الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} . إلَى آخِرِها. لَفظُ حَديثِ وهبِ بنِ جَريرٍ، وحَديثُ الطَّيالِسِىِّ مُختَصَرٌ
(1)
.
ورَواه كَثيرُ بنُ هِشامٍ عن هِشامٍ نَحوَ رِوايَةِ وهبٍ، إلا أنَّه قال: فقالَ: "يا جابِرُ، لا أُراكَ مَيِّتًا مِن وجَعِكَ هذا"
(2)
.
بابُ ميراثِ الإخوَةِ والأخَواتِ لأبٍ وأُمِّ أو لأبٍ
12457 -
أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا محمدُ بنُ بَكّارٍ (ح) وأخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ إبراهيمَ الفارِسِىُّ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ أحمدَ الخَلَّالِىُّ، أخبرَنا أبو يَعلَى، حدثنا محمدُ بنُ بَكّارٍ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبى الزِّنادِ، عن أبيه، عن خارِجَةَ بنِ زَيدٍ، عن أبيه زَيدِ بنِ ثابِتٍ، أن مَعانِى هذه الفَرائضِ وأُصولَها عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ، وأمّا التَّفسيرُ فتَفسيرُ أبى الزِّنادِ على مَعانِى زَيدِ بنِ ثابِتٍ، قال: وميراثُ الإخوَةِ لِلأبِ والأُمِّ أنَّهُم لا يَرِثونَ مَعَ الوَلَدِ الذَّكَرِ ولا مَعَ ولَدِ الابنِ الذَّكَرِ ولا مَعَ الأبِ شَيئًا، وهُم مَعَ البَناتِ وبَناتِ الأبناءِ
(3)
-ما لَم يَترُكِ المُتَوَفَّى جَدًّا أبا أبٍ- يُخلَّفونَ ويُبدأُ بمَن كانَت له فريضَةٌ فيُعطَونَ فرائضَهُم،
(1)
الطيالسى (1848). وفيه: "إنى لأراك ميتًا". من غير شك. وأخرجه النسائي في الكبرى (6325، 7513) من طريق هشام به، وفيه:"إنى لا أراك ميتًا". من غير شك.
(2)
أخرجه أحمد (14998)، وأبو داود (2887). وصححه الألبانى في صحيح أبى داود (2510).
(3)
في م: "الابن".
فإِن فضَلَ [بعدَ ذَلِكَ فضلٌ]
(1)
كان لِلِإخوَةِ لِلأُمِّ والأبِ بَينَهُم على كِتابِ اللَّهِ إناثًا كانوا أو ذُكورًا، لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ، فإِن لَم يَفضُلْ شَيءٌ فلا شَئَ لَهُم، وإِن لَم يَترُكِ المُتَوَفَّى أبًا ولا جَدًّا أبا أبٍ
(2)
ولا ابنًا ذَكَرًا ولا أُنثَى فإِنَّه يُفرَضُ لِلأُختِ الواحِدَةِ مِنَ الأبِ والأُمِّ النِّصفُ، فإِن كانَتا اثنَتَينِ فأكثَرَ مِن ذَلِكَ مِنَ الأخَواتِ فُرِضَ لَهُنَّ الثُّلُثانِ، فإِن كان مَعَهُنَّ أخٌ ذَكَرٌ فإِنَّه لا فريضةَ لأحَدٍ مِنَ الأخَواتِ، ويُبدأُ بمَن شَرِكَهُم مِن أهلِ الفَرائضِ فيُعطَونَ فرائضَهُم، فما فضَلَ بعدَ ذَلِكَ كان بَينَ الإخوَةِ والأخواتِ لِلأبِ والأُمِّ لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ، إلا في فريضَةٍ واحِدَةٍ قَطْ لَم يَفضُلْ لَهُم فيها شَيءٌ فاشتَرَكوا مَعَ بَنِى أُمِّهِم، وهِى امرأةٌ توُفّيَت وتَرَكَت زَوجَها وأُمَّها وأخَوَيها
(3)
لأُمِّها وإِخوَتَها
(4)
لأبيها وأُمِّها، فكانَ لِزَوجِها النِّصفُ، ولأُمِّها السُّدُسُ، ولابنَىْ أُمِّها الثُّلُثُ، فلَم يَفضُلْ شَيءٌ؛ يُشَرِّكُ
(5)
بَنِى الأُمِّ والأبِ في هذه الفَريضَةِ مَعَ بَنِى الأُمِّ في ثُلُثِهِم فيَكونُ لِلذَّكَرِ مِثل حَظِّ الأُنثَى
(6)
، مِن أجلِ أنَّهُم كُلَّهُم بَنو أُمِّ المُتَوَفَّى
(7)
.
(1)
في م: "فضل بعد ذلك".
(2)
بعده في م، وحاشية الأصل:"ولا ابنًا ولا ولدًا ولا ولد ابن ذكرًا ولا أنثى".
(3)
في الأصل، س:"وإخوتها".
(4)
في الأصل: "وأخويها".
(5)
في م: "يشترك".
(6)
في س، م:"الأنثيين". وهو خطأ قطعًا.
(7)
المصنف في الصغرى (2256)، والمعرفة (3854). وأخرجه سعيد بن منصور (5) عن أبن أبى الزناد به.
قال: ميراثُ الإخوَةِ مِنَ الأبِ إذا لَم يَكُنْ مَعَهُم أحَدٌ مِن بَنِى الأُمِّ والأبِ كَميراثِ الإخوَةِ لِلأبِ والأُمِّ سَواءٌ؛ ذَكَرُهُم كَذَكَرِهِم، وأُنثاهُم كأُنثاهُم إلا أنَّهُم لا يُشَرَّكونَ
(1)
مَعَ بَنِى الأُمِّ في هذه الفَريضَةِ التى شَرِكَهُم بَنو الأبِ والأُمِّ، فإِذا اجتَمَعَ الإخوَةُ مِنَ الأُمِّ والأبِ والإخوَةُ مِنَ الأبِ وكانَ في بَنِى الأبِ والأُمِّ ذَكَرٌ فلا ميراثَ مَعَه لأحَدٍ مِنَ الإخوَةِ لِلأبِ، وإِن لَم يَكُنْ بَنو الأُمِّ والأبِ إلا امرأةً واحِدَةً وكانَ بَنو الأبِ امرأةً واحِدَةً أوأكثَرَ مِن ذَلِكَ مِنَ الإناثِ لا ذَكَرَ فيهِنَّ فإِنَّه يُفرَضُ لِلأُختِ مِنَ الأبِ والأُمِّ النِّصفُ، ويُفرَضُ لِبَناتِ الأبِ السُّدُسُ تَتِمَّةَ الثُّلُثَينِ، فإِن كان مَعَ بَناتِ الأبِ أخٌ ذَكَرٌ فلا فريضَةَ لَهُم ويُبدأُ بأهلِ الفَرائضِ فيُعطَونَ فرائضَهُم، فإِن فضَلَ بعدَ ذَلِكَ فضلٌ كان بَينَ بَنِى الأبِ لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ، فإِن لَم يَفضُلْ شَيءٌ فلا شَئَ لَهُم، فإِن كان بَنو الأُمِّ والأبِ امرأتَينِ فأكثَرَ مِن ذَلِكَ مِنَ الإناثِ فُرِضَ
(2)
لَهُنَّ الثُّلُثانِ، ولا ميراثَ مَعَهُنَّ لِبَناتِ الأبِ إلا أن يَكونَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ مِن أبٍ، فإِن كان مَعَهُنَّ ذَكَرٌ بُدِئَ بفَرائضِ مَن كانَت له فريضَةٌ فأُعطُوها، فإِن فضَلَ بعدَ ذَلِكَ فضلٌ كان بَينَ بَنِى الأبِ لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ، فإِن لَم يَفضُلْ شَيءٌ فلا شَئَ لَهُم
(3)
.
12458 -
أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ علىٍّ الأصبَهانِىُّ، أخبرَنا إبراهيمُ بنُ
(1)
في ص 6، م:"يشتركون".
(2)
في س، م:"فيفرض".
(3)
المصنف في الصغرى (2257)، والمعرفة (3855). وأخرجه سعيد بن منصور (5) عن ابن أبى الزناد به.
عبدِ اللَّهِ، حدثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ بنِ الحارِثِ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عيسَى، أخبرَنا جَريرٌ، عن المُغيرَةِ، عن أصحابِه، وعن أصحابِ إبراهيمَ والشَّعبِىِّ، وعن إبراهيمَ والشَّعبِىِّ: أُختٌ لأبٍ وأُمٍّ وأخٌ وأخَواتٌ لأبٍ: في قَولِ علىٍّ وزَيدٍ: لِلأُختِ مِنَ الأبِ والأُمِّ النِّصفُ، وما بَقِى لِلأخَواتِ والأخِ مِنَ الأبِ لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ. وفِى قَولِ عبدِ اللَّهِ: لِلأُختِ مِنَ الأبِ والأُمِّ النِّصفُ، ولِلأخَواتِ مِنَ الأبِ
(1)
تَكمِلَةُ الثُّلُثَينِ، وما بَقِى لِلأخِ مِنَ الأبِ.
أُختانِ لأبٍ وأُمٍّ وأخٌ وأُختٌ لأبٍ: في قَولِ علىٍّ وزَيدٍ: لِلأُختَينِ مِنَ الأبِ والأُمِّ الثُّلُثانِ، وما بَقِى بَينَ الأُختِ والأخِ لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ. وفِى قَولِ عبدِ اللَّهِ: لِلأُختَينِ لِلأبِ والأُمِّ الثُّلُثانِ، وما بَقِى لِلذَّكَرِ دونَ الأُنثَى. لأنَّه لَم يَكُنْ يَرَى أن يَزيدَ الأخَواتِ على الثُّلُثَينِ
(2)
.
12459 -
أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ بنِ أحمدَ بنِ شَوذَبٍ المُقرِئُ بواسِطٍ، حدثنا شُعَيبُ بنُ أيّوبَ، حدثنا مُعاويَةُ بنُ هِشامٍ، عن سُفيانَ، عن أبى إسحاقَ، عن الحارِثِ، عن علىٍّ قال: قَضَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أن الدَّينَ قبلَ الوَصيَّةِ، وأنتُم تَقرَءونَها:{مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 11]. وإِنَّ أعيانَ بَنِى الأُمِّ يَتَوارَثونَ دونَ بَنِى العَلَّاتِ
(3)
؛
(1)
بعده في م: "السدس".
(2)
تقدم في (12447).
(3)
بنو العلات: إذا كان أبوهم واحدًا وأمهاتهم شتى، وأولاد الأعيان: أولاد الأبوين الأخياف: عكس العلات. المصباح المنير (ع ل ل).