المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما يكون إحياء وما يرجى فيه من الأجر - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٢

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الإقرارِ

- ‌بابُ الاعترافِ بالحُقوقِ والخُروجِ مِنَ المَظالِم

- ‌بابُ مَن يَجوزُ إقرارُهُ

- ‌بابُ مَن لا يَجوزُ إقرارُهُ

- ‌بابُ الاستِثناءِ في الكَلامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إقرارِ المَريضِ لِوارِثِهِ

- ‌بابٌ

- ‌بابُ إقرارِ الوارِثِ بوارِثٍ

- ‌كتابُ العارِيَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في جَوازِ العاريَّةِ والتَّرغيبِ فيها

- ‌بابٌ: العاريَّةُ مُؤَدّاةٌ

- ‌بابٌ: العاريَّةُ مَضمونَة

- ‌بابُ مَن قال: لا يَغرَمُ

- ‌بابُ مَن بَنَى أو غَرَسَ في أرضِ غَيرِهِ

- ‌كتابُ الغَصْبِ

- ‌بابُ تَحريمِ الغَصبِ وأخذِ أموالِ النّاسِ بغَيِر حَقٍّ

- ‌بابُ نَصرِ المَظلومِ والأخذِ على يَدِ الظّالِمِ عِندَ الإِمكانِ

- ‌بابُ رَدِّ المَغصوبِ إذا كان باقيًا

- ‌بابُ رَدِّ قيمَتِه إن كان مِن ذَواتِ القيَمِ أو رَدِّ مِثلِه إن كان مِن ذَواتِ الأمثالِ، إذا أتلَفَه الغاصِبُ أو تَلِفَ فى يَدَيهِ

- ‌بابَّ: لا يَملِكُ أحَدَّ بالجِنايَةِ شَيئًا جَنَى عَلَيه، إلا أن يَشاءَ هو والمالِكُ

- ‌بابُ التَّشديدِ فى غَصْبِ الأراضِى، وتَضمينِها بالغَصبِ

- ‌بابٌ: لَيسَ لِعِرقٍ ظالِمٍ حَقٌّ

- ‌بابُ مَن غَصَبَ لَوحًا فأدخَلَه فى سَفينَةٍ أو بَنَى عَلَيه جِدارًا

- ‌بابُ مَن غَصَبَ جاريَةً فباعَها ثُمَّ جاءَ رَبُّ الجاريَةِ

- ‌بابُ مَن قَتلَ خِنزيرًا أو كَسَرَ صَليبًا أو طُنبورًا

- ‌بابُ مَن أراقَ ما لا يَحِلُّ الانتِفاعُ به مِنَ الخَمرِ وغَيرِها وكَسَرَ وِعاءَها

- ‌كتابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بابُ الشُّفعَةِ فيما لَم يُقسَمْ

- ‌بابُ الشُّفعَةِ بالجِوارِ

- ‌بابُ رِوايَةِ ألفاظٍ مُنكَرَةٍ يَذكُرُها بَعضُ الفُقَهاءِ فى مَسائلِ الشُّفعَةِ

- ‌بابٌ: لا شُفعَةَ فيما يُنقَلُ ويُحَوَّلُ

- ‌بابٌ

- ‌كتابُ القِراضِ

- ‌بابُ المُضارِبِ يُخالِفُ بما فيه زيادَةٌ لِصاحِبِه، ومَن تَجَرَ فى مالِ غَيرِه بغَيِر أمرِهِ

- ‌كتابُ المساقاةِ

- ‌بابُ المُعامَلَةِ على النَّخلِ بشَطرِ ما يَخرُجُ مِنها أو ما تَشارَطا عَلَيه مِن جُزءٍ مَعلومٍ

- ‌بابُ المُعامَلَةِ على زَرعِ البَياضِ الَّذِى بَيَن أضعافِ النَّخلِ مَعَ المُعامَلَةِ على النَّخلِ

- ‌بابُ شَرطِ العَمَلِ في المُساقاةِ على العامِلِ

- ‌كتابُ الإجارةِ

- ‌بابُ جَوازِ الإِجارَةِ

- ‌بابٌ: لا تَجوزُ الإِجارَةُ حَتَّى تَكونَ مَعلومَةً، وتَكونَ الأُجرَةُ مَعلومَةً

- ‌بابُ إثمِ مَن مَنَعَ الأجيرَ أجرَهُ

- ‌بابُ كِراءِ الإبِلِ والدَّوابِّ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن تأخيِر الأحمالِ ليَكونَ أسهَلَ على الجِمالِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ في تَضميِن الأُجَراءِ

- ‌بابٌ: لا ضَمانَ على [المُكتَرِى فيما اكتَرَى](5)إلَّا أن يَتَعَدَّى

- ‌بابٌّ: الإمامُ يَضمَنُ والمُعَلِّمُ يَغرَمُ مَن صارَ مَقتولًا بتَعزيرِ الإمامِ وتأديبِ المُعَلِّمِ

- ‌بابُ أخذِ الأُجرَةِ على تَعليمِ القُرآنِ والرُّقيَةِ بهِ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أخذَ الأُجرَةِ عَلَيهِ

- ‌بابُ كَسب الإِماءِ

- ‌بابُ كَسبِ الرَّجُلِ وعَمَلِه بيَدَيهِ

- ‌كتابُ المُزَارعةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن المُخابَرَةِ(1)والمُزارَعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النهي عن كراءِ الأرضِ

- ‌بابُ بَيانِ المَنهِىِّ عنه وأنَّه مَقصورٌ على كراءِ الأرضِ ببَعضِ ما يَخرُجُ مِنها دونَ غَيِره مِمَّا يَجوزُ أن يَكونَ عِوَضًا في البُيوعِ

- ‌بابُ مَن أباحَ المُزارَعَةَ بجُزء مَعلومٍ مُشاعٍ، وحَمَلَ النَّهى عَنها على التَّنزيهِ أو على ما لَو تَضَمَّنَ العَقدُ شَرطًا فاسِدًا

- ‌بابُ مَن زَرَعَ في أرضِ غَيِره بغَيِر إذنِه أو بإِذنِه على سَبيلِ المُزارَعَةِ

- ‌بابُ فضلِ الزَّرعِ والغَرسِ إذا أُكِلَ مِنهُ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن حِفظِ المَنطِقِ في الزَّرعِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَصبِ الجَماجِمِ(2)لأجلِ العَيِن

- ‌بابُ ما جاءَ في طَرحِ السِّرجيِن(1)والعَذِرَةِ في الأرضِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَطعِ السِّدرِ

- ‌كتابُ إحياءِ المَوَاتِ

- ‌بابُ مَن أحيا أرضًا مَيتَةً لَيسَت لأحَدٍ ولا في حَقِّ أحَدٍ فهِى لَهُ

- ‌بابُ مَن أحيا أرضًا مَيتَةً فهِى له بعَطيَّةِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دونَ السُّلطانِ

- ‌بابٌ: لا يُترَكُ ذِمِّىٌّ يُحييه

- ‌بابُ إقطاعِ المَواتِ

- ‌بابُ كِتابَةِ القَطائعِ

- ‌بابٌ: سَواءٌ كُلُّ مَواتٍ لا مالكَ له أينَ كانَ

- ‌بابُ ما جاءِ في الحِمَى

- ‌بابُ ما يَكونُ إحياءً وما يُرجَى فيه مِنَ الأجرِ

- ‌بابُ مَن أُقطِعَ قَطيعَةً أو تَحَجَّرَ أرضًا ثُمَّ لَم يَعمُرْها أو لَم يَعمُرْ بَعضَها

- ‌بابُ مَن أُقطِعَ قَطيعَةً فباعَها

- ‌بابُ ما لا يَجوزُ إقطاعُه مِنَ المَعادِنِ الظّاهِرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَقاعِدِ الأسواقِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ في إقطاعِ المَعادِنِ الباطِنَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن مَنعِ فضلِ الماءِ

- ‌بابُ الماءِ والكَلإِ وغَيِر ذَلِكَ يُؤخَذُ مِنَ المَعادِنِ الظّاهِرَةِ، ثُمَّ يُباعُ

- ‌بابُ تَرتيبِ سَقي الزَّرعِ والأشجارِ مِنَ الأوديَةِ المُباحَةِ

- ‌بابُ القَومِ يَختَلِفونَ في سَعَةِ الطَّريقِ الميتاءِ إلى ما أحيَوهُ

- ‌بابُ النَّخلِ يُغرَسُ في مَواتٍ، أو يَكونُ لِرَجُلٍ نَخلَةً بَيَن ظَهرانَى نَخيلٍ لِغَيِره فاختَلَفا في حَريمِها

- ‌بابُ ما جاءَ في حَريمِ الآبارِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَوريثِ نِساءِ المُهاجِرينَ خِطَطَهُنَّ(3)بالمَدينَةِ

- ‌بابُ مَن قَضَى فيما بَيَن النَّاسِ بما فيه صَلاحُهُم ودَفْعُ الضَّرَرِ عَنهُم على الاجتِهادِ

- ‌كِتَابُ الوقْفِ

- ‌بابُ الصَّدَقاتِ المُحَرَّماتِ

- ‌بابُ جَوازِ الصَّدَقَةِ المُحَرَّمَةِ وإن لَمْ تُقبَضْ

- ‌بابُ وقفِ المَشاعِ

- ‌بابُ مَن قال: لا حُبسَ عن فرائضِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ ما جاءَ في البَحيرَة والسّائبَةِ والوَصيلَةِ والحامِ

- ‌بابُ الحُبسِ في الرَّقيقِ والماشيَةِ والدَّابَّةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في الأقرَبينَ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في ولَدِ البَنيَن والبَناتِ، ومَن يَتَناوَلُه اسمُ الوَلَدِ والابنِ مِنهُم

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في العِترَةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في الذُّرّيَّةِ ومَن يَتَناوَلُه اسمُ الذُّرّيَّةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ على ما شَرَطَ الواقِفُ مِنَ الأثَرَة والتَّقدِمَةِ والتَّسويَةِ

- ‌بابُ اتِّخاذِ المَسجِدِ والسِّقاياتِ وغَيِرها

- ‌كتابُ الهِبَاتِ

- ‌بابُ التَّحريضِ على الهِبَةِ والهَديَّةِ صِلَةً بَينَ النّاسِ

- ‌بابُ شَرطِ القَبضِ في الهِبَةِ

- ‌بابٌ: يَقبِضُ لِلطِّفلِ أبوهُ

- ‌بابُ هِبَةِ ما في يَدَي المَوهوبِ لَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في هِبَةِ المُشاعِ

- ‌بابُ العُمرَى

- ‌بابُ الرُّقبَى

- ‌بابُ ما جاءَ في تَفسيِر العُمرَى والرُّقْبَى التى ورَدَتَ في الأخبارِ المُطلَقَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ عَطيَّةِ الرَّجُلِ ولَدَه

- ‌بابُ السُّنَّةِ في التَّسويَةِ بَينَ الأولادِ في العَطيَّةِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ أمرَه بالتَّسويةِ بَينَهُم في العَطيِّةِ على الاختيارِ دونَ الإيجابِ

- ‌بابُ رُجوعِ الوالِدِ فيما وهَبَ مِن ولَدِهِ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَحِلُّ لِواهِبٍ أن يَرجِعَ فيما وهَبَ(2)إلَّا الوالِدَ فيما وهَبَ لِوَلَدِهِ

- ‌بابُ المُكافأةِ في الهِبَةِ

- ‌بابُ شُكرِ المَعروفِ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الَّذِى رُوِى: "مَن أُهديَت له هَديَّةٌ وعِندَه ناسٌ فهُم شُرَكاءُ فيها

- ‌بابُ إباحَةِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ لِمَن لا تَحِلُّ له صَدَقَةُ الفَرضِ مِن بَنِى هاشِمٍ وبَنِى المُطَّلِبِ

- ‌بابُ إعطاءِ الغَنِىِّ مِنَ التَّطَوُّعِ

- ‌بابّ: كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لا يأخُذُ صَدَقَةَ التَّطَوُّعِ ويأخُذُ الهِبَةَ

- ‌كتابُ اللُّقَطةِ

- ‌بابّ: اللُّقَطَةُ يأكُلُها الغَنِىُّ والفَقيُر إذا لَم تُعتَرفْ بعدَ تَعريفِ سنةٍ

- ‌بابُ ما يَجوزُ له أخذُه وما لا يَجوزُ مِمّا يَجِدُهُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَجِدُ ضالَّةً يُريدُ رَدَّها على صاحِبِها لا يُريدُ أكلَها

- ‌بابُ الاختيارِ في أخذِ اللُّقَطَةِ إذا كان مِن أهلِ الأمانَةِ، ومَنِ اختارَ تَركَها

- ‌بابُ تعريفِ اللُّقَطَةِ ومَعرِفَتِها والإِشهادِ عَلَيها

- ‌بابُ بَيانِ مُدَّةِ التَّعريفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَليلِ اللُّقَطَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في اتِّباعِ الحَصّادينَ وأخذِ ما يَسقُطُ مِنهُم

- ‌بابُ ما جاءَ في إنشادِ الضّالَّةِ في المَسجِدِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن يَعتَرِف اللُّقَطَةَ

- ‌ بابُ ما جاءَ فيمَن أحيا حَسيرًا

- ‌بابّ: لا تَحِلُّ لُقَطَةُ مَكَّةَ إلَّا لِمُنشِدٍ

- ‌بابُ الجِعالَةِ

- ‌بابُ التِقاطِ المَنبوذِ وأنَّه لا يَجوزُ تَركُه ضائعًا

- ‌بابُ مَن قال: اللَّقيطُ حُرٌّ لا وَلاءَ عَلَيه

- ‌بابُ: الوَلَدُ يَتبَعُ أبَوَيه في الكُفرِ، فإِذا أسلَمَ أحَدُهُما تَبِعَه الوَلَدُ في الإسلامِ

- ‌بابُ ذِكرِ بَعضِ مَن صارَ مُسلِمًا بإِسلامِ أبَوَيه أو أحَدِهِما مِن أولادِ الصَّحابَةِ رضي الله عنهم

- ‌بابُ مَن قال: لا يُحكَمُ بإِسلامِ الصَّبِىِّ بنَفسِه وأبَواه كافِرانِ حَتَّى يَبلُغَ فيَصِفَ الإِسلامَ

- ‌بابُ مَن قال: يُحكَمُ بصِحَّةِ إسلامِه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌بابُ الحَثِّ على تَعليمِ(1)الفَرائضِ

- ‌بابُ تَرجيحِ قَولِ زَيدِ بنِ ثابِت على قَولِ غَيِره مِنَ الصَّحابَةِ رَضِى اللَّهُ عنهم أجمَعيَن في عِلمِ الفَرائضِ

- ‌بابُ مَن لا يَرِثُ مِن ذَوِى الأرحامِ

- ‌بابُ مَن قال بتَوريثِ ذَوِى الأرحامِ

- ‌باب: لا يَرِثُ المُسلِمُ الكافِرَ ولا الكافِرُ المُسلِم

- ‌باب: لا يَرِثُ المَملوكُ

- ‌باب: لا يَرِثُ القاتِلُ

- ‌بابُ مَن قال: يَرِثُ قاتِلُ الخَطأَ مِنَ المالِ، ولا يَرِثُ(1)مِنَ الدّيَةِ

- ‌بابُ ميراثِ مَن عَمِى مَوتُهُ

- ‌باب: لا يَحجُبُ مَن لا يَرِثُ مِن(1)هَؤُلاءِ

- ‌بابُ حَجبِ الإِخوَةِ والأخَواتِ مِن قِبَلِ الأُمِّ بالأبِ والجَدِّ والوَلَدِ ووَلَدِ الابنِ

- ‌بابُ حَجبِ الإِخوَةِ والأخَواتِ مَن كانوا بالأبِ والابنِ وابنِ الابنِ

- ‌باب: لا يَرِثُ مَعَ الأبِ أبَواهُ

- ‌باب: لا تَرِثُ مَعَ الأم جَدَّة

- ‌جماعُ أبوابِ المَواريثٍ بابُ فرضِ الزَّوج والزَّوجَةِ

- ‌بابُ فرضِ الأُمِّ

- ‌بابُ فرضِ الابنَةِ

- ‌بابُ ميراثِ أولادِ الابنِ

- ‌بابُ فرضِ ابنَةِ الابنِ مَعَ ابنَةِ الصُّلبِ لَيسَ مَعَهُما ذَكَرٌ

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثِ ابنَ الأخِ مَعَ الجَدّ شَيئًا

- ‌بابُ فرضِ الإخوَةِ والأخَواتِ لِلأمِّ

- ‌بابُ فرضِ الأُختِ والأُختَينِ فصاعِدًا لأبٍ وأُمٍّ أو لأبٍ

- ‌بابُ ميراثِ الإخوَةِ والأخَواتِ لأبٍ وأُمِّ أو لأبٍ

- ‌بابٌ: الأخَواتُ مَعَ البَناتِ عَصَبَةٌ

- ‌بابُ ميراثِ الأبِ

- ‌بابُ فرضِ الجَدَّةِ والجَدَّتَينِ

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثْ أكثَرَ مِن جَدَّتَينِ

- ‌بابُ تَوريثِ ثَلاثِ جَدّاتٍ مُتَحاذياتٍ أو أكثَرَ

- ‌بابُ تَوريد القُربَى مِنَ الجَدّاتِ دونَ البُعدَى

- ‌بابُ تَوريثِ القُربَى مِنهُنَّ إذا كانَت مِن قِبَلِ الأُمِّ، والإِشراكِ بَينَهُنَّ إذا كانَتِ القُربَى مِن قِبَلِ الأبِ

- ‌بابُ العَصَبَةِ

- ‌بابُ تَرتيبِ العَصَبَةِ

- ‌بابُ ميراثِ ابنَى عَمٍّ أحَدُهُما زَوجٌ أو(4)أخٌ لأُمٍّ

- ‌بابُ الميراثِ بالوَلاءِ

- ‌ بابُ ما جاءَ في المَولَى مِن أسفَلَ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ ميراثَ مَن لَم يَدَعْ وارِثًا ولا مَولًى في بَيتِ المالِ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ ما فضَلَ عن أهلِ الفَرائضِ ولَم يُخَلِّفْ عَصَبَةً ولا مَولًى في بَيتِ المالِ، ولَم يَرُدَّ على ذِى فرضٍ شَيئًا

- ‌جماعُ أبوابِ الجَدِّ بابُ ميراثِ الجَدِّ

- ‌بابُ التَّشديدِ في الكَلامِ في مَسألَةِ الجَدِّ مَعَ الإخوَةِ لِلأبِ والأُمِّ أو لِلأبِ مِن غيِر اجتِهادٍ، وكَثرَةِ الاختِلافِ فيها

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثِ الإخوَةَ مَعَ الجَدِّ

- ‌بابُ مَن ورَثَ الإخوَةَ لِلأبِ والأمِّ أوِ الأبِ مَعَ الجَدِّ

- ‌بابُ كَيفيَّةِ المُقاسَمَةِ بَيَن الجَدِّ والإِخوَةِ والأخَواتِ

- ‌بابُ الاختِلافِ في مَسألَةِ الأكدَريَةِ

- ‌بابُ بَيانِ الاختِلافِ في مَسألَةِ المُعادَّةِ

- ‌بابُ الاختِلافِ في مَسألَةِ الخَرقاءِ

- ‌بابُ العَولِ في الفَرائضِ

- ‌بابُ ميراثِ المُرتَدِّ

- ‌بابُ المُشَرَّكَةِ

- ‌بابُ ميراثِ الحَملِ

- ‌بابُ ميراثِ ولَدِ المُلاعَنَةِ

- ‌بابٌ: لا يَرِثُ ولَدُ الزَّنى مِنَ الزّانِى ولا يَرِثُه الزّانِى

- ‌بابُ ميراثِ المَجوسِ

- ‌بابُ ميراثِ الخُنثَى

- ‌بابُ نَسخِ التَّوارُثِ بالتَّحالُفِ وغَيِرهِ

الفصل: ‌باب ما يكون إحياء وما يرجى فيه من الأجر

قال: قُلتُ: إبِلٌ أنضاءٌ

(1)

اشتَرَيتُها وبَعَثتُ بها إلَى الحِمَى أبتَغِى ما يَبتَغِى المُسلِمونَ. قال: فقالَ: ارعوا إبِلَ ابنِ أميرِ المُؤمِنينَ، "اسقوا إبِلَ ابنِ أميرِ المُؤمِنينَ، يا عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ، اغدُ على رأسِ مالِكَ، واجعَلْ باقيَه في بَيتِ مالِ المُسلِمينَ

(2)

.

هذا الأثَرُ يَدُلُّ على أن غَيرَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم لَيسَ له أن يَحمِى لِنَفسِه، وفيه وفيما قبلَه دَلالَةٌ على أن قَولَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم:"لا حِمَى إلَّا للهِ ورسولِه". أرادَ به: لا

(3)

حِمَى إلَّا على مِثلِ ما حَمَى عَلَيه رسولُه في صَلاحِ المُسلِمينَ، واللهُ أعلمُ.

‌بابُ ما يَكونُ إحياءً وما يُرجَى فيه مِنَ الأجرِ

11932 -

أخبرَنا أبو عمرٍو الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإِسماعيلِىُّ، أخبرَنِى أحمدُ بنُ محمدِ بنِ مُعاويَةَ الرّازِىُّ، حدثنا أبو زُرعَةَ الرّازِىُّ، حدثنا يَحيَى بنُ بُكَيرٍ، حدثنا اللَّيثُ، عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ أبى جَعفَرٍ، عن محمدِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"مَن عَمَرَ أرضًا لَيسَت لأحَدٍ فهو أحَقُّ بها". قال عُروَةُ: قَضَى بذَلِكَ عُمَرُ بنُ الخطابِ في خِلافَتِهِ

(4)

. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ بُكَيرٍ

(5)

.

(1)

في س، ص 5:"أيضاء". وأنضاء جمع نضو؛ وهى الناقة المهزولة. غريب الحديث لأبى عبيد 4/ 415.

(2)

أخرجه ابن عساكر في تاريخه 44/ 326 من طريق المصنف به.

(3)

في م: "أن لا".

(4)

أخرجه النسائي في الكبرى (5759) من طريق ابن بكير به. وتقدم في (11889).

(5)

البخارى (2335).

ص: 218

11933 -

أخبرَنا أبو القاسِمِ عبدُ الرَّحمَنِ بنُ عُبَيدِ اللَّهِ الحُرفِىُّ ببَغدادَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ سَلمانَ، حدثنا عبدُ المَلِكِ بنُ محمدٍ الرَّقاشِىُّ، حدثنا أبو عامِرٍ، حدثنا كَثيرُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ عَوفٍ، عن أبيه، عن جَدِّه قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَن أحيا مَواتًا مِنَ الأرضِ فهو أحَقُّ به، ولَيسَ لِعِرقٍ ظالِمٍ حَقٌّ"

(1)

.

11934 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، وأبو طاهِرٍ الفقيهُ، وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، وأبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ، وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا أنَسُ بنُ عياضٍ، عن هِشامِ بنِ عُروةَ، عن عُبَيدِ اللهِ بنِ رافِعٍ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ، أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: "مَن أحيا أرضًا مَيتَةً فلَه فيها أجرٌ، وما أَكَلَتِ العافيَةُ

(2)

فهو له صَدَقَةٌ"

(3)

.

11935 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ، حدثنا أحمدُ بنُ عبدِ الجَبّارِ، حدثنا أبو مُعاويَةَ، عن هِشامٍ، عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ رافِعٍ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فذَكَرَه. زادَ: "مِنها فهو له صَدَقَةٌ"

(4)

.

(1)

تقدم في (11895).

(2)

العافية: كل طالبٍ رزقًا من إنسان أو دابة أو طائر أو غير ذلك. غريب الحديث لأبى عبيد 1/ 148.

(3)

أخرجه النسائي في الكبرى (5756) من طريق هشام به.

(4)

أخرجه أحمد (14500)، وابن حبان (5202، 5203) من طريق هشام به. وعند ابن حبان: عبد الله ابن عبد الرحمن.

ص: 219

11936 -

ورَواه حَمَّادُ بنُ زَيدٍ، عن هِشامٍ، عن وهبِ بنِ كَيسانَ، عن جابِرٍ. أخبرَناه أبو الحَسَنِ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا حَمّادُ بنُ زَيدٍ، حدثنا هِشامُ بنُ عُروةَ. فذَكَرَه إلَّا أنَّه قال:"فهِى له"

(1)

.

11937 -

وأخبرَنا أبو الحَسَنِ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا عبدُ الواحِدِ بنُ غياثٍ، حدثنا حَمّادُ بنُ سلمةَ، عن أبى الزُّبَيرِ، عن جابِرٍ، أن النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قال. فذَكَرَه بمِثلِ حَديثِ أبى مُعاويَةَ عن هِشامٍ، زادَ: يَعنِى الطَّيرَ والسِّباعَ

(2)

.

11938 -

أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا هِشامٌ، عن قَتادَةَ، عن الحَسَنِ، عن سَمُرَةَ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَن أحاطَ حائطًا على أرضٍ فهِى له"

(3)

.

11939 -

أخبرَنا أبو سَعدٍ المالينِىُّ، أخبرَنا أبوأحمدَ ابنُ عَدِىٍّ، حدثنا علىُّ بنُ العباسِ، حدثنا علىُّ بنُ سعيدٍ الكِندِىُّ، حدثنا عبدُ الرَّحيمِ، عن عَبّادِ بنِ مَنصورٍ النّاجِىِّ، عن أيّوبَ السَّختيانِىِّ، عن أبى قِلابَةَ، عن أنَسٍ في

(1)

أخرجه أحمد (15081) من طريق هشام به.

(2)

أخرجه أحمد (14839)، وابن حبان (5204) من طريق حماد به. دون قوله: يعنى الطير والسباع.

(3)

الطيالسى (948). وينظر ما تقدم في (11896).

ص: 220

الشِّعابِ، قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ما أحَطتُم عَلَيه وأعلَمتُموه

(1)

فهوُ لَكُم، وما لَم يُحَطْ عَلَيه فهو للهِ ولِرسولِه"

(2)

11940 -

أخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ المُزَكِّى، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن ابنِ شِهابٍ (ح) وأخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ هو الأصَمُّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علىِّ بنِ عَفّانَ، حدثنا يَحيَى بنُ آدَمَ، حدثنا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ، عن الزُّهرِىِّ، عن سالِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ، عن أبيه قال: كان النّاسُ يَتَحَجَّرونَ

(3)

على عَهدِ عُمَرَ فقالَ: مَن أحيا أرضًا فهِى له. زادَ مالكٌ: مَواتًا. قال يَحيَى: كأنَّه لَم يَجعَلْها له بالتَّحْجيرِ

(4)

حَتَّى يُحييَها

(5)

.

11941 -

وأخبرَنا أبو سعيدٍ، حدثنا أبو العباسِ، حدثنا الحَسَنُ، حدثنا يَحيَى بنُ آدَمَ، حدثنا ابنُ مُبارَكٍ، عن مَعمَرٍ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، أن عُمَرَ جَعَلَ التَّحجيرَ ثلاثَ سِنينَ، فإِن تَرَكَها حَتَّى تَمضِى ثَلاثُ سِنينَ فأحياها غَيرُه، فهو أحَقُّ بها

(6)

.

(1)

ليس في: م.

(2)

الكامل لابن عدى 4/ 1645.

(3)

في م: "يحجرون".

(4)

في س، م:"بالتحجر".

(5)

مالك برواية ابن بكير (11/ 3 و- مخطوط)، والليثى 2/ 744 دون قوله: كان الناس يتحجرون.

والخراج ليحيى بن آدم (286). وأخرجه الشافعي 4/ 45، والطحاوى في شرح المعانى 3/ 270 من طريق مالك به. وابن أبى شيبة (22697) عن سفيان به.

(6)

الخراج ليحيى بن آدم (288).

ص: 221

11942 -

وأخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، حدثنا أبو العباسِ هو الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ قال: قال الشّافِعِىُّ: أخبرَنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ حَسَنِ بنِ القاسِمِ الأزرَقِىُّ، عن أبيه، عن عَلقَمَةَ بنِ نَضلَةَ، أن أبا سُفيانَ ابنَ حَربٍ قامَ بفِناءِ دارِه، فضَرَبَ برِجلِه وقالَ: سَنامُ الأرضِ

(1)

، إنَّ لَها سَنامًا، زَعَمَ ابنُ فرقَدٍ الأسلَمِىُّ أنِّى لا أعرِفُ حَقِّى مِن حَقِّه؛ لِى بَياضُ المَروَةِ ولَه سَوادُها، ولِى ما بَينَ كَذا إلَى كَذا. فبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بنَ الخطابِ فقالَ: لَيسَ لأحَدٍ إلَّا ما أحاطَت عَلَيه جُدُراتُه

(2)

. إنَّ إحياءَ المَواتِ ما يَكونُ زَرعًا أو حَفرًا أو يُحاطُ بالجُدراتِ

(3)

.

قال الشيخُ: قَولُه: إنَّ إحياءَ المَواتِ إلَى آخِرِه. أظُنُّه مِن قَولِ الشّافِعِىِّ، فقَد رَواه الحُمَيدِىُّ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ الحَسَنِ دونَه، واللهُ أعلمُ.

11943 -

أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علىِّ بنِ عَفّانَ، حدثنا يَحيَى بنُ آدَمَ، حدثنا ابنُ المُبارَكِ، عن حُكَيمِ بنِ رُزَيقٍ

(4)

قال: قَرأتُ كِتابَ عُمَرَ بنِ عبدِ العَزيزِ إلَى أبى: أن أجِزْ لَهُم ما أحيَوا ببُنيانٍ أو حَرثٍ

(5)

.

(1)

سنام الأرض: نحرها ووسطها. اللسان (س ن م).

(2)

في س، ص 5، م:"الجدران" والجدرات: جمع جُدُر جمع جدار. عمدة القارى 10/ 191.

(3)

في س، ص 5، م:"بالجدران".

والحديث عند المصنف في المعرفة (3750)، والشافعى 4/ 45، 46. وأخرجه الأزرقى في أخبار مكة 2/ 237 من طريق عبد الرحمن بن حسن به.

(4)

في الأصل: "زريق"، وفى حاشيتها:"بخطه: رزيق".

(5)

الخراج ليحيى بن آدم (292). وأخرجه أبو عبيد في الأموال (717) من طريق ابن المبارك مطولًا.

ص: 222