المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب نسخ التوارث بالتحالف وغيره - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٢

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الإقرارِ

- ‌بابُ الاعترافِ بالحُقوقِ والخُروجِ مِنَ المَظالِم

- ‌بابُ مَن يَجوزُ إقرارُهُ

- ‌بابُ مَن لا يَجوزُ إقرارُهُ

- ‌بابُ الاستِثناءِ في الكَلامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إقرارِ المَريضِ لِوارِثِهِ

- ‌بابٌ

- ‌بابُ إقرارِ الوارِثِ بوارِثٍ

- ‌كتابُ العارِيَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في جَوازِ العاريَّةِ والتَّرغيبِ فيها

- ‌بابٌ: العاريَّةُ مُؤَدّاةٌ

- ‌بابٌ: العاريَّةُ مَضمونَة

- ‌بابُ مَن قال: لا يَغرَمُ

- ‌بابُ مَن بَنَى أو غَرَسَ في أرضِ غَيرِهِ

- ‌كتابُ الغَصْبِ

- ‌بابُ تَحريمِ الغَصبِ وأخذِ أموالِ النّاسِ بغَيِر حَقٍّ

- ‌بابُ نَصرِ المَظلومِ والأخذِ على يَدِ الظّالِمِ عِندَ الإِمكانِ

- ‌بابُ رَدِّ المَغصوبِ إذا كان باقيًا

- ‌بابُ رَدِّ قيمَتِه إن كان مِن ذَواتِ القيَمِ أو رَدِّ مِثلِه إن كان مِن ذَواتِ الأمثالِ، إذا أتلَفَه الغاصِبُ أو تَلِفَ فى يَدَيهِ

- ‌بابَّ: لا يَملِكُ أحَدَّ بالجِنايَةِ شَيئًا جَنَى عَلَيه، إلا أن يَشاءَ هو والمالِكُ

- ‌بابُ التَّشديدِ فى غَصْبِ الأراضِى، وتَضمينِها بالغَصبِ

- ‌بابٌ: لَيسَ لِعِرقٍ ظالِمٍ حَقٌّ

- ‌بابُ مَن غَصَبَ لَوحًا فأدخَلَه فى سَفينَةٍ أو بَنَى عَلَيه جِدارًا

- ‌بابُ مَن غَصَبَ جاريَةً فباعَها ثُمَّ جاءَ رَبُّ الجاريَةِ

- ‌بابُ مَن قَتلَ خِنزيرًا أو كَسَرَ صَليبًا أو طُنبورًا

- ‌بابُ مَن أراقَ ما لا يَحِلُّ الانتِفاعُ به مِنَ الخَمرِ وغَيرِها وكَسَرَ وِعاءَها

- ‌كتابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بابُ الشُّفعَةِ فيما لَم يُقسَمْ

- ‌بابُ الشُّفعَةِ بالجِوارِ

- ‌بابُ رِوايَةِ ألفاظٍ مُنكَرَةٍ يَذكُرُها بَعضُ الفُقَهاءِ فى مَسائلِ الشُّفعَةِ

- ‌بابٌ: لا شُفعَةَ فيما يُنقَلُ ويُحَوَّلُ

- ‌بابٌ

- ‌كتابُ القِراضِ

- ‌بابُ المُضارِبِ يُخالِفُ بما فيه زيادَةٌ لِصاحِبِه، ومَن تَجَرَ فى مالِ غَيرِه بغَيِر أمرِهِ

- ‌كتابُ المساقاةِ

- ‌بابُ المُعامَلَةِ على النَّخلِ بشَطرِ ما يَخرُجُ مِنها أو ما تَشارَطا عَلَيه مِن جُزءٍ مَعلومٍ

- ‌بابُ المُعامَلَةِ على زَرعِ البَياضِ الَّذِى بَيَن أضعافِ النَّخلِ مَعَ المُعامَلَةِ على النَّخلِ

- ‌بابُ شَرطِ العَمَلِ في المُساقاةِ على العامِلِ

- ‌كتابُ الإجارةِ

- ‌بابُ جَوازِ الإِجارَةِ

- ‌بابٌ: لا تَجوزُ الإِجارَةُ حَتَّى تَكونَ مَعلومَةً، وتَكونَ الأُجرَةُ مَعلومَةً

- ‌بابُ إثمِ مَن مَنَعَ الأجيرَ أجرَهُ

- ‌بابُ كِراءِ الإبِلِ والدَّوابِّ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن تأخيِر الأحمالِ ليَكونَ أسهَلَ على الجِمالِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ في تَضميِن الأُجَراءِ

- ‌بابٌ: لا ضَمانَ على [المُكتَرِى فيما اكتَرَى](5)إلَّا أن يَتَعَدَّى

- ‌بابٌّ: الإمامُ يَضمَنُ والمُعَلِّمُ يَغرَمُ مَن صارَ مَقتولًا بتَعزيرِ الإمامِ وتأديبِ المُعَلِّمِ

- ‌بابُ أخذِ الأُجرَةِ على تَعليمِ القُرآنِ والرُّقيَةِ بهِ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أخذَ الأُجرَةِ عَلَيهِ

- ‌بابُ كَسب الإِماءِ

- ‌بابُ كَسبِ الرَّجُلِ وعَمَلِه بيَدَيهِ

- ‌كتابُ المُزَارعةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن المُخابَرَةِ(1)والمُزارَعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النهي عن كراءِ الأرضِ

- ‌بابُ بَيانِ المَنهِىِّ عنه وأنَّه مَقصورٌ على كراءِ الأرضِ ببَعضِ ما يَخرُجُ مِنها دونَ غَيِره مِمَّا يَجوزُ أن يَكونَ عِوَضًا في البُيوعِ

- ‌بابُ مَن أباحَ المُزارَعَةَ بجُزء مَعلومٍ مُشاعٍ، وحَمَلَ النَّهى عَنها على التَّنزيهِ أو على ما لَو تَضَمَّنَ العَقدُ شَرطًا فاسِدًا

- ‌بابُ مَن زَرَعَ في أرضِ غَيِره بغَيِر إذنِه أو بإِذنِه على سَبيلِ المُزارَعَةِ

- ‌بابُ فضلِ الزَّرعِ والغَرسِ إذا أُكِلَ مِنهُ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن حِفظِ المَنطِقِ في الزَّرعِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَصبِ الجَماجِمِ(2)لأجلِ العَيِن

- ‌بابُ ما جاءَ في طَرحِ السِّرجيِن(1)والعَذِرَةِ في الأرضِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَطعِ السِّدرِ

- ‌كتابُ إحياءِ المَوَاتِ

- ‌بابُ مَن أحيا أرضًا مَيتَةً لَيسَت لأحَدٍ ولا في حَقِّ أحَدٍ فهِى لَهُ

- ‌بابُ مَن أحيا أرضًا مَيتَةً فهِى له بعَطيَّةِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دونَ السُّلطانِ

- ‌بابٌ: لا يُترَكُ ذِمِّىٌّ يُحييه

- ‌بابُ إقطاعِ المَواتِ

- ‌بابُ كِتابَةِ القَطائعِ

- ‌بابٌ: سَواءٌ كُلُّ مَواتٍ لا مالكَ له أينَ كانَ

- ‌بابُ ما جاءِ في الحِمَى

- ‌بابُ ما يَكونُ إحياءً وما يُرجَى فيه مِنَ الأجرِ

- ‌بابُ مَن أُقطِعَ قَطيعَةً أو تَحَجَّرَ أرضًا ثُمَّ لَم يَعمُرْها أو لَم يَعمُرْ بَعضَها

- ‌بابُ مَن أُقطِعَ قَطيعَةً فباعَها

- ‌بابُ ما لا يَجوزُ إقطاعُه مِنَ المَعادِنِ الظّاهِرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَقاعِدِ الأسواقِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ في إقطاعِ المَعادِنِ الباطِنَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن مَنعِ فضلِ الماءِ

- ‌بابُ الماءِ والكَلإِ وغَيِر ذَلِكَ يُؤخَذُ مِنَ المَعادِنِ الظّاهِرَةِ، ثُمَّ يُباعُ

- ‌بابُ تَرتيبِ سَقي الزَّرعِ والأشجارِ مِنَ الأوديَةِ المُباحَةِ

- ‌بابُ القَومِ يَختَلِفونَ في سَعَةِ الطَّريقِ الميتاءِ إلى ما أحيَوهُ

- ‌بابُ النَّخلِ يُغرَسُ في مَواتٍ، أو يَكونُ لِرَجُلٍ نَخلَةً بَيَن ظَهرانَى نَخيلٍ لِغَيِره فاختَلَفا في حَريمِها

- ‌بابُ ما جاءَ في حَريمِ الآبارِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَوريثِ نِساءِ المُهاجِرينَ خِطَطَهُنَّ(3)بالمَدينَةِ

- ‌بابُ مَن قَضَى فيما بَيَن النَّاسِ بما فيه صَلاحُهُم ودَفْعُ الضَّرَرِ عَنهُم على الاجتِهادِ

- ‌كِتَابُ الوقْفِ

- ‌بابُ الصَّدَقاتِ المُحَرَّماتِ

- ‌بابُ جَوازِ الصَّدَقَةِ المُحَرَّمَةِ وإن لَمْ تُقبَضْ

- ‌بابُ وقفِ المَشاعِ

- ‌بابُ مَن قال: لا حُبسَ عن فرائضِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ ما جاءَ في البَحيرَة والسّائبَةِ والوَصيلَةِ والحامِ

- ‌بابُ الحُبسِ في الرَّقيقِ والماشيَةِ والدَّابَّةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في الأقرَبينَ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في ولَدِ البَنيَن والبَناتِ، ومَن يَتَناوَلُه اسمُ الوَلَدِ والابنِ مِنهُم

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في العِترَةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في الذُّرّيَّةِ ومَن يَتَناوَلُه اسمُ الذُّرّيَّةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ على ما شَرَطَ الواقِفُ مِنَ الأثَرَة والتَّقدِمَةِ والتَّسويَةِ

- ‌بابُ اتِّخاذِ المَسجِدِ والسِّقاياتِ وغَيِرها

- ‌كتابُ الهِبَاتِ

- ‌بابُ التَّحريضِ على الهِبَةِ والهَديَّةِ صِلَةً بَينَ النّاسِ

- ‌بابُ شَرطِ القَبضِ في الهِبَةِ

- ‌بابٌ: يَقبِضُ لِلطِّفلِ أبوهُ

- ‌بابُ هِبَةِ ما في يَدَي المَوهوبِ لَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في هِبَةِ المُشاعِ

- ‌بابُ العُمرَى

- ‌بابُ الرُّقبَى

- ‌بابُ ما جاءَ في تَفسيِر العُمرَى والرُّقْبَى التى ورَدَتَ في الأخبارِ المُطلَقَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ عَطيَّةِ الرَّجُلِ ولَدَه

- ‌بابُ السُّنَّةِ في التَّسويَةِ بَينَ الأولادِ في العَطيَّةِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ أمرَه بالتَّسويةِ بَينَهُم في العَطيِّةِ على الاختيارِ دونَ الإيجابِ

- ‌بابُ رُجوعِ الوالِدِ فيما وهَبَ مِن ولَدِهِ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَحِلُّ لِواهِبٍ أن يَرجِعَ فيما وهَبَ(2)إلَّا الوالِدَ فيما وهَبَ لِوَلَدِهِ

- ‌بابُ المُكافأةِ في الهِبَةِ

- ‌بابُ شُكرِ المَعروفِ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الَّذِى رُوِى: "مَن أُهديَت له هَديَّةٌ وعِندَه ناسٌ فهُم شُرَكاءُ فيها

- ‌بابُ إباحَةِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ لِمَن لا تَحِلُّ له صَدَقَةُ الفَرضِ مِن بَنِى هاشِمٍ وبَنِى المُطَّلِبِ

- ‌بابُ إعطاءِ الغَنِىِّ مِنَ التَّطَوُّعِ

- ‌بابّ: كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لا يأخُذُ صَدَقَةَ التَّطَوُّعِ ويأخُذُ الهِبَةَ

- ‌كتابُ اللُّقَطةِ

- ‌بابّ: اللُّقَطَةُ يأكُلُها الغَنِىُّ والفَقيُر إذا لَم تُعتَرفْ بعدَ تَعريفِ سنةٍ

- ‌بابُ ما يَجوزُ له أخذُه وما لا يَجوزُ مِمّا يَجِدُهُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَجِدُ ضالَّةً يُريدُ رَدَّها على صاحِبِها لا يُريدُ أكلَها

- ‌بابُ الاختيارِ في أخذِ اللُّقَطَةِ إذا كان مِن أهلِ الأمانَةِ، ومَنِ اختارَ تَركَها

- ‌بابُ تعريفِ اللُّقَطَةِ ومَعرِفَتِها والإِشهادِ عَلَيها

- ‌بابُ بَيانِ مُدَّةِ التَّعريفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَليلِ اللُّقَطَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في اتِّباعِ الحَصّادينَ وأخذِ ما يَسقُطُ مِنهُم

- ‌بابُ ما جاءَ في إنشادِ الضّالَّةِ في المَسجِدِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن يَعتَرِف اللُّقَطَةَ

- ‌ بابُ ما جاءَ فيمَن أحيا حَسيرًا

- ‌بابّ: لا تَحِلُّ لُقَطَةُ مَكَّةَ إلَّا لِمُنشِدٍ

- ‌بابُ الجِعالَةِ

- ‌بابُ التِقاطِ المَنبوذِ وأنَّه لا يَجوزُ تَركُه ضائعًا

- ‌بابُ مَن قال: اللَّقيطُ حُرٌّ لا وَلاءَ عَلَيه

- ‌بابُ: الوَلَدُ يَتبَعُ أبَوَيه في الكُفرِ، فإِذا أسلَمَ أحَدُهُما تَبِعَه الوَلَدُ في الإسلامِ

- ‌بابُ ذِكرِ بَعضِ مَن صارَ مُسلِمًا بإِسلامِ أبَوَيه أو أحَدِهِما مِن أولادِ الصَّحابَةِ رضي الله عنهم

- ‌بابُ مَن قال: لا يُحكَمُ بإِسلامِ الصَّبِىِّ بنَفسِه وأبَواه كافِرانِ حَتَّى يَبلُغَ فيَصِفَ الإِسلامَ

- ‌بابُ مَن قال: يُحكَمُ بصِحَّةِ إسلامِه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌بابُ الحَثِّ على تَعليمِ(1)الفَرائضِ

- ‌بابُ تَرجيحِ قَولِ زَيدِ بنِ ثابِت على قَولِ غَيِره مِنَ الصَّحابَةِ رَضِى اللَّهُ عنهم أجمَعيَن في عِلمِ الفَرائضِ

- ‌بابُ مَن لا يَرِثُ مِن ذَوِى الأرحامِ

- ‌بابُ مَن قال بتَوريثِ ذَوِى الأرحامِ

- ‌باب: لا يَرِثُ المُسلِمُ الكافِرَ ولا الكافِرُ المُسلِم

- ‌باب: لا يَرِثُ المَملوكُ

- ‌باب: لا يَرِثُ القاتِلُ

- ‌بابُ مَن قال: يَرِثُ قاتِلُ الخَطأَ مِنَ المالِ، ولا يَرِثُ(1)مِنَ الدّيَةِ

- ‌بابُ ميراثِ مَن عَمِى مَوتُهُ

- ‌باب: لا يَحجُبُ مَن لا يَرِثُ مِن(1)هَؤُلاءِ

- ‌بابُ حَجبِ الإِخوَةِ والأخَواتِ مِن قِبَلِ الأُمِّ بالأبِ والجَدِّ والوَلَدِ ووَلَدِ الابنِ

- ‌بابُ حَجبِ الإِخوَةِ والأخَواتِ مَن كانوا بالأبِ والابنِ وابنِ الابنِ

- ‌باب: لا يَرِثُ مَعَ الأبِ أبَواهُ

- ‌باب: لا تَرِثُ مَعَ الأم جَدَّة

- ‌جماعُ أبوابِ المَواريثٍ بابُ فرضِ الزَّوج والزَّوجَةِ

- ‌بابُ فرضِ الأُمِّ

- ‌بابُ فرضِ الابنَةِ

- ‌بابُ ميراثِ أولادِ الابنِ

- ‌بابُ فرضِ ابنَةِ الابنِ مَعَ ابنَةِ الصُّلبِ لَيسَ مَعَهُما ذَكَرٌ

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثِ ابنَ الأخِ مَعَ الجَدّ شَيئًا

- ‌بابُ فرضِ الإخوَةِ والأخَواتِ لِلأمِّ

- ‌بابُ فرضِ الأُختِ والأُختَينِ فصاعِدًا لأبٍ وأُمٍّ أو لأبٍ

- ‌بابُ ميراثِ الإخوَةِ والأخَواتِ لأبٍ وأُمِّ أو لأبٍ

- ‌بابٌ: الأخَواتُ مَعَ البَناتِ عَصَبَةٌ

- ‌بابُ ميراثِ الأبِ

- ‌بابُ فرضِ الجَدَّةِ والجَدَّتَينِ

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثْ أكثَرَ مِن جَدَّتَينِ

- ‌بابُ تَوريثِ ثَلاثِ جَدّاتٍ مُتَحاذياتٍ أو أكثَرَ

- ‌بابُ تَوريد القُربَى مِنَ الجَدّاتِ دونَ البُعدَى

- ‌بابُ تَوريثِ القُربَى مِنهُنَّ إذا كانَت مِن قِبَلِ الأُمِّ، والإِشراكِ بَينَهُنَّ إذا كانَتِ القُربَى مِن قِبَلِ الأبِ

- ‌بابُ العَصَبَةِ

- ‌بابُ تَرتيبِ العَصَبَةِ

- ‌بابُ ميراثِ ابنَى عَمٍّ أحَدُهُما زَوجٌ أو(4)أخٌ لأُمٍّ

- ‌بابُ الميراثِ بالوَلاءِ

- ‌ بابُ ما جاءَ في المَولَى مِن أسفَلَ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ ميراثَ مَن لَم يَدَعْ وارِثًا ولا مَولًى في بَيتِ المالِ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ ما فضَلَ عن أهلِ الفَرائضِ ولَم يُخَلِّفْ عَصَبَةً ولا مَولًى في بَيتِ المالِ، ولَم يَرُدَّ على ذِى فرضٍ شَيئًا

- ‌جماعُ أبوابِ الجَدِّ بابُ ميراثِ الجَدِّ

- ‌بابُ التَّشديدِ في الكَلامِ في مَسألَةِ الجَدِّ مَعَ الإخوَةِ لِلأبِ والأُمِّ أو لِلأبِ مِن غيِر اجتِهادٍ، وكَثرَةِ الاختِلافِ فيها

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثِ الإخوَةَ مَعَ الجَدِّ

- ‌بابُ مَن ورَثَ الإخوَةَ لِلأبِ والأمِّ أوِ الأبِ مَعَ الجَدِّ

- ‌بابُ كَيفيَّةِ المُقاسَمَةِ بَيَن الجَدِّ والإِخوَةِ والأخَواتِ

- ‌بابُ الاختِلافِ في مَسألَةِ الأكدَريَةِ

- ‌بابُ بَيانِ الاختِلافِ في مَسألَةِ المُعادَّةِ

- ‌بابُ الاختِلافِ في مَسألَةِ الخَرقاءِ

- ‌بابُ العَولِ في الفَرائضِ

- ‌بابُ ميراثِ المُرتَدِّ

- ‌بابُ المُشَرَّكَةِ

- ‌بابُ ميراثِ الحَملِ

- ‌بابُ ميراثِ ولَدِ المُلاعَنَةِ

- ‌بابٌ: لا يَرِثُ ولَدُ الزَّنى مِنَ الزّانِى ولا يَرِثُه الزّانِى

- ‌بابُ ميراثِ المَجوسِ

- ‌بابُ ميراثِ الخُنثَى

- ‌بابُ نَسخِ التَّوارُثِ بالتَّحالُفِ وغَيِرهِ

الفصل: ‌باب نسخ التوارث بالتحالف وغيره

ابنُ عَدِىٍّ الحافظُ، حدثنا أبو صالِحٍ القاسِمُ بنُ اللَّيثِ الرَّسْعَنِىُّ، حدثنا هِشامُ بنُ عَمّارٍ، حدثنا يَعقوبُ بنُ إبراهيمَ القاضى، حدثنا محمدُ بنُ السّائبِ، عن أبى صالِحٍ، عن ابنِ عباسٍ، أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئلَ عن مَولودٍ وُلِدَ له قُبُلٌ وذَكَر: مِن أينَ يوَرَّثُ؟ فقالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "يوَرَّثُ مِن حَيثُ يَبولُ"

(1)

. محمدُ بنُ السّائبِ الكَلبِىُّ لا يُحتَجُّ بهِ

(2)

.

‌بابُ نَسخِ التَّوارُثِ بالتَّحالُفِ وغَيِرهِ

12647 -

أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفقيهُ، أخبرَنا أبو طاهِرٍ محمدُ بنُ الحَسَنِ المُحَمداباذِىُّ، أخبرَنا إبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ السَّعدِىُّ، أخبرَنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا حُمَيدٌ الطَّويلُ، عن أنَسِ بنِ مالكٍ، أن عبدَ الرَّحمَنِ بنَ عَوفٍ هاجَرَ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فآخَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَينَه وبَينَ سَعدِ بنِ الرَّبيعِ

(3)

. أخرَجَه البخارىُّ في "الصحيح" مِن وجهٍ آخَرَ عن حُمَيدٍ

(4)

.

12648 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو النَّضرِ الفقيهُ وعَلِيُّ بنُ حَمشاذَ العَدلُ قالا: حدثنا محمدُ بنُ أيّوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ

(1)

المصنف في المعرفة (3894)، وابن عدى في الكامل 6/ 2131.

(2)

هو محمد بن السائب بن بشر الكلبى، أبو النضر، ينظر الكلام عليه في التاريخ الكبير 1/ 101، والجرح والتعديل 7/ 270، والضعفاء والمتروكين لابن الجوزى 3/ 62، وقال في التقريب 2/ 163: متهم بالكذب، ورمى بالرفض.

(3)

أخرجه أحمد (12976)، والترمذى (1933)، والنسائي (3388) من طريق حميد به. وسيأتى في (14615).

(4)

البخارى (2049، 2293، 3781، 3937، 5072).

ص: 597

كَثيرٍ، حدثنا حَمّادُ بنُ سلمةَ، عن ثابِتٍ، عن أنَسٍ، أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آخَى بَينَ أبى عُبَيدَةَ ابنِ الجَرّاحِ وبَينَ أبى طَلحَةَ

(1)

. أخرَجَه مسلمٌ

(2)

في "الصحيح" مِن وجهٍ آخَرَ عن حَمّدٍ

(3)

.

12649 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو علىٍّ إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفارُ، حدثنا سُلَيمانُ بنُ الأشعَثِ بنِ إسحاقَ أبو داودَ، حدثنا أبو سلمةَ، حدثنا حَمَّادُ بنُ سلمةَ، عن ثابِتٍ، عن أنَسٍ، أن النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم آخَى بَينَ الزُّبَيرِ وبَينَ عبدِ اللَّهِ بنِ مَسعودٍ

(4)

.

12650 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عَلُّويَه القَطانُ، حدثنا إسماعيلُ بنُ عيسَى، حدثنا إسماعيلُ بنُ زَكَريّا، عن عاصِمٍ -[عن أنَسٍ]

(5)

- قال: قُلتُ لأنَسٍ: بَلَغَكَ أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: "لا حِلفَ في الإِسلامِ "؟ فقالَ أنَسٌ: قَد حالَفَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَينَ قُرَيشٍ والأنصارِ في دارِه. يَعنِى دارَ أنَسٍ بالمَدينَةِ

(6)

. رَواه البخاريُّ في

(1)

أخرجه أحمد (12545) من طريق حماد بن سلمة به.

(2)

في ز: " البخارى".

(3)

مسلم (2528).

(4)

أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد 9/ 56، وابن عساكر في تاربخ دمشق 33/ 76 من طريق الصفار به. وأخرجه الضياء في الأحاديث المختارة (1688) من طريق أبى سلمة به.

(5)

ليس في: ص 6.

(6)

أخرجه أحمد (13986)، وأبو داود (2926)، وابن حبان (4520) من طريق عاصم به. وعند أبى داود: في دارنا. وعند ابن حبان: في دورهم بالمدينة.

ص: 598

"الصحيح" عن محمدِ بنِ الصَّبّاحِ عن إسماعيلَ وقالَ: في دارِى. وأخرَجه مسلمٌ مُختَصَرًا مِن وجهٍ آخَرَ عن عاصِمٍ الأحوَلِ

(1)

.

12651 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ الرزازُ، حدثنا محمدُ بنُ عُبَيدِ اللَّهِ هو ابنُ المُنادِى، حدثنا إسحاقُ بنُ يوسُفَ الأزرَقُ، حدثنا زَكَريّا بنُ أبى زائدَةَ، عن سَعدِ بنِ إبراهيمَ، عن نافِعِ بنِ جُبَيرِ بنِ مُطعِمٍ، عن أبيه، أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"لا حِلفَ في الإِسلامِ، وأيُّما حِلفٍ كان في الجاهِليَّةِ فإِنَّ الإِسلامَ لَم يَزِدْه إلا شِدَّةً"

(2)

. كَذا رَواه الأزرَقُ، وخالَفَه جَماعَةٌ في إسنادِهِ:

12652 -

أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا عثمانُ بنُ أبى شَيبَةَ، حدثنا محمدُ بنُ بشرٍ وابنُ نُمَيرٍ وأبوأُسامَةَ، عن زَكَريّا، عن سَعدِ بنِ إبراهيمَ، عن أبيه، عن جُبَيرِ بنِ مُطعِمٍ قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فذَكَرَه

(3)

. أخرَجَه مسلمٌ عن أبى بكرِ ابنِ أبى شَيبَةَ عن ابنِ نُمَيرٍ وأبِى أُسامَةَ

(4)

.

12653 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أبو جَعفَرٍ أحمدُ بنُ عبدِ الحَميدِ الحارِثىُّ، حدثنا أبو أُسامَةَ،

(1)

البخارى (2294، 6083)، ومسلم (2529).

(2)

أخرجه النسائي في الكبرى (6418)، وابن حبان (4372) من طريق إسحاق بن يوسف به.

(3)

أبو داود (2925). وأخرجه أحمد (16761) من طريق ابن نمير وأبى أسامة به.

(4)

مسلم (2530).

ص: 599

حَدَّثَنِى إدريسُ بنُ يَزيدَ، حدثنا طَلحَةُ بنُ مُصَرِّفٍ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ في قَولِه عز وجل:(والذينَ عاقَدَت أيمانكُم فآتوهُم نَصيبَهُم)

(1)

. قال: كان المُهاجِرونَ حينَ قَدِموا المَدينَةَ يوَرَّثُ

(2)

الأنصارَ دونَ ذَوِى رَحِمِه؛ لِلأُخوَّةِ التى آخَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَينَهُم، فلَمّا نَزَلَت:{وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ} [النساء: 33]. قال: فنَسَخَتها قال: (والذينَ عاقَدَت أيمانُكُم فآتوهُم نَصيبَهُم) مِنَ النَّصرِ والنَّصيحَةِ

(3)

.

12654 -

أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا هارونُ بنُ عبدِ اللَّهِ، حدثنا أبو اسامَةَ. فذَكَرَه بنَحوِه، زادَ: مِنَ النَّصرِ والنَّصيحَةِ والرِّفادَةِ

(4)

، ويوصِى له، وقَد ذَهَبَ الميراثُ

(5)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن إسحاقَ بنِ إبراهيمَ وغَيرِه عن أبى أُسامَةَ

(6)

.

12655 -

وأخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ ثابِتٍ، حَدَّثَنِى علىُّ بنُ حُسَينٍ، عن أبيه، عن يَزيدَ النَّحوِيِّ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ قال: (والذينَ عاقَدَت

(1)

تقدم التعليق على هذه القراءة في (12276). وهى من الآية (33) من سورة النساء.

(2)

كذا في النسخ.

(3)

الحاكم 2/ 307. وأخرجه البخارى (2292، 4580)، والنسائي في الكبرى (6417، 11103) من طريق أبى أسامة به. وعند البخارى: "يرث المهاجرى الأنصارى".

(4)

الرفادة: الإعانة. النهاية 2/ 242.

(5)

أبو داود (2922).

(6)

البخارى (6747).

ص: 600

أيمانُكُم فآتوهُم نَصيبَهُم): كان الرَّجُلُ يُحالِفُ الرَّجُلَ لَيسَ بَينَهُما نَسَبٌ، فيَرِثُ أحَدُهُما الآخَرَ، فنَسَخَ ذَلِكَ الأنفالُ، فقالَ:{وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأنفال: 75]

(1)

.

12656 -

وبِإِسنادِه عن ابنِ عباسٍ: {وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا} [الأنفال: 74]{وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا} [الأنفال: 72]. فكانَ الأعرابِيُّ لا يَرِثُ المُهاجِرِىَّ ولا يَرِثُه المُهاجِرُ، فنَسَخَتها:{وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ}

(2)

.

12657 -

أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحَسَنِ بنِ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ الطَّيالِسِيُّ، حدثنا سُلَيمانُ بنُ مُعاذٍ الضَّبِّيُّ، عن سِماكٍ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ قال: آخَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَينَ أصحابِه، ووَرَّثَ بَعضَهُم مِن بَعضٍ حَتَّى نَزَلَت هذه الآيَةُ:{وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} فتَرَكوا ذَلِكَ وتَوارَثوا بالنَّسَبِ

(3)

.

12658 -

أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو محمدٍ أحمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ المُزَنِيُّ، أخبرَنا علىُّ بنُ محمدِ بنِ عيسَى، حدثنا أبو اليَمانِ، أخبرَنِى شُعَيبٌ، عن الزُّهرِىِّ قال: أخبرَنِى عُروَةُ، عن عائشةَ رضي الله عنهما، أن أبا حُذَيفَةَ ابنَ عُتبَةَ بنِ رَبيعَةَ بنِ عبدِ شَمسٍ - وكانَ مِمَّن شَهِدَ بَدرًا مَعَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَبَنَّى

(1)

أبو داود (2921).

(2)

أبو داود (2924).

(3)

الطيالسى (2798). وأخرجه الطبرانى (11748)، والدارقطنى 4/ 88 من طريق الطيالسى به.

ص: 601

سالِمًا وزَوَّجَه ابنَةَ أخيه هِندَ بنتَ الوَليدِ بنِ عُتبَةَ وهو مَولًى لامرأةٍ مِنَ الأنصارِ، كما تبَنَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم زَيدًا، وكانَ مَن تبَنَى رَجُلًا في الجاهِليَّةِ دَعاه الّناسُ ابنَه، ووَرِثَ مِن

(1)

ميراثِه، حَتَّى أنزَلَ اللَّهُ عز وجل [في ذَلِكَ]

(2)

: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} [الأحزاب: 5]. فرُدوا إلَى آبائهِم، فمَن لَم يُعلَمْ له أبٌ كان مَولًى وأخًا

(3)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن أبى اليَمانِ

(4)

.

12659 -

وأخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو محمدٍ المُزَنِيُّ، أخبرَنا عليُّ بنُ محمدٍ، حدثنا أبو اليَمانِ، أخبرَنِي شُعَيبٌ، عن الزُّهرِيِّ قال: قال سعيدُ بنُ المُسَيَّبِ: نَزَلَت هذه الآيَةُ: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ} [النساء: 33]. في الَّذينِ كانوا يَتَبَنَّونَ رِجالًا غَيرَ أبنائهِم ويوَرِّثوهُم

(5)

، فأنزَلَ اللَّهُ عز وجل فيهِم أن يَجعَلَ لَهُم نَصيبًا في الوَصيَّةِ، ورَدَّ اللَّهُ الميراثَ في المَوالي وفِى الرَّحِمِ والعَصَبَةِ، وأبَى أن يَجعَلَ لِلمُدَّعَينَ ميراثًا مِمَّنِ ادَّعاهُم وتبَنّاهُم، ولَكِن جَعَلَ لَهُم نَصيبًا في الوَصيَّةِ،

(1)

ليس في: ص، ز.

(2)

ليس في: ص، ز.

(3)

أخرجه النسائي (3223) من طريق أبى اليمان به. وأحمد (25650)، وأبو داود (2061) من طريق الزهرى به، وعند أحمد وأبى داود بزيادة، وسيأتى في (13899).

(4)

البخارى (5088).

(5)

كذا في النسخ الخطية، وفى م:"ويورثونهم". والمثبت جارٍ على لغة صحيحة أشرنا إليها من قبل بحذف النون في الأفعال الخمسة مطلقًا. وينظر صحيح مسلم يشرح النووى 17/ 207، وما تقدم (6565)

ص: 602

فكانَ ما تَعاقَدوا عَلَيه في الميراثِ الَّذِى رَدَّ اللَّهُ عَلَينا فيه أمرَهُم

(1)

.

12660 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِيُّ، حدثنا أبو الجَوّابِ، حدثنا عَمّارُ بنُ رُزَيقٍ، عن عَطاءِ بنِ السّائبِ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ في قَولِه عز وجل:{وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ} [النساء: 127]. في أوَّلِ هذه السّورَةِ مِنَ المَواريثِ، قال: كانوا لا يُوَرِّثونَ

(2)

صَبيًّا حَتَّى يَحتَلِمَ

(3)

.

تم بحمدِ اللَّهِ ومنِّه الجزءُ الثانى عشرَ ويتلوه الجزءُ الثالثَ عشرَ وأوله: كتاب الوصايا

(1)

أخرجه ابن جرير في تفسيره 6/ 681، والطحاوى في شرح المشكل 4/ 302، والنحاس في ناسخه ص 332 من طريق الزهرى به.

(2)

كذا في: م، حاشية ز. وفى بقية النسخ:"يرثون".

(3)

الحاكم 2/ 309. وأخرجه ابن جرير في تفسيره 7/ 531 من طريق عطاء به بنحوه مطولًا.

ص: 603