المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب نصر المظلوم والأخذ على يد الظالم عند الإمكان - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٢

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الإقرارِ

- ‌بابُ الاعترافِ بالحُقوقِ والخُروجِ مِنَ المَظالِم

- ‌بابُ مَن يَجوزُ إقرارُهُ

- ‌بابُ مَن لا يَجوزُ إقرارُهُ

- ‌بابُ الاستِثناءِ في الكَلامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إقرارِ المَريضِ لِوارِثِهِ

- ‌بابٌ

- ‌بابُ إقرارِ الوارِثِ بوارِثٍ

- ‌كتابُ العارِيَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في جَوازِ العاريَّةِ والتَّرغيبِ فيها

- ‌بابٌ: العاريَّةُ مُؤَدّاةٌ

- ‌بابٌ: العاريَّةُ مَضمونَة

- ‌بابُ مَن قال: لا يَغرَمُ

- ‌بابُ مَن بَنَى أو غَرَسَ في أرضِ غَيرِهِ

- ‌كتابُ الغَصْبِ

- ‌بابُ تَحريمِ الغَصبِ وأخذِ أموالِ النّاسِ بغَيِر حَقٍّ

- ‌بابُ نَصرِ المَظلومِ والأخذِ على يَدِ الظّالِمِ عِندَ الإِمكانِ

- ‌بابُ رَدِّ المَغصوبِ إذا كان باقيًا

- ‌بابُ رَدِّ قيمَتِه إن كان مِن ذَواتِ القيَمِ أو رَدِّ مِثلِه إن كان مِن ذَواتِ الأمثالِ، إذا أتلَفَه الغاصِبُ أو تَلِفَ فى يَدَيهِ

- ‌بابَّ: لا يَملِكُ أحَدَّ بالجِنايَةِ شَيئًا جَنَى عَلَيه، إلا أن يَشاءَ هو والمالِكُ

- ‌بابُ التَّشديدِ فى غَصْبِ الأراضِى، وتَضمينِها بالغَصبِ

- ‌بابٌ: لَيسَ لِعِرقٍ ظالِمٍ حَقٌّ

- ‌بابُ مَن غَصَبَ لَوحًا فأدخَلَه فى سَفينَةٍ أو بَنَى عَلَيه جِدارًا

- ‌بابُ مَن غَصَبَ جاريَةً فباعَها ثُمَّ جاءَ رَبُّ الجاريَةِ

- ‌بابُ مَن قَتلَ خِنزيرًا أو كَسَرَ صَليبًا أو طُنبورًا

- ‌بابُ مَن أراقَ ما لا يَحِلُّ الانتِفاعُ به مِنَ الخَمرِ وغَيرِها وكَسَرَ وِعاءَها

- ‌كتابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بابُ الشُّفعَةِ فيما لَم يُقسَمْ

- ‌بابُ الشُّفعَةِ بالجِوارِ

- ‌بابُ رِوايَةِ ألفاظٍ مُنكَرَةٍ يَذكُرُها بَعضُ الفُقَهاءِ فى مَسائلِ الشُّفعَةِ

- ‌بابٌ: لا شُفعَةَ فيما يُنقَلُ ويُحَوَّلُ

- ‌بابٌ

- ‌كتابُ القِراضِ

- ‌بابُ المُضارِبِ يُخالِفُ بما فيه زيادَةٌ لِصاحِبِه، ومَن تَجَرَ فى مالِ غَيرِه بغَيِر أمرِهِ

- ‌كتابُ المساقاةِ

- ‌بابُ المُعامَلَةِ على النَّخلِ بشَطرِ ما يَخرُجُ مِنها أو ما تَشارَطا عَلَيه مِن جُزءٍ مَعلومٍ

- ‌بابُ المُعامَلَةِ على زَرعِ البَياضِ الَّذِى بَيَن أضعافِ النَّخلِ مَعَ المُعامَلَةِ على النَّخلِ

- ‌بابُ شَرطِ العَمَلِ في المُساقاةِ على العامِلِ

- ‌كتابُ الإجارةِ

- ‌بابُ جَوازِ الإِجارَةِ

- ‌بابٌ: لا تَجوزُ الإِجارَةُ حَتَّى تَكونَ مَعلومَةً، وتَكونَ الأُجرَةُ مَعلومَةً

- ‌بابُ إثمِ مَن مَنَعَ الأجيرَ أجرَهُ

- ‌بابُ كِراءِ الإبِلِ والدَّوابِّ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن تأخيِر الأحمالِ ليَكونَ أسهَلَ على الجِمالِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ في تَضميِن الأُجَراءِ

- ‌بابٌ: لا ضَمانَ على [المُكتَرِى فيما اكتَرَى](5)إلَّا أن يَتَعَدَّى

- ‌بابٌّ: الإمامُ يَضمَنُ والمُعَلِّمُ يَغرَمُ مَن صارَ مَقتولًا بتَعزيرِ الإمامِ وتأديبِ المُعَلِّمِ

- ‌بابُ أخذِ الأُجرَةِ على تَعليمِ القُرآنِ والرُّقيَةِ بهِ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أخذَ الأُجرَةِ عَلَيهِ

- ‌بابُ كَسب الإِماءِ

- ‌بابُ كَسبِ الرَّجُلِ وعَمَلِه بيَدَيهِ

- ‌كتابُ المُزَارعةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن المُخابَرَةِ(1)والمُزارَعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النهي عن كراءِ الأرضِ

- ‌بابُ بَيانِ المَنهِىِّ عنه وأنَّه مَقصورٌ على كراءِ الأرضِ ببَعضِ ما يَخرُجُ مِنها دونَ غَيِره مِمَّا يَجوزُ أن يَكونَ عِوَضًا في البُيوعِ

- ‌بابُ مَن أباحَ المُزارَعَةَ بجُزء مَعلومٍ مُشاعٍ، وحَمَلَ النَّهى عَنها على التَّنزيهِ أو على ما لَو تَضَمَّنَ العَقدُ شَرطًا فاسِدًا

- ‌بابُ مَن زَرَعَ في أرضِ غَيِره بغَيِر إذنِه أو بإِذنِه على سَبيلِ المُزارَعَةِ

- ‌بابُ فضلِ الزَّرعِ والغَرسِ إذا أُكِلَ مِنهُ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن حِفظِ المَنطِقِ في الزَّرعِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَصبِ الجَماجِمِ(2)لأجلِ العَيِن

- ‌بابُ ما جاءَ في طَرحِ السِّرجيِن(1)والعَذِرَةِ في الأرضِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَطعِ السِّدرِ

- ‌كتابُ إحياءِ المَوَاتِ

- ‌بابُ مَن أحيا أرضًا مَيتَةً لَيسَت لأحَدٍ ولا في حَقِّ أحَدٍ فهِى لَهُ

- ‌بابُ مَن أحيا أرضًا مَيتَةً فهِى له بعَطيَّةِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دونَ السُّلطانِ

- ‌بابٌ: لا يُترَكُ ذِمِّىٌّ يُحييه

- ‌بابُ إقطاعِ المَواتِ

- ‌بابُ كِتابَةِ القَطائعِ

- ‌بابٌ: سَواءٌ كُلُّ مَواتٍ لا مالكَ له أينَ كانَ

- ‌بابُ ما جاءِ في الحِمَى

- ‌بابُ ما يَكونُ إحياءً وما يُرجَى فيه مِنَ الأجرِ

- ‌بابُ مَن أُقطِعَ قَطيعَةً أو تَحَجَّرَ أرضًا ثُمَّ لَم يَعمُرْها أو لَم يَعمُرْ بَعضَها

- ‌بابُ مَن أُقطِعَ قَطيعَةً فباعَها

- ‌بابُ ما لا يَجوزُ إقطاعُه مِنَ المَعادِنِ الظّاهِرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَقاعِدِ الأسواقِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ في إقطاعِ المَعادِنِ الباطِنَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن مَنعِ فضلِ الماءِ

- ‌بابُ الماءِ والكَلإِ وغَيِر ذَلِكَ يُؤخَذُ مِنَ المَعادِنِ الظّاهِرَةِ، ثُمَّ يُباعُ

- ‌بابُ تَرتيبِ سَقي الزَّرعِ والأشجارِ مِنَ الأوديَةِ المُباحَةِ

- ‌بابُ القَومِ يَختَلِفونَ في سَعَةِ الطَّريقِ الميتاءِ إلى ما أحيَوهُ

- ‌بابُ النَّخلِ يُغرَسُ في مَواتٍ، أو يَكونُ لِرَجُلٍ نَخلَةً بَيَن ظَهرانَى نَخيلٍ لِغَيِره فاختَلَفا في حَريمِها

- ‌بابُ ما جاءَ في حَريمِ الآبارِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَوريثِ نِساءِ المُهاجِرينَ خِطَطَهُنَّ(3)بالمَدينَةِ

- ‌بابُ مَن قَضَى فيما بَيَن النَّاسِ بما فيه صَلاحُهُم ودَفْعُ الضَّرَرِ عَنهُم على الاجتِهادِ

- ‌كِتَابُ الوقْفِ

- ‌بابُ الصَّدَقاتِ المُحَرَّماتِ

- ‌بابُ جَوازِ الصَّدَقَةِ المُحَرَّمَةِ وإن لَمْ تُقبَضْ

- ‌بابُ وقفِ المَشاعِ

- ‌بابُ مَن قال: لا حُبسَ عن فرائضِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ ما جاءَ في البَحيرَة والسّائبَةِ والوَصيلَةِ والحامِ

- ‌بابُ الحُبسِ في الرَّقيقِ والماشيَةِ والدَّابَّةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في الأقرَبينَ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في ولَدِ البَنيَن والبَناتِ، ومَن يَتَناوَلُه اسمُ الوَلَدِ والابنِ مِنهُم

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في العِترَةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في الذُّرّيَّةِ ومَن يَتَناوَلُه اسمُ الذُّرّيَّةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ على ما شَرَطَ الواقِفُ مِنَ الأثَرَة والتَّقدِمَةِ والتَّسويَةِ

- ‌بابُ اتِّخاذِ المَسجِدِ والسِّقاياتِ وغَيِرها

- ‌كتابُ الهِبَاتِ

- ‌بابُ التَّحريضِ على الهِبَةِ والهَديَّةِ صِلَةً بَينَ النّاسِ

- ‌بابُ شَرطِ القَبضِ في الهِبَةِ

- ‌بابٌ: يَقبِضُ لِلطِّفلِ أبوهُ

- ‌بابُ هِبَةِ ما في يَدَي المَوهوبِ لَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في هِبَةِ المُشاعِ

- ‌بابُ العُمرَى

- ‌بابُ الرُّقبَى

- ‌بابُ ما جاءَ في تَفسيِر العُمرَى والرُّقْبَى التى ورَدَتَ في الأخبارِ المُطلَقَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ عَطيَّةِ الرَّجُلِ ولَدَه

- ‌بابُ السُّنَّةِ في التَّسويَةِ بَينَ الأولادِ في العَطيَّةِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ أمرَه بالتَّسويةِ بَينَهُم في العَطيِّةِ على الاختيارِ دونَ الإيجابِ

- ‌بابُ رُجوعِ الوالِدِ فيما وهَبَ مِن ولَدِهِ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَحِلُّ لِواهِبٍ أن يَرجِعَ فيما وهَبَ(2)إلَّا الوالِدَ فيما وهَبَ لِوَلَدِهِ

- ‌بابُ المُكافأةِ في الهِبَةِ

- ‌بابُ شُكرِ المَعروفِ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الَّذِى رُوِى: "مَن أُهديَت له هَديَّةٌ وعِندَه ناسٌ فهُم شُرَكاءُ فيها

- ‌بابُ إباحَةِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ لِمَن لا تَحِلُّ له صَدَقَةُ الفَرضِ مِن بَنِى هاشِمٍ وبَنِى المُطَّلِبِ

- ‌بابُ إعطاءِ الغَنِىِّ مِنَ التَّطَوُّعِ

- ‌بابّ: كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لا يأخُذُ صَدَقَةَ التَّطَوُّعِ ويأخُذُ الهِبَةَ

- ‌كتابُ اللُّقَطةِ

- ‌بابّ: اللُّقَطَةُ يأكُلُها الغَنِىُّ والفَقيُر إذا لَم تُعتَرفْ بعدَ تَعريفِ سنةٍ

- ‌بابُ ما يَجوزُ له أخذُه وما لا يَجوزُ مِمّا يَجِدُهُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَجِدُ ضالَّةً يُريدُ رَدَّها على صاحِبِها لا يُريدُ أكلَها

- ‌بابُ الاختيارِ في أخذِ اللُّقَطَةِ إذا كان مِن أهلِ الأمانَةِ، ومَنِ اختارَ تَركَها

- ‌بابُ تعريفِ اللُّقَطَةِ ومَعرِفَتِها والإِشهادِ عَلَيها

- ‌بابُ بَيانِ مُدَّةِ التَّعريفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَليلِ اللُّقَطَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في اتِّباعِ الحَصّادينَ وأخذِ ما يَسقُطُ مِنهُم

- ‌بابُ ما جاءَ في إنشادِ الضّالَّةِ في المَسجِدِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن يَعتَرِف اللُّقَطَةَ

- ‌ بابُ ما جاءَ فيمَن أحيا حَسيرًا

- ‌بابّ: لا تَحِلُّ لُقَطَةُ مَكَّةَ إلَّا لِمُنشِدٍ

- ‌بابُ الجِعالَةِ

- ‌بابُ التِقاطِ المَنبوذِ وأنَّه لا يَجوزُ تَركُه ضائعًا

- ‌بابُ مَن قال: اللَّقيطُ حُرٌّ لا وَلاءَ عَلَيه

- ‌بابُ: الوَلَدُ يَتبَعُ أبَوَيه في الكُفرِ، فإِذا أسلَمَ أحَدُهُما تَبِعَه الوَلَدُ في الإسلامِ

- ‌بابُ ذِكرِ بَعضِ مَن صارَ مُسلِمًا بإِسلامِ أبَوَيه أو أحَدِهِما مِن أولادِ الصَّحابَةِ رضي الله عنهم

- ‌بابُ مَن قال: لا يُحكَمُ بإِسلامِ الصَّبِىِّ بنَفسِه وأبَواه كافِرانِ حَتَّى يَبلُغَ فيَصِفَ الإِسلامَ

- ‌بابُ مَن قال: يُحكَمُ بصِحَّةِ إسلامِه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌بابُ الحَثِّ على تَعليمِ(1)الفَرائضِ

- ‌بابُ تَرجيحِ قَولِ زَيدِ بنِ ثابِت على قَولِ غَيِره مِنَ الصَّحابَةِ رَضِى اللَّهُ عنهم أجمَعيَن في عِلمِ الفَرائضِ

- ‌بابُ مَن لا يَرِثُ مِن ذَوِى الأرحامِ

- ‌بابُ مَن قال بتَوريثِ ذَوِى الأرحامِ

- ‌باب: لا يَرِثُ المُسلِمُ الكافِرَ ولا الكافِرُ المُسلِم

- ‌باب: لا يَرِثُ المَملوكُ

- ‌باب: لا يَرِثُ القاتِلُ

- ‌بابُ مَن قال: يَرِثُ قاتِلُ الخَطأَ مِنَ المالِ، ولا يَرِثُ(1)مِنَ الدّيَةِ

- ‌بابُ ميراثِ مَن عَمِى مَوتُهُ

- ‌باب: لا يَحجُبُ مَن لا يَرِثُ مِن(1)هَؤُلاءِ

- ‌بابُ حَجبِ الإِخوَةِ والأخَواتِ مِن قِبَلِ الأُمِّ بالأبِ والجَدِّ والوَلَدِ ووَلَدِ الابنِ

- ‌بابُ حَجبِ الإِخوَةِ والأخَواتِ مَن كانوا بالأبِ والابنِ وابنِ الابنِ

- ‌باب: لا يَرِثُ مَعَ الأبِ أبَواهُ

- ‌باب: لا تَرِثُ مَعَ الأم جَدَّة

- ‌جماعُ أبوابِ المَواريثٍ بابُ فرضِ الزَّوج والزَّوجَةِ

- ‌بابُ فرضِ الأُمِّ

- ‌بابُ فرضِ الابنَةِ

- ‌بابُ ميراثِ أولادِ الابنِ

- ‌بابُ فرضِ ابنَةِ الابنِ مَعَ ابنَةِ الصُّلبِ لَيسَ مَعَهُما ذَكَرٌ

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثِ ابنَ الأخِ مَعَ الجَدّ شَيئًا

- ‌بابُ فرضِ الإخوَةِ والأخَواتِ لِلأمِّ

- ‌بابُ فرضِ الأُختِ والأُختَينِ فصاعِدًا لأبٍ وأُمٍّ أو لأبٍ

- ‌بابُ ميراثِ الإخوَةِ والأخَواتِ لأبٍ وأُمِّ أو لأبٍ

- ‌بابٌ: الأخَواتُ مَعَ البَناتِ عَصَبَةٌ

- ‌بابُ ميراثِ الأبِ

- ‌بابُ فرضِ الجَدَّةِ والجَدَّتَينِ

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثْ أكثَرَ مِن جَدَّتَينِ

- ‌بابُ تَوريثِ ثَلاثِ جَدّاتٍ مُتَحاذياتٍ أو أكثَرَ

- ‌بابُ تَوريد القُربَى مِنَ الجَدّاتِ دونَ البُعدَى

- ‌بابُ تَوريثِ القُربَى مِنهُنَّ إذا كانَت مِن قِبَلِ الأُمِّ، والإِشراكِ بَينَهُنَّ إذا كانَتِ القُربَى مِن قِبَلِ الأبِ

- ‌بابُ العَصَبَةِ

- ‌بابُ تَرتيبِ العَصَبَةِ

- ‌بابُ ميراثِ ابنَى عَمٍّ أحَدُهُما زَوجٌ أو(4)أخٌ لأُمٍّ

- ‌بابُ الميراثِ بالوَلاءِ

- ‌ بابُ ما جاءَ في المَولَى مِن أسفَلَ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ ميراثَ مَن لَم يَدَعْ وارِثًا ولا مَولًى في بَيتِ المالِ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ ما فضَلَ عن أهلِ الفَرائضِ ولَم يُخَلِّفْ عَصَبَةً ولا مَولًى في بَيتِ المالِ، ولَم يَرُدَّ على ذِى فرضٍ شَيئًا

- ‌جماعُ أبوابِ الجَدِّ بابُ ميراثِ الجَدِّ

- ‌بابُ التَّشديدِ في الكَلامِ في مَسألَةِ الجَدِّ مَعَ الإخوَةِ لِلأبِ والأُمِّ أو لِلأبِ مِن غيِر اجتِهادٍ، وكَثرَةِ الاختِلافِ فيها

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثِ الإخوَةَ مَعَ الجَدِّ

- ‌بابُ مَن ورَثَ الإخوَةَ لِلأبِ والأمِّ أوِ الأبِ مَعَ الجَدِّ

- ‌بابُ كَيفيَّةِ المُقاسَمَةِ بَيَن الجَدِّ والإِخوَةِ والأخَواتِ

- ‌بابُ الاختِلافِ في مَسألَةِ الأكدَريَةِ

- ‌بابُ بَيانِ الاختِلافِ في مَسألَةِ المُعادَّةِ

- ‌بابُ الاختِلافِ في مَسألَةِ الخَرقاءِ

- ‌بابُ العَولِ في الفَرائضِ

- ‌بابُ ميراثِ المُرتَدِّ

- ‌بابُ المُشَرَّكَةِ

- ‌بابُ ميراثِ الحَملِ

- ‌بابُ ميراثِ ولَدِ المُلاعَنَةِ

- ‌بابٌ: لا يَرِثُ ولَدُ الزَّنى مِنَ الزّانِى ولا يَرِثُه الزّانِى

- ‌بابُ ميراثِ المَجوسِ

- ‌بابُ ميراثِ الخُنثَى

- ‌بابُ نَسخِ التَّوارُثِ بالتَّحالُفِ وغَيِرهِ

الفصل: ‌باب نصر المظلوم والأخذ على يد الظالم عند الإمكان

حدثنا بُرَيدٌ، عن جَدِّه أبى بُردَةَ، عن أبى موسَى قال: قال رسولُ اللهِ -صلي الله عليه وسلم-: "إن اللَّهَ لَيُملِى الظّالِمَ

(1)

، حَتَّى إذا أخَذَه لَم يُفلِتْه". ثُمَّ قرأ:{وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ}

(2)

[هود: 102] رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن صدَقَةَ بنِ الفَضلِ عن أبى مُعاويَةَ، ورَواه مسلمٌ عن محمدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ نُمَيرٍ

(3)

.

‌بابُ نَصرِ المَظلومِ والأخذِ على يَدِ الظّالِمِ عِندَ الإِمكانِ

11619 -

أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكَى، أخبرَنا أبو عبدِ الله محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ الوَهّابِ، أخبرَنا جَعفَرُ بنُ عَونٍ، أخبرَنا أبو إسحاقَ الشَّيبانِيُّ، عن أشعَثَ بنِ أبى

(4)

الشَعثاءِ، عن مُعاويَةَ بنِ سوَيدٍ يَعنِى ابنَ مُقَرِّنٍ، عن البَراءِ بنِ عازِبٍ قال: أمَرَنا بسَبعٍ ونَهانا عن سَبعٍ - يَعنِى النَّبِيَّ -صلي الله عليه وسلم- قال: أمَرَنا بعيادَةِ المَريضِ، واتِّباعِ الجِنازَةِ، وإِفشاءِ السَّلامِ، وإِجابَةِ الدّاعِى، وتَشميتِ العاطِسِ، ونَصرِ المَظلومِ، وإِبرارِ المُقسِمِ، ونَهانا عن الشُّربِ في

(5)

الفِضَّةِ؛ فإِنَّه

(6)

مَن يَشرَبْ فيها في الدُّنيا لا

(1)

في ص 6: "للظالم".

(2)

المصنف في الشعب (7467). وأخرجه الترمذي (3110)، والنسائى في الكبرى (11245)، وابن ماجه (4018) من طريق أبى معاوية به.

(3)

البخارى (4686)، ومسلم (2583/ 61).

(4)

ليس في: ز.

(5)

بعده في م: "آنية".

(6)

في ص 6: "قال".

ص: 42

يَشرَبْ فيها في الآخِرَةِ، وعن التَخَتُّمِ بالذَّهَبِ، وعن رُكوبِ المَياثِرِ، ولِباسِ القَسَىِّ والحَريرِ والدّيباجِ والإِستَبرَقِ

(1)

. أخرَجاه في "الصحيح" مِن حَديثِ الشَّيبانىِّ وغَيرِهِ

(2)

.

11620 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ هِشامِ بنِ مَلَّاسٍ النّمَيرِيُّ، حدثنا مَروانُ بنُ مُعاويَةَ الفَزارِىُّ، حدثنا حُمَيدٌ قال: قال أنَسٌ: قال رسولُ اللهِ -صلي الله عليه وسلم-: "انصُرْ أخاكَ ظالِمًا أو مَظلومًا". قيلَ: يا رسولَ اللَّهِ نَصَرتُه مَظلومًا، فكَيفَ أنصُرُه ظالِمًا؟! قال:"تَمنَعُه مِنَ الظُّلمِ، فذَلِكَ نَصرُكَ إيّاه"

(3)

11621 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ، حدثنا على بنُ حَمشاذَ العَدلُ، حدثنا أبو المُثَنَّى، حدثنا مُسَدَّد، حدثنا المُعتَمِرُ، عن حُمَيدٍ، عن أنَسٍ قال: قال رسولُ اللَّهِ -صلي الله عليه وسلم-: "انصُرْ أخاكَ ظالِمًا أو مَظلومًا". فَقالَ: يا رسولَ اللَّهِ هذا نَنصرُه مَظلومًا، فكَيفَ نَنصرُه ظالِمًا؟! قال:"تأخُذُ فوقَ يَدَيه". رَواه البخارىّ في "الصحيح" عن مُسَدَّدٍ

(4)

.

11622 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أبو جَعفَرٍ أحمدُ بنُ عبدِ الحَميدِ

(1)

تقدم في (6135، 6136).

(2)

البخارى (6235)، ومسلم (2066).

(3)

أحاديث ابن ملاس (5). وأخرجه أحمد (13079)، والترمذى (2255)، وابن حبان (5167) من طرق عن حميد به بنحوه.

(4)

البخارى (2444).

ص: 43

الحارِثيُّ، حدثنا أبو أُسامَةَ، عن بُرَيدٍ، عن أبى بُردَةَ، عن أبى موسَى، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قال:"إنَّ المُؤمِنَ لِلمُؤمِنِ كالبُنيانِ يَشُدُّ بَعضُه بَعضًا". وشَبَّكَ بَينَ أصابِعِهِ

(1)

. رَواه البخارىُّ ومُسلِمٌ في "الصحيح" عن أبى كُرَيبٍ عن أبى أُسامَةَ

(2)

.

11623 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ ببَغدادَ، حدثنا أبو الحُسَينِ عبدُ الصَّمَدِ بنُ علىِّ بنِ مُكرَمٍ، حدثنا عُبَيدُ بنُ عبدِ الواحِدِ، حدثنا يَحيَى بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ بُكَيرٍ، حدثنا اللَّيثُ، عن عُقَيلٍ، عن ابنِ شِهابٍ، أن سالِمَ بنَ عبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ أخبَرَه، أن عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ أخبَرَه، أن رسولَ اللَّهِ -صلي الله عليه وسلم- قال:"المُسلِمُ أخو المُسلِمِ، لا يَظلِمُه ولا يُسلِمُه، مَن كان في حاجَةِ أخيه كان اللَّهُ عز وجل في حاجَتِه، ومَن فرَّجَ عن مُسلِم كُربَةً فرَّجَ اللهُ عنه بها كُربَةً مِن كُرَبِ يَومِ القيامَةِ، ومَن سَتَرَ مُسلِمًا سَتَرَه اللَّهُ عز وجل يَومَ القيامَةِ"

(3)

. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ بُكَيرٍ، ورَواه مسلمٌ عن قُتَيبَةَ عن اللَّيثِ

(4)

.

11624 -

أخبرَنا عليُّ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ بِشْرانَ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ محمدٍ المِصرِىُّ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ أبى مَريَمَ، حدثثا

(1)

المصنف في الآداب (112). وأخرجه الترمذى (1928)، وابن حبان (231) من طريق أبى أسامة به، وليس عندهما: وشبك بين أصابعه. وأحمد (19667) مطولًا، والنسائى (2559) من طريق بريد بنحوه.

(2)

البخارى (2446)، ومسلم (2585/ 65).

(3)

أخرجه أحمد (5646)، وأبو داود (4893)، والترمذى (1426)، والنسائى في الكبرى (7291)، وابن حبان (533) من طريق الليث به.

(4)

البخارى (2442)، ومسلم (2580/ 58).

ص: 44

الفِريابِيُّ، حدثنا سفيانُ الثَّورِىُّ، عن قَيسِ بنِ مُسلِمٍ، عن طارِقِ بنِ شِهابٍ، عن أبى سعيدٍ الخُدرِىِّ قال: سَمِعتُ رسولَ اللَّهِ -صلي الله عليه وسلم- يقولُ: "مَن رأى مِنكم مُنكَرًا فليغَيِّرْه بيَدِه، فإِن لَم يَستَطِعْ فبِلِسانِه، فإِن لَم يَستَطِعْ فبِقَلبِه، وذَلِكَ أضعَفُ الإيمانِ"

(1)

. أخرَجَه مسلمٌ فى "الصحيح" مِن حَديثِ الثَّورِيِّ وغَيرِهِ

(2)

.

11625 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو أحمدَ عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ الحَسَنِ المِهرَجانِيُّ قالا: حدثنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ الشَّيبانِىُّ، حدثنا حامِدُ بنُ أبى حامِدٍ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ سَعدٍ الدَّشتَكِيُّ، حدثنا عمرُو بنُ أبى قَيسٍ، عن عَطاءٍ، عن مُحارِبٍ، عن ابنِ بُرَيدَةَ، عن أبيه قال: لَمّا قَدِمَ جَعفَرُ بنُ أبى طالِبٍ مِن أرضِ الحَبَشَةِ لَقِيَه النَّبِيُّ -صلي الله عليه وسلم- فقالَ: "أخبِرنِى بأعجَبِ شَئٍ رأيتَه بأرضِ الحَبَشَةِ". قال: مَرَّتِ امرأةٌ على رأسِها مِكتَلٌ فيه طَعامٌ، فمَرَّ بها رَجُلٌ على فرَسٍ فأصابَها فرَمَى به، فجَعَلتُ أنظُرُ إلَيها وهِىَ تُعيدُه فى مِكتَلِها وهِىَ تَقولُ: ويلٌ لَكَ يَومَ يَضَعُ المَلِكُ كُرسيَّه فيأخُذُ لِلمَظلومِ مِنَ الظّالِمِ. فضحِكَ النَّبِيُّ -صلي الله عليه وسلم- حَتَّى بَدَت نَواجِذُه، فقالَ: "كَيفَ تقَدَّسُ أمَّةٌ لا تأخذ لِضَعيفِها مِن شَديدِها حَقَّه وهو غَيرُ مُتَعتَع

(3)

؟ ".

(1)

أخرجه أحمد (11460)، والترمذى (2172)، والنسائى (5023)، وابن حبان (306) من طريق الثورى به مختصرًا ومطولًا. وتقدم فى (6271).

(2)

مسلم (49/ 78).

(3)

متعتع: بفتح التاء، أى من غير أن يصيبه أذى يقلقه ويزعجه. النهاية 1/ 190.

والحديث أخرجه ابن أبى عاصم فى السنة (582) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله به. وسيأتى فى (20228).

ص: 45

11626 -

وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ، أخبرَنا أبو عمرِو ابنُ السَّمّاكِ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ أبى سَعدٍ، حدثنا سعيدُ بنُ سُلَيمانَ، عن مَنصورِ ابنِ أبى الأسوَدِ، حدثنا عَطاءُ بنُ السّائبِ، عن مُحارِبِ بنِ دِثارٍ، عن ابنِ بُرَيدَةَ، عن أبيه. فذَكَرَ الحديثَ بمَعناه

(1)

.

11627 -

أخبرَنا أبو مَنصورٍ الطَّفَرُ بنُ محمدٍ العَلَوِىُّ رحمه الله، أخبرَنا علىُّ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ ماتِى بالكوفَةِ، حدثنا أحمدُ بنُ حازِمٍ الغِفارِىُّ، حدثنا عُبَيدُ اللَّهِ بنُ موسَى، حدثنا سفيانُ، عن الحَسَنِ بنِ عمرٍو الفُقَيمِىِّ، عن محمدِ بنِ مُسلِمٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتُم أُمَّتِى لا تَقولُ لِلظّالِمِ: أنتَ ظالِمٌ. فقَد تُوُدِّعَ مِنهُم"

(2)

. محمدُ بنُ مُسلِمٍ هذا هو أبو الزُّبَيرِ ولَم يَسمَعْ مِن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ. أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ قال: سَمِعتُ العباسَ بنَ محمدٍ يقولُ: سَمِعتُ يَحيَى بنَ مَعينٍ يقولُ: أبو الزُّبَيرِ لَم يَسمَعْ مِن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ

(3)

.

11628 -

وبِصِحَّةِ ذَلِكَ أخبرَنا أبو سَعدٍ المالينيُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ، حدثنا محمدُ بنُ بَكّارٍ، حدثنا محمدُ بنُ عُبَيدِ اللَّهِ المُنادِى، حدثنا

(1)

أخرجه البزار (4464)، والطبرانى فى الأوسط (5234) من طريق سعيد بن سليمان به.

(2)

المصنف فى الشعب (7546)، وفيه: مانى. بدلًا من: ماتى وهو خطأ؛ ينظر توضيح المشتبه 8/ 5.

وأخرجه أحمد (6776) من طريق سفيان به، وفيه: يقولون. بدلًا من: يقول.

(3)

تاريخ ابن معين - الدورى 3/ 135.

ص: 46