المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: اللقطة يأكلها الغنى والفقير إذا لم تعترف بعد تعريف سنة - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٢

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الإقرارِ

- ‌بابُ الاعترافِ بالحُقوقِ والخُروجِ مِنَ المَظالِم

- ‌بابُ مَن يَجوزُ إقرارُهُ

- ‌بابُ مَن لا يَجوزُ إقرارُهُ

- ‌بابُ الاستِثناءِ في الكَلامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إقرارِ المَريضِ لِوارِثِهِ

- ‌بابٌ

- ‌بابُ إقرارِ الوارِثِ بوارِثٍ

- ‌كتابُ العارِيَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في جَوازِ العاريَّةِ والتَّرغيبِ فيها

- ‌بابٌ: العاريَّةُ مُؤَدّاةٌ

- ‌بابٌ: العاريَّةُ مَضمونَة

- ‌بابُ مَن قال: لا يَغرَمُ

- ‌بابُ مَن بَنَى أو غَرَسَ في أرضِ غَيرِهِ

- ‌كتابُ الغَصْبِ

- ‌بابُ تَحريمِ الغَصبِ وأخذِ أموالِ النّاسِ بغَيِر حَقٍّ

- ‌بابُ نَصرِ المَظلومِ والأخذِ على يَدِ الظّالِمِ عِندَ الإِمكانِ

- ‌بابُ رَدِّ المَغصوبِ إذا كان باقيًا

- ‌بابُ رَدِّ قيمَتِه إن كان مِن ذَواتِ القيَمِ أو رَدِّ مِثلِه إن كان مِن ذَواتِ الأمثالِ، إذا أتلَفَه الغاصِبُ أو تَلِفَ فى يَدَيهِ

- ‌بابَّ: لا يَملِكُ أحَدَّ بالجِنايَةِ شَيئًا جَنَى عَلَيه، إلا أن يَشاءَ هو والمالِكُ

- ‌بابُ التَّشديدِ فى غَصْبِ الأراضِى، وتَضمينِها بالغَصبِ

- ‌بابٌ: لَيسَ لِعِرقٍ ظالِمٍ حَقٌّ

- ‌بابُ مَن غَصَبَ لَوحًا فأدخَلَه فى سَفينَةٍ أو بَنَى عَلَيه جِدارًا

- ‌بابُ مَن غَصَبَ جاريَةً فباعَها ثُمَّ جاءَ رَبُّ الجاريَةِ

- ‌بابُ مَن قَتلَ خِنزيرًا أو كَسَرَ صَليبًا أو طُنبورًا

- ‌بابُ مَن أراقَ ما لا يَحِلُّ الانتِفاعُ به مِنَ الخَمرِ وغَيرِها وكَسَرَ وِعاءَها

- ‌كتابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بابُ الشُّفعَةِ فيما لَم يُقسَمْ

- ‌بابُ الشُّفعَةِ بالجِوارِ

- ‌بابُ رِوايَةِ ألفاظٍ مُنكَرَةٍ يَذكُرُها بَعضُ الفُقَهاءِ فى مَسائلِ الشُّفعَةِ

- ‌بابٌ: لا شُفعَةَ فيما يُنقَلُ ويُحَوَّلُ

- ‌بابٌ

- ‌كتابُ القِراضِ

- ‌بابُ المُضارِبِ يُخالِفُ بما فيه زيادَةٌ لِصاحِبِه، ومَن تَجَرَ فى مالِ غَيرِه بغَيِر أمرِهِ

- ‌كتابُ المساقاةِ

- ‌بابُ المُعامَلَةِ على النَّخلِ بشَطرِ ما يَخرُجُ مِنها أو ما تَشارَطا عَلَيه مِن جُزءٍ مَعلومٍ

- ‌بابُ المُعامَلَةِ على زَرعِ البَياضِ الَّذِى بَيَن أضعافِ النَّخلِ مَعَ المُعامَلَةِ على النَّخلِ

- ‌بابُ شَرطِ العَمَلِ في المُساقاةِ على العامِلِ

- ‌كتابُ الإجارةِ

- ‌بابُ جَوازِ الإِجارَةِ

- ‌بابٌ: لا تَجوزُ الإِجارَةُ حَتَّى تَكونَ مَعلومَةً، وتَكونَ الأُجرَةُ مَعلومَةً

- ‌بابُ إثمِ مَن مَنَعَ الأجيرَ أجرَهُ

- ‌بابُ كِراءِ الإبِلِ والدَّوابِّ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن تأخيِر الأحمالِ ليَكونَ أسهَلَ على الجِمالِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ في تَضميِن الأُجَراءِ

- ‌بابٌ: لا ضَمانَ على [المُكتَرِى فيما اكتَرَى](5)إلَّا أن يَتَعَدَّى

- ‌بابٌّ: الإمامُ يَضمَنُ والمُعَلِّمُ يَغرَمُ مَن صارَ مَقتولًا بتَعزيرِ الإمامِ وتأديبِ المُعَلِّمِ

- ‌بابُ أخذِ الأُجرَةِ على تَعليمِ القُرآنِ والرُّقيَةِ بهِ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أخذَ الأُجرَةِ عَلَيهِ

- ‌بابُ كَسب الإِماءِ

- ‌بابُ كَسبِ الرَّجُلِ وعَمَلِه بيَدَيهِ

- ‌كتابُ المُزَارعةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن المُخابَرَةِ(1)والمُزارَعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النهي عن كراءِ الأرضِ

- ‌بابُ بَيانِ المَنهِىِّ عنه وأنَّه مَقصورٌ على كراءِ الأرضِ ببَعضِ ما يَخرُجُ مِنها دونَ غَيِره مِمَّا يَجوزُ أن يَكونَ عِوَضًا في البُيوعِ

- ‌بابُ مَن أباحَ المُزارَعَةَ بجُزء مَعلومٍ مُشاعٍ، وحَمَلَ النَّهى عَنها على التَّنزيهِ أو على ما لَو تَضَمَّنَ العَقدُ شَرطًا فاسِدًا

- ‌بابُ مَن زَرَعَ في أرضِ غَيِره بغَيِر إذنِه أو بإِذنِه على سَبيلِ المُزارَعَةِ

- ‌بابُ فضلِ الزَّرعِ والغَرسِ إذا أُكِلَ مِنهُ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن حِفظِ المَنطِقِ في الزَّرعِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَصبِ الجَماجِمِ(2)لأجلِ العَيِن

- ‌بابُ ما جاءَ في طَرحِ السِّرجيِن(1)والعَذِرَةِ في الأرضِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَطعِ السِّدرِ

- ‌كتابُ إحياءِ المَوَاتِ

- ‌بابُ مَن أحيا أرضًا مَيتَةً لَيسَت لأحَدٍ ولا في حَقِّ أحَدٍ فهِى لَهُ

- ‌بابُ مَن أحيا أرضًا مَيتَةً فهِى له بعَطيَّةِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دونَ السُّلطانِ

- ‌بابٌ: لا يُترَكُ ذِمِّىٌّ يُحييه

- ‌بابُ إقطاعِ المَواتِ

- ‌بابُ كِتابَةِ القَطائعِ

- ‌بابٌ: سَواءٌ كُلُّ مَواتٍ لا مالكَ له أينَ كانَ

- ‌بابُ ما جاءِ في الحِمَى

- ‌بابُ ما يَكونُ إحياءً وما يُرجَى فيه مِنَ الأجرِ

- ‌بابُ مَن أُقطِعَ قَطيعَةً أو تَحَجَّرَ أرضًا ثُمَّ لَم يَعمُرْها أو لَم يَعمُرْ بَعضَها

- ‌بابُ مَن أُقطِعَ قَطيعَةً فباعَها

- ‌بابُ ما لا يَجوزُ إقطاعُه مِنَ المَعادِنِ الظّاهِرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَقاعِدِ الأسواقِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ في إقطاعِ المَعادِنِ الباطِنَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن مَنعِ فضلِ الماءِ

- ‌بابُ الماءِ والكَلإِ وغَيِر ذَلِكَ يُؤخَذُ مِنَ المَعادِنِ الظّاهِرَةِ، ثُمَّ يُباعُ

- ‌بابُ تَرتيبِ سَقي الزَّرعِ والأشجارِ مِنَ الأوديَةِ المُباحَةِ

- ‌بابُ القَومِ يَختَلِفونَ في سَعَةِ الطَّريقِ الميتاءِ إلى ما أحيَوهُ

- ‌بابُ النَّخلِ يُغرَسُ في مَواتٍ، أو يَكونُ لِرَجُلٍ نَخلَةً بَيَن ظَهرانَى نَخيلٍ لِغَيِره فاختَلَفا في حَريمِها

- ‌بابُ ما جاءَ في حَريمِ الآبارِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَوريثِ نِساءِ المُهاجِرينَ خِطَطَهُنَّ(3)بالمَدينَةِ

- ‌بابُ مَن قَضَى فيما بَيَن النَّاسِ بما فيه صَلاحُهُم ودَفْعُ الضَّرَرِ عَنهُم على الاجتِهادِ

- ‌كِتَابُ الوقْفِ

- ‌بابُ الصَّدَقاتِ المُحَرَّماتِ

- ‌بابُ جَوازِ الصَّدَقَةِ المُحَرَّمَةِ وإن لَمْ تُقبَضْ

- ‌بابُ وقفِ المَشاعِ

- ‌بابُ مَن قال: لا حُبسَ عن فرائضِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ ما جاءَ في البَحيرَة والسّائبَةِ والوَصيلَةِ والحامِ

- ‌بابُ الحُبسِ في الرَّقيقِ والماشيَةِ والدَّابَّةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في الأقرَبينَ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في ولَدِ البَنيَن والبَناتِ، ومَن يَتَناوَلُه اسمُ الوَلَدِ والابنِ مِنهُم

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في العِترَةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في الذُّرّيَّةِ ومَن يَتَناوَلُه اسمُ الذُّرّيَّةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ على ما شَرَطَ الواقِفُ مِنَ الأثَرَة والتَّقدِمَةِ والتَّسويَةِ

- ‌بابُ اتِّخاذِ المَسجِدِ والسِّقاياتِ وغَيِرها

- ‌كتابُ الهِبَاتِ

- ‌بابُ التَّحريضِ على الهِبَةِ والهَديَّةِ صِلَةً بَينَ النّاسِ

- ‌بابُ شَرطِ القَبضِ في الهِبَةِ

- ‌بابٌ: يَقبِضُ لِلطِّفلِ أبوهُ

- ‌بابُ هِبَةِ ما في يَدَي المَوهوبِ لَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في هِبَةِ المُشاعِ

- ‌بابُ العُمرَى

- ‌بابُ الرُّقبَى

- ‌بابُ ما جاءَ في تَفسيِر العُمرَى والرُّقْبَى التى ورَدَتَ في الأخبارِ المُطلَقَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ عَطيَّةِ الرَّجُلِ ولَدَه

- ‌بابُ السُّنَّةِ في التَّسويَةِ بَينَ الأولادِ في العَطيَّةِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ أمرَه بالتَّسويةِ بَينَهُم في العَطيِّةِ على الاختيارِ دونَ الإيجابِ

- ‌بابُ رُجوعِ الوالِدِ فيما وهَبَ مِن ولَدِهِ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَحِلُّ لِواهِبٍ أن يَرجِعَ فيما وهَبَ(2)إلَّا الوالِدَ فيما وهَبَ لِوَلَدِهِ

- ‌بابُ المُكافأةِ في الهِبَةِ

- ‌بابُ شُكرِ المَعروفِ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الَّذِى رُوِى: "مَن أُهديَت له هَديَّةٌ وعِندَه ناسٌ فهُم شُرَكاءُ فيها

- ‌بابُ إباحَةِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ لِمَن لا تَحِلُّ له صَدَقَةُ الفَرضِ مِن بَنِى هاشِمٍ وبَنِى المُطَّلِبِ

- ‌بابُ إعطاءِ الغَنِىِّ مِنَ التَّطَوُّعِ

- ‌بابّ: كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لا يأخُذُ صَدَقَةَ التَّطَوُّعِ ويأخُذُ الهِبَةَ

- ‌كتابُ اللُّقَطةِ

- ‌بابّ: اللُّقَطَةُ يأكُلُها الغَنِىُّ والفَقيُر إذا لَم تُعتَرفْ بعدَ تَعريفِ سنةٍ

- ‌بابُ ما يَجوزُ له أخذُه وما لا يَجوزُ مِمّا يَجِدُهُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَجِدُ ضالَّةً يُريدُ رَدَّها على صاحِبِها لا يُريدُ أكلَها

- ‌بابُ الاختيارِ في أخذِ اللُّقَطَةِ إذا كان مِن أهلِ الأمانَةِ، ومَنِ اختارَ تَركَها

- ‌بابُ تعريفِ اللُّقَطَةِ ومَعرِفَتِها والإِشهادِ عَلَيها

- ‌بابُ بَيانِ مُدَّةِ التَّعريفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَليلِ اللُّقَطَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في اتِّباعِ الحَصّادينَ وأخذِ ما يَسقُطُ مِنهُم

- ‌بابُ ما جاءَ في إنشادِ الضّالَّةِ في المَسجِدِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن يَعتَرِف اللُّقَطَةَ

- ‌ بابُ ما جاءَ فيمَن أحيا حَسيرًا

- ‌بابّ: لا تَحِلُّ لُقَطَةُ مَكَّةَ إلَّا لِمُنشِدٍ

- ‌بابُ الجِعالَةِ

- ‌بابُ التِقاطِ المَنبوذِ وأنَّه لا يَجوزُ تَركُه ضائعًا

- ‌بابُ مَن قال: اللَّقيطُ حُرٌّ لا وَلاءَ عَلَيه

- ‌بابُ: الوَلَدُ يَتبَعُ أبَوَيه في الكُفرِ، فإِذا أسلَمَ أحَدُهُما تَبِعَه الوَلَدُ في الإسلامِ

- ‌بابُ ذِكرِ بَعضِ مَن صارَ مُسلِمًا بإِسلامِ أبَوَيه أو أحَدِهِما مِن أولادِ الصَّحابَةِ رضي الله عنهم

- ‌بابُ مَن قال: لا يُحكَمُ بإِسلامِ الصَّبِىِّ بنَفسِه وأبَواه كافِرانِ حَتَّى يَبلُغَ فيَصِفَ الإِسلامَ

- ‌بابُ مَن قال: يُحكَمُ بصِحَّةِ إسلامِه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌بابُ الحَثِّ على تَعليمِ(1)الفَرائضِ

- ‌بابُ تَرجيحِ قَولِ زَيدِ بنِ ثابِت على قَولِ غَيِره مِنَ الصَّحابَةِ رَضِى اللَّهُ عنهم أجمَعيَن في عِلمِ الفَرائضِ

- ‌بابُ مَن لا يَرِثُ مِن ذَوِى الأرحامِ

- ‌بابُ مَن قال بتَوريثِ ذَوِى الأرحامِ

- ‌باب: لا يَرِثُ المُسلِمُ الكافِرَ ولا الكافِرُ المُسلِم

- ‌باب: لا يَرِثُ المَملوكُ

- ‌باب: لا يَرِثُ القاتِلُ

- ‌بابُ مَن قال: يَرِثُ قاتِلُ الخَطأَ مِنَ المالِ، ولا يَرِثُ(1)مِنَ الدّيَةِ

- ‌بابُ ميراثِ مَن عَمِى مَوتُهُ

- ‌باب: لا يَحجُبُ مَن لا يَرِثُ مِن(1)هَؤُلاءِ

- ‌بابُ حَجبِ الإِخوَةِ والأخَواتِ مِن قِبَلِ الأُمِّ بالأبِ والجَدِّ والوَلَدِ ووَلَدِ الابنِ

- ‌بابُ حَجبِ الإِخوَةِ والأخَواتِ مَن كانوا بالأبِ والابنِ وابنِ الابنِ

- ‌باب: لا يَرِثُ مَعَ الأبِ أبَواهُ

- ‌باب: لا تَرِثُ مَعَ الأم جَدَّة

- ‌جماعُ أبوابِ المَواريثٍ بابُ فرضِ الزَّوج والزَّوجَةِ

- ‌بابُ فرضِ الأُمِّ

- ‌بابُ فرضِ الابنَةِ

- ‌بابُ ميراثِ أولادِ الابنِ

- ‌بابُ فرضِ ابنَةِ الابنِ مَعَ ابنَةِ الصُّلبِ لَيسَ مَعَهُما ذَكَرٌ

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثِ ابنَ الأخِ مَعَ الجَدّ شَيئًا

- ‌بابُ فرضِ الإخوَةِ والأخَواتِ لِلأمِّ

- ‌بابُ فرضِ الأُختِ والأُختَينِ فصاعِدًا لأبٍ وأُمٍّ أو لأبٍ

- ‌بابُ ميراثِ الإخوَةِ والأخَواتِ لأبٍ وأُمِّ أو لأبٍ

- ‌بابٌ: الأخَواتُ مَعَ البَناتِ عَصَبَةٌ

- ‌بابُ ميراثِ الأبِ

- ‌بابُ فرضِ الجَدَّةِ والجَدَّتَينِ

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثْ أكثَرَ مِن جَدَّتَينِ

- ‌بابُ تَوريثِ ثَلاثِ جَدّاتٍ مُتَحاذياتٍ أو أكثَرَ

- ‌بابُ تَوريد القُربَى مِنَ الجَدّاتِ دونَ البُعدَى

- ‌بابُ تَوريثِ القُربَى مِنهُنَّ إذا كانَت مِن قِبَلِ الأُمِّ، والإِشراكِ بَينَهُنَّ إذا كانَتِ القُربَى مِن قِبَلِ الأبِ

- ‌بابُ العَصَبَةِ

- ‌بابُ تَرتيبِ العَصَبَةِ

- ‌بابُ ميراثِ ابنَى عَمٍّ أحَدُهُما زَوجٌ أو(4)أخٌ لأُمٍّ

- ‌بابُ الميراثِ بالوَلاءِ

- ‌ بابُ ما جاءَ في المَولَى مِن أسفَلَ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ ميراثَ مَن لَم يَدَعْ وارِثًا ولا مَولًى في بَيتِ المالِ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ ما فضَلَ عن أهلِ الفَرائضِ ولَم يُخَلِّفْ عَصَبَةً ولا مَولًى في بَيتِ المالِ، ولَم يَرُدَّ على ذِى فرضٍ شَيئًا

- ‌جماعُ أبوابِ الجَدِّ بابُ ميراثِ الجَدِّ

- ‌بابُ التَّشديدِ في الكَلامِ في مَسألَةِ الجَدِّ مَعَ الإخوَةِ لِلأبِ والأُمِّ أو لِلأبِ مِن غيِر اجتِهادٍ، وكَثرَةِ الاختِلافِ فيها

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثِ الإخوَةَ مَعَ الجَدِّ

- ‌بابُ مَن ورَثَ الإخوَةَ لِلأبِ والأمِّ أوِ الأبِ مَعَ الجَدِّ

- ‌بابُ كَيفيَّةِ المُقاسَمَةِ بَيَن الجَدِّ والإِخوَةِ والأخَواتِ

- ‌بابُ الاختِلافِ في مَسألَةِ الأكدَريَةِ

- ‌بابُ بَيانِ الاختِلافِ في مَسألَةِ المُعادَّةِ

- ‌بابُ الاختِلافِ في مَسألَةِ الخَرقاءِ

- ‌بابُ العَولِ في الفَرائضِ

- ‌بابُ ميراثِ المُرتَدِّ

- ‌بابُ المُشَرَّكَةِ

- ‌بابُ ميراثِ الحَملِ

- ‌بابُ ميراثِ ولَدِ المُلاعَنَةِ

- ‌بابٌ: لا يَرِثُ ولَدُ الزَّنى مِنَ الزّانِى ولا يَرِثُه الزّانِى

- ‌بابُ ميراثِ المَجوسِ

- ‌بابُ ميراثِ الخُنثَى

- ‌بابُ نَسخِ التَّوارُثِ بالتَّحالُفِ وغَيِرهِ

الفصل: ‌باب: اللقطة يأكلها الغنى والفقير إذا لم تعترف بعد تعريف سنة

‌كتابُ اللُّقَطةِ

‌بابّ: اللُّقَطَةُ يأكُلُها الغَنِىُّ والفَقيُر إذا لَم تُعتَرفْ بعدَ تَعريفِ سنةٍ

12178 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو النَّضرِ الفقيهُ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى قال: قَرأتُ على مالكٍ، عن رَبيعَةَ بنِ أبى عبدِ الرَّحمَنِ، عن يَزيدَ مَولَى المُنبَعِثِ، عن زَيدِ بنِ خالِدٍ الجُهَنِىِّ أنَّه قال: جاءَ رَجُلٌ إلَى رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسألُه عن اللُّقَطَةِ فقالَ: "اعرِفْ عِفاصَها

(1)

ووِكاءَها

(2)

ثُمَّ عَرِّفْها سنةً، فإن جاءَ صاحِبُها وإِلا فشأنَكَ بها". قال: فضالَّةُ الغَنَمِ؟ قال: "لَكَ أو لأخيكَ أو لِلذِّئبِ". قال: فضالَّةُ الِإبِلِ؟ قال: "ما لَكَ ولَها؟! مَعَها سِقاؤُها وحِذاؤُها، تَرِدُ الماءَ وتأكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلقاها رَبُّها"

(3)

. رَواه مسلمٌ عن يَحيَى بنِ يَحيَى، ورَواه البخارىُّ عن عبدِ اللَّهِ بنِ يوسُفَ وغَيرِه عن مالكٍ

(4)

.

12179 -

أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانِىُّ، أخبرَنا أبو سعيدٍ أحمدُ بن محمدِ بنِ زيادٍ البَصرِىُّ بمَكَّةَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ الصَّبّاحِ، حدثنا وكيعُ بنُ الجَرّاحِ، حدثنا سفيان الثَّورِىُّ، عن رَبيعَةَ بنِ أبى عبدِ الرَّحمَنِ، عن يَزيدَ مَولَى المُنبَعِثِ، عن زَيدِ بنِ خالِدٍ قال: سُئلَ

(1)

العفاص: الوعاء الذى تكون فيه النفقة من جلد أو خرقة أو غير ذلك، من العفص وهو الثنى والعطف. النهاية 3/ 263.

(2)

الوكاء: الخيط الذى تشدُّ به الصرة والكيس وغيرهما. النهاية 5/ 222.

(3)

مالك 2/ 757، ومن طريقه أبو داود (1705)، والنسائي في الكبرى (5814)، وابن حبان (4898). وسيأتى في (12193).

(4)

مسلم (1722/ 1)، والبخارى (2372، 2429).

ص: 349

رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن اللُّقَطَةِ فقالَ: "عَرِّفْها سنةً، فإن جاءَ صاحِبُها وِإلا فاستَنفِقْها"

(1)

. أخرَجاه مِن حَديثِ الثَّورِىِّ

(2)

.

12180 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حَدَّثَنِى محمدُ بنُ صالِحِ بنِ هانِئً، حدثنا محمدُ بنُ عمرٍو الحَرَشِىُّ، أخبرَنا القَعنَبِىُّ، حدثنا سُلَيمانُ بنُ بلالٍ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ الأنصارِىِّ، عن يَزيدَ مَولَى المُنبَعِثِ أنَّه سَمِعَ زَيدَ ابنَ خالِدٍ الجُهَنِىَّ صاحِبَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: سُئلَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن اللُّقَطَةِ الذَّهَبِ أو الوَرِقِ فقالَ: "اعرِفْ وِكاءَها وعِفاصَها ثُمَّ عَرِّفْها سنةً، فإن لَم تُعرَفْ فاستَتفِقْها، ولتَكُنْ وديعَةً عِندَكَ، فإن جاءَ طالِبُها يَومًا مِنَ الدَّهرِ فأدِّها إلَيه"

(3)

. أخرَجاه في "الصحيح" مِن حَديثِ سُلَيمانَ بنِ بلالٍ

(4)

.

12181 -

وأخبرَنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ الحُسَينِ بنِ داودَ العَلَوِىُّ، أخبرَنِى أبو حامِدٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ يَحيَى بنِ بلالٍ البَزّازُ، حدثنا أحمدُ بنُ حَفصِ بنِ عبدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِى أبى، حدثنا إبراهيمُ بنُ طَهمانَ، عن عَبّادِ بنِ إسحاقَ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ يَزيدَ، عن أبيه يَزيدَ مَولَى المُنبَعِثِ، عن زَيدِ بنِ خالِدٍ الجُهَنِىِّ أنَّه قال: سُئلَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن الشّاةِ الضّالَّةِ فقالَ: "لَكَ أو لأخيكَ أو لِلذِّئبِ". وسُئلَ عن البَعيرِ فغَضِبَ واحمَرَّ وجهُه فقالَ: "مَعَه سِقاؤُه

(1)

أخرجه أحمد (17060) من طريق سفيان مطولًا. وسيأتى في (12193).

(2)

البخارى (2427)، ومسلم (1722/ 3).

(3)

أخرجه أبو داود (1708)، والنسائي في الكبرى (5812)، وابن حبان (4893) من طريق يحيى به. وسيأتى في (12195).

(4)

البخارى (2428)، ومسلم (1722/ 5).

ص: 350

وحِذاؤُه، يَرِدُ الماءَ ويَرعَى الشَّجَرَ". وسُئلَ عن النَّفَقَةِ فقالَ:"تُعَرِّفُها حَولًا، فإِن جاءَ صاحِبُها دَفَعتَها إلَيه، وِإلا عَرَفتَ وِكاءَها أو عِفاصَها، ثُمَّ أفَضتَها في مالِكَ، فإِن جاءَ صاحِبُها دَفَعتَها إلَيه"

(1)

.

12182 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ القاضِى وغَيرُهُما قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، حَدَّثَنِى الضَّحّاكُ بنُ عثمانَ، عن أبى النَّضرِ، عن بُسرِ

(2)

بنِ سعيدٍ، عن زَيدِ بنِ خالِدٍ الجُهَنِىِّ قال: سُئلَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن اللُّقَطَةِ فقالَ: "عَرِّفْها سنةً، فإِن لَم تُعتَرَفْ

(3)

فاعرِفْ عِفاصَها ووِكاءَها ثُمَّ كُلْها، فإِن جاءَ صاحِبُها فاردُدْها إلَيه"

(4)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن أبى الطّاهِرِ عن ابنِ وهبٍ

(5)

.

12183 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ سَلمانَ الفقيهُ، حدثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، حدثنا سُلَيمانُ بنُ حَربٍ، حدثنا شُعبَةُ، أخبرَنِى سَلَمَةُ بنُ كُهَيلٍ (ح) وأخبرَنا أبو علىٍّ الحُسَينُ بنُ محمدٍ الرُّوذْبارِىُّ،

(1)

أخرجه أبو داود (1707)، والنسائي في الكبرى (5817) عن أحمد بن حفص به، وعندهما:"اللقطة" مكان: "النفقة".

(2)

في س، ص 5:"بشر". وينظر تهذيب الكمال 4/ 72.

(3)

في س، ص 5، ص 6:"تعرف".

(4)

أخرجه النسائي في الكبرى (5811)، وابن ماجه (2507)، وابن حبان (4895) من طريق ابن وهب به. وأبو داود (1706) من طريق الضحاك به. وعند النسائي:"قيس بن سعد"، بدلًا من:"بسر بن سعيد"، وعند ابن ماجه:"بشر". وينظر ما سيأتى في (12214).

(5)

مسلم (1722/ 7).

ص: 351

حدثنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ مَحمُويَه العَسكَرِىُّ، حدثنا جَعفَرُ بنُ محمدٍ القَلانِسِىُّ، حدثنا آدَمُ بنُ أبى إياسٍ، حدثنا شُعبَةُ، حدثنا سَلَمَةُ بنُ كُهَيلٍ قال: سَمِعتُ سُوَيدَ بنَ غَفَلَةَ يقولُ: كُنتُ في غَزوَةٍ فوَجَدتُ سَوطًا فأخَذتُه، فقالَ لِى زَيدُ بنُ صُوحانَ وسَلمانُ بنُ رَبيعَةَ: اطرَحْه. فأبَيتُ عَلَيهِما، فقَضَينا غَزاتَنا ثُمَّ حَجَجتُ، فمَرَرتُ بالمَدينَةِ فلَقِيتُ أُبَىَّ بنَ كَعبٍ، فذَكَرتُ ذَلِكَ له فقالَ لِى: إنِّى وجَدتُ صُرَّةً على عَهدِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فيها مِائَةُ دينارٍ، فأتَيتُ بها رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ لِى:"عَرِّفْها حَولًا". فعَرَّفتُها حَولًا فلَم أجِدْ مَن يَعرِفُها، فعُدتُ إلَيه فقالَ:"عَرِّفْها حَولًا". فعَرَّفتُها ثُمَّ عُدتُ إلَيه فقالَ: "عَرِّفْها حَولًا آخَرَ". فعَرَّفتُها، ثُمَّ عُدتُ إلَيه قال في الرّابِعَةِ:"احفَظْ عِدَّتَها ووِعاءَها ووِكاءَها، فإن جاءَ صاحِبُها وِإلا فاستَمتِعْ بها". قال سَلَمَةُ: لا أدرِى أقالَ ثَلاثَةَ أحوالٍ عَرِّفْها أو قال حَولًا. لَفظُ حَديثِ آدَمَ، ولَيسَ في حَديثِ سُلَيمانَ قَولُ سَلَمَةَ

(1)

. رَواه البخارىُّ في "الصحيح"، عن آدَمَ بنِ أبَى إياسٍ وسُلَيمانَ بنِ حَربٍ، وأخرَجَه مسلمٌ مِن وجهٍ آخَرَ عن شُعبَةَ

(2)

.

12184 -

ورَواه وكيعٌ عن سُفيانَ الثَّورِىِّ عن سلمةَ بنِ كُهَيلٍ قال في آخِرِه: "فإن جاءَ صاحِبُها وإِلا فهِى كَسَبيلِ مالِك". أخبرَناه أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو عمرٍو الحِيرِىُّ وأبو بكرٍ الوَرّاقُ قالا: حدثنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ،

(1)

المصنف في المعرفة (3817). وأخرجه أحمد (21167)، وأبو داود (1707)، والنسائي في الكبرى (5822)، وابن حبان (4891) من طريق شعبة به بنحوه. وسيأتى في (12215، 12219).

(2)

البخارى (2426، 2437)، ومسلم (1723/ 9).

ص: 352

حدثنا أبو بكرِ ابنُ أبى شَيبَةَ، حدثنا وكيعٌ، عن سُفيانَ. فذَكَرَه بمَعناه دونَ قَولِ سَلَمَةَ

(1)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن أبى بكرِ ابنِ أبى شَيبَةَ

(2)

.

ورَواه عبدُ اللَّهِ بنُ نُمَيرٍ عن سُفيانَ وقالَ في الحديثِ: "وِإلا فاستَمتِعْ بها"

(3)

.

ورَواه الأعمَشُ عن سلمةَ بنِ كُهَيلٍ فقالَ: "انتَفِعْ بها"

(4)

.

ورَواه زَيدُ بنُ أبى أُنَيسَةَ عن سلمةَ بنِ كُهَيلٍ فقالَ: "ثُمَّ اقض بها حاجَتَكَ"

(5)

.

ورَواه حَمّادُ بنُ سلمةَ عن سلمةَ بنِ كُهَيلٍ فقالَ: "واستَمِعْ بها"

(6)

. وكُلُّ ذَلِكَ يَرجِعُ إلَى مَعنًى واحِدٍ.

12185 -

أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحَسَنِ بنِ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ ابنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ الطَّيالِسِىُّ، حدثنا شُعبَةُ قال: سَمِعتُ خالِدًا الحَذّاءَ يُحَدِّثُ عن يَزيدَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ الشِّخِّيرِ، عن

(1)

أخرجه أحمد (21166)، وابن ماجه (2506) من طريق وكيع به. وسيأتى في (12209).

(2)

مسلم (1723/ 10).

(3)

أخرجه أحمد (21166)، ومسلم (1723/ 10)، والترمذى (1374)، والنسائي في الكبرى (5825)، وابن حبان (4892) من طريق ابن نمير به. وقال الترمذى: حسن صحيح.

(4)

أخرجه مسلم (1723/ 10)، وعبد الله بن أحمد (21168 - زوائد المسند)، والنسائي في الكبرى (5821) من طريق الأعمش به.

(5)

أخرجه مسلم (1723/ 10) من طريق زيد بن أبى أنيسة به.

(6)

سيأتى في (12234) بلفظ: "واستنفع بها".

ص: 353

مُطَرِّفِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ الشِّخِّيرِ، عن عياضِ بنِ حِمارٍ المُجاشِعِىِّ، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:"مَنِ التَقَطَ لُقَطَةً فليُشهِدْ ذَوَىْ عَدلٍ، أو: ذا عَدلٍ، ولا يَكتُمْ ولا يُغَيِّبْ، فإِن جاءَ صاحِبُها فهو أحَقُّ بها، وِإلا فهو مالُ اللَّهِ يُؤتيه مَن يَشاءُ"

(1)

.

12186 -

أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا قتُيبَةُ بنُ سعيدٍ، حدثنا اللَّيثُ، عن ابنِ عَجلانَ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ، عن رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أنَّه سُئلَ عن اللُّقَطَةِ فقالَ: "ما كان مِنها في طَريقِ المِيتاءِ

(2)

والقَريَة الجامِعَةِ فعَرِّفْوها سنةً، فإن جاءَ صاحِبُها فادفَعْها إلَيه، وِإن لَم يأتِ فهِى لَكَ، وما كان في الخَرابِ ففيها وفِى الرِّكاز الخُمُسُ"

(3)

.

12187 -

أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أحمدُ بنُ عبدِ الحَميدِ الحارِثىُّ، حدثنا أبو أُسامَةَ، عن الوَليدِ ابنِ كَثيرٍ، حَدَّثَنِى عمرُو بنُ شُعَيبٍ، عن عمرٍو وعاصِمٍ ابنَى سُفيانَ بنِ عبدِ اللَّهِ ابنِ رَبيعَةَ، أن سُفيانَ بنَ عبدِ اللَّهِ وجَدَ عَيبَةً

(4)

، فأتَى بها عُمَرَ بنَ الخطابِ

(1)

الطيالسى (1177). وأخرجه أحمد (18343)، وابن حبان (4894) من طريق شعبة به. وأبو داود (1709)، والنسائي في الكبرى (5808)، وابن ماجه (2505) من طريق خالد به. وصححه الألبانى في صحيح أبى داود (1503) وسيأتى في (12217).

(2)

الميتاء: أى طريقة مسلوكة يأتيها الناس. عون المعبود 2/ 67.

(3)

أبو داود (1710). وأخرجه النسائي في الكبرى (5826) عن قتيبة به. وحسنه الألبانى في صحيح أبى داود (1504). وينظر ما تقدم في (7716، 7723).

(4)

العيبة: ما يجعل فيه الرجل أفضل ثيابه، وحر متاعه، وأنفسه عنده. إكمال المعلم 5/ 18.

ص: 354

فقالَ: عَرِّفْها سنةً، فإِن عُرِفَت فذاكَ، وِإلا فهِى لَكَ. فلَم تُعرَفْ، فلَقِيَه بها القابِلَ في المَوسِمِ، فذَكَرَها له فقالَ عُمَرُ: هِى لَكَ؛ فإِنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أمَرَنا بذَلِكَ. قال: لا حاجَةَ لِى فيها. فقَبَضَها عُمَرُ فجَعَلَها في بَيتِ المالِ

(1)

. ورُوِّينا عن عائشةَ أن امرأةً سألَتها عن اللُّقَطَةِ فقالَتِ: استَمتِعِى بها

(2)

.

12188 -

أخبرَنا محمدُ بنُ موسَى بنِ الفَضلِ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنِى الدَّراوَردِىُّ، عن شَريكِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أبى نَمِرٍ، عن عَطاءِ بنِ يَسارٍ، عن علىِّ بنِ أبى طالِبٍ أنَّه وجَدَ دينارًا على عَهدِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فذَكَرَه لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، فأمَرَه أن يُعَرِّفَه فلَم يُعتَرَفْ، فأمَرَه أن يأكُلَه، ثُمَّ جاءَ صاحِبُه فأمَرَه أن يَغرَمَه

(3)

. قال الشّافِعِىُّ: وعَلِىُّ بنُ أبى طالِبٍ مِمَّن تَحرُمُ عَلَيه الصَّدَقَةُ؛ لأنَّه مِن صَليبَةِ

(4)

بَنِى هاشِمٍ

(5)

.

12189 -

أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ قال: قال الشّافِعِىُّ حِكايَةً عن رَجُلٍ، عن شُعبَةَ، عن أبى قَيسٍ قال: سَمِعتُ هُزَيلًا يقولُ: رأيتُ عبدَ اللَّهِ يَعنِى ابنَ مَسعودٍ أتاه رَجُلٌ بصُرَّةٍ

(1)

أخرجه الدارمى (2641)، والنسائي في الكبرى (5818) من طريق أبى أسامة به بنحوه. والنسائي في الكبرى (5819) من طريق الوليد بن كثير به.

(2)

ينظر مصنف ابن أبى شيبة (21959).

(3)

الشافعى 4/ 67. وأخرجه المصنف في المعرفة (3819) من طريق أبى العباس به.

(4)

في النسخ عدا الأصل: "صلبية". وقد تقدم عقب (2897) كالمثبت.

(5)

الأم 4/ 67. وأخرجه المصنف في المعرفة (3819) من طريق أبى العباس به.

ص: 355

مَختومَةٍ فقالَ: قَد عَرَّفتُها ولَم أجِدْ مَن يَعرِفُها. قال: استَمتِعْ بها.

قال الشّافِعِىُّ: وهَكَذا السُّنَّةُ الثّابِتَةُ عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، ورَوَوا حَديثًا عن عامِرٍ عن أبيه عن عبدِ اللَّهِ أنَّه اشتَرَى جاريَةً، فذَهَبَ صاحِبُها فتَصَدَّقَ بثَمَنِها وقالَ: اللَّهُمَّ عن صاحِبِها، فإِن كَرِهَ فلِى وعَلَىَّ الغُرمُ. ثُمَّ قال: وهَكَذا يُفعَلُ باللُّقَطَةِ. فخالَفوا السُّنَّةَ في اللُّقَطَةِ التى لا حُجَّةَ معها، وخالَفوا حَديثَ عبدِ اللَّهِ بنِ مَسعودٍ الَّذِى يوافِقُ السُّنَّةَ وهو عِندَهُم ثابِتٌ، واحتَجّوا بهَذا الحديثِ وهُم يُخالِفونَه فيما هو فيه بعَينِهِ

(1)

.

قال الشيخُ: وقَد رُوِى عن علىِّ بنِ أبى طالِبٍ صلى الله عليه وسلم مِن قَولِه ما يوافِقُ قَولَ العِراقيّينَ:

12190 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أحمدُ بنُ هارونَ إملاءً، حدثنا محمدُ بنُ أيّوبَ، أخبرَنا أبو عُمَرَ حَفصُ بنُ عُمَرَ، حدثنا شُعبَةُ، عن أبى إسحاقَ، عن عاصِمِ بنِ ضَمرَةَ، أن رَجُلًا مِن بَنِى رُؤاسٍ وجَدَ صُرَّةً، فأتَى بها عَليًّا فقالَ: إنِّى وجَدتُ صُرِّةً فيها دَراهِمُ وقَد عَرَّفتُها ولَم نَجِدْ مَن يَعرِفُها، وجَعَلتُ أشتَهِى ألَّا يَجِئَ مَن يَعرِفُها. قال: تَصدَّقْ بها، فإِن جاءَ صاحِبُها فرَضِى كان له الأجرُ، وإِن لَم يَرْضَ غَرِمتَها وكانَ لَكَ الأجرُ

(2)

. عاصِمُ بنُ ضمرَةَ غيرُ قَوِىٍّ

(3)

.

(1)

الأم 4/ 70.

(2)

أخرجه الطحاوى في شرح المشكل 12/ 122 من طريق شعبة به.

(3)

تقدم الكلام عليه في (2865).

ص: 356

وقَد رُوِّينا عن علىٍّ رضي الله عنه مَرفوعًا جَوازُ الأكلِ

(1)

. ورُوِّيناه بأسانيدَ صِحاحِ مَوصولَةٍ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وسُنَّةُ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الثّابِتَةُ أولَى بالاتباعِ، وبِاللَّهِ التَّوفيقُ.

12191 -

أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن نافِعٍ أن رَجُلًا وجَدَ لُقَطَةً، فجاءَ إلَى عبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ فقالَ: إنِّى وجَدتُ لُقَطَةً فماذا تَرَى؟ فقالَ له ابنُ عُمَرَ: عَرِّفْها. قال: قَد فعَلتُ. قال: زِدْ. قال: قَد فعَلتُ. قال: لا آمُرُكَ أن تأكُلَها، ولَو شِئتَ لَم تأخُذْها

(2)

. زادَ أبو سعيدٍ في رِوايَتِه: قال الشّافِعِىُّ: ابنُ عُمَرَ لَعَلَّه ألَّا يَكونَ سَمِعَ الحديثَ عن النَّبِى صلى الله عليه وسلم في اللُّقَطَةِ، ولَو لَم نَسمَعْه انبَغَى أن نَقولَ: لا يأكُلُها. كما قال ابنُ عُمَرَ

(3)

.

12192 -

وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حدثنا قَبيصَةُ، حدثنا سفيانُ، عن حَبيبِ بنِ أبى ثابِتٍ قال: سَمِعتُ ابنَ عُمَرَ وسُئلَ عن اللُّقَطَةِ قال: ادفَعْها إلَى الأميرِ

(4)

.

(1)

تقدم قى الحديث السابق.

(2)

المصنف في المعرفة (3824)، والشافعى 4/ 69، ومالك 2/ 758.

(3)

الأم 4/ 66.

(4)

يعقوب بن سفيان 2/ 640. وأخرجه أبن أبى شيبة (21932) من طريق سفيان به.

ص: 357