الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بمَكَّةَ حُجَّة لأهلِ مَكَّةَ في مِلكِ بُيوتِها وكِراءِ مَنازِلِها؛ لأنَّه لا يَعمِدُ أبو بكرٍ وعُمَرُ والزُّبَيرُ [وعثمانُ]
(1)
وعَمرُو بنُ العاصِ وحَكيمُ بنُ حِزامٍ إلَى شَئٍ النّاسُ فيه شَرَعٌ سَواءٌ
(2)
، فيَتَصَدَّقونَ به على أولادِهِم دونَ مالكيه مَعَهُم
(3)
.
12023 -
أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيّ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ مَحمودٍ المَروَزِىّ، حَدَّثَنَا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ عليٍّ الحافظُ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ المُثَنَّي، حَدَّثَنَا الأنصارِىّ، حَدَّثَنِي أبي، عن ثُمامَةَ، عن أنَسٍ أنَّه وقَفَ دارًا بالمَدينَةِ، فكانَ إذا حَجَّ مَرَّ بالمَدينَةِ، فنَزَلَ دارَه
(4)
.
بابُ جَوازِ الصَّدَقَةِ المُحَرَّمَةِ وإن لَمْ تُقبَضْ
12024 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو بكرٍ محمدُ بنُ أحمدَ ابنِ بالُويَه، حَدَّثَنَا أبو بكرٍ محمدُ بنُ رِبحٍ
(5)
البَزّازُ، حَدَّثَنَا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ عَونٍ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: أصابَ عُمَرُ أرضًا بخَيبَرَ، فأتَى رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ، إنِّى أصَبتُ أرضًا بخَيبَرَ، واللَّهِ ما أصَبتُ مالًا قَطُّ هو أنفَسُ عِندِى مِنها، فما تأمُرُنِى؟ قال:"إن شِئتَ تَصَدَّقتَ بها وحَبَستَ أصلَها". فجَعَلَها عُمَرُ ألَّا تُباعَ ولا توهَبَ ولا تورَثَ،
(1)
زيادة من: ص 5، ص 6، م.
(2)
شرع سواء: أى: ليس بعضهم بأفضل من بعض. ينظر غريب الحديث للحربى 1/ 166.
(3)
ينظر المدونة لسحنون 6/ 105، ومصنف ابن أبى شيبة (21211). وسيأتى عن عثمان (12056 - 12059)، ونحوه عن الزبير (12053).
(4)
ذكره المصنّف في المعرفة 4/ 553 عقب (3779).
(5)
في ص 5، ص 6، م:"رمح"، وفى س:"لويح".
وتَصَدَّقَ
(1)
بها على الفُقَراءِ والمَساكينِ وابنِ السَّبيلِ وفِى سَبيلِ اللَّهِ والرِّقابِ، ولا جُناحَ على مَن ولِيَها أن يأكُلَ مِنها بالمَعروفِ ويُطعِمَ مِنها غَيرَ مُتَمَوِّلٍ فيه، ثُمَّ أوصى به إلَى حَفصَةَ بنتِ عُمَرَ، ثُمَّ إلَى الأكابِرِ مِن آلِ عُمَرَ
(2)
.
قال الشَّافِعِيُّ في كِتابِ البَحيرَةِ: أخبرَنِي غَيرُ واحِدٍ مِن آلِ عُمَرَ وآلِ عليٍّ أن عُمَرَ ولِيَ صَدَقَتَه حَتَّى ماتَ وجَعَلَها بَعدَه إلَى حَفصَةَ، وأن عَليًّا ولِى صَدَقَتَه حَتَّى ماتَ، ووَليَها بَعدَه حَسَنُ بنُ عليٍّ، وأنَّ فاطِمَةَ بنتَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وليَت صَدَقَتَها حَتَّى ماتَت، وبَلَغَنِى عن غَيرِ واحِدٍ مِنَ الأنصارِ، أنَّه ولِى صَدَقَتَه حَتَّى ماتَ
(3)
. قال في القَديمِ: ووَلِى الزُّبَيرُ صَدَقَتَه حَتَّى قَبَضَه اللهُ، ووَلِى عمرُو بنُ العاصِ صَدَقَتَه حَتَّى قَبَضَه اللهُ، ووَلِى المِسوَرُ بنُ مَخرَمَةَ صَدَقَتَه حَتَّى قَبَضَه اللَّهُ.
12025 -
أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ، أخبرَنا عليُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ محمدِ بنِ صاعِدٍ، حَدَّثَنَا عمرُو بنُ عليٍّ، حَدَّثَنَا مُعتَمِرُ بنُ سُلَيمانَ، عن عيسَى بنِ المُسَيَّبِ، عن القاسِمِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ، عن أبيه قال: قال عبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ: فُرغَ مِن أربَعٍ؛ مِنَ الخَلقِ والخُلُقِ والرِّزقِ والأجَلِ، فلَيسَ أحَدٌ أكسَبَ مِن أحَدٍ، والصَّدَقَةُ جائزَةٌ، قُبِضَت أو لَم تُقبَضْ
(4)
.
(1)
في حاشية الأصل: "بخطه: ويتصدق".
(2)
تقدم في (12008).
(3)
الشافعي 4/ 59. وهو في كتاب الأحباس، ولم نجده في كتاب البحيرة والسائبة.
(4)
الدارقطنى 4/ 200. وأخرجه الطبرانى (8953) من طريق معتمر به. وابن أبى شيبة (20389) من طريق عيسى بن المسيب مقتصرًا على الشاهد.