المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ذكر بعض من صار مسلما بإسلام أبويه أو أحدهما من أولاد الصحابة رضي الله عنهم - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٢

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الإقرارِ

- ‌بابُ الاعترافِ بالحُقوقِ والخُروجِ مِنَ المَظالِم

- ‌بابُ مَن يَجوزُ إقرارُهُ

- ‌بابُ مَن لا يَجوزُ إقرارُهُ

- ‌بابُ الاستِثناءِ في الكَلامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إقرارِ المَريضِ لِوارِثِهِ

- ‌بابٌ

- ‌بابُ إقرارِ الوارِثِ بوارِثٍ

- ‌كتابُ العارِيَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في جَوازِ العاريَّةِ والتَّرغيبِ فيها

- ‌بابٌ: العاريَّةُ مُؤَدّاةٌ

- ‌بابٌ: العاريَّةُ مَضمونَة

- ‌بابُ مَن قال: لا يَغرَمُ

- ‌بابُ مَن بَنَى أو غَرَسَ في أرضِ غَيرِهِ

- ‌كتابُ الغَصْبِ

- ‌بابُ تَحريمِ الغَصبِ وأخذِ أموالِ النّاسِ بغَيِر حَقٍّ

- ‌بابُ نَصرِ المَظلومِ والأخذِ على يَدِ الظّالِمِ عِندَ الإِمكانِ

- ‌بابُ رَدِّ المَغصوبِ إذا كان باقيًا

- ‌بابُ رَدِّ قيمَتِه إن كان مِن ذَواتِ القيَمِ أو رَدِّ مِثلِه إن كان مِن ذَواتِ الأمثالِ، إذا أتلَفَه الغاصِبُ أو تَلِفَ فى يَدَيهِ

- ‌بابَّ: لا يَملِكُ أحَدَّ بالجِنايَةِ شَيئًا جَنَى عَلَيه، إلا أن يَشاءَ هو والمالِكُ

- ‌بابُ التَّشديدِ فى غَصْبِ الأراضِى، وتَضمينِها بالغَصبِ

- ‌بابٌ: لَيسَ لِعِرقٍ ظالِمٍ حَقٌّ

- ‌بابُ مَن غَصَبَ لَوحًا فأدخَلَه فى سَفينَةٍ أو بَنَى عَلَيه جِدارًا

- ‌بابُ مَن غَصَبَ جاريَةً فباعَها ثُمَّ جاءَ رَبُّ الجاريَةِ

- ‌بابُ مَن قَتلَ خِنزيرًا أو كَسَرَ صَليبًا أو طُنبورًا

- ‌بابُ مَن أراقَ ما لا يَحِلُّ الانتِفاعُ به مِنَ الخَمرِ وغَيرِها وكَسَرَ وِعاءَها

- ‌كتابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بابُ الشُّفعَةِ فيما لَم يُقسَمْ

- ‌بابُ الشُّفعَةِ بالجِوارِ

- ‌بابُ رِوايَةِ ألفاظٍ مُنكَرَةٍ يَذكُرُها بَعضُ الفُقَهاءِ فى مَسائلِ الشُّفعَةِ

- ‌بابٌ: لا شُفعَةَ فيما يُنقَلُ ويُحَوَّلُ

- ‌بابٌ

- ‌كتابُ القِراضِ

- ‌بابُ المُضارِبِ يُخالِفُ بما فيه زيادَةٌ لِصاحِبِه، ومَن تَجَرَ فى مالِ غَيرِه بغَيِر أمرِهِ

- ‌كتابُ المساقاةِ

- ‌بابُ المُعامَلَةِ على النَّخلِ بشَطرِ ما يَخرُجُ مِنها أو ما تَشارَطا عَلَيه مِن جُزءٍ مَعلومٍ

- ‌بابُ المُعامَلَةِ على زَرعِ البَياضِ الَّذِى بَيَن أضعافِ النَّخلِ مَعَ المُعامَلَةِ على النَّخلِ

- ‌بابُ شَرطِ العَمَلِ في المُساقاةِ على العامِلِ

- ‌كتابُ الإجارةِ

- ‌بابُ جَوازِ الإِجارَةِ

- ‌بابٌ: لا تَجوزُ الإِجارَةُ حَتَّى تَكونَ مَعلومَةً، وتَكونَ الأُجرَةُ مَعلومَةً

- ‌بابُ إثمِ مَن مَنَعَ الأجيرَ أجرَهُ

- ‌بابُ كِراءِ الإبِلِ والدَّوابِّ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن تأخيِر الأحمالِ ليَكونَ أسهَلَ على الجِمالِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ في تَضميِن الأُجَراءِ

- ‌بابٌ: لا ضَمانَ على [المُكتَرِى فيما اكتَرَى](5)إلَّا أن يَتَعَدَّى

- ‌بابٌّ: الإمامُ يَضمَنُ والمُعَلِّمُ يَغرَمُ مَن صارَ مَقتولًا بتَعزيرِ الإمامِ وتأديبِ المُعَلِّمِ

- ‌بابُ أخذِ الأُجرَةِ على تَعليمِ القُرآنِ والرُّقيَةِ بهِ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أخذَ الأُجرَةِ عَلَيهِ

- ‌بابُ كَسب الإِماءِ

- ‌بابُ كَسبِ الرَّجُلِ وعَمَلِه بيَدَيهِ

- ‌كتابُ المُزَارعةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن المُخابَرَةِ(1)والمُزارَعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النهي عن كراءِ الأرضِ

- ‌بابُ بَيانِ المَنهِىِّ عنه وأنَّه مَقصورٌ على كراءِ الأرضِ ببَعضِ ما يَخرُجُ مِنها دونَ غَيِره مِمَّا يَجوزُ أن يَكونَ عِوَضًا في البُيوعِ

- ‌بابُ مَن أباحَ المُزارَعَةَ بجُزء مَعلومٍ مُشاعٍ، وحَمَلَ النَّهى عَنها على التَّنزيهِ أو على ما لَو تَضَمَّنَ العَقدُ شَرطًا فاسِدًا

- ‌بابُ مَن زَرَعَ في أرضِ غَيِره بغَيِر إذنِه أو بإِذنِه على سَبيلِ المُزارَعَةِ

- ‌بابُ فضلِ الزَّرعِ والغَرسِ إذا أُكِلَ مِنهُ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن حِفظِ المَنطِقِ في الزَّرعِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَصبِ الجَماجِمِ(2)لأجلِ العَيِن

- ‌بابُ ما جاءَ في طَرحِ السِّرجيِن(1)والعَذِرَةِ في الأرضِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَطعِ السِّدرِ

- ‌كتابُ إحياءِ المَوَاتِ

- ‌بابُ مَن أحيا أرضًا مَيتَةً لَيسَت لأحَدٍ ولا في حَقِّ أحَدٍ فهِى لَهُ

- ‌بابُ مَن أحيا أرضًا مَيتَةً فهِى له بعَطيَّةِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دونَ السُّلطانِ

- ‌بابٌ: لا يُترَكُ ذِمِّىٌّ يُحييه

- ‌بابُ إقطاعِ المَواتِ

- ‌بابُ كِتابَةِ القَطائعِ

- ‌بابٌ: سَواءٌ كُلُّ مَواتٍ لا مالكَ له أينَ كانَ

- ‌بابُ ما جاءِ في الحِمَى

- ‌بابُ ما يَكونُ إحياءً وما يُرجَى فيه مِنَ الأجرِ

- ‌بابُ مَن أُقطِعَ قَطيعَةً أو تَحَجَّرَ أرضًا ثُمَّ لَم يَعمُرْها أو لَم يَعمُرْ بَعضَها

- ‌بابُ مَن أُقطِعَ قَطيعَةً فباعَها

- ‌بابُ ما لا يَجوزُ إقطاعُه مِنَ المَعادِنِ الظّاهِرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَقاعِدِ الأسواقِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ في إقطاعِ المَعادِنِ الباطِنَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن مَنعِ فضلِ الماءِ

- ‌بابُ الماءِ والكَلإِ وغَيِر ذَلِكَ يُؤخَذُ مِنَ المَعادِنِ الظّاهِرَةِ، ثُمَّ يُباعُ

- ‌بابُ تَرتيبِ سَقي الزَّرعِ والأشجارِ مِنَ الأوديَةِ المُباحَةِ

- ‌بابُ القَومِ يَختَلِفونَ في سَعَةِ الطَّريقِ الميتاءِ إلى ما أحيَوهُ

- ‌بابُ النَّخلِ يُغرَسُ في مَواتٍ، أو يَكونُ لِرَجُلٍ نَخلَةً بَيَن ظَهرانَى نَخيلٍ لِغَيِره فاختَلَفا في حَريمِها

- ‌بابُ ما جاءَ في حَريمِ الآبارِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَوريثِ نِساءِ المُهاجِرينَ خِطَطَهُنَّ(3)بالمَدينَةِ

- ‌بابُ مَن قَضَى فيما بَيَن النَّاسِ بما فيه صَلاحُهُم ودَفْعُ الضَّرَرِ عَنهُم على الاجتِهادِ

- ‌كِتَابُ الوقْفِ

- ‌بابُ الصَّدَقاتِ المُحَرَّماتِ

- ‌بابُ جَوازِ الصَّدَقَةِ المُحَرَّمَةِ وإن لَمْ تُقبَضْ

- ‌بابُ وقفِ المَشاعِ

- ‌بابُ مَن قال: لا حُبسَ عن فرائضِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ ما جاءَ في البَحيرَة والسّائبَةِ والوَصيلَةِ والحامِ

- ‌بابُ الحُبسِ في الرَّقيقِ والماشيَةِ والدَّابَّةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في الأقرَبينَ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في ولَدِ البَنيَن والبَناتِ، ومَن يَتَناوَلُه اسمُ الوَلَدِ والابنِ مِنهُم

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في العِترَةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في الذُّرّيَّةِ ومَن يَتَناوَلُه اسمُ الذُّرّيَّةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ على ما شَرَطَ الواقِفُ مِنَ الأثَرَة والتَّقدِمَةِ والتَّسويَةِ

- ‌بابُ اتِّخاذِ المَسجِدِ والسِّقاياتِ وغَيِرها

- ‌كتابُ الهِبَاتِ

- ‌بابُ التَّحريضِ على الهِبَةِ والهَديَّةِ صِلَةً بَينَ النّاسِ

- ‌بابُ شَرطِ القَبضِ في الهِبَةِ

- ‌بابٌ: يَقبِضُ لِلطِّفلِ أبوهُ

- ‌بابُ هِبَةِ ما في يَدَي المَوهوبِ لَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في هِبَةِ المُشاعِ

- ‌بابُ العُمرَى

- ‌بابُ الرُّقبَى

- ‌بابُ ما جاءَ في تَفسيِر العُمرَى والرُّقْبَى التى ورَدَتَ في الأخبارِ المُطلَقَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ عَطيَّةِ الرَّجُلِ ولَدَه

- ‌بابُ السُّنَّةِ في التَّسويَةِ بَينَ الأولادِ في العَطيَّةِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ أمرَه بالتَّسويةِ بَينَهُم في العَطيِّةِ على الاختيارِ دونَ الإيجابِ

- ‌بابُ رُجوعِ الوالِدِ فيما وهَبَ مِن ولَدِهِ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَحِلُّ لِواهِبٍ أن يَرجِعَ فيما وهَبَ(2)إلَّا الوالِدَ فيما وهَبَ لِوَلَدِهِ

- ‌بابُ المُكافأةِ في الهِبَةِ

- ‌بابُ شُكرِ المَعروفِ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الَّذِى رُوِى: "مَن أُهديَت له هَديَّةٌ وعِندَه ناسٌ فهُم شُرَكاءُ فيها

- ‌بابُ إباحَةِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ لِمَن لا تَحِلُّ له صَدَقَةُ الفَرضِ مِن بَنِى هاشِمٍ وبَنِى المُطَّلِبِ

- ‌بابُ إعطاءِ الغَنِىِّ مِنَ التَّطَوُّعِ

- ‌بابّ: كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لا يأخُذُ صَدَقَةَ التَّطَوُّعِ ويأخُذُ الهِبَةَ

- ‌كتابُ اللُّقَطةِ

- ‌بابّ: اللُّقَطَةُ يأكُلُها الغَنِىُّ والفَقيُر إذا لَم تُعتَرفْ بعدَ تَعريفِ سنةٍ

- ‌بابُ ما يَجوزُ له أخذُه وما لا يَجوزُ مِمّا يَجِدُهُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَجِدُ ضالَّةً يُريدُ رَدَّها على صاحِبِها لا يُريدُ أكلَها

- ‌بابُ الاختيارِ في أخذِ اللُّقَطَةِ إذا كان مِن أهلِ الأمانَةِ، ومَنِ اختارَ تَركَها

- ‌بابُ تعريفِ اللُّقَطَةِ ومَعرِفَتِها والإِشهادِ عَلَيها

- ‌بابُ بَيانِ مُدَّةِ التَّعريفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَليلِ اللُّقَطَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في اتِّباعِ الحَصّادينَ وأخذِ ما يَسقُطُ مِنهُم

- ‌بابُ ما جاءَ في إنشادِ الضّالَّةِ في المَسجِدِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن يَعتَرِف اللُّقَطَةَ

- ‌ بابُ ما جاءَ فيمَن أحيا حَسيرًا

- ‌بابّ: لا تَحِلُّ لُقَطَةُ مَكَّةَ إلَّا لِمُنشِدٍ

- ‌بابُ الجِعالَةِ

- ‌بابُ التِقاطِ المَنبوذِ وأنَّه لا يَجوزُ تَركُه ضائعًا

- ‌بابُ مَن قال: اللَّقيطُ حُرٌّ لا وَلاءَ عَلَيه

- ‌بابُ: الوَلَدُ يَتبَعُ أبَوَيه في الكُفرِ، فإِذا أسلَمَ أحَدُهُما تَبِعَه الوَلَدُ في الإسلامِ

- ‌بابُ ذِكرِ بَعضِ مَن صارَ مُسلِمًا بإِسلامِ أبَوَيه أو أحَدِهِما مِن أولادِ الصَّحابَةِ رضي الله عنهم

- ‌بابُ مَن قال: لا يُحكَمُ بإِسلامِ الصَّبِىِّ بنَفسِه وأبَواه كافِرانِ حَتَّى يَبلُغَ فيَصِفَ الإِسلامَ

- ‌بابُ مَن قال: يُحكَمُ بصِحَّةِ إسلامِه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌بابُ الحَثِّ على تَعليمِ(1)الفَرائضِ

- ‌بابُ تَرجيحِ قَولِ زَيدِ بنِ ثابِت على قَولِ غَيِره مِنَ الصَّحابَةِ رَضِى اللَّهُ عنهم أجمَعيَن في عِلمِ الفَرائضِ

- ‌بابُ مَن لا يَرِثُ مِن ذَوِى الأرحامِ

- ‌بابُ مَن قال بتَوريثِ ذَوِى الأرحامِ

- ‌باب: لا يَرِثُ المُسلِمُ الكافِرَ ولا الكافِرُ المُسلِم

- ‌باب: لا يَرِثُ المَملوكُ

- ‌باب: لا يَرِثُ القاتِلُ

- ‌بابُ مَن قال: يَرِثُ قاتِلُ الخَطأَ مِنَ المالِ، ولا يَرِثُ(1)مِنَ الدّيَةِ

- ‌بابُ ميراثِ مَن عَمِى مَوتُهُ

- ‌باب: لا يَحجُبُ مَن لا يَرِثُ مِن(1)هَؤُلاءِ

- ‌بابُ حَجبِ الإِخوَةِ والأخَواتِ مِن قِبَلِ الأُمِّ بالأبِ والجَدِّ والوَلَدِ ووَلَدِ الابنِ

- ‌بابُ حَجبِ الإِخوَةِ والأخَواتِ مَن كانوا بالأبِ والابنِ وابنِ الابنِ

- ‌باب: لا يَرِثُ مَعَ الأبِ أبَواهُ

- ‌باب: لا تَرِثُ مَعَ الأم جَدَّة

- ‌جماعُ أبوابِ المَواريثٍ بابُ فرضِ الزَّوج والزَّوجَةِ

- ‌بابُ فرضِ الأُمِّ

- ‌بابُ فرضِ الابنَةِ

- ‌بابُ ميراثِ أولادِ الابنِ

- ‌بابُ فرضِ ابنَةِ الابنِ مَعَ ابنَةِ الصُّلبِ لَيسَ مَعَهُما ذَكَرٌ

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثِ ابنَ الأخِ مَعَ الجَدّ شَيئًا

- ‌بابُ فرضِ الإخوَةِ والأخَواتِ لِلأمِّ

- ‌بابُ فرضِ الأُختِ والأُختَينِ فصاعِدًا لأبٍ وأُمٍّ أو لأبٍ

- ‌بابُ ميراثِ الإخوَةِ والأخَواتِ لأبٍ وأُمِّ أو لأبٍ

- ‌بابٌ: الأخَواتُ مَعَ البَناتِ عَصَبَةٌ

- ‌بابُ ميراثِ الأبِ

- ‌بابُ فرضِ الجَدَّةِ والجَدَّتَينِ

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثْ أكثَرَ مِن جَدَّتَينِ

- ‌بابُ تَوريثِ ثَلاثِ جَدّاتٍ مُتَحاذياتٍ أو أكثَرَ

- ‌بابُ تَوريد القُربَى مِنَ الجَدّاتِ دونَ البُعدَى

- ‌بابُ تَوريثِ القُربَى مِنهُنَّ إذا كانَت مِن قِبَلِ الأُمِّ، والإِشراكِ بَينَهُنَّ إذا كانَتِ القُربَى مِن قِبَلِ الأبِ

- ‌بابُ العَصَبَةِ

- ‌بابُ تَرتيبِ العَصَبَةِ

- ‌بابُ ميراثِ ابنَى عَمٍّ أحَدُهُما زَوجٌ أو(4)أخٌ لأُمٍّ

- ‌بابُ الميراثِ بالوَلاءِ

- ‌ بابُ ما جاءَ في المَولَى مِن أسفَلَ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ ميراثَ مَن لَم يَدَعْ وارِثًا ولا مَولًى في بَيتِ المالِ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ ما فضَلَ عن أهلِ الفَرائضِ ولَم يُخَلِّفْ عَصَبَةً ولا مَولًى في بَيتِ المالِ، ولَم يَرُدَّ على ذِى فرضٍ شَيئًا

- ‌جماعُ أبوابِ الجَدِّ بابُ ميراثِ الجَدِّ

- ‌بابُ التَّشديدِ في الكَلامِ في مَسألَةِ الجَدِّ مَعَ الإخوَةِ لِلأبِ والأُمِّ أو لِلأبِ مِن غيِر اجتِهادٍ، وكَثرَةِ الاختِلافِ فيها

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثِ الإخوَةَ مَعَ الجَدِّ

- ‌بابُ مَن ورَثَ الإخوَةَ لِلأبِ والأمِّ أوِ الأبِ مَعَ الجَدِّ

- ‌بابُ كَيفيَّةِ المُقاسَمَةِ بَيَن الجَدِّ والإِخوَةِ والأخَواتِ

- ‌بابُ الاختِلافِ في مَسألَةِ الأكدَريَةِ

- ‌بابُ بَيانِ الاختِلافِ في مَسألَةِ المُعادَّةِ

- ‌بابُ الاختِلافِ في مَسألَةِ الخَرقاءِ

- ‌بابُ العَولِ في الفَرائضِ

- ‌بابُ ميراثِ المُرتَدِّ

- ‌بابُ المُشَرَّكَةِ

- ‌بابُ ميراثِ الحَملِ

- ‌بابُ ميراثِ ولَدِ المُلاعَنَةِ

- ‌بابٌ: لا يَرِثُ ولَدُ الزَّنى مِنَ الزّانِى ولا يَرِثُه الزّانِى

- ‌بابُ ميراثِ المَجوسِ

- ‌بابُ ميراثِ الخُنثَى

- ‌بابُ نَسخِ التَّوارُثِ بالتَّحالُفِ وغَيِرهِ

الفصل: ‌باب ذكر بعض من صار مسلما بإسلام أبويه أو أحدهما من أولاد الصحابة رضي الله عنهم

حَدَّثَنَا أبو داودَ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عليٍّ، حَدَّثَنَا الحَجّاجُ بنُ المِنهالِ قال: سَمِعتُ حَمَّادَ بنَ سلمةَ يُفَسِّرُ حَديثَ: "كُلُّ مَولود يولَدُ عَلى الفِطرَةِ". قالَ: هذا عِندَنا حَيثُ أخَذَ اللهُ عز وجل عَلَيهِمُ العَهدَ في أصلابِ آبائِهم حَيثُ قال: {أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى}

(1)

[الأعراف: 172].

12273 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ إسحاقُ بنُ محمدِ بنِ يوسُفَ السُّوسِيُّ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا العباسُ بنُ الوَليدِ، أخبرَنِى أبي، حَدَّثَنِي الأوزاعِيُّ، حَدَّثَنِي الزُّهرِيُّ، حَدَّثَنِي حُمَيدُ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ، حَدَّثَنَا أبو هريرةَ أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"كُلُّ مَولودٍ يولَدُ على الفِطرَةِ، فأبَواه يُهَوِّدانِه ويُنَصِّرانه ويُمَجِّسانه". قال الأوزاعِيُّ: لا يُخرِجانِه مِن عِلمِ اللَّهِ، وإِلَى عِلمِ اللَّهِ يَصيرونَ

(2)

.

‌بابُ ذِكرِ بَعضِ مَن صارَ مُسلِمًا بإِسلامِ أبَوَيه أو أحَدِهِما مِن أولادِ الصَّحابَةِ رضي الله عنهم

12274 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ عليُّ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ بِشْرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أخبرَنا عبدُ الصَّمَدِ بنُ عليِّ بنِ مُكرَمٍ الطَّستِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيدُ بنُ عبدِ الواحِدِ بنِ شَريكٍ البَزّارُ

(3)

، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ بُكَيرٍ، حَدَّثَنَا

(1)

المصنّف في القضاء والقدر (606)، وأبو داود (4716).

(2)

المصنّف في القضاء والقدر (604). وأخرجه اللالكائى في اعتقاد أهل السنة (996) من طريق العباس بن الوليد به. وابن حبان (128) من طريق الأوزاعي، بدون قول الأوزاعى.

(3)

في ز، ص 5:"البزاز". وينظر تاريخ بغداد 11/ 99.

ص: 404

اللَّيثُ، عن عُقَيلٍ، عن ابنٍ شِهابٍ أن عُروةَ بنَ الزُّبَيرِ أخبَرَه أن عائشةَ زَوجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَت: واللَّهِ ما عَقَلتُ أبَوَىَّ قَطُّ إلَّا يَدينانِ الدّينَ، وما مَرَّ عَلَينا يَومٌ قَطُّ إلَّا يأتينا فيه رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بُكرَةً وعَشيًّا

(1)

. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ بُكَيرٍ

(2)

.

قال الإمامُ أحمدُ: وعائشَةُ رضي الله عنها وُلِدَت على الإسلامِ؛ لأنَّ أباها أسلَمَ في ابتِداءِ المَبعَثِ، وثابِتٌ عن الأسوَدِ عن عائشةَ، أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَها وهِى ابنَةُ سِتٍّ، وبَنَى بها وهِى ابنَةُ تِسعٍ، وماتَ عَنها وهِى ابنَةُ ثَمانَ عَشْرَةَ

(3)

، لَكِنَّ أسماءَ بنتَ أبى بكرٍ وُلِدَت في الجاهِليَّةِ، ثُمَّ أسلَمَت بإِسلامِ أبيها؛ لأنَّها هاجَرَت إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وهِى حُبلَى بعَبدِ اللَّهِ بنِ الزُّبَيرِ فوَضَعَته بقُباءٍ، فلَم تُرضِعْه حَتَّى أتَت به النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فحَنَّكَه ودَعا له، وكانَ أوَّلَ مَولودٍ وُلِدَ في الإسلامِ بعدَ مَقدَمِه المَدينَةَ:

12275 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ وعَبدُ اللَّهِ بنُ محمدٍ قالا: حَدَّثَنَا أبو كُرَيبٍ، حدثنا أبو أُسامَةَ، عن هِشامٍ، عن أبيه، عن أسماءَ أنَّها حَمَلَت بعَبدِ اللَّهِ بنِ الزُّبَيرِ بمَكَّةَ، قالَت: فخَرَجتُ وأنا مُتِمٌّ

(4)

، فأتَيتُ المَدينَةَ فنَزَلتُ

(1)

أخرجه أحمد (25626)، وابن خزيمة (265)، وابن حبان (6277) من طريق الزهرى به مطولًا.

(2)

البخارى (476).

(3)

سيأتى في (13776).

(4)

يقال: امرأة مُتِمٌّ. للحامل إذا شارفت الوضع. النهاية 1/ 197.

ص: 405

بقُباءٍ، فوَلَدتُه بقُباءٍ، ثُمَّ أتَيتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فوَضَعَه في حَجرِه، ثُمَّ دَعا بتَمرَةٍ فمَضغَها ثُمَّ تَفَلَ في فِيهِ، فكانَ أوَّلَ شَئٍ دَخَلَ جَوفَه ريقُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ حَنَّكَه ثُمَّ دَعا له وبَرَّكَ عَلَيه، وكانَ أوَّلَ مَولودٍ وُلِدَ في الإسلامِ

(1)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن أبى كُرَيبٍ، وأخرَجَه البخاريُّ عن زَكَريّا بنِ يَحيَى وغَيرِه عن أبى أُسامَةَ

(2)

.

زادَ فيه عليُّ بنُ مُسهِرٍ عن هِشامٍ: فلَم تُرضِعْه حَتَّى أتَت به النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم "

(3)

. وفيما ذَكَرَ أبو عبدِ اللهِ ابنُ مَندَه حِكايَةً عن ابنِ أبى الزِّنادِ، أن أسماءَ بنتَ أبى بكرٍ كانَت أكبَرَ مِن عائشةَ بعَشْرِ سِنينَ

(4)

.

قال الإمامُ أحمدُ: وإِسلامُ أُمِّ أسماءَ تأخَّرَ، قالَت أسماءُ: قَدِمَت على أُمِّى وهِى مُشرِكَة. في حَديثٍ ذَكَرَته

(5)

، وهِى قُتَيلَةُ مِن بَنِى مالكِ بنِ حِسْلٍ ولَيسَت بأُمِّ عائشةَ، فكانَ إسلامُ أسماءَ بإِسلامِ أبيها دونَ أُمِّها. وأمّا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبى بكرٍ فكأنَّه كان بالِغًا حينَ أسلَمَ أبَواه فلَم يَتبَعْهُما في الإسلامِ حَتَّى أسلَمَ بعدَ مُدَّةٍ طَويلَةٍ، وكانَ أسَنَّ أولادِ أبى بكرٍ.

12276 -

أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حَدَّثَنَا

(1)

أخرجه أحمد (26938) عن أبى أسامة به.

(2)

البخاري (3909، 5469)، ومسلم (2146/ 26).

(3)

أخرجه مسلم (2146/

)، وعلقه البخاري عقب (3909) من طريق على بن مسهر ولم يذكر القصة، وأخرجه ابن أبى عاصم في الآحاد (573) من طريق ابن مسهر بدون الزيادة.

(4)

معرفة الصحابة لابن منده (672).

(5)

أخرجه البخاري (2620)، ومسلم (1003/ 50). وتقدم في (7919، 7920).

ص: 406

أبو داودَ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ حَنبَلٍ وعَبدُ العَزيزِ بنُ يَحيَى المَعنَى، قال أحمدُ: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ سلمةَ، عن ابنِ إسحاقَ، عن داودَ بنِ الحُصينِ قال: كُنتُ أقرأُ على أُمِّ سَعدٍ بنتِ الرَّبيعِ، وكانَت يَتيمَةً في حَجرِ أبى بكرٍ، فقَرأتُ: (والَّذينَ عاقَدَت

(1)

أيمانُكُم) [النساء: 33] فقالَت: لا تَقرأْ

(2)

: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ

(3)

أَيْمَانُكُمْ} إنَّما نَزَلَت في أبى بكرٍ وابنِه عبدِ الرَّحمَنِ حينَ أبَى الإسلامَ، فحَلَفَ أبو بكرٍ ألَّا يوَرِّثَه، فلَمّا أسلَمَ أمَرَه نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أن يُؤتيَه نَصيبَه. زادَ عبدُ العَزيزِ: وما أسلَمَ حَتَّى حُمِلَ على الإسلامِ بالسَّيفِ

(4)

.

قال الإمامُ أحمدُ: وزَعَمَ الواقِدِىُّ أن عبدَ الرَّحمَنِ أسلَمَ في هُدنَةِ الحُدَيبيَةِ، وزَعَمَ عليُّ بنُ زَيدٍ أنَّه هاجَرَ في فتيَةٍ مِن قُرَيشٍ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قبلَ الفَتحِ، وزَعَمَ أبو عُبَيدَةَ

(5)

أن اسمَ عبدِ الرَّحمَنِ في الجاهِليَّةِ عبدُ العُزَّي، فسَمّاه رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عبدَ الرَّحمَنِ، وزَعَمَ مُصعَبُ بنُ عبدِ اللَّهِ الزُّبَيرِىُّ أن أُمَّ عبدِ الرَّحمَنِ وعائشَة أمُّ رومانَ بنتُ عامِرٍ أسلَمت وحَسُنَ إسلامُها.

12277 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ

(1)

هى قراءة الحجازيين والبصرى والشامي، وقرأ الكوفيون:(عقدت) بغير مد. النشر 2/ 187، وحجة القراءات ص 201.

(2)

في حاشية الأصل: "تقرءوا".

(3)

في حاشية الأصل: "عاقدت". وهو الموافق لأبى داود، وينظر عون المعبود 3/ 89.

(4)

أبو داود (2923). وأخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (7993) من طريق محمد بن سلمة بنحوه. وضعفه الألباني في ضعيف أبى داود (626).

(5)

ينظر المستدرك 3/ 473.

ص: 407

عيسَى بنِ إبراهيمَ، حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ أبى طالِبٍ، حَدَّثَنَا ابنُ أبى عُمَرَ، حَدَّثَنَا سفيانُ، عن عمرٍو، عن ابنِ عُمَرَ قال: لَمّا أسلَمَ عُمَرُ اجتَمَعَ النّاسُ عَلَيه قالوا: صَبأ عُمَرُ، صَبأ عُمَرُ. وأنا على ظَهرِ بَيتٍ، فجاءَ العاصُ بنُ وائلٍ وعَلَيه قَباءُ دِيباجٍ مُكَفَّفَةٌ بحَريرٍ، فقالَ: صَبأ عُمَرُ فمَهْ؟ أنا له جارٌ

(1)

. قال: فتَفَرَّقَ الناسُ. قال: فعَجِبتُ مِن عِزِّه يَومَئذٍ

(2)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن عليِّ ابنِ عبدِ اللهِ عن سُفيانَ

(3)

.

فعُمَرُ بنُ الخطابِ أسلَمَ وعَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ صَبِيٌّ، فصارَ مُسلِمًا بإِسلامِه، وذَلِكَ لِما في الحديثِ الثّابِتِ عن نافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ قال: عَرَضَنِى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَومَ أُحُدٍ وأنا ابنُ أربَعَ عَشْرَةَ سنةً فاستَصغَرَنِى

(4)

.

وقَد قيلَ: إنَّ حَفصَةَ وعَبدَ اللهِ أسلَما قبلَ أبيهِما، وعَبدُ اللَّهِ كان صَغيرًا حينَئذٍ، فإِنَّما تَمَّ إسلامُه بإِسلامِ أبيه، واللهُ أعلمُ.

وأمّا العباسُ بنُ عبدِ المُطَّلِبِ فإِنَّه خَرَجَ إلَى بَدرٍ مَعَ المُشرِكينَ، وأُسِرَ حَتَّى فدَى نَفسَه وأسلَمَ:

12278 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطَّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ أحمدَ بنِ عَتّابٍ، حَدَّثَنَا القاسِمُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ المُغيرَةِ،

(1)

أنا له جار: أى أجرته من أن يظلمه ظالم. فتح البارى 7/ 178.

(2)

أخرجه عبد الله بن أحمد في فضائل الصحابة (373) عن ابن أبى عمر به.

(3)

البخارى (3865).

(4)

تقدم في (5153).

ص: 408

حَدَّثَنَا إسماعيلُ بنُ أبى أوَيسٍ، حَدَّثَنَا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ بنِ عُقبَةَ قال: قال موسَى بنُ عُقبَةَ: قال ابنُ شِهابٍ: حَدَّثَنِي أنَسُ بنُ مالكٍ أن رِجالًا مِنَ الأنصارِ استأذَنوا رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقالوا: ائذَنْ لَنا يا رسولَ اللَّهِ فلنَترُكْ لابنِ أُختِنا عباسٍ فِداءَه. فقالَ: "لا واللَّهِ لا تَذَرونَ

(1)

دِرهَمًا"

(2)

. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن ابنِ أبى أوَيسٍ

(3)

. وعَبدُ اللهِ بنُ عباسٍ إذ ذاكَ كان صَبيًّا صَغيرًا، إلَّا أن أُمَّه كانَت أسلَمَت، فصارَ مُسلِمًا بإِسلامِ أُمِّهِ. قال البخارىُّ: كان ابنُ عباسٍ مَعَ أُمِّه مِنَ المُستَضعَفينَ، ولَم يَكُنْ مَعَ أبيه على دينِ قَومِهِ

(4)

.

12279 -

أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ، أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِيِّ، حَدَّثَنَا سَعدانُ بنُ نَصرٍ، حَدَّثَنَا سفيانُ، عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ أبى يَزيدَ قال: سَمِعتُ ابنَ عباسٍ يقولُ: أنا وأُمِّى مِنَ المُستَضعَفينَ؛ كانَت أُمِّى مِنَ النِّساءِ وأنا مِنَ الوِلدانِ

(5)

. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن عبدِ اللَّهِ بنِ محمدٍ عن سُفيانَ

(6)

.

12280 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ،

(1)

في حاشية الأصل: "تدعون منه".

(2)

المصنّف في دلائل النبوة 3/ 142. وأخرجه ابن حبان (4794) من طريق إسماعيل بن أبى أويس به.

(3)

البخارى (2537، 3048).

(4)

البخاري عقب (1353).

(5)

جزء سعدان (49).

(6)

البخارى (1357).

ص: 409

أخبرَنا عليُّ بنُ عبدِ العَزيزِ، حَدَّثَنَا أبو النُّعمانِ عارِمٌ، حَدَّثَنَا حَمّادُ بنُ زَيدٍ، عن أيُّوبَ، عن ابنِ أبى مُلَيكَةَ، عن ابنِ عباسٍ في هَذِه الآيَةِ:{إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا} [النساء: 98]. قال: كُنتُ أنا وأُمِّى مِمَّن عَذَرَ اللهُ تَعالَى ذِكرُه

(1)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن أبى النُّعمانِ وسُلَيمانَ بنِ حَربٍ

(2)

.

12281 -

أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حَدَّثَنَا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حَدَّثَنَا أبو داودَ، حَدَّثَنَا شُعبَةُ، عن عمرِو بنِ أبى حَكيمٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ بُرَيدَةَ، عن يَحيَى بنِ يَعمَرَ، عن أبى الأسوَدِ الدِّيلِيِّ، عن مُعاذِ ابنِ جَبَلٍ قال: سَمِعتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "الإسلامُ يَزيدُ ولا يَنقُصُ"

(3)

.

12282 -

ورَواه عبدُ الوارِثِ، عن عمرٍو، عن عبدِ اللهِ بنِ بُرَيدَةَ، عن يَحيَى، عن أبى الأسوَدِ أن رَجُلًا حَدَّثَه أن مُعاذًا قاله. فذَكَرَه كَذَلِكَ مَرفوعًا. أخبرَناه أبو عليٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حَدَّثَنَا أبو داودَ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عبدُ الوارِثِ

(4)

.

وإِنَّما أرادَ

(5)

واللَّهُ أعلمُ أن حُكمَ الإِسلامِ يُغَلَّبُ، ومِن تَغليبِه أن يُحكَمَ

(1)

أخرجه الطبرانى (11240) عن عليّ بن عبد الحزيز به.

(2)

البخارى (4588، 4597).

(3)

الطيالسى (569). وأخرجه أحمد (22005، 22057)، وأبو داود (2913) من طريق شعبة به. وضعفه الألباني في ضعيف أبى داود (625). وسيأتى في (12595).

(4)

أبو داود (2912)، ومسدد - كما في الإتحاف للبوصيرى (4082) مطولًا. وضعفه الألباني في ضجف أبى داود (624). وسيأتى في (12596).

(5)

في الأصل، ص 5:"أرادوا".

ص: 410