المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب بيان المنهى عنه وأنه مقصور على كراء الأرض ببعض ما يخرج منها دون غيره مما يجوز أن يكون عوضا في البيوع - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٢

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الإقرارِ

- ‌بابُ الاعترافِ بالحُقوقِ والخُروجِ مِنَ المَظالِم

- ‌بابُ مَن يَجوزُ إقرارُهُ

- ‌بابُ مَن لا يَجوزُ إقرارُهُ

- ‌بابُ الاستِثناءِ في الكَلامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إقرارِ المَريضِ لِوارِثِهِ

- ‌بابٌ

- ‌بابُ إقرارِ الوارِثِ بوارِثٍ

- ‌كتابُ العارِيَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في جَوازِ العاريَّةِ والتَّرغيبِ فيها

- ‌بابٌ: العاريَّةُ مُؤَدّاةٌ

- ‌بابٌ: العاريَّةُ مَضمونَة

- ‌بابُ مَن قال: لا يَغرَمُ

- ‌بابُ مَن بَنَى أو غَرَسَ في أرضِ غَيرِهِ

- ‌كتابُ الغَصْبِ

- ‌بابُ تَحريمِ الغَصبِ وأخذِ أموالِ النّاسِ بغَيِر حَقٍّ

- ‌بابُ نَصرِ المَظلومِ والأخذِ على يَدِ الظّالِمِ عِندَ الإِمكانِ

- ‌بابُ رَدِّ المَغصوبِ إذا كان باقيًا

- ‌بابُ رَدِّ قيمَتِه إن كان مِن ذَواتِ القيَمِ أو رَدِّ مِثلِه إن كان مِن ذَواتِ الأمثالِ، إذا أتلَفَه الغاصِبُ أو تَلِفَ فى يَدَيهِ

- ‌بابَّ: لا يَملِكُ أحَدَّ بالجِنايَةِ شَيئًا جَنَى عَلَيه، إلا أن يَشاءَ هو والمالِكُ

- ‌بابُ التَّشديدِ فى غَصْبِ الأراضِى، وتَضمينِها بالغَصبِ

- ‌بابٌ: لَيسَ لِعِرقٍ ظالِمٍ حَقٌّ

- ‌بابُ مَن غَصَبَ لَوحًا فأدخَلَه فى سَفينَةٍ أو بَنَى عَلَيه جِدارًا

- ‌بابُ مَن غَصَبَ جاريَةً فباعَها ثُمَّ جاءَ رَبُّ الجاريَةِ

- ‌بابُ مَن قَتلَ خِنزيرًا أو كَسَرَ صَليبًا أو طُنبورًا

- ‌بابُ مَن أراقَ ما لا يَحِلُّ الانتِفاعُ به مِنَ الخَمرِ وغَيرِها وكَسَرَ وِعاءَها

- ‌كتابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بابُ الشُّفعَةِ فيما لَم يُقسَمْ

- ‌بابُ الشُّفعَةِ بالجِوارِ

- ‌بابُ رِوايَةِ ألفاظٍ مُنكَرَةٍ يَذكُرُها بَعضُ الفُقَهاءِ فى مَسائلِ الشُّفعَةِ

- ‌بابٌ: لا شُفعَةَ فيما يُنقَلُ ويُحَوَّلُ

- ‌بابٌ

- ‌كتابُ القِراضِ

- ‌بابُ المُضارِبِ يُخالِفُ بما فيه زيادَةٌ لِصاحِبِه، ومَن تَجَرَ فى مالِ غَيرِه بغَيِر أمرِهِ

- ‌كتابُ المساقاةِ

- ‌بابُ المُعامَلَةِ على النَّخلِ بشَطرِ ما يَخرُجُ مِنها أو ما تَشارَطا عَلَيه مِن جُزءٍ مَعلومٍ

- ‌بابُ المُعامَلَةِ على زَرعِ البَياضِ الَّذِى بَيَن أضعافِ النَّخلِ مَعَ المُعامَلَةِ على النَّخلِ

- ‌بابُ شَرطِ العَمَلِ في المُساقاةِ على العامِلِ

- ‌كتابُ الإجارةِ

- ‌بابُ جَوازِ الإِجارَةِ

- ‌بابٌ: لا تَجوزُ الإِجارَةُ حَتَّى تَكونَ مَعلومَةً، وتَكونَ الأُجرَةُ مَعلومَةً

- ‌بابُ إثمِ مَن مَنَعَ الأجيرَ أجرَهُ

- ‌بابُ كِراءِ الإبِلِ والدَّوابِّ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن تأخيِر الأحمالِ ليَكونَ أسهَلَ على الجِمالِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ في تَضميِن الأُجَراءِ

- ‌بابٌ: لا ضَمانَ على [المُكتَرِى فيما اكتَرَى](5)إلَّا أن يَتَعَدَّى

- ‌بابٌّ: الإمامُ يَضمَنُ والمُعَلِّمُ يَغرَمُ مَن صارَ مَقتولًا بتَعزيرِ الإمامِ وتأديبِ المُعَلِّمِ

- ‌بابُ أخذِ الأُجرَةِ على تَعليمِ القُرآنِ والرُّقيَةِ بهِ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أخذَ الأُجرَةِ عَلَيهِ

- ‌بابُ كَسب الإِماءِ

- ‌بابُ كَسبِ الرَّجُلِ وعَمَلِه بيَدَيهِ

- ‌كتابُ المُزَارعةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن المُخابَرَةِ(1)والمُزارَعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النهي عن كراءِ الأرضِ

- ‌بابُ بَيانِ المَنهِىِّ عنه وأنَّه مَقصورٌ على كراءِ الأرضِ ببَعضِ ما يَخرُجُ مِنها دونَ غَيِره مِمَّا يَجوزُ أن يَكونَ عِوَضًا في البُيوعِ

- ‌بابُ مَن أباحَ المُزارَعَةَ بجُزء مَعلومٍ مُشاعٍ، وحَمَلَ النَّهى عَنها على التَّنزيهِ أو على ما لَو تَضَمَّنَ العَقدُ شَرطًا فاسِدًا

- ‌بابُ مَن زَرَعَ في أرضِ غَيِره بغَيِر إذنِه أو بإِذنِه على سَبيلِ المُزارَعَةِ

- ‌بابُ فضلِ الزَّرعِ والغَرسِ إذا أُكِلَ مِنهُ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن حِفظِ المَنطِقِ في الزَّرعِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَصبِ الجَماجِمِ(2)لأجلِ العَيِن

- ‌بابُ ما جاءَ في طَرحِ السِّرجيِن(1)والعَذِرَةِ في الأرضِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَطعِ السِّدرِ

- ‌كتابُ إحياءِ المَوَاتِ

- ‌بابُ مَن أحيا أرضًا مَيتَةً لَيسَت لأحَدٍ ولا في حَقِّ أحَدٍ فهِى لَهُ

- ‌بابُ مَن أحيا أرضًا مَيتَةً فهِى له بعَطيَّةِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دونَ السُّلطانِ

- ‌بابٌ: لا يُترَكُ ذِمِّىٌّ يُحييه

- ‌بابُ إقطاعِ المَواتِ

- ‌بابُ كِتابَةِ القَطائعِ

- ‌بابٌ: سَواءٌ كُلُّ مَواتٍ لا مالكَ له أينَ كانَ

- ‌بابُ ما جاءِ في الحِمَى

- ‌بابُ ما يَكونُ إحياءً وما يُرجَى فيه مِنَ الأجرِ

- ‌بابُ مَن أُقطِعَ قَطيعَةً أو تَحَجَّرَ أرضًا ثُمَّ لَم يَعمُرْها أو لَم يَعمُرْ بَعضَها

- ‌بابُ مَن أُقطِعَ قَطيعَةً فباعَها

- ‌بابُ ما لا يَجوزُ إقطاعُه مِنَ المَعادِنِ الظّاهِرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَقاعِدِ الأسواقِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ في إقطاعِ المَعادِنِ الباطِنَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن مَنعِ فضلِ الماءِ

- ‌بابُ الماءِ والكَلإِ وغَيِر ذَلِكَ يُؤخَذُ مِنَ المَعادِنِ الظّاهِرَةِ، ثُمَّ يُباعُ

- ‌بابُ تَرتيبِ سَقي الزَّرعِ والأشجارِ مِنَ الأوديَةِ المُباحَةِ

- ‌بابُ القَومِ يَختَلِفونَ في سَعَةِ الطَّريقِ الميتاءِ إلى ما أحيَوهُ

- ‌بابُ النَّخلِ يُغرَسُ في مَواتٍ، أو يَكونُ لِرَجُلٍ نَخلَةً بَيَن ظَهرانَى نَخيلٍ لِغَيِره فاختَلَفا في حَريمِها

- ‌بابُ ما جاءَ في حَريمِ الآبارِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَوريثِ نِساءِ المُهاجِرينَ خِطَطَهُنَّ(3)بالمَدينَةِ

- ‌بابُ مَن قَضَى فيما بَيَن النَّاسِ بما فيه صَلاحُهُم ودَفْعُ الضَّرَرِ عَنهُم على الاجتِهادِ

- ‌كِتَابُ الوقْفِ

- ‌بابُ الصَّدَقاتِ المُحَرَّماتِ

- ‌بابُ جَوازِ الصَّدَقَةِ المُحَرَّمَةِ وإن لَمْ تُقبَضْ

- ‌بابُ وقفِ المَشاعِ

- ‌بابُ مَن قال: لا حُبسَ عن فرائضِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ ما جاءَ في البَحيرَة والسّائبَةِ والوَصيلَةِ والحامِ

- ‌بابُ الحُبسِ في الرَّقيقِ والماشيَةِ والدَّابَّةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في الأقرَبينَ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في ولَدِ البَنيَن والبَناتِ، ومَن يَتَناوَلُه اسمُ الوَلَدِ والابنِ مِنهُم

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في العِترَةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في الذُّرّيَّةِ ومَن يَتَناوَلُه اسمُ الذُّرّيَّةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ على ما شَرَطَ الواقِفُ مِنَ الأثَرَة والتَّقدِمَةِ والتَّسويَةِ

- ‌بابُ اتِّخاذِ المَسجِدِ والسِّقاياتِ وغَيِرها

- ‌كتابُ الهِبَاتِ

- ‌بابُ التَّحريضِ على الهِبَةِ والهَديَّةِ صِلَةً بَينَ النّاسِ

- ‌بابُ شَرطِ القَبضِ في الهِبَةِ

- ‌بابٌ: يَقبِضُ لِلطِّفلِ أبوهُ

- ‌بابُ هِبَةِ ما في يَدَي المَوهوبِ لَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في هِبَةِ المُشاعِ

- ‌بابُ العُمرَى

- ‌بابُ الرُّقبَى

- ‌بابُ ما جاءَ في تَفسيِر العُمرَى والرُّقْبَى التى ورَدَتَ في الأخبارِ المُطلَقَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ عَطيَّةِ الرَّجُلِ ولَدَه

- ‌بابُ السُّنَّةِ في التَّسويَةِ بَينَ الأولادِ في العَطيَّةِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ أمرَه بالتَّسويةِ بَينَهُم في العَطيِّةِ على الاختيارِ دونَ الإيجابِ

- ‌بابُ رُجوعِ الوالِدِ فيما وهَبَ مِن ولَدِهِ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَحِلُّ لِواهِبٍ أن يَرجِعَ فيما وهَبَ(2)إلَّا الوالِدَ فيما وهَبَ لِوَلَدِهِ

- ‌بابُ المُكافأةِ في الهِبَةِ

- ‌بابُ شُكرِ المَعروفِ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الَّذِى رُوِى: "مَن أُهديَت له هَديَّةٌ وعِندَه ناسٌ فهُم شُرَكاءُ فيها

- ‌بابُ إباحَةِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ لِمَن لا تَحِلُّ له صَدَقَةُ الفَرضِ مِن بَنِى هاشِمٍ وبَنِى المُطَّلِبِ

- ‌بابُ إعطاءِ الغَنِىِّ مِنَ التَّطَوُّعِ

- ‌بابّ: كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لا يأخُذُ صَدَقَةَ التَّطَوُّعِ ويأخُذُ الهِبَةَ

- ‌كتابُ اللُّقَطةِ

- ‌بابّ: اللُّقَطَةُ يأكُلُها الغَنِىُّ والفَقيُر إذا لَم تُعتَرفْ بعدَ تَعريفِ سنةٍ

- ‌بابُ ما يَجوزُ له أخذُه وما لا يَجوزُ مِمّا يَجِدُهُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَجِدُ ضالَّةً يُريدُ رَدَّها على صاحِبِها لا يُريدُ أكلَها

- ‌بابُ الاختيارِ في أخذِ اللُّقَطَةِ إذا كان مِن أهلِ الأمانَةِ، ومَنِ اختارَ تَركَها

- ‌بابُ تعريفِ اللُّقَطَةِ ومَعرِفَتِها والإِشهادِ عَلَيها

- ‌بابُ بَيانِ مُدَّةِ التَّعريفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَليلِ اللُّقَطَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في اتِّباعِ الحَصّادينَ وأخذِ ما يَسقُطُ مِنهُم

- ‌بابُ ما جاءَ في إنشادِ الضّالَّةِ في المَسجِدِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن يَعتَرِف اللُّقَطَةَ

- ‌ بابُ ما جاءَ فيمَن أحيا حَسيرًا

- ‌بابّ: لا تَحِلُّ لُقَطَةُ مَكَّةَ إلَّا لِمُنشِدٍ

- ‌بابُ الجِعالَةِ

- ‌بابُ التِقاطِ المَنبوذِ وأنَّه لا يَجوزُ تَركُه ضائعًا

- ‌بابُ مَن قال: اللَّقيطُ حُرٌّ لا وَلاءَ عَلَيه

- ‌بابُ: الوَلَدُ يَتبَعُ أبَوَيه في الكُفرِ، فإِذا أسلَمَ أحَدُهُما تَبِعَه الوَلَدُ في الإسلامِ

- ‌بابُ ذِكرِ بَعضِ مَن صارَ مُسلِمًا بإِسلامِ أبَوَيه أو أحَدِهِما مِن أولادِ الصَّحابَةِ رضي الله عنهم

- ‌بابُ مَن قال: لا يُحكَمُ بإِسلامِ الصَّبِىِّ بنَفسِه وأبَواه كافِرانِ حَتَّى يَبلُغَ فيَصِفَ الإِسلامَ

- ‌بابُ مَن قال: يُحكَمُ بصِحَّةِ إسلامِه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌بابُ الحَثِّ على تَعليمِ(1)الفَرائضِ

- ‌بابُ تَرجيحِ قَولِ زَيدِ بنِ ثابِت على قَولِ غَيِره مِنَ الصَّحابَةِ رَضِى اللَّهُ عنهم أجمَعيَن في عِلمِ الفَرائضِ

- ‌بابُ مَن لا يَرِثُ مِن ذَوِى الأرحامِ

- ‌بابُ مَن قال بتَوريثِ ذَوِى الأرحامِ

- ‌باب: لا يَرِثُ المُسلِمُ الكافِرَ ولا الكافِرُ المُسلِم

- ‌باب: لا يَرِثُ المَملوكُ

- ‌باب: لا يَرِثُ القاتِلُ

- ‌بابُ مَن قال: يَرِثُ قاتِلُ الخَطأَ مِنَ المالِ، ولا يَرِثُ(1)مِنَ الدّيَةِ

- ‌بابُ ميراثِ مَن عَمِى مَوتُهُ

- ‌باب: لا يَحجُبُ مَن لا يَرِثُ مِن(1)هَؤُلاءِ

- ‌بابُ حَجبِ الإِخوَةِ والأخَواتِ مِن قِبَلِ الأُمِّ بالأبِ والجَدِّ والوَلَدِ ووَلَدِ الابنِ

- ‌بابُ حَجبِ الإِخوَةِ والأخَواتِ مَن كانوا بالأبِ والابنِ وابنِ الابنِ

- ‌باب: لا يَرِثُ مَعَ الأبِ أبَواهُ

- ‌باب: لا تَرِثُ مَعَ الأم جَدَّة

- ‌جماعُ أبوابِ المَواريثٍ بابُ فرضِ الزَّوج والزَّوجَةِ

- ‌بابُ فرضِ الأُمِّ

- ‌بابُ فرضِ الابنَةِ

- ‌بابُ ميراثِ أولادِ الابنِ

- ‌بابُ فرضِ ابنَةِ الابنِ مَعَ ابنَةِ الصُّلبِ لَيسَ مَعَهُما ذَكَرٌ

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثِ ابنَ الأخِ مَعَ الجَدّ شَيئًا

- ‌بابُ فرضِ الإخوَةِ والأخَواتِ لِلأمِّ

- ‌بابُ فرضِ الأُختِ والأُختَينِ فصاعِدًا لأبٍ وأُمٍّ أو لأبٍ

- ‌بابُ ميراثِ الإخوَةِ والأخَواتِ لأبٍ وأُمِّ أو لأبٍ

- ‌بابٌ: الأخَواتُ مَعَ البَناتِ عَصَبَةٌ

- ‌بابُ ميراثِ الأبِ

- ‌بابُ فرضِ الجَدَّةِ والجَدَّتَينِ

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثْ أكثَرَ مِن جَدَّتَينِ

- ‌بابُ تَوريثِ ثَلاثِ جَدّاتٍ مُتَحاذياتٍ أو أكثَرَ

- ‌بابُ تَوريد القُربَى مِنَ الجَدّاتِ دونَ البُعدَى

- ‌بابُ تَوريثِ القُربَى مِنهُنَّ إذا كانَت مِن قِبَلِ الأُمِّ، والإِشراكِ بَينَهُنَّ إذا كانَتِ القُربَى مِن قِبَلِ الأبِ

- ‌بابُ العَصَبَةِ

- ‌بابُ تَرتيبِ العَصَبَةِ

- ‌بابُ ميراثِ ابنَى عَمٍّ أحَدُهُما زَوجٌ أو(4)أخٌ لأُمٍّ

- ‌بابُ الميراثِ بالوَلاءِ

- ‌ بابُ ما جاءَ في المَولَى مِن أسفَلَ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ ميراثَ مَن لَم يَدَعْ وارِثًا ولا مَولًى في بَيتِ المالِ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ ما فضَلَ عن أهلِ الفَرائضِ ولَم يُخَلِّفْ عَصَبَةً ولا مَولًى في بَيتِ المالِ، ولَم يَرُدَّ على ذِى فرضٍ شَيئًا

- ‌جماعُ أبوابِ الجَدِّ بابُ ميراثِ الجَدِّ

- ‌بابُ التَّشديدِ في الكَلامِ في مَسألَةِ الجَدِّ مَعَ الإخوَةِ لِلأبِ والأُمِّ أو لِلأبِ مِن غيِر اجتِهادٍ، وكَثرَةِ الاختِلافِ فيها

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثِ الإخوَةَ مَعَ الجَدِّ

- ‌بابُ مَن ورَثَ الإخوَةَ لِلأبِ والأمِّ أوِ الأبِ مَعَ الجَدِّ

- ‌بابُ كَيفيَّةِ المُقاسَمَةِ بَيَن الجَدِّ والإِخوَةِ والأخَواتِ

- ‌بابُ الاختِلافِ في مَسألَةِ الأكدَريَةِ

- ‌بابُ بَيانِ الاختِلافِ في مَسألَةِ المُعادَّةِ

- ‌بابُ الاختِلافِ في مَسألَةِ الخَرقاءِ

- ‌بابُ العَولِ في الفَرائضِ

- ‌بابُ ميراثِ المُرتَدِّ

- ‌بابُ المُشَرَّكَةِ

- ‌بابُ ميراثِ الحَملِ

- ‌بابُ ميراثِ ولَدِ المُلاعَنَةِ

- ‌بابٌ: لا يَرِثُ ولَدُ الزَّنى مِنَ الزّانِى ولا يَرِثُه الزّانِى

- ‌بابُ ميراثِ المَجوسِ

- ‌بابُ ميراثِ الخُنثَى

- ‌بابُ نَسخِ التَّوارُثِ بالتَّحالُفِ وغَيِرهِ

الفصل: ‌باب بيان المنهى عنه وأنه مقصور على كراء الأرض ببعض ما يخرج منها دون غيره مما يجوز أن يكون عوضا في البيوع

فكانَ ابنُ عُمَرَ إذا سُئلَ عنه بعدَ ذَلِكَ قال: زَعَمَ رافِع أن نَبِىَّ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عنه.

قال نافِع: فقالَ ابنُ عُمَرَ لَما ذَكَرَ رافِعٌ ما ذَكَرَ: قَد كُنتُ أعلمُ أنا نكرِى مَزارِعَنا على عَهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بما على الأَرْبِعاءِ

(1)

وشَئٍ مِنَ التِّبنِ لا أحفَظُه

(2)

. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن سُلَيمانَ بنِ حَربٍ، ورَواه مسلم عن أبي الرَّبيعِ

(3)

.

11820 -

أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفقيهُ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحُسَينِ القَطانُ، حدثنا أحمدُ بنُ يوسُفَ، حدثنا النَضرُ بنُ محمدٍ، حدثنا عِكرِمَةُ هو ابنُ عَمارٍ، حدثنا أبو النَجاشِى مَولَى رافِعِ بنِ خَديجٍ قال: نَهاني رافِعُ بنُ خَديجٍ عن كِراءِ الأرضِ، وزَعَمَ أن نَبِىَّ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنه

(4)

. أخرَجَه مسلم مِن وجهٍ آخَرَ عن عِكرِمَةَ بنِ عَمارٍ أتَمَّ مِن ذَلِكَ

(5)

.

‌بابُ بَيانِ المَنهِىِّ عنه وأنَّه مَقصورٌ على كراءِ الأرضِ ببَعضِ ما يَخرُجُ مِنها دونَ غَيِره مِمَّا يَجوزُ أن يَكونَ عِوَضًا في البُيوعِ

11821 -

حدثنا أبو محمدٍ عبدُ الله بنُ يوسُفَ الأصبَهانى

(6)

، أخبرَنا أبو محمدٍ الحَسَنُ بنُ عِمرانَ القاضِى بهَراةَ، حدثنا أبو حاتِمٍ عبدُ الجَليلِ بنُ

(1)

أربعاء: جمع ربيع، وهو النهر الصغير. النهاية 2/ 188.

(2)

أخرجه أحمد (4504)، والنسائي (3920)، وابن حبان (5194) من طريق أيوب به.

(3)

البخاري (2343)، ومسلم (1547/ 109).

(4)

أخرجه أحمد (17267) من طريق عكرمة بن عمار به. والنسائي (3934) من طريق أبي النجاشى به.

(5)

مسلم (1548/ 114).

(6)

بعده في حاشية الأصل: "بخطه: إملاء".

ص: 158

عبدِ الرَّحمَنِ، حدثنا عُبَيدُ اللهِ بنُ موسَى، أخبرَنا الأوزاعىُّ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو عبدِ اللهِ إسحاقُ بنُ محمدِ بنِ يوسُفَ السُّوسِى وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا سعيدُ ابنُ عثمانَ التَّنُوخِى، حدثنا بشرُ بنُ بكر، حدثنا الأوزاعِىُّ، حدثنا عَطاء، عن جابِرٍ قال: كانَت لِرِجالٍ فُضولُ أرَضينَ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وكانوا يُؤاجِرونَها على الثُّلُثِ والرُّبُعِ والنِّصفِ، فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"مَن كانَت له فضلُ أرض فليَزرَعْها أو ليَمنَحْها أخاه، فإِن أبَى فَلْيُمسِكْ أرضَه". لَفظُ حَديثِ بشرٍ، وفِى رِوايَةِ عُبَيدِ اللهِ: كانَت لِرِجالٍ فُضولُ أرَضينَ، فكانوا يُزرِعونَها بالثُّلُثِ والرُّبُعِ والنِّصفِ، فبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فقالَ:"مَن كانَت له أرضٌ فليَزرَعْها أو ليَمنَحْها أخاه، فإِن لَم يَفعَلْ فليُمسِكْ أرضَه"

(1)

. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن عُبَيدِ اللهِ بنِ موسَى، وأخرَجَه مسلم مِن حَديثِ هِقْلٍ عن الأوزاعِىِّ

(2)

.

11822 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ، حَدَثَنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أحمدُ بنُ عيسَى، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ وهبٍ، حَدَّثَنِي هِشامُ بنُ سَعدٍ، أن أبا الزُّبَيرِ حَدَّثَه قال: سَمِعتُ جابر بنَ عبد اللهِ

(1)

أخرجه أحمد (14813)، والنسائي (3885)، وابن ماجه (2451)، وابن حبان (5189) من طريق الأوزاعي به.

(2)

البخاري (2340)، ومسلم (1536/ 89).

ص: 159

يقولُ: كُنّا في زَمانِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم نأخُذُ الأرضَ بالثُّلُثِ أو

(1)

الرُّبُعِ بالماذِياناتِ

(2)

، فقامَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ:"مَن كانَت له أرضٌ فليَزرَعْها، وِإن لَم يَزرَعْها فليَمنَحْها أخاه، فإِن لَم يَمنَحْها أخاه فليُمسِكْها"

(3)

. رَواه مسلم في "الصحيح" عن أحمدَ بنِ عيسَى

(4)

.

11823 -

أخبرَنا أبو عبدِ الله الحافظُ، حَدَّثَنِى أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ، أخبرَنا محمدُ بنُ أيّوبَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ يونُسَ، حدثنا زُهَير، حدثنا أبو الزُّبَيرِ، عن جابِرٍ قال: كُنّا نُخابِرُ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بنَصيبٍ

(5)

مِنَ القِصرِىِّ

(6)

ومِن كَذا، فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"مَن كانَت له أرضٌ فليَزرَعْها أو فليُحرِثْها أخاه، وِإلا فليَدَعْها"

(7)

. رَواه مسلم في "الصحيح" عن أحمدَ بنِ يونس

(8)

.

11824 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ

(1)

في الأصل، س، ص 6، م:"و". وفى حاشية الأصل كالمثبت.

(2)

الماذيانات: كلمة غير عربية، وهي جمع (ماذيان)، بكسر الذال ويجوز فتحها، وهو النهر الكبير. النهاية 4/ 313.

(3)

أخرجه الدارمي (2657) من طريق أبي الزبير به.

(4)

مسلم (1536/ 96).

(5)

في حاشية الأصل: "بخطه: فنُصيب".

(6)

سيأتى عقب (11851).

(7)

أخرجه أحمد (14352) من طريق زهير به.

(8)

مسلم (1536/ 95).

ص: 160

الصَّفّارُ، حدثنا يَحيَى بنُ جَعفَرٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، أخبرَنا سعيدُ ابنُ أبي عَروبَةَ، عن يَعلَى بنِ حَكيمٍ، عن سُلَيمانَ بنِ يَسارٍ، عن رافِعِ بنِ خَديجٍ قال: كُنّا نُحاقِلُ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قال: فقَدِمَ عَلَيه بَعضُ عُمومَتِه- قال قَتادَةُ: اسمُه ظُهَيرٌ - قال: نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن أمرٍ كان لَنا نافِعًا، وطَواعيَةُ اللهِ ورسولِه أنفَعُ لَنا وأنفَعُ. قال القَومُ: وماذاكَ؟ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَن كانَت له أرضٌ فليَزرَعْها أو ليُزرِعْها أخاه ولا يُكاريها بالثُّلُثِ ولا بالربع ولا طَعامٍ مسَمًّى"

(1)

. رَواه مسلمٌ مِن أوجُهٍ عن ابنِ أبي عَروبَةَ

(2)

.

11825 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِى أحمدُ بنُ محمدٍ الكَرابيسِى، حدثنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ نَصرٍ المَروَزِىُّ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى، أخبرَنا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ، عن أيّوبَ قال: كَتَبَ إلَىَّ يَعلَى بنُ حَكيمٍ، عن سُلَيمانَ بنِ يَسارٍ، عن رافِعِ بنِ خَديجٍ قال: كُنّا نُحاقِلُ بالأرضِ، فنُكرِيها على الثُّلُثِ والرُّبُعِ والطَّعامِ المُسَمَّى، ولَم يَكُنْ يَومَئذٍ ذَهَبٌ ولا فِضَّةٌ [نكرِى بها الأرضَ]

(3)

، فما شَعَرتُ يَومًا إذْ لَقِيَنِى بَعضُ عُمومَتِى فقالَ: نَهانا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن أمرٍ كان لَنا نافِعًا، وطَواعيَةُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أنفَعُ لَنا وأنفَعُ،

(1)

أخرجه أحمد (17539)، وأبو داود (3395)، والنسائي (3906)، وابن ماجه (2465) من طريق سعيد بن أبي عروبة به، وعند أحمد بذكر قتادة بين سعيد ويعلى.

(2)

مسلم (1548/ 113).

(3)

في النسخ: "نكريها بالأرض". والمثبت من حاشية الأصل، وقال:"بخطه، وهو الصواب".

ص: 161

كُنا نُحاقِلُ بالأرضِ فنُكرِيها على الثُّلُثِ والربُعِ والطعامِ المُسَمَّى، فنَهانا عن ذَلِكَ، وأمَرَ رَبِّ الأرضِ أن يَزرَعَها، أو يُزرِعَها، وكَرِهَ كِراءَها وما سِوَى ذَلِكَ

(1)

. رَواه مسلم في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ يَحيَى

(2)

.

وأرادَ بالطعامِ المُسَمى مِما يَخرُجُ مِن تِلكَ الأرضِ، وذَلِكَ بَيِّن في بَعضِ الرِّواياتِ، عن رافِعٍ. وكَرِهَ كِراءَها. يَعنى: بذَلِكَ وما

(3)

في مَعناه، واللهُ أعلمُ.

11826 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو عبدِ الله إسحاقُ بنُ محمدِ ابنِ يوسُفَ السوسِى قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا العباسُ بنُ الوَليدِ، أخبرَنى أبي قال: سمِعتُ الأوزاعِى قال: حَدَّثَنِى أبو النَجاشِى قال: صَحِبتُ رافِعَ بنَ خَديجٍ سِتَ سِنينَ قال: فحَدَّثَنِى عن عَمِّه ظُهَيرِ بنِ رافِعٍ أنه لَقِيَه يَومًا فقالَ له: إنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهانا عن أمر كان بنا رافِقًا. قال رافِع: فقُلتُ له: ما قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فهو الحَق

(4)

. قال: "أرأيتَ مَحاقِلكُم، ماذا تصنَعونَ بها؟ ". قُلنا: نُؤاجِرُها على الرُّبُعِ وعَلَى الأوسُقِ مِنَ التَمرِ والشعيرِ. قال: "فلا تَفعَلوا، ازرَعُوها أوأَمسِكُوها"

(5)

. أخرَجَه البخارىُّ

(1)

أخرجه أبو داود (3396)، والنسائي مختصرًا (3905) من طريق حماد به.

(2)

مسلم (1548/ 113).

(3)

في حاشية الأصل: "وبما".

(4)

في ص 5: "أحق". وفى مصادر التخريج: "حق".

(5)

أخرجه النسائي (3933)، وابن ماجه (2459)، وابن حبان (5191) من طريق الأوزاعى به. وأحمد (17290) من طريق أبي النجاشى به.

ص: 162

ومُسلِمٌ في "الصحيح" مِن حَديثِ الأوزاعِى

(1)

.

11827 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، [حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشافِعِى، أخبرَنا مالكٌ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ الله الحافظُ]

(2)

، حدثنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ، أخبرَنا إسماعيلُ ابنُ قتَيبَةَ، حدثنا يَحيى بنُ يَحيى قال: قَرأتُ على مالكٍ، عن رَبيعَةَ بنِ أبي عبدِ الرَّحمَنِ، عن حَنظَلَةَ بنِ قَيسٍ أَنَّه سألَ رافِعَ بنَ خَديجٍ عن كِراءِ الأرضِ، فقالَ: نَهَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن كِراء الأرضِ. قال: قُلتُ: أبِالذَهَبِ والوَرِقِ؟ فقالَ: أمَّا بالذهَبِ والوَرِقِ فلا بأسَ بهِ

(3)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ يَحيَى

(4)

.

قال الشّافِعِىُّ: فرافِعٌ سَمِعَ النَّهى من

(5)

رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وهو أعلمُ بمَعنَى ما سَمِعَ، وإنَما حَكَى رافعٌ نَهى النبِيِّ صلى الله عليه وسلم عن كرائِها بالثلُثِ والرُّبع، وكذلِكَ كانَت تكرَى

(6)

.

11828 -

أخبرَنا أبو زَكَريا وأبو بكرٍ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ

(1)

البخاري (2239)، ومسلم (1548/ 114).

(2)

سقط من: ص 6.

(3)

المصنف في المعرفة (3727)، والشافعى 4/ 25، ومالك 2/ 711 - ومن طريقه أحمد (17258)، وأبو داود (3393)، والنسائي (3909).

(4)

مسلم (1547/ 115).

(5)

في النسخ: "عن". والمثبت من حاشية الأصل، وهو الموافق للأم.

(6)

الأم 4/ 25.

ص: 163

يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ (ح) وأخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو عمرِو ابنُ نُجَيدٍ، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالك، عن ابنِ شِهابٍ أنَّه سألَ سالِمَ بنَ عبدِ اللهِ عن كِراءِ الأرضِ، فقالَ: لا بأسَ به. فقُلتُ له: أرأيتَ الحديثَ الَّذِى يُذكَرُ عن رافِعِ ابنِ خَديجٍ؟ فقالَ: أكثَرَ رافِعٌ، ولَو كانَت لي أرضٌ أكرَيتُها. لَفظُ حَديثِ ابنِ بُكَير

(1)

.

قال الشّافِعِىُّ: قَد يَكونُ سالِمٌ سَمِعَ عن رافِع الخَبَرَ جُملَةً، فرأى أنَّه حَدَّثَ به على الكِراءِ بالذَّهَبِ والوَرِقِ، فلَم يَرَ بالكِراءِ بالذَّهَبِ والوَرِقِ بأسًا؛ لأنَّه يَعلَمُ أن الأرضَ تكرَى بالذَّهَبِ والوَرِقِ، وقَد بَينَه غَيرُ مالكِ بنِ أنَسٍ عن رافِعٍ أنَّه

(2)

عن كِراءِ الأرضِ ببَعضِ ما يَخرُجُ مِنها

(3)

.

11829 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ محمد المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عيسَى، حدثنا ابنُ وهبٍ، حَدَّثَنِى اللَّيثُ، عن رَبيعَةَ بنِ أبي عبدِ الرَّحمَنِ وإِسحاقَ بنِ عبدِ الله، عن حَنظَلَةَ بنِ قَيسٍ أنه سألَ رافِعَ بنَ خَديجٍ عن كِراءِ الأرضِ، فقالَ: نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن كِراءِ الأرضِ ببَعضِ ما يَخرُجُ مِنها. قال:

(1)

الشافعى 4/ 25، ومالك في الموطأ برواية يحيى بن بكير (14/ 5 ظ- مخطوط)، وبرواية يحيى الليثى 2/ 711.

(2)

بعده في النسخ عدا الأصل: "نهى".

(3)

الأم 4/ 25.

ص: 164

فسألتُه عن كِرائِها بالذَّهَبِ والوَرِقِ، فقالَ: لا بأسَ بكِرائِها بالذَّهَبِ والوَرِق

(1)

.

11830 -

وأخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا قُتَيبَةُ بنُ سعيدٍ، أخبرَنا لَيثٌ (ح) وأخبرَنا أبو عمرٍو الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإسماعيلِى، أخبرَنِى الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا محمدُ بنُ رُمحٍ، أخبرَنِى اللَّيثُ هو ابنُ سَعدٍ، عن رَبيعَةَ بنِ أبي عبدِ الرَّحمَنِ، عن حَنظَلَةَ بنِ قَيسٍ، عن رافِعِ بنِ خَديجٍ قال: حَدَّثَنِى عَمّاى أنَّهُم كانوا يُكرونَ الأرضَ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بما يَنبُتُ على الأربِعاءِ أو شَئٍ يَستَثنيه صاحِبُ الأرضِ، فنَهانا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن ذَلِكَ، فقُلتُ لِرافِعِ: كَيفَ هِى بالدنانيرِ والدراهِمِ؟ فقالَ رافِع: لا بأسَ بها بالدَّنانيرِ والدَّراهِمِ

(2)

. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن عمرِو بنِ خالِدٍ عن اللَّيثِ

(3)

.

11831 -

أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا جَعفَرُ بنُ محمدٍ وأحمَدُ بنُ سلمةَ وحُسَينُ بنُ محمدٍ قالوا: حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، أخبرَنا عيسَى بنُ يونُسَ، حدثنا الأوزاعِىُّ، عن رَبيعَةَ بنِ أبي عبدِ الرَّحمَنِ، عن حَنظَلَةَ بنِ قَيسٍ الأنصارِىِّ قال: سألتُ

(1)

المصنف في المعرفة (3728)، وفى الصغرى (2143). وأخرجه أبو داود (3392) من طريق الليث عن ربيعة وحده به بنحوه.

(2)

أخرجه أحمد (17278)، والنسائي (3907) من طريق الليث به، وعندهما: حدثني عمى.

(3)

البخارى (2346، 2347).

ص: 165

رافِعَ بنَ خَديجٍ عن كِراءِ الأرضِ بالذَّهَبِ والوَرِقِ، فقالَ: لا بأسَ به، إنَّما كان النَّاسُ يُؤاجِرونَ على عَهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم على الماذِياناتِ وأقْبالِ

(1)

الجَداوِلِ وأشياءَ مِنَ الزرعِ، فيَهلِكُ هذا ويَسلَمُ هذا، ويَسلَمُ هذا ويَهلِكُ هذا، ولَم يَكُن لِلناسِ كِراء إلا هذا

(2)

؛ فلِذَلِكَ زَجَرَ عنه، فأمَّا شَيءٌ مَعلومٌ مَضمونٌ فلا بأسَ بهِ

(3)

. رَواه مسلم في "الصحيح" عن إسحاقَ بنِ إبراهيمَ

(4)

.

11832 -

أخبرَنا أبو عبدِ الله الحافظُ، حدثنا عليُّ بنُ عيسَى بنِ إبراهيمَ، حدثنا إبراهيمُ بنُ أبي طالِبٍ، حدثنا ابنُ أبي عُمَرَ، حدثنا

(5)

سفيانُ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن حَنظَلَةَ بنِ قَيسٍ أنه سَمِعَ رافِعَ بنَ خَديجٍ يقولُ: كُنّا أكثَرَ الأنصارِ حَقلًا، فكُنا نُكرِى الأرضَ على أن لَنا هذه ولَهُم هذه، فرُبَّما أخرَجَت هذه ولَم تُخرِجْ هذه، فنَهانا عن ذَلِكَ، وأمَّا الوَرِقُ فلَم يَنهَنا

(6)

. أخرَجَه البخارىُّ ومُسلِمٌ في "الصحيح" مِن حَديثِ ابنِ عُيَينَةَ

(7)

.

11833 -

أخبرَنا أبو عبدِ الله الحافظُ، حدثنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ

(1)

أقبال الجداول: جمع قبل؛ أي رءوس الجداول وأوائلها، والجداول جمع الجدول وهو النهر الصغير كالساقية. عون المعبود 3/ 268.

(2)

في ص 5، م:"هكذا".

(3)

أخرجه أبو داود (3392)، والنسائي (3908) من طريق الأوزاعي به.

(4)

مسلم (1547/ 116).

(5)

في ص 5: "عن".

(6)

أخرجه ابن ماجه (2458) من طريق سفيان به مقتصرًا على آخره بنحوه.

(7)

البخاري (2332، 2722)، ومسلم (1547/ 117).

ص: 166

يَعقوبَ، حدثنا إبراهيمُ بنُ عبدِ اللهِ السعدِىُّ، أخبرَنا يَزيدُ بنُ هارونَ، حدثنا يَحيَى بنُ سعيدٍ أن حَنظَلَةَ بنَ قَيس الأنصارِىَّ أخبَرَه أنَّه سَمِعَ رافِعَ بنَ خَديجٍ يقولُ: كُنّا أكثَرَ أهلِ المَدينَةِ مُزدَرَعًا، وكُنّا نكرِى الأرضَ بالنّاحيَةِ مِنها تُسَمَّى لِسَيِّدِ الأرضِ، فرُبَّما يُصابُ ذَلِكَ وتُصابُ الأرض، ورُبَّما يَسلَمُ ذَلِكَ وتَسلَمُ الأرضُ. قال: فنُهينا عن ذلِكَ، فأمَّا الذَّهَبُ والوَرِقُ فلَم يَكُن في ذَلِكَ الزمانِ

(1)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ المثَنَّى عن يَزيدَ بنِ هارونَ

(2)

.

11834 -

أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ يَحيَى بنِ عبدِ الجَبّارِ السُّكَّرِىُّ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصفّارُ، حدثنا أحمدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا الثَّورِىُّ، عن مَنصورٍ، عن مُجاهِدٍ، عن أُسَيدٍ هو ابنُ ظُهَيرٍ ابنِ أخِى رافع بنِ خديجٍ قال: كان أحَدنا إذا استَغنَى عن أرضه أعطاها بالثُّلُثِ والرُّبُعِ والنِّصفِ، ويَشترطُ ثلاثَ

(3)

جَداوِلَ، ويَشترطُ القُصارَةَ وما سَقى الرَّبيعُ، وكانَ العَيشُ إذ ذاكَ شديدًا. قال: وكُنّا نعمَلُ فيها بالحَديدِ وبِما شاءَ اللهُ، ونُصيبُ مِن ذَلِكَ مَنفَعَةً، فأتانا رافِعُ بنُ خديجٍ فقالَ: إنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنهاكُم عن أمرٍ كان لَكُم نافِعًا، وطاعَةُ رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم أنفَعُ لكم، وإِنه ينهاكُم

(1)

أخرجه البخاري (2327) من طريق يحيى به.

(2)

مسلم (1547/ 117).

(3)

كذا بالنسخ بغير تاء، وقد وردت في (11853):"ثلاثة جداول" على الأصل من تأنيث العدد مع المعدود في مثل هذا.

ص: 167

عن الحَقلِ ويَقولُ: "مَنِ استَغنَى عن أرضِ فليَمنَحْها أخاه أو لَيدَعْ". وينهاكُم عن المُزابَنَةِ. والمُزابَنَةُ أن يَكونَ لِلرَّجُلِ المالُ العَظيمُ مِنَ النَخلِ، فيأتيَه الرَّجُلُ فيَقولَ: قَد أخَذتُه بكَذا وكَذا وَسْقَ تَمرٍ

(1)

.

11835 -

أخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفارُ، حدثنا عثمانُ بنُ عُمَرَ الضَّبي، حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا أبو الأحوَصِ، حدثنا طارِقُ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ، عن سعيدِ بنِ المُسَيِّبِ، عن رافِعِ بنِ خَديجٍ قال: نَهَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن المُحاقَلَةِ والمُزابَنَةِ وقالَ: "إنَّما يَزرَعُ ثَلاثَةٌ؛ رَجُلٌ له أرضٌ فهو يَزرَعُها، ورجُل مُنِحَ أرضًا فهو يَزرَعُ ما مُنِحَ، ورَجُلٌ اكترى أرضًا بذَهَب أو فِضةٍ"

(2)

.

11836 -

أخبرَنا أبو عبدِ الله الحافظُ، حَدَّثَنِى محمدُ بنُ صالِحِ بنِ هانِى، حدثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ نَصرٍ، حدثنا أبو نُعَيمٍ الفَضلُ بنُ دُكَينٍ، أخبرَنا بُكَيرُ بنُ عامِرٍ، عن [ابنِ أبي نُعْمٍ]

(3)

، حدثنا رافِعُ بنُ خَديجٍ أنَّه زَرَعَ أرضًا، فمَر به النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم وهو يَسقِيها فسألَه:"لِمَنِ الزَّرعُ؟ ولِمَنِ الأرضُ؟ ".

(1)

عبد الرزاق (14463)، ومن طريقه أحمد (15815)، وابن ماجه (2460). وأخرجه أبو داود (3398) من طريق سفيان به. والنسائي (3873، 3874) وابن حبان (5198) من طريق منصور به. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2901).

(2)

أخرجه أبو داود (3400) عن مسدد به. والنسائي (3899)، وابن ماجه (2267، 2449) من طريق أبي الأحوص به. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2903).

(3)

في الأصل، ص 5، م:"ابن أبي نعيم". وفى حاشية الأصل، ز، ص 6:"أبي بكير عن عبد الرحمن بن أبي نعم". ومثلهم "س" ولكن فيها: "نعيم". والمثبت موافق لسنن أبي داود والمستدرك.

ص: 168

فقالَ: زَرعِى ببَذرِى وعَمَلِى، لِى الشَّطرُ ولِبَنِى فُلانٍ الشَّطرُ. فقالَ:"أَرْبَيتُما، فرد الأرضَ على أهلِها وخذْ نَفَقَتَكَ"

(1)

.

11837 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا هاشِمُ بنُ يَعلَى، حدثنا إسماعيلُ بنُ أبي أُوَيسٍ، حدثنا إبراهيمُ بنُ سَعدِ بنِ إبراهيمَ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ عَوفٍ الزُّهْرِىُّ، عن محمدِ بنِ عِكرِمَةَ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ الحارِثِ بنِ هِشامٍ، عن محمدِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ أبي لَبيبَةَ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عن سَعدِ بنِ أبي وقّاصٍ أنه قال: كان النَّاسُ يُكرونَ المَزارعَ بما يَكونُ على السّاقِى، وبِما صَعِدَ بالماءِ مِمَّا حَولَ البِئرِ مِنَ الزرعِ، فنَهاهُم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وأمَرَهُم أن يُكروا بالذَّهَبِ والوَرِقِ

(2)

.

11838 -

أخبرَنا أبو على الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ أبي شَيبَةَ، حدثنا عُمَرُ بنُ أيّوبَ، عن جَعفَرِ بنِ بُرقانَ، عن ثابِتِ بنِ الحَجاجِ، عن زَيدِ بنِ ثابِت قال: نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن المُخابَرَةِ. قُلتُ: وما المُخابَرَةُ؟ قال: أن تأخُذَ الأرضَ بنِصفٍ أو ثُلُثٍ أو رُبُعٍ

(3)

.

11839 -

أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ الله الحافظُ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ إسحاق،

(1)

الحاكم 2/ 41. وأخرجه أبو داود (3402) من طريق أبي نعيم الفضل به. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (738).

(2)

أخرجه أحمد (1542)، وأبو داود (3391)، والنسائي (3903) من طريق إبراهيم بن سعد به.

(3)

أبو داود (3407)، وابن أبي شيبة (21546). وأخرجه أحمد (21631) من طريق جعفر به. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2907).

ص: 169

أخبرَنا أحمدُ بنُ سلمةَ، حدثنا إسحاقُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا يَحيَى بنُ حَمّادٍ، حدثنا أبو عَوانَةَ، عن الشَّيباني، عن عبدِ الله بنِ السّائبِ قال: دَخَلتُ على عبدِ الله بنِ مَعقِلٍ، فسألناه عن المُزارَعَةِ فقالَ: زَعَمَ ثابِتٌ أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن المُزارَعَةِ، وأمَرَنا بالمُؤاجَرَةِ وقالَ:"لا بأسَ بها"

(1)

. رَواه مسلم في "الصحيح" عن إسحاقَ بنِ مَنصورٍ

(2)

.

11840 -

أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ إبراهيمَ الحافظُ، أخبرَنا أبو نَصرٍ العِراقِى، حدثنا سفيانُ بنُ محمدٍ الجَوهَرِىُّ، حدثنا عليُّ بنُ الحَسَنِ، حدثنا عبدُ الله بنُ الوَليدِ، حدثنا سفيانُ، أخبرَنِى عبدُ الكَريمِ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ قال: إنَّ أمثَلَ ما أنتُم صانِعونَ أن تَستأجِروا الأرضَ البَيضاءَ لَيسَ فيها شَجَرٌ

(3)

.

11841 -

وعن سُفيانَ، عن عبدِ الله بنِ عيسَى، عن موسَى بنِ عبدِ

(4)

الله بنِ يَزيدَ قال: سُئلَ ابنُ عُمَرَ عن كِراءِ الأرضِ فقالَ: أرضِى وبَعيرِى سَواءٌ

(5)

.

11842 -

أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ قالا:

(1)

أخرجه أبو عوانة (5172) من طريق يحيى بن حماد به. وتقدم تخريجه في (11809).

(2)

مسلم (1549/ 119).

(3)

أخرجه عبد الرزاق (14448)، وابن أبي شيبة (22754) من طريق سفيان به بنحوه. والنسائي (3943) من طريق عبد الكريم به بنحوه.

(4)

في الأصل: "عبيد". وينظر تهذيب الكمال 29/ 94.

(5)

أخرجه عبد الرزاق (14458) عن الثوري به.

ص: 170