الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
11658 -
قال: وحَدَّثَنا سعيدٌ، حدثنا هُشَيمٌ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ سالِمٍ قال: سَمِعتُ الشَّعبِىَّ يقولُ: لَيسَ الخَلاصُ بشَئٍ، مَن باعَ ما لا يَملِكُ فهو لِصاحِبِه، ويَتبَعُ المُشتَرِى البائعَ بما أعطاه، ولَيسَ على البائعِ أكثَرُ مِن أن يَرُدَّ ما أخَذَ، ولا يُؤخَذُ بغَيرِهِ
(1)
.
ورُوِّينا مِن وجهٍ آخَرَ عن الشَّعبِىِّ، عن شُرَيحٍ أنَّه قال: مَن شَرَطَ الخَلاصَ فهو أحمَقُ، سَلَّمْ ما بعتَ أو رُدَّ ما أخَذتَ، لَيسَ الخَلاصُ بشَئٍ
(2)
.
قال الشيخُ: وقَولُ علىٍّ: ويُؤخَذُ البائعُ بالخَلاصِ. يُريدُ - واللَّهُ أعلمُ -: بالثَّمَنِ وقيمَةِ الوَلَدِ. فيَكونُ موافِقًا لِقَولِ مَن بَعدَه، وما رُوَّينا فى الحديثِ عن سَمُرَةَ عن النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم.
بابُ مَن قَتلَ خِنزيرًا أو كَسَرَ صَليبًا أو طُنبورًا
11659 -
أخبرَنا أبو عمرٍو محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإِسماعيلِىُّ، أخبرَنِي الحَسَنُ هو ابنُ سُفيانَ قال: أخبرَنا أبو بكرٍ وأبو خَيثَمَةَ وعَبدُ الأعلَى قالوا: حدثنا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ، عن الزُّهرِىِّ، عن سعيدٍ، عن أبى هريرةَ يَبلُغُ به النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قال:"يوشِكُ أن يَنزِلَ فيكُمُ ابنُ مَريَمَ حَكَمًا مُقسِطًا، فيَقتُلَ الخِنزيرَ، ويَكسِرَ الصَّليبَ، ويَضَعَ الجِزيَةَ، ويَفيضَ المالُ حَتَّى لا يَقبَلَه أحَدٌ"
(3)
. لَفظُ عبدِ الأعلَى، رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن علىٍّ عن
(1)
أخرجه ابن أبى شيبة (20525) عن هشيم بنحوه.
(2)
أخرجه عبد الرزاق (14845)، وابن أبى شيبة (20526) من طريق مطرف عن الشعبى بنحوه.
(3)
أخرجه أحمد (7269)، وابن ماجه (4078) من طريق ابن عيينة به. وتقدم فى (1169).
سُفيانَ، ورَواه مسلمٌ عن عبدِ الأعلَى بنِ حَمّادٍ
(1)
.
11660 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدِ بنِ سَختُويَه، حدثنا بشرُ بنُ موسَى، حدثنا الحُمَيدِىُّ، حدثنا سفيانُ، حدثنا ابنُ أبى نَجيحٍ، عن مُجاهِدٍ، عن أبى مَعمَرٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ مَسعودٍ قال: دَخَلَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ يَومَ الفَتحِ وحَولَ البَيتِ ثَلاثُمِائَةٍ وسِتُّونَ نُصُبًا، فجَعَلَ يَطعُنُها بعودٍ فى يدِه ويَقولُ:{جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ} [سبأ: 49]، {جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا} [الإسراء: 81]
(2)
. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن الحُمَيدِىِّ وغَيرِه، ورَواه مسلمٌ عن جَماعَةٍ عن سُفيانَ
(3)
.
11661 -
أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ، أخبرَنا الحُسَينُ بنُ صَفوانَ، حدثنا ابنُ أبى الدُّنيا، حدثنا علىُّ بنُ الجَعدِ، أخبرَنا قَيسُ بنُ الرَّبيعِ، عن أبى حَصينٍ، أن رَجُلًا كَسَرَ طُنبورًا لِرَجُلٍ، فرَفَعَه إلَى شُرَيحٍ فلَم يُضَمِّنْه
(4)
.
(1)
البخارى (2476)، ومسلم عقب (155/ 242).
(2)
الحميدى (86). وأخرجه أحمد (3584)، والترمذى (3138)، والنسائى فى الكبرى (11297) من
طريق سفيان به بنحوه.
(3)
البخارى (4720)، ومسلم (1781/ 87).
(4)
علقه البخارى عقب (2476) عن شريح. وأسنده ابن حجر فى التغليق 3/ 335 من طريق ابن بشران به. وأخرجه الطبرى فى تهذيب الآثار (380 - مسند على) من طريق قيس بن الربيع به. وابن أبى شيبة (3566) من طريق أبى حصين به.