الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأُصولَها كُلَّها عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ، وأمَّا التَّفسيرُ فتَفسيرُ أبي الزِّنادِ على مَعانِى زَيدٍ، قال: يَرِثُ الرَّجُلُ مِنِ امرأتِه إذا هِى لَم تَترُكْ ولَدًا ولا ولَدَ ابنٍ النِّصفَ، فإِن تَرَكَت ولَدًا أو ولَدَ ابنٍ ذَكرًا أوأُنثَى ورِثَها زَوجُها الرُّبُعَ لا يُنقَصُ مِن ذَلِكَ شَيءٌ، وتَرِثُ المَرأةُ مِن زَوجِها إذا هو لَم يَترُكْ ولَدًا ولا ولَدَ ابنٍ الرُّبُعَ، فإِن تَرَكَ ولَدًا أو ولَدَ ابنٍ ورِثَته امرأتُه الثمُنَ
(1)
.
بابُ فرضِ الأُمِّ
12425 -
أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ (ح) وأخبرَنا أبو بكرٍ الفارِسِىُّ، أخبرَنا إسماعيلُ الخَلَّالِىُّ، أخبرَنا أبو يَعلَى، قالا: حدثنا محمدُ بنُ بَكّارٍ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبي الزِّنادِ، عن أبيه، عن خارِجَةَ بنِ زَيدِ بنِ ثابِتٍ، [عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ]
(2)
، أن مَعانِى هذه الفَرائضِ وأُصولَها عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ، وأمَّا التَّفسيرُ فتَفسيرُ أبي الزِّنادِ على مَعانِى زَيدٍ، قال: وميراثُ الأُمِّ مِن ولَدِها إذا توُفَى ابنُها أوِ ابنَتُها فتَرَكَ ولَدًا أو ولَدَ ابنٍ ذَكَرًا أو أُنثَى، أو تَرَكَ اثنَينِ مِنَ الإِخوَةِ فصاعِدًا ذُكورًا أو إناثًا، مِن أبٍ وأُمٍّ، أو مِن أبٍ، أو مِن أُمٍّ - السُّدُسُ، فإِن لَم يَترُكِ المُتَوَفَّى ولَدًا ولا ولَدَ ابنٍ ولا اثنَينِ مِنَ الِإخوَةِ
(1)
المصنف في الصغرى (2251)، والمعرفة (3851). وأخرجه سعيد بن منصور (5) عن ابن أبي الزناد به.
(2)
ليس في: م.
فصاعِدًا فإِن لِلأُمِّ الثُّلُثَ كامِلًا، إلا في فريضَتَينِ فقَط وهُما: أن يُتَوَفَّى رَجُل ويَترُكَ امرأتَه وأبَوَيه فيَكونُ لامرأتِه الرُّبُعُ ولأُمِّه الثُّلُثُ مِمَّا بَقِى وهو الرُّبُعُ مِن رأسِ المالِ، وأن تُتوَفَّى أمرأةٌ وتَترُكَ زَوجَها وأبَوَيها فيَكونُ لِزَوجِها النِّصفُ ولأُمِّها الثُّلُثُ مِمَّا بَقِى وهو السُّدُسُ مِن رأسِ المالِ
(1)
.
12426 -
وأخبرَنا أبو سعيد، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا الحَسَنُ بنُ على الحُلوانِىُّ، حدثنا يَحيَى بنُ آدَمَ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبي الزِّنادِ، عن أبيه، عن خارِجَةَ بنِ زَيدٍ، عن أبيه أنَّه كان يَحجُبُ الأُمَّ بالأخوَينِ، فقالوا له: يا أبا سعيدٍ، فإِنَّ اللهَ يقولُ:{فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} . وأنتَ تَحجُبُها بأخوَينِ! فقالَ: إنَّ العَرَبَ تُسَمِّى الأخوَينِ إخوَةً. فقالوا له: يا أبا سعيد أوْهَمتَ، إنَّما هِى ثَمانيَةُ أزواج، مِنَ الضّأنِ اثنَينِ اثنَينِ، ومِنَ المَعَزِ اثنَينِ اثنَينِ، ومِنَ الإبِلِ اثنَينِ
(2)
، ومِنَ البَقَرِ اثنَينِ اثنَينِ. فقالَ: لا، إنَّ اللهَ يقولُ:{فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى} [القيامة: 39]. فهُما زَوجانِ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما زَوجٌ، يقولُ: الذَّكَرُ زَوجٌ والأُنثَى زَوجٌ
(3)
.
12427 -
وأخبرَنا أبو سعيدٍ، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ، حدثنا محمدُ بنُ
(1)
المصنف في الصغرى (2251)، وفى المعرفة (3850). وأخرجه سعيد بن منصور (5) عن ابن أبي الزناد به.
(2)
بعده في م: "اثنين". وضبب في الأصل فوق المثبت.
(3)
عزاه في الإتقان في علوم القرآن 2/ 329 لابن أشتة في المصاحف من طريق يحيى بن آدم به.
نَصرٍ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى، أخبرَنا خالِدُ بنُ عبدِ الله، عن خالِدٍ، عن أنَسِ بنِ سيرينَ، أن رَجُلًا سأل ابنَ عُمَرَ عن رَجُلٍ تَرَكَ أُمَّه وأخَوَيه، فقالَ: انطَلِقْ إلَى زَيدٍ فسَلْه ثُمَّ ارجِعْ إلَىَّ فأخبِرْنِى ما يقولُ زَيدٌ. فأتَى زَيدًا فقالَ: حُجِبَتِ الأُمُّ عن الثُّلُثِ، لَها سُدُسُها.
12428 -
وأخبرَنا أبو سعيد، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ، حدثنا محمدٌ، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، أخبرَنا شَبابَةُ، حدثنا ابنُ أبي ذِئبٍ، عن شُعبَةَ، عن ابنِ عباسٍ أنَّه دَخَلَ على عثمانَ بنِ عَفَّانَ صلى الله عليه وسلم
(1)
: إن الأخوَينِ لا يَرُدّانِ الأُمِّ عن الثُّلُثِ، قال اللهُ: {فَإِنْ
(2)
كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ}. فالأخوانِ بلِسانِ قَومِكَ لَيسا بإِخوَةٍ. فقالَ عثمانُ: لا أستَطيعُ أن أرُدَّ ما كان قَبلِى، ومَضَى في الأمصارِ، وتَوارَثَ به النّاسُ
(3)
.
ورُوِى عن ابنِ عباسٍ في أبَوَينِ وإِخوَةٍ أنَّه قال: إنَّما حَجَبَ الِإخوَةُ الأُمِّ مِنَ الثُّلُثِ ليَكونَ السُّدُسُ لَهُم. وهو بخِلافِ قَولِ زَيدِ بنِ ثابِتٍ وغَيرِه:
12429 -
أخبرَناه أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ الله ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا إسحاقُ ومحمدُ بنُ يَحيَى قالا: حدثنا عبدُ الرَّزاقِ، أخبرَنا مَعمَر، عن ابنِ طاوُسٍ، عن أبيه قال: قال ابنُ عباسٍ في السُّدُسِ الَّذِى حَجَبَه الِإخوَةُ أُمَّه: هو للإخوَةِ ولا يَكونُ لِلأبِ، إنَّما نُقِصَته
(1)
ضبب عليها في الأصل.
(2)
كتب فوقها في الأصل: "كذا" والتلاوة: "فإن".
(3)
أخرجه الحاكم: 4/ 335 من طريق شبابة به، وصححه ووافقه الذهبي. وابن جرير في تفسيره 6/ 465 من طريق ابن أبي ذئب به.
الأُمُّ ليَكونَ لِلإخوَةِ. قال ابنُ
(1)
طاوُسٍ: وبَلَغَنِى أن النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أعطاهُمُ السُّدُسَ، فلَقِيتُ بَعضَ ولَدِ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِى أُعطِى إخوَتُه السُّدُسَ، فقالَ: بَلَغَنا أنَّها كانَت وصيَّةً لَهُم
(2)
.
12430 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِىُّ، حدثنا رَوحُ بنُ عُبادَةَ، حدثنا شُعبَةُ، حدثنا مَنصور وسُلَيمانُ، عن إبراهيمَ، عن عَلقَمَةَ، عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ قال: كان عُمَرُ رضي الله عنه إذا سَلَكَ بنا طَريقًا وجَدناه سَهلًا، وإِنَّه أُتِى في امرأةٍ وأبَوَينِ، فجَعَلَ لِلمَرأةِ الرُّبُعَ، ولِلأُمِّ ثُلُثَ ما بَقِى
(3)
.
وكَذَلِكَ رَواه سفيانُ بنُ عُيَينَةَ عن مَنصورٍ، وزادَ فيه: وما بَقِى فلِلأبِ
(4)
.
12431 -
وأخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، أخبرَنا عيسَى بنُ يونُسَ ووَكيعٌ، عن الأعمَشِ، عن إبراهيمَ، عن الأسوَدِ، عن عبدِ اللهِ قال: كان عُمَرُ رضي الله عنه إذا سَلَكَ طَريقًا فاتبعناه وجَدناه سَهلًا، وإِنَّه أُتِى في امرأةٍ
(1)
ليس في: ز.
(2)
عبد الرزاق (19027)، ومن طريقه ابن جرير في تفسيره 6/ 468.
(3)
أخرجه الحاكم: 4/ 335، 336 من طريق شعبة عن منصور وحده به، وصححه ووافقه الذهبي. وأخرجه عبد الرزاق (19015)، والدارمي (2914) من طريق منصور والأعمش به.
(4)
أخرجه سعيد بن منصور (6)، وابن أبي شيبة (31580) عن ابن عيينة به.
وأبَوَينِ، فأعطَى المَرأةَ الرُّبُعَ، وأعطَى الأُمِّ ثُلُثَ ما بَقِى، وأعطَى الأبَ سَهمَينِ
(1)
.
12432 -
وأخبرَنا أبو عبدِ الله الحافظُ وأبو بكر أحمدُ بنُ الحَسَنِ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِىُّ، حدثنا رَوحُ بنُ عُبادَةَ، حدثنا شُعبَةُ قال: سَمِعتُ أيّوبَ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ الله الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ، حدثنا يَحيَى بنُ أبي طالِبٍ، أخبرَنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا سفيانُ الثَّورِىُّ، عن أيّوبَ السَّختيانىِّ، عن أبي قِلابَةَ، عن أبي المُهَلَّبِ، عن عثمانَ في امرأةٍ وأبَوَينِ، أنَّها
(2)
جَعَلَها مِن أربَعَةِ أسهُمٍ، لِلمَرأةِ الرُّبُعُ سَهمٌ، ولِلأُمِّ ثُلُثُ ما بَقِى سَهمٌ، ولِلأبِ ما يبقى
(3)
.
12433 -
أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ الله ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا محمدُ بنُ يَحيَى، حدثنا حَجَّاجُ بنُ مِنهالٍ، عن حَمّادٍ، عن الحَجّاجِ، عن عُمَيرِ
(4)
بنِ سعيدٍ، عن الحارِثِ الأعوَرِ، عن علىَّ بنِ أبي طالِبٍ رضي الله عنه: لِلزَّوجِ النِّصفُ، ولِلأُمِ ثُلُثُ ما بَقِى،
(1)
أخرجه ابن أبي شيبة (31577) عن وكيع به. وفى (31576) من طريق الأعمش به.
(2)
في ص 6، م:"أنه".
(3)
في س، ص 6، م:"بقى". والأثر أخرجه الدارمي (2909) من طريق شعبة به. وعبد الرزاق (19016) عن الثوري به. وعبد الرزاق (19016)، وابن أبي شيبة (31573)، والدارمى (2910) من طريق أيوب به.
(4)
في ص 6، م:"عمرو".
ولِلأبِ سَهمانِ
(1)
.
ورُوِى عن عليٍّ وابنِ عباسٍ رضي الله عنهما بخِلافِ ذَلِكَ:
12434 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ
(2)
، حدثنا يَحيَى بنُ أبي طالِبٍ، أخبرَنا يَزيدُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ عُمارَةَ، عن الحَكَمِ، عن يَحيَى بنِ الجَزّارِ، عن عليٍّ رضي الله عنه في زَوجٍ وأبَويَنِ قال: لِلزَّوجِ النِّصفُ ولِلأُمِّ الثُّلُثُ ولِلأبِ السُّدُسُ. الحَسَنُ بنُ عُمارَةَ مَتروكٌ
(3)
.
ورُوِى مِن وجهٍ آخَرَ مُنقَطِعٍ.
12435 -
وأخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، حدثنا أبو عبدِ اللهِ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا أبو كامِلٍ، حدثنا أبو عَوانَةَ، عن الأعمَشِ، عن إبراهيمَ، عن عُمَرَ وعَبدِ اللهِ في امرأةٍ وأبَوَينِ: لِلأُمِّ ثُلُثُ ما بَقِى. قال: وقالَ عليُّ بنُ أبي طالِبٍ رضي الله عنه: لَها الثُّلُثُ مِن جَميعِ المالِ
(4)
.
12436 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ قالا: حدثنا
(1)
أخرجه الدارمي (2911) عن حجاج بن منهال به. وسعيد بن منصور (17) من طريق حجاج بن أرطأة به. وعندهما من قول الحارث الأعور. وأخرجه سعيد بن منصور (13) من طريق حجاج بن منهال عن شيخ من همدان عن الحارث به.
(2)
بعده في س، م:"محمد بن يعقوب".
(3)
تقدم في (1070).
(4)
أخرجه الدارمي (2919) من طريق أبي عوانة به مقتصرًا على قول علىٍّ وحده.
أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا رَوحُ بنُ عُبادَةَ، حدثنا الثورِىُّ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ الله الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ، حدثنا يَحيَى بنُ أبي طالِبٍ، أخبرَنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا سفيانُ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ الأصبَهانِىِّ، عن عِكرِمَةَ قال: أرسَلَنِى ابنُ عباسٍ إلَى زَيدِ بنِ ثابِتٍ أسألُه عن زَوجٍ وأبَوَينِ، فقالَ زَيدٌ: لِلزَّوجِ النِّصفُ، ولِلأُمِّ ثُلُثُ ما بَقِى، ولِلأبِ بَقيَّةُ المالِ. فقالَ ابنُ عباسٍ: لِلأُمِّ الثُّلُثُ كامِلًا.
لَفظُ حَديثِ يَزيدَ بنِ هارونَ. وفِى رِوايَةِ رَوحٍ: ولِلأُمِّ ثُلُثُ ما بَقِى وهو السُّدُسُ. فأرسَلَ إلَيه ابنُ عباسٍ: أفِى كِتابِ الله تَجِدُ هَذا؟ قال: لا، ولَكِن أكرَهُ أن أُفَضِّلَ أُمًّا على أبٍ. قال: وكانَ ابنُ عباسٍ يُعطى الأُمِّ الثلُثَ مِن جَميعِ المالِ
(1)
.
12437 -
وأخبرَنا أبو عبدِ الله وأبو سعيدٍ قالا: حدثنا أبو العباسِ، حدثنا يَحيَى، أخبرَنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا شَريكُ بنُ عبدِ الله، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ الأصبَهانِىِّ، عن عِكرِمَةَ بمِثلِه. قال: فأتَيتُ ابنَ عباسٍ فأخبَرتُه. قال: فقالَ: ارجِعْ إلَيه فقُلْ له: أبِكِتابِ الله قُلتَ أم برأيِكَ؟ قال: فأتَيتُه، فقالَ: برأيِى. فرَجَعتُ إلَى ابنِ عباسٍ فأخبَرتُه، فقالَ ابنُ عباسٍ: وأنا أقولُ برأيِى، لِلأُمِّ الثُّلُثُ كامِلًا
(2)
.
(1)
أخرجه عبد الرزاق (19020)، وابن أبي شيبة (31586) من طريق الثورى به.
(2)
أخرجه الدارمي (2917) من طريق الحكم بن عتيبة عن عكرمة.
12438 -
وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ، حدثنا أبو العباسِ، حدثنا يَحيَى، أخبرَنا يَزيدُ، أخبرَنا سفيانُ الثَّورِىُّ، عن رَجُلٍ، عن فُضَيلٍ، عن إبراهيمَ قال: خالَفَ ابنُ عباسٍ فيها النّاسَ
(1)
.
12439 -
أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حدثنا قَبيصَةُ
(2)
، حدثنا سفيانُ، عن أبي عبدِ اللهِ، عن فُضَيلٍ، عن إبراهيمَ قال: خالَفَ ابنُ عباسٍ جميعَ أهلِ الصَّلاةِ في زَوجٍ وأبَوَينِ
(3)
.
12440 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ، حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا يَحيَى، أخبرَنا يَزيدُ، أخبرَنا هَمّامُ بنُ يَحيَى، عن يَزيدَ الرِّشْكِ قال: سألتُ سعيدَ بنَ المُسَيَّبِ عن رَجُلٍ ماتَ وتَرَكَ امرأةً وأبَوَينِ قال: قَسَمَها زَيدٌ مِن أربَعَةِ أسهُمٍ: لِلمَرأةِ سَهمٌ، ولِلأُمِّ ثُلُثُ ما بَقِى، ولِلأبِ بَقيَّةُ المالِ
(4)
.
(1)
أخرجه ابن أبي شيبة (31581)، والدارمي (2920) من طريق إدريس الأودى عن فضيل به.
(2)
في ز: "شعبة".
(3)
يعقوب بن سفيان 3/ 109 وفيه: ابن عبد الله. بدلًا من: أبي عبد الله. وأخرجه عبد الرزاق (19018)، وأبو نعيم في الحلية 7/ 119 من طريق سفيان به. وعند أبي نعيم:"عن أبي عبد الله وهو إدريس الأودى". قلنا: وهو أبو عبد الله إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودى. وينظر تهذيب الكمال 2/ 299.
(4)
أخرجه الدارمي (2908) عن يزيد بن هارون به. وابن أبي شيبة (31574) من طريق آخر عنَ سعيد بن المسيب.