المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٢

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الإقرارِ

- ‌بابُ الاعترافِ بالحُقوقِ والخُروجِ مِنَ المَظالِم

- ‌بابُ مَن يَجوزُ إقرارُهُ

- ‌بابُ مَن لا يَجوزُ إقرارُهُ

- ‌بابُ الاستِثناءِ في الكَلامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إقرارِ المَريضِ لِوارِثِهِ

- ‌بابٌ

- ‌بابُ إقرارِ الوارِثِ بوارِثٍ

- ‌كتابُ العارِيَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في جَوازِ العاريَّةِ والتَّرغيبِ فيها

- ‌بابٌ: العاريَّةُ مُؤَدّاةٌ

- ‌بابٌ: العاريَّةُ مَضمونَة

- ‌بابُ مَن قال: لا يَغرَمُ

- ‌بابُ مَن بَنَى أو غَرَسَ في أرضِ غَيرِهِ

- ‌كتابُ الغَصْبِ

- ‌بابُ تَحريمِ الغَصبِ وأخذِ أموالِ النّاسِ بغَيِر حَقٍّ

- ‌بابُ نَصرِ المَظلومِ والأخذِ على يَدِ الظّالِمِ عِندَ الإِمكانِ

- ‌بابُ رَدِّ المَغصوبِ إذا كان باقيًا

- ‌بابُ رَدِّ قيمَتِه إن كان مِن ذَواتِ القيَمِ أو رَدِّ مِثلِه إن كان مِن ذَواتِ الأمثالِ، إذا أتلَفَه الغاصِبُ أو تَلِفَ فى يَدَيهِ

- ‌بابَّ: لا يَملِكُ أحَدَّ بالجِنايَةِ شَيئًا جَنَى عَلَيه، إلا أن يَشاءَ هو والمالِكُ

- ‌بابُ التَّشديدِ فى غَصْبِ الأراضِى، وتَضمينِها بالغَصبِ

- ‌بابٌ: لَيسَ لِعِرقٍ ظالِمٍ حَقٌّ

- ‌بابُ مَن غَصَبَ لَوحًا فأدخَلَه فى سَفينَةٍ أو بَنَى عَلَيه جِدارًا

- ‌بابُ مَن غَصَبَ جاريَةً فباعَها ثُمَّ جاءَ رَبُّ الجاريَةِ

- ‌بابُ مَن قَتلَ خِنزيرًا أو كَسَرَ صَليبًا أو طُنبورًا

- ‌بابُ مَن أراقَ ما لا يَحِلُّ الانتِفاعُ به مِنَ الخَمرِ وغَيرِها وكَسَرَ وِعاءَها

- ‌كتابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بابُ الشُّفعَةِ فيما لَم يُقسَمْ

- ‌بابُ الشُّفعَةِ بالجِوارِ

- ‌بابُ رِوايَةِ ألفاظٍ مُنكَرَةٍ يَذكُرُها بَعضُ الفُقَهاءِ فى مَسائلِ الشُّفعَةِ

- ‌بابٌ: لا شُفعَةَ فيما يُنقَلُ ويُحَوَّلُ

- ‌بابٌ

- ‌كتابُ القِراضِ

- ‌بابُ المُضارِبِ يُخالِفُ بما فيه زيادَةٌ لِصاحِبِه، ومَن تَجَرَ فى مالِ غَيرِه بغَيِر أمرِهِ

- ‌كتابُ المساقاةِ

- ‌بابُ المُعامَلَةِ على النَّخلِ بشَطرِ ما يَخرُجُ مِنها أو ما تَشارَطا عَلَيه مِن جُزءٍ مَعلومٍ

- ‌بابُ المُعامَلَةِ على زَرعِ البَياضِ الَّذِى بَيَن أضعافِ النَّخلِ مَعَ المُعامَلَةِ على النَّخلِ

- ‌بابُ شَرطِ العَمَلِ في المُساقاةِ على العامِلِ

- ‌كتابُ الإجارةِ

- ‌بابُ جَوازِ الإِجارَةِ

- ‌بابٌ: لا تَجوزُ الإِجارَةُ حَتَّى تَكونَ مَعلومَةً، وتَكونَ الأُجرَةُ مَعلومَةً

- ‌بابُ إثمِ مَن مَنَعَ الأجيرَ أجرَهُ

- ‌بابُ كِراءِ الإبِلِ والدَّوابِّ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن تأخيِر الأحمالِ ليَكونَ أسهَلَ على الجِمالِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ في تَضميِن الأُجَراءِ

- ‌بابٌ: لا ضَمانَ على [المُكتَرِى فيما اكتَرَى](5)إلَّا أن يَتَعَدَّى

- ‌بابٌّ: الإمامُ يَضمَنُ والمُعَلِّمُ يَغرَمُ مَن صارَ مَقتولًا بتَعزيرِ الإمامِ وتأديبِ المُعَلِّمِ

- ‌بابُ أخذِ الأُجرَةِ على تَعليمِ القُرآنِ والرُّقيَةِ بهِ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أخذَ الأُجرَةِ عَلَيهِ

- ‌بابُ كَسب الإِماءِ

- ‌بابُ كَسبِ الرَّجُلِ وعَمَلِه بيَدَيهِ

- ‌كتابُ المُزَارعةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن المُخابَرَةِ(1)والمُزارَعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النهي عن كراءِ الأرضِ

- ‌بابُ بَيانِ المَنهِىِّ عنه وأنَّه مَقصورٌ على كراءِ الأرضِ ببَعضِ ما يَخرُجُ مِنها دونَ غَيِره مِمَّا يَجوزُ أن يَكونَ عِوَضًا في البُيوعِ

- ‌بابُ مَن أباحَ المُزارَعَةَ بجُزء مَعلومٍ مُشاعٍ، وحَمَلَ النَّهى عَنها على التَّنزيهِ أو على ما لَو تَضَمَّنَ العَقدُ شَرطًا فاسِدًا

- ‌بابُ مَن زَرَعَ في أرضِ غَيِره بغَيِر إذنِه أو بإِذنِه على سَبيلِ المُزارَعَةِ

- ‌بابُ فضلِ الزَّرعِ والغَرسِ إذا أُكِلَ مِنهُ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن حِفظِ المَنطِقِ في الزَّرعِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَصبِ الجَماجِمِ(2)لأجلِ العَيِن

- ‌بابُ ما جاءَ في طَرحِ السِّرجيِن(1)والعَذِرَةِ في الأرضِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَطعِ السِّدرِ

- ‌كتابُ إحياءِ المَوَاتِ

- ‌بابُ مَن أحيا أرضًا مَيتَةً لَيسَت لأحَدٍ ولا في حَقِّ أحَدٍ فهِى لَهُ

- ‌بابُ مَن أحيا أرضًا مَيتَةً فهِى له بعَطيَّةِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دونَ السُّلطانِ

- ‌بابٌ: لا يُترَكُ ذِمِّىٌّ يُحييه

- ‌بابُ إقطاعِ المَواتِ

- ‌بابُ كِتابَةِ القَطائعِ

- ‌بابٌ: سَواءٌ كُلُّ مَواتٍ لا مالكَ له أينَ كانَ

- ‌بابُ ما جاءِ في الحِمَى

- ‌بابُ ما يَكونُ إحياءً وما يُرجَى فيه مِنَ الأجرِ

- ‌بابُ مَن أُقطِعَ قَطيعَةً أو تَحَجَّرَ أرضًا ثُمَّ لَم يَعمُرْها أو لَم يَعمُرْ بَعضَها

- ‌بابُ مَن أُقطِعَ قَطيعَةً فباعَها

- ‌بابُ ما لا يَجوزُ إقطاعُه مِنَ المَعادِنِ الظّاهِرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَقاعِدِ الأسواقِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ في إقطاعِ المَعادِنِ الباطِنَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن مَنعِ فضلِ الماءِ

- ‌بابُ الماءِ والكَلإِ وغَيِر ذَلِكَ يُؤخَذُ مِنَ المَعادِنِ الظّاهِرَةِ، ثُمَّ يُباعُ

- ‌بابُ تَرتيبِ سَقي الزَّرعِ والأشجارِ مِنَ الأوديَةِ المُباحَةِ

- ‌بابُ القَومِ يَختَلِفونَ في سَعَةِ الطَّريقِ الميتاءِ إلى ما أحيَوهُ

- ‌بابُ النَّخلِ يُغرَسُ في مَواتٍ، أو يَكونُ لِرَجُلٍ نَخلَةً بَيَن ظَهرانَى نَخيلٍ لِغَيِره فاختَلَفا في حَريمِها

- ‌بابُ ما جاءَ في حَريمِ الآبارِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَوريثِ نِساءِ المُهاجِرينَ خِطَطَهُنَّ(3)بالمَدينَةِ

- ‌بابُ مَن قَضَى فيما بَيَن النَّاسِ بما فيه صَلاحُهُم ودَفْعُ الضَّرَرِ عَنهُم على الاجتِهادِ

- ‌كِتَابُ الوقْفِ

- ‌بابُ الصَّدَقاتِ المُحَرَّماتِ

- ‌بابُ جَوازِ الصَّدَقَةِ المُحَرَّمَةِ وإن لَمْ تُقبَضْ

- ‌بابُ وقفِ المَشاعِ

- ‌بابُ مَن قال: لا حُبسَ عن فرائضِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ ما جاءَ في البَحيرَة والسّائبَةِ والوَصيلَةِ والحامِ

- ‌بابُ الحُبسِ في الرَّقيقِ والماشيَةِ والدَّابَّةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في الأقرَبينَ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في ولَدِ البَنيَن والبَناتِ، ومَن يَتَناوَلُه اسمُ الوَلَدِ والابنِ مِنهُم

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في العِترَةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في الذُّرّيَّةِ ومَن يَتَناوَلُه اسمُ الذُّرّيَّةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ على ما شَرَطَ الواقِفُ مِنَ الأثَرَة والتَّقدِمَةِ والتَّسويَةِ

- ‌بابُ اتِّخاذِ المَسجِدِ والسِّقاياتِ وغَيِرها

- ‌كتابُ الهِبَاتِ

- ‌بابُ التَّحريضِ على الهِبَةِ والهَديَّةِ صِلَةً بَينَ النّاسِ

- ‌بابُ شَرطِ القَبضِ في الهِبَةِ

- ‌بابٌ: يَقبِضُ لِلطِّفلِ أبوهُ

- ‌بابُ هِبَةِ ما في يَدَي المَوهوبِ لَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في هِبَةِ المُشاعِ

- ‌بابُ العُمرَى

- ‌بابُ الرُّقبَى

- ‌بابُ ما جاءَ في تَفسيِر العُمرَى والرُّقْبَى التى ورَدَتَ في الأخبارِ المُطلَقَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ عَطيَّةِ الرَّجُلِ ولَدَه

- ‌بابُ السُّنَّةِ في التَّسويَةِ بَينَ الأولادِ في العَطيَّةِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ أمرَه بالتَّسويةِ بَينَهُم في العَطيِّةِ على الاختيارِ دونَ الإيجابِ

- ‌بابُ رُجوعِ الوالِدِ فيما وهَبَ مِن ولَدِهِ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَحِلُّ لِواهِبٍ أن يَرجِعَ فيما وهَبَ(2)إلَّا الوالِدَ فيما وهَبَ لِوَلَدِهِ

- ‌بابُ المُكافأةِ في الهِبَةِ

- ‌بابُ شُكرِ المَعروفِ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الَّذِى رُوِى: "مَن أُهديَت له هَديَّةٌ وعِندَه ناسٌ فهُم شُرَكاءُ فيها

- ‌بابُ إباحَةِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ لِمَن لا تَحِلُّ له صَدَقَةُ الفَرضِ مِن بَنِى هاشِمٍ وبَنِى المُطَّلِبِ

- ‌بابُ إعطاءِ الغَنِىِّ مِنَ التَّطَوُّعِ

- ‌بابّ: كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لا يأخُذُ صَدَقَةَ التَّطَوُّعِ ويأخُذُ الهِبَةَ

- ‌كتابُ اللُّقَطةِ

- ‌بابّ: اللُّقَطَةُ يأكُلُها الغَنِىُّ والفَقيُر إذا لَم تُعتَرفْ بعدَ تَعريفِ سنةٍ

- ‌بابُ ما يَجوزُ له أخذُه وما لا يَجوزُ مِمّا يَجِدُهُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَجِدُ ضالَّةً يُريدُ رَدَّها على صاحِبِها لا يُريدُ أكلَها

- ‌بابُ الاختيارِ في أخذِ اللُّقَطَةِ إذا كان مِن أهلِ الأمانَةِ، ومَنِ اختارَ تَركَها

- ‌بابُ تعريفِ اللُّقَطَةِ ومَعرِفَتِها والإِشهادِ عَلَيها

- ‌بابُ بَيانِ مُدَّةِ التَّعريفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَليلِ اللُّقَطَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في اتِّباعِ الحَصّادينَ وأخذِ ما يَسقُطُ مِنهُم

- ‌بابُ ما جاءَ في إنشادِ الضّالَّةِ في المَسجِدِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن يَعتَرِف اللُّقَطَةَ

- ‌ بابُ ما جاءَ فيمَن أحيا حَسيرًا

- ‌بابّ: لا تَحِلُّ لُقَطَةُ مَكَّةَ إلَّا لِمُنشِدٍ

- ‌بابُ الجِعالَةِ

- ‌بابُ التِقاطِ المَنبوذِ وأنَّه لا يَجوزُ تَركُه ضائعًا

- ‌بابُ مَن قال: اللَّقيطُ حُرٌّ لا وَلاءَ عَلَيه

- ‌بابُ: الوَلَدُ يَتبَعُ أبَوَيه في الكُفرِ، فإِذا أسلَمَ أحَدُهُما تَبِعَه الوَلَدُ في الإسلامِ

- ‌بابُ ذِكرِ بَعضِ مَن صارَ مُسلِمًا بإِسلامِ أبَوَيه أو أحَدِهِما مِن أولادِ الصَّحابَةِ رضي الله عنهم

- ‌بابُ مَن قال: لا يُحكَمُ بإِسلامِ الصَّبِىِّ بنَفسِه وأبَواه كافِرانِ حَتَّى يَبلُغَ فيَصِفَ الإِسلامَ

- ‌بابُ مَن قال: يُحكَمُ بصِحَّةِ إسلامِه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌بابُ الحَثِّ على تَعليمِ(1)الفَرائضِ

- ‌بابُ تَرجيحِ قَولِ زَيدِ بنِ ثابِت على قَولِ غَيِره مِنَ الصَّحابَةِ رَضِى اللَّهُ عنهم أجمَعيَن في عِلمِ الفَرائضِ

- ‌بابُ مَن لا يَرِثُ مِن ذَوِى الأرحامِ

- ‌بابُ مَن قال بتَوريثِ ذَوِى الأرحامِ

- ‌باب: لا يَرِثُ المُسلِمُ الكافِرَ ولا الكافِرُ المُسلِم

- ‌باب: لا يَرِثُ المَملوكُ

- ‌باب: لا يَرِثُ القاتِلُ

- ‌بابُ مَن قال: يَرِثُ قاتِلُ الخَطأَ مِنَ المالِ، ولا يَرِثُ(1)مِنَ الدّيَةِ

- ‌بابُ ميراثِ مَن عَمِى مَوتُهُ

- ‌باب: لا يَحجُبُ مَن لا يَرِثُ مِن(1)هَؤُلاءِ

- ‌بابُ حَجبِ الإِخوَةِ والأخَواتِ مِن قِبَلِ الأُمِّ بالأبِ والجَدِّ والوَلَدِ ووَلَدِ الابنِ

- ‌بابُ حَجبِ الإِخوَةِ والأخَواتِ مَن كانوا بالأبِ والابنِ وابنِ الابنِ

- ‌باب: لا يَرِثُ مَعَ الأبِ أبَواهُ

- ‌باب: لا تَرِثُ مَعَ الأم جَدَّة

- ‌جماعُ أبوابِ المَواريثٍ بابُ فرضِ الزَّوج والزَّوجَةِ

- ‌بابُ فرضِ الأُمِّ

- ‌بابُ فرضِ الابنَةِ

- ‌بابُ ميراثِ أولادِ الابنِ

- ‌بابُ فرضِ ابنَةِ الابنِ مَعَ ابنَةِ الصُّلبِ لَيسَ مَعَهُما ذَكَرٌ

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثِ ابنَ الأخِ مَعَ الجَدّ شَيئًا

- ‌بابُ فرضِ الإخوَةِ والأخَواتِ لِلأمِّ

- ‌بابُ فرضِ الأُختِ والأُختَينِ فصاعِدًا لأبٍ وأُمٍّ أو لأبٍ

- ‌بابُ ميراثِ الإخوَةِ والأخَواتِ لأبٍ وأُمِّ أو لأبٍ

- ‌بابٌ: الأخَواتُ مَعَ البَناتِ عَصَبَةٌ

- ‌بابُ ميراثِ الأبِ

- ‌بابُ فرضِ الجَدَّةِ والجَدَّتَينِ

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثْ أكثَرَ مِن جَدَّتَينِ

- ‌بابُ تَوريثِ ثَلاثِ جَدّاتٍ مُتَحاذياتٍ أو أكثَرَ

- ‌بابُ تَوريد القُربَى مِنَ الجَدّاتِ دونَ البُعدَى

- ‌بابُ تَوريثِ القُربَى مِنهُنَّ إذا كانَت مِن قِبَلِ الأُمِّ، والإِشراكِ بَينَهُنَّ إذا كانَتِ القُربَى مِن قِبَلِ الأبِ

- ‌بابُ العَصَبَةِ

- ‌بابُ تَرتيبِ العَصَبَةِ

- ‌بابُ ميراثِ ابنَى عَمٍّ أحَدُهُما زَوجٌ أو(4)أخٌ لأُمٍّ

- ‌بابُ الميراثِ بالوَلاءِ

- ‌ بابُ ما جاءَ في المَولَى مِن أسفَلَ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ ميراثَ مَن لَم يَدَعْ وارِثًا ولا مَولًى في بَيتِ المالِ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ ما فضَلَ عن أهلِ الفَرائضِ ولَم يُخَلِّفْ عَصَبَةً ولا مَولًى في بَيتِ المالِ، ولَم يَرُدَّ على ذِى فرضٍ شَيئًا

- ‌جماعُ أبوابِ الجَدِّ بابُ ميراثِ الجَدِّ

- ‌بابُ التَّشديدِ في الكَلامِ في مَسألَةِ الجَدِّ مَعَ الإخوَةِ لِلأبِ والأُمِّ أو لِلأبِ مِن غيِر اجتِهادٍ، وكَثرَةِ الاختِلافِ فيها

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثِ الإخوَةَ مَعَ الجَدِّ

- ‌بابُ مَن ورَثَ الإخوَةَ لِلأبِ والأمِّ أوِ الأبِ مَعَ الجَدِّ

- ‌بابُ كَيفيَّةِ المُقاسَمَةِ بَيَن الجَدِّ والإِخوَةِ والأخَواتِ

- ‌بابُ الاختِلافِ في مَسألَةِ الأكدَريَةِ

- ‌بابُ بَيانِ الاختِلافِ في مَسألَةِ المُعادَّةِ

- ‌بابُ الاختِلافِ في مَسألَةِ الخَرقاءِ

- ‌بابُ العَولِ في الفَرائضِ

- ‌بابُ ميراثِ المُرتَدِّ

- ‌بابُ المُشَرَّكَةِ

- ‌بابُ ميراثِ الحَملِ

- ‌بابُ ميراثِ ولَدِ المُلاعَنَةِ

- ‌بابٌ: لا يَرِثُ ولَدُ الزَّنى مِنَ الزّانِى ولا يَرِثُه الزّانِى

- ‌بابُ ميراثِ المَجوسِ

- ‌بابُ ميراثِ الخُنثَى

- ‌بابُ نَسخِ التَّوارُثِ بالتَّحالُفِ وغَيِرهِ

الفصل: ‌باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

والثلُثانِ، وابنَةُ الخالِ وابنَةُ الخالَةِ الثُّلُثُ والثلُثانِ

(1)

.

‌باب: لا يَرِثُ المُسلِمُ الكافِرَ ولا الكافِرُ المُسلِم

12352 -

أخبرَنا أبو عبدِ الله الحافظُ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ وأبو محمدِ ابنُ أبي حامِدٍ المُقرِئُ وأبو صادِقٍ محمدُ بنُ أبي الفَوارِسِ الصَّيدَلانِىُّ قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ إسحاقَ الصغاني، أخبرَنِى أبو عاصِمٍ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عليٍّ بنِ حُسَينٍ، عن عمرِو بنِ عثمانَ، عن أُسامَةَ بنِ زَيدٍ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَرِثُ المُسلِمُ الكافِرَ، ولا الكافِرُ المُسلِمَ"

(2)

. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن أبي عاصِمٍ

(3)

.

12353 -

حدثنا أبو محمدٍ عبدُ الله بنُ يوسُفَ الأصبَهانىُّ، أخبرَنا أبو سعيدٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ زيادٍ البَصرِى، حدثنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ الصبّاحِ الزَّعفَراني، حدثنا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ، عن الزُّهرِىِّ، عن عليٍّ بنِ الحُسَينِ بنِ على، عن عمرِو بنِ عثمانَ، عن أُسامَةَ بنِ زَيدِ بنِ حارِثَةَ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يرثُ الكافِرُ المُسلِمَ، ولا المُسلِمُ الكافِرَ"

(4)

. رَواه مسلم في

(1)

المصنف في المعرفة (3862، 3864) بذكر ميراث العصبات، وليس فيه ذكر ذوى الأرحام.

(2)

أخرجه أبو عوانة (5595) من طريق الصغانى به. والبزار (2585) من طريق أبي عاصم به. وأحمد (21808) من طريق ابن جريج به.

(3)

البخارى (6764).

(4)

أخرجه أحمد (21747)، وأبو داود (2909)، والترمذي (2107)، وابن ماجه (2729) من طريق ابن عيينة به. وسيأتى في (21496).

ص: 446

"الصحيح" عن يَحيَى بنِ يَحيَى وغَيرِه عن سُفيان

(1)

.

12354 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ إبراهيمَ، حدثنا أحمدُ بنُ سلمةَ، حدثنا محمدُ بنُ رافِعٍ ومُحَمَّدُ بنُ يَحيَى قالا: حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا مَعمَرٌ، عن الزُّهرِىِّ، عن عليٍّ بنِ حُسَينٍ، عن عمرِو بنِ عثمانَ، عن أُسامَةَ بنِ زَيدٍ قال: قُلتُ: يا رسولَ اللهِ؛ أينَ تَنزِلُ غَدًا؟ وذَلِكَ في حَجَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. فقالَ: "وهَل تَرَكَ لنا عَقيلُ بنُ أبي طالِب شيئًا؟ ". ثُمَّ قال: "لا يَرِثُ المُسلِمُ الكافِرَ، ولا الكافِرُ المُسلِمَ". ثمَّ قال: "نَحنُ نازِلونَ غَدًا بخَيفِ بَنِى كِنانَةَ حَيثُ قاسَمَت قُرَيشٌ على الكُفرِ"

(2)

. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن مَحمودٍ، ورَواه مسلمٌ عن محمدِ بنِ مِهرانَ وغَيرِهِما

(3)

، عن عبدِ الرَّزّاقِ

(4)

.

12355 -

أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو بكرِ ابنُ قُرَيشٍ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا حَرمَلَةُ بنُ يَحيَى، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ وهبٍ، أخبرَنِى يونُسُ بنُ يَزيدَ، عن ابنِ شِهابٍ قال: حَدَّثَنِى علىُّ بنُ حُسَينٍ أن عمرَو بنَ عثمانَ أخبَرَه عن أُسامَةَ بنِ زَيدٍ أنَّه قال: يا رسولَ اللهِ، أتَنزِلُ في دارِكَ بمَكَّةَ؟ قال:"وهَل تَرَكَ لَنا عَقيلٌ مِن رِباع أو دُور؟ ". وكانَ عَقيلٌ ورِثَ أبا طالِبٍ هو وطالِبٌ، ولَم يَرِثْه جَعفَرٌ ولا علىٌّ؛ لأنَّهُما كانا مُسلِمَينِ وكانَ

(1)

مسلم (1614).

(2)

تقدم في (9820).

(3)

في م: "وغيرهم".

(4)

البخاري (3058)، ومسلم (1351/ 440).

ص: 447

عَقيلٌ وطالِب كافِرَينِ، فكانَ عُمَرُ بنُ الخطابِ رضي الله عنه مِن أجلِ ذَلِكَ يقولُ: لا يَرِثُ المُؤمِنُ الكافِرَ

(1)

. رَواه البخارىُّ عن أصبَغَ عن ابنِ وهبٍ، ورَواه مسلمٌ عن حَرمَلَةَ

(2)

.

12356 -

أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ محمدٍ الفقيهُ، أخبرَنا عليُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا أبو بكرٍ النَّيسابورِىُّ، حدثنا يونُسُ بنُ عبدِ الأعلَى، حدثنا عبدُ الله بنُ وهبٍ، أخبرَنى محمدُ بنُ عمرٍو، عن ابنِ جُرَيجٍ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ الله الحافظُ، أخبرَنا أبو أحمدَ محمدُ بنُ محمّدِ بنِ الحَسَنِ الشَيبانِى، حدثنا أبو العَلاءِ محمدُ بنُ أحمدَ الكوفِى بمِصرَ، حدثنا الحارِثُ بنُ مِسكينٍ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ الله الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ الفقيهُ، أخبرَنا إبراهيمُ بنُ يوسُفَ بنِ خالِدٍ، حدثنا الحارِثُ بنُ مِسكينٍ، حدثنا ابنُ وهبٍ قال: أخبرَنى محمدُ بنُ عمرٍو اليافِعِى، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن أبي الزُّبَيرِ، عن جابِرِ بنِ عبدِ الله، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يَرِثُ المُسلِمُ النصرانِى إلا أن يَكونَ عبدَه أو أمَتَه"

(3)

.

12357 -

وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفقيهُ، أخبرَنا عليُّ بنُ عُمَرَ، حدثنا أبو بكرٍ النَّيسابورِىُّ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ بشرٍ وأبو الأزهَرِ قالا:

(1)

تقدم في (11289). وسيأتى في (18331).

(2)

البخاري (1588)، ومسلم (1351/ 439).

(3)

الدارقطنى 4/ 74. وأخرجه النسائي في الكبرى (6389) عن يونس به. والحاكم 4/ 345 من طريق ابن وهب به، وصححه ووافقه الذهبي.

ص: 448

حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا ابنُ جُرَيجٍ، أخبرَنِى أبو الزبَيرِ، عن جابِرٍ قال: لا يَرِثُ اليَهودِى ولا النَّصرانىُّ المُسلِمَ ولا يَرِثُهُم، إلا أن يَكونَ عبدًا لِرَجُلٍ أو أمَتَه

(1)

. هذا مَوقوفٌ، قال علىٌّ: وهو المَحفوظُ

(2)

.

12358 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ الحُسَينِ العَلَوِىّ، أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ الحَسَن بنِ الشَّرْقِىِّ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ بشرِ بنِ الحَكَمِ العَبْدِىُّ، حدثنا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ قال: سَمِعتُ عِدَّةً مِنهُم يَعقوبُ بنُ عَطاءٍ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، أن النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا يَتَوارَثُ أهلُ مِلَّتَينِ شَتَّى"

(3)

.

وكَذَلِكَ رَواه حَبيبٌ المُعَلِّمُ عن عمرٍو

(4)

.

12359 -

أخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا تَمتامٌ، حدثنا عبدُ المُتَعالِ

(5)

بنُ طالِبٍ، حدثَنا ابنُ وهبٍ، حدثنا الخَليلُ بنُ مُرة، عن قَتادَةَ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن

(6)

عبدِ اللهِ بنِ

(1)

الدارقطني 4/ 75، وعبد الرزاق (9865).

(2)

الدارقطنى 4/ 75.

(3)

أخرجه أحمد (6664)، والنسائي في الكبرى (6384) من طريق سفيان به. وابن ماجه (2731) من طريق عمرو بن شعيب به.

(4)

أخرجه أبو داود (2911) من طريق حبيب به. وقال الألباني في صحيح أبي داود (2527): حسن صحيح.

(5)

في م: "المتعالى".

(6)

بعده في م: "جده".

ص: 449

عمرو، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا يَرِثُ المُسلِمُ الكافِرَ، ولا الكافِرُ المُسلِمَ، ولا يَتَوارَثونَ أهلُ مِلَّتَينِ"

(1)

.

12360 -

أخبرَنا أبو أحمدَ عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ الحَسَنِ المِهرَجانِىُّ، أخبرَنا أبو بكر محمدُ بنُ جَعفَرٍ المُزَكَى، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ البوشَنجِى، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالك، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن سُلَيمانَ بنِ يَسارٍ، أن محمدَ بنَ الأشعَثِ أخبَرَه أن عَمةً له يَهودية أو نَصرانيَّةً توُفّيَت، وأن محمدَ بنَ الأشعَثِ ذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه فقالَ له: مَن يَرِثُها؟ فقالَ له عُمَرُ رضي الله عنه: يَرِثُها أهلُ دينِها. ثُمَّ أتَى عثمانَ بنَ عَفَّانَ رضي الله عنه فسألَه عن ذَلِكَ، فقالَ له عثمانُ بنُ عَفَّانَ رضي الله عنه: أتُراني نَسيتُ ما قال لَكَ عُمَرُ رضي الله عنه؟ ثُمَّ قال: يَرِثُها أهلُ دينِها

(2)

.

12361 -

وبِهَذا الِإسنادِ قال: أخبرَنا مالكٌ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن سعيدِ بنِ المُسَيبِ، أن عُمَرَ بنَ الخطابِ رضي الله عنه قال: لا نَرِثُ أهلَ المِلَلِ ولا يَرِثُونا

(3)

.

12362 -

أخبرَنا أبو عبدِ الله الحافظُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ حَليمٍ المَروَزِىُّ بها قال: حدثنا أبو الموَجِّهِ، أخبرَنا عبدانُ، أخبرَنِى أبي، عن شُعبَةَ، عن قَيسِ بنِ مُسلِمٍ، عن طارِقِ بنِ شِهاب قال: توُفّيَت عَمةٌ لِلأشعَثِ

(1)

أخرجه الحاكم 4/ 345 من طريق ابن وهب به.

(2)

مالك في الموطأ برواية ابن بكير (8/ 17 و- مخطوط)، وبرواية الليثى 2/ 519.

(3)

مالك في الموطأ برواية ابن بكير (8/ 17 و- مخطوط). وبرواية أبي مصعب 2/ 540 (3063).

ص: 450