المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما يستدل به على أن أمره بالتسوية بينهم في العطية على الاختيار دون الإيجاب - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٢

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الإقرارِ

- ‌بابُ الاعترافِ بالحُقوقِ والخُروجِ مِنَ المَظالِم

- ‌بابُ مَن يَجوزُ إقرارُهُ

- ‌بابُ مَن لا يَجوزُ إقرارُهُ

- ‌بابُ الاستِثناءِ في الكَلامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إقرارِ المَريضِ لِوارِثِهِ

- ‌بابٌ

- ‌بابُ إقرارِ الوارِثِ بوارِثٍ

- ‌كتابُ العارِيَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في جَوازِ العاريَّةِ والتَّرغيبِ فيها

- ‌بابٌ: العاريَّةُ مُؤَدّاةٌ

- ‌بابٌ: العاريَّةُ مَضمونَة

- ‌بابُ مَن قال: لا يَغرَمُ

- ‌بابُ مَن بَنَى أو غَرَسَ في أرضِ غَيرِهِ

- ‌كتابُ الغَصْبِ

- ‌بابُ تَحريمِ الغَصبِ وأخذِ أموالِ النّاسِ بغَيِر حَقٍّ

- ‌بابُ نَصرِ المَظلومِ والأخذِ على يَدِ الظّالِمِ عِندَ الإِمكانِ

- ‌بابُ رَدِّ المَغصوبِ إذا كان باقيًا

- ‌بابُ رَدِّ قيمَتِه إن كان مِن ذَواتِ القيَمِ أو رَدِّ مِثلِه إن كان مِن ذَواتِ الأمثالِ، إذا أتلَفَه الغاصِبُ أو تَلِفَ فى يَدَيهِ

- ‌بابَّ: لا يَملِكُ أحَدَّ بالجِنايَةِ شَيئًا جَنَى عَلَيه، إلا أن يَشاءَ هو والمالِكُ

- ‌بابُ التَّشديدِ فى غَصْبِ الأراضِى، وتَضمينِها بالغَصبِ

- ‌بابٌ: لَيسَ لِعِرقٍ ظالِمٍ حَقٌّ

- ‌بابُ مَن غَصَبَ لَوحًا فأدخَلَه فى سَفينَةٍ أو بَنَى عَلَيه جِدارًا

- ‌بابُ مَن غَصَبَ جاريَةً فباعَها ثُمَّ جاءَ رَبُّ الجاريَةِ

- ‌بابُ مَن قَتلَ خِنزيرًا أو كَسَرَ صَليبًا أو طُنبورًا

- ‌بابُ مَن أراقَ ما لا يَحِلُّ الانتِفاعُ به مِنَ الخَمرِ وغَيرِها وكَسَرَ وِعاءَها

- ‌كتابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بابُ الشُّفعَةِ فيما لَم يُقسَمْ

- ‌بابُ الشُّفعَةِ بالجِوارِ

- ‌بابُ رِوايَةِ ألفاظٍ مُنكَرَةٍ يَذكُرُها بَعضُ الفُقَهاءِ فى مَسائلِ الشُّفعَةِ

- ‌بابٌ: لا شُفعَةَ فيما يُنقَلُ ويُحَوَّلُ

- ‌بابٌ

- ‌كتابُ القِراضِ

- ‌بابُ المُضارِبِ يُخالِفُ بما فيه زيادَةٌ لِصاحِبِه، ومَن تَجَرَ فى مالِ غَيرِه بغَيِر أمرِهِ

- ‌كتابُ المساقاةِ

- ‌بابُ المُعامَلَةِ على النَّخلِ بشَطرِ ما يَخرُجُ مِنها أو ما تَشارَطا عَلَيه مِن جُزءٍ مَعلومٍ

- ‌بابُ المُعامَلَةِ على زَرعِ البَياضِ الَّذِى بَيَن أضعافِ النَّخلِ مَعَ المُعامَلَةِ على النَّخلِ

- ‌بابُ شَرطِ العَمَلِ في المُساقاةِ على العامِلِ

- ‌كتابُ الإجارةِ

- ‌بابُ جَوازِ الإِجارَةِ

- ‌بابٌ: لا تَجوزُ الإِجارَةُ حَتَّى تَكونَ مَعلومَةً، وتَكونَ الأُجرَةُ مَعلومَةً

- ‌بابُ إثمِ مَن مَنَعَ الأجيرَ أجرَهُ

- ‌بابُ كِراءِ الإبِلِ والدَّوابِّ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن تأخيِر الأحمالِ ليَكونَ أسهَلَ على الجِمالِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ في تَضميِن الأُجَراءِ

- ‌بابٌ: لا ضَمانَ على [المُكتَرِى فيما اكتَرَى](5)إلَّا أن يَتَعَدَّى

- ‌بابٌّ: الإمامُ يَضمَنُ والمُعَلِّمُ يَغرَمُ مَن صارَ مَقتولًا بتَعزيرِ الإمامِ وتأديبِ المُعَلِّمِ

- ‌بابُ أخذِ الأُجرَةِ على تَعليمِ القُرآنِ والرُّقيَةِ بهِ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أخذَ الأُجرَةِ عَلَيهِ

- ‌بابُ كَسب الإِماءِ

- ‌بابُ كَسبِ الرَّجُلِ وعَمَلِه بيَدَيهِ

- ‌كتابُ المُزَارعةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن المُخابَرَةِ(1)والمُزارَعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النهي عن كراءِ الأرضِ

- ‌بابُ بَيانِ المَنهِىِّ عنه وأنَّه مَقصورٌ على كراءِ الأرضِ ببَعضِ ما يَخرُجُ مِنها دونَ غَيِره مِمَّا يَجوزُ أن يَكونَ عِوَضًا في البُيوعِ

- ‌بابُ مَن أباحَ المُزارَعَةَ بجُزء مَعلومٍ مُشاعٍ، وحَمَلَ النَّهى عَنها على التَّنزيهِ أو على ما لَو تَضَمَّنَ العَقدُ شَرطًا فاسِدًا

- ‌بابُ مَن زَرَعَ في أرضِ غَيِره بغَيِر إذنِه أو بإِذنِه على سَبيلِ المُزارَعَةِ

- ‌بابُ فضلِ الزَّرعِ والغَرسِ إذا أُكِلَ مِنهُ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن حِفظِ المَنطِقِ في الزَّرعِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَصبِ الجَماجِمِ(2)لأجلِ العَيِن

- ‌بابُ ما جاءَ في طَرحِ السِّرجيِن(1)والعَذِرَةِ في الأرضِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَطعِ السِّدرِ

- ‌كتابُ إحياءِ المَوَاتِ

- ‌بابُ مَن أحيا أرضًا مَيتَةً لَيسَت لأحَدٍ ولا في حَقِّ أحَدٍ فهِى لَهُ

- ‌بابُ مَن أحيا أرضًا مَيتَةً فهِى له بعَطيَّةِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دونَ السُّلطانِ

- ‌بابٌ: لا يُترَكُ ذِمِّىٌّ يُحييه

- ‌بابُ إقطاعِ المَواتِ

- ‌بابُ كِتابَةِ القَطائعِ

- ‌بابٌ: سَواءٌ كُلُّ مَواتٍ لا مالكَ له أينَ كانَ

- ‌بابُ ما جاءِ في الحِمَى

- ‌بابُ ما يَكونُ إحياءً وما يُرجَى فيه مِنَ الأجرِ

- ‌بابُ مَن أُقطِعَ قَطيعَةً أو تَحَجَّرَ أرضًا ثُمَّ لَم يَعمُرْها أو لَم يَعمُرْ بَعضَها

- ‌بابُ مَن أُقطِعَ قَطيعَةً فباعَها

- ‌بابُ ما لا يَجوزُ إقطاعُه مِنَ المَعادِنِ الظّاهِرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَقاعِدِ الأسواقِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ في إقطاعِ المَعادِنِ الباطِنَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن مَنعِ فضلِ الماءِ

- ‌بابُ الماءِ والكَلإِ وغَيِر ذَلِكَ يُؤخَذُ مِنَ المَعادِنِ الظّاهِرَةِ، ثُمَّ يُباعُ

- ‌بابُ تَرتيبِ سَقي الزَّرعِ والأشجارِ مِنَ الأوديَةِ المُباحَةِ

- ‌بابُ القَومِ يَختَلِفونَ في سَعَةِ الطَّريقِ الميتاءِ إلى ما أحيَوهُ

- ‌بابُ النَّخلِ يُغرَسُ في مَواتٍ، أو يَكونُ لِرَجُلٍ نَخلَةً بَيَن ظَهرانَى نَخيلٍ لِغَيِره فاختَلَفا في حَريمِها

- ‌بابُ ما جاءَ في حَريمِ الآبارِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَوريثِ نِساءِ المُهاجِرينَ خِطَطَهُنَّ(3)بالمَدينَةِ

- ‌بابُ مَن قَضَى فيما بَيَن النَّاسِ بما فيه صَلاحُهُم ودَفْعُ الضَّرَرِ عَنهُم على الاجتِهادِ

- ‌كِتَابُ الوقْفِ

- ‌بابُ الصَّدَقاتِ المُحَرَّماتِ

- ‌بابُ جَوازِ الصَّدَقَةِ المُحَرَّمَةِ وإن لَمْ تُقبَضْ

- ‌بابُ وقفِ المَشاعِ

- ‌بابُ مَن قال: لا حُبسَ عن فرائضِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ ما جاءَ في البَحيرَة والسّائبَةِ والوَصيلَةِ والحامِ

- ‌بابُ الحُبسِ في الرَّقيقِ والماشيَةِ والدَّابَّةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في الأقرَبينَ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في ولَدِ البَنيَن والبَناتِ، ومَن يَتَناوَلُه اسمُ الوَلَدِ والابنِ مِنهُم

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في العِترَةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في الذُّرّيَّةِ ومَن يَتَناوَلُه اسمُ الذُّرّيَّةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ على ما شَرَطَ الواقِفُ مِنَ الأثَرَة والتَّقدِمَةِ والتَّسويَةِ

- ‌بابُ اتِّخاذِ المَسجِدِ والسِّقاياتِ وغَيِرها

- ‌كتابُ الهِبَاتِ

- ‌بابُ التَّحريضِ على الهِبَةِ والهَديَّةِ صِلَةً بَينَ النّاسِ

- ‌بابُ شَرطِ القَبضِ في الهِبَةِ

- ‌بابٌ: يَقبِضُ لِلطِّفلِ أبوهُ

- ‌بابُ هِبَةِ ما في يَدَي المَوهوبِ لَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في هِبَةِ المُشاعِ

- ‌بابُ العُمرَى

- ‌بابُ الرُّقبَى

- ‌بابُ ما جاءَ في تَفسيِر العُمرَى والرُّقْبَى التى ورَدَتَ في الأخبارِ المُطلَقَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ عَطيَّةِ الرَّجُلِ ولَدَه

- ‌بابُ السُّنَّةِ في التَّسويَةِ بَينَ الأولادِ في العَطيَّةِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ أمرَه بالتَّسويةِ بَينَهُم في العَطيِّةِ على الاختيارِ دونَ الإيجابِ

- ‌بابُ رُجوعِ الوالِدِ فيما وهَبَ مِن ولَدِهِ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَحِلُّ لِواهِبٍ أن يَرجِعَ فيما وهَبَ(2)إلَّا الوالِدَ فيما وهَبَ لِوَلَدِهِ

- ‌بابُ المُكافأةِ في الهِبَةِ

- ‌بابُ شُكرِ المَعروفِ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الَّذِى رُوِى: "مَن أُهديَت له هَديَّةٌ وعِندَه ناسٌ فهُم شُرَكاءُ فيها

- ‌بابُ إباحَةِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ لِمَن لا تَحِلُّ له صَدَقَةُ الفَرضِ مِن بَنِى هاشِمٍ وبَنِى المُطَّلِبِ

- ‌بابُ إعطاءِ الغَنِىِّ مِنَ التَّطَوُّعِ

- ‌بابّ: كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لا يأخُذُ صَدَقَةَ التَّطَوُّعِ ويأخُذُ الهِبَةَ

- ‌كتابُ اللُّقَطةِ

- ‌بابّ: اللُّقَطَةُ يأكُلُها الغَنِىُّ والفَقيُر إذا لَم تُعتَرفْ بعدَ تَعريفِ سنةٍ

- ‌بابُ ما يَجوزُ له أخذُه وما لا يَجوزُ مِمّا يَجِدُهُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَجِدُ ضالَّةً يُريدُ رَدَّها على صاحِبِها لا يُريدُ أكلَها

- ‌بابُ الاختيارِ في أخذِ اللُّقَطَةِ إذا كان مِن أهلِ الأمانَةِ، ومَنِ اختارَ تَركَها

- ‌بابُ تعريفِ اللُّقَطَةِ ومَعرِفَتِها والإِشهادِ عَلَيها

- ‌بابُ بَيانِ مُدَّةِ التَّعريفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَليلِ اللُّقَطَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في اتِّباعِ الحَصّادينَ وأخذِ ما يَسقُطُ مِنهُم

- ‌بابُ ما جاءَ في إنشادِ الضّالَّةِ في المَسجِدِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن يَعتَرِف اللُّقَطَةَ

- ‌ بابُ ما جاءَ فيمَن أحيا حَسيرًا

- ‌بابّ: لا تَحِلُّ لُقَطَةُ مَكَّةَ إلَّا لِمُنشِدٍ

- ‌بابُ الجِعالَةِ

- ‌بابُ التِقاطِ المَنبوذِ وأنَّه لا يَجوزُ تَركُه ضائعًا

- ‌بابُ مَن قال: اللَّقيطُ حُرٌّ لا وَلاءَ عَلَيه

- ‌بابُ: الوَلَدُ يَتبَعُ أبَوَيه في الكُفرِ، فإِذا أسلَمَ أحَدُهُما تَبِعَه الوَلَدُ في الإسلامِ

- ‌بابُ ذِكرِ بَعضِ مَن صارَ مُسلِمًا بإِسلامِ أبَوَيه أو أحَدِهِما مِن أولادِ الصَّحابَةِ رضي الله عنهم

- ‌بابُ مَن قال: لا يُحكَمُ بإِسلامِ الصَّبِىِّ بنَفسِه وأبَواه كافِرانِ حَتَّى يَبلُغَ فيَصِفَ الإِسلامَ

- ‌بابُ مَن قال: يُحكَمُ بصِحَّةِ إسلامِه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌بابُ الحَثِّ على تَعليمِ(1)الفَرائضِ

- ‌بابُ تَرجيحِ قَولِ زَيدِ بنِ ثابِت على قَولِ غَيِره مِنَ الصَّحابَةِ رَضِى اللَّهُ عنهم أجمَعيَن في عِلمِ الفَرائضِ

- ‌بابُ مَن لا يَرِثُ مِن ذَوِى الأرحامِ

- ‌بابُ مَن قال بتَوريثِ ذَوِى الأرحامِ

- ‌باب: لا يَرِثُ المُسلِمُ الكافِرَ ولا الكافِرُ المُسلِم

- ‌باب: لا يَرِثُ المَملوكُ

- ‌باب: لا يَرِثُ القاتِلُ

- ‌بابُ مَن قال: يَرِثُ قاتِلُ الخَطأَ مِنَ المالِ، ولا يَرِثُ(1)مِنَ الدّيَةِ

- ‌بابُ ميراثِ مَن عَمِى مَوتُهُ

- ‌باب: لا يَحجُبُ مَن لا يَرِثُ مِن(1)هَؤُلاءِ

- ‌بابُ حَجبِ الإِخوَةِ والأخَواتِ مِن قِبَلِ الأُمِّ بالأبِ والجَدِّ والوَلَدِ ووَلَدِ الابنِ

- ‌بابُ حَجبِ الإِخوَةِ والأخَواتِ مَن كانوا بالأبِ والابنِ وابنِ الابنِ

- ‌باب: لا يَرِثُ مَعَ الأبِ أبَواهُ

- ‌باب: لا تَرِثُ مَعَ الأم جَدَّة

- ‌جماعُ أبوابِ المَواريثٍ بابُ فرضِ الزَّوج والزَّوجَةِ

- ‌بابُ فرضِ الأُمِّ

- ‌بابُ فرضِ الابنَةِ

- ‌بابُ ميراثِ أولادِ الابنِ

- ‌بابُ فرضِ ابنَةِ الابنِ مَعَ ابنَةِ الصُّلبِ لَيسَ مَعَهُما ذَكَرٌ

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثِ ابنَ الأخِ مَعَ الجَدّ شَيئًا

- ‌بابُ فرضِ الإخوَةِ والأخَواتِ لِلأمِّ

- ‌بابُ فرضِ الأُختِ والأُختَينِ فصاعِدًا لأبٍ وأُمٍّ أو لأبٍ

- ‌بابُ ميراثِ الإخوَةِ والأخَواتِ لأبٍ وأُمِّ أو لأبٍ

- ‌بابٌ: الأخَواتُ مَعَ البَناتِ عَصَبَةٌ

- ‌بابُ ميراثِ الأبِ

- ‌بابُ فرضِ الجَدَّةِ والجَدَّتَينِ

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثْ أكثَرَ مِن جَدَّتَينِ

- ‌بابُ تَوريثِ ثَلاثِ جَدّاتٍ مُتَحاذياتٍ أو أكثَرَ

- ‌بابُ تَوريد القُربَى مِنَ الجَدّاتِ دونَ البُعدَى

- ‌بابُ تَوريثِ القُربَى مِنهُنَّ إذا كانَت مِن قِبَلِ الأُمِّ، والإِشراكِ بَينَهُنَّ إذا كانَتِ القُربَى مِن قِبَلِ الأبِ

- ‌بابُ العَصَبَةِ

- ‌بابُ تَرتيبِ العَصَبَةِ

- ‌بابُ ميراثِ ابنَى عَمٍّ أحَدُهُما زَوجٌ أو(4)أخٌ لأُمٍّ

- ‌بابُ الميراثِ بالوَلاءِ

- ‌ بابُ ما جاءَ في المَولَى مِن أسفَلَ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ ميراثَ مَن لَم يَدَعْ وارِثًا ولا مَولًى في بَيتِ المالِ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ ما فضَلَ عن أهلِ الفَرائضِ ولَم يُخَلِّفْ عَصَبَةً ولا مَولًى في بَيتِ المالِ، ولَم يَرُدَّ على ذِى فرضٍ شَيئًا

- ‌جماعُ أبوابِ الجَدِّ بابُ ميراثِ الجَدِّ

- ‌بابُ التَّشديدِ في الكَلامِ في مَسألَةِ الجَدِّ مَعَ الإخوَةِ لِلأبِ والأُمِّ أو لِلأبِ مِن غيِر اجتِهادٍ، وكَثرَةِ الاختِلافِ فيها

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثِ الإخوَةَ مَعَ الجَدِّ

- ‌بابُ مَن ورَثَ الإخوَةَ لِلأبِ والأمِّ أوِ الأبِ مَعَ الجَدِّ

- ‌بابُ كَيفيَّةِ المُقاسَمَةِ بَيَن الجَدِّ والإِخوَةِ والأخَواتِ

- ‌بابُ الاختِلافِ في مَسألَةِ الأكدَريَةِ

- ‌بابُ بَيانِ الاختِلافِ في مَسألَةِ المُعادَّةِ

- ‌بابُ الاختِلافِ في مَسألَةِ الخَرقاءِ

- ‌بابُ العَولِ في الفَرائضِ

- ‌بابُ ميراثِ المُرتَدِّ

- ‌بابُ المُشَرَّكَةِ

- ‌بابُ ميراثِ الحَملِ

- ‌بابُ ميراثِ ولَدِ المُلاعَنَةِ

- ‌بابٌ: لا يَرِثُ ولَدُ الزَّنى مِنَ الزّانِى ولا يَرِثُه الزّانِى

- ‌بابُ ميراثِ المَجوسِ

- ‌بابُ ميراثِ الخُنثَى

- ‌بابُ نَسخِ التَّوارُثِ بالتَّحالُفِ وغَيِرهِ

الفصل: ‌باب ما يستدل به على أن أمره بالتسوية بينهم في العطية على الاختيار دون الإيجاب

أبيه قال: سَمِعتُ النُّعمانَ بنَ بَشيرٍ يَخطُبُ: قال

(1)

رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "اعدِلوا بَينَ أولادِكُمُ، اعدِلوا بَينَ أولادِكُم"

(2)

. لَفظُهُما سَواءٌ.

12126 -

أخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ وأبو نَصرٍ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ بنِ عُمَرَ ابنِ قَتادَةَ قالا: أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويَه، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حَدَّثَنَا إسماعيلُ بنُ عَيَّاشٍ، عن سعيدِ بنِ يوسُفَ، عن يَحيَى بنِ أبى كَثيرٍ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "سَوّوا بَينَ أولادِكُم في العَطيِّةِ، فلَو كُنتُ مُفَضِّلًا أحَدًا لَفَضَّلتُ النِّساءَ"

(3)

.

‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ أمرَه بالتَّسويةِ بَينَهُم في العَطيِّةِ على الاختيارِ دونَ الإيجابِ

12127 -

أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانِيُّ، أخبرَنا أبو سعيدٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ زيادٍ البَصرِيُّ بمَكَّةَ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ الصَّبَّاحِ الزَّعفَرانِيُّ، حَدَّثَنَا رِبعِيُّ بنُ إبراهيمَ ابنُ عُلَيَّةَ، عن داودَ بنِ أبى هِندٍ، عن عامِرٍ الشَّعبِيِّ، عن النُّعمانِ بنِ بَشيرٍ قال: جاءَ بى أبى يَحمِلُنِى إلَى رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ: يا رسولَ اللهِ، اشهَدْ أنِّى نَحَلتُ النُّعمانَ مِن مالى كَذا

(1)

في ص 5، م:"يقول".

(2)

المصنّف في شعب الإيمان (8691). وأخرجه أحمد (18422)، وأبو داود (3544)، والنسائي (3689) من طريق سليمان بن حرب به. وصححه الألباني في صحيح أبى داود (3028).

(3)

سنن سعيد (294) بنحوه، ومن طريقه الطبرانى (11997). وأخرجه الحارث بن أبى أسامة (453 - بغية) من طريق إسماعيل به.

ص: 324

وكَذا. قال: "كُلَّ بَنيكَ نَحَلتَ مِثلَ الَّذِى نَحَلتَ النُّعمانَ؟ ". قال: لا. قال: "فأشهِدْ على هذا غَيرِي، ألَيسَ يَسُرُّكَ أن يَكونوا إلَيكَ في البِرِّ سَواءً؟ ". قال: بَلَى. قال: "فلا إذن"

(1)

. أخرَجَه مسلمٌ في "الصحيح" مِن أوجُهٍ عن داودَ بنِ أبى هِندٍ

(2)

.

وكَذَلِكَ رَواه مُغيرَةُ عن الشَّعبِيِّ: "أَلَيسَ يَسُرُّكَ أن يَكونوا لَكَ في البِرِّ واللَّطَفِ سَواءً؟ ". قال: نَعَم. قال: "فأشهِدْ على هذا غَيرِى".

12128 -

أخبرَناه أبو عليٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حَدَّثَنَا أبو داودَ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ حَنبَلٍ، حَدَّثَنَا هُشَيمٌ، أخبرَنا سَيّارٌ وأخبرَنا مُغيرَةُ وأخبرَنا داودُ عن الشَّعبيِّ، ومجالِدٌ وإسماعيلُ بنُ سالِمٍ عن الشَّعبِيِّ، عن النُّعمانِ بنِ بَشيرٍ قال: نَحَلَنِى أبى نُحْلًا - قال إسماعيلُ بنُ سالِمٍ مِن بَينِ القَومِ: نَحَلَه غُلامًا له - قال: فقالَت له أُمِّى عَمرَةُ بنتُ رَواحَةَ: ائتِ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فأشهِدْه. قال: فأتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فذَكَرَ ذَلِكَ له، فقالَ: إنِّى نَحَلتُ ابنى النُّعمانَ نُحْلًا، وإِنَّ عَمْرَةَ سألَتنِى أن أُشهدَكَ على ذَلِكَ. قال: فقالَ: "ألَكَ ولَدٌ سِواهُ؟ ". قال: قُلتُ: نَعَم. قال: "وكُلَّهُم أعطَيتَ مِثلَ الَّذِى أعطَيتَ النُّعمانَ؟ ". قال: لا. قال: فقالَ بَعضُ هَؤُلاءِ المُحَدِّثينَ: "هذا جَورٌ". وقالَ بَعضُهُم: "هذا تَلجِئَةٌ

(3)

، فأشهِدْ على هذا غَيرِى". قال مُغيرَةُ في حَديثه: "ألَيسَ يَسُرُّكَ أن يَكونوا

(1)

المصنّف في الصغرى (2213). وأخرجه أحمد (18366)، والنسائي (3682)، وابن ماجة (2375)، وابن حبان (5106) من طريق داود به بنحوه.

(2)

مسلم (17/ 1623).

(3)

التلجئة: تَفْعِلة من الإلجاء، كأنه قد ألجأك إلى أن تأتى أمرًا باطنه خلاف ظاهره، وأحوجك إلى أن تفعل فِعلًا تكرهه. النهاية 4/ 232.

ص: 325

لَكَ في البِرِّ واللَّطَفِ سَواءً؟ ". قال: نَعَم. قال: "فأشهِدْ على هذا غَيرِى". وذَكَرَ مُجالِدٌ في حَديثِه: "إِنَّ لَهُم عَلَيكَ مِنَ الحَقِّ أن تَعدِلَ بَينَهُم، كما أن لَكَ عَلَيهِم مِنَ الحَقِّ أن لَمْ يَبِرُّوكَ"

(1)

.

12129 -

وأخبرَنا أبو الحَسَنِ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حَدَّثَنَا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا أبو الرَّبيعِ، حَدَّثَنَا جَريرُ بنُ عبدِ الحَميدِ، عن مُغيرَةَ، عن الشَّعبِيِّ قال: سَمِعتُ النُّعمانَ بنَ بَشيرٍ. فذَكَرَ القِصَّةَ بطولِها قال في آخِرِها: عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "فإِنِّى لا أشهَدُ على هذا، هَذا جَورٌ، أشهِدْ على هذا غَيرِي، اعدِلوا بَينَ أولادِكُم في النُّحْلِ كما تُحِبُّون أن يَعدِلوا بَينَكُم في البِرِّ واللَّطَفِ"

(2)

.

12130 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا قاسِمُ بنُ زَكَريّا المُقرِئُ، حَدَّثَنَا الحُسَينُ بنُ عيسَى البِسطامِيُّ، حَدَّثَنَا أزهَرُ، عن ابنِ عَونٍ، عن الشَّعبِيِّ، عن النُّعمانِ بنِ بَشيرٍ قال: نَحَلَنِى أبى نِحْلَةً، ثُمَّ أتَى بى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُشهِدُه فقالَ:"أكُلَّ بَنيكَ أعطَيتَه هذا؟ ". قال: لا. قال: "أَلَيسَ تُريدُ مِنهُم مِنَ البِرِّ ما تُريدُ مِن هذا؟ ". قال: بَلَى. قال: "فإِنِّى لا أشهَدُ". قال ابنُ عَونٍ: فحَدَّثتُه محمدًا - يَعنِى ابنَ سيرينَ - فقالَ: إنَّما تَحَدَّثْنا أنَّه قال: "قارِبوا بَينَ أَولادِكُم"

(3)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح".

(1)

أبو داود (3542)، وأحمد (18378). وقال الألباني في صحح أبى داود (3026): صحيح - إلَّا زيادة مجالد: "إن لهم

" وتقدم في (12122).

(2)

أخرجه النسائي في الكبرى (6023) مختصرًا، وابن حبان (5104) من طريق جرير به.

(3)

أخرجه أبو عوانة (5676) من طريق أزهر به.

ص: 326

عن أحمدَ بنِ عثمانَ النَّوفَلِىِّ عن أزهَرَ بنِ سَعدٍ

(1)

.

قال الشّافِعِيُّ: وقَد فضَّلَ أبو بكرٍ عائشةَ بنُحْلٍ

(2)

.

قال الشيخُ: وهَذا فيما:

12131 -

أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حَدَّثَنَا أبو محمدٍ المُزَنِيُّ، أخبرَنا عليُّ بنُ محمدِ بنِ عيسَى، حَدَّثَنَا أبو اليَمانِ، أخبرَنِي شُعَيبٌ، عن الزُّهرِيِّ، أخبرَنِى عُروَةُ بنُ الزُّبَيرِ أن عائشةَ قالَت: كان أبو بكرٍ نَحَلَنى جِدادَ عِشرينَ وسْقًا مِن مالِه، فلَمّا حَضرَته الوَفاةُ جَلَسَ فاحتَبَي، ثُمَّ تَشهَّدَ ثُمَّ قال: أمّا بَعدُ أىْ بُنَيَّةُ، إنَّ أحَبَّ النّاسِ إلَيَّ غِنًى بَعدِى لأنتِ، وإِنِّى كُنتُ نَحَلتُكِ جِدادَ عِشرينَ وسْقًا مِن مالِى فوَدِدتُ واللهِ أنَّكِ كُنتِ حُزتِيه واجتَدَدتِيه، ولَكِن إنَّما هو اليَومَ مالُ الوارِثِ، وإِنَّما هو أخَواكِ

(3)

وأُختاكِ. قالَت: فقُلتُ: يا أبَتاه، هذه أسماءُ فمَنِ الأُخرَى؟ قال: ذو بَطنِ ابنَةِ

(4)

خارِجَةَ، أُراه جاريَةً. قالَت: فقُلتُ: لَو أعطَيتَنِى ما بَينَ

(5)

كَذا إلَى كَذا لَرَدَدتُه إلَيكَ

(6)

.

قال الشّافِعِيُّ: وفَضَّلَ عُمَرُ عاصِم بنَ عُمَرَ بشَئٍ أعطاه إيّاه، وفَضَّلَ

(1)

مسلم (18/ 1623).

(2)

اختلاف الحديث ص 162.

(3)

في ز: "أخوك".

(4)

في الأصل: "ابنته". وقد تقدم في (12070) وفيه: "بنت".

(5)

في س، ز، ص 6:"هو".

(6)

تقدم في (12070).

ص: 327

عبدُ الرَّحمَنِ بنُ عَوفٍ ولَدَ أُمِّ كُلثومٍ

(1)

.

12132 -

أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِي ابنُ لَهيعَةَ، عن بُكَيرِ بنِ الأشَجِّ، عن نافِعٍ، أن ابنَ عُمَرَ قَطَعَ ثَلاثَةَ أرؤُسٍ أوأربَعَةً لِبَعضِ ولَدِه دونَ بَعضٍ

(2)

.

12133 -

قال بُكَيرٌ: وحَدَّثَنِى القاسِمُ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ الأنصارِيُّ أنَّه انطَلَقَ هو وابنُ عُمَرَ حَتَّى أتَوا رَجُلًا مِنَ الأنصارِ، فساوَموه بأرضٍ له فاشتَراها مِنه، فأتاه رَجُلٌ فقالَ: إنِّى رأيتُ أنَّكَ اشتَرَيتَ أرضًا وتَصدَّقتَ بها. قال ابنُ عُمَرَ: فإِنَّ هذه الأرضَ لابنِى واقِدٍ فإِنَّه مِسكينٌ. نَحَلَه إيّاها دونَ ولَدِهِ

(2)

.

12134 -

قال بُكَيرٌ: وحَدَّثَنِى عبدُ الرَّحمَنِ بنُ القاسِمِ، أن أباه كان يُقطِعُ ولَدَه دونَ بَعضٍ.

12135 -

قال: وأخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِي سعيدُ بنُ أبى أيُّوبَ، عن بَشيرِ بنِ أبى سعيدٍ، عن عُمَرَ بنِ المُنكَدِرِ، أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"كُلُّ ذِى مالٍ أحَقُّ بمالِه". قال ابنُ وهبٍ: "يَصنَعُ به ما شاءَ"

(3)

.

(1)

اختلاف الحديث ص 162.

(2)

ذكره ابن حزم في المحلى 10/ 116 من طريق ابن وهب به.

(3)

ذكره ابن ماكولا في تهذيب مستمر الأوهام ص 109 عن القاضى الحيرى (أبى بكر ابن الحسن) به، وابن حزم في المحلى 10/ 116 من طريق ابن وهب به. وعندهما: عن محمد بن المنكدر.

ص: 328