الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
للأسرة استقرارًا أفضل .. ها هو علي بن أبي طالب .. فارس خيبر والذي قدم قبل قليل من قرية قريبة تدعى فدك .. بعد أن فتحها وصالح أهلها .. ها هو يخبرنا عن
حكم جديد لزواج المتعة
يقول علي رضي الله عنه: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر"(1) وهو زواج مؤقت يختلف عن الزواج المعروف لأنه زواج محدد بمدة يتفق عليها الزوج والزوجة .. بعكس الزواج الطبيعي والذي لا يجوز فيه تحديد المدة .. وقد نهى صلى الله عليه وسلم عنه .. فهو زواج لا يرصد حسابًا للأولاد ولا للتربية وليس له أي هدف اجتماعى سوى إشباع الغريزة .. مما قد يمسخ المرأة مستقبلًا إلى جهاز استمتاع للرجل .. يستعمله ثم يبحث عن أقرب سلة مهملات ليقذفه بها .. والمرأة أَجَلُّ وأكرم من ذلك في الإِسلام .. لذلك جاء النهي عن التعة .. وقد نهي عليه السلام عنها على أرض خيبر بشكل غير حاسم نظرًا لحاجة الأنفس إلى التدرج .. ومادام الأمر قد امتد إلى الحديث عن الزواج فيبدو أن الأمور قد استقرت والنفوس قد اطمأنت على أرض خيبر .. وهذا ما يتضح في بعض الممارسات المالية التي يقوم بها بعض الصحابة الآن مع بعض اليهود .. حيث يمارسون:
البيع والشراء على أرض خيبر
ها هو الصحابي فضالة بن عبيد يشتري قلادة من خرز وذهب فيقوم بفصل الذهب عن الخرز ليعلم مقدار الذهب فيها .. وبعد فصلها توجه
(1) حديث صحيح رواه البخاري ومسلمٌ واللفظ للبخاري.
إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله .. وقال: "اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارًا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل"(1) فشراء الذهب بالذهب لا يجوز إلا وزنًا بوزن ويدًا بيد وإلا تحول البيع إلى ربا يسحق الفقراء والاقتصاد ويجر للفقر والرذيلة والانحطاط والاستغلال في المجتمع .. وأرض خيبر قلعة من قلاع الربا .. فاليهود زعماء الربا مستغلي الفقراء على وجه الأرض .. وحتى لا يتلوث المتوضئون بأخلاق اليهود المرابين .. وحتى يبقى للجهاد مشروعه النقي .. يكمل فضالة بن عبيد ويقول: "كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر نبايع اليهود الوقية الذهب بالدينارين والثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنًا بوزن"(2) .. وأثناء فترة الاسترخاء تلك قسم صلى الله عليه وسلم الغنائم على المجاهدين .. يقول أحد الصحابة: "افتتحنا خيبر ولم نغنم ذهبًا ولا فضة إنما غنمنا البقر والإبل والمتاع والحوائط"(3) عدا ما أخرجه النبي صلى الله عليه وسلم من كنز حيي بن أخطب المدفون .. وأثناء توزيع الغنائم وصلت سرية من المجاهدين كانت تقوم بمهمة عسكرية على أرض نجد .. حددها صلى الله عليه وسلم لأصحابه .. وكان قائد تلك السرية يدعى: أبان بن سعيد بن العاص .. وقد هدى الله أبان بعد أن خاض معركة ضد المؤمنين استشهد في تلك المعركة صحابي كريم يدعى: ابن قوقل .. لكن ما علاقة ابن قوقل رضي الله عنه بغنائم خيبر ..
أبو هريرة كان هناك .. يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا من الغنائم لحظة وصول أبان .. وقد وصف وصول تلك السرية بقوله: "بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1) حديث صحيح رواه مسلم 2 - 1213.
(2)
حديث صحيح رواه مسلم 3 - 1214.
(3)
حديث صحيح رواه البخاري 4 - 1547.
أبان على سرية من المدينة قِبَلَ نجد فقدم أبان وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد ما افتتحها وإن حزم خيلهم لليف" (1) وكان لأبي هريرة مع أبان حديث طغت فيه العاطفة على العقل قليلًا .. لكن الأمر حسم لأنه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث أبو هريرة فيقول: إنه "أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله قال له بعض بني سعيد بن العاص لا تعطه فقال أبو هريرة هذا قاتل بن قوقل فقال واعجباه لوبر تدلى من قدوم الضأن" (2) وكان لأبان رد يفيض بالاعتذار الجميل عن أخطاء الماضي المؤسف .. يقول أبان: إنه "أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال أبو هريرة يا رسول الله هذا قاتل بن قوقل فقال أبان لأبي هريرة واعجبًا لك وبر تدأدأ من قدوم ضأن .. ينعى على امرئ أكرمه الله بيدي ومنعه أن يهينني بيده" (3) "فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبان اجلس فلم يقسم لهم" (4).
ثم بدأ صلى الله عليه وسلم بتوزيع الغنائم بنسبة واحد إلى ثلاثة .. يعطى صاحب الفرس ثلاثة دراهم .. والذي لا يملك فرسًا درهمًا واحدًا .. نظرًا لما بذله صاحب الفرس من جهد ومال ..
يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما "قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهمًا"(5).
أما الأرقاء فهذا أحدهم واسمه عمير .. يحدثنا عن ذلك فيقول: "قال شهدت مع سادتي خيبر فأمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلدت سيفًا فإذا
(1) حديث صحيح رواه البخاري 4 - 1548.
(2)
حديث صحيح رواه البخاري 4 - 1548.
(3)
حديث صحيح رواه البخاري 4 - 1549.
(4)
حديث صحيح رواه البخاري 4 - 1548.
(5)
حديث صحيح رواه البخاري 4 - 1548.
أنا أجره .. فقيل له إنه عبد مملوك فأمر لي بشيء من خرثى المتاع .. وعرضت عليه رقية كنت أرقى بها المجانين في الجاهلية قال: اطرح منها كذا وكذا وارق بما بقى" (1) فالرقية علاج .. والعلاج لا يجوز إلا بأشياء مباحة .. فقد حرم الإِسلام أي علاج يؤدي إلى ضرر في العقيدة
أو في الصحة .. وفي حالة كون الرقية أدعية وتعاويذ فقط .. يكون الأمر أخطر على العقيدة التي من أجلها بعث كل الرسل .. لأن تأثير تلك الرقية غير منظور ولا يخضع لتجارب المعامل .. ولا يتكون نتيجة تفاعل كيميائي مدروس .. في هذه الحالة يكون الشفاء أشبه بالمعجزة .. عندها يتعلق المريض الجاهل بصاحب الرقية مثل تعلق الغريق بأي شيء مهما كان ضعيفًا .. وعندما تصل الأمور إلى هذه المسافة .. تنفتح بوابات الجهل للخيال المريض .. ويبدأ التعلق بالأسباب لا بخالق الأسباب سبحانه .. ويجد الساحر والمشعوذ ألف طريق للتعشيش في مخيلة السذج والبسطاء .. فتنصب خيام الشرك من جديد باسم الرقية والعلاج .. ذلك الرقيق الجميل لم يمنعه رقه أن يحتاط لدينه وأن يسأل عن كل درهم يدخل جيبه .. وكل كلمة يتفوه بها .. رقيق آخر غفل عن هذا المنهج للحظات فماذا كانت النتيجة .. حدث ذلك أثناء توزيع الغنائم حيث امتدت يد خادم جديد لرسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى: مدعم إلى قطعة قماش من الغنائم .. فاستلها ثم أخفاها مع أمتعته الشخصية .. أي أنه غلها دون إذن من قائده النبي صلى الله عليه وسلم ..
أما نتيجة هذا العمل البسيط في نظر أناس فسنعرفها بعد قليل ..
(1) أحمد 5 - 223 من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن محمد بن زيد بن المهاجر عن عمير مولى أبي اللحم.