المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: لا شفعة فيما ينقل ويحول - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٢

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الإقرارِ

- ‌بابُ الاعترافِ بالحُقوقِ والخُروجِ مِنَ المَظالِم

- ‌بابُ مَن يَجوزُ إقرارُهُ

- ‌بابُ مَن لا يَجوزُ إقرارُهُ

- ‌بابُ الاستِثناءِ في الكَلامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إقرارِ المَريضِ لِوارِثِهِ

- ‌بابٌ

- ‌بابُ إقرارِ الوارِثِ بوارِثٍ

- ‌كتابُ العارِيَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في جَوازِ العاريَّةِ والتَّرغيبِ فيها

- ‌بابٌ: العاريَّةُ مُؤَدّاةٌ

- ‌بابٌ: العاريَّةُ مَضمونَة

- ‌بابُ مَن قال: لا يَغرَمُ

- ‌بابُ مَن بَنَى أو غَرَسَ في أرضِ غَيرِهِ

- ‌كتابُ الغَصْبِ

- ‌بابُ تَحريمِ الغَصبِ وأخذِ أموالِ النّاسِ بغَيِر حَقٍّ

- ‌بابُ نَصرِ المَظلومِ والأخذِ على يَدِ الظّالِمِ عِندَ الإِمكانِ

- ‌بابُ رَدِّ المَغصوبِ إذا كان باقيًا

- ‌بابُ رَدِّ قيمَتِه إن كان مِن ذَواتِ القيَمِ أو رَدِّ مِثلِه إن كان مِن ذَواتِ الأمثالِ، إذا أتلَفَه الغاصِبُ أو تَلِفَ فى يَدَيهِ

- ‌بابَّ: لا يَملِكُ أحَدَّ بالجِنايَةِ شَيئًا جَنَى عَلَيه، إلا أن يَشاءَ هو والمالِكُ

- ‌بابُ التَّشديدِ فى غَصْبِ الأراضِى، وتَضمينِها بالغَصبِ

- ‌بابٌ: لَيسَ لِعِرقٍ ظالِمٍ حَقٌّ

- ‌بابُ مَن غَصَبَ لَوحًا فأدخَلَه فى سَفينَةٍ أو بَنَى عَلَيه جِدارًا

- ‌بابُ مَن غَصَبَ جاريَةً فباعَها ثُمَّ جاءَ رَبُّ الجاريَةِ

- ‌بابُ مَن قَتلَ خِنزيرًا أو كَسَرَ صَليبًا أو طُنبورًا

- ‌بابُ مَن أراقَ ما لا يَحِلُّ الانتِفاعُ به مِنَ الخَمرِ وغَيرِها وكَسَرَ وِعاءَها

- ‌كتابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بابُ الشُّفعَةِ فيما لَم يُقسَمْ

- ‌بابُ الشُّفعَةِ بالجِوارِ

- ‌بابُ رِوايَةِ ألفاظٍ مُنكَرَةٍ يَذكُرُها بَعضُ الفُقَهاءِ فى مَسائلِ الشُّفعَةِ

- ‌بابٌ: لا شُفعَةَ فيما يُنقَلُ ويُحَوَّلُ

- ‌بابٌ

- ‌كتابُ القِراضِ

- ‌بابُ المُضارِبِ يُخالِفُ بما فيه زيادَةٌ لِصاحِبِه، ومَن تَجَرَ فى مالِ غَيرِه بغَيِر أمرِهِ

- ‌كتابُ المساقاةِ

- ‌بابُ المُعامَلَةِ على النَّخلِ بشَطرِ ما يَخرُجُ مِنها أو ما تَشارَطا عَلَيه مِن جُزءٍ مَعلومٍ

- ‌بابُ المُعامَلَةِ على زَرعِ البَياضِ الَّذِى بَيَن أضعافِ النَّخلِ مَعَ المُعامَلَةِ على النَّخلِ

- ‌بابُ شَرطِ العَمَلِ في المُساقاةِ على العامِلِ

- ‌كتابُ الإجارةِ

- ‌بابُ جَوازِ الإِجارَةِ

- ‌بابٌ: لا تَجوزُ الإِجارَةُ حَتَّى تَكونَ مَعلومَةً، وتَكونَ الأُجرَةُ مَعلومَةً

- ‌بابُ إثمِ مَن مَنَعَ الأجيرَ أجرَهُ

- ‌بابُ كِراءِ الإبِلِ والدَّوابِّ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن تأخيِر الأحمالِ ليَكونَ أسهَلَ على الجِمالِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ في تَضميِن الأُجَراءِ

- ‌بابٌ: لا ضَمانَ على [المُكتَرِى فيما اكتَرَى](5)إلَّا أن يَتَعَدَّى

- ‌بابٌّ: الإمامُ يَضمَنُ والمُعَلِّمُ يَغرَمُ مَن صارَ مَقتولًا بتَعزيرِ الإمامِ وتأديبِ المُعَلِّمِ

- ‌بابُ أخذِ الأُجرَةِ على تَعليمِ القُرآنِ والرُّقيَةِ بهِ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أخذَ الأُجرَةِ عَلَيهِ

- ‌بابُ كَسب الإِماءِ

- ‌بابُ كَسبِ الرَّجُلِ وعَمَلِه بيَدَيهِ

- ‌كتابُ المُزَارعةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن المُخابَرَةِ(1)والمُزارَعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النهي عن كراءِ الأرضِ

- ‌بابُ بَيانِ المَنهِىِّ عنه وأنَّه مَقصورٌ على كراءِ الأرضِ ببَعضِ ما يَخرُجُ مِنها دونَ غَيِره مِمَّا يَجوزُ أن يَكونَ عِوَضًا في البُيوعِ

- ‌بابُ مَن أباحَ المُزارَعَةَ بجُزء مَعلومٍ مُشاعٍ، وحَمَلَ النَّهى عَنها على التَّنزيهِ أو على ما لَو تَضَمَّنَ العَقدُ شَرطًا فاسِدًا

- ‌بابُ مَن زَرَعَ في أرضِ غَيِره بغَيِر إذنِه أو بإِذنِه على سَبيلِ المُزارَعَةِ

- ‌بابُ فضلِ الزَّرعِ والغَرسِ إذا أُكِلَ مِنهُ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن حِفظِ المَنطِقِ في الزَّرعِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَصبِ الجَماجِمِ(2)لأجلِ العَيِن

- ‌بابُ ما جاءَ في طَرحِ السِّرجيِن(1)والعَذِرَةِ في الأرضِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَطعِ السِّدرِ

- ‌كتابُ إحياءِ المَوَاتِ

- ‌بابُ مَن أحيا أرضًا مَيتَةً لَيسَت لأحَدٍ ولا في حَقِّ أحَدٍ فهِى لَهُ

- ‌بابُ مَن أحيا أرضًا مَيتَةً فهِى له بعَطيَّةِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دونَ السُّلطانِ

- ‌بابٌ: لا يُترَكُ ذِمِّىٌّ يُحييه

- ‌بابُ إقطاعِ المَواتِ

- ‌بابُ كِتابَةِ القَطائعِ

- ‌بابٌ: سَواءٌ كُلُّ مَواتٍ لا مالكَ له أينَ كانَ

- ‌بابُ ما جاءِ في الحِمَى

- ‌بابُ ما يَكونُ إحياءً وما يُرجَى فيه مِنَ الأجرِ

- ‌بابُ مَن أُقطِعَ قَطيعَةً أو تَحَجَّرَ أرضًا ثُمَّ لَم يَعمُرْها أو لَم يَعمُرْ بَعضَها

- ‌بابُ مَن أُقطِعَ قَطيعَةً فباعَها

- ‌بابُ ما لا يَجوزُ إقطاعُه مِنَ المَعادِنِ الظّاهِرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَقاعِدِ الأسواقِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ في إقطاعِ المَعادِنِ الباطِنَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن مَنعِ فضلِ الماءِ

- ‌بابُ الماءِ والكَلإِ وغَيِر ذَلِكَ يُؤخَذُ مِنَ المَعادِنِ الظّاهِرَةِ، ثُمَّ يُباعُ

- ‌بابُ تَرتيبِ سَقي الزَّرعِ والأشجارِ مِنَ الأوديَةِ المُباحَةِ

- ‌بابُ القَومِ يَختَلِفونَ في سَعَةِ الطَّريقِ الميتاءِ إلى ما أحيَوهُ

- ‌بابُ النَّخلِ يُغرَسُ في مَواتٍ، أو يَكونُ لِرَجُلٍ نَخلَةً بَيَن ظَهرانَى نَخيلٍ لِغَيِره فاختَلَفا في حَريمِها

- ‌بابُ ما جاءَ في حَريمِ الآبارِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَوريثِ نِساءِ المُهاجِرينَ خِطَطَهُنَّ(3)بالمَدينَةِ

- ‌بابُ مَن قَضَى فيما بَيَن النَّاسِ بما فيه صَلاحُهُم ودَفْعُ الضَّرَرِ عَنهُم على الاجتِهادِ

- ‌كِتَابُ الوقْفِ

- ‌بابُ الصَّدَقاتِ المُحَرَّماتِ

- ‌بابُ جَوازِ الصَّدَقَةِ المُحَرَّمَةِ وإن لَمْ تُقبَضْ

- ‌بابُ وقفِ المَشاعِ

- ‌بابُ مَن قال: لا حُبسَ عن فرائضِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ ما جاءَ في البَحيرَة والسّائبَةِ والوَصيلَةِ والحامِ

- ‌بابُ الحُبسِ في الرَّقيقِ والماشيَةِ والدَّابَّةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في الأقرَبينَ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في ولَدِ البَنيَن والبَناتِ، ومَن يَتَناوَلُه اسمُ الوَلَدِ والابنِ مِنهُم

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في العِترَةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في الذُّرّيَّةِ ومَن يَتَناوَلُه اسمُ الذُّرّيَّةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ على ما شَرَطَ الواقِفُ مِنَ الأثَرَة والتَّقدِمَةِ والتَّسويَةِ

- ‌بابُ اتِّخاذِ المَسجِدِ والسِّقاياتِ وغَيِرها

- ‌كتابُ الهِبَاتِ

- ‌بابُ التَّحريضِ على الهِبَةِ والهَديَّةِ صِلَةً بَينَ النّاسِ

- ‌بابُ شَرطِ القَبضِ في الهِبَةِ

- ‌بابٌ: يَقبِضُ لِلطِّفلِ أبوهُ

- ‌بابُ هِبَةِ ما في يَدَي المَوهوبِ لَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في هِبَةِ المُشاعِ

- ‌بابُ العُمرَى

- ‌بابُ الرُّقبَى

- ‌بابُ ما جاءَ في تَفسيِر العُمرَى والرُّقْبَى التى ورَدَتَ في الأخبارِ المُطلَقَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ عَطيَّةِ الرَّجُلِ ولَدَه

- ‌بابُ السُّنَّةِ في التَّسويَةِ بَينَ الأولادِ في العَطيَّةِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ أمرَه بالتَّسويةِ بَينَهُم في العَطيِّةِ على الاختيارِ دونَ الإيجابِ

- ‌بابُ رُجوعِ الوالِدِ فيما وهَبَ مِن ولَدِهِ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَحِلُّ لِواهِبٍ أن يَرجِعَ فيما وهَبَ(2)إلَّا الوالِدَ فيما وهَبَ لِوَلَدِهِ

- ‌بابُ المُكافأةِ في الهِبَةِ

- ‌بابُ شُكرِ المَعروفِ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الَّذِى رُوِى: "مَن أُهديَت له هَديَّةٌ وعِندَه ناسٌ فهُم شُرَكاءُ فيها

- ‌بابُ إباحَةِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ لِمَن لا تَحِلُّ له صَدَقَةُ الفَرضِ مِن بَنِى هاشِمٍ وبَنِى المُطَّلِبِ

- ‌بابُ إعطاءِ الغَنِىِّ مِنَ التَّطَوُّعِ

- ‌بابّ: كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لا يأخُذُ صَدَقَةَ التَّطَوُّعِ ويأخُذُ الهِبَةَ

- ‌كتابُ اللُّقَطةِ

- ‌بابّ: اللُّقَطَةُ يأكُلُها الغَنِىُّ والفَقيُر إذا لَم تُعتَرفْ بعدَ تَعريفِ سنةٍ

- ‌بابُ ما يَجوزُ له أخذُه وما لا يَجوزُ مِمّا يَجِدُهُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَجِدُ ضالَّةً يُريدُ رَدَّها على صاحِبِها لا يُريدُ أكلَها

- ‌بابُ الاختيارِ في أخذِ اللُّقَطَةِ إذا كان مِن أهلِ الأمانَةِ، ومَنِ اختارَ تَركَها

- ‌بابُ تعريفِ اللُّقَطَةِ ومَعرِفَتِها والإِشهادِ عَلَيها

- ‌بابُ بَيانِ مُدَّةِ التَّعريفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَليلِ اللُّقَطَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في اتِّباعِ الحَصّادينَ وأخذِ ما يَسقُطُ مِنهُم

- ‌بابُ ما جاءَ في إنشادِ الضّالَّةِ في المَسجِدِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن يَعتَرِف اللُّقَطَةَ

- ‌ بابُ ما جاءَ فيمَن أحيا حَسيرًا

- ‌بابّ: لا تَحِلُّ لُقَطَةُ مَكَّةَ إلَّا لِمُنشِدٍ

- ‌بابُ الجِعالَةِ

- ‌بابُ التِقاطِ المَنبوذِ وأنَّه لا يَجوزُ تَركُه ضائعًا

- ‌بابُ مَن قال: اللَّقيطُ حُرٌّ لا وَلاءَ عَلَيه

- ‌بابُ: الوَلَدُ يَتبَعُ أبَوَيه في الكُفرِ، فإِذا أسلَمَ أحَدُهُما تَبِعَه الوَلَدُ في الإسلامِ

- ‌بابُ ذِكرِ بَعضِ مَن صارَ مُسلِمًا بإِسلامِ أبَوَيه أو أحَدِهِما مِن أولادِ الصَّحابَةِ رضي الله عنهم

- ‌بابُ مَن قال: لا يُحكَمُ بإِسلامِ الصَّبِىِّ بنَفسِه وأبَواه كافِرانِ حَتَّى يَبلُغَ فيَصِفَ الإِسلامَ

- ‌بابُ مَن قال: يُحكَمُ بصِحَّةِ إسلامِه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌بابُ الحَثِّ على تَعليمِ(1)الفَرائضِ

- ‌بابُ تَرجيحِ قَولِ زَيدِ بنِ ثابِت على قَولِ غَيِره مِنَ الصَّحابَةِ رَضِى اللَّهُ عنهم أجمَعيَن في عِلمِ الفَرائضِ

- ‌بابُ مَن لا يَرِثُ مِن ذَوِى الأرحامِ

- ‌بابُ مَن قال بتَوريثِ ذَوِى الأرحامِ

- ‌باب: لا يَرِثُ المُسلِمُ الكافِرَ ولا الكافِرُ المُسلِم

- ‌باب: لا يَرِثُ المَملوكُ

- ‌باب: لا يَرِثُ القاتِلُ

- ‌بابُ مَن قال: يَرِثُ قاتِلُ الخَطأَ مِنَ المالِ، ولا يَرِثُ(1)مِنَ الدّيَةِ

- ‌بابُ ميراثِ مَن عَمِى مَوتُهُ

- ‌باب: لا يَحجُبُ مَن لا يَرِثُ مِن(1)هَؤُلاءِ

- ‌بابُ حَجبِ الإِخوَةِ والأخَواتِ مِن قِبَلِ الأُمِّ بالأبِ والجَدِّ والوَلَدِ ووَلَدِ الابنِ

- ‌بابُ حَجبِ الإِخوَةِ والأخَواتِ مَن كانوا بالأبِ والابنِ وابنِ الابنِ

- ‌باب: لا يَرِثُ مَعَ الأبِ أبَواهُ

- ‌باب: لا تَرِثُ مَعَ الأم جَدَّة

- ‌جماعُ أبوابِ المَواريثٍ بابُ فرضِ الزَّوج والزَّوجَةِ

- ‌بابُ فرضِ الأُمِّ

- ‌بابُ فرضِ الابنَةِ

- ‌بابُ ميراثِ أولادِ الابنِ

- ‌بابُ فرضِ ابنَةِ الابنِ مَعَ ابنَةِ الصُّلبِ لَيسَ مَعَهُما ذَكَرٌ

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثِ ابنَ الأخِ مَعَ الجَدّ شَيئًا

- ‌بابُ فرضِ الإخوَةِ والأخَواتِ لِلأمِّ

- ‌بابُ فرضِ الأُختِ والأُختَينِ فصاعِدًا لأبٍ وأُمٍّ أو لأبٍ

- ‌بابُ ميراثِ الإخوَةِ والأخَواتِ لأبٍ وأُمِّ أو لأبٍ

- ‌بابٌ: الأخَواتُ مَعَ البَناتِ عَصَبَةٌ

- ‌بابُ ميراثِ الأبِ

- ‌بابُ فرضِ الجَدَّةِ والجَدَّتَينِ

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثْ أكثَرَ مِن جَدَّتَينِ

- ‌بابُ تَوريثِ ثَلاثِ جَدّاتٍ مُتَحاذياتٍ أو أكثَرَ

- ‌بابُ تَوريد القُربَى مِنَ الجَدّاتِ دونَ البُعدَى

- ‌بابُ تَوريثِ القُربَى مِنهُنَّ إذا كانَت مِن قِبَلِ الأُمِّ، والإِشراكِ بَينَهُنَّ إذا كانَتِ القُربَى مِن قِبَلِ الأبِ

- ‌بابُ العَصَبَةِ

- ‌بابُ تَرتيبِ العَصَبَةِ

- ‌بابُ ميراثِ ابنَى عَمٍّ أحَدُهُما زَوجٌ أو(4)أخٌ لأُمٍّ

- ‌بابُ الميراثِ بالوَلاءِ

- ‌ بابُ ما جاءَ في المَولَى مِن أسفَلَ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ ميراثَ مَن لَم يَدَعْ وارِثًا ولا مَولًى في بَيتِ المالِ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ ما فضَلَ عن أهلِ الفَرائضِ ولَم يُخَلِّفْ عَصَبَةً ولا مَولًى في بَيتِ المالِ، ولَم يَرُدَّ على ذِى فرضٍ شَيئًا

- ‌جماعُ أبوابِ الجَدِّ بابُ ميراثِ الجَدِّ

- ‌بابُ التَّشديدِ في الكَلامِ في مَسألَةِ الجَدِّ مَعَ الإخوَةِ لِلأبِ والأُمِّ أو لِلأبِ مِن غيِر اجتِهادٍ، وكَثرَةِ الاختِلافِ فيها

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثِ الإخوَةَ مَعَ الجَدِّ

- ‌بابُ مَن ورَثَ الإخوَةَ لِلأبِ والأمِّ أوِ الأبِ مَعَ الجَدِّ

- ‌بابُ كَيفيَّةِ المُقاسَمَةِ بَيَن الجَدِّ والإِخوَةِ والأخَواتِ

- ‌بابُ الاختِلافِ في مَسألَةِ الأكدَريَةِ

- ‌بابُ بَيانِ الاختِلافِ في مَسألَةِ المُعادَّةِ

- ‌بابُ الاختِلافِ في مَسألَةِ الخَرقاءِ

- ‌بابُ العَولِ في الفَرائضِ

- ‌بابُ ميراثِ المُرتَدِّ

- ‌بابُ المُشَرَّكَةِ

- ‌بابُ ميراثِ الحَملِ

- ‌بابُ ميراثِ ولَدِ المُلاعَنَةِ

- ‌بابٌ: لا يَرِثُ ولَدُ الزَّنى مِنَ الزّانِى ولا يَرِثُه الزّانِى

- ‌بابُ ميراثِ المَجوسِ

- ‌بابُ ميراثِ الخُنثَى

- ‌بابُ نَسخِ التَّوارُثِ بالتَّحالُفِ وغَيِرهِ

الفصل: ‌باب: لا شفعة فيما ينقل ويحول

القَزّازُ، حدثنا نائلُ بنُ نَجيحٍ. فذَكَرَه، إلَّا أنَّه قال: رَفَعَه مَرَّةً إلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم ولَم يَرفَعْه أُخرَى

(1)

.

11703 -

قال الشيخُ: والحَديثُ عِندَ سُفيانَ عن حُمَيدٍ الطَّويلِ عن الحَسَنِ قال: لَيسَ لِليَهودِىِّ والنَّصرانِىِّ شُفعَةٌ. أخبرَناه أبو بكرٍ الأَزدَستانِىُّ، أخبرَنا أبو نَصرٍ العِراقِىُّ، حدثنا سفيانُ الجَوهَرِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ الحَسَنِ الهِلالِىُّ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ الوَليدِ، عن سُفيانَ. فذَكَرَه

(2)

. هذا هو الصَّوابُ مِن قَولِ الحَسَنِ.

وقَد رُوِّينا عن إياسِ بنِ مُعاويَةَ أنَّه قَضَى بالشُّفعَةِ لِذِمِّىٍّ

(3)

.

11704 -

أخبرَنا علىُّ بنُ بِشْرانَ، أخبرَنا إسماعيلُ الصَّفّارُ، حدثنا سَعدانُ، حدثنا مُعاذٌ، عن الأشعَثِ، عن الحَسَنِ أنَّه كان يَرَى أن الغائبَ على شُفعَتِه إذا قَدِمَ، ويَرَى الصَّغيرَ على شُفعَتِه إذا كَبِرَ. قال: ولَيسَ فى الحَيَوانِ شُفعَةٌ

(4)

.

‌بابٌ: لا شُفعَةَ فيما يُنقَلُ ويُحَوَّلُ

11705 -

أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا أحمدُ بنُ حَنبَلٍ، حدثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ، عن ابنِ

(1)

أخرجه ابن عدى 7/ 2520 من طريق محمد بن سنان به.

(2)

أخرجه ابن أبى شيبة (23057) من طريق سفيان به.

(3)

أخرجه وكيع فى أخبار القضاة 1/ 336.

(4)

أخرجه ابن أبى شيبة (22383) عن معاذ به مقتصرًا على قوله: "وليس فى الحيوان شفعة". وأخرجه أيضًا (21592) من طريق أشعث به بلفظ: كان يرى الشفعة للصغير والغائب.

ص: 87

جُرَيجٍ، عن أبى الزُّبَيرِ، عن جابِرٍ قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الشُّفعَةُ فى كُلِّ شِركٍ؛ رَبعَةٍ أو حائطٍ، لا يَصلُحُ أن يَبيعَ حَتَّى يُؤذِنَ شَريكَه، فإِن باعَ فهو أحَقُّ به حَتَّى يُؤذِنَه"

(1)

. أخرَجَه مسلمٌ فى "الصحيح" مِن حَديثِ ابنِ وهبٍ عن ابنِ جُرَيجٍ، إلَّا أنَّه قال:"الشُّفعَةُ فى كُلَّ شِركٍ؛ فى أرضٍ أو رَبعٍ أو حائطٍ"

(2)

.

11706 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدٍ المُقرِىُّ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ القاضِى، حدثنا محمدُ بنُ أبى بكرٍ، حدثنا فُضَيلُ بنُ سُلَيمانَ، حدثنا موسَى بنُ عُقبَةَ، عن أبى عَيّاشٍ الأسَدِىِّ، حَدَّثَنِى إسحاقُ بنُ يَحيَى بنِ الوَليدِ بنِ عُبادَةَ بنِ الصّامِتِ، عن عُبادَةَ بنِ الصّامِتِ قال: قَضَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بالشُّفعَةِ بَينَ الشُّرَكاءِ فى الدّورِ والأرَضينَ

(3)

.

11707 -

ورُوِىَ عن أبى حَنيفَةَ عن عَطاءِ بنِ أبى رَباحٍ عن أبى هريرةَ قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا شُفعَةَ إلَّا فى دارٍ أو عَقارٍ". أخبرَناه أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ، أخبرَنا أبو محمدِ ابنُ حَيّانَ، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ داودَ، حدثنا أبو أُسامَةَ عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ أبى أُسامَةَ، حدثنا الضَّحّاكُ بنُ حَجوَةَ ابنِ الضَّحّاكِ المَنبِجِىُّ، حدثنا أبو حَنيفَةَ. فذَكَرَه.

(1)

أبو داود (3513)، وأحمد (14403). وأخرجه النسائى (4660) من طريق إسماعيل به. والنسائى (4715)، وابن حبان (5178) من طريق ابن جريج به.

(2)

مسلم (1608/ 135).

(3)

أخرجه عبد الله بن أحمد فى زوائد المسند (22778) من طريق فضيل به، مطولًا.

ص: 88

ورَواه أبو أحمدَ العَسّالُ عن محمدِ بنِ إبراهيمَ بنِ داودَ عن أبى أُسامَةَ، عن الضَّحّاكِ عن عبدِ اللَّهِ

(1)

بنِ واقِدٍ عن أبى حَنيفَةَ. وهو الصَّوابُ، والإِسنادُ ضَعيفٌ.

ورُوَّينا عن شُرَيحٍ أنَّه قال: لا شُفعَةَ إلَّا فى أرضٍ أو عَقارٍ

(2)

. وعن سعيدِ ابنِ المُسَيَّبِ وسُلَيمانَ بنِ يَسارٍ قالا: الشُّفعَةُ فى الدُّورِ والأرَضينَ

(3)

. وعن الحَسَنِ قال: لَيسَ فى الحَيَوانِ شُفعَةٌ

(4)

.

11708 -

وأمّا الَّذِى أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عَبدوسٍ، حدثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ، حدثنا نُعَيمُ ابنُ حَمّادٍ (ح) وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ القاضِى، حدثنا أبو سَهلِ ابنُ زيادٍ القَطّانُ، حدثنا عُبَيدُ بنُ شَريكٍ، حدثنا نُعَيمُ بنُ حَمّادٍ، حدثنا أبوحَمزَةَ السُّكَّرِىُّ، عن عبدِ العَزيزِ بنِ رُفَيعٍ، عن ابنِ أبى مُلَيكَةَ، عن ابنِ عباسٍ، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قال:"الشَّريكُ شَفيعٌ، والشُّفعَةُ فى كُلِّ شئٍ"

(5)

.

11709 -

وأخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ وأبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفقيهُ

(1)

فى حاشية الأصل: "بخطه: عبد الملك".

(2)

أخرجه عبد الرزاق (14424)، ووكيع فى أخبار القضاة 2/ 253.

(3)

أخرجه مالك 2/ 714، وعنه الشافعى 7/ 246.

(4)

تقدم تخريجه في (11704).

(5)

أخرجه الطبرانى (11244) من طريق نعيم بن حماد به.

ص: 89

قالا: أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ [محمدِ بنِ]

(1)

عبدِ العَزيزِ، حدثنا الحُسَينُ بنُ حُرَيثٍ المَروَزِىُّ، حدثنا الفَضلُ بنُ موسَى، عن أبى حَمزَةَ. فذَكَرَه بنَحوِه مَوصولًا وقالَ: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. قال علىٌّ: خالَفَه شُعبَةُ وإِسرائيلُ وعَمرُو بنُ أبى قَيسٍ وأبو بكرِ ابنُ عَبّاشٍ فرَوَوه عن عبدِ العَزيزِ بنِ رُفَيعٍ عن ابنِ أبى مُلَيكَةَ مُرسَلًا، وهو الصَّوابُ، ووَهِمَ أبو حَمزَةَ فى إسنادِهِ

(2)

.

11710 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا جَعفَرُ بنُ محمدِ بنِ نُصَيرٍ الخُلدِىُّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علىٍّ القَطّانُ، حدثنا عَبّادُ بنُ موسَى، حدثنا إسماعيلُ بنُ جَعفَرٍ، عن إسرائيلَ، عن عبدِ العَزيزِ بنِ رُفَيعٍ، عن ابنِ أبى مُلَيكَةَ قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الشَّريكُ شَفيعٌ فى كُلَّ شَئٍ"

(3)

. هذا هو الصَّوابُ، مُرسَلٌ.

11711 -

وقَد قيلَ: عن أبى حَمزَةَ، عن محمدِ بنِ عُبَيدِ اللَّهِ، عن عَطاءٍ، عن ابنِ عباسٍ مَرفوعًا. أخبرَناه أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا الحَسَنُ ابنُ محمدِ بنِ حَليمٍ، أخبرَنا أبو الموَجَّهِ، أخبرَنا عَبدانُ، أخبرَنا أبو حَمزَةَ.

(1)

زيادة من: م. وأشار فى حاشية الأصل وحاشية ز إلى أنه لعله هو المقصود، وهو البغوى.

(2)

الدارقطنى 4/ 222، وفيه: عبد الله بن محمد بن عبد العزيز. وأخرجه الترمذى (1371)، والنسائى فى الكبرى - كما فى تحفة الأشراف 5/ 44 من طريق الفضل به.

(3)

أخرجه النسائى فى الكبرى - كما فى تحفة الأشراف 5/ 44 من طريق إسرائيل به. والترمذى عقب (1371) من طريق عبد العزيز بن رفيع به.

ص: 90

فذَكَرَه

(1)

. ومُحَمَّدٌ هذا هو العَرزَمِىُّ، مَتروكُ الحَديثِ

(2)

.

وقَد رُوِىَ بإِسنادٍ آخَرَ ضَعيفٍ عن ابنِ عباسٍ مَوصولًا:

11712 -

أخبرَناه أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ أحمدَ ابنِ بالُويَه، حدثنا أحمدُ بنُ علىٍّ الخَزّازُ، حدثنا عَفّانُ بنُ مَخلَدٍ البَلْخِىُّ، حدثنا عُمَرُ بنُ هارونَ (ح) وأخبرَناه أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو نَصرٍ مَنصورُ بنُ الحُسَينِ المُفَسِّرُ المَقبُرِىُّ

(3)

قالا: حدثنا أبو عمرِو ابنُ مَطَرٍ، حدثنا أبو علىٍّ محمدُ بنُ علىٍّ الحافظُ البَلخِىُّ، حدثنا يَحيَى ابنُ موسَى وعَلِىُّ بنُ غَمَّاسٍ البَلْخيّانِ قالا: حدثنا عُمَرُ بنُ هارونَ، عن شُعبَةَ، عن أبى بِشْرٍ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قال:"الشُّفعَةُ فى العَبيدِ، وفِى كُلَّ شَئٍ". وفِى رِوايَةِ عَفّانَ: "فى العَبدِ شُفعَةٌ، وفِى كُلَّ شَئٍ"

(4)

. تَفَرَّدَ به عُمَرُ بنُ هارونَ البَلْخِىُّ عن شُعبَةَ، وهو ضَعيفٌ لا يُحتَجُّ به

(5)

، واللَّهُ أعلمُ.

(1)

أخرجه أبو نعيم فى أخبار أصفهان 2/ 260 من طريق أبى الموجه به. وابن عدى 6/ 2113 من طريق عبد الله بن عثمان (عبدان) به.

(2)

تقدم فى (1640).

(3)

فى حاشية الأصل: "المقرئ"، وعليها:"كذا بخط الحافظ ابن عساكر". وينظر المنتخب من السياق (1481). وتقدم فى (2595).

(4)

أخرجه ابن عدى 5/ 1689 من طريق عفان به، وعنده: عفان بن محمد. وأخرجه أيضًا 5/ 1689، وابن عساكر فى تاريخه 45/ 361 من طريق عمر بن هارون به.

(5)

تقدم فى (2419).

ص: 91