الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العموم مخصوص بما تغير بالنجاسة بالإجماع (1)(2).
- هناك أنواعا من المخصصات لم يذكرها الشيخ رحمه الله ومنها: التخصيص بفعله وتقريره صلى الله عليه وسلم، والتخصيص بالمفهوم، وبالعرف والعادة وبمذهب الصحابي وبالمصالح المرسلة وغير ذلك، وليس المجال هنا للكلام عن هذه الأنواع حتى لا نخرج عن مقصودنا.
وأما مسألة تعارض العام والخاص فقد عرض لها الشيخ في باب التعارض فلنؤجله إلى محله هناك، والله المستعان.
المطلق والمقيد
تعريف المطلق:
1 -
لغة:
قال الشيخ: (المطلق لغة: ضد المقيد).
المطلق في اللغة: من الإطلاق بمعنى الإرسال، فهو المرسل، أي: الخالي من القيد.
قال ابن النجار في "شرح الكوكب المنير"(3/ 392): ("المطلق" مأخوذ من مادة تدور على معنى الانفكاك من القيد).
قال ابن فارس في "مقاييس اللغة" مادة (ط ل ق): (الطاء واللام والقاف أصلٌ صحيحٌ مطّرد واحد، وهو يدلُّ على التَّخلية والإرسال. يقال انطلقَ الرّجل ينطلق انطلاقاً. ثمَّ ترجع الفروع إليه، تقول أطْلَقْتهُ إطلاقاً. والطِّلْق: الشيء الحلال، كأنَّه قد خُلِّيَ عنه فلم يُحظَر
…
والطَّالق: النّاقة تُرسَل ترعى حيث شاءت. ويقال للظَّبْي إذا مرَّ لا يُلوِي على شيء: قد تَطلَّق
…
) (3).
(1) هذا المثال ذكره الشيخ العثيمين في شرحه لهذا الحديث من بلوغ المرام.
(2)
قال شمس الدين الزركشي في شرحه على مختصر الخرقي (1/ 15): ((إلا ما غير ريحه أو طعمه) إلا أن الشافعي رحمه الله قال: هذا الحديث لا يثبت أهل العلم مثله. إلا أنه قول العامة، لا أعرف بينهم فيه خلافاً، وكذلك قال أحمد رحمه الله: ليس فيه حديث، ولكن الله تعالى حرم الميتة، فإذا صارت الميتة في الماء فتغير طعمه أو ريحه، فذلك طعم الميتة أو ريحها، فلا تحل له).
(3)
انظر مادة (ط ل ق) في: أساس البلاغة، الصحاح، تاج العروس، لسان العرب.
2 -
اصطلاحا:
قال الشيخ: (ما دل على الحقيقة بلا قيد).
وهذا التعريف موافق لما عرفه به السبكي حيث عرفه في "جمع الجوامع" بقوله: (الدال على الماهية بلا قيد)(1).
وعرفه الآمدي وابن الحاجب بأنه: (ما دلَّ على شائع في جنسه).
وقريبا منه تعريف الحنابلة فقد عرفه ابن قدامة في الروضة (ص/259): (المطلق هو المتناول لواحد لا بعينه باعتباره حقيقة شاملة لجنسه)(2).
وقد سلك العلماء مسلكين في تعريف المطلق فمنهم من سوى بينه وبين النكرة فلم يفرق بين هذه التعاريف، ومنهم من فرق بينهما وهو الراجح:
قال الشنقيطي في "المذكرة"(ص/217) تعليقا على تعريف ابن قدامة السابق: (مشى المؤلف إلى اتحاد النكرة والمطلق (3) الذي هو اسم الجنس وكثير من الأصوليين يفرقون بينهما).
(1) وقريب منه ما عرفه به الرازي ووافقه عليه القرافي والبيضاوي بأنه (اللفظ الدال على الحقيقة من حيث هي هي).
(2)
وانظر: "قواعد الأصول ومعاقد الفصول لصفى الدين الحنبلي"(ص / 14)، و"شرح مختصر
الروضة" (2/ 630)، و"التحبير" (6/ 2711) و"شرح الكوكب المنير" (3/ 392)، و"المدخل" (ص / 260)،وغيرها.
(3)
وانتصر لذلك القرافي في "العقد المنظوم في "الخصوص والعموم" (1/ 188)، والشيخ إبراهيم بن عبدالله بن إبراهيم في "الدليل الشرعي بين الإطلاق والتقييد" (ص/49، 54)، وأيضا تعقب الزركشي ابن السبكي في "جمع الجوامع (2/ 81 - حاشية العطار) في تفريقه بينهما، وانظر تشنيف المسامع شرح جمع الجوامع (1/ 402)، وقال الشيخ العثيمين في "شرح ألفية ابن مالك":(قوله: (من ذاك) أي من علم الشخص (أم عريط للعقرب) العقرب معروف، وكلمة (عقرب) اسم جنس، لكن (أم عريط) هذه علم جنس، فإذا قلت: لدغتني عقرب، فهذا اسم جنس. وإذا سألك سائل وجدك تتلوى: ما الذي أصابك؟ فقلت: لدغتني أم عريط، فهذا علم جنس. فإن قيل: أم عريط أي العقارب؟ قلنا: هذا علم للجنس عموماً، يعني: كأننا تخيلنا أن الجنس شخص قائم وضعنا له علماً هو أم عريط؛ لكن النكرة أو اسم الجنس عقرب، فلا نتخيل أن هناك مجموعة أو أن الجنس كله سميناه بهذا الاسم، بل عقرب معناه واحد من العقارب، هذا هو الفرق بين علم الجنس وبين اسم الجنس).