الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عُمَرُ وعَبدُ اللَّهِ رضي الله عنهما لا يُفَضِّلانِ أُمًّا على جَدٍّ
(1)
.
بابُ العَولِ في الفَرائضِ
12585 -
أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا حُسَينُ بنُ علىِّ بنِ الأسوَدِ العِجلِىُّ، حدثنا يَحيَى بنُ آدَمَ، حدثنا ابنُ أبى الزِّنادِ، عن أبيه، عن خارِجَةَ بنِ زَيدِ بنِ ثابِتٍ، عن أبيه أنَّه أوَّلُ مَن أعالَ الفَرائضَ، وكانَ أكثَرُ ما أعالَها به الثُّلُثَينِ
(2)
.
12586 -
وأخبرَنا أبو سعيدٍ، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا إسحاقُ، حدثنا يَحيَى بنُ آدَمَ، حدثنا شَريكٌ، عن أبى إسحاقَ، عن الحارِثِ، عن علىٍّ رضي الله عنه في امرأةٍ وأبَوَينِ وابنَتَينِ
(3)
: صارَ ثُمُنُها تُسُعًا
(4)
.
12587 -
وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفقيهُ، أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ عبدِ العَزيزِ، حدثنا مُحرِزُ بنُ عَونٍ، حدثنا شَريكٌ. فذَكَرَه بنَحوِهِ
(5)
. وفِى حِكايَةِ إبراهيمَ النَّخَعِىِّ عن علىٍّ
(1)
أخرجه عبد الرزاق (19068) عن الثورى به. وسعيد بن منصور (69)، وابن أبى شيبة (3188) من طريق الأعمش به.
(2)
المصنف في المعرفة (3881). وأخرجه سعيد بن منصور (33) عن ابن أبى الزناد به.
(3)
في م: "وبنتين".
(4)
أخرجه سعيد بن منصور (34) من طريق أبى إسحاق به بدون ذكر الحارث.
(5)
الدارقطنى 4/ 68.
وعَبدِ اللَّهِ رضي الله عنهما مَسائلُ أعالا فيها الفَرائضَ
(1)
.
12588 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أحمدُ بنُ عبدِ الجَبّارِ، حدثنا يونُسُ بنُ بُكَيرٍ، عن ابنِ إسحاقَ قال: حدثنا الزُّهرِىُّ، عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عُتبَةَ بنِ مَسعودٍ قال: دَخلتُ أنا وزُفَرُ بنُ أوسِ بنِ الحَدَثانِ على ابنِ عباسٍ بعدَما ذَهَبَ بَصَرُه، فتَذاكَرنا فرائضَ الميراثِ فقالَ: تَرَونَ الَّذِى أحصَى رَملَ عالِجٍ
(2)
عَدَدًا لَم يُحصِ في مالٍ نِصفًا ونِصفًا وثُلُثًا؟ إذا ذَهَبَ نِصفٌ ونِصفٌ فأينَ مَوضِعُ الثُّلُثِ؟ فقالَ له زُفَرُ: يا أبا عباسٍ مَن أوَّلُ مَن أعالَ الفَرائضَ؟ قال: عُمَرُ بنُ الخطابِ رضي الله عنه. قال: ولِمَ؟ قال: لَمّا تَدافَعَت عَلَيه ورَكِبَ بَعضُها بَعضًا قال: واللَّهِ ما أدرِى كَيفَ أصنَعُ بكُم، واللَّهِ ما أدرِى أيَّكُم قَدَّمَ اللَّهُ ولا أيَّكُم أخَّرَ. قال: وما أجِدُ في هذا المالِ شَيئًا أحسَنَ مِن أن أقسِمَه عَلَيكُم بالحِصَصِ. ثُمَّ قال ابنُ عباسٍ: وايمُ اللَّهِ لَو قَدَّمَ مَن قَدَّمَ اللَّهُ وأخَّرَ مَن أخَّرَ اللَّهُ ما عالَت فريضَةٌ. فقالَ له زُفَرُ: وأيَّهُم قَدَّمَ وأيَّهُم أخَّرَ؟ فقالَ: كُلُّ فريضَةٍ لا تَزولُ إلا إلَى فريضَةٍ فتِلكَ التى قَدَّمَ اللَّهُ، وتِلكَ فريضَةُ الزَّوجِ له النِّصفُ، فإِن زالَ فإِلَى الرُّبُعِ لا يَنقُصُ مِنه، والمَرأةُ لَها الرُّبُعُ، فإِن زالَت عنه صارَت إلَى الثُّمُنِ لا تَنقُصُ مِنه، والأخَواتُ لَهُنَّ الثُّلُثانِ، والواحِدَةُ لَها النَّصفُ، فإِن دَخَلَ عَلَيهِنَّ البَناتُ كان لَهُنَّ ما بَقِى، فهَؤُلاءِ الَّذينَ
(1)
تقدم في (12573، 12578).
(2)
رمل عالج: موضع بالبادية. العين 1/ 229.