المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب من ورث الإخوة للأب والأم أو الأب مع الجد - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٢

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الإقرارِ

- ‌بابُ الاعترافِ بالحُقوقِ والخُروجِ مِنَ المَظالِم

- ‌بابُ مَن يَجوزُ إقرارُهُ

- ‌بابُ مَن لا يَجوزُ إقرارُهُ

- ‌بابُ الاستِثناءِ في الكَلامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إقرارِ المَريضِ لِوارِثِهِ

- ‌بابٌ

- ‌بابُ إقرارِ الوارِثِ بوارِثٍ

- ‌كتابُ العارِيَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في جَوازِ العاريَّةِ والتَّرغيبِ فيها

- ‌بابٌ: العاريَّةُ مُؤَدّاةٌ

- ‌بابٌ: العاريَّةُ مَضمونَة

- ‌بابُ مَن قال: لا يَغرَمُ

- ‌بابُ مَن بَنَى أو غَرَسَ في أرضِ غَيرِهِ

- ‌كتابُ الغَصْبِ

- ‌بابُ تَحريمِ الغَصبِ وأخذِ أموالِ النّاسِ بغَيِر حَقٍّ

- ‌بابُ نَصرِ المَظلومِ والأخذِ على يَدِ الظّالِمِ عِندَ الإِمكانِ

- ‌بابُ رَدِّ المَغصوبِ إذا كان باقيًا

- ‌بابُ رَدِّ قيمَتِه إن كان مِن ذَواتِ القيَمِ أو رَدِّ مِثلِه إن كان مِن ذَواتِ الأمثالِ، إذا أتلَفَه الغاصِبُ أو تَلِفَ فى يَدَيهِ

- ‌بابَّ: لا يَملِكُ أحَدَّ بالجِنايَةِ شَيئًا جَنَى عَلَيه، إلا أن يَشاءَ هو والمالِكُ

- ‌بابُ التَّشديدِ فى غَصْبِ الأراضِى، وتَضمينِها بالغَصبِ

- ‌بابٌ: لَيسَ لِعِرقٍ ظالِمٍ حَقٌّ

- ‌بابُ مَن غَصَبَ لَوحًا فأدخَلَه فى سَفينَةٍ أو بَنَى عَلَيه جِدارًا

- ‌بابُ مَن غَصَبَ جاريَةً فباعَها ثُمَّ جاءَ رَبُّ الجاريَةِ

- ‌بابُ مَن قَتلَ خِنزيرًا أو كَسَرَ صَليبًا أو طُنبورًا

- ‌بابُ مَن أراقَ ما لا يَحِلُّ الانتِفاعُ به مِنَ الخَمرِ وغَيرِها وكَسَرَ وِعاءَها

- ‌كتابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بابُ الشُّفعَةِ فيما لَم يُقسَمْ

- ‌بابُ الشُّفعَةِ بالجِوارِ

- ‌بابُ رِوايَةِ ألفاظٍ مُنكَرَةٍ يَذكُرُها بَعضُ الفُقَهاءِ فى مَسائلِ الشُّفعَةِ

- ‌بابٌ: لا شُفعَةَ فيما يُنقَلُ ويُحَوَّلُ

- ‌بابٌ

- ‌كتابُ القِراضِ

- ‌بابُ المُضارِبِ يُخالِفُ بما فيه زيادَةٌ لِصاحِبِه، ومَن تَجَرَ فى مالِ غَيرِه بغَيِر أمرِهِ

- ‌كتابُ المساقاةِ

- ‌بابُ المُعامَلَةِ على النَّخلِ بشَطرِ ما يَخرُجُ مِنها أو ما تَشارَطا عَلَيه مِن جُزءٍ مَعلومٍ

- ‌بابُ المُعامَلَةِ على زَرعِ البَياضِ الَّذِى بَيَن أضعافِ النَّخلِ مَعَ المُعامَلَةِ على النَّخلِ

- ‌بابُ شَرطِ العَمَلِ في المُساقاةِ على العامِلِ

- ‌كتابُ الإجارةِ

- ‌بابُ جَوازِ الإِجارَةِ

- ‌بابٌ: لا تَجوزُ الإِجارَةُ حَتَّى تَكونَ مَعلومَةً، وتَكونَ الأُجرَةُ مَعلومَةً

- ‌بابُ إثمِ مَن مَنَعَ الأجيرَ أجرَهُ

- ‌بابُ كِراءِ الإبِلِ والدَّوابِّ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن تأخيِر الأحمالِ ليَكونَ أسهَلَ على الجِمالِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ في تَضميِن الأُجَراءِ

- ‌بابٌ: لا ضَمانَ على [المُكتَرِى فيما اكتَرَى](5)إلَّا أن يَتَعَدَّى

- ‌بابٌّ: الإمامُ يَضمَنُ والمُعَلِّمُ يَغرَمُ مَن صارَ مَقتولًا بتَعزيرِ الإمامِ وتأديبِ المُعَلِّمِ

- ‌بابُ أخذِ الأُجرَةِ على تَعليمِ القُرآنِ والرُّقيَةِ بهِ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أخذَ الأُجرَةِ عَلَيهِ

- ‌بابُ كَسب الإِماءِ

- ‌بابُ كَسبِ الرَّجُلِ وعَمَلِه بيَدَيهِ

- ‌كتابُ المُزَارعةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن المُخابَرَةِ(1)والمُزارَعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النهي عن كراءِ الأرضِ

- ‌بابُ بَيانِ المَنهِىِّ عنه وأنَّه مَقصورٌ على كراءِ الأرضِ ببَعضِ ما يَخرُجُ مِنها دونَ غَيِره مِمَّا يَجوزُ أن يَكونَ عِوَضًا في البُيوعِ

- ‌بابُ مَن أباحَ المُزارَعَةَ بجُزء مَعلومٍ مُشاعٍ، وحَمَلَ النَّهى عَنها على التَّنزيهِ أو على ما لَو تَضَمَّنَ العَقدُ شَرطًا فاسِدًا

- ‌بابُ مَن زَرَعَ في أرضِ غَيِره بغَيِر إذنِه أو بإِذنِه على سَبيلِ المُزارَعَةِ

- ‌بابُ فضلِ الزَّرعِ والغَرسِ إذا أُكِلَ مِنهُ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن حِفظِ المَنطِقِ في الزَّرعِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَصبِ الجَماجِمِ(2)لأجلِ العَيِن

- ‌بابُ ما جاءَ في طَرحِ السِّرجيِن(1)والعَذِرَةِ في الأرضِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَطعِ السِّدرِ

- ‌كتابُ إحياءِ المَوَاتِ

- ‌بابُ مَن أحيا أرضًا مَيتَةً لَيسَت لأحَدٍ ولا في حَقِّ أحَدٍ فهِى لَهُ

- ‌بابُ مَن أحيا أرضًا مَيتَةً فهِى له بعَطيَّةِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دونَ السُّلطانِ

- ‌بابٌ: لا يُترَكُ ذِمِّىٌّ يُحييه

- ‌بابُ إقطاعِ المَواتِ

- ‌بابُ كِتابَةِ القَطائعِ

- ‌بابٌ: سَواءٌ كُلُّ مَواتٍ لا مالكَ له أينَ كانَ

- ‌بابُ ما جاءِ في الحِمَى

- ‌بابُ ما يَكونُ إحياءً وما يُرجَى فيه مِنَ الأجرِ

- ‌بابُ مَن أُقطِعَ قَطيعَةً أو تَحَجَّرَ أرضًا ثُمَّ لَم يَعمُرْها أو لَم يَعمُرْ بَعضَها

- ‌بابُ مَن أُقطِعَ قَطيعَةً فباعَها

- ‌بابُ ما لا يَجوزُ إقطاعُه مِنَ المَعادِنِ الظّاهِرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَقاعِدِ الأسواقِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ في إقطاعِ المَعادِنِ الباطِنَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن مَنعِ فضلِ الماءِ

- ‌بابُ الماءِ والكَلإِ وغَيِر ذَلِكَ يُؤخَذُ مِنَ المَعادِنِ الظّاهِرَةِ، ثُمَّ يُباعُ

- ‌بابُ تَرتيبِ سَقي الزَّرعِ والأشجارِ مِنَ الأوديَةِ المُباحَةِ

- ‌بابُ القَومِ يَختَلِفونَ في سَعَةِ الطَّريقِ الميتاءِ إلى ما أحيَوهُ

- ‌بابُ النَّخلِ يُغرَسُ في مَواتٍ، أو يَكونُ لِرَجُلٍ نَخلَةً بَيَن ظَهرانَى نَخيلٍ لِغَيِره فاختَلَفا في حَريمِها

- ‌بابُ ما جاءَ في حَريمِ الآبارِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَوريثِ نِساءِ المُهاجِرينَ خِطَطَهُنَّ(3)بالمَدينَةِ

- ‌بابُ مَن قَضَى فيما بَيَن النَّاسِ بما فيه صَلاحُهُم ودَفْعُ الضَّرَرِ عَنهُم على الاجتِهادِ

- ‌كِتَابُ الوقْفِ

- ‌بابُ الصَّدَقاتِ المُحَرَّماتِ

- ‌بابُ جَوازِ الصَّدَقَةِ المُحَرَّمَةِ وإن لَمْ تُقبَضْ

- ‌بابُ وقفِ المَشاعِ

- ‌بابُ مَن قال: لا حُبسَ عن فرائضِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ ما جاءَ في البَحيرَة والسّائبَةِ والوَصيلَةِ والحامِ

- ‌بابُ الحُبسِ في الرَّقيقِ والماشيَةِ والدَّابَّةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في الأقرَبينَ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في ولَدِ البَنيَن والبَناتِ، ومَن يَتَناوَلُه اسمُ الوَلَدِ والابنِ مِنهُم

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في العِترَةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في الذُّرّيَّةِ ومَن يَتَناوَلُه اسمُ الذُّرّيَّةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ على ما شَرَطَ الواقِفُ مِنَ الأثَرَة والتَّقدِمَةِ والتَّسويَةِ

- ‌بابُ اتِّخاذِ المَسجِدِ والسِّقاياتِ وغَيِرها

- ‌كتابُ الهِبَاتِ

- ‌بابُ التَّحريضِ على الهِبَةِ والهَديَّةِ صِلَةً بَينَ النّاسِ

- ‌بابُ شَرطِ القَبضِ في الهِبَةِ

- ‌بابٌ: يَقبِضُ لِلطِّفلِ أبوهُ

- ‌بابُ هِبَةِ ما في يَدَي المَوهوبِ لَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في هِبَةِ المُشاعِ

- ‌بابُ العُمرَى

- ‌بابُ الرُّقبَى

- ‌بابُ ما جاءَ في تَفسيِر العُمرَى والرُّقْبَى التى ورَدَتَ في الأخبارِ المُطلَقَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ عَطيَّةِ الرَّجُلِ ولَدَه

- ‌بابُ السُّنَّةِ في التَّسويَةِ بَينَ الأولادِ في العَطيَّةِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ أمرَه بالتَّسويةِ بَينَهُم في العَطيِّةِ على الاختيارِ دونَ الإيجابِ

- ‌بابُ رُجوعِ الوالِدِ فيما وهَبَ مِن ولَدِهِ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَحِلُّ لِواهِبٍ أن يَرجِعَ فيما وهَبَ(2)إلَّا الوالِدَ فيما وهَبَ لِوَلَدِهِ

- ‌بابُ المُكافأةِ في الهِبَةِ

- ‌بابُ شُكرِ المَعروفِ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الَّذِى رُوِى: "مَن أُهديَت له هَديَّةٌ وعِندَه ناسٌ فهُم شُرَكاءُ فيها

- ‌بابُ إباحَةِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ لِمَن لا تَحِلُّ له صَدَقَةُ الفَرضِ مِن بَنِى هاشِمٍ وبَنِى المُطَّلِبِ

- ‌بابُ إعطاءِ الغَنِىِّ مِنَ التَّطَوُّعِ

- ‌بابّ: كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لا يأخُذُ صَدَقَةَ التَّطَوُّعِ ويأخُذُ الهِبَةَ

- ‌كتابُ اللُّقَطةِ

- ‌بابّ: اللُّقَطَةُ يأكُلُها الغَنِىُّ والفَقيُر إذا لَم تُعتَرفْ بعدَ تَعريفِ سنةٍ

- ‌بابُ ما يَجوزُ له أخذُه وما لا يَجوزُ مِمّا يَجِدُهُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَجِدُ ضالَّةً يُريدُ رَدَّها على صاحِبِها لا يُريدُ أكلَها

- ‌بابُ الاختيارِ في أخذِ اللُّقَطَةِ إذا كان مِن أهلِ الأمانَةِ، ومَنِ اختارَ تَركَها

- ‌بابُ تعريفِ اللُّقَطَةِ ومَعرِفَتِها والإِشهادِ عَلَيها

- ‌بابُ بَيانِ مُدَّةِ التَّعريفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَليلِ اللُّقَطَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في اتِّباعِ الحَصّادينَ وأخذِ ما يَسقُطُ مِنهُم

- ‌بابُ ما جاءَ في إنشادِ الضّالَّةِ في المَسجِدِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن يَعتَرِف اللُّقَطَةَ

- ‌ بابُ ما جاءَ فيمَن أحيا حَسيرًا

- ‌بابّ: لا تَحِلُّ لُقَطَةُ مَكَّةَ إلَّا لِمُنشِدٍ

- ‌بابُ الجِعالَةِ

- ‌بابُ التِقاطِ المَنبوذِ وأنَّه لا يَجوزُ تَركُه ضائعًا

- ‌بابُ مَن قال: اللَّقيطُ حُرٌّ لا وَلاءَ عَلَيه

- ‌بابُ: الوَلَدُ يَتبَعُ أبَوَيه في الكُفرِ، فإِذا أسلَمَ أحَدُهُما تَبِعَه الوَلَدُ في الإسلامِ

- ‌بابُ ذِكرِ بَعضِ مَن صارَ مُسلِمًا بإِسلامِ أبَوَيه أو أحَدِهِما مِن أولادِ الصَّحابَةِ رضي الله عنهم

- ‌بابُ مَن قال: لا يُحكَمُ بإِسلامِ الصَّبِىِّ بنَفسِه وأبَواه كافِرانِ حَتَّى يَبلُغَ فيَصِفَ الإِسلامَ

- ‌بابُ مَن قال: يُحكَمُ بصِحَّةِ إسلامِه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌بابُ الحَثِّ على تَعليمِ(1)الفَرائضِ

- ‌بابُ تَرجيحِ قَولِ زَيدِ بنِ ثابِت على قَولِ غَيِره مِنَ الصَّحابَةِ رَضِى اللَّهُ عنهم أجمَعيَن في عِلمِ الفَرائضِ

- ‌بابُ مَن لا يَرِثُ مِن ذَوِى الأرحامِ

- ‌بابُ مَن قال بتَوريثِ ذَوِى الأرحامِ

- ‌باب: لا يَرِثُ المُسلِمُ الكافِرَ ولا الكافِرُ المُسلِم

- ‌باب: لا يَرِثُ المَملوكُ

- ‌باب: لا يَرِثُ القاتِلُ

- ‌بابُ مَن قال: يَرِثُ قاتِلُ الخَطأَ مِنَ المالِ، ولا يَرِثُ(1)مِنَ الدّيَةِ

- ‌بابُ ميراثِ مَن عَمِى مَوتُهُ

- ‌باب: لا يَحجُبُ مَن لا يَرِثُ مِن(1)هَؤُلاءِ

- ‌بابُ حَجبِ الإِخوَةِ والأخَواتِ مِن قِبَلِ الأُمِّ بالأبِ والجَدِّ والوَلَدِ ووَلَدِ الابنِ

- ‌بابُ حَجبِ الإِخوَةِ والأخَواتِ مَن كانوا بالأبِ والابنِ وابنِ الابنِ

- ‌باب: لا يَرِثُ مَعَ الأبِ أبَواهُ

- ‌باب: لا تَرِثُ مَعَ الأم جَدَّة

- ‌جماعُ أبوابِ المَواريثٍ بابُ فرضِ الزَّوج والزَّوجَةِ

- ‌بابُ فرضِ الأُمِّ

- ‌بابُ فرضِ الابنَةِ

- ‌بابُ ميراثِ أولادِ الابنِ

- ‌بابُ فرضِ ابنَةِ الابنِ مَعَ ابنَةِ الصُّلبِ لَيسَ مَعَهُما ذَكَرٌ

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثِ ابنَ الأخِ مَعَ الجَدّ شَيئًا

- ‌بابُ فرضِ الإخوَةِ والأخَواتِ لِلأمِّ

- ‌بابُ فرضِ الأُختِ والأُختَينِ فصاعِدًا لأبٍ وأُمٍّ أو لأبٍ

- ‌بابُ ميراثِ الإخوَةِ والأخَواتِ لأبٍ وأُمِّ أو لأبٍ

- ‌بابٌ: الأخَواتُ مَعَ البَناتِ عَصَبَةٌ

- ‌بابُ ميراثِ الأبِ

- ‌بابُ فرضِ الجَدَّةِ والجَدَّتَينِ

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثْ أكثَرَ مِن جَدَّتَينِ

- ‌بابُ تَوريثِ ثَلاثِ جَدّاتٍ مُتَحاذياتٍ أو أكثَرَ

- ‌بابُ تَوريد القُربَى مِنَ الجَدّاتِ دونَ البُعدَى

- ‌بابُ تَوريثِ القُربَى مِنهُنَّ إذا كانَت مِن قِبَلِ الأُمِّ، والإِشراكِ بَينَهُنَّ إذا كانَتِ القُربَى مِن قِبَلِ الأبِ

- ‌بابُ العَصَبَةِ

- ‌بابُ تَرتيبِ العَصَبَةِ

- ‌بابُ ميراثِ ابنَى عَمٍّ أحَدُهُما زَوجٌ أو(4)أخٌ لأُمٍّ

- ‌بابُ الميراثِ بالوَلاءِ

- ‌ بابُ ما جاءَ في المَولَى مِن أسفَلَ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ ميراثَ مَن لَم يَدَعْ وارِثًا ولا مَولًى في بَيتِ المالِ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ ما فضَلَ عن أهلِ الفَرائضِ ولَم يُخَلِّفْ عَصَبَةً ولا مَولًى في بَيتِ المالِ، ولَم يَرُدَّ على ذِى فرضٍ شَيئًا

- ‌جماعُ أبوابِ الجَدِّ بابُ ميراثِ الجَدِّ

- ‌بابُ التَّشديدِ في الكَلامِ في مَسألَةِ الجَدِّ مَعَ الإخوَةِ لِلأبِ والأُمِّ أو لِلأبِ مِن غيِر اجتِهادٍ، وكَثرَةِ الاختِلافِ فيها

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثِ الإخوَةَ مَعَ الجَدِّ

- ‌بابُ مَن ورَثَ الإخوَةَ لِلأبِ والأمِّ أوِ الأبِ مَعَ الجَدِّ

- ‌بابُ كَيفيَّةِ المُقاسَمَةِ بَيَن الجَدِّ والإِخوَةِ والأخَواتِ

- ‌بابُ الاختِلافِ في مَسألَةِ الأكدَريَةِ

- ‌بابُ بَيانِ الاختِلافِ في مَسألَةِ المُعادَّةِ

- ‌بابُ الاختِلافِ في مَسألَةِ الخَرقاءِ

- ‌بابُ العَولِ في الفَرائضِ

- ‌بابُ ميراثِ المُرتَدِّ

- ‌بابُ المُشَرَّكَةِ

- ‌بابُ ميراثِ الحَملِ

- ‌بابُ ميراثِ ولَدِ المُلاعَنَةِ

- ‌بابٌ: لا يَرِثُ ولَدُ الزَّنى مِنَ الزّانِى ولا يَرِثُه الزّانِى

- ‌بابُ ميراثِ المَجوسِ

- ‌بابُ ميراثِ الخُنثَى

- ‌بابُ نَسخِ التَّوارُثِ بالتَّحالُفِ وغَيِرهِ

الفصل: ‌باب من ورث الإخوة للأب والأم أو الأب مع الجد

‌بابُ مَن ورَثَ الإخوَةَ لِلأبِ والأمِّ أوِ الأبِ مَعَ الجَدِّ

12556 -

أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ عليٍّ الحافظُ، أخبرَنا أبو إسحاقَ إبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ الأصبَهانِىُّ، حدثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ بنِ الحارِثِ القَطّانُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عيسَى، أخبرَنا ابنُ المُبارَكِ، أخبرَنا عاصِمٌ، عن الشَّعبِىِّ، أن أوَّلَ جَدًّ ورِثَ في الإسلامِ عُمَرُ بنُ الخطابِ رضي الله عنه، ماتَ ابنُ فُلانِ بنِ عُمَرَ، فأرادَ عُمَرُ أن يأخُذَ المالَ دونَ إخوَتِه، فقالَ له علىٌّ وزيدٌ: لَيسَ لَكَ ذَلِكَ. فقالَ عُمَرُ: لَولا أن رأيَكُما اجتَمَعَ لَم أرَ أن يَكونَ ابنِى ولا أكونَ أباه

(1)

. هذا مُرسَلٌ؛ الشَّعبِىُّ لَم يُدرِكْ أيّامَ عُمَرَ، غَيرَ أنَّه مُرسَلٌ جَيِّدٌ.

12557 -

أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ وأبو بكرِ ابنُ الحارِثِ قالا: أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا أبو بكرٍ النَّيسابورِىُّ، حدثنا بَحرُ بنُ نَصرٍ، حدثنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى ابنُ لَهيعَةَ ويَحيَى بنُ أيّوبَ، عن عُقَيلِ بنِ خالِدٍ، أن سعيدَ بنَ سُلَيمانَ بنِ زَيدِ بنِ ثابِتٍ حَدَّثَه، عن أبيه، عن جَدَّه زَيدِ بنِ ثابِتٍ، أن عُمَرَ بنَ الخطابِ رضي الله عنه استأذَنَ عَلَيه يَومًا فأذِنَ له ورأسُه في يَدِ جاريَةٍ له تُرَجَّلُه، فنَزَعَ رأسَه، فقالَ له عُمَرُ: دَعْها تُرَجَّلُكَ. فقالَ: يا أميرَ المُؤمِنينَ، لَوأرسَلتَ إلَىَّ جِئتُكَ، فقالَ عُمَرُ: إنَّما الحاجَةُ لِى، إنَّى جِئتُكَ لِتَنظُرَ في أمرِ الجَدَّ. فقالَ زَيدٌ: لا واللَّهِ ما نَقولُ

(2)

فيهِ. فقالَ عُمَرُ: لَيسَ

(3)

(1)

أخرجه عبد الرزاق (19041)، والدارمى (2956، 2957) من طريق عاصم به.

(2)

في م: "يقول".

(3)

بعده في م: "هو".

ص: 546

بوَحىٍ حَتَّى نَزيدَ فيه ونَنقُصَ فيه

(1)

؛ إنَّما هو شَيءٌ نَراه، فإِن رأيتُه وافَقَنِى تَبِعتُه وإِلا لَم يَكُنْ عَلَيكَ فيه شَيءٌ. فأبَى زَيدٌ، فخَرَجَ مُغضَبًا قال: قَد جِئتُكَ وأنا أظُنّكَ سَتَفرُغُ مِن حاجَتِى. ثُمَّ أتاه مَرَّةً أُخرَى في السّاعَةِ التى أتاه المَرةَ الأولَى، فلَم يَزَلْ به حَتَّى قال: فسأكتُبُ لَكَ فيه. فكَتَبَه في قِطعَةِ قَتَبٍ

(2)

وضَرَبَ له مَثَلًا، إنَّما مَثَلُه مَثَلُ شَجَرَةٍ نَبَتَت على ساقٍ واحِدٍ فخَرَجَ فيها غُصنٌ، ثُمَّ خَرَجَ في الغُصنِ غُصنٌ آخَرُ، فالسّاقُ يَسقِى الغُصنَ، فإِن قَطَعتَ

(3)

الغُصنَ الأوَّلَ رَجَعَ الماءُ إلَى الغُصنِ يَعنِى الثّانِى، وإِن قَطَعتَ الثّانِى رَجَعَ الماءُ إلَى الأوَّلِ. فأتَى به، فخَطَبَ النّاسَ عُمَرُ ثُمَّ قرأ قِطعَةَ القَتَبِ عَلَيهِم، ثُمَّ قال: إنَّ زَيدَ بنَ ثابِتٍ قَد قال في الجَدِّ قَولًا وقَد أمضَيتُه. قال: وكانَ أوَّلُ جَدٍّ كان، فأرادَ أن يأخُذَ المالَ كُلَّه، مالَ ابنِ ابنِه دونَ إخوَتِه، فقَسَمَه بعدَ ذَلِكَ عُمَرُ بنُ الخطابِ رضي الله عنه

(4)

.

12558 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ ابنُ جَعفَرِ بنِ دُرُستُويَه، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حَدَّثَنِى أبو الطاهرِ

(5)

أحمدُ بنُ عمرِو بنِ السَّرحِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبى

(1)

في م: "منه".

(2)

القتب: الخشب الذى يوضع على ظهر البعير ليركب عليه. فتح البارى 9/ 14.

(3)

في م: "قطع".

(4)

الدارقطنى 4/ 93. وأخرجه البخارى في الأدب المفرد (1302) من طريق ابن وهب به مقتصرًا على ذكر أول الأثر دون باقيه.

(5)

في النسخ عدا الأصل: "طاهر".

ص: 547

الزَّنادِ قال: أخَذَ أبو الزَّنادِ هذه الرَّسالَةَ مِن خارِجَةَ بنِ زَيدِ بنِ ثابِتٍ ومِن كُبَراءِ آلِ زَيدِ بنِ ثابِتٍ: بسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحيمِ، لِعَبدِ اللَّهِ مُعاويَةَ أميرِ المُؤمِنينَ مِن زَيدِ بنِ ثابِتٍ. فذَكَرَ الرَّسالَةَ بطولِها، وفيها: ولَقَد كُنتُ كَلَّمتُ أميرَ المُؤمِنينَ عُمَرَ بنَ الخطابِ رضي الله عنه في شأنِ الجَدَّ والِإخوَةِ مِنَ الأبِ كَلامًا شَديدًا، وأنا يَومَئذٍ أحسِبُ أن الإِخوَةَ أقرَبُ حَقًّا في أخيهِم مِنَ الجَدَّ، ويَرَى هو يَومَئذٍ أن الجَدَّ هو أقرَبُ مِنَ الإِخوَةِ، فطالَ تَحاوُرُنا فيه حَتَّى ضَرَبتُ له بَعضَ بَنيه مَثَلاً بميراثِ بَعضهِم دونَ بَعضٍ، فأقبَلَ علىَّ كالمُغتاظِ فقالَ: واللَّهِ الَّذِى لا إلَهَ إلا هو لَو أنَّى قَضَيتُه

(1)

اليَومَ لِبَعضِهِم دونَ بَعضٍ لَقَضَيتُه لِلجَدَّ ولَرأيتُ أنَّه أولَى به، ولَكِن لَعَلَّهُم أن يَكونوا ذَوِى حَقٍّ، ولَعَلَّى لا أُخَيَّبُ سَهمَ أحَدٍ مِنهُم، وسَوفَ أقضِى بَينَهُم إن شاءَ اللَّهُ نَحوَ الَّذِى أرَى يَومَئذٍ. فحَسِبتُه - وأستَغفِرُ اللَّهَ - أن ذَلِكَ مِن آخِرِ كَلامٍ حاوَرتُ فيه أميرَ المُؤمِنينَ عُمَرَ في شأنِ الجَدَّ والإِخوَةِ، ثُمَّ حَسِبتُ أنَّه كان يَقسِمُ بَعدَهُم، ثُمَّ أميرُ المُؤمِنينَ عثمانُ بنُ عَفّانَ بَينَ الجَدَّ والإِخوَةِ نَحوَ الَّذِى كَتَبتُ به إلَيكَ في هذه الصَّحيفَةِ، وحَسِبتُ

(2)

أنَّى قَد وعَيتُ ذَلِكَ فيما حَضَرتُ مِن قَضائِهِما

(3)

.

12559 -

وزادَ فيه غَيرُه عن ابنِ أبى الزَّنادِ، عن أبيه، عن خارِجَةَ بنِ

(1)

في م: "قفيت".

(2)

في س: "وخشيت".

(3)

المصنف في المعرفة (3871). وأخرجه الطبرانى (4860) من طريق ابن أبى الزناد به مختصرًا بنحوه.

ص: 548

زَيدٍ، عن أبيه، أن عُمَرَ بنَ الخطابِ لَمّا استَشارَهُم في ميراثِ الجَدِّ والإِخوَةِ قال زَيدٌ: وكانَ رأيِى يَومَئذٍ أن الإِخوَةَ هُم أولَى بميراثِ أخيهِم مِنَ الجَدِّ، وعُمَرُ بنُ الخطابِ يَرَى يَومَئذٍ أن الجَدَّ أولَى بميراثِ ابنِ ابنِه مِن إخوَتِه. قال زَيدٌ: فضرَبتُ لِعُمَرَ في ذَلِكَ مَثَلًا فقُلتُ له: لَوأن شَجَرَةً تَشَعَّبَ مِن أصلِها غُصنٌ، ثُمَّ تَشَعَّبَ مِن ذَلِكَ الغُصنِ خُوطانِ

(1)

، ذَلِكَ الغُصنُ يَجمَعُ ذَينِكَ الخُوطَينِ دونَ الأصلِ ويَغذوهُما، ألا تَرَى يا أميرَ المُؤمِنينَ أن أحَدَ الخُوطَينِ أقرَبُ إلَى أخيه مِنه إلَى الأصلِ؟ قال زَيدٌ: اضرِبْ له أصلَ الشَّجَرَةِ مَثَلًا لِلجَدِّ، واضرِبِ الغُصنَ الَّذِى تَشَعَّبَ مِنَ الأصلِ مَثَلًا لِلأبِ، واضرِبِ الخُوطَينِ اللَّذَينِ تَشَعَّبا مِنَ الغُصن مَثَلًا للِإخوَةِ

(2)

.

12560 -

أخبرَنا أحمدُ بنُ علىٍّ الأصبَهانِىُّ الحافظُ، أخبرَنا إبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ بنِ الحارِثِ القَطّانُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عيسَى، أخبرَنا ابنُ المُبارَكِ، أخبرَنا سفيانُ، عن عيسَى المَدَنِىِّ، عن الشَّعبِىِّ قال: كان مِن رأي أبى بكرٍ وعُمَرَ رضي الله عنهما أن يَجعَلا الجَدَّ أولَى مِنَ الأخِ، وكانَ عُمَرُ يَكرَهُ الكَلامَ فيه، فلَمّا صارَ عُمَرُ جَدًّا قال: هذا أمرٌ قَد وقَعَ لا بُدَّ لِلنّاسِ مِن مَعرِفَتِه، فأرسَلَ إلَى زَيدِ بنِ ثابِتٍ فسألَه، فقالَ: كان مِن

(3)

رأي أبى بكرٍ رضي الله عنه أن نَجعَلَ الجَدَّ أولَى مِنَ الأخِ. فقالَ: يا أميرَ المُؤمِنينَ، لا تَجعَلْ شَجَرَةً

(1)

الخوط: الغصن الناعم. التاج 19/ 276 (خ وط).

(2)

أخرجه ابن حزم في الإحكام 7/ 458 من طريق إسماعيل بن أبى أويس عن ابن أبى الزناد به.

(3)

بعده في ز، ص 6:"رأيى و".

ص: 549

نَبَتَت فانشَعَبَ مِنها غُصنٌ، فانشَعَبَ في الغُصنِ غُصنٌ، [فما يَجعَلُ]

(1)

الغُصنَ الأوَّلَ أولَى مِنَ الغُصنِ الثّانِى، وقَد خَرَجَ الغُصنُ مِنَ الغُصنِ؟ قال: فأرسَلَ إلَى عليٍّ رضي الله عنه فسألَه، فقالَ له كما قال زَيدٌ إلا أنَّه جَعَلَه

(2)

سَيلًا سالَ فانشَعَبَ مِنه شُعبَة، ثُمَّ انشَعَبَ مِنه شُعبَتانِ، فقالَ: أرأيتَ لَو أن هذه الشُّعبَةَ الوُسطَى رَجَعَ، ألَيسَ إلَى الشُّعبَتَينِ جَميعًا؟ فقامَ عُمَرُ رضي الله عنه فخَطَبَ النّاسَ فقالَ: هَل مِنكُم مِن أحَدٍ سَمِعَ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَذكُرُ الجَدَّ في فريضَةٍ؟ فقامَ رَجُلٌ فقالَ: سَمِعتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذُكِرَت له فريضَةٌ فيها ذِكرُ الجَدَّ، فأعطاه الثُّلُثَ. فقالَ: مَن كان مَعَه مِنَ الوَرَثَةِ؟ قال: لا أدرِى. قال: لا دَرَيتَ. ثُمَّ خَطَبَ النّاسَ فقالَ: هَل أحَدٌ مِنكُم سَمِعَ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ الجَدَّ في فريضَةٍ؟ فقامَ رَجُلٌ فقالَ: سَمِعتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم ذُكِرَت له فريضَةٌ فيها ذِكرُ الجَدَّ، فأعطاه رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم السُّدُسَ، قال: مَن كان مَعَه مِنَ الوَرَثَةِ؟ قال: لا أدرِى. قال: لا دَرَيتَ. قال الشَّعبِىُّ: وكانَ زَيدُ بنُ ثابِتٍ يَجعَلُه أخًا حَتَّى يَبلُغَ ثَلاثَةً هو ثالِثُهُم، فإِذا زادوا على ذَلِكَ أعطاه الثُّلُثَ، وكانَ علىُّ بنُ أبى طالِبٍ رضي الله عنه يَجعَلُه أخًا حَتَّى يَبلُغَ سِتَّةً هو سادِسُهُم، فإِذا زادوا على ذَلِكَ أعطاه السُّدُسَ

(3)

.

12561 -

ورَواه عبدُ اللَّهِ بنُ الوَليدِ العَدَ عن سُفيانَ بمَعناه، إلا أنَّه

(1)

في ز: "فلا تجعل".

(2)

في م: "جعل".

(3)

أخرجه عبد الرزاق (19058) عن الثور به. وتقدم قولُ عليٍّ عقب (12555).

ص: 550