المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب كيفية المقاسمة بين الجد والإخوة والأخوات - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٢

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الإقرارِ

- ‌بابُ الاعترافِ بالحُقوقِ والخُروجِ مِنَ المَظالِم

- ‌بابُ مَن يَجوزُ إقرارُهُ

- ‌بابُ مَن لا يَجوزُ إقرارُهُ

- ‌بابُ الاستِثناءِ في الكَلامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إقرارِ المَريضِ لِوارِثِهِ

- ‌بابٌ

- ‌بابُ إقرارِ الوارِثِ بوارِثٍ

- ‌كتابُ العارِيَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في جَوازِ العاريَّةِ والتَّرغيبِ فيها

- ‌بابٌ: العاريَّةُ مُؤَدّاةٌ

- ‌بابٌ: العاريَّةُ مَضمونَة

- ‌بابُ مَن قال: لا يَغرَمُ

- ‌بابُ مَن بَنَى أو غَرَسَ في أرضِ غَيرِهِ

- ‌كتابُ الغَصْبِ

- ‌بابُ تَحريمِ الغَصبِ وأخذِ أموالِ النّاسِ بغَيِر حَقٍّ

- ‌بابُ نَصرِ المَظلومِ والأخذِ على يَدِ الظّالِمِ عِندَ الإِمكانِ

- ‌بابُ رَدِّ المَغصوبِ إذا كان باقيًا

- ‌بابُ رَدِّ قيمَتِه إن كان مِن ذَواتِ القيَمِ أو رَدِّ مِثلِه إن كان مِن ذَواتِ الأمثالِ، إذا أتلَفَه الغاصِبُ أو تَلِفَ فى يَدَيهِ

- ‌بابَّ: لا يَملِكُ أحَدَّ بالجِنايَةِ شَيئًا جَنَى عَلَيه، إلا أن يَشاءَ هو والمالِكُ

- ‌بابُ التَّشديدِ فى غَصْبِ الأراضِى، وتَضمينِها بالغَصبِ

- ‌بابٌ: لَيسَ لِعِرقٍ ظالِمٍ حَقٌّ

- ‌بابُ مَن غَصَبَ لَوحًا فأدخَلَه فى سَفينَةٍ أو بَنَى عَلَيه جِدارًا

- ‌بابُ مَن غَصَبَ جاريَةً فباعَها ثُمَّ جاءَ رَبُّ الجاريَةِ

- ‌بابُ مَن قَتلَ خِنزيرًا أو كَسَرَ صَليبًا أو طُنبورًا

- ‌بابُ مَن أراقَ ما لا يَحِلُّ الانتِفاعُ به مِنَ الخَمرِ وغَيرِها وكَسَرَ وِعاءَها

- ‌كتابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بابُ الشُّفعَةِ فيما لَم يُقسَمْ

- ‌بابُ الشُّفعَةِ بالجِوارِ

- ‌بابُ رِوايَةِ ألفاظٍ مُنكَرَةٍ يَذكُرُها بَعضُ الفُقَهاءِ فى مَسائلِ الشُّفعَةِ

- ‌بابٌ: لا شُفعَةَ فيما يُنقَلُ ويُحَوَّلُ

- ‌بابٌ

- ‌كتابُ القِراضِ

- ‌بابُ المُضارِبِ يُخالِفُ بما فيه زيادَةٌ لِصاحِبِه، ومَن تَجَرَ فى مالِ غَيرِه بغَيِر أمرِهِ

- ‌كتابُ المساقاةِ

- ‌بابُ المُعامَلَةِ على النَّخلِ بشَطرِ ما يَخرُجُ مِنها أو ما تَشارَطا عَلَيه مِن جُزءٍ مَعلومٍ

- ‌بابُ المُعامَلَةِ على زَرعِ البَياضِ الَّذِى بَيَن أضعافِ النَّخلِ مَعَ المُعامَلَةِ على النَّخلِ

- ‌بابُ شَرطِ العَمَلِ في المُساقاةِ على العامِلِ

- ‌كتابُ الإجارةِ

- ‌بابُ جَوازِ الإِجارَةِ

- ‌بابٌ: لا تَجوزُ الإِجارَةُ حَتَّى تَكونَ مَعلومَةً، وتَكونَ الأُجرَةُ مَعلومَةً

- ‌بابُ إثمِ مَن مَنَعَ الأجيرَ أجرَهُ

- ‌بابُ كِراءِ الإبِلِ والدَّوابِّ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن تأخيِر الأحمالِ ليَكونَ أسهَلَ على الجِمالِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ في تَضميِن الأُجَراءِ

- ‌بابٌ: لا ضَمانَ على [المُكتَرِى فيما اكتَرَى](5)إلَّا أن يَتَعَدَّى

- ‌بابٌّ: الإمامُ يَضمَنُ والمُعَلِّمُ يَغرَمُ مَن صارَ مَقتولًا بتَعزيرِ الإمامِ وتأديبِ المُعَلِّمِ

- ‌بابُ أخذِ الأُجرَةِ على تَعليمِ القُرآنِ والرُّقيَةِ بهِ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أخذَ الأُجرَةِ عَلَيهِ

- ‌بابُ كَسب الإِماءِ

- ‌بابُ كَسبِ الرَّجُلِ وعَمَلِه بيَدَيهِ

- ‌كتابُ المُزَارعةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن المُخابَرَةِ(1)والمُزارَعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النهي عن كراءِ الأرضِ

- ‌بابُ بَيانِ المَنهِىِّ عنه وأنَّه مَقصورٌ على كراءِ الأرضِ ببَعضِ ما يَخرُجُ مِنها دونَ غَيِره مِمَّا يَجوزُ أن يَكونَ عِوَضًا في البُيوعِ

- ‌بابُ مَن أباحَ المُزارَعَةَ بجُزء مَعلومٍ مُشاعٍ، وحَمَلَ النَّهى عَنها على التَّنزيهِ أو على ما لَو تَضَمَّنَ العَقدُ شَرطًا فاسِدًا

- ‌بابُ مَن زَرَعَ في أرضِ غَيِره بغَيِر إذنِه أو بإِذنِه على سَبيلِ المُزارَعَةِ

- ‌بابُ فضلِ الزَّرعِ والغَرسِ إذا أُكِلَ مِنهُ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن حِفظِ المَنطِقِ في الزَّرعِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَصبِ الجَماجِمِ(2)لأجلِ العَيِن

- ‌بابُ ما جاءَ في طَرحِ السِّرجيِن(1)والعَذِرَةِ في الأرضِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَطعِ السِّدرِ

- ‌كتابُ إحياءِ المَوَاتِ

- ‌بابُ مَن أحيا أرضًا مَيتَةً لَيسَت لأحَدٍ ولا في حَقِّ أحَدٍ فهِى لَهُ

- ‌بابُ مَن أحيا أرضًا مَيتَةً فهِى له بعَطيَّةِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دونَ السُّلطانِ

- ‌بابٌ: لا يُترَكُ ذِمِّىٌّ يُحييه

- ‌بابُ إقطاعِ المَواتِ

- ‌بابُ كِتابَةِ القَطائعِ

- ‌بابٌ: سَواءٌ كُلُّ مَواتٍ لا مالكَ له أينَ كانَ

- ‌بابُ ما جاءِ في الحِمَى

- ‌بابُ ما يَكونُ إحياءً وما يُرجَى فيه مِنَ الأجرِ

- ‌بابُ مَن أُقطِعَ قَطيعَةً أو تَحَجَّرَ أرضًا ثُمَّ لَم يَعمُرْها أو لَم يَعمُرْ بَعضَها

- ‌بابُ مَن أُقطِعَ قَطيعَةً فباعَها

- ‌بابُ ما لا يَجوزُ إقطاعُه مِنَ المَعادِنِ الظّاهِرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَقاعِدِ الأسواقِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ في إقطاعِ المَعادِنِ الباطِنَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن مَنعِ فضلِ الماءِ

- ‌بابُ الماءِ والكَلإِ وغَيِر ذَلِكَ يُؤخَذُ مِنَ المَعادِنِ الظّاهِرَةِ، ثُمَّ يُباعُ

- ‌بابُ تَرتيبِ سَقي الزَّرعِ والأشجارِ مِنَ الأوديَةِ المُباحَةِ

- ‌بابُ القَومِ يَختَلِفونَ في سَعَةِ الطَّريقِ الميتاءِ إلى ما أحيَوهُ

- ‌بابُ النَّخلِ يُغرَسُ في مَواتٍ، أو يَكونُ لِرَجُلٍ نَخلَةً بَيَن ظَهرانَى نَخيلٍ لِغَيِره فاختَلَفا في حَريمِها

- ‌بابُ ما جاءَ في حَريمِ الآبارِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَوريثِ نِساءِ المُهاجِرينَ خِطَطَهُنَّ(3)بالمَدينَةِ

- ‌بابُ مَن قَضَى فيما بَيَن النَّاسِ بما فيه صَلاحُهُم ودَفْعُ الضَّرَرِ عَنهُم على الاجتِهادِ

- ‌كِتَابُ الوقْفِ

- ‌بابُ الصَّدَقاتِ المُحَرَّماتِ

- ‌بابُ جَوازِ الصَّدَقَةِ المُحَرَّمَةِ وإن لَمْ تُقبَضْ

- ‌بابُ وقفِ المَشاعِ

- ‌بابُ مَن قال: لا حُبسَ عن فرائضِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ ما جاءَ في البَحيرَة والسّائبَةِ والوَصيلَةِ والحامِ

- ‌بابُ الحُبسِ في الرَّقيقِ والماشيَةِ والدَّابَّةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في الأقرَبينَ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في ولَدِ البَنيَن والبَناتِ، ومَن يَتَناوَلُه اسمُ الوَلَدِ والابنِ مِنهُم

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في العِترَةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في الذُّرّيَّةِ ومَن يَتَناوَلُه اسمُ الذُّرّيَّةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ على ما شَرَطَ الواقِفُ مِنَ الأثَرَة والتَّقدِمَةِ والتَّسويَةِ

- ‌بابُ اتِّخاذِ المَسجِدِ والسِّقاياتِ وغَيِرها

- ‌كتابُ الهِبَاتِ

- ‌بابُ التَّحريضِ على الهِبَةِ والهَديَّةِ صِلَةً بَينَ النّاسِ

- ‌بابُ شَرطِ القَبضِ في الهِبَةِ

- ‌بابٌ: يَقبِضُ لِلطِّفلِ أبوهُ

- ‌بابُ هِبَةِ ما في يَدَي المَوهوبِ لَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في هِبَةِ المُشاعِ

- ‌بابُ العُمرَى

- ‌بابُ الرُّقبَى

- ‌بابُ ما جاءَ في تَفسيِر العُمرَى والرُّقْبَى التى ورَدَتَ في الأخبارِ المُطلَقَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ عَطيَّةِ الرَّجُلِ ولَدَه

- ‌بابُ السُّنَّةِ في التَّسويَةِ بَينَ الأولادِ في العَطيَّةِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ أمرَه بالتَّسويةِ بَينَهُم في العَطيِّةِ على الاختيارِ دونَ الإيجابِ

- ‌بابُ رُجوعِ الوالِدِ فيما وهَبَ مِن ولَدِهِ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَحِلُّ لِواهِبٍ أن يَرجِعَ فيما وهَبَ(2)إلَّا الوالِدَ فيما وهَبَ لِوَلَدِهِ

- ‌بابُ المُكافأةِ في الهِبَةِ

- ‌بابُ شُكرِ المَعروفِ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الَّذِى رُوِى: "مَن أُهديَت له هَديَّةٌ وعِندَه ناسٌ فهُم شُرَكاءُ فيها

- ‌بابُ إباحَةِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ لِمَن لا تَحِلُّ له صَدَقَةُ الفَرضِ مِن بَنِى هاشِمٍ وبَنِى المُطَّلِبِ

- ‌بابُ إعطاءِ الغَنِىِّ مِنَ التَّطَوُّعِ

- ‌بابّ: كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لا يأخُذُ صَدَقَةَ التَّطَوُّعِ ويأخُذُ الهِبَةَ

- ‌كتابُ اللُّقَطةِ

- ‌بابّ: اللُّقَطَةُ يأكُلُها الغَنِىُّ والفَقيُر إذا لَم تُعتَرفْ بعدَ تَعريفِ سنةٍ

- ‌بابُ ما يَجوزُ له أخذُه وما لا يَجوزُ مِمّا يَجِدُهُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَجِدُ ضالَّةً يُريدُ رَدَّها على صاحِبِها لا يُريدُ أكلَها

- ‌بابُ الاختيارِ في أخذِ اللُّقَطَةِ إذا كان مِن أهلِ الأمانَةِ، ومَنِ اختارَ تَركَها

- ‌بابُ تعريفِ اللُّقَطَةِ ومَعرِفَتِها والإِشهادِ عَلَيها

- ‌بابُ بَيانِ مُدَّةِ التَّعريفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَليلِ اللُّقَطَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في اتِّباعِ الحَصّادينَ وأخذِ ما يَسقُطُ مِنهُم

- ‌بابُ ما جاءَ في إنشادِ الضّالَّةِ في المَسجِدِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن يَعتَرِف اللُّقَطَةَ

- ‌ بابُ ما جاءَ فيمَن أحيا حَسيرًا

- ‌بابّ: لا تَحِلُّ لُقَطَةُ مَكَّةَ إلَّا لِمُنشِدٍ

- ‌بابُ الجِعالَةِ

- ‌بابُ التِقاطِ المَنبوذِ وأنَّه لا يَجوزُ تَركُه ضائعًا

- ‌بابُ مَن قال: اللَّقيطُ حُرٌّ لا وَلاءَ عَلَيه

- ‌بابُ: الوَلَدُ يَتبَعُ أبَوَيه في الكُفرِ، فإِذا أسلَمَ أحَدُهُما تَبِعَه الوَلَدُ في الإسلامِ

- ‌بابُ ذِكرِ بَعضِ مَن صارَ مُسلِمًا بإِسلامِ أبَوَيه أو أحَدِهِما مِن أولادِ الصَّحابَةِ رضي الله عنهم

- ‌بابُ مَن قال: لا يُحكَمُ بإِسلامِ الصَّبِىِّ بنَفسِه وأبَواه كافِرانِ حَتَّى يَبلُغَ فيَصِفَ الإِسلامَ

- ‌بابُ مَن قال: يُحكَمُ بصِحَّةِ إسلامِه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌بابُ الحَثِّ على تَعليمِ(1)الفَرائضِ

- ‌بابُ تَرجيحِ قَولِ زَيدِ بنِ ثابِت على قَولِ غَيِره مِنَ الصَّحابَةِ رَضِى اللَّهُ عنهم أجمَعيَن في عِلمِ الفَرائضِ

- ‌بابُ مَن لا يَرِثُ مِن ذَوِى الأرحامِ

- ‌بابُ مَن قال بتَوريثِ ذَوِى الأرحامِ

- ‌باب: لا يَرِثُ المُسلِمُ الكافِرَ ولا الكافِرُ المُسلِم

- ‌باب: لا يَرِثُ المَملوكُ

- ‌باب: لا يَرِثُ القاتِلُ

- ‌بابُ مَن قال: يَرِثُ قاتِلُ الخَطأَ مِنَ المالِ، ولا يَرِثُ(1)مِنَ الدّيَةِ

- ‌بابُ ميراثِ مَن عَمِى مَوتُهُ

- ‌باب: لا يَحجُبُ مَن لا يَرِثُ مِن(1)هَؤُلاءِ

- ‌بابُ حَجبِ الإِخوَةِ والأخَواتِ مِن قِبَلِ الأُمِّ بالأبِ والجَدِّ والوَلَدِ ووَلَدِ الابنِ

- ‌بابُ حَجبِ الإِخوَةِ والأخَواتِ مَن كانوا بالأبِ والابنِ وابنِ الابنِ

- ‌باب: لا يَرِثُ مَعَ الأبِ أبَواهُ

- ‌باب: لا تَرِثُ مَعَ الأم جَدَّة

- ‌جماعُ أبوابِ المَواريثٍ بابُ فرضِ الزَّوج والزَّوجَةِ

- ‌بابُ فرضِ الأُمِّ

- ‌بابُ فرضِ الابنَةِ

- ‌بابُ ميراثِ أولادِ الابنِ

- ‌بابُ فرضِ ابنَةِ الابنِ مَعَ ابنَةِ الصُّلبِ لَيسَ مَعَهُما ذَكَرٌ

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثِ ابنَ الأخِ مَعَ الجَدّ شَيئًا

- ‌بابُ فرضِ الإخوَةِ والأخَواتِ لِلأمِّ

- ‌بابُ فرضِ الأُختِ والأُختَينِ فصاعِدًا لأبٍ وأُمٍّ أو لأبٍ

- ‌بابُ ميراثِ الإخوَةِ والأخَواتِ لأبٍ وأُمِّ أو لأبٍ

- ‌بابٌ: الأخَواتُ مَعَ البَناتِ عَصَبَةٌ

- ‌بابُ ميراثِ الأبِ

- ‌بابُ فرضِ الجَدَّةِ والجَدَّتَينِ

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثْ أكثَرَ مِن جَدَّتَينِ

- ‌بابُ تَوريثِ ثَلاثِ جَدّاتٍ مُتَحاذياتٍ أو أكثَرَ

- ‌بابُ تَوريد القُربَى مِنَ الجَدّاتِ دونَ البُعدَى

- ‌بابُ تَوريثِ القُربَى مِنهُنَّ إذا كانَت مِن قِبَلِ الأُمِّ، والإِشراكِ بَينَهُنَّ إذا كانَتِ القُربَى مِن قِبَلِ الأبِ

- ‌بابُ العَصَبَةِ

- ‌بابُ تَرتيبِ العَصَبَةِ

- ‌بابُ ميراثِ ابنَى عَمٍّ أحَدُهُما زَوجٌ أو(4)أخٌ لأُمٍّ

- ‌بابُ الميراثِ بالوَلاءِ

- ‌ بابُ ما جاءَ في المَولَى مِن أسفَلَ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ ميراثَ مَن لَم يَدَعْ وارِثًا ولا مَولًى في بَيتِ المالِ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ ما فضَلَ عن أهلِ الفَرائضِ ولَم يُخَلِّفْ عَصَبَةً ولا مَولًى في بَيتِ المالِ، ولَم يَرُدَّ على ذِى فرضٍ شَيئًا

- ‌جماعُ أبوابِ الجَدِّ بابُ ميراثِ الجَدِّ

- ‌بابُ التَّشديدِ في الكَلامِ في مَسألَةِ الجَدِّ مَعَ الإخوَةِ لِلأبِ والأُمِّ أو لِلأبِ مِن غيِر اجتِهادٍ، وكَثرَةِ الاختِلافِ فيها

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثِ الإخوَةَ مَعَ الجَدِّ

- ‌بابُ مَن ورَثَ الإخوَةَ لِلأبِ والأمِّ أوِ الأبِ مَعَ الجَدِّ

- ‌بابُ كَيفيَّةِ المُقاسَمَةِ بَيَن الجَدِّ والإِخوَةِ والأخَواتِ

- ‌بابُ الاختِلافِ في مَسألَةِ الأكدَريَةِ

- ‌بابُ بَيانِ الاختِلافِ في مَسألَةِ المُعادَّةِ

- ‌بابُ الاختِلافِ في مَسألَةِ الخَرقاءِ

- ‌بابُ العَولِ في الفَرائضِ

- ‌بابُ ميراثِ المُرتَدِّ

- ‌بابُ المُشَرَّكَةِ

- ‌بابُ ميراثِ الحَملِ

- ‌بابُ ميراثِ ولَدِ المُلاعَنَةِ

- ‌بابٌ: لا يَرِثُ ولَدُ الزَّنى مِنَ الزّانِى ولا يَرِثُه الزّانِى

- ‌بابُ ميراثِ المَجوسِ

- ‌بابُ ميراثِ الخُنثَى

- ‌بابُ نَسخِ التَّوارُثِ بالتَّحالُفِ وغَيِرهِ

الفصل: ‌باب كيفية المقاسمة بين الجد والإخوة والأخوات

قال: فقالَ زَيدٌ: يا أميرَ المُؤمِنينَ، لا تَجعَلْ شَجَرَةً نَبَتَت فانشَعَبَ مِنها غُصنٌ، فانشَعَبَ في الغُصنِ غُصنانِ، فما جَعَلَ الأوَّلَ أولَى مِنَ الثّانِى وقَد خَرَجَ الغُصنانِ مِنَ الغُصنِ الأوَّلِ؟ فأرسَلَ إلَى علىٍّ رضي الله عنه فسألَه فقالَ لِعَلِىٍّ رضي الله عنه كما قال لِزَيدٍ، فقالَ علىٌّ كما قال زَيدٌ، إلا أن عَليَّا جَعَلَه سَيلًا سالَ فانشَعَبَ مِنه شُعبَةٌ، ثُمَّ انشَعَبَت مِنه شُعبَتانِ، فقالَ: أرأيتَ لَو أن ماءَ هذه الشُّعبَةِ الوُسطَى يَبِسَ، أكانَ يَرجِعُ إلَى الشُّعبَتَينِ جَميعًا؟ أخبرَناه أبو بكرٍ الأردَستانىُّ، أخبرَنا أبو نَصرٍ العِراقِىُّ، أخبرَنا سفيانُ بنُ محمدٍ، حدثنا علىُّ بنُ الحَسَنِ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ الوَليدِ. فذَكَرَه.

قال الشيخُ: وكانَ عبدُ اللَّهِ بنُ مَسعودٍ يُشرِكُ بَينَ الجَدِّ والإِخوَةِ والأخَواتِ لأبٍ وأُم أو لأبٍ

(1)

.

‌بابُ كَيفيَّةِ المُقاسَمَةِ بَيَن الجَدِّ والإِخوَةِ والأخَواتِ

12562 -

أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عيسَى، أخبرَنا ابنُ المُبارَكِ (ح) وأخبرَنا أحمدُ بنُ علىٍّ الحافظُ، أخبرَنا إبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ بنِ الحارِثِ القَطّانُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عيسَى، أخبرَنا ابنُ المُبارَكِ، أخبرَنا يونُسُ، عن الزُّهرِىَّ قال: حَدَّثَنِى سعيدُ بنُ المُسَيَّبِ وعُبَيدُ اللَّهِ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عُتبَةَ وقَبيصَةُ بنُ ذُؤَيبٍ، أن عُمَرَ بنَ الخطابِ رضي الله عنه

(1)

سيأتى في (12573).

ص: 551

قَضَى أن الجَدَّ يُقاسِمُ الإِخوَةَ لِلأبِ والأُمَّ والإِخوَةَ لِلأبِ ما كانَتِ المُقاسَمَةُ خَيرًا له مِن ثُلُثِ المالِ، فإِن كَثُرَ

(1)

الإِخوَةُ أُعطِى الجَدُّ الثُّلُثَ وكانَ لِلإِخوَةِ ما بَقِى لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظَّ الأُنثَيَينِ، وقَضَى أن بَنِى الأبِ والأُمَّ أولَى بذَلِكَ مِن بَنِى الأبِ ذُكورُهُم وإِناثَهُم، غَيرَ أن بَنِى الأبِ يُقاسِمونَ الجَدَّ لِبَنِى الأبِ والأُمَّ فيُرَدّونَ عَلَيهِم، ولا يَكونُ لِبَنِى الأبِ مَعَ بَنِى الأبِ والأُمَّ شَيءٌ، إلا أن يَكونَ بَنو الأبِ يُرَدّونَ على بَناتِ الأبِ والأُمَّ، فإِن بَقِى شَيءٌ بعدَ فرائضِ بَناتِ الأبِ والأُمِّ فهو لِلِإخوَةِ لِلأبِ لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظَّ الأُنثَيَينِ

(2)

.

12563 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حَدَّثَنِى أبو الطّاهِرِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبى الزَّنادِ قال: أخَذَ أبو الزَّنادِ هذه الرِّسالَةَ مِن خارِجَةَ بنِ زَيدِبنِ ثابِتٍ ومِن كُبَراءِ آلِ زَيدِ بنِ ثابِتٍ: بسمِ اللَّه الرَّحمَنِ الرَّحيمِ، لِعَبدِ اللَّهِ مُعاويَةَ أميرِ المُؤمِنينَ مِن زَيدِ بنِ ثابِتٍ. فذَكَرَ الرِّسالَةَ بطولِها، وفيها: إنِّى رأيتُ مِن نَحوِ قَسْمِ أميرِ المُؤمِنينِ يَعنِى عُمَرَ رضي الله عنه بَينَ الجَدَّ والإِخوَةِ مِنَ الأبِ إذا كان أخًا واحِدًا ذَكَرًا مَعَ الجَدِّ قُسِمَ ما ورِثا بَينَهُما شَطرَينِ، فإِن كان مَعَ الجَدَّ أُختٌ واحِدَةٌ قُسِمَ لَها الثُّلُثُ، فإِن كانَتا أُختَينِ مَعَ الجَدَّ قُسِمَ لَهُما الشَّطرُ، ولِلجَدَّ الشَّطرُ، فإِن كان مَعَ الجَدَّ أخوانِ فإِنَّه يُقسَمُ لِلجَدِّ الثُّلُثُ، فإِن كانوا أكثَرَ مِن ذَلِكَ فإِنِّى لَم أرَه حَسِبتُ

(1)

في م: "كثرت".

(2)

أخرجه الدارقطنى 4/ 94 من طريق يونس به.

ص: 552

يَنقُصُ الجَدَّ مِنَ الثُّلُثِ شَيئًا، ثُمَّ ما خَلَصَ لِلإِخوَةِ مِن ميراثِ أخيهِم بعدَ الجَدِّ فإِنَّ بَنِى الأبِ والأُمِّ هُم أولَى بَعضُهُم مِن بَعضٍ بما فرَضَ اللَّهُ لَهُم دونَ بَنِى العَلَّةِ، فلِذَلِكَ حَسِبتُ نَحوًا مِنَ الَّذِى كان عُمَرُ أميرُ المُؤمِنينَ يَقسِمُ بَينَ الجَدَّ والإِخوَةِ مِنَ الأبِ، ولَم يَكُنْ يوَرِّثُ الإِخوَةَ مِنَ الأُمِّ الَّذينَ لَيسوا مِنَ الأبِ مَعَ الجَدِّ شَيئًا. قال: ثُمَّ حَسِبتُ أميرَ المُؤمِنينَ عثمانَ بنَ عَفّانَ رضي الله عنه كان يَقسِمُ بَينَ الجَدِّ والإِخوَةِ نَحوَ الَّذِى كَتَبتُ به إلَيكَ في هذه الصَّحيفَةِ

(1)

.

12564 -

وأخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ جَعفَرٍ المُزَكِّى، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكُ بنُ أنَسٍ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ أنَّه بَلَغَه أن مُعاويَةَ بنَ أبى سُفيانَ كَتَبَ إلَى زَيدِ بنِ ثابِتٍ يَسألُه عن الجَدِّ، فكَتَبَ إلَيه زَيدُ بنُ ثابِتٍ: إنَّكَ كَتَبتَ إلَىَّ تَسألُنِى عن الجَدِّ - واللَّهُ أعلمُ - وذَلِكَ ما لَم يَكُنْ يَقضِى فيه إلا الأُمَراءُ - يَعنِى الخُلَفاءَ - وقَد حَضرتُ الخَليفَتَينِ قَبلَكَ يُعطيانِه النِّصفَ مَعَ الأخِ الواحِدِ، والثُّلُثَ مَعَ الاثنَينِ، فإِن كَثُرَ الإِخوَةُ لَم يَنقُصاه مِنَ الثُّلُثِ

(2)

.

12565 -

قال: وأخبرَنا مالكٌ أنَّه بَلَغَه عن سُلَيمانَ بنِ يَسارٍ أنَّه قال: فرَضَ عُمَرُ بنُ الخطابِ وعُثمانُ بنُ عَفّانَ وزَيدُ بنُ ثابِتٍ رضي الله عنهم لِلجَدِّ الثُّلُثَ مَعَ الإِخوَةِ

(3)

.

(1)

المصنف في المعرفة (3871). وأخرجه الطبرانى (4860) من طريق ابن أبى الزناد به مختصرًا.

(2)

مالك في الموطأ برواية ابن بكير (8/ 13 ظ - مخطوط)، وبرواية يحيى الليثى 2/ 510.

(3)

مالك في الموطأ برواية ابن بكير (8/ 13 ظ - مخطوط)، وبرواية يحيى الليثى 2/ 511.

ص: 553

12566 -

أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا إسحاقُ مِن كِتابِه، أخبرَنا جَريرٌ، عن الأعمَشِ، عن إبراهيمَ، عن عَبيدَةَ السَّلمانِىَّ قال: كان علىٌّ رضي الله عنه يُعطِى الجَدَّ مَعَ الإِخوَةِ الثُّلُثَ، وكانَ عُمَرُ رضي الله عنه يُعطيه السُّدُسَ، وكَتَبَ عُمَرُ إلَى عبدِ اللَّهِ: إنّا نَخافُ أن نَكونَ قَد أجحَفنا بالجَدَّ فأعطِه الثُّلُثَ. فلَمّا قَدِمَ علىٌّ رضي الله عنه هاهُنا أعطاه السُّدُسَ، فقالَ عَبيدَةُ: فرأيُهُما في الجَماعَةِ أحَبُّ إلَىَّ مِن رأي أحَدِهِما في الفُرقَةِ.

12567 -

وأخبرَنا أبو سعيدٍ، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا محمدُبنُ بَشّارٍ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ، حدثنا سفيانُ، عن الأعمَشِ، عن إبراهيمَ، عن عُبَيدِ بنِ نُضَيلَةَ

(1)

، أن علىَّ بنَ أبى طالِبٍ رضي الله عنه كان يُعطِى الجَدَّ الثُّلُثَ، ثُمَّ تَحَوَّلَ إلَى السُّدُسِ، وأن عبدَ اللَّهِ كان يُعطيه السُّدُسَ، ثُمَّ تَحَوَّلَ إلَى الثُّلُثِ.

12568 -

وأخبرَنا أبو سعيدٍ، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى، حدثنا أبو مُعاويَةَ، عن الأعمَشِ، عن إبراهيمَ، عن عُبَيدِ بنِ نُضَيلَةَ قال: كان عُمَرُ وعَبدُ اللَّهِ يُقاسِمانِ بالجَدَّ مَعَ الإِخوَةِ ما بَينَه وبَينَ أن يَكونَ السُّدُسُ خَيرًا له مِن مُقاسَمَتِهِم، ثُمَّ إنَّ عُمَرَ كَتَبَ إلَى عبدِ اللَّهِ: ما أُرانا إلا قَد أجحَفنا بالجَدَّ، فإِذا جاءَكَ كِتابِى هذا

(1)

في م: "نضلة". وقيل فيه الاسمان. ينظر الثقات لابن حبان 5/ 138، وتهذيب الكمال 19/ 239، وتبصير المنتبه 4/ 1422.

ص: 554

فقاسِمْ به مَعَ الإِخوَةِ ما بَينَه وبَينَ أن يَكونَ الثُّلُثُ خَيرًا له مِن مُقاسَمَتِهِم. فأخَذَ بذَلِكَ عبدُ اللهِ

(1)

.

12569 -

أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى، أخبرَنا وكيعٌ، عن سُفيانَ، عن فِراسٍ، عن الشَّعبِىِّ قال: كَتَبَ ابنُ عباسٍ إلَى علىٍّ رضي الله عنهما يَسألُه عن سِتَّةِ إخوَةٍ وجَدٍّ، فكَتَبَ إلَيه: اجعَلْه كأحَدِهِم، وامحُ كِتابِى

(2)

.

12570 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَحقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا قَيسُ بنُ الرَّبيعِ، عن أبى إسحاقَ الشَّيبانِىَّ، عن الشَّعبِىِّ قال: كَتَبَ ابنُ عباسٍ إلَى علىٍّ رضي الله عنهما مِنَ البَصرَةِ في سِتَّةِ إخوَةٍ وجَدٍّ، فكَتَبَ إلَيه علىٌّ رضي الله عنه أن أعطِه سُبُعَ المالِ

(3)

.

12571 -

أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا عُبَيدُ اللَّهِ بنُ مُعاذِ بنِ مُعاذٍ، حدثنا أبى، حدثنا شُعبَةُ، عن عمرِو بنِ مُرَّةَ قال: سَمِعتُ عبدَ اللَّهِ بنَ سَلِمةَ يُحَدِّثُ عن علىِّ بنِ أبى طالِبٍ رضي الله عنه أنَّه كان يَجعَلُ الجَذَ أخًا حَتَّى يَكونَ سادِسًا

(4)

.

(1)

أخرجه سعيد بن منصور (59)، وابن أبى شيبة (31743) عن أبى معاوية به.

(2)

أخرجه ابن أبى شيبة (31747) عن وكيع به.

(3)

أخرجه الدارمى (2960) من طريق الشيبانى به.

(4)

أخرجه ابن أبى شيبة (31745)، والدارمى (2962، 2964) من طريق شعبة به.

ص: 555

12572 -

أخبرَنا أحمدُ بنُ عليٍّ الأصبَهانِىُّ الحافظُ، أخبرَنا إبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ الأصبَهانِىُّ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ بنِ الحارِثِ القَطّانُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عيسَى، أخبرَنا ابنُ المُبارَكِ، أخبرَنا سفيانُ، عن الأعمَشِ، عن إبراهيمَ، أن عَليًّا رضي الله عنه كان يُشرِكُ الجَدَّ مَعَ الإِخوَةِ إلَى سِتَّةٍ هو سادِسُهُم، فإِذا كَثُروا أعطاه السُّدُسَ، ويُعطِى كُلَّ صاحِبِ فريضَةٍ فريضَتَه، ولا يوَرَّثُ أخًا لأُمًّ ولا أُختًا لأُمًّ مَعَ الجَدَّ، ولا يُقاسِمُ بأخٍ لأبٍ أخًا لأبٍ وأُمٍّ، ولا يَزيدُ الجَدَّ مَعَ الوَلَدِ على السُّدُسِ إلا ألَّا يَكونَ غَيرُه، وإِذا كانَت أُختٌ لأبٍ وأُمٍّ وأخٌ لأبٍ وجَدٌّ أعطَى الأُختَ النَّصفَ وجَعَلَ النَّصفَ بَينَ الجَدَّ والأخِ، وإِذا كانَت أُختٌ لأبٍ وأُمٍّ وأخٌ وأُختٌ لأبٍ وجَدٌّ جَعَلَها مِن عَشرَةٍ لِلأُختِ مِنَ الأبِ والأُمَّ النِّصفُ خَمسَةُ أسهُمٍ، ولِلجَدَّ سَهمانِ، ولِلأخِ لِلأبِ سَهمانِ، ولِلأُختِ لِلأبِ سَهمٌ

(1)

.

12573 -

وأخبرَنا أحمدُ بنُ عليٍّ، أخبرَنا إبراهيمُ، أخبرَنا إسماعيلُ، حدثنا الحَسَنُ، أخبرَنا ابنُ المُبارَكِ، أخبرَنا سفيانُ، عن الأعمَشِ، عن إبراهيمَ قال: كان عبدُ اللَّهِ يُشرِكُ الجَدَّ مَعَ الإِخوَةِ إلَى الثُّلُثِ، فإِن كان الثُّلُثُ خَيرًا له مِنَ المُقاسَمَةِ أعطاه الثُّلُثَ، ويُعطِى كُلَّ صاحِبِ فريضَةٍ فريضَتَه، ولا يُوَرَّثُ أخًا لأُمٍّ ولا أُختًا لأُمًّ مَعَ الجَدَّ، ولا يُقاسِمُ بأخٍ لأبٍ أخًا لأبٍ وأُمٍّ، ولا

(1)

أخرجه عبد الرزاق (19064)، وابن أبى شيبة (31760)، والدارمى (2965) من طريق سفيان الثورى به.

ص: 556

يُوَرِّثُ ابنَ أخٍ

(1)

مَعَ الجَدِّ، وإِذا كانَت أُخت لأبٍ وأُمٍّ وأخٌ لأبٍ وجَدٌّ أعطَى الأُختَ لِلأبِ والأُمِّ النِّصفَ، وأعطَى الجَدَّ النَّصفَ، ولا يُعطِى الأخَ شَيئًا، وإِذا كان له إخوَةٌ أخَواتٌ وجَدٌّ ومَن له مَعَهُم فريضةٌ أعطَى كُلَّ صاحِبِ فريضَةٍ فريضَتَه، فإِن كان ثُلُثُ ما يَبقَى خَيرًا له مِنَ المُقاسَمَةِ أعطاه ثُلُثَ ما بَقِى، وإِن كانَتِ المُقاسَمَةُ خَيرًا له قاسَمَ، وإِن كان سُدُسُ جَميعِ المالِ خَيرًا له مِنَ المُقاسَمَةِ أعطاه السُّدُسَ، وإِن كانَتِ المُقاسَمَةُ خَيرًا له مِن سُدُسِ جَميعِ المالِ قاسَمَ

(2)

.

12574 -

وأخبرَنا أحمدُ بنُ علىٍّ، أخبرَنا إبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عيسَى، أخبرَنا جَريرٌ، عن المُغيرَةِ، عن أصحابِ إبراهيمَ والشَّعبِىِّ، وعن إبراهيمَ والشَّعبِىِّ، في ابنَةٍ وأُختٍ وجَدٍّ، في قَولِ علىٍّ رضي الله عنه: لِلابنَةِ النِّصفُ ولِلجَدَّ السُّدُسُ ولِلأُختِ ما بَقِى، وكَذا قال في ابنَةٍ وأُختَينِ وجَدٍّ، وفِى ابنَةٍ وأخَواتٍ وجَدٍّ.

12575 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ هو الأصَمُّ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا سفيانُ، عن الأعمَشِ، عن إبراهيمَ، عن مَسروقٍ، عن عبدِ اللَّهِ في ابنَةٍ وأُختٍ وجَدٍّ قال: مِن أربَعَةٍ؛ لِلابنَةِ النَّصفُ سَهمانِ، ولِلجَدِّ سَهم، ولِلأُختِ سَهمٌ، وإِن

(1)

في م: "الأخ".

(2)

أخرجه عبد الرزاق (19065)، وابن أبى شيبة (31760) من طريق الثورى به.

ص: 557

كانَت

(1)

أُختَينِ فمِن ثَمانيَةٍ؛ للِابنَةِ النَّصفُ أربَعَةٌ، وللجَدَّ سَهمانِ، ولِلأُختَينِ سَهمٌ سَهمٌ، فإِن كانَت ثَلاثَ أخَواتٍ فمِن عَشرَةٍ؛ لِلابنَةِ النَّصفُ خَمسَةٌ، ولِلجَدَّ سَهمانِ وهو خُمسا ما بَقِى، ولِلأخَواتِ سَهمٌ سَهمٌ

(2)

.

12576 -

أخبرَنا أحمدُ بنُ على الأصبَهانِىُّ، أخبرَنا إبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ القَطّانُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عيسَى، أخبرَنا ابنُ المُبارَكِ، أخبرَنا سفيانُ، عن الأعمَشِ، عن إبراهيمَ، أن زَيدَ بنَ ثابِتٍ كان يُشرِكُ الجَدَّ إلَى الثُّلُثِ مَعَ الإِخوَةِ والأخَواتِ، فإِذا بَلَغَ الثُّلُثَ أعطاه الثُّلُثَ وكانَ لِلإِخوَةِ والأخَواتِ ما بَقِى، ولا يوَرَّثُ أخًا لأُمٍّ ولا أُختًا لأُمٍّ مَعَ الجَدَّ شَيئًا ولا يُقاسِمُ بهِم، وكانَ يُقاسِمُ لِلِإخوَةِ مِنَ الأبِ مَعَ الإِخوَةِ لِلأبِ والأُمَّ ولا يوَرِّثُهُم شَيئًا، وإِذا كان أخًا لأبٍ وأُمٍّ وجَدًّا

(3)

أعطاه النِّصفَ وأعطَى الجَدَّ النِّصفَ، وإِذا كانا أخَوَينِ وجَدًّا

(4)

أعطاه الثُّلُثَ، وإِن زادوا أعطاه الثُّلُثَ وما بَقِى كان لِلِإخوَةِ، وإِذا كانَت أُختٌ وجَدٌّ أعطاها الثُّلُثَ وأعطَى الجَدَّ الثُّلُثَينِ، وإِذا كانَت أُختانِ وجَدٌّ أعطاهُما النِّصفَ وأعطَى الجَدَّ النَّصفَ ما بَينَه وبَينَ أن يَبلُغنَ خَمسًا، فإِذا بَلَغنَ خَمسًا أعطاه الثُّلُثَ وما بَقِى فلِلأخَواتِ، فإِن لَحِقَت فرائضُ امرأةٍ أو زَوجٍ أو أُمٍّ أعطَى أهلَ الفَرائضِ فرائضَهُم وما بَقِى قاسَمَ الإِخوَةَ والأخَواتِ، فإِن كان ثُلُثُ ما بَقِى خَيرًا له مِنَ

(1)

في م: "كانتا".

(2)

أخرجه الطحاوى في شرح المعانى 4/ 393 من طريق يزيد بن هارون به مختصرًا.

(3)

في النسخ: "جد". بغير ألف.

(4)

في م: "وجد".

ص: 558

المُقاسَمَةِ أعطاه ثُلُثَ ما بَقِى، وإِن كانَتِ المُقاسَمَةُ خَيرًا له مِن ثُلُثِ ما بَقِى قاسَمَ، وإِن كان سُدُسُ جَميعِ المالِ خَيرًا له مِنَ المُقاسَمَةِ أعطاه السُّدُسَ، وإِن كانَتِ المُقاسَمَةُ خَيرًا له مِن سُدُسِ جَميعِ المالِ قاسَمَ، وفِى الأكدَريَّةِ إذا كان زَوجٌ وأُمٌّ وأُختٌ وجَدٌّ جَعَلَها مِن تِسعَةٍ، ثُمَّ ضَرَبَها في ثَلاثَةٍ فكانَ مِن سَبعَةٍ وعِشريىنَ، فأعطَى الزَّوجَ تِسعَةَ أسهُمٍ وأعطَى الأُمَّ سِتَّةَ أسهُمٍ، وأعطَى الجَدَّ ثَمانيَةَ أسهُمٍ وأعطَى الأختَ أربَعَةَ أسهُمٍ

(1)

.

12577 -

أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا محمدُ بنُ بَكّارٍ (ح) وأخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ إبراهيمَ الفارِسِىُّ، أخبرَنا إسماعيلُ الخَلَّالِىُّ، أخبرَنا أبو يَعلَى، حدثنا محمدُ بنُ بَكّارٍ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبى الزِّنادِ، عن أبيه، عن خارِجَةَ بنِ زَيدِ بنِ ثابِتٍ، عن أبيه، أن مَعانِى هذه الفَرائضِ وأُصولَها عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ، وأمّا التَّفسيرُ فتَفسيرُ أبى الزِّنادِ على مَعانِى زَيدِ بنِ ثابِتٍ، قال: وميراثُ الجَدِّ أبى الأبِ مَعَ الإِخوَةِ مِنَ الأبِ والأُمِّ أنَّهُم يُخَلَّفونَ ويُبدأُ بأحَدٍ إن شَرِكَهُم مِن أهلِ الفَرائضِ فيُعطَى فريضَتَه، فما بَقِى لِلجَدِّ والإِخوَةِ مِن شَئٍ فإِنَّه يُنظَرُ في ذَلِكَ ويُحسَبُ أنَّه أفضَلُ لِحَظِّ الجَدِّ الثُّلُثُ مِمّا يَحصُلُ له ولِلإِخوَةِ، أم يَكونَ أخًا ويُقاسِمُ الإِخوَةَ فيما حَصَلَ

(2)

لَهُم ولَه، لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ، أوِ السُّدُسُ مِن رأسِ المالِ كُلِّه فارِغًا، فأىُّ ذَلِكَ ما كان أفضَلَ

(1)

أخرجه عبد الرزاق (19063)، وابن أبى شيبة (31787) من طريق الثورى به. والدارمى (2971) من طريق الأعمش به.

(2)

في ز: "فضل".

ص: 559

لِحَظَّ الجَدَّ أُعطيَه، وكانَ ما بَقِى بعدَ ذَلِكَ بَينَ الإِخوَةِ لِلأُمَّ والأبِ لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ، إلا في فريضَةٍ واحِدَةٍ تَكونُ قِسمَتُهُم فيها على غَيرِ ذَلِكَ، وهِى امرأةٌ توُفّيَت وتَرَكَت زَوجَها وأُمَّها وجَدَّها وأُختَها لأبيها، فيُفرَضُ لِلزَّوجِ النَّصفُ ولِلأُمِّ الثُّلُثُ ولِلجَدَّ السُّدُسُ ولِلأُختِ النِّصفُ، ثُمَّ يُجمَعُ سُدُسُ الجَدَّ ونِصفُ الأُختِ فيُقسَمُ أثَلاثًا؛ لِلجَدَّ مِنه الثُّلُثانِ ولِلأُختِ الثُّلُثُ، وميراثُ الإِخوَةِ مِنَ الأبِ مَعَ الجَدَّ إذا لَم يَكُنْ مَعَهُم إخوَةٌ لأُمٍّ وأبٍ، كَميراثِ الإِخوَةِ مِنَ الأُمَّ والأبِ سَواءٌ، ذَكَرُهُم كَذَكَرِهِم وأُنثاهُم كأُنثاهُم، فإِذا اجتَمَعَ الإِخوَةُ مِنَ الأبِ والأُمِّ والإِخوَةُ مِنَ الأبِ فإِنَّ بَنِى الأُمِّ والأبِ يُعادُّونَ الجَدَّ

(1)

ببَنِى أبيهِم فيَمنَعوه

(2)

بهِم كَثرَةَ الميراثِ، فما حَصلَ لِلِإخوَةِ بعدَ حَظَّ الجَدَّ مِن شَئٍ فإِنَّه يَكونُ لِبَنِى الأُمِّ والأبِ خاصَّةً دونَ بَنِى الأبِ، ولا يَكونُ لِبَنِى الأبِ مِنه شَيءٌ إلا أن يَكونَ بَنو الأُمِّ والأبِ إنَّما هِى امرأةٌ واحِدَةٌ فإِن كانَتِ امرأةٌ واحِدَةٌ فإِنَّها تُعادُّ الجَدَّ ببَنِى أبيها ما كانوا، فما حَصَلَ لَها ولَهُم مِن شَئٍ كان لَها دونَهُم ما بَينَها وبَينَ أن تَستَكمِلَ نِصفَ المالِ كُلَّه، فإِن كان فيما يُحازُ لَها ولَهُم فضلٌ عن نِصفِ المالِ كُلَّه فإِن ذَلِكَ الفَضلَ يَكونُ بَينَ بَنِى الأب لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظَّ الأُنثَيَينِ، فإِن لَم يَفضُلْ شَيءٌ فلا شَئَ لَهُم

(3)

.

(1)

بعده في س: "إذا". ويعادُّون الجد ببنى أبيهم: يحاسبونه بهم. والمُعادَّة بضم الميم وتشديد الدال المفتوحة: الذين يُعادُّ بعضهم بعضا في الميراث. تهذيب اللغة 1/ 13، وحاشية العدوى على شرح كفاية الطالب الربانى 2/ 509.

(2)

في م: "فيمنعونه".

(3)

المصنف في الصغرى (2259)، والمعرفة (3870). وأخرجه سعيد بن منصور (5) عن ابن أبى الزناد به.

ص: 560