الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بابُ ميراثِ ولَدِ المُلاعَنَةِ
12619 -
أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدٍ المُقرِىُّ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أبو الرَّبيعِ، حدثنا فُلَيحُ بنُ سُلَيمانَ، عن الزُّهرِىِّ، عن سَهلِ بنِ سَعدٍ السّاعِدِىِّ، أن رَجُلًا أتَى رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ، أرأيتَ رَجُلًا رأى مَعَ امرأتِه رَجُلًا أيَقتُلُه فتَقتُلونَه أم كَيفَ يَفعَلُ بهِ؟ فأنزَلَ اللَّهُ فيهِما ما ذُكِرَ في القُرآنِ مِنَ المُتَلاعِنَينِ، فقالَ له رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"قَد قُضِى فيكَ وفِى امرأتِكَ". قال: فتَلاعَنا وأنا شاهِدٌ عِندَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ، إن أمسَكتُها فقَد كَذَبتُ عَلَيها. ففارَقَها، فجَرَتِ السُّنَّةُ بَعدُ فيهِما أن يُفَرَّقَ بَينَ المُتَلاعِنَينِ، وكانَت حامِلًا فأنكَرَ حَملَها، فكانَ ابنُها يُدعَى إلَيها، ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ بَعدُ في الميراثِ أن يَرِثَها وتَرِثَ مِنه ما فرَضَ اللَّهُ عز وجل لَها
(1)
. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن أبى الرَّبيعِ
(2)
.
12620 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ إبراهيمَ، حدثنا أحمدُ بنُ سلمةَ، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، أخبرَنا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا مَعمَرٌ، عن ابنِ طاوُسٍ، عن أبيه، عن ابنِ عباسٍ، عن رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: "اقسِموا المالَ بَينَ أهلِ الفَرائضِ على كِتابِ اللَّهِ عز وجل، فما بَقِى فلِأولَى
(1)
المصنف في الصغرى (2751). وأخرجه أبو داود (2252) عن أبى الربيع به. وسيأتى في (15395).
(2)
البخارى (4746).
رَجُلٍ ذَكَرٍ"
(1)
. رَواه مُسلِمٌ في "الصحيح" عن إسحاقَ بنِ إبراهيمَ، وأخرَجَه البخارىُّ كما مَضَى
(2)
.
12621 -
أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفقيهُ، أخبرَنا أبو بكرٍ القَطّانُ، حدثنا أبو الأزهَرِ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى بُكَيرٍ، حَدَّثَنِى إبراهيمُ بنُ طَهمانَ، حدثنا سِماكُ بنُ حَربٍ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ قال: جاءَ قَومٌ إلَى علىٍّ رضي الله عنه فاختَصَموا في ولَدِ المُتَلاعِنَينِ، فجاءَ ولَدُ أبيه يَطلُبونَ ميراثَه. قال: فجَعَلَ ميراثَه لأُمَّه وجَعَلَها عَصَبَتَه
(3)
.
12622 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا يَزيدُ بنُ هارونَ، عن محمدِ بنِ سالِمٍ، أخبرَنا الشَّعبِىِّ، عن علىٍّ وعَبدِ اللَّهِ قالا: عَصَبَةُ ابنِ المُلاعَنَةِ أُمُّه تَرِثُ مالَه أجمَعَ، فإِن لَم تَكُنْ له أُمٌّ فعَصَبَتُها عَصَبَتُه، ووَلَدُ الزِّنى بمَنزِلَتِهِ. وقالَ زَيدُ بنُ ثابِتٍ: لِلأُمِّ الثُّلُثُ، وما بَقِى ففِى بَيتِ المالِ
(4)
.
(1)
عبد الرزاق (19004)، ومن طريقه أحمد (2860)، وأبو داود (2898)، والترمذى عقب (2098)، وابن ماجه (2740)، وابن حبان (6029). وتقدم في (12468، 12503، 12508).
(2)
مسلم (1615/ 4)، والبخارى (6732، 6737، 6746).
(3)
في ص 6: "عصبة". والأثر أخرجه الدارمى (3011) من طريق يحيى بن أبى بكير به. والحاكم 4/ 347 من طريق ابن طهمان به.
(4)
أخرجه سعيد بن منصور (120) عن يزيد به. وابن أبى شيبة (31883)، والدارمى (3145) من طريق محمد بن سالم به مختصرًا، كلهم بدون قول زيد.
12623 -
وبِإِسنادِه عن الشَّعبِىِّ أن عَليًّا رضي الله عنه قال في ابنِ المُلاعَنَةِ تَرَكَ أخاه وأُمَّه: لأُمِّه الثُّلُثُ، ولأخيه السُّدُسُ، وما بَقِى فهو رَدٌّ عَلَيهِما بحِسابِ ما ورِثا. وقالَ عبدُ اللَّهِ: لِلأخِ السُّدُسُ، وما بَقِى فلِلأُمَّ، وهِى عَصَبَتُه. وقالَ زَيدٌ: لأُمِّه الثُّلُثُ، ولأخيه السُّدُسُ، وما بَقِى ففِى بَيتِ المالِ
(1)
.
12624 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ، حدثنا يَحيَى، أخبرَنا يَزيدُ، عن حَمّادِ بنِ سلمةَ، عن قَتادَةَ، أن عَليًّا وابنَ مَسعودٍ قالا في ابنِ المُلاعَنَةِ تَرَكَ أخاه وأُمَّه: لِلأخِ الثُّلُثُ، ولِلأُمِّ الثُّلُثُ. وقالَ زَيدٌ: لِلأخِ السُّدُسُ، ولِلأُمِّ الثُّلُثُ، وما بَقِى فلِبَيتِ المالِ.
12625 -
وأخبرَنا أحمدُ بنُ علىٍّ الأصبَهانِىُّ، أخبرَنا إبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ بنِ الحارِثِ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عيسَى، أخبرَنا ابنُ المُبارَكِ، أخبرَنا سعيدٌ، عن قَتادَةَ، أن ابنَ مَسعودٍ كان يَجعَلُ ميراثَه كُلَّه لأُمِّه، فإِن لَم تَكُنْ له أُمٌّ كان لِعَصبَتِها. قال: وكانَ الحَسَنُ يقولُ ذَلِكَ. قال: وكانَ علىٌّ وزَيدُ بنُ ثابِتٍ رضي الله عنهما يَقولانِ: لأُمِّه الثُّلُثُ وبَقيَّتُه في بَيتِ مالِ المُسلِمينَ.
[ورَواه محمدُ بنُ بكرٍ عن سعيدٍ عن قتادَةَ عن خِلاسِ بنِ عمرٍو عن]
(2)
(1)
أخرجه سعيد بن منصور (119) عن يزيد به. والدارمى (2995) من طريق محمد بن سالم أبى سهل به، وليس فيه قول زيد.
(2)
ليس في: ص 6.
[علىٍّ وزَيدِ بنِ ثابِتٍ بنَحوِه
(2)
، والرَّوايَةُ فيه عن عليٍّ رضي الله عنه مُختَلِفَةٌ، وقَولُه مَعَ زَيدٍ أشبَهُ بما ذَكَرنا مِنَ السُّنَّةِ]
(1)
. الصحيحُ عن عليٍّ ما مَضَى.
12626 -
أخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ المُزَكِّى، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، أنَّه بَلَغَه عن عُروةَ بنِ الزُّبَيرِ وسُلَيمانَ بنِ يَسارٍ أنَّهُما سُئلا عن ولَدِ المُلاعَنَةِ ووَلَدِ الزَّنى مَن يَرِثُه؟ فقالا: تَرِثُه أُمُّه حَقَّها وإِخوَتُه مِن أُمَّه حُقوقَهُم، ويَرِثُ ما بَقِى مِن مالِه مَوالِى أُمَّه إن كانَت مَولاةً، وإِن كانَت عَرَبيَّةً ورِثَت حَقَّها، ووَرِثَ إخوَتُه مِن أُمَّه حُقوقَهُم، ووَرِثَ ما بَقِى مِن مالِه المُسلِمونَ. قال مالكٌ رحمه الله: وذَلِكَ الأمرُ عِندَنا والَّذِى أدرَكتُ عَلَيه أهلَ العِلمِ ببَلَدِنا
(3)
.
أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ قال: وقالَ بَعضُ النّاسِ بقَولِنا فيهِما إلا في خَصلَةٍ واحِدَةٍ؛ إذا كانَت أُمُّه عَرَبيَّةً أو لا ولاءَ لَها رَدّوا ما بَقِى مِن ميراثِه على عَصَبَةِ أُمِّه، وقالوا: عَصَبَةُ أُمَّه عَصبَتُه. واحتَجّوا فيه برِوايَةٍ لَيسَت بثابِتَةٍ، وأُخرَى لَيسَت مِمّا تَقومُ بها حَجَّةٌ
(4)
.
12627 -
أخبرَناه أبو سَعدٍ المالينِىُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىًّ، حدثنا
(1)
ليس في: ص 6.
(2)
أخرجه سحنون في المدونة 2/ 596 من طريق قتادة به.
(3)
مالك في الموطأ برواية ابن بكير (12/ 11 ظ، 12 و- مخطوط)، وبرواية الليثى 2/ 522، 69.
(4)
الأم 4/ 82.
جَعفَرُ بنُ أحمدَ بنِ عاصِمٍ، عن هِشامِ بنِ عَمّارٍ، حدثنا محمدُ بنُ حَربٍ، حدثنا عُمَرُ بنُ رُؤبَةَ، عن عبدِ الواحِدِ بنِ عبدِ اللَّهِ النَّصرِىِّ، عن واثِلَةَ بنِ الأسقَعِ اللَّيثِىَّ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"تَحوزُ المَرأةُ ثلاثَ مَواريثَ: عَتيقَها ولَقيطَها ووَلَدَها الَّذِى لاعَنَت عَلَيه"
(1)
. قال أبو أحمدَ: عُمَرُ بنُ رُؤبَةَ التَّغلِبِىُّ
(2)
عن عبدِ الواحِدِ النَّصرِىَّ فيه نَظَرٌ. قال أبو أحمدَ: سَمِعتُ ابنَ حَمّادٍ يَذكُرُه عن البُخارِىِّ
(3)
.
12628 -
أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْباوِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا مَحمودُ بنُ خالِدٍ وموسَى بنُ عامِرٍ قالا: حدثنا الوَليدُ، حدثنا ابنُ جابِرٍ، حدثنا مَكحولٌ قال: جَعَلَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ميراثَ ابنِ المُلاعَنَةِ لأُمِّه ولِوَرَثَتِها مِن بَعدِها
(4)
.
12629 -
قال: وحَدَّثَنا موسَى بنُ عامِرٍ، حدثنا الوَليدُ، أخبرَنِى عيسَى أبو محمدٍ، عن العَلاءِ بنِ الحاوِثِ، عن عمرِو بنِ شُعَيبِ، عن أبيه، عن جَدِّه، عن النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم مِثلَه
(5)
.
قال الشيخُ: حَديثُ مَكحولٍ مُنقَطِعٌ، وعيسَى هو ابنُ موسَى أبو محمدٍ
(1)
ابن عدى في الكامل 5/ 1707. وأخرجه ابن ماجه (2742) عن هشام بن عمار به. وتقدم تخريجه في (12515).
(2)
في س: "اليغلبى"، وفى ز:"الثعلبى". وتقدم عقب (12515).
(3)
الكامل لابق عدى 5/ 1706 وتقدم قول البخارى عقب (12515).
(4)
أبو داود (2907). وصححه الألبانى في صحيح أبى داود (2523).
(5)
أبو داود (2908). وصححه الألبانى في صحيح أبى داود (2524).
القُرَشِىُّ فيه نَظَرٌ
(1)
.
12630 -
أخبرَنا أحمدُ بنُ عليٍّ الأصبَهانِىُّ، أخبرَنا إبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ القَطّانُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عيسَى، أخبرَنا ابنُ المُبارَكِ، أخبرَنا سفيانُ، عن داودَ يَعنِى ابنَ أبى هِندٍ، حَدَّثَنِى عبدُ
(2)
اللَّهِ بنُ عُبَيدٍ الأنصارِىُّ قال: كَتَبتُ إلَى أخٍ لِى مِن بَنِى زُرَيقٍ: لِمَن قَضَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بوَلَدِ المُلاعَنَةِ؟ فقالَ: قَضَى به رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأُمِّهِ. قال: "هِى بمَنزِلَةِ أبيه ومَنزِلَةِ أُمِّهِ"
(3)
.
12631 -
ورَواه أبو داودَ في "المراسيل" عن موسَى بنِ إسماعيلَ، عن حَمّادِ بنِ سلمةَ، عن داودَ، عن عبدِ اللَّهِ، عن رَجُلٍ مِن أهلِ الشّامِ، أن النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قال:"ولَدُ المُلاعَنَةِ عَصَبَتُه عَصَبَةُ أُمِّه". أخبرَناه محمدُ بنُ محمدٍ، أخبرَنا أبو الحُسَينِ، حدثنا اللُّؤلُؤِىُّ، حدثنا أبو داودَ. فذَكَرَه
(4)
. وهَذا أيضًا مُنقَطِعٌ.
وقَد حَمَلَ الأُستاذُ أبو الوَليدِ رحمه الله هذه الأخبارَ على ما لَو كانَت أُمُّه مَولاةً لِعَتاقَةٍ
(5)
، واللَّهُ أعلمُ.
(1)
هوأبو محمد عيسى بن موسى القرشى. ينظر الكلام عليه في الجرح والتعديل 6/ 286، وتهذيب الكمال 23/ 41، وقال في التقريب 2/ 102: صدوق.
(2)
في ز: "عبيد". وينظر تهذيب الكمال 15/ 261.
(3)
أخرجه عبد الرزاق (12477)، وابن أبى شيبة (29570، 31853)، والدارمى (3002) من طريق الثورى به. وينظر السلسلة الضعيفة 10/ 299.
(4)
المراسيل (362).
(5)
في م: "العتاقة".