المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ميراث ولد الملاعنة - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٢

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الإقرارِ

- ‌بابُ الاعترافِ بالحُقوقِ والخُروجِ مِنَ المَظالِم

- ‌بابُ مَن يَجوزُ إقرارُهُ

- ‌بابُ مَن لا يَجوزُ إقرارُهُ

- ‌بابُ الاستِثناءِ في الكَلامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إقرارِ المَريضِ لِوارِثِهِ

- ‌بابٌ

- ‌بابُ إقرارِ الوارِثِ بوارِثٍ

- ‌كتابُ العارِيَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في جَوازِ العاريَّةِ والتَّرغيبِ فيها

- ‌بابٌ: العاريَّةُ مُؤَدّاةٌ

- ‌بابٌ: العاريَّةُ مَضمونَة

- ‌بابُ مَن قال: لا يَغرَمُ

- ‌بابُ مَن بَنَى أو غَرَسَ في أرضِ غَيرِهِ

- ‌كتابُ الغَصْبِ

- ‌بابُ تَحريمِ الغَصبِ وأخذِ أموالِ النّاسِ بغَيِر حَقٍّ

- ‌بابُ نَصرِ المَظلومِ والأخذِ على يَدِ الظّالِمِ عِندَ الإِمكانِ

- ‌بابُ رَدِّ المَغصوبِ إذا كان باقيًا

- ‌بابُ رَدِّ قيمَتِه إن كان مِن ذَواتِ القيَمِ أو رَدِّ مِثلِه إن كان مِن ذَواتِ الأمثالِ، إذا أتلَفَه الغاصِبُ أو تَلِفَ فى يَدَيهِ

- ‌بابَّ: لا يَملِكُ أحَدَّ بالجِنايَةِ شَيئًا جَنَى عَلَيه، إلا أن يَشاءَ هو والمالِكُ

- ‌بابُ التَّشديدِ فى غَصْبِ الأراضِى، وتَضمينِها بالغَصبِ

- ‌بابٌ: لَيسَ لِعِرقٍ ظالِمٍ حَقٌّ

- ‌بابُ مَن غَصَبَ لَوحًا فأدخَلَه فى سَفينَةٍ أو بَنَى عَلَيه جِدارًا

- ‌بابُ مَن غَصَبَ جاريَةً فباعَها ثُمَّ جاءَ رَبُّ الجاريَةِ

- ‌بابُ مَن قَتلَ خِنزيرًا أو كَسَرَ صَليبًا أو طُنبورًا

- ‌بابُ مَن أراقَ ما لا يَحِلُّ الانتِفاعُ به مِنَ الخَمرِ وغَيرِها وكَسَرَ وِعاءَها

- ‌كتابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بابُ الشُّفعَةِ فيما لَم يُقسَمْ

- ‌بابُ الشُّفعَةِ بالجِوارِ

- ‌بابُ رِوايَةِ ألفاظٍ مُنكَرَةٍ يَذكُرُها بَعضُ الفُقَهاءِ فى مَسائلِ الشُّفعَةِ

- ‌بابٌ: لا شُفعَةَ فيما يُنقَلُ ويُحَوَّلُ

- ‌بابٌ

- ‌كتابُ القِراضِ

- ‌بابُ المُضارِبِ يُخالِفُ بما فيه زيادَةٌ لِصاحِبِه، ومَن تَجَرَ فى مالِ غَيرِه بغَيِر أمرِهِ

- ‌كتابُ المساقاةِ

- ‌بابُ المُعامَلَةِ على النَّخلِ بشَطرِ ما يَخرُجُ مِنها أو ما تَشارَطا عَلَيه مِن جُزءٍ مَعلومٍ

- ‌بابُ المُعامَلَةِ على زَرعِ البَياضِ الَّذِى بَيَن أضعافِ النَّخلِ مَعَ المُعامَلَةِ على النَّخلِ

- ‌بابُ شَرطِ العَمَلِ في المُساقاةِ على العامِلِ

- ‌كتابُ الإجارةِ

- ‌بابُ جَوازِ الإِجارَةِ

- ‌بابٌ: لا تَجوزُ الإِجارَةُ حَتَّى تَكونَ مَعلومَةً، وتَكونَ الأُجرَةُ مَعلومَةً

- ‌بابُ إثمِ مَن مَنَعَ الأجيرَ أجرَهُ

- ‌بابُ كِراءِ الإبِلِ والدَّوابِّ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن تأخيِر الأحمالِ ليَكونَ أسهَلَ على الجِمالِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ في تَضميِن الأُجَراءِ

- ‌بابٌ: لا ضَمانَ على [المُكتَرِى فيما اكتَرَى](5)إلَّا أن يَتَعَدَّى

- ‌بابٌّ: الإمامُ يَضمَنُ والمُعَلِّمُ يَغرَمُ مَن صارَ مَقتولًا بتَعزيرِ الإمامِ وتأديبِ المُعَلِّمِ

- ‌بابُ أخذِ الأُجرَةِ على تَعليمِ القُرآنِ والرُّقيَةِ بهِ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أخذَ الأُجرَةِ عَلَيهِ

- ‌بابُ كَسب الإِماءِ

- ‌بابُ كَسبِ الرَّجُلِ وعَمَلِه بيَدَيهِ

- ‌كتابُ المُزَارعةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن المُخابَرَةِ(1)والمُزارَعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النهي عن كراءِ الأرضِ

- ‌بابُ بَيانِ المَنهِىِّ عنه وأنَّه مَقصورٌ على كراءِ الأرضِ ببَعضِ ما يَخرُجُ مِنها دونَ غَيِره مِمَّا يَجوزُ أن يَكونَ عِوَضًا في البُيوعِ

- ‌بابُ مَن أباحَ المُزارَعَةَ بجُزء مَعلومٍ مُشاعٍ، وحَمَلَ النَّهى عَنها على التَّنزيهِ أو على ما لَو تَضَمَّنَ العَقدُ شَرطًا فاسِدًا

- ‌بابُ مَن زَرَعَ في أرضِ غَيِره بغَيِر إذنِه أو بإِذنِه على سَبيلِ المُزارَعَةِ

- ‌بابُ فضلِ الزَّرعِ والغَرسِ إذا أُكِلَ مِنهُ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن حِفظِ المَنطِقِ في الزَّرعِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَصبِ الجَماجِمِ(2)لأجلِ العَيِن

- ‌بابُ ما جاءَ في طَرحِ السِّرجيِن(1)والعَذِرَةِ في الأرضِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَطعِ السِّدرِ

- ‌كتابُ إحياءِ المَوَاتِ

- ‌بابُ مَن أحيا أرضًا مَيتَةً لَيسَت لأحَدٍ ولا في حَقِّ أحَدٍ فهِى لَهُ

- ‌بابُ مَن أحيا أرضًا مَيتَةً فهِى له بعَطيَّةِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دونَ السُّلطانِ

- ‌بابٌ: لا يُترَكُ ذِمِّىٌّ يُحييه

- ‌بابُ إقطاعِ المَواتِ

- ‌بابُ كِتابَةِ القَطائعِ

- ‌بابٌ: سَواءٌ كُلُّ مَواتٍ لا مالكَ له أينَ كانَ

- ‌بابُ ما جاءِ في الحِمَى

- ‌بابُ ما يَكونُ إحياءً وما يُرجَى فيه مِنَ الأجرِ

- ‌بابُ مَن أُقطِعَ قَطيعَةً أو تَحَجَّرَ أرضًا ثُمَّ لَم يَعمُرْها أو لَم يَعمُرْ بَعضَها

- ‌بابُ مَن أُقطِعَ قَطيعَةً فباعَها

- ‌بابُ ما لا يَجوزُ إقطاعُه مِنَ المَعادِنِ الظّاهِرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَقاعِدِ الأسواقِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ في إقطاعِ المَعادِنِ الباطِنَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن مَنعِ فضلِ الماءِ

- ‌بابُ الماءِ والكَلإِ وغَيِر ذَلِكَ يُؤخَذُ مِنَ المَعادِنِ الظّاهِرَةِ، ثُمَّ يُباعُ

- ‌بابُ تَرتيبِ سَقي الزَّرعِ والأشجارِ مِنَ الأوديَةِ المُباحَةِ

- ‌بابُ القَومِ يَختَلِفونَ في سَعَةِ الطَّريقِ الميتاءِ إلى ما أحيَوهُ

- ‌بابُ النَّخلِ يُغرَسُ في مَواتٍ، أو يَكونُ لِرَجُلٍ نَخلَةً بَيَن ظَهرانَى نَخيلٍ لِغَيِره فاختَلَفا في حَريمِها

- ‌بابُ ما جاءَ في حَريمِ الآبارِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَوريثِ نِساءِ المُهاجِرينَ خِطَطَهُنَّ(3)بالمَدينَةِ

- ‌بابُ مَن قَضَى فيما بَيَن النَّاسِ بما فيه صَلاحُهُم ودَفْعُ الضَّرَرِ عَنهُم على الاجتِهادِ

- ‌كِتَابُ الوقْفِ

- ‌بابُ الصَّدَقاتِ المُحَرَّماتِ

- ‌بابُ جَوازِ الصَّدَقَةِ المُحَرَّمَةِ وإن لَمْ تُقبَضْ

- ‌بابُ وقفِ المَشاعِ

- ‌بابُ مَن قال: لا حُبسَ عن فرائضِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ ما جاءَ في البَحيرَة والسّائبَةِ والوَصيلَةِ والحامِ

- ‌بابُ الحُبسِ في الرَّقيقِ والماشيَةِ والدَّابَّةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في الأقرَبينَ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في ولَدِ البَنيَن والبَناتِ، ومَن يَتَناوَلُه اسمُ الوَلَدِ والابنِ مِنهُم

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في العِترَةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في الذُّرّيَّةِ ومَن يَتَناوَلُه اسمُ الذُّرّيَّةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ على ما شَرَطَ الواقِفُ مِنَ الأثَرَة والتَّقدِمَةِ والتَّسويَةِ

- ‌بابُ اتِّخاذِ المَسجِدِ والسِّقاياتِ وغَيِرها

- ‌كتابُ الهِبَاتِ

- ‌بابُ التَّحريضِ على الهِبَةِ والهَديَّةِ صِلَةً بَينَ النّاسِ

- ‌بابُ شَرطِ القَبضِ في الهِبَةِ

- ‌بابٌ: يَقبِضُ لِلطِّفلِ أبوهُ

- ‌بابُ هِبَةِ ما في يَدَي المَوهوبِ لَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في هِبَةِ المُشاعِ

- ‌بابُ العُمرَى

- ‌بابُ الرُّقبَى

- ‌بابُ ما جاءَ في تَفسيِر العُمرَى والرُّقْبَى التى ورَدَتَ في الأخبارِ المُطلَقَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ عَطيَّةِ الرَّجُلِ ولَدَه

- ‌بابُ السُّنَّةِ في التَّسويَةِ بَينَ الأولادِ في العَطيَّةِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ أمرَه بالتَّسويةِ بَينَهُم في العَطيِّةِ على الاختيارِ دونَ الإيجابِ

- ‌بابُ رُجوعِ الوالِدِ فيما وهَبَ مِن ولَدِهِ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَحِلُّ لِواهِبٍ أن يَرجِعَ فيما وهَبَ(2)إلَّا الوالِدَ فيما وهَبَ لِوَلَدِهِ

- ‌بابُ المُكافأةِ في الهِبَةِ

- ‌بابُ شُكرِ المَعروفِ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الَّذِى رُوِى: "مَن أُهديَت له هَديَّةٌ وعِندَه ناسٌ فهُم شُرَكاءُ فيها

- ‌بابُ إباحَةِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ لِمَن لا تَحِلُّ له صَدَقَةُ الفَرضِ مِن بَنِى هاشِمٍ وبَنِى المُطَّلِبِ

- ‌بابُ إعطاءِ الغَنِىِّ مِنَ التَّطَوُّعِ

- ‌بابّ: كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لا يأخُذُ صَدَقَةَ التَّطَوُّعِ ويأخُذُ الهِبَةَ

- ‌كتابُ اللُّقَطةِ

- ‌بابّ: اللُّقَطَةُ يأكُلُها الغَنِىُّ والفَقيُر إذا لَم تُعتَرفْ بعدَ تَعريفِ سنةٍ

- ‌بابُ ما يَجوزُ له أخذُه وما لا يَجوزُ مِمّا يَجِدُهُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَجِدُ ضالَّةً يُريدُ رَدَّها على صاحِبِها لا يُريدُ أكلَها

- ‌بابُ الاختيارِ في أخذِ اللُّقَطَةِ إذا كان مِن أهلِ الأمانَةِ، ومَنِ اختارَ تَركَها

- ‌بابُ تعريفِ اللُّقَطَةِ ومَعرِفَتِها والإِشهادِ عَلَيها

- ‌بابُ بَيانِ مُدَّةِ التَّعريفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَليلِ اللُّقَطَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في اتِّباعِ الحَصّادينَ وأخذِ ما يَسقُطُ مِنهُم

- ‌بابُ ما جاءَ في إنشادِ الضّالَّةِ في المَسجِدِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن يَعتَرِف اللُّقَطَةَ

- ‌ بابُ ما جاءَ فيمَن أحيا حَسيرًا

- ‌بابّ: لا تَحِلُّ لُقَطَةُ مَكَّةَ إلَّا لِمُنشِدٍ

- ‌بابُ الجِعالَةِ

- ‌بابُ التِقاطِ المَنبوذِ وأنَّه لا يَجوزُ تَركُه ضائعًا

- ‌بابُ مَن قال: اللَّقيطُ حُرٌّ لا وَلاءَ عَلَيه

- ‌بابُ: الوَلَدُ يَتبَعُ أبَوَيه في الكُفرِ، فإِذا أسلَمَ أحَدُهُما تَبِعَه الوَلَدُ في الإسلامِ

- ‌بابُ ذِكرِ بَعضِ مَن صارَ مُسلِمًا بإِسلامِ أبَوَيه أو أحَدِهِما مِن أولادِ الصَّحابَةِ رضي الله عنهم

- ‌بابُ مَن قال: لا يُحكَمُ بإِسلامِ الصَّبِىِّ بنَفسِه وأبَواه كافِرانِ حَتَّى يَبلُغَ فيَصِفَ الإِسلامَ

- ‌بابُ مَن قال: يُحكَمُ بصِحَّةِ إسلامِه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌بابُ الحَثِّ على تَعليمِ(1)الفَرائضِ

- ‌بابُ تَرجيحِ قَولِ زَيدِ بنِ ثابِت على قَولِ غَيِره مِنَ الصَّحابَةِ رَضِى اللَّهُ عنهم أجمَعيَن في عِلمِ الفَرائضِ

- ‌بابُ مَن لا يَرِثُ مِن ذَوِى الأرحامِ

- ‌بابُ مَن قال بتَوريثِ ذَوِى الأرحامِ

- ‌باب: لا يَرِثُ المُسلِمُ الكافِرَ ولا الكافِرُ المُسلِم

- ‌باب: لا يَرِثُ المَملوكُ

- ‌باب: لا يَرِثُ القاتِلُ

- ‌بابُ مَن قال: يَرِثُ قاتِلُ الخَطأَ مِنَ المالِ، ولا يَرِثُ(1)مِنَ الدّيَةِ

- ‌بابُ ميراثِ مَن عَمِى مَوتُهُ

- ‌باب: لا يَحجُبُ مَن لا يَرِثُ مِن(1)هَؤُلاءِ

- ‌بابُ حَجبِ الإِخوَةِ والأخَواتِ مِن قِبَلِ الأُمِّ بالأبِ والجَدِّ والوَلَدِ ووَلَدِ الابنِ

- ‌بابُ حَجبِ الإِخوَةِ والأخَواتِ مَن كانوا بالأبِ والابنِ وابنِ الابنِ

- ‌باب: لا يَرِثُ مَعَ الأبِ أبَواهُ

- ‌باب: لا تَرِثُ مَعَ الأم جَدَّة

- ‌جماعُ أبوابِ المَواريثٍ بابُ فرضِ الزَّوج والزَّوجَةِ

- ‌بابُ فرضِ الأُمِّ

- ‌بابُ فرضِ الابنَةِ

- ‌بابُ ميراثِ أولادِ الابنِ

- ‌بابُ فرضِ ابنَةِ الابنِ مَعَ ابنَةِ الصُّلبِ لَيسَ مَعَهُما ذَكَرٌ

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثِ ابنَ الأخِ مَعَ الجَدّ شَيئًا

- ‌بابُ فرضِ الإخوَةِ والأخَواتِ لِلأمِّ

- ‌بابُ فرضِ الأُختِ والأُختَينِ فصاعِدًا لأبٍ وأُمٍّ أو لأبٍ

- ‌بابُ ميراثِ الإخوَةِ والأخَواتِ لأبٍ وأُمِّ أو لأبٍ

- ‌بابٌ: الأخَواتُ مَعَ البَناتِ عَصَبَةٌ

- ‌بابُ ميراثِ الأبِ

- ‌بابُ فرضِ الجَدَّةِ والجَدَّتَينِ

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثْ أكثَرَ مِن جَدَّتَينِ

- ‌بابُ تَوريثِ ثَلاثِ جَدّاتٍ مُتَحاذياتٍ أو أكثَرَ

- ‌بابُ تَوريد القُربَى مِنَ الجَدّاتِ دونَ البُعدَى

- ‌بابُ تَوريثِ القُربَى مِنهُنَّ إذا كانَت مِن قِبَلِ الأُمِّ، والإِشراكِ بَينَهُنَّ إذا كانَتِ القُربَى مِن قِبَلِ الأبِ

- ‌بابُ العَصَبَةِ

- ‌بابُ تَرتيبِ العَصَبَةِ

- ‌بابُ ميراثِ ابنَى عَمٍّ أحَدُهُما زَوجٌ أو(4)أخٌ لأُمٍّ

- ‌بابُ الميراثِ بالوَلاءِ

- ‌ بابُ ما جاءَ في المَولَى مِن أسفَلَ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ ميراثَ مَن لَم يَدَعْ وارِثًا ولا مَولًى في بَيتِ المالِ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ ما فضَلَ عن أهلِ الفَرائضِ ولَم يُخَلِّفْ عَصَبَةً ولا مَولًى في بَيتِ المالِ، ولَم يَرُدَّ على ذِى فرضٍ شَيئًا

- ‌جماعُ أبوابِ الجَدِّ بابُ ميراثِ الجَدِّ

- ‌بابُ التَّشديدِ في الكَلامِ في مَسألَةِ الجَدِّ مَعَ الإخوَةِ لِلأبِ والأُمِّ أو لِلأبِ مِن غيِر اجتِهادٍ، وكَثرَةِ الاختِلافِ فيها

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثِ الإخوَةَ مَعَ الجَدِّ

- ‌بابُ مَن ورَثَ الإخوَةَ لِلأبِ والأمِّ أوِ الأبِ مَعَ الجَدِّ

- ‌بابُ كَيفيَّةِ المُقاسَمَةِ بَيَن الجَدِّ والإِخوَةِ والأخَواتِ

- ‌بابُ الاختِلافِ في مَسألَةِ الأكدَريَةِ

- ‌بابُ بَيانِ الاختِلافِ في مَسألَةِ المُعادَّةِ

- ‌بابُ الاختِلافِ في مَسألَةِ الخَرقاءِ

- ‌بابُ العَولِ في الفَرائضِ

- ‌بابُ ميراثِ المُرتَدِّ

- ‌بابُ المُشَرَّكَةِ

- ‌بابُ ميراثِ الحَملِ

- ‌بابُ ميراثِ ولَدِ المُلاعَنَةِ

- ‌بابٌ: لا يَرِثُ ولَدُ الزَّنى مِنَ الزّانِى ولا يَرِثُه الزّانِى

- ‌بابُ ميراثِ المَجوسِ

- ‌بابُ ميراثِ الخُنثَى

- ‌بابُ نَسخِ التَّوارُثِ بالتَّحالُفِ وغَيِرهِ

الفصل: ‌باب ميراث ولد الملاعنة

‌بابُ ميراثِ ولَدِ المُلاعَنَةِ

12619 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدٍ المُقرِىُّ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أبو الرَّبيعِ، حدثنا فُلَيحُ بنُ سُلَيمانَ، عن الزُّهرِىِّ، عن سَهلِ بنِ سَعدٍ السّاعِدِىِّ، أن رَجُلًا أتَى رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ، أرأيتَ رَجُلًا رأى مَعَ امرأتِه رَجُلًا أيَقتُلُه فتَقتُلونَه أم كَيفَ يَفعَلُ بهِ؟ فأنزَلَ اللَّهُ فيهِما ما ذُكِرَ في القُرآنِ مِنَ المُتَلاعِنَينِ، فقالَ له رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"قَد قُضِى فيكَ وفِى امرأتِكَ". قال: فتَلاعَنا وأنا شاهِدٌ عِندَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ، إن أمسَكتُها فقَد كَذَبتُ عَلَيها. ففارَقَها، فجَرَتِ السُّنَّةُ بَعدُ فيهِما أن يُفَرَّقَ بَينَ المُتَلاعِنَينِ، وكانَت حامِلًا فأنكَرَ حَملَها، فكانَ ابنُها يُدعَى إلَيها، ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ بَعدُ في الميراثِ أن يَرِثَها وتَرِثَ مِنه ما فرَضَ اللَّهُ عز وجل لَها

(1)

. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن أبى الرَّبيعِ

(2)

.

12620 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ إبراهيمَ، حدثنا أحمدُ بنُ سلمةَ، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، أخبرَنا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا مَعمَرٌ، عن ابنِ طاوُسٍ، عن أبيه، عن ابنِ عباسٍ، عن رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: "اقسِموا المالَ بَينَ أهلِ الفَرائضِ على كِتابِ اللَّهِ عز وجل، فما بَقِى فلِأولَى

(1)

المصنف في الصغرى (2751). وأخرجه أبو داود (2252) عن أبى الربيع به. وسيأتى في (15395).

(2)

البخارى (4746).

ص: 585

رَجُلٍ ذَكَرٍ"

(1)

. رَواه مُسلِمٌ في "الصحيح" عن إسحاقَ بنِ إبراهيمَ، وأخرَجَه البخارىُّ كما مَضَى

(2)

.

12621 -

أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفقيهُ، أخبرَنا أبو بكرٍ القَطّانُ، حدثنا أبو الأزهَرِ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى بُكَيرٍ، حَدَّثَنِى إبراهيمُ بنُ طَهمانَ، حدثنا سِماكُ بنُ حَربٍ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ قال: جاءَ قَومٌ إلَى علىٍّ رضي الله عنه فاختَصَموا في ولَدِ المُتَلاعِنَينِ، فجاءَ ولَدُ أبيه يَطلُبونَ ميراثَه. قال: فجَعَلَ ميراثَه لأُمَّه وجَعَلَها عَصَبَتَه

(3)

.

12622 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا يَزيدُ بنُ هارونَ، عن محمدِ بنِ سالِمٍ، أخبرَنا الشَّعبِىِّ، عن علىٍّ وعَبدِ اللَّهِ قالا: عَصَبَةُ ابنِ المُلاعَنَةِ أُمُّه تَرِثُ مالَه أجمَعَ، فإِن لَم تَكُنْ له أُمٌّ فعَصَبَتُها عَصَبَتُه، ووَلَدُ الزِّنى بمَنزِلَتِهِ. وقالَ زَيدُ بنُ ثابِتٍ: لِلأُمِّ الثُّلُثُ، وما بَقِى ففِى بَيتِ المالِ

(4)

.

(1)

عبد الرزاق (19004)، ومن طريقه أحمد (2860)، وأبو داود (2898)، والترمذى عقب (2098)، وابن ماجه (2740)، وابن حبان (6029). وتقدم في (12468، 12503، 12508).

(2)

مسلم (1615/ 4)، والبخارى (6732، 6737، 6746).

(3)

في ص 6: "عصبة". والأثر أخرجه الدارمى (3011) من طريق يحيى بن أبى بكير به. والحاكم 4/ 347 من طريق ابن طهمان به.

(4)

أخرجه سعيد بن منصور (120) عن يزيد به. وابن أبى شيبة (31883)، والدارمى (3145) من طريق محمد بن سالم به مختصرًا، كلهم بدون قول زيد.

ص: 586

12623 -

وبِإِسنادِه عن الشَّعبِىِّ أن عَليًّا رضي الله عنه قال في ابنِ المُلاعَنَةِ تَرَكَ أخاه وأُمَّه: لأُمِّه الثُّلُثُ، ولأخيه السُّدُسُ، وما بَقِى فهو رَدٌّ عَلَيهِما بحِسابِ ما ورِثا. وقالَ عبدُ اللَّهِ: لِلأخِ السُّدُسُ، وما بَقِى فلِلأُمَّ، وهِى عَصَبَتُه. وقالَ زَيدٌ: لأُمِّه الثُّلُثُ، ولأخيه السُّدُسُ، وما بَقِى ففِى بَيتِ المالِ

(1)

.

12624 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ، حدثنا يَحيَى، أخبرَنا يَزيدُ، عن حَمّادِ بنِ سلمةَ، عن قَتادَةَ، أن عَليًّا وابنَ مَسعودٍ قالا في ابنِ المُلاعَنَةِ تَرَكَ أخاه وأُمَّه: لِلأخِ الثُّلُثُ، ولِلأُمِّ الثُّلُثُ. وقالَ زَيدٌ: لِلأخِ السُّدُسُ، ولِلأُمِّ الثُّلُثُ، وما بَقِى فلِبَيتِ المالِ.

12625 -

وأخبرَنا أحمدُ بنُ علىٍّ الأصبَهانِىُّ، أخبرَنا إبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ بنِ الحارِثِ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عيسَى، أخبرَنا ابنُ المُبارَكِ، أخبرَنا سعيدٌ، عن قَتادَةَ، أن ابنَ مَسعودٍ كان يَجعَلُ ميراثَه كُلَّه لأُمِّه، فإِن لَم تَكُنْ له أُمٌّ كان لِعَصبَتِها. قال: وكانَ الحَسَنُ يقولُ ذَلِكَ. قال: وكانَ علىٌّ وزَيدُ بنُ ثابِتٍ رضي الله عنهما يَقولانِ: لأُمِّه الثُّلُثُ وبَقيَّتُه في بَيتِ مالِ المُسلِمينَ.

[ورَواه محمدُ بنُ بكرٍ عن سعيدٍ عن قتادَةَ عن خِلاسِ بنِ عمرٍو عن]

(2)

(1)

أخرجه سعيد بن منصور (119) عن يزيد به. والدارمى (2995) من طريق محمد بن سالم أبى سهل به، وليس فيه قول زيد.

(2)

ليس في: ص 6.

ص: 587

[علىٍّ وزَيدِ بنِ ثابِتٍ بنَحوِه

(2)

، والرَّوايَةُ فيه عن عليٍّ رضي الله عنه مُختَلِفَةٌ، وقَولُه مَعَ زَيدٍ أشبَهُ بما ذَكَرنا مِنَ السُّنَّةِ]

(1)

. الصحيحُ عن عليٍّ ما مَضَى.

12626 -

أخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ المُزَكِّى، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، أنَّه بَلَغَه عن عُروةَ بنِ الزُّبَيرِ وسُلَيمانَ بنِ يَسارٍ أنَّهُما سُئلا عن ولَدِ المُلاعَنَةِ ووَلَدِ الزَّنى مَن يَرِثُه؟ فقالا: تَرِثُه أُمُّه حَقَّها وإِخوَتُه مِن أُمَّه حُقوقَهُم، ويَرِثُ ما بَقِى مِن مالِه مَوالِى أُمَّه إن كانَت مَولاةً، وإِن كانَت عَرَبيَّةً ورِثَت حَقَّها، ووَرِثَ إخوَتُه مِن أُمَّه حُقوقَهُم، ووَرِثَ ما بَقِى مِن مالِه المُسلِمونَ. قال مالكٌ رحمه الله: وذَلِكَ الأمرُ عِندَنا والَّذِى أدرَكتُ عَلَيه أهلَ العِلمِ ببَلَدِنا

(3)

.

أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ قال: وقالَ بَعضُ النّاسِ بقَولِنا فيهِما إلا في خَصلَةٍ واحِدَةٍ؛ إذا كانَت أُمُّه عَرَبيَّةً أو لا ولاءَ لَها رَدّوا ما بَقِى مِن ميراثِه على عَصَبَةِ أُمِّه، وقالوا: عَصَبَةُ أُمَّه عَصبَتُه. واحتَجّوا فيه برِوايَةٍ لَيسَت بثابِتَةٍ، وأُخرَى لَيسَت مِمّا تَقومُ بها حَجَّةٌ

(4)

.

12627 -

أخبرَناه أبو سَعدٍ المالينِىُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىًّ، حدثنا

(1)

ليس في: ص 6.

(2)

أخرجه سحنون في المدونة 2/ 596 من طريق قتادة به.

(3)

مالك في الموطأ برواية ابن بكير (12/ 11 ظ، 12 و- مخطوط)، وبرواية الليثى 2/ 522، 69.

(4)

الأم 4/ 82.

ص: 588

جَعفَرُ بنُ أحمدَ بنِ عاصِمٍ، عن هِشامِ بنِ عَمّارٍ، حدثنا محمدُ بنُ حَربٍ، حدثنا عُمَرُ بنُ رُؤبَةَ، عن عبدِ الواحِدِ بنِ عبدِ اللَّهِ النَّصرِىِّ، عن واثِلَةَ بنِ الأسقَعِ اللَّيثِىَّ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"تَحوزُ المَرأةُ ثلاثَ مَواريثَ: عَتيقَها ولَقيطَها ووَلَدَها الَّذِى لاعَنَت عَلَيه"

(1)

. قال أبو أحمدَ: عُمَرُ بنُ رُؤبَةَ التَّغلِبِىُّ

(2)

عن عبدِ الواحِدِ النَّصرِىَّ فيه نَظَرٌ. قال أبو أحمدَ: سَمِعتُ ابنَ حَمّادٍ يَذكُرُه عن البُخارِىِّ

(3)

.

12628 -

أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْباوِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا مَحمودُ بنُ خالِدٍ وموسَى بنُ عامِرٍ قالا: حدثنا الوَليدُ، حدثنا ابنُ جابِرٍ، حدثنا مَكحولٌ قال: جَعَلَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ميراثَ ابنِ المُلاعَنَةِ لأُمِّه ولِوَرَثَتِها مِن بَعدِها

(4)

.

12629 -

قال: وحَدَّثَنا موسَى بنُ عامِرٍ، حدثنا الوَليدُ، أخبرَنِى عيسَى أبو محمدٍ، عن العَلاءِ بنِ الحاوِثِ، عن عمرِو بنِ شُعَيبِ، عن أبيه، عن جَدِّه، عن النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم مِثلَه

(5)

.

قال الشيخُ: حَديثُ مَكحولٍ مُنقَطِعٌ، وعيسَى هو ابنُ موسَى أبو محمدٍ

(1)

ابن عدى في الكامل 5/ 1707. وأخرجه ابن ماجه (2742) عن هشام بن عمار به. وتقدم تخريجه في (12515).

(2)

في س: "اليغلبى"، وفى ز:"الثعلبى". وتقدم عقب (12515).

(3)

الكامل لابق عدى 5/ 1706 وتقدم قول البخارى عقب (12515).

(4)

أبو داود (2907). وصححه الألبانى في صحيح أبى داود (2523).

(5)

أبو داود (2908). وصححه الألبانى في صحيح أبى داود (2524).

ص: 589

القُرَشِىُّ فيه نَظَرٌ

(1)

.

12630 -

أخبرَنا أحمدُ بنُ عليٍّ الأصبَهانِىُّ، أخبرَنا إبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ القَطّانُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عيسَى، أخبرَنا ابنُ المُبارَكِ، أخبرَنا سفيانُ، عن داودَ يَعنِى ابنَ أبى هِندٍ، حَدَّثَنِى عبدُ

(2)

اللَّهِ بنُ عُبَيدٍ الأنصارِىُّ قال: كَتَبتُ إلَى أخٍ لِى مِن بَنِى زُرَيقٍ: لِمَن قَضَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بوَلَدِ المُلاعَنَةِ؟ فقالَ: قَضَى به رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأُمِّهِ. قال: "هِى بمَنزِلَةِ أبيه ومَنزِلَةِ أُمِّهِ"

(3)

.

12631 -

ورَواه أبو داودَ في "المراسيل" عن موسَى بنِ إسماعيلَ، عن حَمّادِ بنِ سلمةَ، عن داودَ، عن عبدِ اللَّهِ، عن رَجُلٍ مِن أهلِ الشّامِ، أن النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قال:"ولَدُ المُلاعَنَةِ عَصَبَتُه عَصَبَةُ أُمِّه". أخبرَناه محمدُ بنُ محمدٍ، أخبرَنا أبو الحُسَينِ، حدثنا اللُّؤلُؤِىُّ، حدثنا أبو داودَ. فذَكَرَه

(4)

. وهَذا أيضًا مُنقَطِعٌ.

وقَد حَمَلَ الأُستاذُ أبو الوَليدِ رحمه الله هذه الأخبارَ على ما لَو كانَت أُمُّه مَولاةً لِعَتاقَةٍ

(5)

، واللَّهُ أعلمُ.

(1)

هوأبو محمد عيسى بن موسى القرشى. ينظر الكلام عليه في الجرح والتعديل 6/ 286، وتهذيب الكمال 23/ 41، وقال في التقريب 2/ 102: صدوق.

(2)

في ز: "عبيد". وينظر تهذيب الكمال 15/ 261.

(3)

أخرجه عبد الرزاق (12477)، وابن أبى شيبة (29570، 31853)، والدارمى (3002) من طريق الثورى به. وينظر السلسلة الضعيفة 10/ 299.

(4)

المراسيل (362).

(5)

في م: "العتاقة".

ص: 590