ مالكٍ وابنُ مَسعودٍ وعُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ والقاسِمُ وعُروَةُ واَلُ أبي بكر واَلُ عُمَرَ وآلُ على وابنُ سيرينَ، وقالَ عبدُ الرَّحمَنِ بنُ الأسوَدِ: كُنتُ أُشارِكُ عبدَ الرَّحمَنِ بنَ يَزيدَ في الزَّرعِ

(6)

.

11855 -

أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرو، حدثنا أبو محمدٍ المُزَنِىُّ،

(1)

في م: "البحرانية".

(2)

العُقَد: جمع عُقْدة، الضيعة والعقار وكل ما اعتقده صاحبه ملكاً. ينظر تاج العروس 8/ 397 (ع ق د).

(3)

البياض من الأرض: ما لا عمارة فيه. ينظر المعجم الكبير 1/ 719 (ب ى ض).

(4)

في م: "فلهم الشطر".

(5)

أخرجه مالك 2/ 892، وعبد الرزاق (9987) من طريق إسماعيل بن أبي حكيم به مختصرًا. وينظر تغليق التعليق 3/ 303، 304 ففيه عن المصنف: حماد بن سلمة أن يحيى بن سعيد أخبرهم عن إسماعيل بن أبي حكيم.

(6)

البخارى قبل (2328).

ص: 178

أخبرَنا عليُّ بنُ محمدِ بنِ عيسَى، حدثنا أبو اليَمانِ، أخبرَنا شُعَيبٌ، عن الزُّهرِىِّ قال: كان سعيدُ بنُ المُسَيَّبِ يقولُ: لَيسَ باستِكراءِ الأرضِ بالذَّهَبِ والوَرِقِ بأس، وقَد بَلَغَنا أن رافِعَ بنَ خَديجٍ كان يُحَدِّثُ أنَّ عَمَّيه -وكانا قَد شَهِدا بَدرًا- يُحَدِّثانِ أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن كِراءِ الأرضِ. فلِذَلِكَ مِن حَديثِ رافعِ بنِ خَديجٍ كان عبدُ الله بنُ عُمَرَ يَترُكُ كِراءَ أرضِه، فلَم يَكُنْ يُكريها لا بذَهَبٍ ولا بوَرِق ولا بشَئٍ، فأخَذَ بذَلِكَ مِن فُتيا رافِع أُناس وتَرَكَه آخَرونَ، فأما المُعامَلَةُ على الشَّطرِ أوِ الثُّلُثَينِ أو ما اصطَلَحوا عَلَيه مِن ذَلِكَ فقَد بَلَغَنا أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَد كان عامَلَ يَهودَ خَيبَرَ حينَ أفاءَ اللهُ على المُسلِمينَ على الشَّطرِ، وذَلِكَ أطيَبُ أمرِ الأرضِ وأحَلُّه

(1)

.

قال الشَّيخُ: ومَن قال بالأوَّلِ أجابَ عن هذا وزَعَمَ أن ما ثَبَتَ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فلا حُجَّةَ في قَولِ أحَدٍ دونَه، وحَديثُ رافِعٍ حَديث ثابِت، وفيه دَليل على نَهيِه عن المُعامَلَةِ عَلَيها ببَعضِ ما يَخرُجُ مِنها، إلَّا أنَّه أسنَدَه عن بَعضِ عُمومَتِه مَرة وأرسَلَه أُخرَى، واستَقصَى في رِوايَتِه مَرَّةً واختَصرَها أُخرَى، وتابَعَه على رِوايَتِه جابِرُ بنُ عبدِ اللهِ وغَيرُه كما قَدَّمنا ذِكرَه، وحَديثُ المُعامَلَةِ بشَطرِ ما يَخرُجُ مِن خَيبَرَ مِن ثَمَرٍ أو زَرعٍ مَقول به إذا كان الزَّرعُ بَينَ ظَهرانَي النخلِ، وفِى ذَلِكَ جَمع بَينَ الأخبارِ الوارِدَةِ فيه، وبِاللَّهِ التَّوفيقُ، واللهُ أعلمُ.

(1)

أخرجه النسائي (3914، 3915) من طريق شعيب به، وفى الموضع الثاني لم يذكر: عميه. وفى الموضع الأول لم يذكر ابن المسيب. وهو عنده مختصر جدًا بذكر المرفوع.

ص: 179