الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال: فقالَ زَيدٌ: يا أميرَ المُؤمِنينَ، لا تَجعَلْ شَجَرَةً نَبَتَت فانشَعَبَ مِنها غُصنٌ، فانشَعَبَ في الغُصنِ غُصنانِ، فما جَعَلَ الأوَّلَ أولَى مِنَ الثّانِى وقَد خَرَجَ الغُصنانِ مِنَ الغُصنِ الأوَّلِ؟ فأرسَلَ إلَى علىٍّ رضي الله عنه فسألَه فقالَ لِعَلِىٍّ رضي الله عنه كما قال لِزَيدٍ، فقالَ علىٌّ كما قال زَيدٌ، إلا أن عَليَّا جَعَلَه سَيلًا سالَ فانشَعَبَ مِنه شُعبَةٌ، ثُمَّ انشَعَبَت مِنه شُعبَتانِ، فقالَ: أرأيتَ لَو أن ماءَ هذه الشُّعبَةِ الوُسطَى يَبِسَ، أكانَ يَرجِعُ إلَى الشُّعبَتَينِ جَميعًا؟ أخبرَناه أبو بكرٍ الأردَستانىُّ، أخبرَنا أبو نَصرٍ العِراقِىُّ، أخبرَنا سفيانُ بنُ محمدٍ، حدثنا علىُّ بنُ الحَسَنِ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ الوَليدِ. فذَكَرَه.
قال الشيخُ: وكانَ عبدُ اللَّهِ بنُ مَسعودٍ يُشرِكُ بَينَ الجَدِّ والإِخوَةِ والأخَواتِ لأبٍ وأُم أو لأبٍ
(1)
.
بابُ كَيفيَّةِ المُقاسَمَةِ بَيَن الجَدِّ والإِخوَةِ والأخَواتِ
12562 -
أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عيسَى، أخبرَنا ابنُ المُبارَكِ (ح) وأخبرَنا أحمدُ بنُ علىٍّ الحافظُ، أخبرَنا إبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ بنِ الحارِثِ القَطّانُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عيسَى، أخبرَنا ابنُ المُبارَكِ، أخبرَنا يونُسُ، عن الزُّهرِىَّ قال: حَدَّثَنِى سعيدُ بنُ المُسَيَّبِ وعُبَيدُ اللَّهِ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عُتبَةَ وقَبيصَةُ بنُ ذُؤَيبٍ، أن عُمَرَ بنَ الخطابِ رضي الله عنه
(1)
سيأتى في (12573).
قَضَى أن الجَدَّ يُقاسِمُ الإِخوَةَ لِلأبِ والأُمَّ والإِخوَةَ لِلأبِ ما كانَتِ المُقاسَمَةُ خَيرًا له مِن ثُلُثِ المالِ، فإِن كَثُرَ
(1)
الإِخوَةُ أُعطِى الجَدُّ الثُّلُثَ وكانَ لِلإِخوَةِ ما بَقِى لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظَّ الأُنثَيَينِ، وقَضَى أن بَنِى الأبِ والأُمَّ أولَى بذَلِكَ مِن بَنِى الأبِ ذُكورُهُم وإِناثَهُم، غَيرَ أن بَنِى الأبِ يُقاسِمونَ الجَدَّ لِبَنِى الأبِ والأُمَّ فيُرَدّونَ عَلَيهِم، ولا يَكونُ لِبَنِى الأبِ مَعَ بَنِى الأبِ والأُمَّ شَيءٌ، إلا أن يَكونَ بَنو الأبِ يُرَدّونَ على بَناتِ الأبِ والأُمَّ، فإِن بَقِى شَيءٌ بعدَ فرائضِ بَناتِ الأبِ والأُمِّ فهو لِلِإخوَةِ لِلأبِ لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظَّ الأُنثَيَينِ
(2)
.
12563 -
أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حَدَّثَنِى أبو الطّاهِرِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبى الزَّنادِ قال: أخَذَ أبو الزَّنادِ هذه الرِّسالَةَ مِن خارِجَةَ بنِ زَيدِبنِ ثابِتٍ ومِن كُبَراءِ آلِ زَيدِ بنِ ثابِتٍ: بسمِ اللَّه الرَّحمَنِ الرَّحيمِ، لِعَبدِ اللَّهِ مُعاويَةَ أميرِ المُؤمِنينَ مِن زَيدِ بنِ ثابِتٍ. فذَكَرَ الرِّسالَةَ بطولِها، وفيها: إنِّى رأيتُ مِن نَحوِ قَسْمِ أميرِ المُؤمِنينِ يَعنِى عُمَرَ رضي الله عنه بَينَ الجَدَّ والإِخوَةِ مِنَ الأبِ إذا كان أخًا واحِدًا ذَكَرًا مَعَ الجَدِّ قُسِمَ ما ورِثا بَينَهُما شَطرَينِ، فإِن كان مَعَ الجَدَّ أُختٌ واحِدَةٌ قُسِمَ لَها الثُّلُثُ، فإِن كانَتا أُختَينِ مَعَ الجَدَّ قُسِمَ لَهُما الشَّطرُ، ولِلجَدَّ الشَّطرُ، فإِن كان مَعَ الجَدَّ أخوانِ فإِنَّه يُقسَمُ لِلجَدِّ الثُّلُثُ، فإِن كانوا أكثَرَ مِن ذَلِكَ فإِنِّى لَم أرَه حَسِبتُ
(1)
في م: "كثرت".
(2)
أخرجه الدارقطنى 4/ 94 من طريق يونس به.
يَنقُصُ الجَدَّ مِنَ الثُّلُثِ شَيئًا، ثُمَّ ما خَلَصَ لِلإِخوَةِ مِن ميراثِ أخيهِم بعدَ الجَدِّ فإِنَّ بَنِى الأبِ والأُمِّ هُم أولَى بَعضُهُم مِن بَعضٍ بما فرَضَ اللَّهُ لَهُم دونَ بَنِى العَلَّةِ، فلِذَلِكَ حَسِبتُ نَحوًا مِنَ الَّذِى كان عُمَرُ أميرُ المُؤمِنينَ يَقسِمُ بَينَ الجَدَّ والإِخوَةِ مِنَ الأبِ، ولَم يَكُنْ يوَرِّثُ الإِخوَةَ مِنَ الأُمِّ الَّذينَ لَيسوا مِنَ الأبِ مَعَ الجَدِّ شَيئًا. قال: ثُمَّ حَسِبتُ أميرَ المُؤمِنينَ عثمانَ بنَ عَفّانَ رضي الله عنه كان يَقسِمُ بَينَ الجَدِّ والإِخوَةِ نَحوَ الَّذِى كَتَبتُ به إلَيكَ في هذه الصَّحيفَةِ
(1)
.
12564 -
وأخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ جَعفَرٍ المُزَكِّى، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكُ بنُ أنَسٍ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ أنَّه بَلَغَه أن مُعاويَةَ بنَ أبى سُفيانَ كَتَبَ إلَى زَيدِ بنِ ثابِتٍ يَسألُه عن الجَدِّ، فكَتَبَ إلَيه زَيدُ بنُ ثابِتٍ: إنَّكَ كَتَبتَ إلَىَّ تَسألُنِى عن الجَدِّ - واللَّهُ أعلمُ - وذَلِكَ ما لَم يَكُنْ يَقضِى فيه إلا الأُمَراءُ - يَعنِى الخُلَفاءَ - وقَد حَضرتُ الخَليفَتَينِ قَبلَكَ يُعطيانِه النِّصفَ مَعَ الأخِ الواحِدِ، والثُّلُثَ مَعَ الاثنَينِ، فإِن كَثُرَ الإِخوَةُ لَم يَنقُصاه مِنَ الثُّلُثِ
(2)
.
12565 -
قال: وأخبرَنا مالكٌ أنَّه بَلَغَه عن سُلَيمانَ بنِ يَسارٍ أنَّه قال: فرَضَ عُمَرُ بنُ الخطابِ وعُثمانُ بنُ عَفّانَ وزَيدُ بنُ ثابِتٍ رضي الله عنهم لِلجَدِّ الثُّلُثَ مَعَ الإِخوَةِ
(3)
.
(1)
المصنف في المعرفة (3871). وأخرجه الطبرانى (4860) من طريق ابن أبى الزناد به مختصرًا.
(2)
مالك في الموطأ برواية ابن بكير (8/ 13 ظ - مخطوط)، وبرواية يحيى الليثى 2/ 510.
(3)
مالك في الموطأ برواية ابن بكير (8/ 13 ظ - مخطوط)، وبرواية يحيى الليثى 2/ 511.
12566 -
أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا إسحاقُ مِن كِتابِه، أخبرَنا جَريرٌ، عن الأعمَشِ، عن إبراهيمَ، عن عَبيدَةَ السَّلمانِىَّ قال: كان علىٌّ رضي الله عنه يُعطِى الجَدَّ مَعَ الإِخوَةِ الثُّلُثَ، وكانَ عُمَرُ رضي الله عنه يُعطيه السُّدُسَ، وكَتَبَ عُمَرُ إلَى عبدِ اللَّهِ: إنّا نَخافُ أن نَكونَ قَد أجحَفنا بالجَدَّ فأعطِه الثُّلُثَ. فلَمّا قَدِمَ علىٌّ رضي الله عنه هاهُنا أعطاه السُّدُسَ، فقالَ عَبيدَةُ: فرأيُهُما في الجَماعَةِ أحَبُّ إلَىَّ مِن رأي أحَدِهِما في الفُرقَةِ.
12567 -
وأخبرَنا أبو سعيدٍ، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا محمدُبنُ بَشّارٍ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ، حدثنا سفيانُ، عن الأعمَشِ، عن إبراهيمَ، عن عُبَيدِ بنِ نُضَيلَةَ
(1)
، أن علىَّ بنَ أبى طالِبٍ رضي الله عنه كان يُعطِى الجَدَّ الثُّلُثَ، ثُمَّ تَحَوَّلَ إلَى السُّدُسِ، وأن عبدَ اللَّهِ كان يُعطيه السُّدُسَ، ثُمَّ تَحَوَّلَ إلَى الثُّلُثِ.
12568 -
وأخبرَنا أبو سعيدٍ، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى، حدثنا أبو مُعاويَةَ، عن الأعمَشِ، عن إبراهيمَ، عن عُبَيدِ بنِ نُضَيلَةَ قال: كان عُمَرُ وعَبدُ اللَّهِ يُقاسِمانِ بالجَدَّ مَعَ الإِخوَةِ ما بَينَه وبَينَ أن يَكونَ السُّدُسُ خَيرًا له مِن مُقاسَمَتِهِم، ثُمَّ إنَّ عُمَرَ كَتَبَ إلَى عبدِ اللَّهِ: ما أُرانا إلا قَد أجحَفنا بالجَدَّ، فإِذا جاءَكَ كِتابِى هذا
(1)
في م: "نضلة". وقيل فيه الاسمان. ينظر الثقات لابن حبان 5/ 138، وتهذيب الكمال 19/ 239، وتبصير المنتبه 4/ 1422.
فقاسِمْ به مَعَ الإِخوَةِ ما بَينَه وبَينَ أن يَكونَ الثُّلُثُ خَيرًا له مِن مُقاسَمَتِهِم. فأخَذَ بذَلِكَ عبدُ اللهِ
(1)
.
12569 -
أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى، أخبرَنا وكيعٌ، عن سُفيانَ، عن فِراسٍ، عن الشَّعبِىِّ قال: كَتَبَ ابنُ عباسٍ إلَى علىٍّ رضي الله عنهما يَسألُه عن سِتَّةِ إخوَةٍ وجَدٍّ، فكَتَبَ إلَيه: اجعَلْه كأحَدِهِم، وامحُ كِتابِى
(2)
.
12570 -
وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَحقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا قَيسُ بنُ الرَّبيعِ، عن أبى إسحاقَ الشَّيبانِىَّ، عن الشَّعبِىِّ قال: كَتَبَ ابنُ عباسٍ إلَى علىٍّ رضي الله عنهما مِنَ البَصرَةِ في سِتَّةِ إخوَةٍ وجَدٍّ، فكَتَبَ إلَيه علىٌّ رضي الله عنه أن أعطِه سُبُعَ المالِ
(3)
.
12571 -
أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا عُبَيدُ اللَّهِ بنُ مُعاذِ بنِ مُعاذٍ، حدثنا أبى، حدثنا شُعبَةُ، عن عمرِو بنِ مُرَّةَ قال: سَمِعتُ عبدَ اللَّهِ بنَ سَلِمةَ يُحَدِّثُ عن علىِّ بنِ أبى طالِبٍ رضي الله عنه أنَّه كان يَجعَلُ الجَذَ أخًا حَتَّى يَكونَ سادِسًا
(4)
.
(1)
أخرجه سعيد بن منصور (59)، وابن أبى شيبة (31743) عن أبى معاوية به.
(2)
أخرجه ابن أبى شيبة (31747) عن وكيع به.
(3)
أخرجه الدارمى (2960) من طريق الشيبانى به.
(4)
أخرجه ابن أبى شيبة (31745)، والدارمى (2962، 2964) من طريق شعبة به.
12572 -
أخبرَنا أحمدُ بنُ عليٍّ الأصبَهانِىُّ الحافظُ، أخبرَنا إبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ الأصبَهانِىُّ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ بنِ الحارِثِ القَطّانُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عيسَى، أخبرَنا ابنُ المُبارَكِ، أخبرَنا سفيانُ، عن الأعمَشِ، عن إبراهيمَ، أن عَليًّا رضي الله عنه كان يُشرِكُ الجَدَّ مَعَ الإِخوَةِ إلَى سِتَّةٍ هو سادِسُهُم، فإِذا كَثُروا أعطاه السُّدُسَ، ويُعطِى كُلَّ صاحِبِ فريضَةٍ فريضَتَه، ولا يوَرَّثُ أخًا لأُمًّ ولا أُختًا لأُمًّ مَعَ الجَدَّ، ولا يُقاسِمُ بأخٍ لأبٍ أخًا لأبٍ وأُمٍّ، ولا يَزيدُ الجَدَّ مَعَ الوَلَدِ على السُّدُسِ إلا ألَّا يَكونَ غَيرُه، وإِذا كانَت أُختٌ لأبٍ وأُمٍّ وأخٌ لأبٍ وجَدٌّ أعطَى الأُختَ النَّصفَ وجَعَلَ النَّصفَ بَينَ الجَدَّ والأخِ، وإِذا كانَت أُختٌ لأبٍ وأُمٍّ وأخٌ وأُختٌ لأبٍ وجَدٌّ جَعَلَها مِن عَشرَةٍ لِلأُختِ مِنَ الأبِ والأُمَّ النِّصفُ خَمسَةُ أسهُمٍ، ولِلجَدَّ سَهمانِ، ولِلأخِ لِلأبِ سَهمانِ، ولِلأُختِ لِلأبِ سَهمٌ
(1)
.
12573 -
وأخبرَنا أحمدُ بنُ عليٍّ، أخبرَنا إبراهيمُ، أخبرَنا إسماعيلُ، حدثنا الحَسَنُ، أخبرَنا ابنُ المُبارَكِ، أخبرَنا سفيانُ، عن الأعمَشِ، عن إبراهيمَ قال: كان عبدُ اللَّهِ يُشرِكُ الجَدَّ مَعَ الإِخوَةِ إلَى الثُّلُثِ، فإِن كان الثُّلُثُ خَيرًا له مِنَ المُقاسَمَةِ أعطاه الثُّلُثَ، ويُعطِى كُلَّ صاحِبِ فريضَةٍ فريضَتَه، ولا يُوَرَّثُ أخًا لأُمٍّ ولا أُختًا لأُمًّ مَعَ الجَدَّ، ولا يُقاسِمُ بأخٍ لأبٍ أخًا لأبٍ وأُمٍّ، ولا
(1)
أخرجه عبد الرزاق (19064)، وابن أبى شيبة (31760)، والدارمى (2965) من طريق سفيان الثورى به.
يُوَرِّثُ ابنَ أخٍ
(1)
مَعَ الجَدِّ، وإِذا كانَت أُخت لأبٍ وأُمٍّ وأخٌ لأبٍ وجَدٌّ أعطَى الأُختَ لِلأبِ والأُمِّ النِّصفَ، وأعطَى الجَدَّ النَّصفَ، ولا يُعطِى الأخَ شَيئًا، وإِذا كان له إخوَةٌ أخَواتٌ وجَدٌّ ومَن له مَعَهُم فريضةٌ أعطَى كُلَّ صاحِبِ فريضَةٍ فريضَتَه، فإِن كان ثُلُثُ ما يَبقَى خَيرًا له مِنَ المُقاسَمَةِ أعطاه ثُلُثَ ما بَقِى، وإِن كانَتِ المُقاسَمَةُ خَيرًا له قاسَمَ، وإِن كان سُدُسُ جَميعِ المالِ خَيرًا له مِنَ المُقاسَمَةِ أعطاه السُّدُسَ، وإِن كانَتِ المُقاسَمَةُ خَيرًا له مِن سُدُسِ جَميعِ المالِ قاسَمَ
(2)
.
12574 -
وأخبرَنا أحمدُ بنُ علىٍّ، أخبرَنا إبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عيسَى، أخبرَنا جَريرٌ، عن المُغيرَةِ، عن أصحابِ إبراهيمَ والشَّعبِىِّ، وعن إبراهيمَ والشَّعبِىِّ، في ابنَةٍ وأُختٍ وجَدٍّ، في قَولِ علىٍّ رضي الله عنه: لِلابنَةِ النِّصفُ ولِلجَدَّ السُّدُسُ ولِلأُختِ ما بَقِى، وكَذا قال في ابنَةٍ وأُختَينِ وجَدٍّ، وفِى ابنَةٍ وأخَواتٍ وجَدٍّ.
12575 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ هو الأصَمُّ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا سفيانُ، عن الأعمَشِ، عن إبراهيمَ، عن مَسروقٍ، عن عبدِ اللَّهِ في ابنَةٍ وأُختٍ وجَدٍّ قال: مِن أربَعَةٍ؛ لِلابنَةِ النَّصفُ سَهمانِ، ولِلجَدِّ سَهم، ولِلأُختِ سَهمٌ، وإِن
(1)
في م: "الأخ".
(2)
أخرجه عبد الرزاق (19065)، وابن أبى شيبة (31760) من طريق الثورى به.
كانَت
(1)
أُختَينِ فمِن ثَمانيَةٍ؛ للِابنَةِ النَّصفُ أربَعَةٌ، وللجَدَّ سَهمانِ، ولِلأُختَينِ سَهمٌ سَهمٌ، فإِن كانَت ثَلاثَ أخَواتٍ فمِن عَشرَةٍ؛ لِلابنَةِ النَّصفُ خَمسَةٌ، ولِلجَدَّ سَهمانِ وهو خُمسا ما بَقِى، ولِلأخَواتِ سَهمٌ سَهمٌ
(2)
.
12576 -
أخبرَنا أحمدُ بنُ على الأصبَهانِىُّ، أخبرَنا إبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ القَطّانُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عيسَى، أخبرَنا ابنُ المُبارَكِ، أخبرَنا سفيانُ، عن الأعمَشِ، عن إبراهيمَ، أن زَيدَ بنَ ثابِتٍ كان يُشرِكُ الجَدَّ إلَى الثُّلُثِ مَعَ الإِخوَةِ والأخَواتِ، فإِذا بَلَغَ الثُّلُثَ أعطاه الثُّلُثَ وكانَ لِلإِخوَةِ والأخَواتِ ما بَقِى، ولا يوَرَّثُ أخًا لأُمٍّ ولا أُختًا لأُمٍّ مَعَ الجَدَّ شَيئًا ولا يُقاسِمُ بهِم، وكانَ يُقاسِمُ لِلِإخوَةِ مِنَ الأبِ مَعَ الإِخوَةِ لِلأبِ والأُمَّ ولا يوَرِّثُهُم شَيئًا، وإِذا كان أخًا لأبٍ وأُمٍّ وجَدًّا
(3)
أعطاه النِّصفَ وأعطَى الجَدَّ النِّصفَ، وإِذا كانا أخَوَينِ وجَدًّا
(4)
أعطاه الثُّلُثَ، وإِن زادوا أعطاه الثُّلُثَ وما بَقِى كان لِلِإخوَةِ، وإِذا كانَت أُختٌ وجَدٌّ أعطاها الثُّلُثَ وأعطَى الجَدَّ الثُّلُثَينِ، وإِذا كانَت أُختانِ وجَدٌّ أعطاهُما النِّصفَ وأعطَى الجَدَّ النَّصفَ ما بَينَه وبَينَ أن يَبلُغنَ خَمسًا، فإِذا بَلَغنَ خَمسًا أعطاه الثُّلُثَ وما بَقِى فلِلأخَواتِ، فإِن لَحِقَت فرائضُ امرأةٍ أو زَوجٍ أو أُمٍّ أعطَى أهلَ الفَرائضِ فرائضَهُم وما بَقِى قاسَمَ الإِخوَةَ والأخَواتِ، فإِن كان ثُلُثُ ما بَقِى خَيرًا له مِنَ
(1)
في م: "كانتا".
(2)
أخرجه الطحاوى في شرح المعانى 4/ 393 من طريق يزيد بن هارون به مختصرًا.
(3)
في النسخ: "جد". بغير ألف.
(4)
في م: "وجد".
المُقاسَمَةِ أعطاه ثُلُثَ ما بَقِى، وإِن كانَتِ المُقاسَمَةُ خَيرًا له مِن ثُلُثِ ما بَقِى قاسَمَ، وإِن كان سُدُسُ جَميعِ المالِ خَيرًا له مِنَ المُقاسَمَةِ أعطاه السُّدُسَ، وإِن كانَتِ المُقاسَمَةُ خَيرًا له مِن سُدُسِ جَميعِ المالِ قاسَمَ، وفِى الأكدَريَّةِ إذا كان زَوجٌ وأُمٌّ وأُختٌ وجَدٌّ جَعَلَها مِن تِسعَةٍ، ثُمَّ ضَرَبَها في ثَلاثَةٍ فكانَ مِن سَبعَةٍ وعِشريىنَ، فأعطَى الزَّوجَ تِسعَةَ أسهُمٍ وأعطَى الأُمَّ سِتَّةَ أسهُمٍ، وأعطَى الجَدَّ ثَمانيَةَ أسهُمٍ وأعطَى الأختَ أربَعَةَ أسهُمٍ
(1)
.
12577 -
أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا محمدُ بنُ بَكّارٍ (ح) وأخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ إبراهيمَ الفارِسِىُّ، أخبرَنا إسماعيلُ الخَلَّالِىُّ، أخبرَنا أبو يَعلَى، حدثنا محمدُ بنُ بَكّارٍ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبى الزِّنادِ، عن أبيه، عن خارِجَةَ بنِ زَيدِ بنِ ثابِتٍ، عن أبيه، أن مَعانِى هذه الفَرائضِ وأُصولَها عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ، وأمّا التَّفسيرُ فتَفسيرُ أبى الزِّنادِ على مَعانِى زَيدِ بنِ ثابِتٍ، قال: وميراثُ الجَدِّ أبى الأبِ مَعَ الإِخوَةِ مِنَ الأبِ والأُمِّ أنَّهُم يُخَلَّفونَ ويُبدأُ بأحَدٍ إن شَرِكَهُم مِن أهلِ الفَرائضِ فيُعطَى فريضَتَه، فما بَقِى لِلجَدِّ والإِخوَةِ مِن شَئٍ فإِنَّه يُنظَرُ في ذَلِكَ ويُحسَبُ أنَّه أفضَلُ لِحَظِّ الجَدِّ الثُّلُثُ مِمّا يَحصُلُ له ولِلإِخوَةِ، أم يَكونَ أخًا ويُقاسِمُ الإِخوَةَ فيما حَصَلَ
(2)
لَهُم ولَه، لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ، أوِ السُّدُسُ مِن رأسِ المالِ كُلِّه فارِغًا، فأىُّ ذَلِكَ ما كان أفضَلَ
(1)
أخرجه عبد الرزاق (19063)، وابن أبى شيبة (31787) من طريق الثورى به. والدارمى (2971) من طريق الأعمش به.
(2)
في ز: "فضل".
لِحَظَّ الجَدَّ أُعطيَه، وكانَ ما بَقِى بعدَ ذَلِكَ بَينَ الإِخوَةِ لِلأُمَّ والأبِ لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ، إلا في فريضَةٍ واحِدَةٍ تَكونُ قِسمَتُهُم فيها على غَيرِ ذَلِكَ، وهِى امرأةٌ توُفّيَت وتَرَكَت زَوجَها وأُمَّها وجَدَّها وأُختَها لأبيها، فيُفرَضُ لِلزَّوجِ النَّصفُ ولِلأُمِّ الثُّلُثُ ولِلجَدَّ السُّدُسُ ولِلأُختِ النِّصفُ، ثُمَّ يُجمَعُ سُدُسُ الجَدَّ ونِصفُ الأُختِ فيُقسَمُ أثَلاثًا؛ لِلجَدَّ مِنه الثُّلُثانِ ولِلأُختِ الثُّلُثُ، وميراثُ الإِخوَةِ مِنَ الأبِ مَعَ الجَدَّ إذا لَم يَكُنْ مَعَهُم إخوَةٌ لأُمٍّ وأبٍ، كَميراثِ الإِخوَةِ مِنَ الأُمَّ والأبِ سَواءٌ، ذَكَرُهُم كَذَكَرِهِم وأُنثاهُم كأُنثاهُم، فإِذا اجتَمَعَ الإِخوَةُ مِنَ الأبِ والأُمِّ والإِخوَةُ مِنَ الأبِ فإِنَّ بَنِى الأُمِّ والأبِ يُعادُّونَ الجَدَّ
(1)
ببَنِى أبيهِم فيَمنَعوه
(2)
بهِم كَثرَةَ الميراثِ، فما حَصلَ لِلِإخوَةِ بعدَ حَظَّ الجَدَّ مِن شَئٍ فإِنَّه يَكونُ لِبَنِى الأُمِّ والأبِ خاصَّةً دونَ بَنِى الأبِ، ولا يَكونُ لِبَنِى الأبِ مِنه شَيءٌ إلا أن يَكونَ بَنو الأُمِّ والأبِ إنَّما هِى امرأةٌ واحِدَةٌ فإِن كانَتِ امرأةٌ واحِدَةٌ فإِنَّها تُعادُّ الجَدَّ ببَنِى أبيها ما كانوا، فما حَصَلَ لَها ولَهُم مِن شَئٍ كان لَها دونَهُم ما بَينَها وبَينَ أن تَستَكمِلَ نِصفَ المالِ كُلَّه، فإِن كان فيما يُحازُ لَها ولَهُم فضلٌ عن نِصفِ المالِ كُلَّه فإِن ذَلِكَ الفَضلَ يَكونُ بَينَ بَنِى الأب لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظَّ الأُنثَيَينِ، فإِن لَم يَفضُلْ شَيءٌ فلا شَئَ لَهُم
(3)
.
(1)
بعده في س: "إذا". ويعادُّون الجد ببنى أبيهم: يحاسبونه بهم. والمُعادَّة بضم الميم وتشديد الدال المفتوحة: الذين يُعادُّ بعضهم بعضا في الميراث. تهذيب اللغة 1/ 13، وحاشية العدوى على شرح كفاية الطالب الربانى 2/ 509.
(2)
في م: "فيمنعونه".
(3)
المصنف في الصغرى (2259)، والمعرفة (3870). وأخرجه سعيد بن منصور (5) عن ابن أبى الزناد به.