المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الثالث - هل يقع تعارض بين الأدلة الظنية - الشرح الكبير لمختصر الأصول

[أبو المنذر المنياوي]

فهرس الكتاب

- ‌بيان واعتذار

- ‌تنبيه:

- ‌مقدمة المؤلف:

- ‌ترجمة الماتن:

- ‌اسمه ونسبه:

- ‌مولده:

- ‌وصفه:

- ‌نشأته العلمية:

- ‌شيوخه:

- ‌زواجه:

- ‌ أولاده

- ‌أعماله ونشاطه العلمي:

- ‌جهوده الأصولية:

- ‌طلابه:

- ‌منهجه العلمي:

- ‌مؤلفاته:

- ‌عبادته

- ‌برنامج الشيخ اليومي:

- ‌مواقف للشيخ:

- ‌مرض الشيخ

- ‌الدرس الأخير للشيخ رحمه الله في الحرم المكي

- ‌آخر ساعات الشيخ كانت مع كتاب الله

- ‌التعريف بالرسالة:

- ‌سبب اختياري لهذه الرسالة:

- ‌شروح الرسالة:

- ‌تراجعات وتصويبات:

- ‌شروح أخرى:

- ‌تمهيد

- ‌الجزئيات والكليات:

- ‌الفرق بين الكل والكلي:

- ‌أقسام الكليات:

- ‌خلاصة تعريفات:

- ‌تعريف الحد:

- ‌فائدة - شروط المعرف:

- ‌أقسام الحد:

- ‌الحد الحقيقي ينقسم إلى تام وناقص:

- ‌شروط الحد الحقيقي:

- ‌مداخل الخلل في الحدود:

- ‌أصُولُ الفِقْه

- ‌تعريف الأصول لغة:

- ‌تعريف الفقه

- ‌لغة:

- ‌اصطلاحا:

- ‌فوائد:

- ‌الفائدة الأولى - الفرق بين العلم والمعرفة:

- ‌الفائدة الثانية - لا يصح أن يقال: الله عارف:

- ‌الفائدة الثالثة - تقسيم الدين إلى أصول وفروع:

- ‌تنبيهات:

- ‌الأول - الفقه هو نفس الأحكام لا معرفتها ولا العلم بها:

- ‌الثاني - موضوع علم الفقه:

- ‌الثالث:

- ‌الرابع - إشكال في إطلاق خروج الصفات:

- ‌الخامس - قوله: (بأدلتها التفصيلية):

- ‌علم الرسول:

- ‌علم الملائكة:

- ‌علم المقلد:

- ‌السادس

- ‌تعريف أصول الفقه كلقب

- ‌تنبيهات:

- ‌أولًا- أن عبارته رحمه الله أقرب لتعريف الأصولي لا علم الأصول

- ‌ثانيًا

- ‌ثالثًا

- ‌فائدة أصول الفقه

- ‌أول من صنف فيه

- ‌الأحكام

- ‌تعريف الحكم لغة:

- ‌تعريف الحكم اصطلاحاً:

- ‌شرح التعريف

- ‌توضيح:

- ‌تنبيهات حول التعريف:

- ‌التنبيه الأول:

- ‌التنبيه الثاني:

- ‌التنبيه الثالث:

- ‌أيهما أعم الفعل أم العمل

- ‌التنبيه الرابع:

- ‌تمهيد:

- ‌تتمة:

- ‌التنبيه الخامس:

- ‌التنبيه السادس - المعدوم ليس بشيء:

- ‌التنبيه السابع:

- ‌أقسام الأحكام الشرعية

- ‌تنبيه - هل يصح إطلاق لفظ التكاليف على جميع الأحكام الشرعية

- ‌بيان وجه صحة إطلاق التكاليف على الأحكام الشرعية:

- ‌الترجيح:

- ‌خاتمة - في بيان أن تقصد المشقة لا يجوز في شرعنا:

- ‌وبناء على ما سبق:

- ‌الواجب

- ‌الواجب لغة:

- ‌الواجب اصطلاحا:

- ‌شرح التعريف:

- ‌تنبيهات

- ‌التنبيه الأول:

- ‌التنبيه الثاني:

- ‌التنبيه الثالث:

- ‌التنبيه الرابع

- ‌تعقب والرد عليه:

- ‌قال الشيخ: (والواجب يثاب فاعله امتثالًا ويستحق العقاب تاركه)

- ‌أسماء الواجب:

- ‌ التفريق بين الفرض والواجب

- ‌ملاحظة

- ‌المندوب

- ‌تعريف المندوب لغة:

- ‌فائدة:

- ‌تعريف المندوب اصطلاحاً:

- ‌شرح التعريف:

- ‌تنبيه: المندوب مأمور به حقيقة:

- ‌أسماء المندوب:

- ‌المحرم

- ‌تعريف المحرم لغة:

- ‌تعريف المحرم اصطلاحاً:

- ‌قال الشيخ: (المحرم يثاب تاركه امتثالاً ويستحق العقاب فاعله)

- ‌فائدة

- ‌أسماء المحرم:

- ‌المكروه

- ‌تعريف المكروه لغة:

- ‌تعريف المكروه اصطلاحاً:

- ‌قال الشيخ: (المكروه: يثاب تاركه امتثالاً ولا يعاقب فاعله)

- ‌فائدة:

- ‌المباح

- ‌تعريف المباح لغة:

- ‌المباح حكم شرعي:

- ‌هل يدخل المباح في الأحكام التكليفية

- ‌أسماء المباح:

- ‌الأحكام الوضعية

- ‌سبب تسميته بالحكم الوضعي:

- ‌تعريف الأحكام الوضعية:

- ‌تنبيهات وفوائد:

- ‌وقفات مع تعريف الشيخ:

- ‌العلاقة بين الخطاب الوضعي والطلبي:

- ‌الفرق بين الخطاب الوضعي والتكليفي من حيث الحكم:

- ‌أما المستثنى من عدم اشتراط العلم والقدرة فهو قاعدتان:

- ‌الصحيح

- ‌تعريف الصحيح لغة:

- ‌تعريف الصحيح اصطلاحاً:

- ‌تنبيهات:

- ‌التنبيه الأول - تعريف الصحيح عند الفقهاء وعند المتكلمين:

- ‌التنبيه الثاني - هل يشمل تعريف الشيخ للصحة المعاملات والعبادات

- ‌التنبيه الثالث: التفريق بين الأثر المترتب على آداء الواجب، والمستحب:

- ‌فائدة - الفرق بين الصحة والقبول:

- ‌الشرط والسبب والمانع:

- ‌الفاسد

- ‌تعريف الفاسد لغة:

- ‌تعريف الفاسد اصطلاحاً:

- ‌التفريق بين الأثر المترتب على فساد الواجب، والمستحب:

- ‌كل فاسد محرم

- ‌ الفاسد والباطل

- ‌تمهيد:

- ‌بيان مذهب الحنابلة:

- ‌كلام ابن رجب في المسألة:

- ‌بيان أن الخلاف لفظي بين الأحناف والجمهور:

- ‌العلم

- ‌تعريف العلم:

- ‌معنى الإدراك:

- ‌مطابقا

- ‌تنبيهات وفوائد:

- ‌الحد لا يشمل العلم بالمعدوم:

- ‌الحد يدخل فيه التقليد:

- ‌هل يدخل ما يدرك بالحواس في التعريف

- ‌تمهيد:

- ‌التعريف المختار:

- ‌أقسام العلم:

- ‌الكلام

- ‌سبب ذكر هذا الفصل في علم الأصول:

- ‌تعريف الكلام:

- ‌قال الشيخ: (الكلام لغة: اللفظ الموضوع لمعنى)

- ‌أقل ما يتألف منه الكلام والكلم، والفرق بينهما:

- ‌اللغة نوعان: مفرد ومركب:

- ‌فائدة: الكلمة واحد الكلم، أم الكلام

- ‌الكلم اسم جنس جمعي

- ‌اسم الجنس هو المطلق

- ‌أقسام الكلمة:

- ‌1 - الاسم:

- ‌2 - الفعل:

- ‌هل الفعل يفيد الإطلاق مطلقا

- ‌3 - الحرف:

- ‌أ- الواو:

- ‌(الفاء:

- ‌(اللام الجارَّة:

- ‌(على الجارة

- ‌أقسام الكلام

- ‌تعريف الخبر:

- ‌اعتراضات على هذا الحد:

- ‌تعريف الإنشاء:

- ‌تعقيب:

- ‌تنبيه:

- ‌صيغ العقود ونحوها:

- ‌مثال تطبيقي:

- ‌مسألة:

- ‌نختم بمثال تطبيقي:

- ‌الحقيقة والمجاز

- ‌بيان لابد منه:

- ‌تعريف الحقيقة:

- ‌تنبيهات:

- ‌التنبيه الأول:

- ‌التنبيه الثاني:

- ‌التنبيه الثالث

- ‌التنبيه الرابع

- ‌الحقيقة اللغوية والشرعية والعرفية:

- ‌أيها يقدم من الحقائق الثلاث:

- ‌تعريف المجاز:

- ‌شروط المجاز:

- ‌القرينة

- ‌العلاقة:

- ‌أنواع العلاقة:

- ‌1 - المجاز المفرد

- ‌2 - المجاز المركب

- ‌3 - المجاز العقلي

- ‌4 - مجاز النقص والزيادة:

- ‌الأمر

- ‌تعريف الأمر:

- ‌تنبيهات:

- ‌التنبيه الأول - معنى العلو والاستعلاء:

- ‌التنبيه الثاني - الخلاف في اشتراط العلو أو الاستعلاء في حد الأمر:

- ‌التنبيه الثالث - توجيه بعض أدلة المخالف:

- ‌التنبيه الرابع - للأمر صيغة موضوعة في اللغة أو (الأمر بالشيء مستلزم للنهي عن ضده):

- ‌صيغ الأمر:

- ‌أولا- فعل الأمر:

- ‌ثانيا - اسم فعل الأمر:

- ‌ثالثا - المصدر النائب عن فعل الأمر:

- ‌رابعا - المضارع المقرون بلام الأمر:

- ‌مسألة:

- ‌والفرق بين اللامين يتبين في هذه النقاط:

- ‌مناقشة المثال الذي ذكره الشيخ:

- ‌خامسا - صيغ أخرى للأمر:

- ‌الأمر المتجرد عن القرائن للوجوب إلا لصارف:

- ‌الأمر للفور:

- ‌خروج الأمر عن الوجوب للندب لقرينة:

- ‌فوائد:

- ‌الفائدة الأولى - الفرق بين الندب والإرشاد:

- ‌تنبيه:

- ‌الفائدة الثانية - الأوامر والنواهي التي في الآداب:

- ‌تتمة:

- ‌خروج الأمر عن الوجوب للإباحة لقرينة:

- ‌ما كان جوابا لما يتوهم أنه محظور:

- ‌ويخرج الأمر عن الفورية إلى التراخي:

- ‌مناقشة مثال قضاء رمضان:

- ‌ما لا يتم المأمور إلا به

- ‌ المأمورات مأمور بها، ووسائل المنهيات منهي عنها).تنبيه- الفرق بين مقدمة الوجوب ومقدمة الوجود:

- ‌النهي

- ‌تعريف النهي:

- ‌فائدتان:

- ‌الأولى: الفرق بين الترك والكف

- ‌الثانية - هل الكف فعل

- ‌صيغة النهي:

- ‌تتمة:

- ‌النهي للتحريم إلا لصارف:

- ‌هل النهي للبطلان أم الفساد

- ‌قد يخرج النهي عن التحريم إلى معان أخرى لدليل:

- ‌التكليف

- ‌تعريف المكلف:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تكليف المميز:

- ‌تكليف الكفار:

- ‌الجهل:

- ‌النسيان:

- ‌الإكراه:

- ‌فائدة:

- ‌العام

- ‌تعريف العام:

- ‌لغة:

- ‌فائدة - الفرق بين العام والعموم، وبين العام والأعم:

- ‌اصطلاحا:

- ‌فوائد وتنبيهات:

- ‌وهذه فائدة في بيان الفرق بين العام والمطلق

- ‌وهذه فائدة في بيان الفرق بين العام والمشترك

- ‌ملاحظة:

- ‌صيغ العموم:

- ‌1 - قال الشيخ: (ما دل على العموم بمادته

- ‌2 - أسماء الشرط

- ‌3 - أسماء الاستفهام

- ‌فائدة:

- ‌4 - الأسماء الموصولة

- ‌ملاحظة:

- ‌فائدة - مَنْ للعاقل، وما لغير العاقل غالبا

- ‌5 - النكرة في سياق النفي، أو النهي، أو الشرط، أو الاستفهام الإنكاري

- ‌فائدتان:

- ‌فوائد:

- ‌الأولى: قال الشيخ المعرف بأل، وذكر ابن النجار المعرف باللام

- ‌الثانية:

- ‌الثالثة:

- ‌الرابعة:

- ‌الخامسة:

- ‌أل العهدية:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌أل التي لبيان الجنس:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة (كان يفعل):

- ‌العمل بالعام:

- ‌فرع - هل يكفى غلبة الظن بعدم المخصص:

- ‌العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب:

- ‌(تنبيه)

- ‌الخاص

- ‌تعريف الخاص:

- ‌أ - لغة:

- ‌ب- اصطلاحا:

- ‌ملاحظة:

- ‌تعريف التخصيص:

- ‌المخصِّص:

- ‌المخصص المتصل والمنفصل:

- ‌المخصصات المتصلة:

- ‌أولًا - الاستثناء:

- ‌تعريفه:

- ‌تتمة:

- ‌شروط الاستثناء:

- ‌الشرط الأول - اتصاله بالمستثنى منه حقيقة أو حكماً

- ‌الشرط الثاني - ألا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه:

- ‌هل يشترط لصحة الاستثناء أن يكون المستثنى من نفس جنس المستثنى منه

- ‌تنبيهان:

- ‌ثانيًا - التخصيص بالشرط:

- ‌تعريف الشرط:

- ‌تنبيهات:

- ‌الأول - الشرط ينقسم لأربعة أقسام:

- ‌الثاني - الشروط اللغوية أسباب:

- ‌الثالث - إشكال:

- ‌الرابع- قد يكون الشرط اللغوي شرعيا:

- ‌الخامس - تعريف الشرط اللغوي:

- ‌أدوات الشرط:

- ‌أحكام الشرط:

- ‌تتمة:

- ‌ثالثًا - التخصيص بالصفة:

- ‌أولا - تعريفها:

- ‌ثانيا - أمثلة عليها:

- ‌المخصصات المنفصلة

- ‌تمهيد - الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص:

- ‌أولاً - التخصيص بالحس:

- ‌ثانيا - التخصيص بالعقل:

- ‌بيان أن الخلاف لفظي:

- ‌ثالثا التخصيص بالشرع:

- ‌المطلق والمقيد

- ‌تعريف المطلق:

- ‌الفرق بين اسم الجنس (المطلق) والنكرة:

- ‌تعقب:

- ‌فائدتان:

- ‌الفائدة الأولى - النكرة في سياق الإثبات:

- ‌الفائدة الثانية - الفعل المثبت لا يعم:

- ‌تعريف المقيد:

- ‌تعقب:

- ‌فوائد:

- ‌ الفرق بين العام والمطلق:

- ‌العمل بالمطلق:

- ‌حمل المطلق على المقيد:

- ‌شروط حمل المطلق على المقيد:

- ‌المجمل والمُبْيَّن

- ‌ العلاقة بين المجمل والمشترك:

- ‌الفرق بين المجمل والمشترك

- ‌الفرق بين المجمل والمبهم:

- ‌تعريف المُبْيَّن:

- ‌العمل بالمجمل:

- ‌مراتب البيان:

- ‌فروع:

- ‌الظاهر والمؤول

- ‌تعريف الظاهر:

- ‌تنبيه:

- ‌أقسام الظاهر:

- ‌تعريفات الظاهر عند الحنابلة:

- ‌فائدة:

- ‌العمل بالظاهر:

- ‌تعريف المؤول:

- ‌تنبيه:

- ‌مثال للتأويل الصحيح:

- ‌أقسام التأويل:

- ‌تنبيهان:

- ‌الأول - التأويل مشترك

- ‌الثاني:

- ‌النسخ

- ‌تعريف النسخ:

- ‌تنبيهات:

- ‌الأول - شرح وبيان محترزات أخرى لقيود التعريف:

- ‌ثانيا - مناقشة قيد التراخي في الناسخ:

- ‌النسخ جائز عقلاً وواقع شرعاً:

- ‌تنبيهان:

- ‌الأول - قول الأصفهاني في نفيه جواز النسخ شرعا:

- ‌الثاني - الحجة الثانية عند من أنكر النسخ هو القول بالبداء:

- ‌ما يمتنع نسخه:

- ‌1 - النسخ في مكارم الأخلاق ومساوئها:

- ‌2 - لا نسخ في القواعد الكلية:

- ‌3 - لا نسخ في أصل التوحيد:

- ‌تتمة - في بيان ما يمتنع نسخه من الأحكام:

- ‌ الأحكام الحسية والعقلية:

- ‌ الوعود من الله لا من غيره:

- ‌شروط النسخ:

- ‌1 - تعذر الجمع بين الدليلين:

- ‌2 - العلم بتأخر الناسخ:

- ‌طرق معرفة تأخر الناسخ:

- ‌أولًا- النص:

- ‌ثانيًا- خبر الصحابي:

- ‌ثالثًا- التاريخ:

- ‌رابعًا- الإجماع:

- ‌خامسًا- فعله صلى الله عليه وسلم:

- ‌3 - ثبوت الناسخ:

- ‌تنبيه:

- ‌الخلاف في نسخ المتواتر بالآحاد:

- ‌شروط أخرى للنسخ

- ‌أقسام النسخ باعتبار المنسوخ:

- ‌فوائد:

- ‌الأولى:

- ‌الفائدة الثانية:

- ‌أقسام النسخ باعتبار الناسخ:

- ‌‌‌1 - أمثلة لنسخ القرآن بالسنة:

- ‌1 - أمثلة لنسخ القرآن بالسنة:

- ‌2 - نسخ متواتر السنة بمتواترها:

- ‌3 - نسخ آحاد بمتواتر من السنة:

- ‌4 - يجوز نسخ الفحوى والنسخ بها:

- ‌5 - ويجوز نسخ حكم مفهوم المخالفة:

- ‌مسألة - حكمة النسخ:

- ‌الأخبار

- ‌تعريف الخبر:

- ‌تنبيهات:

- ‌الأول - سار الشيخ هنا على طريقة المحدثين لا الأصوليين في تعريف السنة

- ‌الثاني - الكلام على زيادة الوصف في تعريف السنة:

- ‌الثالث - هل الهم من أقسام السنة؟ (هل الهم بالفعل حجة

- ‌أنواع فعله صلى الله عليه وسلم:

- ‌الفعل الجبلي:

- ‌أقسام الفعل الجبلي الاختياري:

- ‌القسم الأول - الفعل الجبلي الصرف:

- ‌القسم الثاني: الفعل الذي له علاقة بالعبادة

- ‌الفعل العادي:

- ‌الفعل الخاص به صلى الله عليه وسلم

- ‌الخصائص التي تدخل في موضوع بحثنا:

- ‌عدد الخصائص:

- ‌خاصة التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم:

- ‌الفعل التعبدي:

- ‌الفعل البياني:

- ‌جهات الفعل البياني:

- ‌ما يعرف به الفعل البياني:

- ‌ما يدل عليه الفعل البياني من الأحكام:

- ‌الأجزاء غير المرادة من الفعل البياني:

- ‌الاختلاف في أن ما ورد عليه الفعل مجمل أو غير مجمل:

- ‌التقرير:

- ‌تعريف الإقرار

- ‌شروط صحة دلالة التقرير

- ‌تقرير الله - تعالى

- ‌من قال بعدم حجيته:

- ‌الترجيح:

- ‌أقسام الإسناد باعتبار من انتهى إليه:

- ‌فائدة:

- ‌ المرفوع

- ‌ المرفوع حكما

- ‌تتمة: إذا خالف قول الصحابي القياس فهل يكون لقوله حكم الرفع

- ‌فائدة:

- ‌تتمة:

- ‌الموقوف:

- ‌تعريف الموقوف:

- ‌هل تقرير الصحابي حجة:

- ‌تحرير محل النزاع:

- ‌الأدلة والترجيح:

- ‌تعريف الصحابي:

- ‌فوائد:

- ‌‌‌الأولى - وافق الشيخ في الاكتفاء بالرؤية مذهب الحنابلة:

- ‌الأولى - وافق الشيخ في الاكتفاء بالرؤية مذهب الحنابلة:

- ‌الثانية - هذا التعريف مخالف لطريقة جمهور الأصوليين:

- ‌الثالثة - قطع الملازمة بين تعريف الأصوليين للصحابي وحجية قوله:

- ‌فائدتان:

- ‌الأولى - هل يشترط أن يكون من لقى النبي مميزا حتى يحكم له بالصحبة

- ‌الثانية - حكم حديثهم:

- ‌المقطوع:

- ‌تعريف المقطوع:

- ‌تعريف التابعي:

- ‌أقسام الخبر باعتبار طرقه:

- ‌1 - المتواتر:

- ‌2 - الآحاد:

- ‌أولا - الصحيح:

- ‌ثانيا - الحسن:

- ‌شرح موجز للتعريف:

- ‌العدالة:

- ‌الضبط:

- ‌أقسام الضبط:

- ‌اتصال السند:

- ‌الشاذ:

- ‌العلة:

- ‌ الصحيح لغيره:

- ‌ثالثا - الضعيف:

- ‌ الحسن لغيره:

- ‌حجية هذه الأقسام:

- ‌صيغ الأداء:

- ‌الإجماع

- ‌تعريف الإجماع لغة:

- ‌تعريف الإجماع اصطلاحا:

- ‌تتمة:

- ‌قيود أخرى:

- ‌1 - قيد: في عصر، أي من العصور:

- ‌2 - قيد: ألا يسبق الإجماع خلاف مستقر:

- ‌3 - قيد عدالة المجتهدين:

- ‌تتمة - هل يعتد بخلاف الظاهرية في الإجماع

- ‌حجية الإجماع:

- ‌أنواع الإجماع:

- ‌تنبيه:

- ‌الخلاصة:

- ‌فروع:

- ‌الأول - حكم مخالف الإجماع القطعي والظني:

- ‌الثاني - يكفر منكر الإجماع الضروري، والمشهور سواء أكان منصوصا عليه أم لا:

- ‌الثالث - يثبت الإجماع بخبر الواحد ويكون حجة ظنية توجب العمل

- ‌الرابع: هل يختص انعقاد الإجماع بالصحابة:

- ‌تحرير مذهب شيخ الإسلام:

- ‌والإجماع الظني عند شيخ الإسلام حجة ظنية:

- ‌الترجيح:

- ‌توجيه قول الإمام أحمد

- ‌شروط الإجماع

- ‌الشرط الأول

- ‌الشرط الثاني

- ‌انقراض العصر:

- ‌شبهة

- ‌الإجماع السكوتي:

- ‌تنبيه:

- ‌ملاحظة - الإجماع السكوتي غير مختص بالصحابة:

- ‌القياس

- ‌تعريف القياس:

- ‌ملاحظة:

- ‌تعريفات الحنابلة للقياس:

- ‌اعتراضات على التعريف:

- ‌شرح التعريف:

- ‌التسوية:

- ‌تتمة وبيان:

- ‌تعريف العلة:

- ‌أسماء العلة:

- ‌تعريفها

- ‌حجية القياس:

- ‌قول ابن حزم وأدلته

- ‌مسألة العول:

- ‌المسألة المنبرية:

- ‌شدة ابن حزم على الأئمة:

- ‌الأدلة على جواز إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به:

- ‌القياس الفاسد:

- ‌شروط القياس:

- ‌الشرط الأول - ألا يكون فاسد الاعتبار:

- ‌أولا - معنى فساد الاعتبار لغة

- ‌ثانيا - تعريفه اصطلاحا:

- ‌الأمثلة:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث - أن يكون لحكم الأصل علة معلومة:

- ‌الأصل في أحكام الله التعليل:

- ‌القياس في العبادات:

- ‌ قادح المنع

- ‌أقسام القياس

- ‌القياس الجلي:

- ‌الإلحاق بنفي الفارق:

- ‌بيان مذهب الحنابلة في أنه ليس بقياس:

- ‌بيان أنواع إلحاق المسكوت بالمنطوق:

- ‌قياس الشبه:

- ‌قياس العكس:

- ‌التعارض

- ‌تعريف التعارض:

- ‌اصطلاحا:

- ‌تنبيهات:

- ‌الثاني- شروط التعارض الحقيقي بين الأدلة:

- ‌الثالث - هل يقع تعارض بين الأدلة الظنية

- ‌رابعا - الفرق بين التعارض والتعادل:

- ‌خامسا - تقييدات للتعريف، وأحوال ذلك:

- ‌ الحالة الأولى

- ‌الحالة الثانية:

- ‌الحالة الثالثة:

- ‌الحالة الرابعة:

- ‌نكتة:

- ‌أقسام التعارض:

- ‌القسم الأول: أن يكون بين دليلين عامين

- ‌تتمات:

- ‌هل مطلق التعارض ينافي الترجيح:

- ‌أيهما يقدم النسخ أم الجمع:

- ‌ماذا يفعل المجتهد إن لم يمكنه الجمع أو الترجيح، ولم يعلم الناسخ:

- ‌القسم الثاني:

- ‌القسم الثالث:

- ‌القسم الرابع:

- ‌موقف المجتهد لإزالة هذا التعارض:

- ‌الترتيب بين الأدلة:

- ‌مسألة - لا قياس مع النص:

- ‌وجوه الترحيج:

- ‌1 - يرجح النص على الظاهر

- ‌2 - يرجح الظاهر على المؤول

- ‌3 - يرجح المنطوق على المفهوم

- ‌4 - يرجح المثبت على النافي

- ‌بعض الاستثناءات ومناقشتها:

- ‌أولا- إلا أن يستند النفي إلى علم بالعدم:

- ‌ثانيا - إلا أن يكونا في حد

- ‌إلا أن يكونا في طلاق أو عتاق

- ‌5 - يرجح الناقل عن الأصل على المبقي عليه

- ‌6 - يرجح العام المحفوظ على غير المحفوظ

- ‌7 - يرجح ما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه

- ‌8 - يرجح صاحب القصة على غيره

- ‌9 - يقدم من الإجماع: القطعي على الظني

- ‌10 - يقدم من القياس: الجلي على الخفي

- ‌المفتى والمستفتي

- ‌تعريف المفتى:

- ‌وللمفتي تعريف آخر:

- ‌تعريف المستفتي:

- ‌شروط جواز الفتوى:

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌الشرط الرابع: ألا يترتب على الفتوى ما هو أكثر ضررا منها

- ‌شروط وجوب الفتوى:

- ‌الأول - وقوع الحادثة المسئول عنها:

- ‌الثاني - ألا يكون في البلد غيره من أهل الفتيا:

- ‌الثالث - ألا يكون للسائل مقصد سيئ من السؤال:

- ‌ما يلزم المستفتي:

- ‌الاجتهاد

- ‌تعريف الاجتهاد:

- ‌لغة:

- ‌اصطلاحا:

- ‌قيد وتوضيحه:

- ‌تعريف المجتهد:

- ‌ شروط الاجتهاد

- ‌ الشرط الأول:

- ‌فائدة:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌الشرط الرابع:

- ‌الشرط الخامس:

- ‌الشرط السادس:

- ‌تجزؤ الاجتهاد:

- ‌ أنواع المجتهدين:

- ‌تنبيهات

- ‌ تحرير محل النزاع ببيان معنى التجزؤ وهل كل الشروط السابقة تقبل التجزؤ

- ‌الأقوال في المسألة والترجيح:

- ‌ما يلزم المجتهد:

- ‌ متى يتوقف المجتهد:

- ‌ تتمة:

- ‌قوله: «الأصل جواز التقليد»

- ‌قوله: «ووجه بقية التفاصيل ظاهر»

- ‌ التقليد

- ‌تعريف التقليد لغة:

- ‌تعريف التقليد اصطلاحا:

- ‌ التقليد والإتباع

- ‌الإتباع لغة:

- ‌معنى الإتباع في الاصطلاح:

- ‌وقد فرق بينهما جماعة من العلماء:

- ‌معنى الإتباع عند العلامة الشنقيطي:

- ‌الترجيح:

- ‌تتمة:

- ‌هل يلزم المجتهد ذكر الدليل

- ‌اعتراضات على التعريف:

- ‌قيود أخرى ومناقشتها:

- ‌مواضع التقليد:

- ‌حكم التقليد في أصول الدين:

- ‌ العام

- ‌أنواع التقليد:

- ‌2 - التقليد الخاص:

- ‌فتوى المقلد:

الفصل: ‌الثالث - هل يقع تعارض بين الأدلة الظنية

الثامن: الشرط. فإن اختلفتا في الشرط جاز كذبهما وصدقهما كقولك: زيد يدخل الجنة وزيد لا يدخل الجنة تعني بالأول بشرط موته على الإِيمان وبالثاني بشرط موته على الكفر.

التاسع: اتحادهما في التحصيل والعدول فإن كانت إحداهما محصلة والأخرى معدولة لم يتناقضا لصدق السالبة المحصلة مع صدق الموجبة المعدولة كما هو معروف في محله. وكذلك تصدق المحصلة الموجبة مع صدق السالبة المعدولة. هكذا يقولون.

والتحقيق أن التناقض بين القضيتين يتحقق بالوحدة في شيء واحد وهو النسبة الحكمية. بأن تكون النسبة المثبتة هي بعينها النسبة المنفية).

‌الثالث - هل يقع تعارض بين الأدلة الظنية

؟ (1)

والكلام واضح في منع التعارض بين القطعيين، أو بين قطعي وظني، وأما ما كان بين الأدلة الظنية فلا خلاف في وقوعه من وجهة نظر المجتهد وأما ما كان حقيقيا فقد وقع فيه الخلاف.

والراجح أن التعارض الحقيقي في الواقع وفي نفس الأمر يبن الأدلة الظنية ممتنع، كالأدلة القطعية، وإنما يكون التعارض فيهما من وجهة نظر المجتهد فقط (2)، وذلك (3) لأن كتاب الله سالم من الاختلاف والاضطراب والتناقض؛ لأنه تنزيل من حكيم حميد فهو حق من حق، قال تعالى:(أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا)[النساء: 82] ولهذا مدح الله تعالى الراسخين في العلم حيث قالوا: (آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا)[آل عمران: 7]؛ أي: محكمه ومتشابهه حق (4).

وقال صلى الله عليه وسلم: (إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضًا، بل

(1) انظر العدة (5/ 1536)، والتمهيد للإسنوي (ص/505)، الأحكام للآمدي (4/ 203).

(2)

انظر مسألة (لا تعارض في الشريعة في نفس الأمر بل في نظر المجتهد) في الموافقات للشاطبي (4/ 294).

(3)

انظر: " معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة" للجيراني (ص/268).

(4)

انظر: "الفقيه والمتفقه"(1/ 221)، و"إعلام الموقعين"(2/ 294)، و"تفسير ابن كثير"(1/ 542).

ص: 543

يصدق بعضه بعضًا، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه) (1).

كما أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة مبرأة من التناقض والاختلاف؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من التناقض والاختلاف بإجماع الأمة، لا فرق في ذلك بين المتواتر والآحاد، قال تعالى:(وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى* إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى)[النجم: 3، 4].

وكل هذه الأدلة تشمل الظني والقطعي منهما.

قال ابن تيمية في "مجموع الفتاوي"(8/ 29): (الأدلة الصحيحة لا يكون مدلولها إلا حقا والحق لا يتناقض بل يصدق بعضه بعضا).

وقال في "المسودة"(ص/274): (لا يجوز أن يوجد في الشرع خبران متعارضان من جميع الوجوه وليست مع أحدهما ترجيح يقدم به ذكره أبو بكر

الخلال).

وقال في "مجموع الفتاوي"(7/ 40): (إذا قلنا الكتاب والسنة والإجماع فمدلول الثلاثة واحد فان كل ما في الكتاب فالرسول موافق له والأمة مجمعة عليه من حيث الجملة فليس في المؤمنين الا من يوجب اتباع الكتاب وكذلك كل ما سنه الرسول فالقرآن يأمر باتباعه فيه والمؤمنون مجمعون على ذلك وكذلك كل ما أجمع عليه المسلمون فانه لا يكون الا حقا موافقا لما في الكتاب والسنة لكن المسلمون يتلقون دينهم كله عن الرسول وأما الرسول فينزل عليه وحى القرآن ووحى آخر هو الحكمة كما قال: (ألا إنى أوتيت الكتاب ومثله معه (2)().

قال الكلوذاني في "التمهيد"(4/ 349): (لا يجوز أن تعتدل الأمارتان في المسألة عند المجتهد، فلا تترجح إحداهما على الأخرى، وبه قال الكرخي وأبو سفيان السرخسي وأكثر الشافعية، وقال الجبائي وابنه: يجوز ذلك ويكون المجتهد مخيرا في الأخذ بأي الحكمين شاء ن وغليه ذهب الرازي والجرجاني من الحنفية.

(1) رواه أحمد وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، وصححه الشيخ الألباني والشيخ الأرناؤوط.

(2)

رواه أحمد، وأبو داود من حديث المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه وصححه الشيخ الألباني والشيخ الأرناؤوط.

ص: 544

وجه الأول: أنه لو جاز ذلك أدى إلى حصول الشك في الحكم الشرعي، وذلك لا يجوز، وبيان تأديه إلى الشك: أن المخبرين المتساويين في الصدق لو أخبرنا أحدهما بأن الرسول دخل البيت في وقت عينه، وكنت معه لم أفارقه، ولم أغفل عن مشاهدته إلى أن خرج منه، ولم أره يصلى فيه. وأخبرنا الآخر: أنه رآه يصلي فيه، فإنا نشك هل صلى فيه أو لم يصل، ولا يجوز أن نظن صدق أحدهما ولا كل واحد منهما، وغنما لا يظن كذب أحدهما؛ لأم الظن: هو تغليب أحد المخبرين على الآخر، وذلك لا يحصل إلا بأمارة ترجح أحد المخبرين على الآخر وقد عدم ذلك، فإن كل واحد من المخبرين حاله في الثقة كحال الآخر، وكذلك في تجويز الخطأ عليه، وإنما لم يظن صدق كل واحد منهما لما بينا من أن الظن يحتاج إلى أمارة يرجح بها، فإذا كان في كل واحد منهما أمارة ترجحه على الآخر فيكون الآخر ناقصا عنه، وهذا تناقض، لأنه يؤدي إلى أن يكون كل واحد منهما زائدا على الآخر، وكل واحد منهما ناقصا عنه، وهذا محال فلم يبق إلا الشك ولا يجوز أن يحكم بالشك بحال

ثم قال: دليل آخر: وهو أن مساواة الأمارتين تقتضي إثبات حكميهما إما على الجمع وذلك غير ممكن وإما على التخيير والأمة مجمعة على أن مسائل الاجتهاد ليس المجتهد يتخير فيها ولا تلزم الكفارة والإبل في الزكاة (1)؛ لأنها ليست من مسائل الاجتهاد، وغنما يتبع فيها نص الشرع، ولأن المسالة مبنية على أن الحق من قول المجتهدين في واحد، وما عداه خطأ، وقد دللنا عليه، وإذا ثبت ذلك بطل أن تتكافأ الأمارات لأن مع التكافؤ لا نعلم الحق من الخطأ).

قال المرداوي في " التحبير"(8/ 4131): "اختلف العلماء في تعادل دليلين ظنيين على أقوال: أحدها: أنه محال، وهذا الصحيح عندنا، وعليه الإمام أحمد، والأصحاب، وأكثر الشافعية، والكرخي، والسرخسي، وحكاه الإسفراييني عن أصحابه، وحكاه ابن عقيل عن الفقهاء، ويأتي كلام الخلال، وابن خزيمة.

(1) يشير رحمه الله إلى أن الشرع خير المكفر عن يمينه بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وكذا خير المزكي من الإبل إذا بلغت مائتين بين أربع حقاق وخمس بنات لبون. ولم يرد الشرع بالجمع بين خصال الكفارة أو الأربع حقاق والخمس بنات لبون في زكاة الإبل.

ص: 545

والقول الثاني في المسألة: يجوز تعادلهما، وبه قال القاضي أبو يعلى في ' مختصره '، وابن عقيل في ضمن مسألة القياس، وأبو بكر الرازي، والجرجاني، والجبائي وابنه، وابن الباقلاني، وقال: قاله الأشعري، وكل من صوب كل مجتهد، وأنه حكي عن الحسن العنبري، وقاله أكثر العلماء، وذكره بعض أصحابنا رواية عن أحمد، واختاره الآمدي وذكره عن أكثر الفقهاء، كما في نظر المجتهد اتفاقا

احتج من منع التعادل في الأمارتين في نفس الأمر مطلقا بأنه لو وقع، فإما أن يعمل بهما وهو جمع بين المتنافيين، أو لا يعمل بواحد منهما فيكون وضعهما عبثا، وهو محال على الله تعالى، أو يعمل بأحدهما على التعيين، وهو ترجيح من غير مرجح، أو لا على التعيين بل على التخيير، والتخيير بين المباح وغيره يقتضي ترجيح أمارة الإباحة بعينها، لأنه لما جاز له الفعل والترك كان هذا معنى الإباحة فيكون ترجيحا لإحدى الأمارتين بعينها. وأجيب: بأن ذلك لا يقتضي الإباحة، بل تخيير للعمل بإحدى الأمارتين شاء، لا عمل بأي الفعلين شاء، بدليل أنه لو كانت إحداهما تقتضي تحريمه لا يقال: هو مخير بين فعله مع كونه حراما وبين غيره، فإذا عمل بأحدهما وجب أن يعتقد بطلان الآخر، بخلاف الإباحة فإنه لا يعتقد فيها فساد ما لم يفعل، ونظيره في الشرع التخيير بين أن يصلي المسافر قصرا أو إتماما، فإنه إذا جاز له ترك الركعتين عند اختيار القصر، لا يقال: إن فعل الركعتين مباح. قال البرماوي: وفيه نظر، واحتج من جوز تعادل الأمارتين في نفس الأمر بالقياس على جواز تعادلهما في الذهن، وبأنه لا يلزم من فرضه محال، وقد أجيب عن ذلك. وقال ابن عبد السلام في ' قواعده ': لا يتصور في الظنون تعارض كما لا يتصور في العلوم، إنما يقع التعارض بين أسباب الظنون، فإذا تعارضت: فإن حصل الشك لم يحكم بشيء، وإن وجد ظن في أحد الطرفين حكمنا به؛ لأن ذهاب مقابله يدل على ضعفه وإن كان كل منهما مكذبا للآخر تساقطا، وإن لم يكذب كل واحد منهما صاحبه عمل به حسب الإمكان كدابة عليها راكبان يحكم لهما بها؛ لأن كلا من اليدين لا تكذب الأخرى. انتهى. قال البرماوي: ' وهو نفيس؛ لأن الظن هو الطرف الراجح، ولو عورض بطرف آخر راجح، لزم أن يكون كل واحد منهما راجحا مرجوحا، وهو محال ' انتهى

واعلم أنه لا تعارض بالحقيقة في حجج

ص: 546

الشرع

قال أبو بكر الخلال من أئمة أصحابنا المتقدمين: لا يجوز أن يوجد في الشرع خبران متعارضان ليس مع أحدهما ترجيح يقدم، فأحد المتعارضين باطل إما لكذب الناقل، أو خطأ بوجه ما من النقليات، أو خطأ الناظر في النظريات، أو لبطلان حكمه بالنسخ. انتهى. وقال إمام الأئمة أبو بكر ابن خزيمة: لا أعرف حديثين صحيحين متضادين، فمن كان عنده شيء منه فليأتني به لأؤلف بينهما، وكان من أحسن الناس كلاما في ذلك، نقله العراقي في 'شرح ألفيته في الحديث').

قال السبكي في "جمع الجوامع": يمتنع تعادل القاطعين أي تقابلهما بأن يدل كل منهما على منافي ما يدل عليه الآخر إذ لو جاز ذلك لثبت مدلولاهما فيجتمع المتنافيان فلا وجود لقاطعين متنافيين كدال على حدوث العالم ودال على قدمه

ولباحث أن يقول لا بعد في أن يجري فيهما الخلاف الآتي في الأمارتين لمجيء توجيهه الآتي فيهما وكذا يمتنع تعادل الأمارتين أي تقابلهما من غير مرجح لإحداهما في نفس الأمر على الصحيح حذرا من التعارض في كلام الشارع

).

وقال العطار في "حاشيته على جمع الجوامع"(2/ 358): (قد يستشكل جريان الخلاف فيهما مع ما قرره آنفا من لزوم اجتماع المتنافيين حيث أدرجهما في القاطعين وعلل امتناع التعارض فيهما باجتماع المتنافيين والفرق بينهما وبين الأمارتين ما أشاروا إليه من أن مدلول الدليل القطعي يجب أن يكون حاصلا بخلاف مدلول الأمارة فيلزم اجتماع المتنافيين في تعارض القاطعين ولا يلزم في تعارض الأمارتين، ويمكن أن يقال يلزم في تعارض تجويز اجتماع المتنافيين لأن الكلام في تعارضهما في نفس الأمر وتعارضهما فيه يستلزم اجتماع المتنافيين، غاية الأمر أن مدلول الأمارتين لا يجب أن يكون حاصلا واجتماعهما ممتنع فتجويزه كذلك لأن تجويز الممتنع ممتنع، وحينئذ فمن أجازه في الأمارتين يلزمه القول بالجواز في النقليين القطعيين، وعند هذا يتضح قول الشارح: ولباحث أن يقول

إلخ

).

وقال الشيخ الشنقيطي في " نثر الورود "(2/ 582) في شرح قول الشيخ علوي الشنقيطي:

والاعتدال جائز في الواقع

كما يجوز عند ذهن السامع

: (التحقيق أن الكتاب والسنة ليس فيهما تعارض في نفس الأمر، وإنما

ص: 547