المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب بيان مدة التعريف - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٢

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الإقرارِ

- ‌بابُ الاعترافِ بالحُقوقِ والخُروجِ مِنَ المَظالِم

- ‌بابُ مَن يَجوزُ إقرارُهُ

- ‌بابُ مَن لا يَجوزُ إقرارُهُ

- ‌بابُ الاستِثناءِ في الكَلامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إقرارِ المَريضِ لِوارِثِهِ

- ‌بابٌ

- ‌بابُ إقرارِ الوارِثِ بوارِثٍ

- ‌كتابُ العارِيَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في جَوازِ العاريَّةِ والتَّرغيبِ فيها

- ‌بابٌ: العاريَّةُ مُؤَدّاةٌ

- ‌بابٌ: العاريَّةُ مَضمونَة

- ‌بابُ مَن قال: لا يَغرَمُ

- ‌بابُ مَن بَنَى أو غَرَسَ في أرضِ غَيرِهِ

- ‌كتابُ الغَصْبِ

- ‌بابُ تَحريمِ الغَصبِ وأخذِ أموالِ النّاسِ بغَيِر حَقٍّ

- ‌بابُ نَصرِ المَظلومِ والأخذِ على يَدِ الظّالِمِ عِندَ الإِمكانِ

- ‌بابُ رَدِّ المَغصوبِ إذا كان باقيًا

- ‌بابُ رَدِّ قيمَتِه إن كان مِن ذَواتِ القيَمِ أو رَدِّ مِثلِه إن كان مِن ذَواتِ الأمثالِ، إذا أتلَفَه الغاصِبُ أو تَلِفَ فى يَدَيهِ

- ‌بابَّ: لا يَملِكُ أحَدَّ بالجِنايَةِ شَيئًا جَنَى عَلَيه، إلا أن يَشاءَ هو والمالِكُ

- ‌بابُ التَّشديدِ فى غَصْبِ الأراضِى، وتَضمينِها بالغَصبِ

- ‌بابٌ: لَيسَ لِعِرقٍ ظالِمٍ حَقٌّ

- ‌بابُ مَن غَصَبَ لَوحًا فأدخَلَه فى سَفينَةٍ أو بَنَى عَلَيه جِدارًا

- ‌بابُ مَن غَصَبَ جاريَةً فباعَها ثُمَّ جاءَ رَبُّ الجاريَةِ

- ‌بابُ مَن قَتلَ خِنزيرًا أو كَسَرَ صَليبًا أو طُنبورًا

- ‌بابُ مَن أراقَ ما لا يَحِلُّ الانتِفاعُ به مِنَ الخَمرِ وغَيرِها وكَسَرَ وِعاءَها

- ‌كتابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بابُ الشُّفعَةِ فيما لَم يُقسَمْ

- ‌بابُ الشُّفعَةِ بالجِوارِ

- ‌بابُ رِوايَةِ ألفاظٍ مُنكَرَةٍ يَذكُرُها بَعضُ الفُقَهاءِ فى مَسائلِ الشُّفعَةِ

- ‌بابٌ: لا شُفعَةَ فيما يُنقَلُ ويُحَوَّلُ

- ‌بابٌ

- ‌كتابُ القِراضِ

- ‌بابُ المُضارِبِ يُخالِفُ بما فيه زيادَةٌ لِصاحِبِه، ومَن تَجَرَ فى مالِ غَيرِه بغَيِر أمرِهِ

- ‌كتابُ المساقاةِ

- ‌بابُ المُعامَلَةِ على النَّخلِ بشَطرِ ما يَخرُجُ مِنها أو ما تَشارَطا عَلَيه مِن جُزءٍ مَعلومٍ

- ‌بابُ المُعامَلَةِ على زَرعِ البَياضِ الَّذِى بَيَن أضعافِ النَّخلِ مَعَ المُعامَلَةِ على النَّخلِ

- ‌بابُ شَرطِ العَمَلِ في المُساقاةِ على العامِلِ

- ‌كتابُ الإجارةِ

- ‌بابُ جَوازِ الإِجارَةِ

- ‌بابٌ: لا تَجوزُ الإِجارَةُ حَتَّى تَكونَ مَعلومَةً، وتَكونَ الأُجرَةُ مَعلومَةً

- ‌بابُ إثمِ مَن مَنَعَ الأجيرَ أجرَهُ

- ‌بابُ كِراءِ الإبِلِ والدَّوابِّ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن تأخيِر الأحمالِ ليَكونَ أسهَلَ على الجِمالِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ في تَضميِن الأُجَراءِ

- ‌بابٌ: لا ضَمانَ على [المُكتَرِى فيما اكتَرَى](5)إلَّا أن يَتَعَدَّى

- ‌بابٌّ: الإمامُ يَضمَنُ والمُعَلِّمُ يَغرَمُ مَن صارَ مَقتولًا بتَعزيرِ الإمامِ وتأديبِ المُعَلِّمِ

- ‌بابُ أخذِ الأُجرَةِ على تَعليمِ القُرآنِ والرُّقيَةِ بهِ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أخذَ الأُجرَةِ عَلَيهِ

- ‌بابُ كَسب الإِماءِ

- ‌بابُ كَسبِ الرَّجُلِ وعَمَلِه بيَدَيهِ

- ‌كتابُ المُزَارعةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن المُخابَرَةِ(1)والمُزارَعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النهي عن كراءِ الأرضِ

- ‌بابُ بَيانِ المَنهِىِّ عنه وأنَّه مَقصورٌ على كراءِ الأرضِ ببَعضِ ما يَخرُجُ مِنها دونَ غَيِره مِمَّا يَجوزُ أن يَكونَ عِوَضًا في البُيوعِ

- ‌بابُ مَن أباحَ المُزارَعَةَ بجُزء مَعلومٍ مُشاعٍ، وحَمَلَ النَّهى عَنها على التَّنزيهِ أو على ما لَو تَضَمَّنَ العَقدُ شَرطًا فاسِدًا

- ‌بابُ مَن زَرَعَ في أرضِ غَيِره بغَيِر إذنِه أو بإِذنِه على سَبيلِ المُزارَعَةِ

- ‌بابُ فضلِ الزَّرعِ والغَرسِ إذا أُكِلَ مِنهُ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن حِفظِ المَنطِقِ في الزَّرعِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَصبِ الجَماجِمِ(2)لأجلِ العَيِن

- ‌بابُ ما جاءَ في طَرحِ السِّرجيِن(1)والعَذِرَةِ في الأرضِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَطعِ السِّدرِ

- ‌كتابُ إحياءِ المَوَاتِ

- ‌بابُ مَن أحيا أرضًا مَيتَةً لَيسَت لأحَدٍ ولا في حَقِّ أحَدٍ فهِى لَهُ

- ‌بابُ مَن أحيا أرضًا مَيتَةً فهِى له بعَطيَّةِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دونَ السُّلطانِ

- ‌بابٌ: لا يُترَكُ ذِمِّىٌّ يُحييه

- ‌بابُ إقطاعِ المَواتِ

- ‌بابُ كِتابَةِ القَطائعِ

- ‌بابٌ: سَواءٌ كُلُّ مَواتٍ لا مالكَ له أينَ كانَ

- ‌بابُ ما جاءِ في الحِمَى

- ‌بابُ ما يَكونُ إحياءً وما يُرجَى فيه مِنَ الأجرِ

- ‌بابُ مَن أُقطِعَ قَطيعَةً أو تَحَجَّرَ أرضًا ثُمَّ لَم يَعمُرْها أو لَم يَعمُرْ بَعضَها

- ‌بابُ مَن أُقطِعَ قَطيعَةً فباعَها

- ‌بابُ ما لا يَجوزُ إقطاعُه مِنَ المَعادِنِ الظّاهِرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَقاعِدِ الأسواقِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ في إقطاعِ المَعادِنِ الباطِنَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن مَنعِ فضلِ الماءِ

- ‌بابُ الماءِ والكَلإِ وغَيِر ذَلِكَ يُؤخَذُ مِنَ المَعادِنِ الظّاهِرَةِ، ثُمَّ يُباعُ

- ‌بابُ تَرتيبِ سَقي الزَّرعِ والأشجارِ مِنَ الأوديَةِ المُباحَةِ

- ‌بابُ القَومِ يَختَلِفونَ في سَعَةِ الطَّريقِ الميتاءِ إلى ما أحيَوهُ

- ‌بابُ النَّخلِ يُغرَسُ في مَواتٍ، أو يَكونُ لِرَجُلٍ نَخلَةً بَيَن ظَهرانَى نَخيلٍ لِغَيِره فاختَلَفا في حَريمِها

- ‌بابُ ما جاءَ في حَريمِ الآبارِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَوريثِ نِساءِ المُهاجِرينَ خِطَطَهُنَّ(3)بالمَدينَةِ

- ‌بابُ مَن قَضَى فيما بَيَن النَّاسِ بما فيه صَلاحُهُم ودَفْعُ الضَّرَرِ عَنهُم على الاجتِهادِ

- ‌كِتَابُ الوقْفِ

- ‌بابُ الصَّدَقاتِ المُحَرَّماتِ

- ‌بابُ جَوازِ الصَّدَقَةِ المُحَرَّمَةِ وإن لَمْ تُقبَضْ

- ‌بابُ وقفِ المَشاعِ

- ‌بابُ مَن قال: لا حُبسَ عن فرائضِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ ما جاءَ في البَحيرَة والسّائبَةِ والوَصيلَةِ والحامِ

- ‌بابُ الحُبسِ في الرَّقيقِ والماشيَةِ والدَّابَّةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في الأقرَبينَ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في ولَدِ البَنيَن والبَناتِ، ومَن يَتَناوَلُه اسمُ الوَلَدِ والابنِ مِنهُم

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في العِترَةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في الذُّرّيَّةِ ومَن يَتَناوَلُه اسمُ الذُّرّيَّةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ على ما شَرَطَ الواقِفُ مِنَ الأثَرَة والتَّقدِمَةِ والتَّسويَةِ

- ‌بابُ اتِّخاذِ المَسجِدِ والسِّقاياتِ وغَيِرها

- ‌كتابُ الهِبَاتِ

- ‌بابُ التَّحريضِ على الهِبَةِ والهَديَّةِ صِلَةً بَينَ النّاسِ

- ‌بابُ شَرطِ القَبضِ في الهِبَةِ

- ‌بابٌ: يَقبِضُ لِلطِّفلِ أبوهُ

- ‌بابُ هِبَةِ ما في يَدَي المَوهوبِ لَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في هِبَةِ المُشاعِ

- ‌بابُ العُمرَى

- ‌بابُ الرُّقبَى

- ‌بابُ ما جاءَ في تَفسيِر العُمرَى والرُّقْبَى التى ورَدَتَ في الأخبارِ المُطلَقَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ عَطيَّةِ الرَّجُلِ ولَدَه

- ‌بابُ السُّنَّةِ في التَّسويَةِ بَينَ الأولادِ في العَطيَّةِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ أمرَه بالتَّسويةِ بَينَهُم في العَطيِّةِ على الاختيارِ دونَ الإيجابِ

- ‌بابُ رُجوعِ الوالِدِ فيما وهَبَ مِن ولَدِهِ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَحِلُّ لِواهِبٍ أن يَرجِعَ فيما وهَبَ(2)إلَّا الوالِدَ فيما وهَبَ لِوَلَدِهِ

- ‌بابُ المُكافأةِ في الهِبَةِ

- ‌بابُ شُكرِ المَعروفِ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الَّذِى رُوِى: "مَن أُهديَت له هَديَّةٌ وعِندَه ناسٌ فهُم شُرَكاءُ فيها

- ‌بابُ إباحَةِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ لِمَن لا تَحِلُّ له صَدَقَةُ الفَرضِ مِن بَنِى هاشِمٍ وبَنِى المُطَّلِبِ

- ‌بابُ إعطاءِ الغَنِىِّ مِنَ التَّطَوُّعِ

- ‌بابّ: كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لا يأخُذُ صَدَقَةَ التَّطَوُّعِ ويأخُذُ الهِبَةَ

- ‌كتابُ اللُّقَطةِ

- ‌بابّ: اللُّقَطَةُ يأكُلُها الغَنِىُّ والفَقيُر إذا لَم تُعتَرفْ بعدَ تَعريفِ سنةٍ

- ‌بابُ ما يَجوزُ له أخذُه وما لا يَجوزُ مِمّا يَجِدُهُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَجِدُ ضالَّةً يُريدُ رَدَّها على صاحِبِها لا يُريدُ أكلَها

- ‌بابُ الاختيارِ في أخذِ اللُّقَطَةِ إذا كان مِن أهلِ الأمانَةِ، ومَنِ اختارَ تَركَها

- ‌بابُ تعريفِ اللُّقَطَةِ ومَعرِفَتِها والإِشهادِ عَلَيها

- ‌بابُ بَيانِ مُدَّةِ التَّعريفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَليلِ اللُّقَطَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في اتِّباعِ الحَصّادينَ وأخذِ ما يَسقُطُ مِنهُم

- ‌بابُ ما جاءَ في إنشادِ الضّالَّةِ في المَسجِدِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن يَعتَرِف اللُّقَطَةَ

- ‌ بابُ ما جاءَ فيمَن أحيا حَسيرًا

- ‌بابّ: لا تَحِلُّ لُقَطَةُ مَكَّةَ إلَّا لِمُنشِدٍ

- ‌بابُ الجِعالَةِ

- ‌بابُ التِقاطِ المَنبوذِ وأنَّه لا يَجوزُ تَركُه ضائعًا

- ‌بابُ مَن قال: اللَّقيطُ حُرٌّ لا وَلاءَ عَلَيه

- ‌بابُ: الوَلَدُ يَتبَعُ أبَوَيه في الكُفرِ، فإِذا أسلَمَ أحَدُهُما تَبِعَه الوَلَدُ في الإسلامِ

- ‌بابُ ذِكرِ بَعضِ مَن صارَ مُسلِمًا بإِسلامِ أبَوَيه أو أحَدِهِما مِن أولادِ الصَّحابَةِ رضي الله عنهم

- ‌بابُ مَن قال: لا يُحكَمُ بإِسلامِ الصَّبِىِّ بنَفسِه وأبَواه كافِرانِ حَتَّى يَبلُغَ فيَصِفَ الإِسلامَ

- ‌بابُ مَن قال: يُحكَمُ بصِحَّةِ إسلامِه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌بابُ الحَثِّ على تَعليمِ(1)الفَرائضِ

- ‌بابُ تَرجيحِ قَولِ زَيدِ بنِ ثابِت على قَولِ غَيِره مِنَ الصَّحابَةِ رَضِى اللَّهُ عنهم أجمَعيَن في عِلمِ الفَرائضِ

- ‌بابُ مَن لا يَرِثُ مِن ذَوِى الأرحامِ

- ‌بابُ مَن قال بتَوريثِ ذَوِى الأرحامِ

- ‌باب: لا يَرِثُ المُسلِمُ الكافِرَ ولا الكافِرُ المُسلِم

- ‌باب: لا يَرِثُ المَملوكُ

- ‌باب: لا يَرِثُ القاتِلُ

- ‌بابُ مَن قال: يَرِثُ قاتِلُ الخَطأَ مِنَ المالِ، ولا يَرِثُ(1)مِنَ الدّيَةِ

- ‌بابُ ميراثِ مَن عَمِى مَوتُهُ

- ‌باب: لا يَحجُبُ مَن لا يَرِثُ مِن(1)هَؤُلاءِ

- ‌بابُ حَجبِ الإِخوَةِ والأخَواتِ مِن قِبَلِ الأُمِّ بالأبِ والجَدِّ والوَلَدِ ووَلَدِ الابنِ

- ‌بابُ حَجبِ الإِخوَةِ والأخَواتِ مَن كانوا بالأبِ والابنِ وابنِ الابنِ

- ‌باب: لا يَرِثُ مَعَ الأبِ أبَواهُ

- ‌باب: لا تَرِثُ مَعَ الأم جَدَّة

- ‌جماعُ أبوابِ المَواريثٍ بابُ فرضِ الزَّوج والزَّوجَةِ

- ‌بابُ فرضِ الأُمِّ

- ‌بابُ فرضِ الابنَةِ

- ‌بابُ ميراثِ أولادِ الابنِ

- ‌بابُ فرضِ ابنَةِ الابنِ مَعَ ابنَةِ الصُّلبِ لَيسَ مَعَهُما ذَكَرٌ

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثِ ابنَ الأخِ مَعَ الجَدّ شَيئًا

- ‌بابُ فرضِ الإخوَةِ والأخَواتِ لِلأمِّ

- ‌بابُ فرضِ الأُختِ والأُختَينِ فصاعِدًا لأبٍ وأُمٍّ أو لأبٍ

- ‌بابُ ميراثِ الإخوَةِ والأخَواتِ لأبٍ وأُمِّ أو لأبٍ

- ‌بابٌ: الأخَواتُ مَعَ البَناتِ عَصَبَةٌ

- ‌بابُ ميراثِ الأبِ

- ‌بابُ فرضِ الجَدَّةِ والجَدَّتَينِ

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثْ أكثَرَ مِن جَدَّتَينِ

- ‌بابُ تَوريثِ ثَلاثِ جَدّاتٍ مُتَحاذياتٍ أو أكثَرَ

- ‌بابُ تَوريد القُربَى مِنَ الجَدّاتِ دونَ البُعدَى

- ‌بابُ تَوريثِ القُربَى مِنهُنَّ إذا كانَت مِن قِبَلِ الأُمِّ، والإِشراكِ بَينَهُنَّ إذا كانَتِ القُربَى مِن قِبَلِ الأبِ

- ‌بابُ العَصَبَةِ

- ‌بابُ تَرتيبِ العَصَبَةِ

- ‌بابُ ميراثِ ابنَى عَمٍّ أحَدُهُما زَوجٌ أو(4)أخٌ لأُمٍّ

- ‌بابُ الميراثِ بالوَلاءِ

- ‌ بابُ ما جاءَ في المَولَى مِن أسفَلَ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ ميراثَ مَن لَم يَدَعْ وارِثًا ولا مَولًى في بَيتِ المالِ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ ما فضَلَ عن أهلِ الفَرائضِ ولَم يُخَلِّفْ عَصَبَةً ولا مَولًى في بَيتِ المالِ، ولَم يَرُدَّ على ذِى فرضٍ شَيئًا

- ‌جماعُ أبوابِ الجَدِّ بابُ ميراثِ الجَدِّ

- ‌بابُ التَّشديدِ في الكَلامِ في مَسألَةِ الجَدِّ مَعَ الإخوَةِ لِلأبِ والأُمِّ أو لِلأبِ مِن غيِر اجتِهادٍ، وكَثرَةِ الاختِلافِ فيها

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثِ الإخوَةَ مَعَ الجَدِّ

- ‌بابُ مَن ورَثَ الإخوَةَ لِلأبِ والأمِّ أوِ الأبِ مَعَ الجَدِّ

- ‌بابُ كَيفيَّةِ المُقاسَمَةِ بَيَن الجَدِّ والإِخوَةِ والأخَواتِ

- ‌بابُ الاختِلافِ في مَسألَةِ الأكدَريَةِ

- ‌بابُ بَيانِ الاختِلافِ في مَسألَةِ المُعادَّةِ

- ‌بابُ الاختِلافِ في مَسألَةِ الخَرقاءِ

- ‌بابُ العَولِ في الفَرائضِ

- ‌بابُ ميراثِ المُرتَدِّ

- ‌بابُ المُشَرَّكَةِ

- ‌بابُ ميراثِ الحَملِ

- ‌بابُ ميراثِ ولَدِ المُلاعَنَةِ

- ‌بابٌ: لا يَرِثُ ولَدُ الزَّنى مِنَ الزّانِى ولا يَرِثُه الزّانِى

- ‌بابُ ميراثِ المَجوسِ

- ‌بابُ ميراثِ الخُنثَى

- ‌بابُ نَسخِ التَّوارُثِ بالتَّحالُفِ وغَيِرهِ

الفصل: ‌باب بيان مدة التعريف

12217 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا خالِدُ بنُ عبدِ اللَّهِ، حدثنا خالِدٌ الحَذّاءُ، عن أبى العَلاءِ، عن مُطَرِّفٍ، عن عياضِ بنِ حِمارٍ المُجاشِعِىِّ قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَن وجَدَ لُقَطَةً فليُشهِدْ ذا عَدلٍ، أو: ذَوَىْ عَدلٍ، ولا يَكتُمْ ولا يُغَيِّبْ، فإِذا وجَدَ صاحِبَها فليَرُدَّها عَلَيه، وِإلا فهِى مالُ اللَّهِ يُؤتيه مَن يَشاءُ"

(1)

.

12218 -

أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن أيّوبَ بنِ موسَى، عن مُعاويَةَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ بَدرٍ أن أباه أخبَرَه أنَّه نَزَلَ مَنزِلًا بطَريقِ الشّامِ، فوَجَدَ صُرَّةً فيها ثَمانونَ دينارًا، فذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ بنِ الخطابِ، فقالَ له عُمَرُ: عَرِّفْها على أبوابِ المَسجِدِ، واذكُرْها لِمَن يَقدَمُ مِنَ الشّامِ سنةً، فإِذا مَضَتِ السَّنَةُ فشأنَكَ بها

(2)

.

‌بابُ بَيانِ مُدَّةِ التَّعريفِ

اتَّفَقَت رِوايَةُ زَيدِ بنِ خالِدٍ الجُهَنِىِّ وعَبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم على تَعريفِ اللُّقَطَةِ سنةً واحِدَةً، وقَد مَضَتِ الرِّوايَةُ عَنهُما، وكَذَلِكَ عن عُمَرَ بنِ الخطابِ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وعن عُقبَةَ بنِ سُوَيدٍ عن أبيه عن

(1)

تقدم في (12185).

(2)

المصنف في المعرفة (3818)، والشافعى 4/ 69، ومالك 2/ 757، ومن طريقه الطحاوى في شرح المشكل 12/ 118.

ص: 372

النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وأمّا حَديثُ سلمةَ بنِ كُهَيلٍ عن سوَيدِ بنِ غَفَلَةَ عن أُبَىِّ بنِ كَعبٍ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فرِوايَةُ الأعمَشِ وزَيدِ بنِ أبى أُنَيسَةَ وحَمّادٍ عن سلمةَ بنِ كُهَيلٍ تَدُلُّ على أنَّه يُعَرِّفُها ثَلاثَةَ أحوالٍ

(1)

.

ورُوِّينا عن شُعبَةَ عن سلمةَ كَذَلِكَ. قال شُعبَةُ: فلَقِيتُه بعدَ ذَلِكَ بمَكَّةَ فقالَ: لا أدرِى ثَلاثَةَ أحوالٍ أو حَولًا واحِدًا:

12219 -

أخبرَناه أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا شُعبَةُ، أخبرَنِى سَلَمَةُ بنُ كُهَيلٍ قال: سَمِعتُ سُوَيدَ بنَ غَفَلَةَ يقولُ: غَزَوتُ أنا وزَيدُ بنُ صُوحانَ وسَلمانُ بنُ رَبيعَةَ، فوَجَدتُ سَوطًا فأخَذتُه فقالا لِى: ألقِه. فقُلتُ: لا، ولَكِنِّى أُعَرِّفُه، فإِن وجَدتُ مَن يَعرِفُه وإِلا استَمتَعتُ به. فأبَيتُ عَلَيهِما، فلَمّا رَجَعنا مِن غَزاتِنا قُضِى لِى أنِّى حَجَجتُ، فأتَيتُ المَدينَةَ فلَقِيتُ أُبَىَّ بنَ كَعبٍ، فأخبَرتُه بشأنِ السَّوطِ وبِقَولِهِما، فقالَ أُبَىُّ بنُ كَعبٍ: وجَدتُ صُرَّةً فيها مِائَةُ دينارٍ على عَهدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فأتَيتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فذَكَرتُ ذَلِكَ له فقالَ:"عَرِّفْها حَولًا". فعَرَّفتُها فلَم أجِدْ مَن يَعرِفُها ثلاثَ مَرّاتٍ، فقالَ:"احفَظْ عَدَدَها ووِكاءَها ووِعاءَها، فإِن جاءَ صاحِبُها وإِلا فاستَمتِعْ بها". قال شُعبَةُ: فلَقِيتُ سلمةَ بعدَ ذَلِكَ فقالَ: لا أدرِى ثَلاثَةَ أحوالٍ أو حَولًا واحِدًا. فأعجَبَنِى هذا الحديثُ، فقُلتُ لأبِى صادِقٍ: تَعالَ فاسمَعه مِنه

(2)

.

(1)

بعده في س: "أو حول واحد".

(2)

الطيالسى (554). وينظر ما تقدم في (12183).

ص: 373

12220 -

ورَواه بَهزُ بنُ أسَدٍ عن شُعبَةَ عن سلمةَ، قال شُعبَةُ: فسَمِعتُه بعدَ عَشرِ سِنينَ يقولُ: "عَرِّفْها عامًا واحِدًا". أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا. أبو الفَضلِ ابنُ إبراهيمَ، حدثنا أحمدُ بنُ سلمةَ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ بشرٍ، حدثنا بَهزٌ، حدثنا شُعبَةُ. فذَكَرَه

(1)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن عبدِ الرَّحمَنِ

(2)

، وكأن سلمةَ بنَ كُهَيلٍ كان يَشُكُّ فيه ثُمَّ تَذَكَّرَه، فثَبَتَ على عامٍ واحِدٍ.

12221 -

وأمّا ما أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدِ بنِ علىٍّ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أحمدُ بنُ عيسَى، حدثنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى عمرُو بنُ الحارِثِ أن بُكَيرَ بنَ الأشَجِّ حَدَّثَه، أن عُبَيدَ اللَّهِ بنَ مِقسَمٍ حَدَّثَه عن رَجُلٍ، عن أبى سعيدٍ الخُدرِىِّ أن علىَّ بنَ أبى طالِبٍ رضي الله عنه وجَدَ دينارًا، فأتَى به فاطِمَةَ عليها السلام فقالَت: هذا رِزقٌ رَزَقَنا اللَّهُ عز وجل، للهِ الحَمدُ، فاشتَرِ به لَحمًا وطَعامًا. فهَيّأ طَعامًا، فقالَ لِفاطِمَةَ: أرسِلِى إلَى أبيكِ فتُخبِريه، فإِن رآه حَلالًا أكَلنا به. فلَمّا صَنَعوا طَعامًا دَعَوا رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فلَمّا أتَى ذَكَروا ذَلِكَ له، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"هو رِزقُ اللَّهِ". فأكَلَ مِنه وأكلوا، فلَمّا كان بعدَ ذَلِكَ أتَتِ امرأةٌ تَنشُدُ الدّينارَ: أنشُدُ اللَّهَ الدّينارَ. فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يا علىُّ أدِّ الدّينارَ"

(3)

.

(1)

أخرجه النسائي في الكبرى (5823) من طريق بهز به.

(2)

مسلم (1723) عقب (9).

(3)

أخرجه أبو داود (1714) من طريق ابن وهب مختصرًا. وقال الذهبى 5/ 2343: وهو حديث منكر جدًّا.

ص: 374

12222 -

وأخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا جَعفَرُ بنُ مُسافِرٍ، حدثنا ابنُ أبى فُدَيكٍ، حدثنا موسَى

(1)

بنُ يَعقوبَ الزَّمعِىُّ

(2)

، عن أبى حازِمٍ، عن سَهلِ بنِ سَعدٍ أخبَرَه أن علىَّ بنَ أبى طالِبٍ دَخَلَ على فاطِمَةَ وحَسَنٌ وحُسَينٌ يَبكيانِ فقالَ: ما يُبكيهِما؟ قالَتِ: الجوعُ. فخَرَجَ علىٌّ، فوَجَدَ دينارًا بالسّوقِ، فجاءَ إلَى فاطِمَةَ فأخبَرَها فقالَتِ: اذهَبْ إلَى فُلانٍ اليَهودِىِّ فخُذ لَنا دَقيقًا. فجاءَ اليَهودِىَّ فاشتَرَى به دَقيقًا، فقالَ اليَهودِىُّ: أنتَ خَتَنُ

(3)

هذا الَّذِى يَزعُمُ أنَّه رسولُ اللَّهِ؟ قال: نَعَم. قال: فخُذ دينارَكَ ولَكَ الدَّقيقُ. فخَرَجَ علىٌّ حَتَّى جاءَ به فاطِمَةَ فأخبَرَها، فقالَتِ: اذهَبْ إلَى فُلانٍ الجَزّارِ فخُذْ لَنا بدِرهَمٍ لَحمًا. فذَهَبَ ورَهَنَ الدّينارَ بدِرهَمٍ لَحمًا، فجاءَ به فعَجَنَت ونَصَبَت وخَبَزَت، فأرسَلَت إلَى أبيها فجاءَهُم، فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ، أذكُرُ لَكَ، فإِن رأيتَه لَنا حَلالًا أكَلناه وأكَلتَ، مِن شأنِه كَذا وكَذا. فقالَ:"كُلوا باسمِ اللَّهِ". فأكَلوا، فبَينا هُم مَكانَهُم إذا غُلامٌ يَنشُدُ اللَّهَ والِإسلامَ الدّينارَ، فأمَرَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فدُعِى له، فسألَه فقالَ: سَقَطَ مِنِّى في السُّوقِ. فقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "يا علىُّ اذهَبْ إلَى الجَزّارِ فقُلْ له: إنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ لكَ: أرسِلْ إلَىَّ بالدّينارِ ودِرهَمُكَ علىَّ". فأرسَلَ به، فدَفَعَه رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلَيهِ

(4)

.

(1)

في ز: "يحيى". وينظر الأنساب 3/ 164.

(2)

ضبطه في الأنساب 3/ 164، واللباب 2/ 74، ولب اللباب 1/ 40 بسكون الميم، وضبطه في نسخة الأصل هنا، وفى تبصير المنتبه 2/ 659 بفتحها.

(3)

ختن: أى زوج ابنته. النهاية 2/ 10.

(4)

أبو داود (1716). وأخرجه الطبرانى (5759) من طريق جعفر بن مسافر به. وحسنه الألبانى في صحيح أبى داود (1510).

ص: 375

قال الشيخُ: ظاهِرُ الحديثِ عن علىٍّ رضي الله عنه في هذا البابِ يَدُلُّ على أنَّه أنفَقَه قبلَ التَّعريفِ في الوَقتِ، وقَد رُوِّينا عن عَطاءِ بنِ يَسارٍ عن علىٍّ في هذه القِصَّةِ، أن النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أمَرَه أن يُعَرِّفَه فلَم يُعتَرَفْ، فأمَرَه أن يأكُلَه، وظاهِرُ تِلكَ الرِّوايَةِ أنَه شَرَطَ التَّعريفَ في الوَقتِ، وأباحَ أكلَه قبلَ مُضِىِّ السَّنَةِ، والأحاديثُ التى ورَدَت في اشتِراطِ التَّعريفِ سنةً في جَوازِ الأكلِ أصَحُّ وأكثَرُ، فهِى أولَى، ويَحتَمِلُ أن يَكونَ إنَّما أباحَ له إنفاقَه قبلَ مُضِىِّ سنةٍ لِوُقوعِ الاضطِرارِ إلَيه، والقِصَّةُ تَدُلُّ عَلَيه، ويَحتَمِلُ أنَّه لَم يَشتَرِطْ مُضِىَّ سنةٍ في قَليلِ اللُّقَطَةِ، واللَّهُ أعلمُ.

12223 -

وأخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا الهَيثَمُ بنُ خالِدٍ الجُهَنِىُّ، حدثنا وكيعٌ، عن سَعدِ بنِ أوسٍ، عن بلالِ بنِ يَحيَى العَبسِىِّ، عن علىٍّ أنَّه التَقَطَ دينارًا، فاشتَرَى به دَقيقًا، فعَرَفَه صاحِبُ الدَّقيقِ، فرَدَّ عَلَيه الدّينارَ، فأخَذَه علىٌّ فقَطَعَ مِنه قيراطَينِ، فاشتَرَى به لَحمًا

(1)

. في مَتنِ هذا الحديثِ اختِلافٌ وفِى أسانيدِه ضَعفٌ، واللَّهُ أعلمُ.

(1)

أبو داود (1715).

ص: 376