المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: الولد يتبع أبويه في الكفر، فإذا أسلم أحدهما تبعه الولد في الإسلام - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٢

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الإقرارِ

- ‌بابُ الاعترافِ بالحُقوقِ والخُروجِ مِنَ المَظالِم

- ‌بابُ مَن يَجوزُ إقرارُهُ

- ‌بابُ مَن لا يَجوزُ إقرارُهُ

- ‌بابُ الاستِثناءِ في الكَلامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إقرارِ المَريضِ لِوارِثِهِ

- ‌بابٌ

- ‌بابُ إقرارِ الوارِثِ بوارِثٍ

- ‌كتابُ العارِيَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في جَوازِ العاريَّةِ والتَّرغيبِ فيها

- ‌بابٌ: العاريَّةُ مُؤَدّاةٌ

- ‌بابٌ: العاريَّةُ مَضمونَة

- ‌بابُ مَن قال: لا يَغرَمُ

- ‌بابُ مَن بَنَى أو غَرَسَ في أرضِ غَيرِهِ

- ‌كتابُ الغَصْبِ

- ‌بابُ تَحريمِ الغَصبِ وأخذِ أموالِ النّاسِ بغَيِر حَقٍّ

- ‌بابُ نَصرِ المَظلومِ والأخذِ على يَدِ الظّالِمِ عِندَ الإِمكانِ

- ‌بابُ رَدِّ المَغصوبِ إذا كان باقيًا

- ‌بابُ رَدِّ قيمَتِه إن كان مِن ذَواتِ القيَمِ أو رَدِّ مِثلِه إن كان مِن ذَواتِ الأمثالِ، إذا أتلَفَه الغاصِبُ أو تَلِفَ فى يَدَيهِ

- ‌بابَّ: لا يَملِكُ أحَدَّ بالجِنايَةِ شَيئًا جَنَى عَلَيه، إلا أن يَشاءَ هو والمالِكُ

- ‌بابُ التَّشديدِ فى غَصْبِ الأراضِى، وتَضمينِها بالغَصبِ

- ‌بابٌ: لَيسَ لِعِرقٍ ظالِمٍ حَقٌّ

- ‌بابُ مَن غَصَبَ لَوحًا فأدخَلَه فى سَفينَةٍ أو بَنَى عَلَيه جِدارًا

- ‌بابُ مَن غَصَبَ جاريَةً فباعَها ثُمَّ جاءَ رَبُّ الجاريَةِ

- ‌بابُ مَن قَتلَ خِنزيرًا أو كَسَرَ صَليبًا أو طُنبورًا

- ‌بابُ مَن أراقَ ما لا يَحِلُّ الانتِفاعُ به مِنَ الخَمرِ وغَيرِها وكَسَرَ وِعاءَها

- ‌كتابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بابُ الشُّفعَةِ فيما لَم يُقسَمْ

- ‌بابُ الشُّفعَةِ بالجِوارِ

- ‌بابُ رِوايَةِ ألفاظٍ مُنكَرَةٍ يَذكُرُها بَعضُ الفُقَهاءِ فى مَسائلِ الشُّفعَةِ

- ‌بابٌ: لا شُفعَةَ فيما يُنقَلُ ويُحَوَّلُ

- ‌بابٌ

- ‌كتابُ القِراضِ

- ‌بابُ المُضارِبِ يُخالِفُ بما فيه زيادَةٌ لِصاحِبِه، ومَن تَجَرَ فى مالِ غَيرِه بغَيِر أمرِهِ

- ‌كتابُ المساقاةِ

- ‌بابُ المُعامَلَةِ على النَّخلِ بشَطرِ ما يَخرُجُ مِنها أو ما تَشارَطا عَلَيه مِن جُزءٍ مَعلومٍ

- ‌بابُ المُعامَلَةِ على زَرعِ البَياضِ الَّذِى بَيَن أضعافِ النَّخلِ مَعَ المُعامَلَةِ على النَّخلِ

- ‌بابُ شَرطِ العَمَلِ في المُساقاةِ على العامِلِ

- ‌كتابُ الإجارةِ

- ‌بابُ جَوازِ الإِجارَةِ

- ‌بابٌ: لا تَجوزُ الإِجارَةُ حَتَّى تَكونَ مَعلومَةً، وتَكونَ الأُجرَةُ مَعلومَةً

- ‌بابُ إثمِ مَن مَنَعَ الأجيرَ أجرَهُ

- ‌بابُ كِراءِ الإبِلِ والدَّوابِّ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن تأخيِر الأحمالِ ليَكونَ أسهَلَ على الجِمالِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ في تَضميِن الأُجَراءِ

- ‌بابٌ: لا ضَمانَ على [المُكتَرِى فيما اكتَرَى](5)إلَّا أن يَتَعَدَّى

- ‌بابٌّ: الإمامُ يَضمَنُ والمُعَلِّمُ يَغرَمُ مَن صارَ مَقتولًا بتَعزيرِ الإمامِ وتأديبِ المُعَلِّمِ

- ‌بابُ أخذِ الأُجرَةِ على تَعليمِ القُرآنِ والرُّقيَةِ بهِ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أخذَ الأُجرَةِ عَلَيهِ

- ‌بابُ كَسب الإِماءِ

- ‌بابُ كَسبِ الرَّجُلِ وعَمَلِه بيَدَيهِ

- ‌كتابُ المُزَارعةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن المُخابَرَةِ(1)والمُزارَعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النهي عن كراءِ الأرضِ

- ‌بابُ بَيانِ المَنهِىِّ عنه وأنَّه مَقصورٌ على كراءِ الأرضِ ببَعضِ ما يَخرُجُ مِنها دونَ غَيِره مِمَّا يَجوزُ أن يَكونَ عِوَضًا في البُيوعِ

- ‌بابُ مَن أباحَ المُزارَعَةَ بجُزء مَعلومٍ مُشاعٍ، وحَمَلَ النَّهى عَنها على التَّنزيهِ أو على ما لَو تَضَمَّنَ العَقدُ شَرطًا فاسِدًا

- ‌بابُ مَن زَرَعَ في أرضِ غَيِره بغَيِر إذنِه أو بإِذنِه على سَبيلِ المُزارَعَةِ

- ‌بابُ فضلِ الزَّرعِ والغَرسِ إذا أُكِلَ مِنهُ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن حِفظِ المَنطِقِ في الزَّرعِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَصبِ الجَماجِمِ(2)لأجلِ العَيِن

- ‌بابُ ما جاءَ في طَرحِ السِّرجيِن(1)والعَذِرَةِ في الأرضِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَطعِ السِّدرِ

- ‌كتابُ إحياءِ المَوَاتِ

- ‌بابُ مَن أحيا أرضًا مَيتَةً لَيسَت لأحَدٍ ولا في حَقِّ أحَدٍ فهِى لَهُ

- ‌بابُ مَن أحيا أرضًا مَيتَةً فهِى له بعَطيَّةِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دونَ السُّلطانِ

- ‌بابٌ: لا يُترَكُ ذِمِّىٌّ يُحييه

- ‌بابُ إقطاعِ المَواتِ

- ‌بابُ كِتابَةِ القَطائعِ

- ‌بابٌ: سَواءٌ كُلُّ مَواتٍ لا مالكَ له أينَ كانَ

- ‌بابُ ما جاءِ في الحِمَى

- ‌بابُ ما يَكونُ إحياءً وما يُرجَى فيه مِنَ الأجرِ

- ‌بابُ مَن أُقطِعَ قَطيعَةً أو تَحَجَّرَ أرضًا ثُمَّ لَم يَعمُرْها أو لَم يَعمُرْ بَعضَها

- ‌بابُ مَن أُقطِعَ قَطيعَةً فباعَها

- ‌بابُ ما لا يَجوزُ إقطاعُه مِنَ المَعادِنِ الظّاهِرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَقاعِدِ الأسواقِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ في إقطاعِ المَعادِنِ الباطِنَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن مَنعِ فضلِ الماءِ

- ‌بابُ الماءِ والكَلإِ وغَيِر ذَلِكَ يُؤخَذُ مِنَ المَعادِنِ الظّاهِرَةِ، ثُمَّ يُباعُ

- ‌بابُ تَرتيبِ سَقي الزَّرعِ والأشجارِ مِنَ الأوديَةِ المُباحَةِ

- ‌بابُ القَومِ يَختَلِفونَ في سَعَةِ الطَّريقِ الميتاءِ إلى ما أحيَوهُ

- ‌بابُ النَّخلِ يُغرَسُ في مَواتٍ، أو يَكونُ لِرَجُلٍ نَخلَةً بَيَن ظَهرانَى نَخيلٍ لِغَيِره فاختَلَفا في حَريمِها

- ‌بابُ ما جاءَ في حَريمِ الآبارِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَوريثِ نِساءِ المُهاجِرينَ خِطَطَهُنَّ(3)بالمَدينَةِ

- ‌بابُ مَن قَضَى فيما بَيَن النَّاسِ بما فيه صَلاحُهُم ودَفْعُ الضَّرَرِ عَنهُم على الاجتِهادِ

- ‌كِتَابُ الوقْفِ

- ‌بابُ الصَّدَقاتِ المُحَرَّماتِ

- ‌بابُ جَوازِ الصَّدَقَةِ المُحَرَّمَةِ وإن لَمْ تُقبَضْ

- ‌بابُ وقفِ المَشاعِ

- ‌بابُ مَن قال: لا حُبسَ عن فرائضِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ ما جاءَ في البَحيرَة والسّائبَةِ والوَصيلَةِ والحامِ

- ‌بابُ الحُبسِ في الرَّقيقِ والماشيَةِ والدَّابَّةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في الأقرَبينَ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في ولَدِ البَنيَن والبَناتِ، ومَن يَتَناوَلُه اسمُ الوَلَدِ والابنِ مِنهُم

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في العِترَةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في الذُّرّيَّةِ ومَن يَتَناوَلُه اسمُ الذُّرّيَّةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ على ما شَرَطَ الواقِفُ مِنَ الأثَرَة والتَّقدِمَةِ والتَّسويَةِ

- ‌بابُ اتِّخاذِ المَسجِدِ والسِّقاياتِ وغَيِرها

- ‌كتابُ الهِبَاتِ

- ‌بابُ التَّحريضِ على الهِبَةِ والهَديَّةِ صِلَةً بَينَ النّاسِ

- ‌بابُ شَرطِ القَبضِ في الهِبَةِ

- ‌بابٌ: يَقبِضُ لِلطِّفلِ أبوهُ

- ‌بابُ هِبَةِ ما في يَدَي المَوهوبِ لَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في هِبَةِ المُشاعِ

- ‌بابُ العُمرَى

- ‌بابُ الرُّقبَى

- ‌بابُ ما جاءَ في تَفسيِر العُمرَى والرُّقْبَى التى ورَدَتَ في الأخبارِ المُطلَقَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ عَطيَّةِ الرَّجُلِ ولَدَه

- ‌بابُ السُّنَّةِ في التَّسويَةِ بَينَ الأولادِ في العَطيَّةِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ أمرَه بالتَّسويةِ بَينَهُم في العَطيِّةِ على الاختيارِ دونَ الإيجابِ

- ‌بابُ رُجوعِ الوالِدِ فيما وهَبَ مِن ولَدِهِ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَحِلُّ لِواهِبٍ أن يَرجِعَ فيما وهَبَ(2)إلَّا الوالِدَ فيما وهَبَ لِوَلَدِهِ

- ‌بابُ المُكافأةِ في الهِبَةِ

- ‌بابُ شُكرِ المَعروفِ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الَّذِى رُوِى: "مَن أُهديَت له هَديَّةٌ وعِندَه ناسٌ فهُم شُرَكاءُ فيها

- ‌بابُ إباحَةِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ لِمَن لا تَحِلُّ له صَدَقَةُ الفَرضِ مِن بَنِى هاشِمٍ وبَنِى المُطَّلِبِ

- ‌بابُ إعطاءِ الغَنِىِّ مِنَ التَّطَوُّعِ

- ‌بابّ: كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لا يأخُذُ صَدَقَةَ التَّطَوُّعِ ويأخُذُ الهِبَةَ

- ‌كتابُ اللُّقَطةِ

- ‌بابّ: اللُّقَطَةُ يأكُلُها الغَنِىُّ والفَقيُر إذا لَم تُعتَرفْ بعدَ تَعريفِ سنةٍ

- ‌بابُ ما يَجوزُ له أخذُه وما لا يَجوزُ مِمّا يَجِدُهُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَجِدُ ضالَّةً يُريدُ رَدَّها على صاحِبِها لا يُريدُ أكلَها

- ‌بابُ الاختيارِ في أخذِ اللُّقَطَةِ إذا كان مِن أهلِ الأمانَةِ، ومَنِ اختارَ تَركَها

- ‌بابُ تعريفِ اللُّقَطَةِ ومَعرِفَتِها والإِشهادِ عَلَيها

- ‌بابُ بَيانِ مُدَّةِ التَّعريفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَليلِ اللُّقَطَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في اتِّباعِ الحَصّادينَ وأخذِ ما يَسقُطُ مِنهُم

- ‌بابُ ما جاءَ في إنشادِ الضّالَّةِ في المَسجِدِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن يَعتَرِف اللُّقَطَةَ

- ‌ بابُ ما جاءَ فيمَن أحيا حَسيرًا

- ‌بابّ: لا تَحِلُّ لُقَطَةُ مَكَّةَ إلَّا لِمُنشِدٍ

- ‌بابُ الجِعالَةِ

- ‌بابُ التِقاطِ المَنبوذِ وأنَّه لا يَجوزُ تَركُه ضائعًا

- ‌بابُ مَن قال: اللَّقيطُ حُرٌّ لا وَلاءَ عَلَيه

- ‌بابُ: الوَلَدُ يَتبَعُ أبَوَيه في الكُفرِ، فإِذا أسلَمَ أحَدُهُما تَبِعَه الوَلَدُ في الإسلامِ

- ‌بابُ ذِكرِ بَعضِ مَن صارَ مُسلِمًا بإِسلامِ أبَوَيه أو أحَدِهِما مِن أولادِ الصَّحابَةِ رضي الله عنهم

- ‌بابُ مَن قال: لا يُحكَمُ بإِسلامِ الصَّبِىِّ بنَفسِه وأبَواه كافِرانِ حَتَّى يَبلُغَ فيَصِفَ الإِسلامَ

- ‌بابُ مَن قال: يُحكَمُ بصِحَّةِ إسلامِه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌بابُ الحَثِّ على تَعليمِ(1)الفَرائضِ

- ‌بابُ تَرجيحِ قَولِ زَيدِ بنِ ثابِت على قَولِ غَيِره مِنَ الصَّحابَةِ رَضِى اللَّهُ عنهم أجمَعيَن في عِلمِ الفَرائضِ

- ‌بابُ مَن لا يَرِثُ مِن ذَوِى الأرحامِ

- ‌بابُ مَن قال بتَوريثِ ذَوِى الأرحامِ

- ‌باب: لا يَرِثُ المُسلِمُ الكافِرَ ولا الكافِرُ المُسلِم

- ‌باب: لا يَرِثُ المَملوكُ

- ‌باب: لا يَرِثُ القاتِلُ

- ‌بابُ مَن قال: يَرِثُ قاتِلُ الخَطأَ مِنَ المالِ، ولا يَرِثُ(1)مِنَ الدّيَةِ

- ‌بابُ ميراثِ مَن عَمِى مَوتُهُ

- ‌باب: لا يَحجُبُ مَن لا يَرِثُ مِن(1)هَؤُلاءِ

- ‌بابُ حَجبِ الإِخوَةِ والأخَواتِ مِن قِبَلِ الأُمِّ بالأبِ والجَدِّ والوَلَدِ ووَلَدِ الابنِ

- ‌بابُ حَجبِ الإِخوَةِ والأخَواتِ مَن كانوا بالأبِ والابنِ وابنِ الابنِ

- ‌باب: لا يَرِثُ مَعَ الأبِ أبَواهُ

- ‌باب: لا تَرِثُ مَعَ الأم جَدَّة

- ‌جماعُ أبوابِ المَواريثٍ بابُ فرضِ الزَّوج والزَّوجَةِ

- ‌بابُ فرضِ الأُمِّ

- ‌بابُ فرضِ الابنَةِ

- ‌بابُ ميراثِ أولادِ الابنِ

- ‌بابُ فرضِ ابنَةِ الابنِ مَعَ ابنَةِ الصُّلبِ لَيسَ مَعَهُما ذَكَرٌ

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثِ ابنَ الأخِ مَعَ الجَدّ شَيئًا

- ‌بابُ فرضِ الإخوَةِ والأخَواتِ لِلأمِّ

- ‌بابُ فرضِ الأُختِ والأُختَينِ فصاعِدًا لأبٍ وأُمٍّ أو لأبٍ

- ‌بابُ ميراثِ الإخوَةِ والأخَواتِ لأبٍ وأُمِّ أو لأبٍ

- ‌بابٌ: الأخَواتُ مَعَ البَناتِ عَصَبَةٌ

- ‌بابُ ميراثِ الأبِ

- ‌بابُ فرضِ الجَدَّةِ والجَدَّتَينِ

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثْ أكثَرَ مِن جَدَّتَينِ

- ‌بابُ تَوريثِ ثَلاثِ جَدّاتٍ مُتَحاذياتٍ أو أكثَرَ

- ‌بابُ تَوريد القُربَى مِنَ الجَدّاتِ دونَ البُعدَى

- ‌بابُ تَوريثِ القُربَى مِنهُنَّ إذا كانَت مِن قِبَلِ الأُمِّ، والإِشراكِ بَينَهُنَّ إذا كانَتِ القُربَى مِن قِبَلِ الأبِ

- ‌بابُ العَصَبَةِ

- ‌بابُ تَرتيبِ العَصَبَةِ

- ‌بابُ ميراثِ ابنَى عَمٍّ أحَدُهُما زَوجٌ أو(4)أخٌ لأُمٍّ

- ‌بابُ الميراثِ بالوَلاءِ

- ‌ بابُ ما جاءَ في المَولَى مِن أسفَلَ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ ميراثَ مَن لَم يَدَعْ وارِثًا ولا مَولًى في بَيتِ المالِ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ ما فضَلَ عن أهلِ الفَرائضِ ولَم يُخَلِّفْ عَصَبَةً ولا مَولًى في بَيتِ المالِ، ولَم يَرُدَّ على ذِى فرضٍ شَيئًا

- ‌جماعُ أبوابِ الجَدِّ بابُ ميراثِ الجَدِّ

- ‌بابُ التَّشديدِ في الكَلامِ في مَسألَةِ الجَدِّ مَعَ الإخوَةِ لِلأبِ والأُمِّ أو لِلأبِ مِن غيِر اجتِهادٍ، وكَثرَةِ الاختِلافِ فيها

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثِ الإخوَةَ مَعَ الجَدِّ

- ‌بابُ مَن ورَثَ الإخوَةَ لِلأبِ والأمِّ أوِ الأبِ مَعَ الجَدِّ

- ‌بابُ كَيفيَّةِ المُقاسَمَةِ بَيَن الجَدِّ والإِخوَةِ والأخَواتِ

- ‌بابُ الاختِلافِ في مَسألَةِ الأكدَريَةِ

- ‌بابُ بَيانِ الاختِلافِ في مَسألَةِ المُعادَّةِ

- ‌بابُ الاختِلافِ في مَسألَةِ الخَرقاءِ

- ‌بابُ العَولِ في الفَرائضِ

- ‌بابُ ميراثِ المُرتَدِّ

- ‌بابُ المُشَرَّكَةِ

- ‌بابُ ميراثِ الحَملِ

- ‌بابُ ميراثِ ولَدِ المُلاعَنَةِ

- ‌بابٌ: لا يَرِثُ ولَدُ الزَّنى مِنَ الزّانِى ولا يَرِثُه الزّانِى

- ‌بابُ ميراثِ المَجوسِ

- ‌بابُ ميراثِ الخُنثَى

- ‌بابُ نَسخِ التَّوارُثِ بالتَّحالُفِ وغَيِرهِ

الفصل: ‌باب: الولد يتبع أبويه في الكفر، فإذا أسلم أحدهما تبعه الولد في الإسلام

أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ الحَسَنِ

(1)

بنِ أحمدَ بنِ إسماعيلَ السَّرّاجُ، أخبرَنا أبو خَليفَةَ، حَدَّثَنَا أبو الوَليدِ وابنُ كَثيرٍ، عن شُعبَةَ، عن يونُسَ، عن الحَسَنِ، عن علىٍّ أنَّه قَضَى في اللَّقيطِ أنَّه حُرٌّ، وقَرأ هذه الآيَةَ:{وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ}

(2)

[يوسف: 20].

12264 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ هو الأصَمُّ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا جَهِيرُ بنُ يَزيدَ العَبْدِىُّ قال: سَمِعتُ الحَسَنَ وسُئلَ عن اللَّقيطِ: أيُباعُ؟ فقالَ: أبَى اللَّهُ ذَلِكَ، أما تَقرأُ سورَةَ "يوسُفَ"؟.

‌بابُ: الوَلَدُ يَتبَعُ أبَوَيه في الكُفرِ، فإِذا أسلَمَ أحَدُهُما تَبِعَه الوَلَدُ في الإسلامِ

قال اللَّهُ تَعالَى: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ} [الطور: 21]، وتُقرأُ:(وأتبَعناهُم ذُرّيّاتِهِم بإيمانٍ ألحَقنا بهِم ذُرِّيّاتِهِم)

(3)

.

12265 -

أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حَدَّثَنَا أبو داودَ، حَدَّثَنَا القَعنَبِيُّ، عن مالكٍ، عن أبى الزِّنادِ، عن الأعرَجِ، عن أبى هريرةَ قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ مَولودٍ يولَدُ على الفِطرَةِ، فأبَواه يُهَوِّدانِه

(1)

في م: "الحسين". وينظر سير أعلام النبلاء 16/ 161. وتقدم على الصواب في (3416).

(2)

أخرجه وكيع في أخبار القضاة 2/ 69 من طريق شعبة به. وابن أبى شيبة (22206) من طريق الحسن بنحوه دون ذكر الآية.

(3)

وهى قراءة أبى عمرو ابن العلاء. ينظر حجة القراءات ص 681.

ص: 399

ويُنَصِّرانِه، كما تَناتَجُ الإِبِلُ مِن بَهيمَةٍ جَمعاءَ

(1)

، هَل تُحِسُّ مِن جَدعاءَ؟ "

(2)

. قالوا: يا رسولَ اللَّهِ، أفَرأيتَ مَن يَموتُ وهو صَغيرٌ؟ قال:"اللَّهُ أعلمُ بما كانوا عامِلينَ"

(3)

.

12266 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ بنِ يوسُفَ الأخرَمُ، حَدَّثَنِي أبي، حَدَّثَنَا كَثيرُ بنُ عُبَيدٍ، حَدَّثَنَا محمدُ ابنُ حَربٍ، عن الزُّبَيدِيِّ، عن الزُّهرِيِّ، عن سعيدِ بنِ المُسَيِّبِ قال: كان أبو هريرةَ يُحَدِّثُ أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: "ما مِن مَولود في بَنِى آدَمَ إِلَّا يولَدُ على الفِطرَةِ، حَتَّى يَكونَ أبَواه يُهَوِّدانِه أو يُنَصِّرانِه أو يُمَجِّسانِه، كما تُنتَجُ البَهيمَةُ بَهيمَةً

(4)

جَمعاءَ، هَل تُحِسُّونَ فيها مِن جَدعاءَ؟ ". ثُمَّ يقولُ أبو هريرةَ: واقرَءوا إن شِئتُم {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ} [الروم: 30]. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن حاجِبِ بنِ الوَليدِ عن محمدِ بنِ حَربٍ

(5)

.

وكَذَلِكَ رَواه مَعمَرٌ عن الزُّهرِىِّ

(6)

.

(1)

البهيمة الجمعاء: هى السليمة، سميت بذلك لاجتماع السلامة لها في أعضائها. غريب الحديث لابن قتيبة 1/ 351.

(2)

الجدعاء: مجدوعة الأذن. غريب الحديث لأبى عبيد 1/ 101. ينظر مشارق الأنوار 1/ 142.

(3)

المصنّف في الاعتقاد ص 194، وأبو داود (4714)، ومالك 1/ 241، ومن طريقه ابن حبان (133).

(4)

ليس في: م.

(5)

مسلم (22/ 2658).

(6)

أخرجه أحمد (7181)، ومسلم (2658) عقب (22)، وابن حبان (130) من طريق معمر به.

ص: 400

ورَواه يونسُ بن يَزيدَ عن الزُّهرِيِّ عن أبى سلمةَ عن أبى هريرةَ:

12267 -

أخبرَناه أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا الو بكرِ ابنُ أبى نَصرٍ الدّارَبَردِىُّ بمَروَ، حَدَّثَنَا أبو الموَجِّهِ، حَدَّثَنَا عبدُ اللَّهِ بنُ عثمانَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ، عن يونُسَ، عن الزُّهرِيِّ، أخبرَنِى أبو سلمةَ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ أن أبا هريرة قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "ما مِن مَولود إلَّا يولَدُ على الفِطرَةِ، أبَواه يُهَوِّدانِه". فذَكَرَ الحديثَ بمِثلِ حَديثِ ابنِ المُسَيَّبِ

(1)

. رَواه البخارىُّ عن عبدِ اللَّهِ بنِ عثمانَ، وأخرَجَه مسلمٌ مِن حَديثِ ابنِ وهبٍ عن يونُسَ

(2)

.

12268 -

وأخبرَنا أبو طاهِرٍ الفقيهُ، أخبرَنا أبو بكرٍ القَطَّانُ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ يوسُفَ السُّلَمِيُّ، حدثمْا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا مَعمَرٌ، عن هَمّامِ بنِ مُنَبِّهٍ قال: هذا ما حَدَّثَنَا أبو هريرةَ قال: وقال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَن يولَدُ يولَدُ على هذه الفِطرَةِ، فأبَواه يُهَوِّدانِه ويُنَصِّرانِه كما تُنتِجونَ

(3)

البَهيمَةَ، فهَل تَجِدونَ فيها مِن جَدعاءَ حَتَّى تَكونوا أنتُم تَجدَعونَهما؟ ". قالوا: يا رسولَ اللَّهِ، أفَرأيتَ مَن يَموتُ وهو صَغيرٌ؟ قال:"اللَّهُ أعلمُ بما كانوا عامِلينَ"

(4)

. رَواه البخارىُّ عن إسحاقَ، ورَواه مسلمٌ عن محمدِ بنِ رافِعٍ، كِلاهُما عن عبدِ الرَّزّاقِ

(5)

.

(1)

المصنّف في القضاء والقدر (592)، وأخرجه أحمد (9102) من طريق الزهرى به.

(2)

البخاري (1359)، ومسلم (2658) عقب (22).

(3)

في م، وحاشية الأصل:"تنتج". وفى س: "ينتجون".

(4)

المصنف قى القضاء والقدر (594). وأخرجه أحمد (8179) عن عبد الرزاق به.

(5)

البخاري (6599)، ومسلم (2658/ 24).

ص: 401

12269 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ عبدِ الجَبّارِ، حَدَّثَنَا أبو مُعاويَةَ، عن الأَعْمَشِ، عن أبى صالِحٍ، عن أبى هريرةَ قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيسَ مِن مَولودٍ يولَدُ إلَّا على هذه المِلَّةِ حَتَّى يُبِينَ عنه لِسانُه، فأبَواه يُهَوِّدانِه أو

(1)

يُنَصِّرانِه أو يُشَرِّ كانه أو يُمَجِّسانه". قال: فقالوا: يا رسولَ اللَّهِ، فكَيفَ بمَن كان قبلَ ذَلِكَ؟ يَعنِى ماتَ. قال: "اللَّهُ أعلمُ بما كمانوا عامِلينَ"

(2)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن أبى بكرِ ابنِ أبى شَيبَةَ وغَيرِه عن أبى مُعاويَةَ

(3)

.

واختُلِفَ فيه على الأعمَشِ؛ فقالَ عنه جَريرٌ: "إلَّا على الفِطرَةِ". وكَذَلِكَ قالَه عنه جَماعَةٌ

(4)

، وقالَ عنه حَفصُ بنُ غِياثٍ وأبو بكرِ ابنُ عَيّاشٍ:"على الإسلامِ"

(5)

. وكانَ الأَعْمَشُ يَروِى هذا الحديثَ على المَعنَى عِندَه لا على اللَّفظِ المَروِيَّ، واللهُ أعلمُ.

12270 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ ابنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ شاذانَ، حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بنُ سعيدٍ، حَدَّثَنَا عبدُ العَزيزِ بنُ محمدٍ، عن العَلاءِ، عن أبيه، عن أبى هريرةَ، أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: "كُلُّ إنسانٍ تَلِدُه

(1)

في س، ز:"و".

(2)

أخرجه أحمد (7445) عن أبى معاوية به. والترمذى (2138) من طريق الأعمش بنحوه.

(3)

مسلم (2658) عقب (23).

(4)

أخرجه مسلم (23/ 2658) من طريق جرير. وأحمد (10241)، والترمذى عقب (2138) من طريق وكيع، كلاهما عن الأعمش به.

(5)

أخرجه قاسم المطرز في فوائده (186 - ضمن مجموع أجزاء حديثية) من طريق ابن عياش به.

ص: 402

أُمُّه على الفِطرَةِ، أبَواه يُهَوِّدانِه أو يُنَصِّرانِه أو يُمَجِّسانِه، فإِن كانا مُسلِمَينِ فمُسلِمٌ، كُلُّ إنسانٍ تَلِدُه أُمُّه يَلكُزُه الشَّيطانُ في حِضْنَيه

(1)

إلَّا مَريَمَ وابنَها"

(2)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن قُتَيبَةَ

(3)

.

12271 -

أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ، أخبرَنا أبو المُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزيدُ بنُ زُرَيعٍ، عن يونُسَ، عن الحَسَنِ، عن الأسوَدِ بنِ سَريعٍ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"كُلُّ مَولودٍ يولَدُ على الفِطرَةِ حَتَّى يُعرِبَ عن نَفسِه". زادَ فيه غَيرُه: "فأبَواه يُهَوِّدانِه ويُنَصِّرانِه"

(4)

. قال الشّافِعِيُّ في القَديمِ في رِوايَةِ أبى عبدِ الرَّحمَنِ البَغدادِىِّ عنه: قَولُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ مَولودٍ يولَدُ على الفِطرَةِ". التى فطَرَ اللَّهُ عَلَيها الخَلقَ، فجَعَلَهُم رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - ما لَم يُفصِحوا بالقَولِ فيَختاروا أحَدَ القَولَينِ: الإيمانَ أوِ الكُفرَ - لا حُكمَ لَهُم في أنفُسِهِم، إنَّما الحُكمُ لَهُم بآبائِهم، فما كان آباؤُهُم يَومَ يولَدونَ فهو بحالِه، إمّا مُؤمِنٌ فعَلَى إيمانِه، أو كافِرٌ فعَلَى كُفرِهِ

(5)

.

12272 -

وأخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ،

(1)

تثنية حضن، وهو الجنب، وقيل: الخاصرة. صحيح مسلم بشرح النووى 16/ 210.

(2)

المصنّف في الصغرى (2235)، والقضاء والقدر (597). وأخرجه أحمد (8815) من طريق العلاء بطرفه الأخير.

(3)

مسلم (25/ 2658).

(4)

مسدد - كما في الإتحاف للبوصيرى (6091)، ومن طريقه الطبرانى (829) مطولًا. وأخرجه أحمد (15589) من طريق يونس به مطولًا. وقال الهيثمى في المجمع 5/ 316: رواه أحمد بأسانيد ثم قال: وبعض أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح.

(5)

ينظر معرفة السنن والآثار عقب (3831)، والشعب عقب (85).

ص: 403