المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الشفعة فيما لم يقسم - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٢

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الإقرارِ

- ‌بابُ الاعترافِ بالحُقوقِ والخُروجِ مِنَ المَظالِم

- ‌بابُ مَن يَجوزُ إقرارُهُ

- ‌بابُ مَن لا يَجوزُ إقرارُهُ

- ‌بابُ الاستِثناءِ في الكَلامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إقرارِ المَريضِ لِوارِثِهِ

- ‌بابٌ

- ‌بابُ إقرارِ الوارِثِ بوارِثٍ

- ‌كتابُ العارِيَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في جَوازِ العاريَّةِ والتَّرغيبِ فيها

- ‌بابٌ: العاريَّةُ مُؤَدّاةٌ

- ‌بابٌ: العاريَّةُ مَضمونَة

- ‌بابُ مَن قال: لا يَغرَمُ

- ‌بابُ مَن بَنَى أو غَرَسَ في أرضِ غَيرِهِ

- ‌كتابُ الغَصْبِ

- ‌بابُ تَحريمِ الغَصبِ وأخذِ أموالِ النّاسِ بغَيِر حَقٍّ

- ‌بابُ نَصرِ المَظلومِ والأخذِ على يَدِ الظّالِمِ عِندَ الإِمكانِ

- ‌بابُ رَدِّ المَغصوبِ إذا كان باقيًا

- ‌بابُ رَدِّ قيمَتِه إن كان مِن ذَواتِ القيَمِ أو رَدِّ مِثلِه إن كان مِن ذَواتِ الأمثالِ، إذا أتلَفَه الغاصِبُ أو تَلِفَ فى يَدَيهِ

- ‌بابَّ: لا يَملِكُ أحَدَّ بالجِنايَةِ شَيئًا جَنَى عَلَيه، إلا أن يَشاءَ هو والمالِكُ

- ‌بابُ التَّشديدِ فى غَصْبِ الأراضِى، وتَضمينِها بالغَصبِ

- ‌بابٌ: لَيسَ لِعِرقٍ ظالِمٍ حَقٌّ

- ‌بابُ مَن غَصَبَ لَوحًا فأدخَلَه فى سَفينَةٍ أو بَنَى عَلَيه جِدارًا

- ‌بابُ مَن غَصَبَ جاريَةً فباعَها ثُمَّ جاءَ رَبُّ الجاريَةِ

- ‌بابُ مَن قَتلَ خِنزيرًا أو كَسَرَ صَليبًا أو طُنبورًا

- ‌بابُ مَن أراقَ ما لا يَحِلُّ الانتِفاعُ به مِنَ الخَمرِ وغَيرِها وكَسَرَ وِعاءَها

- ‌كتابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بابُ الشُّفعَةِ فيما لَم يُقسَمْ

- ‌بابُ الشُّفعَةِ بالجِوارِ

- ‌بابُ رِوايَةِ ألفاظٍ مُنكَرَةٍ يَذكُرُها بَعضُ الفُقَهاءِ فى مَسائلِ الشُّفعَةِ

- ‌بابٌ: لا شُفعَةَ فيما يُنقَلُ ويُحَوَّلُ

- ‌بابٌ

- ‌كتابُ القِراضِ

- ‌بابُ المُضارِبِ يُخالِفُ بما فيه زيادَةٌ لِصاحِبِه، ومَن تَجَرَ فى مالِ غَيرِه بغَيِر أمرِهِ

- ‌كتابُ المساقاةِ

- ‌بابُ المُعامَلَةِ على النَّخلِ بشَطرِ ما يَخرُجُ مِنها أو ما تَشارَطا عَلَيه مِن جُزءٍ مَعلومٍ

- ‌بابُ المُعامَلَةِ على زَرعِ البَياضِ الَّذِى بَيَن أضعافِ النَّخلِ مَعَ المُعامَلَةِ على النَّخلِ

- ‌بابُ شَرطِ العَمَلِ في المُساقاةِ على العامِلِ

- ‌كتابُ الإجارةِ

- ‌بابُ جَوازِ الإِجارَةِ

- ‌بابٌ: لا تَجوزُ الإِجارَةُ حَتَّى تَكونَ مَعلومَةً، وتَكونَ الأُجرَةُ مَعلومَةً

- ‌بابُ إثمِ مَن مَنَعَ الأجيرَ أجرَهُ

- ‌بابُ كِراءِ الإبِلِ والدَّوابِّ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن تأخيِر الأحمالِ ليَكونَ أسهَلَ على الجِمالِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ في تَضميِن الأُجَراءِ

- ‌بابٌ: لا ضَمانَ على [المُكتَرِى فيما اكتَرَى](5)إلَّا أن يَتَعَدَّى

- ‌بابٌّ: الإمامُ يَضمَنُ والمُعَلِّمُ يَغرَمُ مَن صارَ مَقتولًا بتَعزيرِ الإمامِ وتأديبِ المُعَلِّمِ

- ‌بابُ أخذِ الأُجرَةِ على تَعليمِ القُرآنِ والرُّقيَةِ بهِ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أخذَ الأُجرَةِ عَلَيهِ

- ‌بابُ كَسب الإِماءِ

- ‌بابُ كَسبِ الرَّجُلِ وعَمَلِه بيَدَيهِ

- ‌كتابُ المُزَارعةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن المُخابَرَةِ(1)والمُزارَعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النهي عن كراءِ الأرضِ

- ‌بابُ بَيانِ المَنهِىِّ عنه وأنَّه مَقصورٌ على كراءِ الأرضِ ببَعضِ ما يَخرُجُ مِنها دونَ غَيِره مِمَّا يَجوزُ أن يَكونَ عِوَضًا في البُيوعِ

- ‌بابُ مَن أباحَ المُزارَعَةَ بجُزء مَعلومٍ مُشاعٍ، وحَمَلَ النَّهى عَنها على التَّنزيهِ أو على ما لَو تَضَمَّنَ العَقدُ شَرطًا فاسِدًا

- ‌بابُ مَن زَرَعَ في أرضِ غَيِره بغَيِر إذنِه أو بإِذنِه على سَبيلِ المُزارَعَةِ

- ‌بابُ فضلِ الزَّرعِ والغَرسِ إذا أُكِلَ مِنهُ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن حِفظِ المَنطِقِ في الزَّرعِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَصبِ الجَماجِمِ(2)لأجلِ العَيِن

- ‌بابُ ما جاءَ في طَرحِ السِّرجيِن(1)والعَذِرَةِ في الأرضِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَطعِ السِّدرِ

- ‌كتابُ إحياءِ المَوَاتِ

- ‌بابُ مَن أحيا أرضًا مَيتَةً لَيسَت لأحَدٍ ولا في حَقِّ أحَدٍ فهِى لَهُ

- ‌بابُ مَن أحيا أرضًا مَيتَةً فهِى له بعَطيَّةِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دونَ السُّلطانِ

- ‌بابٌ: لا يُترَكُ ذِمِّىٌّ يُحييه

- ‌بابُ إقطاعِ المَواتِ

- ‌بابُ كِتابَةِ القَطائعِ

- ‌بابٌ: سَواءٌ كُلُّ مَواتٍ لا مالكَ له أينَ كانَ

- ‌بابُ ما جاءِ في الحِمَى

- ‌بابُ ما يَكونُ إحياءً وما يُرجَى فيه مِنَ الأجرِ

- ‌بابُ مَن أُقطِعَ قَطيعَةً أو تَحَجَّرَ أرضًا ثُمَّ لَم يَعمُرْها أو لَم يَعمُرْ بَعضَها

- ‌بابُ مَن أُقطِعَ قَطيعَةً فباعَها

- ‌بابُ ما لا يَجوزُ إقطاعُه مِنَ المَعادِنِ الظّاهِرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَقاعِدِ الأسواقِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ في إقطاعِ المَعادِنِ الباطِنَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن مَنعِ فضلِ الماءِ

- ‌بابُ الماءِ والكَلإِ وغَيِر ذَلِكَ يُؤخَذُ مِنَ المَعادِنِ الظّاهِرَةِ، ثُمَّ يُباعُ

- ‌بابُ تَرتيبِ سَقي الزَّرعِ والأشجارِ مِنَ الأوديَةِ المُباحَةِ

- ‌بابُ القَومِ يَختَلِفونَ في سَعَةِ الطَّريقِ الميتاءِ إلى ما أحيَوهُ

- ‌بابُ النَّخلِ يُغرَسُ في مَواتٍ، أو يَكونُ لِرَجُلٍ نَخلَةً بَيَن ظَهرانَى نَخيلٍ لِغَيِره فاختَلَفا في حَريمِها

- ‌بابُ ما جاءَ في حَريمِ الآبارِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَوريثِ نِساءِ المُهاجِرينَ خِطَطَهُنَّ(3)بالمَدينَةِ

- ‌بابُ مَن قَضَى فيما بَيَن النَّاسِ بما فيه صَلاحُهُم ودَفْعُ الضَّرَرِ عَنهُم على الاجتِهادِ

- ‌كِتَابُ الوقْفِ

- ‌بابُ الصَّدَقاتِ المُحَرَّماتِ

- ‌بابُ جَوازِ الصَّدَقَةِ المُحَرَّمَةِ وإن لَمْ تُقبَضْ

- ‌بابُ وقفِ المَشاعِ

- ‌بابُ مَن قال: لا حُبسَ عن فرائضِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ ما جاءَ في البَحيرَة والسّائبَةِ والوَصيلَةِ والحامِ

- ‌بابُ الحُبسِ في الرَّقيقِ والماشيَةِ والدَّابَّةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في الأقرَبينَ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في ولَدِ البَنيَن والبَناتِ، ومَن يَتَناوَلُه اسمُ الوَلَدِ والابنِ مِنهُم

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في العِترَةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في الذُّرّيَّةِ ومَن يَتَناوَلُه اسمُ الذُّرّيَّةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ على ما شَرَطَ الواقِفُ مِنَ الأثَرَة والتَّقدِمَةِ والتَّسويَةِ

- ‌بابُ اتِّخاذِ المَسجِدِ والسِّقاياتِ وغَيِرها

- ‌كتابُ الهِبَاتِ

- ‌بابُ التَّحريضِ على الهِبَةِ والهَديَّةِ صِلَةً بَينَ النّاسِ

- ‌بابُ شَرطِ القَبضِ في الهِبَةِ

- ‌بابٌ: يَقبِضُ لِلطِّفلِ أبوهُ

- ‌بابُ هِبَةِ ما في يَدَي المَوهوبِ لَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في هِبَةِ المُشاعِ

- ‌بابُ العُمرَى

- ‌بابُ الرُّقبَى

- ‌بابُ ما جاءَ في تَفسيِر العُمرَى والرُّقْبَى التى ورَدَتَ في الأخبارِ المُطلَقَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ عَطيَّةِ الرَّجُلِ ولَدَه

- ‌بابُ السُّنَّةِ في التَّسويَةِ بَينَ الأولادِ في العَطيَّةِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ أمرَه بالتَّسويةِ بَينَهُم في العَطيِّةِ على الاختيارِ دونَ الإيجابِ

- ‌بابُ رُجوعِ الوالِدِ فيما وهَبَ مِن ولَدِهِ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَحِلُّ لِواهِبٍ أن يَرجِعَ فيما وهَبَ(2)إلَّا الوالِدَ فيما وهَبَ لِوَلَدِهِ

- ‌بابُ المُكافأةِ في الهِبَةِ

- ‌بابُ شُكرِ المَعروفِ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الَّذِى رُوِى: "مَن أُهديَت له هَديَّةٌ وعِندَه ناسٌ فهُم شُرَكاءُ فيها

- ‌بابُ إباحَةِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ لِمَن لا تَحِلُّ له صَدَقَةُ الفَرضِ مِن بَنِى هاشِمٍ وبَنِى المُطَّلِبِ

- ‌بابُ إعطاءِ الغَنِىِّ مِنَ التَّطَوُّعِ

- ‌بابّ: كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لا يأخُذُ صَدَقَةَ التَّطَوُّعِ ويأخُذُ الهِبَةَ

- ‌كتابُ اللُّقَطةِ

- ‌بابّ: اللُّقَطَةُ يأكُلُها الغَنِىُّ والفَقيُر إذا لَم تُعتَرفْ بعدَ تَعريفِ سنةٍ

- ‌بابُ ما يَجوزُ له أخذُه وما لا يَجوزُ مِمّا يَجِدُهُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَجِدُ ضالَّةً يُريدُ رَدَّها على صاحِبِها لا يُريدُ أكلَها

- ‌بابُ الاختيارِ في أخذِ اللُّقَطَةِ إذا كان مِن أهلِ الأمانَةِ، ومَنِ اختارَ تَركَها

- ‌بابُ تعريفِ اللُّقَطَةِ ومَعرِفَتِها والإِشهادِ عَلَيها

- ‌بابُ بَيانِ مُدَّةِ التَّعريفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَليلِ اللُّقَطَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في اتِّباعِ الحَصّادينَ وأخذِ ما يَسقُطُ مِنهُم

- ‌بابُ ما جاءَ في إنشادِ الضّالَّةِ في المَسجِدِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن يَعتَرِف اللُّقَطَةَ

- ‌ بابُ ما جاءَ فيمَن أحيا حَسيرًا

- ‌بابّ: لا تَحِلُّ لُقَطَةُ مَكَّةَ إلَّا لِمُنشِدٍ

- ‌بابُ الجِعالَةِ

- ‌بابُ التِقاطِ المَنبوذِ وأنَّه لا يَجوزُ تَركُه ضائعًا

- ‌بابُ مَن قال: اللَّقيطُ حُرٌّ لا وَلاءَ عَلَيه

- ‌بابُ: الوَلَدُ يَتبَعُ أبَوَيه في الكُفرِ، فإِذا أسلَمَ أحَدُهُما تَبِعَه الوَلَدُ في الإسلامِ

- ‌بابُ ذِكرِ بَعضِ مَن صارَ مُسلِمًا بإِسلامِ أبَوَيه أو أحَدِهِما مِن أولادِ الصَّحابَةِ رضي الله عنهم

- ‌بابُ مَن قال: لا يُحكَمُ بإِسلامِ الصَّبِىِّ بنَفسِه وأبَواه كافِرانِ حَتَّى يَبلُغَ فيَصِفَ الإِسلامَ

- ‌بابُ مَن قال: يُحكَمُ بصِحَّةِ إسلامِه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌بابُ الحَثِّ على تَعليمِ(1)الفَرائضِ

- ‌بابُ تَرجيحِ قَولِ زَيدِ بنِ ثابِت على قَولِ غَيِره مِنَ الصَّحابَةِ رَضِى اللَّهُ عنهم أجمَعيَن في عِلمِ الفَرائضِ

- ‌بابُ مَن لا يَرِثُ مِن ذَوِى الأرحامِ

- ‌بابُ مَن قال بتَوريثِ ذَوِى الأرحامِ

- ‌باب: لا يَرِثُ المُسلِمُ الكافِرَ ولا الكافِرُ المُسلِم

- ‌باب: لا يَرِثُ المَملوكُ

- ‌باب: لا يَرِثُ القاتِلُ

- ‌بابُ مَن قال: يَرِثُ قاتِلُ الخَطأَ مِنَ المالِ، ولا يَرِثُ(1)مِنَ الدّيَةِ

- ‌بابُ ميراثِ مَن عَمِى مَوتُهُ

- ‌باب: لا يَحجُبُ مَن لا يَرِثُ مِن(1)هَؤُلاءِ

- ‌بابُ حَجبِ الإِخوَةِ والأخَواتِ مِن قِبَلِ الأُمِّ بالأبِ والجَدِّ والوَلَدِ ووَلَدِ الابنِ

- ‌بابُ حَجبِ الإِخوَةِ والأخَواتِ مَن كانوا بالأبِ والابنِ وابنِ الابنِ

- ‌باب: لا يَرِثُ مَعَ الأبِ أبَواهُ

- ‌باب: لا تَرِثُ مَعَ الأم جَدَّة

- ‌جماعُ أبوابِ المَواريثٍ بابُ فرضِ الزَّوج والزَّوجَةِ

- ‌بابُ فرضِ الأُمِّ

- ‌بابُ فرضِ الابنَةِ

- ‌بابُ ميراثِ أولادِ الابنِ

- ‌بابُ فرضِ ابنَةِ الابنِ مَعَ ابنَةِ الصُّلبِ لَيسَ مَعَهُما ذَكَرٌ

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثِ ابنَ الأخِ مَعَ الجَدّ شَيئًا

- ‌بابُ فرضِ الإخوَةِ والأخَواتِ لِلأمِّ

- ‌بابُ فرضِ الأُختِ والأُختَينِ فصاعِدًا لأبٍ وأُمٍّ أو لأبٍ

- ‌بابُ ميراثِ الإخوَةِ والأخَواتِ لأبٍ وأُمِّ أو لأبٍ

- ‌بابٌ: الأخَواتُ مَعَ البَناتِ عَصَبَةٌ

- ‌بابُ ميراثِ الأبِ

- ‌بابُ فرضِ الجَدَّةِ والجَدَّتَينِ

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثْ أكثَرَ مِن جَدَّتَينِ

- ‌بابُ تَوريثِ ثَلاثِ جَدّاتٍ مُتَحاذياتٍ أو أكثَرَ

- ‌بابُ تَوريد القُربَى مِنَ الجَدّاتِ دونَ البُعدَى

- ‌بابُ تَوريثِ القُربَى مِنهُنَّ إذا كانَت مِن قِبَلِ الأُمِّ، والإِشراكِ بَينَهُنَّ إذا كانَتِ القُربَى مِن قِبَلِ الأبِ

- ‌بابُ العَصَبَةِ

- ‌بابُ تَرتيبِ العَصَبَةِ

- ‌بابُ ميراثِ ابنَى عَمٍّ أحَدُهُما زَوجٌ أو(4)أخٌ لأُمٍّ

- ‌بابُ الميراثِ بالوَلاءِ

- ‌ بابُ ما جاءَ في المَولَى مِن أسفَلَ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ ميراثَ مَن لَم يَدَعْ وارِثًا ولا مَولًى في بَيتِ المالِ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ ما فضَلَ عن أهلِ الفَرائضِ ولَم يُخَلِّفْ عَصَبَةً ولا مَولًى في بَيتِ المالِ، ولَم يَرُدَّ على ذِى فرضٍ شَيئًا

- ‌جماعُ أبوابِ الجَدِّ بابُ ميراثِ الجَدِّ

- ‌بابُ التَّشديدِ في الكَلامِ في مَسألَةِ الجَدِّ مَعَ الإخوَةِ لِلأبِ والأُمِّ أو لِلأبِ مِن غيِر اجتِهادٍ، وكَثرَةِ الاختِلافِ فيها

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثِ الإخوَةَ مَعَ الجَدِّ

- ‌بابُ مَن ورَثَ الإخوَةَ لِلأبِ والأمِّ أوِ الأبِ مَعَ الجَدِّ

- ‌بابُ كَيفيَّةِ المُقاسَمَةِ بَيَن الجَدِّ والإِخوَةِ والأخَواتِ

- ‌بابُ الاختِلافِ في مَسألَةِ الأكدَريَةِ

- ‌بابُ بَيانِ الاختِلافِ في مَسألَةِ المُعادَّةِ

- ‌بابُ الاختِلافِ في مَسألَةِ الخَرقاءِ

- ‌بابُ العَولِ في الفَرائضِ

- ‌بابُ ميراثِ المُرتَدِّ

- ‌بابُ المُشَرَّكَةِ

- ‌بابُ ميراثِ الحَملِ

- ‌بابُ ميراثِ ولَدِ المُلاعَنَةِ

- ‌بابٌ: لا يَرِثُ ولَدُ الزَّنى مِنَ الزّانِى ولا يَرِثُه الزّانِى

- ‌بابُ ميراثِ المَجوسِ

- ‌بابُ ميراثِ الخُنثَى

- ‌بابُ نَسخِ التَّوارُثِ بالتَّحالُفِ وغَيِرهِ

الفصل: ‌باب الشفعة فيما لم يقسم

‌كتابُ الشُّفْعَةِ

‌بابُ الشُّفعَةِ فيما لَم يُقسَمْ

11664 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عَبدوسٍ، أخبرَنا عثمانُ بنُ سعيدٍ، حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا عبدُ الواحِدِ ابنُ زيادٍ، حدثنا مَعمَرٌ، عن الزُّهرِىِّ، عن أبى سلمةَ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قال: قَضَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بالشُّفعَةِ فى كُلِّ ما لَم يُقسَمْ، فإِذا وقَعَتِ الحُدودُ وصُرِفَتِ الطُّرُقُ فلا شُفعَةَ

(1)

. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن مُسَدَّدٍ

(2)

.

وكَذَلِكَ رَواه هِشامُ بنُ يوسُفَ عن مَعمَرٍ

(3)

.

11665 -

وحَدَّثَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانِىُّ إملاءً، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحُسَينِ بنِ الحَسَنِ القَطّانُ، حدثنا أحمدُ بنُ يوسُفَ السُّلَمِىُّ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا مَعمَرٌ، عن الزُّهرِىِّ، عن أبى سلمةَ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قال: إنَّما جَعَلَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الشُّفعَةَ فى كُلِّ ما لَم يُقسَمْ، فإِذا وقَعَتِ الحُدودُ وصُرِفَتِ الطُّرُقُ فلا شُفعَةَ

(4)

.

(1)

أخرجه أحمد (15289)، وابن حبان (5187) من طريق عبد الواحد بن زياد به، وعند ابن حبان: مالٍ. بدلًا من: ما.

(2)

البخارى (2257).

(3)

أخرجه البخارى (2495) من طريق هشام به.

(4)

المصنف فى الصغرى (2115)، وعبد الرزاق (14391)، ومن طريقه الترمذى (1370)، وابن ماجه (2499)، وابن حبان (5186). وقال الترمذى: حسن صحيح.

ص: 69

11666 -

وأخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا أحمدُ بنُ حَنبَلٍ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ. فذَكَرَه بإِسنادِه مِثلَه إلا أنَّه قال: فى كُلِّ مالٍ لَم يُقسَمْ

(1)

. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن مَحمودِ بنِ غَيلانَ عن عبدِ الرَّزّاقِ بهَذا اللَّفظِ

(2)

.

11667 -

ورَواه إسحاقُ بنُ إبراهيمَ الحَنظَلِىُّ عن عبدِ الرَّزّاقِ فقالَ فى الأموالِ: "ما لَم يُقسَمْ، فإِذا قُسِمَتِ الحُدودُ وعَرَفَ النّاس حُقوقَهُم فلا شُفعَةَ". أخبرَناه أبو عمرٍو الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ الِإسماعيلِىُّ، أخبرَنِى الحَسَنُ هو ابنُ سُفيانَ، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ الحَنظَلِىُّ، أخبرَنا عبدُ الرَّزّاقِ. فذَكَرَه

(3)

.

11668 -

حدثنا أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ الطَّيالِسِىُّ، حدثنا صالِحُ بنُ أبى الأخضَرِ، عن الزُّهرِىَّ، عن أبى سلمةَ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قال: قَضَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بالشُّفعَةِ ما لَم يُقسَمْ وتُوقَّتْ حُدودُه

(4)

.

11669 -

ورَواه حَمّادُ بنُ زَيدٍ عن صالِحٍ فقالَ: فيما لَم يُقسَمْ وتُعرَفْ حُدودُه. أخبرَناه أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا العباسُ بنُ الفَضلِ النَّضرُوِىُّ،

(1)

أبو داود (3514)، وأحمد (14157). وأخرجه ابن حبان (5184) من طريق عبد الرزاق به.

(2)

البخارى (2213).

(3)

أخرجه المصنف فى المعرفة (3689) من طريق إسحاق وغيره به.

(4)

الطيالسى (1797). وأخرجه أحمد (14999) من طريق صالح به، وفيه: يوقف حدودها.

ص: 70

حدثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا حَمّادُ بنُ زَيدٍ. فذَكَرَه.

11670 -

وأخبرَنا أبو طاهِرٍ الفقيهُ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحُسَينِ القَطّانُ، حدثنا علىُّ بنُ الحَسَنِ بنِ أبى عيسَى، حدثنا مُعَلَّى بنُ أسَدٍ، حدثنا عبدُ العَزيزِ بنُ المُختارِ، عن صالِحِ بن أبى الأخضَرِ قال: حَدَّثَنِى الزُّهرِىُّ، عن أبى سلمةَ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ الأنصارِىِّ قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا وقَعَتِ الحُدودُ فلا شُفعَةَ"

(1)

. تابَعَهُما عبدُ الرَّحمَنِ بنُ إسحاقَ عن الزُّهرِىِّ

(2)

.

11671 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثناِ أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ صالِحِ بنِ هانِئٍ وأحمَدُ بنُ إسحاقَ الصَّيدَلانِىُّ. وأخبرَنا أبو طاهِرٍ الفقيهُ، حدثنا أحمدُ بن إسحاقَ الصَّيدَلانِىُّ قالا: حدثنا الحُسَينُ بنُ الفَضلِ البَجَلِىُّ، حدثنا سَلمُ بنُ إبراهيمَ الوَرّاقُ، حدثنا عِكرِمَة بنُ عَمّارٍ، حدثنا يَحيَى بن أبى كَثيرٍ، عن أبى سلمةَ بنِ عبدِ الرَّحمَن، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ الأنصارِىِّ قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا وقَعَتِ الحُدودُ فلا شُفعَةَ"

(3)

.

11672 -

أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى، حدثنا أبو العباسِ

(1)

أخرجه ابن عدى 4/ 1383 من طريق عبد العزيز بن المختار به.

(2)

علقه البخارى عقب (2214) عن عبد الرحمن بق إسحاق.

(3)

أخرجه الخليلى فى الإرشاد 2/ 811 من طريق الحسين بن الفضل، وفيه: سالم بن إبراهيم. بدلًا من: سلم بن إبراهيم. وينظر تهذيب الكمال 11/ 212.

ص: 71

محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ مُكرَمٍ، حدثنا عثمانُ بنُ عُمَرَ، أخبرَنا يونُسُ، عن الزُّهرِىِّ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بالشُّفعَةِ فى الدُّورِ والأرَضينَ ما لَم تُقسَمْ، فإِذا قُسِمَت وافتَرَقَت فيها الحُدودُ فلا شُفعَةَ فيها

(1)

.

11673 -

وأخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكُ (ح) وأخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا إسماعيلُ القاضِى، حدثنا القَعنَبِىُّ، حدثنا مالكٌ، عن ابنِ شِهابٍ، عن أبى سلمةَ وسَعيدٍ قالا: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الشُّفعَةُ فيما لَم يُقسَمْ، فإِذا وقَعَتِ الحُدودُ فلا شُفعَةَ"

(2)

. هَكَذا رَواه مالكُ بنُ أنَسٍ فى "الموطأ" مُرسَلًا، وقَد روِىَ ذَلِكَ عنه مِن أوجُهٍ أُخَرَ مَوصولًا بذِكرِ أبى هريرةَ فيهِ، مِنها ما:

11674 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا إبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ، حدثنا عبدُ المَلِكِ بنُ عبدِ العَزيزِ بنِ الماجِشونِ (ح) وأخبرَنا أبو صالِحِ ابنُ أبى طاهِرٍ، أخبرَنا جَدِّى يَحيَى بنُ

(1)

ذكره مالك 2/ 714 بلاغًا عن سعيد بمعناه، والطحاوى فى شرح المعانى 4/ 122 من طريق ابن جريج عن ابن شهاب عن سعيد أن النبى

قال: إذا حدت الطرق فلا شفعة.

(2)

مسند الشافعى 2/ 343 (572 - شفاء العى)، ومالك 2/ 713، ومن طريقه ابن أبى شيبة (23067)، والنسائى فى الكبرى - كما فى تحفة الأشراف 10/ 42، والطحاوى فى شرح المعانى 4/ 121.

ص: 72

مَنصورٍ القاضِى، حدثنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ إسماعيلَ الِإسماعيلِىُّ، حدثنا سُلَيمانُ بنُ داودَ ابنُ أخِى رِشدينِ بنِ سَعدٍ، حدثنا عبدُ المَلِكِ بنُ عبدِ العَزيزِ الماجِشونُ، عن مالكِ بنِ أنَسٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ وأبِى سلمةَ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ، عن أبى هريرةَ، أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بالشُّفعَةِ فيما لَم يُقسَمْ، فإِذا وقَعَتِ الحُدودُ فلا شُفعَةَ

(1)

.

11675 -

ومِنها ما حدثنا أبو مَنصورٍ الظَّفَرُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ العَلَوِىُّ رحمه الله إملاءً، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ جَعفَرٍ الأدَمِىُّ ببَغدادَ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو البَزّازُ ببَغدادَ قالا: حدثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ التِّرمِذِىُّ، حدثنا يَحيَى ابنُ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ أبى قُتَيلَةَ، حدثنا مالكُ بنُ أنَسٍ، عن الزُّهرِىِّ، عن سعيدِ ابنِ المُسَيَّبِ وأبِى سلمةَ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ، عن أبى هريرةَ قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الشُّفعَةُ فيما لَم يُقسَمْ، فإِذا وقَعَتِ الخدودُ فلا شُفعَةَ"

(2)

.

11676 -

ومِنها ما أخبرَنا أبو القاسِمِ عبدُ الخالِقِ بنُ علىِّ بنِ عبدِ الخالقِ المُؤَذِّنُ، أخبرَنا بكرُ بنُ محمدِ بنِ حَمدانَ المَروَزِىُّ، حدثنا أبو قِلابَةَ عبدُ المَلِكِ بنُ محمدٍ الرَّقاشِىُّ، حدثنا الضَّحّاكُ بنُ مَخلَدٍ الشَّيبانِىُّ،

(1)

أخرجه النسائى فى الكبرى - كما فى تحفة الأشراف 10/ 42 من طريق سليمان بن داود به. وابن حبان (5185) من طريق الماجشون بنحوه.

(2)

أخرجه تمام فى الفوائد (706) من طريق محمد بن إسماعيل الترمذى به. والطحاوى فى شرح المعانى 4/ 121 من طريق ابن أبى قتيلة به.

ص: 73

حدثنا مالكُ بنُ أنَسٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ وأبِى سلمةَ، عن أبى هريرةَ قال: قَضَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بالشُّفعَةِ فيما لَم يُقسَمْ، فإِذا حُدَّتِ الحُدودُ وصرِفَتِ الطُّرُقُ فلا شُفعَةَ

(1)

.

11677 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ إسحاقَ الفقيهُ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضِى، حَدَّثَنِى علىُّ بنُ نَصرِ بنِ علىٍّ قال: قالوا لأبِى عاصِمٍ فى حَديثِه عن مالكٍ، عن الزُّهرِىِّ، عن سعيدٍ وأبِى سلمةَ، عن أبى هريرةَ فى الشُّفعَةِ، فقالَ: هاتوا مَن سَمِعَه مِن، مالكٍ، فى الوَقتِ الَّذِى سَمِعتُه أنا، قَدِمَ عَلَينا أبو جَعفَرٍ المَنصورُ بمَكَّةَ، فاجتَمَعَ إلَيه النّاسُ وسألوه أن يأمَرَ مالكًا أن يُحَدِّثَهُم، فأمَرَه فحَدَّثَ بمَكَّةَ فسمِعنا

(2)

مِن مالكٍ فى ذَلِكَ الوَقتِ

(3)

.

11678 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّه الحافظُ، أخبرَنِى أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ محمدٍ الكَعبِىُّ، حَدَّثَنِى علىُّ بنُ الحُسَينِ بنِ الجُنَيدِ، حَدَّثَنِى محمدُ بنُ حَمَّادٍ الطَّهْرانِىُّ، حدثنا أبو عاصِمٍ، عن مالكٍ قال: فذَكَرَ هذا الحديثَ. قال الطَّهرانِىُّ: قال لِي أبو عاصِمٍ: حَديثُ أبى سلمةَ عن أبى هريرةَ مُسنَدٌ، وحَديثُ سعيدٍ مُرسَلٌ. هَكَذا قال الطَّهرانِىُّ عن أبى عاصمٍ

(4)

.

(1)

أخرجه ابن ماجه (2497)، والطحاوى فى شرح المعانى 4/ 121 من طريق أبى عاصم به.

(2)

فى م: "فسمعنا".

(3)

أخرجه الخليلى فى الإرشاد (153) من طريق على بن نصر الجهضمى به.

(4)

أخرجه ابن ماجه عقب (2497) عن الطهرانى به.

ص: 74

11679 -

وقَد أخبرَنا أبو الحَسَنِ ابنُ عبْدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، حدثنا علىُّ بنُ عبدِ اللَّهِ، حدثنا الضَّحَّاكُ بنُ مَخلَدٍ الشَّيبانِىُّ، حدثنا مالكٌ، عن ابنِ شِهابٍ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ أو عن أبى سلمةَ، عن أَبى هريرةَ، أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بالشُّفعَةِ فيما لَم يُقسَمْ، فإِذا وقَعَتِ الحُدودُ فلا شُفعَةَ

(1)

. هَكَذا أتَى به شاكًّا فى إسنادِهِ.

وكَذَلِكَ روِىَ عن ابنِ جُرَيج ومُحَمَّدِ بنِ إسحاقَ بنِ يَسارٍ عن الزُّهرِىِّ:

11680 -

أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ أبى دارِمٍ، حدثنا أحمدُ بنُ موسَى بنِ إسحاقَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ الرَّبيعِ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أبو أُسامَةَ عبدُ اللَّهِ بنُ أُسامَةَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ الرَّبيعِ، حدثنا ابنُ إدريسَ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن أبى سلمةَ أو عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ أو عَنهُما جَميعًا، عن أبى هريرةَ، أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"إذا قُسِمَتِ الأرضُ وحُدَّت فلا شُفعَةَ فيها"

(2)

. لَفظُهُما سَواءٌ.

11681 -

وأخبرَنا أبو الحَسَنِ ابنُ عبْدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا إسماعيلُ القاضِى، حدثنا علىُّ بنُ عبدِ اللَّهِ، حدثنا يَحيَى بنُ آدَمَ بنِ سُلَيمانَ مَولَى خالِدٍ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ إدريسَ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ، عن

(1)

أخرجه ابن عبد البر فى التمهيد 4/ 194 من طريق محمد بن عبيد عن إسماعل بن إسحاق به، وفيه:"وأبى سلمة".

(2)

أخرجه أبو داود (3515) من طريق الحسن بن الربيع به. وصححه الألباني فى صحيح أبى داود (3001).

ص: 75

الزُّهرِىِّ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ أو عن أبى سلمةَ، عن أبى هريرةَ قال: قَضَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بالشُّفعَةِ فيما لَم يُقسَمْ، وأيُّما مالٍ قُسِمَ عَلَيه فلا شُفعَةَ لَه

(1)

.

قال الشيخُ: فالَّذِى يُعرَفُ بالاستِدلالِ

(2)

مِن هذه الرَّواياتِ أن ابنَ شِهابٍ الزُّهرِىَّ ما كان يَشُكُّ فى رِوايَتِه عن أبى سلمةَ عن جابِرٍ عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، كما رَواه عنه مَعمَر وصالِحُ بنُ أبى الأخضَرِ وعَبدُ الرَّحمَنِ بنُ إسحاقَ، ولا فى رِوايَتِه عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مُرسَلًا، كما رَواه عنه يونُسُ بنُ يَزيدَ الأيلِىُّ، وكأنَّه كان يَشُكُّ فى رِوايَتِه عَنْهُما عن أبى هريرةَ، فمَرَّةً أرسَلَه عَنهُما، ومَرَّةً وصَلَه عَنهُما، ومَرَّةً ذَكَرَه بالشَّكِّ فى ذَلِكَ، واللَّهُ أعلمُ.

ورِوايَةُ عِكرِمَةَ بنِ عَمّارٍ عن يَحيَى بنِ أبى كَثيرٍ عن أبى سلمةَ عن جابِرٍ تُؤَكَّدُ رِوايَةَ مَن رَواه عن الزُّهرِىِّ عن أبى سلمةَ عن جابِرٍ، وكَذَلِكَ رِوايَةُ أبى الزُّبَيرِ عن جابِرٍ:

11682 -

أخبرَناه أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو علىٍّ الحُسَينُ بنُ عليٍّ الحافظُ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدٍ الأزدِىُّ، حدثنا إسحاقُ ابنُ إبراهيمَ، أخبرَنا ابنُ إدريسَ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ، أخبرَنِى أبو بكرِ ابنُ عبدِ اللَّهِ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ نُمَيرٍ،

(1)

ليس فى: ص 5، وفى م:"فيه".

والأثر ذكره الدارقطنى 9/ 337 عن يحيى بن آدم، وفيه: سعيد وأبى سلمة. بدلًا من: سعيد أو أبى سلمة. وابن عبد البر فى التمهيد 4/ 195 عن إسماعيل، وفيه: سعيد وحده.

(2)

فى ص 5: "بالإسناد".

ص: 76

حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ إدريسَ (ح) وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفقيهُ، أخبرَنا أبو محمدِ ابنُ حَيّانَ الأصفَهانِىُّ، حدثنا ابنُ أبى عاصِمٍ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ أبى شَيبَةَ، حدثنا ابنُ إدريسَ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن أبى الزُّبَيرِ، عن جابِرٍ قال: قَضَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بالشُّفعَةِ فى كُلَّ شِركٍ لَم يُقسَمْ رَبعَةٍ

(1)

أو حائطٍ، لا يَحِلُّ له أن يَبيعَ حَتَّى يَستأمِرَ شَريكَه. وفِى رِوايَةِ بَعضِهِم: حَتَّى يُؤذِنَ شَريكَه، فإِن شاءَ أخَذَ وإِن شاءَ تَرَكَ، فإِن باعَ ولَم يُؤذِنْه فهو أحَقُّ به

(2)

. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن أبى بكرِ ابنِ أبى شَيبَةَ ومُحَمَّدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ نُمَيرٍ وإِسحاقَ بنِ إبراهيمَ

(3)

.

11683 -

ورَواه إسماعيلُ ابنُ عُلَيَّةَ عن ابنِ جُرَيجٍ بإِسنادِه هذا، وقالَ فى الحديث: فإِن باعَ فهو أحَقُّ بالثَّمَنِ. أخبرَناه أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو علىٍّ الحافظُ، أخبرَنا أبو يَعلَى، حدثنا أبو خَيثَمَةَ، حدثنا إسماعيلُ ابنُ عُلَيَّةَ. فذَكَرَه

(4)

.

11684 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ فى آخَرينَ قالوا: حدثنا

(1)

ربعة: تأنيث الربع وقيل: واحده، والجمع رِبع، وهى الدار والمسكن ومطلق الأرض وأصله المنزل. ينظر صحيح مسلم بشرح النووى 11/ 45.

(2)

المصنف فى الصغرى (2116)، وابن أبى شيبة (29529). وأخرجه النسائى (4715) من طريق ابن إدريس به. وابن حبان (5178) من طريق ابن جريج بنحوه. وأحمد (14292)، وابن ماجه (2492) من طريق أبى الزبير بمعناه.

(3)

مسلم (1608/ 134).

(4)

المصنف فى المعرفة (3692). وسيأتى فى (11705).

ص: 77

أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا سعيدُ بنُ سالِمٍ، أخبرَنا ابنُ جُرَيجٍ، عن أبى الزُّبَيرِ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:"الشُّفعَةُ فيما لَم يُقسَمْ، فإِذا وقَعَتِ الحُدودُ فلا شُفعَةَ"

(1)

.

11685 -

أخبرَنا أبو نَصرٍ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ بنِ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو الفَضلِ محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ خَميرُويَه، حدثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ ابنُ مَنصورٍ، حدثنا إسماعيلُ بنُ زَكَريّا، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ الأنصارِىَّ، عن عَونِ بنِ عبدِ اللَّهِ، عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ، أن عُمَرَ بنَ الخطابِ رضي الله عنه قال: إذا صُرِفَتِ الحُدودُ وعَرَفَ النّاسُ حُدودَهُم فلا شُفعَةَ بَينَهُم

(2)

.

11686 -

أخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ المُزَكَى، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن محمدِ بنِ عُمارَةَ، عن أبى بكرِ بنِ محمدِ بنِ عمرِو بنِ حَزمٍ، أن عثمانَ بنَ عَفّانَ قال: إذا وقَعَتِ الحُدودُ فى الأرضِ فلا شُفعَةَ فيها، ولا شُفعَةَ فى بئرٍ ولا فحلِ نَخلٍ

(3)

.

(1)

المصنف فى المعرفة (3693)، ومسند الشافعى (573 - شفاء العى).

(2)

أخرجه ابن أبى شيبة (23069، 23072)، والطحاوى فى شرح المعانى 4/ 125 من طريق يحيى ابن سعيد به.

(3)

مالك فى الموطأ برواية ابن بكير (14/ 2 ظ - مخطوط)، وبرواية الليثى 2/ 717، وعنه عبد الرزاق (14393، 14426).

ص: 78

11687 -

أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ الكارِزِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ عبدِ العَزيزِ قال: قال أبو عُبَيدٍ فى حَديثِ عثمانَ رضي الله عنه: إذا وقَعَتِ السُّهمانُ فلا مُكابَلَةَ. قال الأصمَعِىُّ: المُكابَلَةُ تكُونُ مِنَ الحَبسِ، يقولُ: إذا حُدَّتِ الحُدودُ فلا يُحبَسُ أحَدٌ عن حَقِّه، وأصلُ هذا مِنَ الكَبلِ؛ وهو القَيدُ

(1)

.

قال أبو عُبَيدٍ: والَّذِى فى هذا الحديثِ مِنَ الفِقهِ أن عثمانَ بنَ عَفّانَ صلى الله عليه وسلم كان لا يَرَى الشُّفعَةَ لِلجارِ، إنَّما يَراها لِلخَليطِ المُشارِكِ، وهو بَيِّنٌ فى حَديثٍ له آخَرَ. قال أبو عُبَيدٍ: حَدَّثَناه عبدُ اللَّهِ بنُ إدريسَ، عن محمدِ بنِ عُمارَةَ، عن أبى بكرِ بنِ حَزمٍ أو عن عبدِ اللَّهِ بنِ أبى بكرِ بنِ حَزمٍ - الشَّكُّ مِن أبى عُبَيدٍ - عن أبانِ بنِ عثمانَ، عن عثمانَ قال: لا شُفعَةَ فى بئرٍ ولا فحلٍ، والأُرَفُ يَقطَعُ كُلَّ شُفعَةٍ

(2)

. قال ابنُ إدريسَ: الأُرَفُ المَعالِمُ. وقالَ الأصمَعِىُّ: هِىَ المَعالِمُ والحُدودُ. قال: وهَذا كَلامُ أهلِ الحِجازِ يُقالُ مِنه: أرَّفتُ الدّارَ والأرضَ تأريفًا؛ إذا قَسَمتَها وحَدَّدتَها. قال ابنُ إدريسَ: وقَولُه: لا شُفعَةَ فى بئرٍ ولا فحلٍ؛ أظُنُّ الفَحلَ فحلَ النَّخلِ

(3)

.

ورُوِّينا فى ذَلِكَ عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ وسُلَيمانَ بنِ يَسارٍ وعُمَرَ بنِ عبدِ العَزيزِ

(4)

.

(1)

المصنف فى المعرفة (3699)، وأبو عبيد فى غريب الحديث 3/ 416.

(2)

أبو عبيد فى غريب الحديث 3/ 417. وأخرجه ابن أبى شيبة (23068) عن ابن إدريس، وفيه: عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وفيه: الإرث. بدلًا من: الأرف.

(3)

أبو عبيد فى غريب الحديث 3/ 417.

(4)

ينظر المعرفة للمصنف (3699، 3700)، والموطأ 2/ 714، ومصنف عبد الرزاق (14394)،=

ص: 79