الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أبيه قال: سَمِعتُ النُّعمانَ بنَ بَشيرٍ يَخطُبُ: قال
(1)
رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "اعدِلوا بَينَ أولادِكُمُ، اعدِلوا بَينَ أولادِكُم"
(2)
. لَفظُهُما سَواءٌ.
12126 -
أخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ وأبو نَصرٍ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ بنِ عُمَرَ ابنِ قَتادَةَ قالا: أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويَه، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حَدَّثَنَا إسماعيلُ بنُ عَيَّاشٍ، عن سعيدِ بنِ يوسُفَ، عن يَحيَى بنِ أبى كَثيرٍ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "سَوّوا بَينَ أولادِكُم في العَطيِّةِ، فلَو كُنتُ مُفَضِّلًا أحَدًا لَفَضَّلتُ النِّساءَ"
(3)
.
بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ أمرَه بالتَّسويةِ بَينَهُم في العَطيِّةِ على الاختيارِ دونَ الإيجابِ
12127 -
أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانِيُّ، أخبرَنا أبو سعيدٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ زيادٍ البَصرِيُّ بمَكَّةَ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ الصَّبَّاحِ الزَّعفَرانِيُّ، حَدَّثَنَا رِبعِيُّ بنُ إبراهيمَ ابنُ عُلَيَّةَ، عن داودَ بنِ أبى هِندٍ، عن عامِرٍ الشَّعبِيِّ، عن النُّعمانِ بنِ بَشيرٍ قال: جاءَ بى أبى يَحمِلُنِى إلَى رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ: يا رسولَ اللهِ، اشهَدْ أنِّى نَحَلتُ النُّعمانَ مِن مالى كَذا
(1)
في ص 5، م:"يقول".
(2)
المصنّف في شعب الإيمان (8691). وأخرجه أحمد (18422)، وأبو داود (3544)، والنسائي (3689) من طريق سليمان بن حرب به. وصححه الألباني في صحيح أبى داود (3028).
(3)
سنن سعيد (294) بنحوه، ومن طريقه الطبرانى (11997). وأخرجه الحارث بن أبى أسامة (453 - بغية) من طريق إسماعيل به.
وكَذا. قال: "كُلَّ بَنيكَ نَحَلتَ مِثلَ الَّذِى نَحَلتَ النُّعمانَ؟ ". قال: لا. قال: "فأشهِدْ على هذا غَيرِي، ألَيسَ يَسُرُّكَ أن يَكونوا إلَيكَ في البِرِّ سَواءً؟ ". قال: بَلَى. قال: "فلا إذن"
(1)
. أخرَجَه مسلمٌ في "الصحيح" مِن أوجُهٍ عن داودَ بنِ أبى هِندٍ
(2)
.
وكَذَلِكَ رَواه مُغيرَةُ عن الشَّعبِيِّ: "أَلَيسَ يَسُرُّكَ أن يَكونوا لَكَ في البِرِّ واللَّطَفِ سَواءً؟ ". قال: نَعَم. قال: "فأشهِدْ على هذا غَيرِى".
12128 -
أخبرَناه أبو عليٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حَدَّثَنَا أبو داودَ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ حَنبَلٍ، حَدَّثَنَا هُشَيمٌ، أخبرَنا سَيّارٌ وأخبرَنا مُغيرَةُ وأخبرَنا داودُ عن الشَّعبيِّ، ومجالِدٌ وإسماعيلُ بنُ سالِمٍ عن الشَّعبِيِّ، عن النُّعمانِ بنِ بَشيرٍ قال: نَحَلَنِى أبى نُحْلًا - قال إسماعيلُ بنُ سالِمٍ مِن بَينِ القَومِ: نَحَلَه غُلامًا له - قال: فقالَت له أُمِّى عَمرَةُ بنتُ رَواحَةَ: ائتِ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فأشهِدْه. قال: فأتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فذَكَرَ ذَلِكَ له، فقالَ: إنِّى نَحَلتُ ابنى النُّعمانَ نُحْلًا، وإِنَّ عَمْرَةَ سألَتنِى أن أُشهدَكَ على ذَلِكَ. قال: فقالَ: "ألَكَ ولَدٌ سِواهُ؟ ". قال: قُلتُ: نَعَم. قال: "وكُلَّهُم أعطَيتَ مِثلَ الَّذِى أعطَيتَ النُّعمانَ؟ ". قال: لا. قال: فقالَ بَعضُ هَؤُلاءِ المُحَدِّثينَ: "هذا جَورٌ". وقالَ بَعضُهُم: "هذا تَلجِئَةٌ
(3)
، فأشهِدْ على هذا غَيرِى". قال مُغيرَةُ في حَديثه: "ألَيسَ يَسُرُّكَ أن يَكونوا
(1)
المصنّف في الصغرى (2213). وأخرجه أحمد (18366)، والنسائي (3682)، وابن ماجة (2375)، وابن حبان (5106) من طريق داود به بنحوه.
(2)
مسلم (17/ 1623).
(3)
التلجئة: تَفْعِلة من الإلجاء، كأنه قد ألجأك إلى أن تأتى أمرًا باطنه خلاف ظاهره، وأحوجك إلى أن تفعل فِعلًا تكرهه. النهاية 4/ 232.
لَكَ في البِرِّ واللَّطَفِ سَواءً؟ ". قال: نَعَم. قال: "فأشهِدْ على هذا غَيرِى". وذَكَرَ مُجالِدٌ في حَديثِه: "إِنَّ لَهُم عَلَيكَ مِنَ الحَقِّ أن تَعدِلَ بَينَهُم، كما أن لَكَ عَلَيهِم مِنَ الحَقِّ أن لَمْ يَبِرُّوكَ"
(1)
.
12129 -
وأخبرَنا أبو الحَسَنِ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حَدَّثَنَا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا أبو الرَّبيعِ، حَدَّثَنَا جَريرُ بنُ عبدِ الحَميدِ، عن مُغيرَةَ، عن الشَّعبِيِّ قال: سَمِعتُ النُّعمانَ بنَ بَشيرٍ. فذَكَرَ القِصَّةَ بطولِها قال في آخِرِها: عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "فإِنِّى لا أشهَدُ على هذا، هَذا جَورٌ، أشهِدْ على هذا غَيرِي، اعدِلوا بَينَ أولادِكُم في النُّحْلِ كما تُحِبُّون أن يَعدِلوا بَينَكُم في البِرِّ واللَّطَفِ"
(2)
.
12130 -
أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا قاسِمُ بنُ زَكَريّا المُقرِئُ، حَدَّثَنَا الحُسَينُ بنُ عيسَى البِسطامِيُّ، حَدَّثَنَا أزهَرُ، عن ابنِ عَونٍ، عن الشَّعبِيِّ، عن النُّعمانِ بنِ بَشيرٍ قال: نَحَلَنِى أبى نِحْلَةً، ثُمَّ أتَى بى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُشهِدُه فقالَ:"أكُلَّ بَنيكَ أعطَيتَه هذا؟ ". قال: لا. قال: "أَلَيسَ تُريدُ مِنهُم مِنَ البِرِّ ما تُريدُ مِن هذا؟ ". قال: بَلَى. قال: "فإِنِّى لا أشهَدُ". قال ابنُ عَونٍ: فحَدَّثتُه محمدًا - يَعنِى ابنَ سيرينَ - فقالَ: إنَّما تَحَدَّثْنا أنَّه قال: "قارِبوا بَينَ أَولادِكُم"
(3)
. رَواه مسلمٌ في "الصحيح".
(1)
أبو داود (3542)، وأحمد (18378). وقال الألباني في صحح أبى داود (3026): صحيح - إلَّا زيادة مجالد: "إن لهم
…
" وتقدم في (12122).
(2)
أخرجه النسائي في الكبرى (6023) مختصرًا، وابن حبان (5104) من طريق جرير به.
(3)
أخرجه أبو عوانة (5676) من طريق أزهر به.
عن أحمدَ بنِ عثمانَ النَّوفَلِىِّ عن أزهَرَ بنِ سَعدٍ
(1)
.
قال الشّافِعِيُّ: وقَد فضَّلَ أبو بكرٍ عائشةَ بنُحْلٍ
(2)
.
قال الشيخُ: وهَذا فيما:
12131 -
أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حَدَّثَنَا أبو محمدٍ المُزَنِيُّ، أخبرَنا عليُّ بنُ محمدِ بنِ عيسَى، حَدَّثَنَا أبو اليَمانِ، أخبرَنِي شُعَيبٌ، عن الزُّهرِيِّ، أخبرَنِى عُروَةُ بنُ الزُّبَيرِ أن عائشةَ قالَت: كان أبو بكرٍ نَحَلَنى جِدادَ عِشرينَ وسْقًا مِن مالِه، فلَمّا حَضرَته الوَفاةُ جَلَسَ فاحتَبَي، ثُمَّ تَشهَّدَ ثُمَّ قال: أمّا بَعدُ أىْ بُنَيَّةُ، إنَّ أحَبَّ النّاسِ إلَيَّ غِنًى بَعدِى لأنتِ، وإِنِّى كُنتُ نَحَلتُكِ جِدادَ عِشرينَ وسْقًا مِن مالِى فوَدِدتُ واللهِ أنَّكِ كُنتِ حُزتِيه واجتَدَدتِيه، ولَكِن إنَّما هو اليَومَ مالُ الوارِثِ، وإِنَّما هو أخَواكِ
(3)
وأُختاكِ. قالَت: فقُلتُ: يا أبَتاه، هذه أسماءُ فمَنِ الأُخرَى؟ قال: ذو بَطنِ ابنَةِ
(4)
خارِجَةَ، أُراه جاريَةً. قالَت: فقُلتُ: لَو أعطَيتَنِى ما بَينَ
(5)
كَذا إلَى كَذا لَرَدَدتُه إلَيكَ
(6)
.
قال الشّافِعِيُّ: وفَضَّلَ عُمَرُ عاصِم بنَ عُمَرَ بشَئٍ أعطاه إيّاه، وفَضَّلَ
(1)
مسلم (18/ 1623).
(2)
اختلاف الحديث ص 162.
(3)
في ز: "أخوك".
(4)
في الأصل: "ابنته". وقد تقدم في (12070) وفيه: "بنت".
(5)
في س، ز، ص 6:"هو".
(6)
تقدم في (12070).
عبدُ الرَّحمَنِ بنُ عَوفٍ ولَدَ أُمِّ كُلثومٍ
(1)
.
12132 -
أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِي ابنُ لَهيعَةَ، عن بُكَيرِ بنِ الأشَجِّ، عن نافِعٍ، أن ابنَ عُمَرَ قَطَعَ ثَلاثَةَ أرؤُسٍ أوأربَعَةً لِبَعضِ ولَدِه دونَ بَعضٍ
(2)
.
12133 -
قال بُكَيرٌ: وحَدَّثَنِى القاسِمُ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ الأنصارِيُّ أنَّه انطَلَقَ هو وابنُ عُمَرَ حَتَّى أتَوا رَجُلًا مِنَ الأنصارِ، فساوَموه بأرضٍ له فاشتَراها مِنه، فأتاه رَجُلٌ فقالَ: إنِّى رأيتُ أنَّكَ اشتَرَيتَ أرضًا وتَصدَّقتَ بها. قال ابنُ عُمَرَ: فإِنَّ هذه الأرضَ لابنِى واقِدٍ فإِنَّه مِسكينٌ. نَحَلَه إيّاها دونَ ولَدِهِ
(2)
.
12134 -
قال بُكَيرٌ: وحَدَّثَنِى عبدُ الرَّحمَنِ بنُ القاسِمِ، أن أباه كان يُقطِعُ ولَدَه دونَ بَعضٍ.
12135 -
قال: وأخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِي سعيدُ بنُ أبى أيُّوبَ، عن بَشيرِ بنِ أبى سعيدٍ، عن عُمَرَ بنِ المُنكَدِرِ، أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"كُلُّ ذِى مالٍ أحَقُّ بمالِه". قال ابنُ وهبٍ: "يَصنَعُ به ما شاءَ"
(3)
.
(1)
اختلاف الحديث ص 162.
(2)
ذكره ابن حزم في المحلى 10/ 116 من طريق ابن وهب به.
(3)
ذكره ابن ماكولا في تهذيب مستمر الأوهام ص 109 عن القاضى الحيرى (أبى بكر ابن الحسن) به، وابن حزم في المحلى 10/ 116 من طريق ابن وهب به. وعندهما: عن محمد بن المنكدر.