المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفائدة الثالثة - تقسيم الدين إلى أصول وفروع: - الشرح الكبير لمختصر الأصول

[أبو المنذر المنياوي]

فهرس الكتاب

- ‌بيان واعتذار

- ‌تنبيه:

- ‌مقدمة المؤلف:

- ‌ترجمة الماتن:

- ‌اسمه ونسبه:

- ‌مولده:

- ‌وصفه:

- ‌نشأته العلمية:

- ‌شيوخه:

- ‌زواجه:

- ‌ أولاده

- ‌أعماله ونشاطه العلمي:

- ‌جهوده الأصولية:

- ‌طلابه:

- ‌منهجه العلمي:

- ‌مؤلفاته:

- ‌عبادته

- ‌برنامج الشيخ اليومي:

- ‌مواقف للشيخ:

- ‌مرض الشيخ

- ‌الدرس الأخير للشيخ رحمه الله في الحرم المكي

- ‌آخر ساعات الشيخ كانت مع كتاب الله

- ‌التعريف بالرسالة:

- ‌سبب اختياري لهذه الرسالة:

- ‌شروح الرسالة:

- ‌تراجعات وتصويبات:

- ‌شروح أخرى:

- ‌تمهيد

- ‌الجزئيات والكليات:

- ‌الفرق بين الكل والكلي:

- ‌أقسام الكليات:

- ‌خلاصة تعريفات:

- ‌تعريف الحد:

- ‌فائدة - شروط المعرف:

- ‌أقسام الحد:

- ‌الحد الحقيقي ينقسم إلى تام وناقص:

- ‌شروط الحد الحقيقي:

- ‌مداخل الخلل في الحدود:

- ‌أصُولُ الفِقْه

- ‌تعريف الأصول لغة:

- ‌تعريف الفقه

- ‌لغة:

- ‌اصطلاحا:

- ‌فوائد:

- ‌الفائدة الأولى - الفرق بين العلم والمعرفة:

- ‌الفائدة الثانية - لا يصح أن يقال: الله عارف:

- ‌الفائدة الثالثة - تقسيم الدين إلى أصول وفروع:

- ‌تنبيهات:

- ‌الأول - الفقه هو نفس الأحكام لا معرفتها ولا العلم بها:

- ‌الثاني - موضوع علم الفقه:

- ‌الثالث:

- ‌الرابع - إشكال في إطلاق خروج الصفات:

- ‌الخامس - قوله: (بأدلتها التفصيلية):

- ‌علم الرسول:

- ‌علم الملائكة:

- ‌علم المقلد:

- ‌السادس

- ‌تعريف أصول الفقه كلقب

- ‌تنبيهات:

- ‌أولًا- أن عبارته رحمه الله أقرب لتعريف الأصولي لا علم الأصول

- ‌ثانيًا

- ‌ثالثًا

- ‌فائدة أصول الفقه

- ‌أول من صنف فيه

- ‌الأحكام

- ‌تعريف الحكم لغة:

- ‌تعريف الحكم اصطلاحاً:

- ‌شرح التعريف

- ‌توضيح:

- ‌تنبيهات حول التعريف:

- ‌التنبيه الأول:

- ‌التنبيه الثاني:

- ‌التنبيه الثالث:

- ‌أيهما أعم الفعل أم العمل

- ‌التنبيه الرابع:

- ‌تمهيد:

- ‌تتمة:

- ‌التنبيه الخامس:

- ‌التنبيه السادس - المعدوم ليس بشيء:

- ‌التنبيه السابع:

- ‌أقسام الأحكام الشرعية

- ‌تنبيه - هل يصح إطلاق لفظ التكاليف على جميع الأحكام الشرعية

- ‌بيان وجه صحة إطلاق التكاليف على الأحكام الشرعية:

- ‌الترجيح:

- ‌خاتمة - في بيان أن تقصد المشقة لا يجوز في شرعنا:

- ‌وبناء على ما سبق:

- ‌الواجب

- ‌الواجب لغة:

- ‌الواجب اصطلاحا:

- ‌شرح التعريف:

- ‌تنبيهات

- ‌التنبيه الأول:

- ‌التنبيه الثاني:

- ‌التنبيه الثالث:

- ‌التنبيه الرابع

- ‌تعقب والرد عليه:

- ‌قال الشيخ: (والواجب يثاب فاعله امتثالًا ويستحق العقاب تاركه)

- ‌أسماء الواجب:

- ‌ التفريق بين الفرض والواجب

- ‌ملاحظة

- ‌المندوب

- ‌تعريف المندوب لغة:

- ‌فائدة:

- ‌تعريف المندوب اصطلاحاً:

- ‌شرح التعريف:

- ‌تنبيه: المندوب مأمور به حقيقة:

- ‌أسماء المندوب:

- ‌المحرم

- ‌تعريف المحرم لغة:

- ‌تعريف المحرم اصطلاحاً:

- ‌قال الشيخ: (المحرم يثاب تاركه امتثالاً ويستحق العقاب فاعله)

- ‌فائدة

- ‌أسماء المحرم:

- ‌المكروه

- ‌تعريف المكروه لغة:

- ‌تعريف المكروه اصطلاحاً:

- ‌قال الشيخ: (المكروه: يثاب تاركه امتثالاً ولا يعاقب فاعله)

- ‌فائدة:

- ‌المباح

- ‌تعريف المباح لغة:

- ‌المباح حكم شرعي:

- ‌هل يدخل المباح في الأحكام التكليفية

- ‌أسماء المباح:

- ‌الأحكام الوضعية

- ‌سبب تسميته بالحكم الوضعي:

- ‌تعريف الأحكام الوضعية:

- ‌تنبيهات وفوائد:

- ‌وقفات مع تعريف الشيخ:

- ‌العلاقة بين الخطاب الوضعي والطلبي:

- ‌الفرق بين الخطاب الوضعي والتكليفي من حيث الحكم:

- ‌أما المستثنى من عدم اشتراط العلم والقدرة فهو قاعدتان:

- ‌الصحيح

- ‌تعريف الصحيح لغة:

- ‌تعريف الصحيح اصطلاحاً:

- ‌تنبيهات:

- ‌التنبيه الأول - تعريف الصحيح عند الفقهاء وعند المتكلمين:

- ‌التنبيه الثاني - هل يشمل تعريف الشيخ للصحة المعاملات والعبادات

- ‌التنبيه الثالث: التفريق بين الأثر المترتب على آداء الواجب، والمستحب:

- ‌فائدة - الفرق بين الصحة والقبول:

- ‌الشرط والسبب والمانع:

- ‌الفاسد

- ‌تعريف الفاسد لغة:

- ‌تعريف الفاسد اصطلاحاً:

- ‌التفريق بين الأثر المترتب على فساد الواجب، والمستحب:

- ‌كل فاسد محرم

- ‌ الفاسد والباطل

- ‌تمهيد:

- ‌بيان مذهب الحنابلة:

- ‌كلام ابن رجب في المسألة:

- ‌بيان أن الخلاف لفظي بين الأحناف والجمهور:

- ‌العلم

- ‌تعريف العلم:

- ‌معنى الإدراك:

- ‌مطابقا

- ‌تنبيهات وفوائد:

- ‌الحد لا يشمل العلم بالمعدوم:

- ‌الحد يدخل فيه التقليد:

- ‌هل يدخل ما يدرك بالحواس في التعريف

- ‌تمهيد:

- ‌التعريف المختار:

- ‌أقسام العلم:

- ‌الكلام

- ‌سبب ذكر هذا الفصل في علم الأصول:

- ‌تعريف الكلام:

- ‌قال الشيخ: (الكلام لغة: اللفظ الموضوع لمعنى)

- ‌أقل ما يتألف منه الكلام والكلم، والفرق بينهما:

- ‌اللغة نوعان: مفرد ومركب:

- ‌فائدة: الكلمة واحد الكلم، أم الكلام

- ‌الكلم اسم جنس جمعي

- ‌اسم الجنس هو المطلق

- ‌أقسام الكلمة:

- ‌1 - الاسم:

- ‌2 - الفعل:

- ‌هل الفعل يفيد الإطلاق مطلقا

- ‌3 - الحرف:

- ‌أ- الواو:

- ‌(الفاء:

- ‌(اللام الجارَّة:

- ‌(على الجارة

- ‌أقسام الكلام

- ‌تعريف الخبر:

- ‌اعتراضات على هذا الحد:

- ‌تعريف الإنشاء:

- ‌تعقيب:

- ‌تنبيه:

- ‌صيغ العقود ونحوها:

- ‌مثال تطبيقي:

- ‌مسألة:

- ‌نختم بمثال تطبيقي:

- ‌الحقيقة والمجاز

- ‌بيان لابد منه:

- ‌تعريف الحقيقة:

- ‌تنبيهات:

- ‌التنبيه الأول:

- ‌التنبيه الثاني:

- ‌التنبيه الثالث

- ‌التنبيه الرابع

- ‌الحقيقة اللغوية والشرعية والعرفية:

- ‌أيها يقدم من الحقائق الثلاث:

- ‌تعريف المجاز:

- ‌شروط المجاز:

- ‌القرينة

- ‌العلاقة:

- ‌أنواع العلاقة:

- ‌1 - المجاز المفرد

- ‌2 - المجاز المركب

- ‌3 - المجاز العقلي

- ‌4 - مجاز النقص والزيادة:

- ‌الأمر

- ‌تعريف الأمر:

- ‌تنبيهات:

- ‌التنبيه الأول - معنى العلو والاستعلاء:

- ‌التنبيه الثاني - الخلاف في اشتراط العلو أو الاستعلاء في حد الأمر:

- ‌التنبيه الثالث - توجيه بعض أدلة المخالف:

- ‌التنبيه الرابع - للأمر صيغة موضوعة في اللغة أو (الأمر بالشيء مستلزم للنهي عن ضده):

- ‌صيغ الأمر:

- ‌أولا- فعل الأمر:

- ‌ثانيا - اسم فعل الأمر:

- ‌ثالثا - المصدر النائب عن فعل الأمر:

- ‌رابعا - المضارع المقرون بلام الأمر:

- ‌مسألة:

- ‌والفرق بين اللامين يتبين في هذه النقاط:

- ‌مناقشة المثال الذي ذكره الشيخ:

- ‌خامسا - صيغ أخرى للأمر:

- ‌الأمر المتجرد عن القرائن للوجوب إلا لصارف:

- ‌الأمر للفور:

- ‌خروج الأمر عن الوجوب للندب لقرينة:

- ‌فوائد:

- ‌الفائدة الأولى - الفرق بين الندب والإرشاد:

- ‌تنبيه:

- ‌الفائدة الثانية - الأوامر والنواهي التي في الآداب:

- ‌تتمة:

- ‌خروج الأمر عن الوجوب للإباحة لقرينة:

- ‌ما كان جوابا لما يتوهم أنه محظور:

- ‌ويخرج الأمر عن الفورية إلى التراخي:

- ‌مناقشة مثال قضاء رمضان:

- ‌ما لا يتم المأمور إلا به

- ‌ المأمورات مأمور بها، ووسائل المنهيات منهي عنها).تنبيه- الفرق بين مقدمة الوجوب ومقدمة الوجود:

- ‌النهي

- ‌تعريف النهي:

- ‌فائدتان:

- ‌الأولى: الفرق بين الترك والكف

- ‌الثانية - هل الكف فعل

- ‌صيغة النهي:

- ‌تتمة:

- ‌النهي للتحريم إلا لصارف:

- ‌هل النهي للبطلان أم الفساد

- ‌قد يخرج النهي عن التحريم إلى معان أخرى لدليل:

- ‌التكليف

- ‌تعريف المكلف:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تكليف المميز:

- ‌تكليف الكفار:

- ‌الجهل:

- ‌النسيان:

- ‌الإكراه:

- ‌فائدة:

- ‌العام

- ‌تعريف العام:

- ‌لغة:

- ‌فائدة - الفرق بين العام والعموم، وبين العام والأعم:

- ‌اصطلاحا:

- ‌فوائد وتنبيهات:

- ‌وهذه فائدة في بيان الفرق بين العام والمطلق

- ‌وهذه فائدة في بيان الفرق بين العام والمشترك

- ‌ملاحظة:

- ‌صيغ العموم:

- ‌1 - قال الشيخ: (ما دل على العموم بمادته

- ‌2 - أسماء الشرط

- ‌3 - أسماء الاستفهام

- ‌فائدة:

- ‌4 - الأسماء الموصولة

- ‌ملاحظة:

- ‌فائدة - مَنْ للعاقل، وما لغير العاقل غالبا

- ‌5 - النكرة في سياق النفي، أو النهي، أو الشرط، أو الاستفهام الإنكاري

- ‌فائدتان:

- ‌فوائد:

- ‌الأولى: قال الشيخ المعرف بأل، وذكر ابن النجار المعرف باللام

- ‌الثانية:

- ‌الثالثة:

- ‌الرابعة:

- ‌الخامسة:

- ‌أل العهدية:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌أل التي لبيان الجنس:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة (كان يفعل):

- ‌العمل بالعام:

- ‌فرع - هل يكفى غلبة الظن بعدم المخصص:

- ‌العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب:

- ‌(تنبيه)

- ‌الخاص

- ‌تعريف الخاص:

- ‌أ - لغة:

- ‌ب- اصطلاحا:

- ‌ملاحظة:

- ‌تعريف التخصيص:

- ‌المخصِّص:

- ‌المخصص المتصل والمنفصل:

- ‌المخصصات المتصلة:

- ‌أولًا - الاستثناء:

- ‌تعريفه:

- ‌تتمة:

- ‌شروط الاستثناء:

- ‌الشرط الأول - اتصاله بالمستثنى منه حقيقة أو حكماً

- ‌الشرط الثاني - ألا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه:

- ‌هل يشترط لصحة الاستثناء أن يكون المستثنى من نفس جنس المستثنى منه

- ‌تنبيهان:

- ‌ثانيًا - التخصيص بالشرط:

- ‌تعريف الشرط:

- ‌تنبيهات:

- ‌الأول - الشرط ينقسم لأربعة أقسام:

- ‌الثاني - الشروط اللغوية أسباب:

- ‌الثالث - إشكال:

- ‌الرابع- قد يكون الشرط اللغوي شرعيا:

- ‌الخامس - تعريف الشرط اللغوي:

- ‌أدوات الشرط:

- ‌أحكام الشرط:

- ‌تتمة:

- ‌ثالثًا - التخصيص بالصفة:

- ‌أولا - تعريفها:

- ‌ثانيا - أمثلة عليها:

- ‌المخصصات المنفصلة

- ‌تمهيد - الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص:

- ‌أولاً - التخصيص بالحس:

- ‌ثانيا - التخصيص بالعقل:

- ‌بيان أن الخلاف لفظي:

- ‌ثالثا التخصيص بالشرع:

- ‌المطلق والمقيد

- ‌تعريف المطلق:

- ‌الفرق بين اسم الجنس (المطلق) والنكرة:

- ‌تعقب:

- ‌فائدتان:

- ‌الفائدة الأولى - النكرة في سياق الإثبات:

- ‌الفائدة الثانية - الفعل المثبت لا يعم:

- ‌تعريف المقيد:

- ‌تعقب:

- ‌فوائد:

- ‌ الفرق بين العام والمطلق:

- ‌العمل بالمطلق:

- ‌حمل المطلق على المقيد:

- ‌شروط حمل المطلق على المقيد:

- ‌المجمل والمُبْيَّن

- ‌ العلاقة بين المجمل والمشترك:

- ‌الفرق بين المجمل والمشترك

- ‌الفرق بين المجمل والمبهم:

- ‌تعريف المُبْيَّن:

- ‌العمل بالمجمل:

- ‌مراتب البيان:

- ‌فروع:

- ‌الظاهر والمؤول

- ‌تعريف الظاهر:

- ‌تنبيه:

- ‌أقسام الظاهر:

- ‌تعريفات الظاهر عند الحنابلة:

- ‌فائدة:

- ‌العمل بالظاهر:

- ‌تعريف المؤول:

- ‌تنبيه:

- ‌مثال للتأويل الصحيح:

- ‌أقسام التأويل:

- ‌تنبيهان:

- ‌الأول - التأويل مشترك

- ‌الثاني:

- ‌النسخ

- ‌تعريف النسخ:

- ‌تنبيهات:

- ‌الأول - شرح وبيان محترزات أخرى لقيود التعريف:

- ‌ثانيا - مناقشة قيد التراخي في الناسخ:

- ‌النسخ جائز عقلاً وواقع شرعاً:

- ‌تنبيهان:

- ‌الأول - قول الأصفهاني في نفيه جواز النسخ شرعا:

- ‌الثاني - الحجة الثانية عند من أنكر النسخ هو القول بالبداء:

- ‌ما يمتنع نسخه:

- ‌1 - النسخ في مكارم الأخلاق ومساوئها:

- ‌2 - لا نسخ في القواعد الكلية:

- ‌3 - لا نسخ في أصل التوحيد:

- ‌تتمة - في بيان ما يمتنع نسخه من الأحكام:

- ‌ الأحكام الحسية والعقلية:

- ‌ الوعود من الله لا من غيره:

- ‌شروط النسخ:

- ‌1 - تعذر الجمع بين الدليلين:

- ‌2 - العلم بتأخر الناسخ:

- ‌طرق معرفة تأخر الناسخ:

- ‌أولًا- النص:

- ‌ثانيًا- خبر الصحابي:

- ‌ثالثًا- التاريخ:

- ‌رابعًا- الإجماع:

- ‌خامسًا- فعله صلى الله عليه وسلم:

- ‌3 - ثبوت الناسخ:

- ‌تنبيه:

- ‌الخلاف في نسخ المتواتر بالآحاد:

- ‌شروط أخرى للنسخ

- ‌أقسام النسخ باعتبار المنسوخ:

- ‌فوائد:

- ‌الأولى:

- ‌الفائدة الثانية:

- ‌أقسام النسخ باعتبار الناسخ:

- ‌‌‌1 - أمثلة لنسخ القرآن بالسنة:

- ‌1 - أمثلة لنسخ القرآن بالسنة:

- ‌2 - نسخ متواتر السنة بمتواترها:

- ‌3 - نسخ آحاد بمتواتر من السنة:

- ‌4 - يجوز نسخ الفحوى والنسخ بها:

- ‌5 - ويجوز نسخ حكم مفهوم المخالفة:

- ‌مسألة - حكمة النسخ:

- ‌الأخبار

- ‌تعريف الخبر:

- ‌تنبيهات:

- ‌الأول - سار الشيخ هنا على طريقة المحدثين لا الأصوليين في تعريف السنة

- ‌الثاني - الكلام على زيادة الوصف في تعريف السنة:

- ‌الثالث - هل الهم من أقسام السنة؟ (هل الهم بالفعل حجة

- ‌أنواع فعله صلى الله عليه وسلم:

- ‌الفعل الجبلي:

- ‌أقسام الفعل الجبلي الاختياري:

- ‌القسم الأول - الفعل الجبلي الصرف:

- ‌القسم الثاني: الفعل الذي له علاقة بالعبادة

- ‌الفعل العادي:

- ‌الفعل الخاص به صلى الله عليه وسلم

- ‌الخصائص التي تدخل في موضوع بحثنا:

- ‌عدد الخصائص:

- ‌خاصة التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم:

- ‌الفعل التعبدي:

- ‌الفعل البياني:

- ‌جهات الفعل البياني:

- ‌ما يعرف به الفعل البياني:

- ‌ما يدل عليه الفعل البياني من الأحكام:

- ‌الأجزاء غير المرادة من الفعل البياني:

- ‌الاختلاف في أن ما ورد عليه الفعل مجمل أو غير مجمل:

- ‌التقرير:

- ‌تعريف الإقرار

- ‌شروط صحة دلالة التقرير

- ‌تقرير الله - تعالى

- ‌من قال بعدم حجيته:

- ‌الترجيح:

- ‌أقسام الإسناد باعتبار من انتهى إليه:

- ‌فائدة:

- ‌ المرفوع

- ‌ المرفوع حكما

- ‌تتمة: إذا خالف قول الصحابي القياس فهل يكون لقوله حكم الرفع

- ‌فائدة:

- ‌تتمة:

- ‌الموقوف:

- ‌تعريف الموقوف:

- ‌هل تقرير الصحابي حجة:

- ‌تحرير محل النزاع:

- ‌الأدلة والترجيح:

- ‌تعريف الصحابي:

- ‌فوائد:

- ‌‌‌الأولى - وافق الشيخ في الاكتفاء بالرؤية مذهب الحنابلة:

- ‌الأولى - وافق الشيخ في الاكتفاء بالرؤية مذهب الحنابلة:

- ‌الثانية - هذا التعريف مخالف لطريقة جمهور الأصوليين:

- ‌الثالثة - قطع الملازمة بين تعريف الأصوليين للصحابي وحجية قوله:

- ‌فائدتان:

- ‌الأولى - هل يشترط أن يكون من لقى النبي مميزا حتى يحكم له بالصحبة

- ‌الثانية - حكم حديثهم:

- ‌المقطوع:

- ‌تعريف المقطوع:

- ‌تعريف التابعي:

- ‌أقسام الخبر باعتبار طرقه:

- ‌1 - المتواتر:

- ‌2 - الآحاد:

- ‌أولا - الصحيح:

- ‌ثانيا - الحسن:

- ‌شرح موجز للتعريف:

- ‌العدالة:

- ‌الضبط:

- ‌أقسام الضبط:

- ‌اتصال السند:

- ‌الشاذ:

- ‌العلة:

- ‌ الصحيح لغيره:

- ‌ثالثا - الضعيف:

- ‌ الحسن لغيره:

- ‌حجية هذه الأقسام:

- ‌صيغ الأداء:

- ‌الإجماع

- ‌تعريف الإجماع لغة:

- ‌تعريف الإجماع اصطلاحا:

- ‌تتمة:

- ‌قيود أخرى:

- ‌1 - قيد: في عصر، أي من العصور:

- ‌2 - قيد: ألا يسبق الإجماع خلاف مستقر:

- ‌3 - قيد عدالة المجتهدين:

- ‌تتمة - هل يعتد بخلاف الظاهرية في الإجماع

- ‌حجية الإجماع:

- ‌أنواع الإجماع:

- ‌تنبيه:

- ‌الخلاصة:

- ‌فروع:

- ‌الأول - حكم مخالف الإجماع القطعي والظني:

- ‌الثاني - يكفر منكر الإجماع الضروري، والمشهور سواء أكان منصوصا عليه أم لا:

- ‌الثالث - يثبت الإجماع بخبر الواحد ويكون حجة ظنية توجب العمل

- ‌الرابع: هل يختص انعقاد الإجماع بالصحابة:

- ‌تحرير مذهب شيخ الإسلام:

- ‌والإجماع الظني عند شيخ الإسلام حجة ظنية:

- ‌الترجيح:

- ‌توجيه قول الإمام أحمد

- ‌شروط الإجماع

- ‌الشرط الأول

- ‌الشرط الثاني

- ‌انقراض العصر:

- ‌شبهة

- ‌الإجماع السكوتي:

- ‌تنبيه:

- ‌ملاحظة - الإجماع السكوتي غير مختص بالصحابة:

- ‌القياس

- ‌تعريف القياس:

- ‌ملاحظة:

- ‌تعريفات الحنابلة للقياس:

- ‌اعتراضات على التعريف:

- ‌شرح التعريف:

- ‌التسوية:

- ‌تتمة وبيان:

- ‌تعريف العلة:

- ‌أسماء العلة:

- ‌تعريفها

- ‌حجية القياس:

- ‌قول ابن حزم وأدلته

- ‌مسألة العول:

- ‌المسألة المنبرية:

- ‌شدة ابن حزم على الأئمة:

- ‌الأدلة على جواز إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به:

- ‌القياس الفاسد:

- ‌شروط القياس:

- ‌الشرط الأول - ألا يكون فاسد الاعتبار:

- ‌أولا - معنى فساد الاعتبار لغة

- ‌ثانيا - تعريفه اصطلاحا:

- ‌الأمثلة:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث - أن يكون لحكم الأصل علة معلومة:

- ‌الأصل في أحكام الله التعليل:

- ‌القياس في العبادات:

- ‌ قادح المنع

- ‌أقسام القياس

- ‌القياس الجلي:

- ‌الإلحاق بنفي الفارق:

- ‌بيان مذهب الحنابلة في أنه ليس بقياس:

- ‌بيان أنواع إلحاق المسكوت بالمنطوق:

- ‌قياس الشبه:

- ‌قياس العكس:

- ‌التعارض

- ‌تعريف التعارض:

- ‌اصطلاحا:

- ‌تنبيهات:

- ‌الثاني- شروط التعارض الحقيقي بين الأدلة:

- ‌الثالث - هل يقع تعارض بين الأدلة الظنية

- ‌رابعا - الفرق بين التعارض والتعادل:

- ‌خامسا - تقييدات للتعريف، وأحوال ذلك:

- ‌ الحالة الأولى

- ‌الحالة الثانية:

- ‌الحالة الثالثة:

- ‌الحالة الرابعة:

- ‌نكتة:

- ‌أقسام التعارض:

- ‌القسم الأول: أن يكون بين دليلين عامين

- ‌تتمات:

- ‌هل مطلق التعارض ينافي الترجيح:

- ‌أيهما يقدم النسخ أم الجمع:

- ‌ماذا يفعل المجتهد إن لم يمكنه الجمع أو الترجيح، ولم يعلم الناسخ:

- ‌القسم الثاني:

- ‌القسم الثالث:

- ‌القسم الرابع:

- ‌موقف المجتهد لإزالة هذا التعارض:

- ‌الترتيب بين الأدلة:

- ‌مسألة - لا قياس مع النص:

- ‌وجوه الترحيج:

- ‌1 - يرجح النص على الظاهر

- ‌2 - يرجح الظاهر على المؤول

- ‌3 - يرجح المنطوق على المفهوم

- ‌4 - يرجح المثبت على النافي

- ‌بعض الاستثناءات ومناقشتها:

- ‌أولا- إلا أن يستند النفي إلى علم بالعدم:

- ‌ثانيا - إلا أن يكونا في حد

- ‌إلا أن يكونا في طلاق أو عتاق

- ‌5 - يرجح الناقل عن الأصل على المبقي عليه

- ‌6 - يرجح العام المحفوظ على غير المحفوظ

- ‌7 - يرجح ما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه

- ‌8 - يرجح صاحب القصة على غيره

- ‌9 - يقدم من الإجماع: القطعي على الظني

- ‌10 - يقدم من القياس: الجلي على الخفي

- ‌المفتى والمستفتي

- ‌تعريف المفتى:

- ‌وللمفتي تعريف آخر:

- ‌تعريف المستفتي:

- ‌شروط جواز الفتوى:

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌الشرط الرابع: ألا يترتب على الفتوى ما هو أكثر ضررا منها

- ‌شروط وجوب الفتوى:

- ‌الأول - وقوع الحادثة المسئول عنها:

- ‌الثاني - ألا يكون في البلد غيره من أهل الفتيا:

- ‌الثالث - ألا يكون للسائل مقصد سيئ من السؤال:

- ‌ما يلزم المستفتي:

- ‌الاجتهاد

- ‌تعريف الاجتهاد:

- ‌لغة:

- ‌اصطلاحا:

- ‌قيد وتوضيحه:

- ‌تعريف المجتهد:

- ‌ شروط الاجتهاد

- ‌ الشرط الأول:

- ‌فائدة:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌الشرط الرابع:

- ‌الشرط الخامس:

- ‌الشرط السادس:

- ‌تجزؤ الاجتهاد:

- ‌ أنواع المجتهدين:

- ‌تنبيهات

- ‌ تحرير محل النزاع ببيان معنى التجزؤ وهل كل الشروط السابقة تقبل التجزؤ

- ‌الأقوال في المسألة والترجيح:

- ‌ما يلزم المجتهد:

- ‌ متى يتوقف المجتهد:

- ‌ تتمة:

- ‌قوله: «الأصل جواز التقليد»

- ‌قوله: «ووجه بقية التفاصيل ظاهر»

- ‌ التقليد

- ‌تعريف التقليد لغة:

- ‌تعريف التقليد اصطلاحا:

- ‌ التقليد والإتباع

- ‌الإتباع لغة:

- ‌معنى الإتباع في الاصطلاح:

- ‌وقد فرق بينهما جماعة من العلماء:

- ‌معنى الإتباع عند العلامة الشنقيطي:

- ‌الترجيح:

- ‌تتمة:

- ‌هل يلزم المجتهد ذكر الدليل

- ‌اعتراضات على التعريف:

- ‌قيود أخرى ومناقشتها:

- ‌مواضع التقليد:

- ‌حكم التقليد في أصول الدين:

- ‌ العام

- ‌أنواع التقليد:

- ‌2 - التقليد الخاص:

- ‌فتوى المقلد:

الفصل: ‌الفائدة الثالثة - تقسيم الدين إلى أصول وفروع:

146]، [الأنعام: 20] فإنهم كان عندهم من صفته قبل أن يروه ما طابق شخصه عند رؤيته، وجاء (كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ) من باب ازدواج الكلام وتشبيه أحد اليقينين بالآخر. فتأمله، وقد بسطنا هذا في كتاب: التحفة المكية، وذكرنا فيها من الأسرار والفوائد ما لا يكاد يشتمل عليه مصنف .. ).

وانظر: روضة المحبين في العارفين بالله.

وفي: شأن الدعاء للخطابي قال: (وفي أسمائه: العليم، ومن صفته العلم، فلا يجوز قياساً عليه أن يسمى: عارفاً؛ لما تقتضيه المعرفة من تقديم الأسباب التي بها يتوصل إلى علم الشيء).

وفي إضاءة الراموس: (ومن الفروق أن المعرفة ما يحصل بعد الجهل بخلاف العلم، ومن ثم لم يرد في صفات الله: عارف).

وقد صحَّ قوله صلى الله عليه وسلم: ((تعرَّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة))، لكن لا يشتق من كل فعل لله: اسم له، أو صفة له سبحانه).

‌الفائدة الثالثة - تقسيم الدين إلى أصول وفروع:

قال الشيخ في الشرح (ص/23): (وعدلنا عما يعبر به كثير من الأصوليين: "معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها التفصيلية" (1)؛ لأن شيخ الإسلام- رحمه الله

أنكر أن تنقسم أحكام الإِسلام إلى أصل وفرع، وقال: إن هذا التقسيم بدعة ولا أصل له في كلام اللَّه ولا كلام رسوله، قال: لأن هؤلاء يجعلون الصلاة مثلاً من الفروع، وهي من أصل الأصول، فكيف نقول: أصول وفروع؟! من جاء بهذا التقسيم؟! ولهذا عدلنا فقلنا: "عملية").

جرت عادة العلماء بالتفريق بين مسائل الدين فيعتبرون بعضها أصولا، وبعضها فروعا (2)، وبنى البعض على هذا التفريق عدة مسائل منها: التفريق في

(1) هذا التعريف قريب من التعريف الذي ذكره الطوفي في " شرح مختصر الروضة"(1/ 133)، وابن اللحام في "مختصره" (ص/ 31) حيث ذكرا تعريف الفقه اصطلاحا بأنه:(العلم بالأحكام الشرعية الفرعية، عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال).

(2)

قال البغوي في " شرح السنة"(1/ 289): (العلوم الشرعية قسمان: علم الأصول، وعلم الفروع). وقال السمعاني في " قواطع الأدلة"(2/ 81): (وإذا جاز أن يتعبدنا الله به في أصول الدين جاز أن يتعبدنا ويجعله دليلا في فروعه)، وقال الرازي في " المحصول" (4/ 551):(وأما الإمامية فالإخباريون منهم مع أن كثرة الشيعة في قديم الزمان ما كانت إلا منهم فهم لا يعولون في أصول الدين فضلا عن فروعه إلا على الأخبار التي يروونها)، وقال القرافي في "شرح تنقيح الفصول" (ص/439): (وقياس الخصم الأصول على الفروع غلط لعظم التفاوت بينهما"، وتتبع الأقوال في هذا يطول.

ص: 63

العذر بالجهل والخطأ وغيره من العوارض في الفروع، دون الأصول، وجواز التقليد في مسائل الفروع دون الأصول، وقبول خبر الآحاد في الفروع دون الأصول.

وقد نقل عن ابن تيمية نقولا كثيرة في رد هذا التقسيم وتبديعه، ومن تتبع كلامه في هذا التقسيم يجد أنه قد استخدامه في عدة مواضع من كتبه، وعليه فلابد من تحرير مذهبه في التفريق بين الأصول والفروع.

تحرير مذهب ابن تيمية في التفريق بين الأصول والفروع:

من تتبع كلام تقي الدين في هذا التقسيم وجد أنه لا ينكره، بل إنه قد استعمله في عدة مواضع في كتبه

قال في "مجموع الفتاوى"(2/ 8): (الغرض هنا أن طريقة القرآن جاءت في أصول الدين وفروعه في الدلائل والمسائل بأكمل المناهج).

وقال في (4/ 170): (تجد أحدهم - أي: أهل الجهل والضلال - يتكلم في أصول الدين وفروعه بكلام من كأنه لم ينشأ في دار الإسلام ولا سمع ما عليه أهل العلم والإيمان ولا عرف حال سلف هذه الأمة

).

وقال في (10/ 363): (فمن بنى الكلام في العلم الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة وكذلك من بنى الإرادة والعبادة والعمل والسماع المتعلق بأصول الأعمال وفروعها من الأحوال القلبية والأعمال البدنية على الإيمان والسنة والهدى الذي كان عليه محمد وأصحابه فقد أصاب طريق النبوة وهذه طريق أئمة الهدى).

قال الشيخ سعد الشثري في رسالته "الأصول والفروع"(ص/147) عندما عرض لموقف شيخ الإسلام من مسألة اشتمال الشريعة على أصول وفروع، وبعد تتبع كلامه في مؤلفاته: (وعند تأمل هذه المواقف يظهر احتمالات في تفسيرها:

ص: 64

الأول: أن شيخ الإسلام ابن تيمية كان يرى التفريق بين الأصول والفروع أولا، ويحكي المذاهب في ضابط التفريق ويختار أحدها في وقت ثم يختار رأيا ثانيا في

وقت آخر ثم ترجح لديه عدم التفريق بينهما (1).

الثاني: أنه كان يعبر بالأصول والفروع عن أحكام الشرع من أجل إفهام غيره بمراده، ويبين آراء الناس فيما يسمى أصولا، وما يسمى فروعا، وينكر نسبة التفريق بينهما إلى الشرع

فيكون إنكاره للتفريق لأنه الصواب عنده وتعبيره بالأصول والفروع من باب مخاطبة القوم باصطلاحهم.

الثالث: أن تعبيره بالأصول والفروع وذكره آراء الناس فيما يسمى أصولا وفروعا منطلق من كون هذه قضية اصطلاحية لا يترتب عليها أحكام شرعية، وينكر نسبة التفريق إلى الشرع بحيث يترتب على هذا التفريق أحكام شرعية.

والفرق بين الاحتمال الثاني والثالث أنه في الاحتمال الثالث يصح عنده أن يقال الدين فيه مسائل أصول ومسائل فروع ابتداء، أما في الاحتمال الثاني فلا يصح أن يقال ذلك إلا من قبيل مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم).

وأما قوله: (أن شيخ الإسلام ابن تيمية كان يرى التفريق بين الأصول والفروع أولا، ويحكي المذاهب في ضابط التفريق ويختار أحدها في وقت ثم يختار رأيا ثانيا في وقت آخر ثم ترجح لديه عدم التفريق بينهما). فلا دليل عليه، كما أنه لا يمكن إثبات المتقدم من المتأخر من كلامه، وسوف أعرض لبعض الضوابط في التفريق من كلام ابن تيمية، فيحمل إنكاره للتفريق على عدم انضباط بعض وجوه التفريق

بينهما نظرا للوازمها الفاسدة (2).

(1) وهذا الكلام منه لا دليل عليه، وهو لا يستطيع إثبات المتقدم من المتأخر من كلامه، وسوف أعرض لبعض الضوابط في التفريق من كلام ابن تيمية، فيحمل إنكاره للتفريق على عدم انضباط ما يرده من ضوابط.

(2)

ولعل عدم ذكر الشيخ الشثري لهذا الوجه أنه اختار وجها ضعيفا للتفريق بينهما حيث قال في رسالته (ص/147): (يظهر لي أن قطعية الدليل وظنيته ضابط صحيح للتفريق)، وقد رد تقي الدين ابن تيمية على هذا التفريق وسيأتي كلامه بإذن الله.

ص: 65

قال في "مجموع الفتاوى"(19/ 207): (قالوا والفرق بين مسائل الفروع والأصول إنما هو من أقوال أهل البدع من أهل الكلام والمعتزلة والجهمية ومن سلك سبيلهم وانتقل هذا القول إلى أقوام تكلموا بذلك في أصول الفقه ولم يعرفوا حقيقة هذا

القول ولا غوره.

قالوا: والفرق بين ذلك في مسائل الأصول والفروع كما أنها محدثة في الإسلام لم يدل عليها كتاب ولا سنة ولا إجماع بل ولا قالها أحد من السلف والأئمة فهي باطلة عقلا فان المفرقين بين ما جعلوه مسائل أصول ومسائل فروع لم يفرقوا بينهما بفرق صحيح يميز بين النوعين بل ذكروا ثلاثة فروق أو أربعة كلها باطلة.

فمنهم من قال: مسائل الأصول هي العلمية الاعتقادية التي يطلب فيها العلم والاعتقاد فقط ومسائل الفروع هي العملية التي يطلب فيها العمل قالوا وهذا فرق باطل فان المسائل العملية فيها ما يكفر جاحده مثل وجوب الصلوات الخمس والزكاة وصوم شهر رمضان وتحريم الزنى والربا والظلم والفواحش وفى المسائل العلمية مالا يأثم المتنازعون فيه كتنازع الصحابة هل رأى محمد ربه

وكتنازعهم في بعض الكلمات هل هي من القرآن أم لا

ونحو ذلك فليس في هذا تكفير ولا تفسيق

ومنهم من قال: المسائل الأصولية هي ما كان عليها دليل قطعي والفرعية ما ليس عليها دليل قطعي قال أولئك وهذا الفرق خطأ أيضا فان كثيرا من المسائل العملية عليها أدلة قطعية عند من عرفها وغيرهم لم يعرفها وفيها ما هو قطعي بالإجماع كتحريم المحرمات ووجوب الواجبات الظاهرة ثم لو أنكرها الرجل بجهل وتأويل لم يكفر حتى تقام عليه الحجة كما أن جماعة استحلوا شرب الخمر على عهد عمر منهم قُدَامَة ورأوا أنها حلال لهم ولم تكفرهم الصحابة حتى بينوا لهم خطأهم فتابوا ورجعوا

وقد زنت على عهد عمر امرأة فلما أقرت به قال عثمان إنها لتستهل به استهلال من لا يعلم أنه حرام فلما تبين للصحابة أنها لا تعرف التحريم لم يحدوها واستحلال الزنى خطأ قطعا

قالوا: وأيضا فكون المسألة قطعية أو ظنية هو أمر إضافي بحسب حال المعتقدين ليس هو وصفا للقول في نفسه فان الإنسان قد يقطع بأشياء علمها بالضرورة أو بالنقل

ص: 66

المعلوم صدقه عنده وغيره لا يعرف ذلك لا قطعا ولا ظنا وقد يكون الإنسان ذكيا قوى الذهن سريع الإدراك فيعرف من الحق ويقطع به مالا يتصوره غيره ولا يعرفه لا علما ولا ظنا، فالقطع والظن يكون بحسب ما وصل إلى الإنسان من الأدلة وبحسب قدرته على الاستدلال والناس يختلفون في هذا وهذا فكون المسألة قطعية أو ظنية ليس هو صفة ملازمة للقول المتنازع فيه حتى يقال كل من خالفه قد خالف القطعي بل هو صفة لحال الناظر المستدل المعتقد وهذا مما يختلف فيه الناس فعلم أن هذا الفرق لا يطرد ولا ينعكس.

ومنهم من فرق بفرق ثالث وقال: المسائل الأصولية هي المعلومة بالعقل فكل مسألة علمية استقل العقل بدركها فهي من مسائل الأصول التي يكفر أو يفسق مخالفها والمسائل الفروعية هي المعلومة بالشرع قالوا فالأول كمسائل الصفات والقدر والثاني كمسائل الشفاعة وخروج أهل الكبائر من النار.

فيقال لهم: ما ذكرتموه بالضد أولى فان الكفر والفسق أحكام شرعية ليس ذلك من الأحكام التي يستقل بها العقل

) (1).

وعليه فيوجه ما ورد عن تقي الدين من ذكره لهذا التقسيم بأمور منها:

1 -

أنه يذكره من باب إفهام الخصم بمراده.

2 -

أنه يقبله من ناحية أنه لا مشاحة في الاصطلاح مع رفضه للوازم الباطلة التي قد تترتب على بعض وجوه التفريق بينهما.

3 -

أنه فرق بينهما كما سيأتي - بإذن الله -.

وأما إنكاره له فيحمل على بعض الوجوه الضعيفة في التفريق نظرا لما يترتب عليها من أحكام شرعية فاسدة كنحو قولهم: أن العاجز عن معرفة الحق في مسائل الأصول غير معذور، بخلاف مسائل الفروع فيعذر فيها بجهله، وقولهم: أنه لا يجوز التقليد في مسائل الأصول بل يجب تحصيلها بالاعتماد على النظر والفكر (2)، وقبولهم لخبر الآحاد في الفروع دون الأصول.

(1) انظر منهاج السنة (5/ 87)، ومختصر الصواعق (ص/563).

(2)

وسيأتي بإذن الله مناقشة هذه المسلة في باب التقليد.

ص: 67

تفريق ابن تيمية بين الأصول والفروع:

والذي يترجح (1) في ضابط التمييز بين الأصول والفروع، هو أن كل ما كان

جليلا من المسائل، فهو من الأصول. وما كان دقيقا منها فهو من الفروع علميا كان أو عمليا، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "مجموع الفتاوى" (6/ 56):(بل الحق أن الجليل من كل واحد من الصنفين - أي العلمي والعملي - مسائل أصول والدقيق مسائل فروع. فالعلم بوجوب الواجبات كمباني الإسلام الخمس، وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة، كالعلم بأن الله على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، وأنه سميع بصير، وأن القرآن كلام الله، ونحو ذلك من القضايا الظاهرة المتواترة، ولهذا من جحد تلك الأحكام العملية المجمع عليها كفر، كما أن من جحد هذه كفر).

قال عبد الرزاق معاش (ص/367): (وعلى هذا الأساس جاءت مباحث هذا الباب مشتملة على المسائل الجليلة من مسائل العلم والعمل، فاشتملت على التوحيد وأنواعه والولاء والبراء، والمعلوم من الدين بالضرورة. وكل هذه المسائل متعلق إما بالعلميات أو بالعمليات، أو بهما جميعا، وكلها جليلة، فتكون من المسائل الأصول

).

لا مشاحة في الاصطلاح:

قال الشيخ العثيمين في " القول المفيد"(2/ 492) بعد أن نقل نحوا مما سبق ذكره عنه من إنكار ابن تيمية لهذا التقسيم: (ونحن نقول: إن أردتم بالأصول ما كان عقيدة; فكل الدين أصول; لأن العبادات المالية أو البدنية لا يمكن أن تتعبد لله بها إلا أن تعتقد أنها مشروعة; فهذه عقيدة سابقة على العمل (2)، ولو لم تعتقد ذلك لم يصح تعبدك لله

(1) وهو ترجيح عبدالرزاق بن طاهر معاش في رسالته العلمية: "الجهل بمسائل الاعتقاد وحكمه" والتي أشرف عليها الشيخ البراك، وقد ذكر أبو عبدالرحمن الباشا في بحثه:(تقسيم الدين إلى أصل وفرع) بعض التفريقات الأخرى عن ابن تيمية، وإنما اقتصرت على هذا التفريق لأنه أولاها عندي.

(2)

وهي من هذا الجانب تدخل في علم العقيدة أو أصول الدين، ولكن النظر للعمليات نفسها لا اعتقادها.

ص: 68

بها. والصحيح أن باب الاجتهاد مفتوح فيما سمي بالأصول أو الفروع، لكن ما خرج عن منهج السلف; فليس بمقبول مطلقا).

وكما سيأتي ونصطلح على تخصيص علم الفقه بالعمليات، فلا مشاحة في الاصطلاح على أن نسمى مسائل الاعتقاد بعلم أصول الدين شريطة ألا يترتب عليه مخالفة لنص شرعي وألا يتضمّن مخالفةً لأحد الأمور المقررة عند أهل العلم فإنه حينئذٍ يشاحح فيه ولا يقبل.

ولتعلم أن لعلم العقيدة مسميات كثيرة عند: أهل السنة ومن ذلك أنهم أطلقوا عليه: السنة، والتوحيد، والشريعة، وأطلق عليه أهل الكلام؟: علم الكلام، وقد توسط البعض فأطلقوا عليه أصول الدين.

قال الشيخ صالح آل الشيخ في "شرح العقيدة الطحاوية": ((أصول الدِّين) يُعبَّرُ بها عن العقيدة لأنَّ التعبير عن العقيدة صار فيه اشتراك.

فيُعَبَّر عنها -عن العقيدة- عند أهل الحديث بما ذكرنا لك من العبارات: العقيدة، السنة، التوحيد، الشريعة، وعَبَّرَ عنها المخالفون بِعِلْمِ الكلام.

والذين تركوا الفلسفة وما أصَّلَهُ علماء الكلام في بيان العقيدة إلى ما دَلَّ عليه كلام مُعَظَّمِيهم كالأشعري والماتريدي عَدَلُوا عن (علم الكلام) إلى (أصول الدين).

لأنَّ كلمة أصول الدين فيها مخالفة للفظ علم الكلام المذموم، وفيها تَوَسُطْ ما بين الألفاظ الشرعية (السنة، العقيدة، التوحيد، الشريعة) وما بين قولهم: علم الكلام، فأَتوا بهذا اللفظ الذي هو بيْن اللفظين.

ولهذا نقول هذا اللفظ إن كان دليله ومَأخَذُهُ هو مَأْخَذْ التوحيد والسنة والعقيدة والشريعة فلا بأس باستعماله، ولهذا يستعمله أهل السنة والجماعة، ويريدون به المعنى الصحيح وهو أنَّ (أصول الدين) المقصود بها أصول الإيمان الستة وما يَنْدَرِجُ في ذلك من المسائل الأصلية والتّبَعِيَّة.

فكلمة (أصول الدين) كلمة مُرَكَّبَة مُضَافَةْ، ولذلك يقولون هي مُرِكَّبٌ إضافي؛ أُضيف فيه الأصل إلى الدين.

و (أصول الدين) كلمة معناها العقيدة.

يريدون بكلمة (أصول) ما يخالف الفروع وهي العمليات.

ص: 69