المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌خروج الأمر عن الوجوب للإباحة لقرينة: - الشرح الكبير لمختصر الأصول

[أبو المنذر المنياوي]

فهرس الكتاب

- ‌بيان واعتذار

- ‌تنبيه:

- ‌مقدمة المؤلف:

- ‌ترجمة الماتن:

- ‌اسمه ونسبه:

- ‌مولده:

- ‌وصفه:

- ‌نشأته العلمية:

- ‌شيوخه:

- ‌زواجه:

- ‌ أولاده

- ‌أعماله ونشاطه العلمي:

- ‌جهوده الأصولية:

- ‌طلابه:

- ‌منهجه العلمي:

- ‌مؤلفاته:

- ‌عبادته

- ‌برنامج الشيخ اليومي:

- ‌مواقف للشيخ:

- ‌مرض الشيخ

- ‌الدرس الأخير للشيخ رحمه الله في الحرم المكي

- ‌آخر ساعات الشيخ كانت مع كتاب الله

- ‌التعريف بالرسالة:

- ‌سبب اختياري لهذه الرسالة:

- ‌شروح الرسالة:

- ‌تراجعات وتصويبات:

- ‌شروح أخرى:

- ‌تمهيد

- ‌الجزئيات والكليات:

- ‌الفرق بين الكل والكلي:

- ‌أقسام الكليات:

- ‌خلاصة تعريفات:

- ‌تعريف الحد:

- ‌فائدة - شروط المعرف:

- ‌أقسام الحد:

- ‌الحد الحقيقي ينقسم إلى تام وناقص:

- ‌شروط الحد الحقيقي:

- ‌مداخل الخلل في الحدود:

- ‌أصُولُ الفِقْه

- ‌تعريف الأصول لغة:

- ‌تعريف الفقه

- ‌لغة:

- ‌اصطلاحا:

- ‌فوائد:

- ‌الفائدة الأولى - الفرق بين العلم والمعرفة:

- ‌الفائدة الثانية - لا يصح أن يقال: الله عارف:

- ‌الفائدة الثالثة - تقسيم الدين إلى أصول وفروع:

- ‌تنبيهات:

- ‌الأول - الفقه هو نفس الأحكام لا معرفتها ولا العلم بها:

- ‌الثاني - موضوع علم الفقه:

- ‌الثالث:

- ‌الرابع - إشكال في إطلاق خروج الصفات:

- ‌الخامس - قوله: (بأدلتها التفصيلية):

- ‌علم الرسول:

- ‌علم الملائكة:

- ‌علم المقلد:

- ‌السادس

- ‌تعريف أصول الفقه كلقب

- ‌تنبيهات:

- ‌أولًا- أن عبارته رحمه الله أقرب لتعريف الأصولي لا علم الأصول

- ‌ثانيًا

- ‌ثالثًا

- ‌فائدة أصول الفقه

- ‌أول من صنف فيه

- ‌الأحكام

- ‌تعريف الحكم لغة:

- ‌تعريف الحكم اصطلاحاً:

- ‌شرح التعريف

- ‌توضيح:

- ‌تنبيهات حول التعريف:

- ‌التنبيه الأول:

- ‌التنبيه الثاني:

- ‌التنبيه الثالث:

- ‌أيهما أعم الفعل أم العمل

- ‌التنبيه الرابع:

- ‌تمهيد:

- ‌تتمة:

- ‌التنبيه الخامس:

- ‌التنبيه السادس - المعدوم ليس بشيء:

- ‌التنبيه السابع:

- ‌أقسام الأحكام الشرعية

- ‌تنبيه - هل يصح إطلاق لفظ التكاليف على جميع الأحكام الشرعية

- ‌بيان وجه صحة إطلاق التكاليف على الأحكام الشرعية:

- ‌الترجيح:

- ‌خاتمة - في بيان أن تقصد المشقة لا يجوز في شرعنا:

- ‌وبناء على ما سبق:

- ‌الواجب

- ‌الواجب لغة:

- ‌الواجب اصطلاحا:

- ‌شرح التعريف:

- ‌تنبيهات

- ‌التنبيه الأول:

- ‌التنبيه الثاني:

- ‌التنبيه الثالث:

- ‌التنبيه الرابع

- ‌تعقب والرد عليه:

- ‌قال الشيخ: (والواجب يثاب فاعله امتثالًا ويستحق العقاب تاركه)

- ‌أسماء الواجب:

- ‌ التفريق بين الفرض والواجب

- ‌ملاحظة

- ‌المندوب

- ‌تعريف المندوب لغة:

- ‌فائدة:

- ‌تعريف المندوب اصطلاحاً:

- ‌شرح التعريف:

- ‌تنبيه: المندوب مأمور به حقيقة:

- ‌أسماء المندوب:

- ‌المحرم

- ‌تعريف المحرم لغة:

- ‌تعريف المحرم اصطلاحاً:

- ‌قال الشيخ: (المحرم يثاب تاركه امتثالاً ويستحق العقاب فاعله)

- ‌فائدة

- ‌أسماء المحرم:

- ‌المكروه

- ‌تعريف المكروه لغة:

- ‌تعريف المكروه اصطلاحاً:

- ‌قال الشيخ: (المكروه: يثاب تاركه امتثالاً ولا يعاقب فاعله)

- ‌فائدة:

- ‌المباح

- ‌تعريف المباح لغة:

- ‌المباح حكم شرعي:

- ‌هل يدخل المباح في الأحكام التكليفية

- ‌أسماء المباح:

- ‌الأحكام الوضعية

- ‌سبب تسميته بالحكم الوضعي:

- ‌تعريف الأحكام الوضعية:

- ‌تنبيهات وفوائد:

- ‌وقفات مع تعريف الشيخ:

- ‌العلاقة بين الخطاب الوضعي والطلبي:

- ‌الفرق بين الخطاب الوضعي والتكليفي من حيث الحكم:

- ‌أما المستثنى من عدم اشتراط العلم والقدرة فهو قاعدتان:

- ‌الصحيح

- ‌تعريف الصحيح لغة:

- ‌تعريف الصحيح اصطلاحاً:

- ‌تنبيهات:

- ‌التنبيه الأول - تعريف الصحيح عند الفقهاء وعند المتكلمين:

- ‌التنبيه الثاني - هل يشمل تعريف الشيخ للصحة المعاملات والعبادات

- ‌التنبيه الثالث: التفريق بين الأثر المترتب على آداء الواجب، والمستحب:

- ‌فائدة - الفرق بين الصحة والقبول:

- ‌الشرط والسبب والمانع:

- ‌الفاسد

- ‌تعريف الفاسد لغة:

- ‌تعريف الفاسد اصطلاحاً:

- ‌التفريق بين الأثر المترتب على فساد الواجب، والمستحب:

- ‌كل فاسد محرم

- ‌ الفاسد والباطل

- ‌تمهيد:

- ‌بيان مذهب الحنابلة:

- ‌كلام ابن رجب في المسألة:

- ‌بيان أن الخلاف لفظي بين الأحناف والجمهور:

- ‌العلم

- ‌تعريف العلم:

- ‌معنى الإدراك:

- ‌مطابقا

- ‌تنبيهات وفوائد:

- ‌الحد لا يشمل العلم بالمعدوم:

- ‌الحد يدخل فيه التقليد:

- ‌هل يدخل ما يدرك بالحواس في التعريف

- ‌تمهيد:

- ‌التعريف المختار:

- ‌أقسام العلم:

- ‌الكلام

- ‌سبب ذكر هذا الفصل في علم الأصول:

- ‌تعريف الكلام:

- ‌قال الشيخ: (الكلام لغة: اللفظ الموضوع لمعنى)

- ‌أقل ما يتألف منه الكلام والكلم، والفرق بينهما:

- ‌اللغة نوعان: مفرد ومركب:

- ‌فائدة: الكلمة واحد الكلم، أم الكلام

- ‌الكلم اسم جنس جمعي

- ‌اسم الجنس هو المطلق

- ‌أقسام الكلمة:

- ‌1 - الاسم:

- ‌2 - الفعل:

- ‌هل الفعل يفيد الإطلاق مطلقا

- ‌3 - الحرف:

- ‌أ- الواو:

- ‌(الفاء:

- ‌(اللام الجارَّة:

- ‌(على الجارة

- ‌أقسام الكلام

- ‌تعريف الخبر:

- ‌اعتراضات على هذا الحد:

- ‌تعريف الإنشاء:

- ‌تعقيب:

- ‌تنبيه:

- ‌صيغ العقود ونحوها:

- ‌مثال تطبيقي:

- ‌مسألة:

- ‌نختم بمثال تطبيقي:

- ‌الحقيقة والمجاز

- ‌بيان لابد منه:

- ‌تعريف الحقيقة:

- ‌تنبيهات:

- ‌التنبيه الأول:

- ‌التنبيه الثاني:

- ‌التنبيه الثالث

- ‌التنبيه الرابع

- ‌الحقيقة اللغوية والشرعية والعرفية:

- ‌أيها يقدم من الحقائق الثلاث:

- ‌تعريف المجاز:

- ‌شروط المجاز:

- ‌القرينة

- ‌العلاقة:

- ‌أنواع العلاقة:

- ‌1 - المجاز المفرد

- ‌2 - المجاز المركب

- ‌3 - المجاز العقلي

- ‌4 - مجاز النقص والزيادة:

- ‌الأمر

- ‌تعريف الأمر:

- ‌تنبيهات:

- ‌التنبيه الأول - معنى العلو والاستعلاء:

- ‌التنبيه الثاني - الخلاف في اشتراط العلو أو الاستعلاء في حد الأمر:

- ‌التنبيه الثالث - توجيه بعض أدلة المخالف:

- ‌التنبيه الرابع - للأمر صيغة موضوعة في اللغة أو (الأمر بالشيء مستلزم للنهي عن ضده):

- ‌صيغ الأمر:

- ‌أولا- فعل الأمر:

- ‌ثانيا - اسم فعل الأمر:

- ‌ثالثا - المصدر النائب عن فعل الأمر:

- ‌رابعا - المضارع المقرون بلام الأمر:

- ‌مسألة:

- ‌والفرق بين اللامين يتبين في هذه النقاط:

- ‌مناقشة المثال الذي ذكره الشيخ:

- ‌خامسا - صيغ أخرى للأمر:

- ‌الأمر المتجرد عن القرائن للوجوب إلا لصارف:

- ‌الأمر للفور:

- ‌خروج الأمر عن الوجوب للندب لقرينة:

- ‌فوائد:

- ‌الفائدة الأولى - الفرق بين الندب والإرشاد:

- ‌تنبيه:

- ‌الفائدة الثانية - الأوامر والنواهي التي في الآداب:

- ‌تتمة:

- ‌خروج الأمر عن الوجوب للإباحة لقرينة:

- ‌ما كان جوابا لما يتوهم أنه محظور:

- ‌ويخرج الأمر عن الفورية إلى التراخي:

- ‌مناقشة مثال قضاء رمضان:

- ‌ما لا يتم المأمور إلا به

- ‌ المأمورات مأمور بها، ووسائل المنهيات منهي عنها).تنبيه- الفرق بين مقدمة الوجوب ومقدمة الوجود:

- ‌النهي

- ‌تعريف النهي:

- ‌فائدتان:

- ‌الأولى: الفرق بين الترك والكف

- ‌الثانية - هل الكف فعل

- ‌صيغة النهي:

- ‌تتمة:

- ‌النهي للتحريم إلا لصارف:

- ‌هل النهي للبطلان أم الفساد

- ‌قد يخرج النهي عن التحريم إلى معان أخرى لدليل:

- ‌التكليف

- ‌تعريف المكلف:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تكليف المميز:

- ‌تكليف الكفار:

- ‌الجهل:

- ‌النسيان:

- ‌الإكراه:

- ‌فائدة:

- ‌العام

- ‌تعريف العام:

- ‌لغة:

- ‌فائدة - الفرق بين العام والعموم، وبين العام والأعم:

- ‌اصطلاحا:

- ‌فوائد وتنبيهات:

- ‌وهذه فائدة في بيان الفرق بين العام والمطلق

- ‌وهذه فائدة في بيان الفرق بين العام والمشترك

- ‌ملاحظة:

- ‌صيغ العموم:

- ‌1 - قال الشيخ: (ما دل على العموم بمادته

- ‌2 - أسماء الشرط

- ‌3 - أسماء الاستفهام

- ‌فائدة:

- ‌4 - الأسماء الموصولة

- ‌ملاحظة:

- ‌فائدة - مَنْ للعاقل، وما لغير العاقل غالبا

- ‌5 - النكرة في سياق النفي، أو النهي، أو الشرط، أو الاستفهام الإنكاري

- ‌فائدتان:

- ‌فوائد:

- ‌الأولى: قال الشيخ المعرف بأل، وذكر ابن النجار المعرف باللام

- ‌الثانية:

- ‌الثالثة:

- ‌الرابعة:

- ‌الخامسة:

- ‌أل العهدية:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌أل التي لبيان الجنس:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة (كان يفعل):

- ‌العمل بالعام:

- ‌فرع - هل يكفى غلبة الظن بعدم المخصص:

- ‌العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب:

- ‌(تنبيه)

- ‌الخاص

- ‌تعريف الخاص:

- ‌أ - لغة:

- ‌ب- اصطلاحا:

- ‌ملاحظة:

- ‌تعريف التخصيص:

- ‌المخصِّص:

- ‌المخصص المتصل والمنفصل:

- ‌المخصصات المتصلة:

- ‌أولًا - الاستثناء:

- ‌تعريفه:

- ‌تتمة:

- ‌شروط الاستثناء:

- ‌الشرط الأول - اتصاله بالمستثنى منه حقيقة أو حكماً

- ‌الشرط الثاني - ألا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه:

- ‌هل يشترط لصحة الاستثناء أن يكون المستثنى من نفس جنس المستثنى منه

- ‌تنبيهان:

- ‌ثانيًا - التخصيص بالشرط:

- ‌تعريف الشرط:

- ‌تنبيهات:

- ‌الأول - الشرط ينقسم لأربعة أقسام:

- ‌الثاني - الشروط اللغوية أسباب:

- ‌الثالث - إشكال:

- ‌الرابع- قد يكون الشرط اللغوي شرعيا:

- ‌الخامس - تعريف الشرط اللغوي:

- ‌أدوات الشرط:

- ‌أحكام الشرط:

- ‌تتمة:

- ‌ثالثًا - التخصيص بالصفة:

- ‌أولا - تعريفها:

- ‌ثانيا - أمثلة عليها:

- ‌المخصصات المنفصلة

- ‌تمهيد - الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص:

- ‌أولاً - التخصيص بالحس:

- ‌ثانيا - التخصيص بالعقل:

- ‌بيان أن الخلاف لفظي:

- ‌ثالثا التخصيص بالشرع:

- ‌المطلق والمقيد

- ‌تعريف المطلق:

- ‌الفرق بين اسم الجنس (المطلق) والنكرة:

- ‌تعقب:

- ‌فائدتان:

- ‌الفائدة الأولى - النكرة في سياق الإثبات:

- ‌الفائدة الثانية - الفعل المثبت لا يعم:

- ‌تعريف المقيد:

- ‌تعقب:

- ‌فوائد:

- ‌ الفرق بين العام والمطلق:

- ‌العمل بالمطلق:

- ‌حمل المطلق على المقيد:

- ‌شروط حمل المطلق على المقيد:

- ‌المجمل والمُبْيَّن

- ‌ العلاقة بين المجمل والمشترك:

- ‌الفرق بين المجمل والمشترك

- ‌الفرق بين المجمل والمبهم:

- ‌تعريف المُبْيَّن:

- ‌العمل بالمجمل:

- ‌مراتب البيان:

- ‌فروع:

- ‌الظاهر والمؤول

- ‌تعريف الظاهر:

- ‌تنبيه:

- ‌أقسام الظاهر:

- ‌تعريفات الظاهر عند الحنابلة:

- ‌فائدة:

- ‌العمل بالظاهر:

- ‌تعريف المؤول:

- ‌تنبيه:

- ‌مثال للتأويل الصحيح:

- ‌أقسام التأويل:

- ‌تنبيهان:

- ‌الأول - التأويل مشترك

- ‌الثاني:

- ‌النسخ

- ‌تعريف النسخ:

- ‌تنبيهات:

- ‌الأول - شرح وبيان محترزات أخرى لقيود التعريف:

- ‌ثانيا - مناقشة قيد التراخي في الناسخ:

- ‌النسخ جائز عقلاً وواقع شرعاً:

- ‌تنبيهان:

- ‌الأول - قول الأصفهاني في نفيه جواز النسخ شرعا:

- ‌الثاني - الحجة الثانية عند من أنكر النسخ هو القول بالبداء:

- ‌ما يمتنع نسخه:

- ‌1 - النسخ في مكارم الأخلاق ومساوئها:

- ‌2 - لا نسخ في القواعد الكلية:

- ‌3 - لا نسخ في أصل التوحيد:

- ‌تتمة - في بيان ما يمتنع نسخه من الأحكام:

- ‌ الأحكام الحسية والعقلية:

- ‌ الوعود من الله لا من غيره:

- ‌شروط النسخ:

- ‌1 - تعذر الجمع بين الدليلين:

- ‌2 - العلم بتأخر الناسخ:

- ‌طرق معرفة تأخر الناسخ:

- ‌أولًا- النص:

- ‌ثانيًا- خبر الصحابي:

- ‌ثالثًا- التاريخ:

- ‌رابعًا- الإجماع:

- ‌خامسًا- فعله صلى الله عليه وسلم:

- ‌3 - ثبوت الناسخ:

- ‌تنبيه:

- ‌الخلاف في نسخ المتواتر بالآحاد:

- ‌شروط أخرى للنسخ

- ‌أقسام النسخ باعتبار المنسوخ:

- ‌فوائد:

- ‌الأولى:

- ‌الفائدة الثانية:

- ‌أقسام النسخ باعتبار الناسخ:

- ‌‌‌1 - أمثلة لنسخ القرآن بالسنة:

- ‌1 - أمثلة لنسخ القرآن بالسنة:

- ‌2 - نسخ متواتر السنة بمتواترها:

- ‌3 - نسخ آحاد بمتواتر من السنة:

- ‌4 - يجوز نسخ الفحوى والنسخ بها:

- ‌5 - ويجوز نسخ حكم مفهوم المخالفة:

- ‌مسألة - حكمة النسخ:

- ‌الأخبار

- ‌تعريف الخبر:

- ‌تنبيهات:

- ‌الأول - سار الشيخ هنا على طريقة المحدثين لا الأصوليين في تعريف السنة

- ‌الثاني - الكلام على زيادة الوصف في تعريف السنة:

- ‌الثالث - هل الهم من أقسام السنة؟ (هل الهم بالفعل حجة

- ‌أنواع فعله صلى الله عليه وسلم:

- ‌الفعل الجبلي:

- ‌أقسام الفعل الجبلي الاختياري:

- ‌القسم الأول - الفعل الجبلي الصرف:

- ‌القسم الثاني: الفعل الذي له علاقة بالعبادة

- ‌الفعل العادي:

- ‌الفعل الخاص به صلى الله عليه وسلم

- ‌الخصائص التي تدخل في موضوع بحثنا:

- ‌عدد الخصائص:

- ‌خاصة التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم:

- ‌الفعل التعبدي:

- ‌الفعل البياني:

- ‌جهات الفعل البياني:

- ‌ما يعرف به الفعل البياني:

- ‌ما يدل عليه الفعل البياني من الأحكام:

- ‌الأجزاء غير المرادة من الفعل البياني:

- ‌الاختلاف في أن ما ورد عليه الفعل مجمل أو غير مجمل:

- ‌التقرير:

- ‌تعريف الإقرار

- ‌شروط صحة دلالة التقرير

- ‌تقرير الله - تعالى

- ‌من قال بعدم حجيته:

- ‌الترجيح:

- ‌أقسام الإسناد باعتبار من انتهى إليه:

- ‌فائدة:

- ‌ المرفوع

- ‌ المرفوع حكما

- ‌تتمة: إذا خالف قول الصحابي القياس فهل يكون لقوله حكم الرفع

- ‌فائدة:

- ‌تتمة:

- ‌الموقوف:

- ‌تعريف الموقوف:

- ‌هل تقرير الصحابي حجة:

- ‌تحرير محل النزاع:

- ‌الأدلة والترجيح:

- ‌تعريف الصحابي:

- ‌فوائد:

- ‌‌‌الأولى - وافق الشيخ في الاكتفاء بالرؤية مذهب الحنابلة:

- ‌الأولى - وافق الشيخ في الاكتفاء بالرؤية مذهب الحنابلة:

- ‌الثانية - هذا التعريف مخالف لطريقة جمهور الأصوليين:

- ‌الثالثة - قطع الملازمة بين تعريف الأصوليين للصحابي وحجية قوله:

- ‌فائدتان:

- ‌الأولى - هل يشترط أن يكون من لقى النبي مميزا حتى يحكم له بالصحبة

- ‌الثانية - حكم حديثهم:

- ‌المقطوع:

- ‌تعريف المقطوع:

- ‌تعريف التابعي:

- ‌أقسام الخبر باعتبار طرقه:

- ‌1 - المتواتر:

- ‌2 - الآحاد:

- ‌أولا - الصحيح:

- ‌ثانيا - الحسن:

- ‌شرح موجز للتعريف:

- ‌العدالة:

- ‌الضبط:

- ‌أقسام الضبط:

- ‌اتصال السند:

- ‌الشاذ:

- ‌العلة:

- ‌ الصحيح لغيره:

- ‌ثالثا - الضعيف:

- ‌ الحسن لغيره:

- ‌حجية هذه الأقسام:

- ‌صيغ الأداء:

- ‌الإجماع

- ‌تعريف الإجماع لغة:

- ‌تعريف الإجماع اصطلاحا:

- ‌تتمة:

- ‌قيود أخرى:

- ‌1 - قيد: في عصر، أي من العصور:

- ‌2 - قيد: ألا يسبق الإجماع خلاف مستقر:

- ‌3 - قيد عدالة المجتهدين:

- ‌تتمة - هل يعتد بخلاف الظاهرية في الإجماع

- ‌حجية الإجماع:

- ‌أنواع الإجماع:

- ‌تنبيه:

- ‌الخلاصة:

- ‌فروع:

- ‌الأول - حكم مخالف الإجماع القطعي والظني:

- ‌الثاني - يكفر منكر الإجماع الضروري، والمشهور سواء أكان منصوصا عليه أم لا:

- ‌الثالث - يثبت الإجماع بخبر الواحد ويكون حجة ظنية توجب العمل

- ‌الرابع: هل يختص انعقاد الإجماع بالصحابة:

- ‌تحرير مذهب شيخ الإسلام:

- ‌والإجماع الظني عند شيخ الإسلام حجة ظنية:

- ‌الترجيح:

- ‌توجيه قول الإمام أحمد

- ‌شروط الإجماع

- ‌الشرط الأول

- ‌الشرط الثاني

- ‌انقراض العصر:

- ‌شبهة

- ‌الإجماع السكوتي:

- ‌تنبيه:

- ‌ملاحظة - الإجماع السكوتي غير مختص بالصحابة:

- ‌القياس

- ‌تعريف القياس:

- ‌ملاحظة:

- ‌تعريفات الحنابلة للقياس:

- ‌اعتراضات على التعريف:

- ‌شرح التعريف:

- ‌التسوية:

- ‌تتمة وبيان:

- ‌تعريف العلة:

- ‌أسماء العلة:

- ‌تعريفها

- ‌حجية القياس:

- ‌قول ابن حزم وأدلته

- ‌مسألة العول:

- ‌المسألة المنبرية:

- ‌شدة ابن حزم على الأئمة:

- ‌الأدلة على جواز إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به:

- ‌القياس الفاسد:

- ‌شروط القياس:

- ‌الشرط الأول - ألا يكون فاسد الاعتبار:

- ‌أولا - معنى فساد الاعتبار لغة

- ‌ثانيا - تعريفه اصطلاحا:

- ‌الأمثلة:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث - أن يكون لحكم الأصل علة معلومة:

- ‌الأصل في أحكام الله التعليل:

- ‌القياس في العبادات:

- ‌ قادح المنع

- ‌أقسام القياس

- ‌القياس الجلي:

- ‌الإلحاق بنفي الفارق:

- ‌بيان مذهب الحنابلة في أنه ليس بقياس:

- ‌بيان أنواع إلحاق المسكوت بالمنطوق:

- ‌قياس الشبه:

- ‌قياس العكس:

- ‌التعارض

- ‌تعريف التعارض:

- ‌اصطلاحا:

- ‌تنبيهات:

- ‌الثاني- شروط التعارض الحقيقي بين الأدلة:

- ‌الثالث - هل يقع تعارض بين الأدلة الظنية

- ‌رابعا - الفرق بين التعارض والتعادل:

- ‌خامسا - تقييدات للتعريف، وأحوال ذلك:

- ‌ الحالة الأولى

- ‌الحالة الثانية:

- ‌الحالة الثالثة:

- ‌الحالة الرابعة:

- ‌نكتة:

- ‌أقسام التعارض:

- ‌القسم الأول: أن يكون بين دليلين عامين

- ‌تتمات:

- ‌هل مطلق التعارض ينافي الترجيح:

- ‌أيهما يقدم النسخ أم الجمع:

- ‌ماذا يفعل المجتهد إن لم يمكنه الجمع أو الترجيح، ولم يعلم الناسخ:

- ‌القسم الثاني:

- ‌القسم الثالث:

- ‌القسم الرابع:

- ‌موقف المجتهد لإزالة هذا التعارض:

- ‌الترتيب بين الأدلة:

- ‌مسألة - لا قياس مع النص:

- ‌وجوه الترحيج:

- ‌1 - يرجح النص على الظاهر

- ‌2 - يرجح الظاهر على المؤول

- ‌3 - يرجح المنطوق على المفهوم

- ‌4 - يرجح المثبت على النافي

- ‌بعض الاستثناءات ومناقشتها:

- ‌أولا- إلا أن يستند النفي إلى علم بالعدم:

- ‌ثانيا - إلا أن يكونا في حد

- ‌إلا أن يكونا في طلاق أو عتاق

- ‌5 - يرجح الناقل عن الأصل على المبقي عليه

- ‌6 - يرجح العام المحفوظ على غير المحفوظ

- ‌7 - يرجح ما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه

- ‌8 - يرجح صاحب القصة على غيره

- ‌9 - يقدم من الإجماع: القطعي على الظني

- ‌10 - يقدم من القياس: الجلي على الخفي

- ‌المفتى والمستفتي

- ‌تعريف المفتى:

- ‌وللمفتي تعريف آخر:

- ‌تعريف المستفتي:

- ‌شروط جواز الفتوى:

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌الشرط الرابع: ألا يترتب على الفتوى ما هو أكثر ضررا منها

- ‌شروط وجوب الفتوى:

- ‌الأول - وقوع الحادثة المسئول عنها:

- ‌الثاني - ألا يكون في البلد غيره من أهل الفتيا:

- ‌الثالث - ألا يكون للسائل مقصد سيئ من السؤال:

- ‌ما يلزم المستفتي:

- ‌الاجتهاد

- ‌تعريف الاجتهاد:

- ‌لغة:

- ‌اصطلاحا:

- ‌قيد وتوضيحه:

- ‌تعريف المجتهد:

- ‌ شروط الاجتهاد

- ‌ الشرط الأول:

- ‌فائدة:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌الشرط الرابع:

- ‌الشرط الخامس:

- ‌الشرط السادس:

- ‌تجزؤ الاجتهاد:

- ‌ أنواع المجتهدين:

- ‌تنبيهات

- ‌ تحرير محل النزاع ببيان معنى التجزؤ وهل كل الشروط السابقة تقبل التجزؤ

- ‌الأقوال في المسألة والترجيح:

- ‌ما يلزم المجتهد:

- ‌ متى يتوقف المجتهد:

- ‌ تتمة:

- ‌قوله: «الأصل جواز التقليد»

- ‌قوله: «ووجه بقية التفاصيل ظاهر»

- ‌ التقليد

- ‌تعريف التقليد لغة:

- ‌تعريف التقليد اصطلاحا:

- ‌ التقليد والإتباع

- ‌الإتباع لغة:

- ‌معنى الإتباع في الاصطلاح:

- ‌وقد فرق بينهما جماعة من العلماء:

- ‌معنى الإتباع عند العلامة الشنقيطي:

- ‌الترجيح:

- ‌تتمة:

- ‌هل يلزم المجتهد ذكر الدليل

- ‌اعتراضات على التعريف:

- ‌قيود أخرى ومناقشتها:

- ‌مواضع التقليد:

- ‌حكم التقليد في أصول الدين:

- ‌ العام

- ‌أنواع التقليد:

- ‌2 - التقليد الخاص:

- ‌فتوى المقلد:

الفصل: ‌خروج الأمر عن الوجوب للإباحة لقرينة:

الأمر الوجوب- هذا هو الأصل، ثم إذا وقع أمر نشك في كونه للوجوب، ولأن نفس المؤمن قد تدله و (الإثم ما حاك في نفسك)(1) قد تدله نفسه أن هذا ليس بواجب وأن الإنسان لو تركه لا يأثم، فحينئذٍ نلتمس لهذه المسألة المعنية دليلاً يخرجها عن الوجوب.

س: إذا كان جمهور العلماء علي عدم الوجوب مثلاً، فهل هذه قرينة تصرفه؟

ج: لا؛ لأن الدليل هو الإجماع؛ لكن لا شك أن الإنسان يكون عنده تردد فيما إذا رأى أن جمهور العلماء يرون أن هذا الأمر ليس للوجوب).

ثم قال رحمه الله: (وعلى كل حال إذا رأيت الجمهور على الاستحباب؛ فهنا يجب عليك أن تتوقف عن القول بالوجوب، وعلى الأقل تقول للناس افعلوا كذا، ما دام هذا هو أمر اللَّه ورسوله فافعلوه، ولا تقل هو واجب أم ليس بواجب! بل قل: افعلوه. كما لو ورد النهي نقول: اتركوه سواء قلنا مكروه أو محرم).

والأولى عندي في حمل هذا التردد، أو التوقف الذي أشار إليهما الشيخ رحمه الله بأن يحمل على الأخذ الإجماعات الفقهية، أو الأقوال التي يكون فيها الخلاف شاذ.

ويوضحه أننا نفهم الكتاب والسنة بفهم وعمل سلف الأمة، ولا نتمسك بشواذ الأقوال، وعليه فإن لم يكن هناك خلافا معتبرا في حمل الأمر أو النهي على ظاهره، وإنما كان التمسك بظاهرهما قول شاذ، فلا نقول بظاهر الأمر أو النهي، وهذا هو روح الفقه، فما كان إغفال سلف الأمة للقول بالظاهر إلا لعلة فيه، أو لدليل خفي علينا (2).

‌خروج الأمر عن الوجوب للإباحة لقرينة:

قال الشيخ: (وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك فيخرج عن الوجوب إلى الإباحة وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحظر، أو جواباً لما يتوهم أنه محظور).

(1) أخرجه مسلم.

(2)

وقد أفردت مسألة الصوارف برسالة دكتوراه للشيخ خالد بن شجاع العتيبي بعنوان: (ضوابط صرف الأمر عن الوجوب والنهي عن التحريم) ولا تطولها يدي الآن، فلينظرها من وقف عليها.

ص: 205

1 -

الأمر (1) بعد الحظر.

قال الشيخ في الأصل: (مثاله بعد الحظر قوله تعالى: (وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا)[المائدة: 2]. فالأمر بالاصطياد للإباحة لوقوعه بعد الحظر المستفاد من قوله تعالى: (غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ)[المائدة: 1]).

قال المرداوي في التحبير (5/ 2246) ما مختصره: ((أحمد، ومالك، وأصحابهما، والشافعي، والأكثر: الأمر بعد الحظر للإباحة)، هذا هو الصحيح الذي عليه الجمهور ومحل ذلك: إذا فرعنا على أن اقتضاء الأمر الوجوب فورد بعد حظر ففيه هذا الخلاف. والصحيح أنه للإباحة حقيقة؛ لتبادرهما إلى الذهن في ذلك؛ لعلية استعماله فيها حينئذ، والتبادر علامة للحقيقة. وأيضا: فإن النهي يدل على التحريم فورود الأمر بعده يكون لرفع التحريم وهو المتبادر، فالوجوب أو الندب زيادة لا بد لها من دليل

(وذهب الشيخ) تقي الدين، وجمع - وهو ظاهر كلام القفال الشاشي - والبلقيني (أنه كما قبل الحظر) فهو لدفع الحظر السابق وإعادة حال الفعل إلى ما كان قبل الحظر، فإن كان مباحا كانت للإباحة نحو:(وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا)[المائدة: 2]، أو واجبا كانت للوجوب

قال الشيخ تقي الدين: وعليه يخرج (فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ)[التوبة: 5] الآية. (وقال: هو المعروف عن السلف والأئمة). انتهى).

وفي المسألة أقوال أخر، وإنما اكتفيت بهذين القولين لأنهما الأقوى ولشهرتهما، ولأن الخلاف بينهما لفظي في وجه كما سيأتي بعد قليل - بإذن الله -.

(1) ولاحظ أن المقصود بالأمر هنا هو ما كان على إحدى صيغه الأربع المعروفة (فعل الأمر، اسم فعل الأمر، المصدر النائب عن فعل الأمر، المضارع المقرون بلام الأمر) وليس مقصودا هنا الصيغ التي يستفاد منها طلب الفعل، مثل أن يوصف بأنه فرض، أو واجب، أو مندوب، أو طاعة، أو يمدح فاعله، أو يذم تاركه، أو يرتب على فعله ثواب، أو على تركه عقاب، وهكذا، بمعنى أن هذه المسالة مفترضة في نحو قوله تعالى:(وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا)[المائدة: 2]، وليست في نحو قوله: وإذا حللتم فيجب عليكم الاصطياد، وقوله: وإذا حللتم فقد فرضت عليكم الاصطياد. وراجع شرح الشيخ أحمد بن حميد على الورقات. ولاحظ أيضا أنه ليس الكلام هنا على الأمر المجرد عن القرينة، وإنما وروده بعد الحظر قرينة بسببها اختلف العلماء في كون الأمر للإباحة أم لغيرها كما سيأتي - بإذن الله - الكلام في ذلك.

ص: 206

قال الكلوذاني في التمهيد (1/ 179): (لنا أن الشرع لم يرد بأمر بعد الحظر إلا والمراد به الإباحة بدليل قوله تعالى: (وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا)[المائدة: 2]، (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض)، (فإذا تطهرن فأتوهن)، وقوله عليه السلام:(كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها)، (كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فادخروها) فدل أن هذا مقتضاه، فإن قيل قد ورد أيضا والمراد به الوجوب بدليل قوله تعالى:(فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين). قيل: لا نسلم أن قتل المشركين استفيد بهذه الآية وإنما استفيد بآيات آخر نحو قوله: (فإن قاتلوكم فاقتلوهم)، وقوله:(فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين)، وغير ذلك من الآيات والأخبار).

ومما يشكل على استقراء الكلوذاني أمثلة كثيرة منها:

قال ابن اللحام في قواعده (ص/166): (الأمر بزيارة القبور للرجال أخذ غير واحد من أصحابنا من كلام الخرقى أنها مباحة لأن الأمر بزيارتها أمر بعد حظر فيقتضى الإباحة بناء على القاعدة ولكن المذهب المنصوص عن أحمد أنها مستحبة وذكره بعضهم إجماعا لأنه وإن كان بعد حظر لكنه علله عليه الصلاة والسلام بتذكر الموت والآخرة وذلك أمر مطلوب شرعا

ومنها أمره صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى المخطوبة هو أمر بعد حظر فيقتضى الإباحة بناء على القاعدة وهذا أحد الوجهين لأصحابنا وهو إباحة النظر لا استحبابه، والوجه الثاني وجزم به جماعة من الأصحاب منهم أبو الفتح الحلوانى وابن عقيل وصاحب الترغيب استحباب النظر إلى المخطوبة؛ لأنه وإن كان أمرا بعد حظر لكنه معلل بعلة تدل على أنه أريد بالأمر الندب وهى قوله صلى الله عليه وسلم:(فهو أحرى أن يؤدم بينكما)

) وذكر أمثلة وفروعا أخرى كثيرة على هذه القاعدة فلينظرها من شاء.

سبب الخلاف:

اتفق أصحاب القولين على أن تقدم الحظر على الأمر قرينة توجب صرف الأمر

ص: 207

عن ظاهره (1).

ومن ذهب أنه الأمر بعد الحظر للإباحة فقد علله بأن ورود الأمر بعد الحظر يرفع التحريم ويتبادر إلى الذهن الإباحة.

ومن قال أنه يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر علله بأن تقدم الحظر على الأمر قرينة تبطل الوجوب (2) فيعود إلى ما كان عليه قبل الحظر.

وهذا الأخير هو الأقوى عندي وهو الذي يجمع بين ما كان للوجوب، وللإباحة ولغيرهما.

قال الشنقيطي في "المذكرة"(ص/190): (الذي يظهر لي في هذه المسألة هو ما يشهد له القرآن العظيم وهو أن الأمر بعد الحظر يدل على رجوع الفعل إلى ما كان عليه قبل الحظر فان كان قبله جائزاً رجع إلى الجواز ، وان كان قبله واجباً رجع إلى الوجوب.

فالصيد مثلا كان مباحاً ثم منع للإحرام ثم أمر به عند الإجلال فيرجع لما كان عليه قبل التحريم. وقتل المشركين كان واجباً ثم منع لأجل دخول الأشهر الحرم ثم أمر به عند انسلاخها في قوله تعالى: ((فإذا انسلخ الأشهر الحرم

الآية)) فيرجع إلى ما كان عليه قبل التحريم. وهكذا. وهذا الذي اخترنا قال به بعض الأصوليين واختاره ابن كثير في تفسير قوله تعالى ((فإذا حللتم فاصطادوا)).

ومن الأدلة أيضا التي تدل على أنه للوجوب ما روت عائشة رضي الله عنها: (أن فاطمة بين أبي حبيش كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال (ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي)(3).

(1) وأما من قال: لا يعد تقدم الحظر على الأمر قرينة لصرف الأمر عن ظاهره فقد حمله هنا على الوجوب إذا كان يقول أن الأمر المجرد عن القرائن للوجوب، أو حمله عن الاستحباب إن كان يقول أنه للاستحباب.

(2)

انظر: "أصول الفقه" للشيخ عياض (ص/265)، " التحبير"(5/ 2247).

(3)

ذكر هذا الدليل الشيخ عطاء في الشريط السادس والأربعين من شرحه على الأصول من علم الأصول.

ص: 208