المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب فرض الأم - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٢

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الإقرارِ

- ‌بابُ الاعترافِ بالحُقوقِ والخُروجِ مِنَ المَظالِم

- ‌بابُ مَن يَجوزُ إقرارُهُ

- ‌بابُ مَن لا يَجوزُ إقرارُهُ

- ‌بابُ الاستِثناءِ في الكَلامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إقرارِ المَريضِ لِوارِثِهِ

- ‌بابٌ

- ‌بابُ إقرارِ الوارِثِ بوارِثٍ

- ‌كتابُ العارِيَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في جَوازِ العاريَّةِ والتَّرغيبِ فيها

- ‌بابٌ: العاريَّةُ مُؤَدّاةٌ

- ‌بابٌ: العاريَّةُ مَضمونَة

- ‌بابُ مَن قال: لا يَغرَمُ

- ‌بابُ مَن بَنَى أو غَرَسَ في أرضِ غَيرِهِ

- ‌كتابُ الغَصْبِ

- ‌بابُ تَحريمِ الغَصبِ وأخذِ أموالِ النّاسِ بغَيِر حَقٍّ

- ‌بابُ نَصرِ المَظلومِ والأخذِ على يَدِ الظّالِمِ عِندَ الإِمكانِ

- ‌بابُ رَدِّ المَغصوبِ إذا كان باقيًا

- ‌بابُ رَدِّ قيمَتِه إن كان مِن ذَواتِ القيَمِ أو رَدِّ مِثلِه إن كان مِن ذَواتِ الأمثالِ، إذا أتلَفَه الغاصِبُ أو تَلِفَ فى يَدَيهِ

- ‌بابَّ: لا يَملِكُ أحَدَّ بالجِنايَةِ شَيئًا جَنَى عَلَيه، إلا أن يَشاءَ هو والمالِكُ

- ‌بابُ التَّشديدِ فى غَصْبِ الأراضِى، وتَضمينِها بالغَصبِ

- ‌بابٌ: لَيسَ لِعِرقٍ ظالِمٍ حَقٌّ

- ‌بابُ مَن غَصَبَ لَوحًا فأدخَلَه فى سَفينَةٍ أو بَنَى عَلَيه جِدارًا

- ‌بابُ مَن غَصَبَ جاريَةً فباعَها ثُمَّ جاءَ رَبُّ الجاريَةِ

- ‌بابُ مَن قَتلَ خِنزيرًا أو كَسَرَ صَليبًا أو طُنبورًا

- ‌بابُ مَن أراقَ ما لا يَحِلُّ الانتِفاعُ به مِنَ الخَمرِ وغَيرِها وكَسَرَ وِعاءَها

- ‌كتابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بابُ الشُّفعَةِ فيما لَم يُقسَمْ

- ‌بابُ الشُّفعَةِ بالجِوارِ

- ‌بابُ رِوايَةِ ألفاظٍ مُنكَرَةٍ يَذكُرُها بَعضُ الفُقَهاءِ فى مَسائلِ الشُّفعَةِ

- ‌بابٌ: لا شُفعَةَ فيما يُنقَلُ ويُحَوَّلُ

- ‌بابٌ

- ‌كتابُ القِراضِ

- ‌بابُ المُضارِبِ يُخالِفُ بما فيه زيادَةٌ لِصاحِبِه، ومَن تَجَرَ فى مالِ غَيرِه بغَيِر أمرِهِ

- ‌كتابُ المساقاةِ

- ‌بابُ المُعامَلَةِ على النَّخلِ بشَطرِ ما يَخرُجُ مِنها أو ما تَشارَطا عَلَيه مِن جُزءٍ مَعلومٍ

- ‌بابُ المُعامَلَةِ على زَرعِ البَياضِ الَّذِى بَيَن أضعافِ النَّخلِ مَعَ المُعامَلَةِ على النَّخلِ

- ‌بابُ شَرطِ العَمَلِ في المُساقاةِ على العامِلِ

- ‌كتابُ الإجارةِ

- ‌بابُ جَوازِ الإِجارَةِ

- ‌بابٌ: لا تَجوزُ الإِجارَةُ حَتَّى تَكونَ مَعلومَةً، وتَكونَ الأُجرَةُ مَعلومَةً

- ‌بابُ إثمِ مَن مَنَعَ الأجيرَ أجرَهُ

- ‌بابُ كِراءِ الإبِلِ والدَّوابِّ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن تأخيِر الأحمالِ ليَكونَ أسهَلَ على الجِمالِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ في تَضميِن الأُجَراءِ

- ‌بابٌ: لا ضَمانَ على [المُكتَرِى فيما اكتَرَى](5)إلَّا أن يَتَعَدَّى

- ‌بابٌّ: الإمامُ يَضمَنُ والمُعَلِّمُ يَغرَمُ مَن صارَ مَقتولًا بتَعزيرِ الإمامِ وتأديبِ المُعَلِّمِ

- ‌بابُ أخذِ الأُجرَةِ على تَعليمِ القُرآنِ والرُّقيَةِ بهِ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أخذَ الأُجرَةِ عَلَيهِ

- ‌بابُ كَسب الإِماءِ

- ‌بابُ كَسبِ الرَّجُلِ وعَمَلِه بيَدَيهِ

- ‌كتابُ المُزَارعةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن المُخابَرَةِ(1)والمُزارَعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النهي عن كراءِ الأرضِ

- ‌بابُ بَيانِ المَنهِىِّ عنه وأنَّه مَقصورٌ على كراءِ الأرضِ ببَعضِ ما يَخرُجُ مِنها دونَ غَيِره مِمَّا يَجوزُ أن يَكونَ عِوَضًا في البُيوعِ

- ‌بابُ مَن أباحَ المُزارَعَةَ بجُزء مَعلومٍ مُشاعٍ، وحَمَلَ النَّهى عَنها على التَّنزيهِ أو على ما لَو تَضَمَّنَ العَقدُ شَرطًا فاسِدًا

- ‌بابُ مَن زَرَعَ في أرضِ غَيِره بغَيِر إذنِه أو بإِذنِه على سَبيلِ المُزارَعَةِ

- ‌بابُ فضلِ الزَّرعِ والغَرسِ إذا أُكِلَ مِنهُ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن حِفظِ المَنطِقِ في الزَّرعِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَصبِ الجَماجِمِ(2)لأجلِ العَيِن

- ‌بابُ ما جاءَ في طَرحِ السِّرجيِن(1)والعَذِرَةِ في الأرضِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَطعِ السِّدرِ

- ‌كتابُ إحياءِ المَوَاتِ

- ‌بابُ مَن أحيا أرضًا مَيتَةً لَيسَت لأحَدٍ ولا في حَقِّ أحَدٍ فهِى لَهُ

- ‌بابُ مَن أحيا أرضًا مَيتَةً فهِى له بعَطيَّةِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دونَ السُّلطانِ

- ‌بابٌ: لا يُترَكُ ذِمِّىٌّ يُحييه

- ‌بابُ إقطاعِ المَواتِ

- ‌بابُ كِتابَةِ القَطائعِ

- ‌بابٌ: سَواءٌ كُلُّ مَواتٍ لا مالكَ له أينَ كانَ

- ‌بابُ ما جاءِ في الحِمَى

- ‌بابُ ما يَكونُ إحياءً وما يُرجَى فيه مِنَ الأجرِ

- ‌بابُ مَن أُقطِعَ قَطيعَةً أو تَحَجَّرَ أرضًا ثُمَّ لَم يَعمُرْها أو لَم يَعمُرْ بَعضَها

- ‌بابُ مَن أُقطِعَ قَطيعَةً فباعَها

- ‌بابُ ما لا يَجوزُ إقطاعُه مِنَ المَعادِنِ الظّاهِرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَقاعِدِ الأسواقِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ في إقطاعِ المَعادِنِ الباطِنَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن مَنعِ فضلِ الماءِ

- ‌بابُ الماءِ والكَلإِ وغَيِر ذَلِكَ يُؤخَذُ مِنَ المَعادِنِ الظّاهِرَةِ، ثُمَّ يُباعُ

- ‌بابُ تَرتيبِ سَقي الزَّرعِ والأشجارِ مِنَ الأوديَةِ المُباحَةِ

- ‌بابُ القَومِ يَختَلِفونَ في سَعَةِ الطَّريقِ الميتاءِ إلى ما أحيَوهُ

- ‌بابُ النَّخلِ يُغرَسُ في مَواتٍ، أو يَكونُ لِرَجُلٍ نَخلَةً بَيَن ظَهرانَى نَخيلٍ لِغَيِره فاختَلَفا في حَريمِها

- ‌بابُ ما جاءَ في حَريمِ الآبارِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَوريثِ نِساءِ المُهاجِرينَ خِطَطَهُنَّ(3)بالمَدينَةِ

- ‌بابُ مَن قَضَى فيما بَيَن النَّاسِ بما فيه صَلاحُهُم ودَفْعُ الضَّرَرِ عَنهُم على الاجتِهادِ

- ‌كِتَابُ الوقْفِ

- ‌بابُ الصَّدَقاتِ المُحَرَّماتِ

- ‌بابُ جَوازِ الصَّدَقَةِ المُحَرَّمَةِ وإن لَمْ تُقبَضْ

- ‌بابُ وقفِ المَشاعِ

- ‌بابُ مَن قال: لا حُبسَ عن فرائضِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ ما جاءَ في البَحيرَة والسّائبَةِ والوَصيلَةِ والحامِ

- ‌بابُ الحُبسِ في الرَّقيقِ والماشيَةِ والدَّابَّةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في الأقرَبينَ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في ولَدِ البَنيَن والبَناتِ، ومَن يَتَناوَلُه اسمُ الوَلَدِ والابنِ مِنهُم

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في العِترَةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في الذُّرّيَّةِ ومَن يَتَناوَلُه اسمُ الذُّرّيَّةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ على ما شَرَطَ الواقِفُ مِنَ الأثَرَة والتَّقدِمَةِ والتَّسويَةِ

- ‌بابُ اتِّخاذِ المَسجِدِ والسِّقاياتِ وغَيِرها

- ‌كتابُ الهِبَاتِ

- ‌بابُ التَّحريضِ على الهِبَةِ والهَديَّةِ صِلَةً بَينَ النّاسِ

- ‌بابُ شَرطِ القَبضِ في الهِبَةِ

- ‌بابٌ: يَقبِضُ لِلطِّفلِ أبوهُ

- ‌بابُ هِبَةِ ما في يَدَي المَوهوبِ لَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في هِبَةِ المُشاعِ

- ‌بابُ العُمرَى

- ‌بابُ الرُّقبَى

- ‌بابُ ما جاءَ في تَفسيِر العُمرَى والرُّقْبَى التى ورَدَتَ في الأخبارِ المُطلَقَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ عَطيَّةِ الرَّجُلِ ولَدَه

- ‌بابُ السُّنَّةِ في التَّسويَةِ بَينَ الأولادِ في العَطيَّةِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ أمرَه بالتَّسويةِ بَينَهُم في العَطيِّةِ على الاختيارِ دونَ الإيجابِ

- ‌بابُ رُجوعِ الوالِدِ فيما وهَبَ مِن ولَدِهِ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَحِلُّ لِواهِبٍ أن يَرجِعَ فيما وهَبَ(2)إلَّا الوالِدَ فيما وهَبَ لِوَلَدِهِ

- ‌بابُ المُكافأةِ في الهِبَةِ

- ‌بابُ شُكرِ المَعروفِ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الَّذِى رُوِى: "مَن أُهديَت له هَديَّةٌ وعِندَه ناسٌ فهُم شُرَكاءُ فيها

- ‌بابُ إباحَةِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ لِمَن لا تَحِلُّ له صَدَقَةُ الفَرضِ مِن بَنِى هاشِمٍ وبَنِى المُطَّلِبِ

- ‌بابُ إعطاءِ الغَنِىِّ مِنَ التَّطَوُّعِ

- ‌بابّ: كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لا يأخُذُ صَدَقَةَ التَّطَوُّعِ ويأخُذُ الهِبَةَ

- ‌كتابُ اللُّقَطةِ

- ‌بابّ: اللُّقَطَةُ يأكُلُها الغَنِىُّ والفَقيُر إذا لَم تُعتَرفْ بعدَ تَعريفِ سنةٍ

- ‌بابُ ما يَجوزُ له أخذُه وما لا يَجوزُ مِمّا يَجِدُهُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَجِدُ ضالَّةً يُريدُ رَدَّها على صاحِبِها لا يُريدُ أكلَها

- ‌بابُ الاختيارِ في أخذِ اللُّقَطَةِ إذا كان مِن أهلِ الأمانَةِ، ومَنِ اختارَ تَركَها

- ‌بابُ تعريفِ اللُّقَطَةِ ومَعرِفَتِها والإِشهادِ عَلَيها

- ‌بابُ بَيانِ مُدَّةِ التَّعريفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَليلِ اللُّقَطَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في اتِّباعِ الحَصّادينَ وأخذِ ما يَسقُطُ مِنهُم

- ‌بابُ ما جاءَ في إنشادِ الضّالَّةِ في المَسجِدِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن يَعتَرِف اللُّقَطَةَ

- ‌ بابُ ما جاءَ فيمَن أحيا حَسيرًا

- ‌بابّ: لا تَحِلُّ لُقَطَةُ مَكَّةَ إلَّا لِمُنشِدٍ

- ‌بابُ الجِعالَةِ

- ‌بابُ التِقاطِ المَنبوذِ وأنَّه لا يَجوزُ تَركُه ضائعًا

- ‌بابُ مَن قال: اللَّقيطُ حُرٌّ لا وَلاءَ عَلَيه

- ‌بابُ: الوَلَدُ يَتبَعُ أبَوَيه في الكُفرِ، فإِذا أسلَمَ أحَدُهُما تَبِعَه الوَلَدُ في الإسلامِ

- ‌بابُ ذِكرِ بَعضِ مَن صارَ مُسلِمًا بإِسلامِ أبَوَيه أو أحَدِهِما مِن أولادِ الصَّحابَةِ رضي الله عنهم

- ‌بابُ مَن قال: لا يُحكَمُ بإِسلامِ الصَّبِىِّ بنَفسِه وأبَواه كافِرانِ حَتَّى يَبلُغَ فيَصِفَ الإِسلامَ

- ‌بابُ مَن قال: يُحكَمُ بصِحَّةِ إسلامِه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌بابُ الحَثِّ على تَعليمِ(1)الفَرائضِ

- ‌بابُ تَرجيحِ قَولِ زَيدِ بنِ ثابِت على قَولِ غَيِره مِنَ الصَّحابَةِ رَضِى اللَّهُ عنهم أجمَعيَن في عِلمِ الفَرائضِ

- ‌بابُ مَن لا يَرِثُ مِن ذَوِى الأرحامِ

- ‌بابُ مَن قال بتَوريثِ ذَوِى الأرحامِ

- ‌باب: لا يَرِثُ المُسلِمُ الكافِرَ ولا الكافِرُ المُسلِم

- ‌باب: لا يَرِثُ المَملوكُ

- ‌باب: لا يَرِثُ القاتِلُ

- ‌بابُ مَن قال: يَرِثُ قاتِلُ الخَطأَ مِنَ المالِ، ولا يَرِثُ(1)مِنَ الدّيَةِ

- ‌بابُ ميراثِ مَن عَمِى مَوتُهُ

- ‌باب: لا يَحجُبُ مَن لا يَرِثُ مِن(1)هَؤُلاءِ

- ‌بابُ حَجبِ الإِخوَةِ والأخَواتِ مِن قِبَلِ الأُمِّ بالأبِ والجَدِّ والوَلَدِ ووَلَدِ الابنِ

- ‌بابُ حَجبِ الإِخوَةِ والأخَواتِ مَن كانوا بالأبِ والابنِ وابنِ الابنِ

- ‌باب: لا يَرِثُ مَعَ الأبِ أبَواهُ

- ‌باب: لا تَرِثُ مَعَ الأم جَدَّة

- ‌جماعُ أبوابِ المَواريثٍ بابُ فرضِ الزَّوج والزَّوجَةِ

- ‌بابُ فرضِ الأُمِّ

- ‌بابُ فرضِ الابنَةِ

- ‌بابُ ميراثِ أولادِ الابنِ

- ‌بابُ فرضِ ابنَةِ الابنِ مَعَ ابنَةِ الصُّلبِ لَيسَ مَعَهُما ذَكَرٌ

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثِ ابنَ الأخِ مَعَ الجَدّ شَيئًا

- ‌بابُ فرضِ الإخوَةِ والأخَواتِ لِلأمِّ

- ‌بابُ فرضِ الأُختِ والأُختَينِ فصاعِدًا لأبٍ وأُمٍّ أو لأبٍ

- ‌بابُ ميراثِ الإخوَةِ والأخَواتِ لأبٍ وأُمِّ أو لأبٍ

- ‌بابٌ: الأخَواتُ مَعَ البَناتِ عَصَبَةٌ

- ‌بابُ ميراثِ الأبِ

- ‌بابُ فرضِ الجَدَّةِ والجَدَّتَينِ

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثْ أكثَرَ مِن جَدَّتَينِ

- ‌بابُ تَوريثِ ثَلاثِ جَدّاتٍ مُتَحاذياتٍ أو أكثَرَ

- ‌بابُ تَوريد القُربَى مِنَ الجَدّاتِ دونَ البُعدَى

- ‌بابُ تَوريثِ القُربَى مِنهُنَّ إذا كانَت مِن قِبَلِ الأُمِّ، والإِشراكِ بَينَهُنَّ إذا كانَتِ القُربَى مِن قِبَلِ الأبِ

- ‌بابُ العَصَبَةِ

- ‌بابُ تَرتيبِ العَصَبَةِ

- ‌بابُ ميراثِ ابنَى عَمٍّ أحَدُهُما زَوجٌ أو(4)أخٌ لأُمٍّ

- ‌بابُ الميراثِ بالوَلاءِ

- ‌ بابُ ما جاءَ في المَولَى مِن أسفَلَ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ ميراثَ مَن لَم يَدَعْ وارِثًا ولا مَولًى في بَيتِ المالِ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ ما فضَلَ عن أهلِ الفَرائضِ ولَم يُخَلِّفْ عَصَبَةً ولا مَولًى في بَيتِ المالِ، ولَم يَرُدَّ على ذِى فرضٍ شَيئًا

- ‌جماعُ أبوابِ الجَدِّ بابُ ميراثِ الجَدِّ

- ‌بابُ التَّشديدِ في الكَلامِ في مَسألَةِ الجَدِّ مَعَ الإخوَةِ لِلأبِ والأُمِّ أو لِلأبِ مِن غيِر اجتِهادٍ، وكَثرَةِ الاختِلافِ فيها

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثِ الإخوَةَ مَعَ الجَدِّ

- ‌بابُ مَن ورَثَ الإخوَةَ لِلأبِ والأمِّ أوِ الأبِ مَعَ الجَدِّ

- ‌بابُ كَيفيَّةِ المُقاسَمَةِ بَيَن الجَدِّ والإِخوَةِ والأخَواتِ

- ‌بابُ الاختِلافِ في مَسألَةِ الأكدَريَةِ

- ‌بابُ بَيانِ الاختِلافِ في مَسألَةِ المُعادَّةِ

- ‌بابُ الاختِلافِ في مَسألَةِ الخَرقاءِ

- ‌بابُ العَولِ في الفَرائضِ

- ‌بابُ ميراثِ المُرتَدِّ

- ‌بابُ المُشَرَّكَةِ

- ‌بابُ ميراثِ الحَملِ

- ‌بابُ ميراثِ ولَدِ المُلاعَنَةِ

- ‌بابٌ: لا يَرِثُ ولَدُ الزَّنى مِنَ الزّانِى ولا يَرِثُه الزّانِى

- ‌بابُ ميراثِ المَجوسِ

- ‌بابُ ميراثِ الخُنثَى

- ‌بابُ نَسخِ التَّوارُثِ بالتَّحالُفِ وغَيِرهِ

الفصل: ‌باب فرض الأم

وأُصولَها كُلَّها عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ، وأمَّا التَّفسيرُ فتَفسيرُ أبي الزِّنادِ على مَعانِى زَيدٍ، قال: يَرِثُ الرَّجُلُ مِنِ امرأتِه إذا هِى لَم تَترُكْ ولَدًا ولا ولَدَ ابنٍ النِّصفَ، فإِن تَرَكَت ولَدًا أو ولَدَ ابنٍ ذَكرًا أوأُنثَى ورِثَها زَوجُها الرُّبُعَ لا يُنقَصُ مِن ذَلِكَ شَيءٌ، وتَرِثُ المَرأةُ مِن زَوجِها إذا هو لَم يَترُكْ ولَدًا ولا ولَدَ ابنٍ الرُّبُعَ، فإِن تَرَكَ ولَدًا أو ولَدَ ابنٍ ورِثَته امرأتُه الثمُنَ

(1)

.

‌بابُ فرضِ الأُمِّ

12425 -

أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ (ح) وأخبرَنا أبو بكرٍ الفارِسِىُّ، أخبرَنا إسماعيلُ الخَلَّالِىُّ، أخبرَنا أبو يَعلَى، قالا: حدثنا محمدُ بنُ بَكّارٍ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبي الزِّنادِ، عن أبيه، عن خارِجَةَ بنِ زَيدِ بنِ ثابِتٍ، [عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ]

(2)

، أن مَعانِى هذه الفَرائضِ وأُصولَها عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ، وأمَّا التَّفسيرُ فتَفسيرُ أبي الزِّنادِ على مَعانِى زَيدٍ، قال: وميراثُ الأُمِّ مِن ولَدِها إذا توُفَى ابنُها أوِ ابنَتُها فتَرَكَ ولَدًا أو ولَدَ ابنٍ ذَكَرًا أو أُنثَى، أو تَرَكَ اثنَينِ مِنَ الإِخوَةِ فصاعِدًا ذُكورًا أو إناثًا، مِن أبٍ وأُمٍّ، أو مِن أبٍ، أو مِن أُمٍّ - السُّدُسُ، فإِن لَم يَترُكِ المُتَوَفَّى ولَدًا ولا ولَدَ ابنٍ ولا اثنَينِ مِنَ الِإخوَةِ

(1)

المصنف في الصغرى (2251)، والمعرفة (3851). وأخرجه سعيد بن منصور (5) عن ابن أبي الزناد به.

(2)

ليس في: م.

ص: 478

فصاعِدًا فإِن لِلأُمِّ الثُّلُثَ كامِلًا، إلا في فريضَتَينِ فقَط وهُما: أن يُتَوَفَّى رَجُل ويَترُكَ امرأتَه وأبَوَيه فيَكونُ لامرأتِه الرُّبُعُ ولأُمِّه الثُّلُثُ مِمَّا بَقِى وهو الرُّبُعُ مِن رأسِ المالِ، وأن تُتوَفَّى أمرأةٌ وتَترُكَ زَوجَها وأبَوَيها فيَكونُ لِزَوجِها النِّصفُ ولأُمِّها الثُّلُثُ مِمَّا بَقِى وهو السُّدُسُ مِن رأسِ المالِ

(1)

.

12426 -

وأخبرَنا أبو سعيد، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا الحَسَنُ بنُ على الحُلوانِىُّ، حدثنا يَحيَى بنُ آدَمَ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبي الزِّنادِ، عن أبيه، عن خارِجَةَ بنِ زَيدٍ، عن أبيه أنَّه كان يَحجُبُ الأُمَّ بالأخوَينِ، فقالوا له: يا أبا سعيدٍ، فإِنَّ اللهَ يقولُ:{فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} . وأنتَ تَحجُبُها بأخوَينِ! فقالَ: إنَّ العَرَبَ تُسَمِّى الأخوَينِ إخوَةً. فقالوا له: يا أبا سعيد أوْهَمتَ، إنَّما هِى ثَمانيَةُ أزواج، مِنَ الضّأنِ اثنَينِ اثنَينِ، ومِنَ المَعَزِ اثنَينِ اثنَينِ، ومِنَ الإبِلِ اثنَينِ

(2)

، ومِنَ البَقَرِ اثنَينِ اثنَينِ. فقالَ: لا، إنَّ اللهَ يقولُ:{فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى} [القيامة: 39]. فهُما زَوجانِ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما زَوجٌ، يقولُ: الذَّكَرُ زَوجٌ والأُنثَى زَوجٌ

(3)

.

12427 -

وأخبرَنا أبو سعيدٍ، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ، حدثنا محمدُ بنُ

(1)

المصنف في الصغرى (2251)، وفى المعرفة (3850). وأخرجه سعيد بن منصور (5) عن ابن أبي الزناد به.

(2)

بعده في م: "اثنين". وضبب في الأصل فوق المثبت.

(3)

عزاه في الإتقان في علوم القرآن 2/ 329 لابن أشتة في المصاحف من طريق يحيى بن آدم به.

ص: 479

نَصرٍ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى، أخبرَنا خالِدُ بنُ عبدِ الله، عن خالِدٍ، عن أنَسِ بنِ سيرينَ، أن رَجُلًا سأل ابنَ عُمَرَ عن رَجُلٍ تَرَكَ أُمَّه وأخَوَيه، فقالَ: انطَلِقْ إلَى زَيدٍ فسَلْه ثُمَّ ارجِعْ إلَىَّ فأخبِرْنِى ما يقولُ زَيدٌ. فأتَى زَيدًا فقالَ: حُجِبَتِ الأُمُّ عن الثُّلُثِ، لَها سُدُسُها.

12428 -

وأخبرَنا أبو سعيد، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ، حدثنا محمدٌ، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، أخبرَنا شَبابَةُ، حدثنا ابنُ أبي ذِئبٍ، عن شُعبَةَ، عن ابنِ عباسٍ أنَّه دَخَلَ على عثمانَ بنِ عَفَّانَ صلى الله عليه وسلم

(1)

: إن الأخوَينِ لا يَرُدّانِ الأُمِّ عن الثُّلُثِ، قال اللهُ: {فَإِنْ

(2)

كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ}. فالأخوانِ بلِسانِ قَومِكَ لَيسا بإِخوَةٍ. فقالَ عثمانُ: لا أستَطيعُ أن أرُدَّ ما كان قَبلِى، ومَضَى في الأمصارِ، وتَوارَثَ به النّاسُ

(3)

.

ورُوِى عن ابنِ عباسٍ في أبَوَينِ وإِخوَةٍ أنَّه قال: إنَّما حَجَبَ الِإخوَةُ الأُمِّ مِنَ الثُّلُثِ ليَكونَ السُّدُسُ لَهُم. وهو بخِلافِ قَولِ زَيدِ بنِ ثابِتٍ وغَيرِه:

12429 -

أخبرَناه أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ الله ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا إسحاقُ ومحمدُ بنُ يَحيَى قالا: حدثنا عبدُ الرَّزاقِ، أخبرَنا مَعمَر، عن ابنِ طاوُسٍ، عن أبيه قال: قال ابنُ عباسٍ في السُّدُسِ الَّذِى حَجَبَه الِإخوَةُ أُمَّه: هو للإخوَةِ ولا يَكونُ لِلأبِ، إنَّما نُقِصَته

(1)

ضبب عليها في الأصل.

(2)

كتب فوقها في الأصل: "كذا" والتلاوة: "فإن".

(3)

أخرجه الحاكم: 4/ 335 من طريق شبابة به، وصححه ووافقه الذهبي. وابن جرير في تفسيره 6/ 465 من طريق ابن أبي ذئب به.

ص: 480

الأُمُّ ليَكونَ لِلإخوَةِ. قال ابنُ

(1)

طاوُسٍ: وبَلَغَنِى أن النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أعطاهُمُ السُّدُسَ، فلَقِيتُ بَعضَ ولَدِ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِى أُعطِى إخوَتُه السُّدُسَ، فقالَ: بَلَغَنا أنَّها كانَت وصيَّةً لَهُم

(2)

.

12430 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِىُّ، حدثنا رَوحُ بنُ عُبادَةَ، حدثنا شُعبَةُ، حدثنا مَنصور وسُلَيمانُ، عن إبراهيمَ، عن عَلقَمَةَ، عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ قال: كان عُمَرُ رضي الله عنه إذا سَلَكَ بنا طَريقًا وجَدناه سَهلًا، وإِنَّه أُتِى في امرأةٍ وأبَوَينِ، فجَعَلَ لِلمَرأةِ الرُّبُعَ، ولِلأُمِّ ثُلُثَ ما بَقِى

(3)

.

وكَذَلِكَ رَواه سفيانُ بنُ عُيَينَةَ عن مَنصورٍ، وزادَ فيه: وما بَقِى فلِلأبِ

(4)

.

12431 -

وأخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، أخبرَنا عيسَى بنُ يونُسَ ووَكيعٌ، عن الأعمَشِ، عن إبراهيمَ، عن الأسوَدِ، عن عبدِ اللهِ قال: كان عُمَرُ رضي الله عنه إذا سَلَكَ طَريقًا فاتبعناه وجَدناه سَهلًا، وإِنَّه أُتِى في امرأةٍ

(1)

ليس في: ز.

(2)

عبد الرزاق (19027)، ومن طريقه ابن جرير في تفسيره 6/ 468.

(3)

أخرجه الحاكم: 4/ 335، 336 من طريق شعبة عن منصور وحده به، وصححه ووافقه الذهبي. وأخرجه عبد الرزاق (19015)، والدارمي (2914) من طريق منصور والأعمش به.

(4)

أخرجه سعيد بن منصور (6)، وابن أبي شيبة (31580) عن ابن عيينة به.

ص: 481

وأبَوَينِ، فأعطَى المَرأةَ الرُّبُعَ، وأعطَى الأُمِّ ثُلُثَ ما بَقِى، وأعطَى الأبَ سَهمَينِ

(1)

.

12432 -

وأخبرَنا أبو عبدِ الله الحافظُ وأبو بكر أحمدُ بنُ الحَسَنِ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِىُّ، حدثنا رَوحُ بنُ عُبادَةَ، حدثنا شُعبَةُ قال: سَمِعتُ أيّوبَ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ الله الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ، حدثنا يَحيَى بنُ أبي طالِبٍ، أخبرَنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا سفيانُ الثَّورِىُّ، عن أيّوبَ السَّختيانىِّ، عن أبي قِلابَةَ، عن أبي المُهَلَّبِ، عن عثمانَ في امرأةٍ وأبَوَينِ، أنَّها

(2)

جَعَلَها مِن أربَعَةِ أسهُمٍ، لِلمَرأةِ الرُّبُعُ سَهمٌ، ولِلأُمِّ ثُلُثُ ما بَقِى سَهمٌ، ولِلأبِ ما يبقى

(3)

.

12433 -

أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ الله ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا محمدُ بنُ يَحيَى، حدثنا حَجَّاجُ بنُ مِنهالٍ، عن حَمّادٍ، عن الحَجّاجِ، عن عُمَيرِ

(4)

بنِ سعيدٍ، عن الحارِثِ الأعوَرِ، عن علىَّ بنِ أبي طالِبٍ رضي الله عنه: لِلزَّوجِ النِّصفُ، ولِلأُمِ ثُلُثُ ما بَقِى،

(1)

أخرجه ابن أبي شيبة (31577) عن وكيع به. وفى (31576) من طريق الأعمش به.

(2)

في ص 6، م:"أنه".

(3)

في س، ص 6، م:"بقى". والأثر أخرجه الدارمي (2909) من طريق شعبة به. وعبد الرزاق (19016) عن الثوري به. وعبد الرزاق (19016)، وابن أبي شيبة (31573)، والدارمى (2910) من طريق أيوب به.

(4)

في ص 6، م:"عمرو".

ص: 482

ولِلأبِ سَهمانِ

(1)

.

ورُوِى عن عليٍّ وابنِ عباسٍ رضي الله عنهما بخِلافِ ذَلِكَ:

12434 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ

(2)

، حدثنا يَحيَى بنُ أبي طالِبٍ، أخبرَنا يَزيدُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ عُمارَةَ، عن الحَكَمِ، عن يَحيَى بنِ الجَزّارِ، عن عليٍّ رضي الله عنه في زَوجٍ وأبَويَنِ قال: لِلزَّوجِ النِّصفُ ولِلأُمِّ الثُّلُثُ ولِلأبِ السُّدُسُ. الحَسَنُ بنُ عُمارَةَ مَتروكٌ

(3)

.

ورُوِى مِن وجهٍ آخَرَ مُنقَطِعٍ.

12435 -

وأخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، حدثنا أبو عبدِ اللهِ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا أبو كامِلٍ، حدثنا أبو عَوانَةَ، عن الأعمَشِ، عن إبراهيمَ، عن عُمَرَ وعَبدِ اللهِ في امرأةٍ وأبَوَينِ: لِلأُمِّ ثُلُثُ ما بَقِى. قال: وقالَ عليُّ بنُ أبي طالِبٍ رضي الله عنه: لَها الثُّلُثُ مِن جَميعِ المالِ

(4)

.

12436 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ قالا: حدثنا

(1)

أخرجه الدارمي (2911) عن حجاج بن منهال به. وسعيد بن منصور (17) من طريق حجاج بن أرطأة به. وعندهما من قول الحارث الأعور. وأخرجه سعيد بن منصور (13) من طريق حجاج بن منهال عن شيخ من همدان عن الحارث به.

(2)

بعده في س، م:"محمد بن يعقوب".

(3)

تقدم في (1070).

(4)

أخرجه الدارمي (2919) من طريق أبي عوانة به مقتصرًا على قول علىٍّ وحده.

ص: 483

أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا رَوحُ بنُ عُبادَةَ، حدثنا الثورِىُّ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ الله الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ، حدثنا يَحيَى بنُ أبي طالِبٍ، أخبرَنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا سفيانُ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ الأصبَهانِىِّ، عن عِكرِمَةَ قال: أرسَلَنِى ابنُ عباسٍ إلَى زَيدِ بنِ ثابِتٍ أسألُه عن زَوجٍ وأبَوَينِ، فقالَ زَيدٌ: لِلزَّوجِ النِّصفُ، ولِلأُمِّ ثُلُثُ ما بَقِى، ولِلأبِ بَقيَّةُ المالِ. فقالَ ابنُ عباسٍ: لِلأُمِّ الثُّلُثُ كامِلًا.

لَفظُ حَديثِ يَزيدَ بنِ هارونَ. وفِى رِوايَةِ رَوحٍ: ولِلأُمِّ ثُلُثُ ما بَقِى وهو السُّدُسُ. فأرسَلَ إلَيه ابنُ عباسٍ: أفِى كِتابِ الله تَجِدُ هَذا؟ قال: لا، ولَكِن أكرَهُ أن أُفَضِّلَ أُمًّا على أبٍ. قال: وكانَ ابنُ عباسٍ يُعطى الأُمِّ الثلُثَ مِن جَميعِ المالِ

(1)

.

12437 -

وأخبرَنا أبو عبدِ الله وأبو سعيدٍ قالا: حدثنا أبو العباسِ، حدثنا يَحيَى، أخبرَنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا شَريكُ بنُ عبدِ الله، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ الأصبَهانِىِّ، عن عِكرِمَةَ بمِثلِه. قال: فأتَيتُ ابنَ عباسٍ فأخبَرتُه. قال: فقالَ: ارجِعْ إلَيه فقُلْ له: أبِكِتابِ الله قُلتَ أم برأيِكَ؟ قال: فأتَيتُه، فقالَ: برأيِى. فرَجَعتُ إلَى ابنِ عباسٍ فأخبَرتُه، فقالَ ابنُ عباسٍ: وأنا أقولُ برأيِى، لِلأُمِّ الثُّلُثُ كامِلًا

(2)

.

(1)

أخرجه عبد الرزاق (19020)، وابن أبي شيبة (31586) من طريق الثورى به.

(2)

أخرجه الدارمي (2917) من طريق الحكم بن عتيبة عن عكرمة.

ص: 484

12438 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ، حدثنا أبو العباسِ، حدثنا يَحيَى، أخبرَنا يَزيدُ، أخبرَنا سفيانُ الثَّورِىُّ، عن رَجُلٍ، عن فُضَيلٍ، عن إبراهيمَ قال: خالَفَ ابنُ عباسٍ فيها النّاسَ

(1)

.

12439 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حدثنا قَبيصَةُ

(2)

، حدثنا سفيانُ، عن أبي عبدِ اللهِ، عن فُضَيلٍ، عن إبراهيمَ قال: خالَفَ ابنُ عباسٍ جميعَ أهلِ الصَّلاةِ في زَوجٍ وأبَوَينِ

(3)

.

12440 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ، حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا يَحيَى، أخبرَنا يَزيدُ، أخبرَنا هَمّامُ بنُ يَحيَى، عن يَزيدَ الرِّشْكِ قال: سألتُ سعيدَ بنَ المُسَيَّبِ عن رَجُلٍ ماتَ وتَرَكَ امرأةً وأبَوَينِ قال: قَسَمَها زَيدٌ مِن أربَعَةِ أسهُمٍ: لِلمَرأةِ سَهمٌ، ولِلأُمِّ ثُلُثُ ما بَقِى، ولِلأبِ بَقيَّةُ المالِ

(4)

.

(1)

أخرجه ابن أبي شيبة (31581)، والدارمي (2920) من طريق إدريس الأودى عن فضيل به.

(2)

في ز: "شعبة".

(3)

يعقوب بن سفيان 3/ 109 وفيه: ابن عبد الله. بدلًا من: أبي عبد الله. وأخرجه عبد الرزاق (19018)، وأبو نعيم في الحلية 7/ 119 من طريق سفيان به. وعند أبي نعيم:"عن أبي عبد الله وهو إدريس الأودى". قلنا: وهو أبو عبد الله إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودى. وينظر تهذيب الكمال 2/ 299.

(4)

أخرجه الدارمي (2908) عن يزيد بن هارون به. وابن أبي شيبة (31574) من طريق آخر عنَ سعيد بن المسيب.

ص: 485