الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
146]، [الأنعام: 20] فإنهم كان عندهم من صفته قبل أن يروه ما طابق شخصه عند رؤيته، وجاء (كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ) من باب ازدواج الكلام وتشبيه أحد اليقينين بالآخر. فتأمله، وقد بسطنا هذا في كتاب: التحفة المكية، وذكرنا فيها من الأسرار والفوائد ما لا يكاد يشتمل عليه مصنف .. ).
وانظر: روضة المحبين في العارفين بالله.
وفي: شأن الدعاء للخطابي قال: (وفي أسمائه: العليم، ومن صفته العلم، فلا يجوز قياساً عليه أن يسمى: عارفاً؛ لما تقتضيه المعرفة من تقديم الأسباب التي بها يتوصل إلى علم الشيء).
وفي إضاءة الراموس: (ومن الفروق أن المعرفة ما يحصل بعد الجهل بخلاف العلم، ومن ثم لم يرد في صفات الله: عارف).
وقد صحَّ قوله صلى الله عليه وسلم: ((تعرَّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة))، لكن لا يشتق من كل فعل لله: اسم له، أو صفة له سبحانه).
الفائدة الثالثة - تقسيم الدين إلى أصول وفروع:
قال الشيخ في الشرح (ص/23): (وعدلنا عما يعبر به كثير من الأصوليين: "معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها التفصيلية" (1)؛ لأن شيخ الإسلام- رحمه الله
أنكر أن تنقسم أحكام الإِسلام إلى أصل وفرع، وقال: إن هذا التقسيم بدعة ولا أصل له في كلام اللَّه ولا كلام رسوله، قال: لأن هؤلاء يجعلون الصلاة مثلاً من الفروع، وهي من أصل الأصول، فكيف نقول: أصول وفروع؟! من جاء بهذا التقسيم؟! ولهذا عدلنا فقلنا: "عملية").
جرت عادة العلماء بالتفريق بين مسائل الدين فيعتبرون بعضها أصولا، وبعضها فروعا (2)، وبنى البعض على هذا التفريق عدة مسائل منها: التفريق في
(1) هذا التعريف قريب من التعريف الذي ذكره الطوفي في " شرح مختصر الروضة"(1/ 133)، وابن اللحام في "مختصره" (ص/ 31) حيث ذكرا تعريف الفقه اصطلاحا بأنه:(العلم بالأحكام الشرعية الفرعية، عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال).
(2)
قال البغوي في " شرح السنة"(1/ 289): (العلوم الشرعية قسمان: علم الأصول، وعلم الفروع). وقال السمعاني في " قواطع الأدلة"(2/ 81): (وإذا جاز أن يتعبدنا الله به في أصول الدين جاز أن يتعبدنا ويجعله دليلا في فروعه)، وقال الرازي في " المحصول" (4/ 551):(وأما الإمامية فالإخباريون منهم مع أن كثرة الشيعة في قديم الزمان ما كانت إلا منهم فهم لا يعولون في أصول الدين فضلا عن فروعه إلا على الأخبار التي يروونها)، وقال القرافي في "شرح تنقيح الفصول" (ص/439): (وقياس الخصم الأصول على الفروع غلط لعظم التفاوت بينهما"، وتتبع الأقوال في هذا يطول.
العذر بالجهل والخطأ وغيره من العوارض في الفروع، دون الأصول، وجواز التقليد في مسائل الفروع دون الأصول، وقبول خبر الآحاد في الفروع دون الأصول.
وقد نقل عن ابن تيمية نقولا كثيرة في رد هذا التقسيم وتبديعه، ومن تتبع كلامه في هذا التقسيم يجد أنه قد استخدامه في عدة مواضع من كتبه، وعليه فلابد من تحرير مذهبه في التفريق بين الأصول والفروع.
تحرير مذهب ابن تيمية في التفريق بين الأصول والفروع:
من تتبع كلام تقي الدين في هذا التقسيم وجد أنه لا ينكره، بل إنه قد استعمله في عدة مواضع في كتبه
…
قال في "مجموع الفتاوى"(2/ 8): (الغرض هنا أن طريقة القرآن جاءت في أصول الدين وفروعه في الدلائل والمسائل بأكمل المناهج).
وقال في (4/ 170): (تجد أحدهم - أي: أهل الجهل والضلال - يتكلم في أصول الدين وفروعه بكلام من كأنه لم ينشأ في دار الإسلام ولا سمع ما عليه أهل العلم والإيمان ولا عرف حال سلف هذه الأمة
…
).
وقال في (10/ 363): (فمن بنى الكلام في العلم الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة وكذلك من بنى الإرادة والعبادة والعمل والسماع المتعلق بأصول الأعمال وفروعها من الأحوال القلبية والأعمال البدنية على الإيمان والسنة والهدى الذي كان عليه محمد وأصحابه فقد أصاب طريق النبوة وهذه طريق أئمة الهدى).
قال الشيخ سعد الشثري في رسالته "الأصول والفروع"(ص/147) عندما عرض لموقف شيخ الإسلام من مسألة اشتمال الشريعة على أصول وفروع، وبعد تتبع كلامه في مؤلفاته: (وعند تأمل هذه المواقف يظهر احتمالات في تفسيرها:
الأول: أن شيخ الإسلام ابن تيمية كان يرى التفريق بين الأصول والفروع أولا، ويحكي المذاهب في ضابط التفريق ويختار أحدها في وقت ثم يختار رأيا ثانيا في
وقت آخر ثم ترجح لديه عدم التفريق بينهما (1).
الثاني: أنه كان يعبر بالأصول والفروع عن أحكام الشرع من أجل إفهام غيره بمراده، ويبين آراء الناس فيما يسمى أصولا، وما يسمى فروعا، وينكر نسبة التفريق بينهما إلى الشرع
…
فيكون إنكاره للتفريق لأنه الصواب عنده وتعبيره بالأصول والفروع من باب مخاطبة القوم باصطلاحهم.
الثالث: أن تعبيره بالأصول والفروع وذكره آراء الناس فيما يسمى أصولا وفروعا منطلق من كون هذه قضية اصطلاحية لا يترتب عليها أحكام شرعية، وينكر نسبة التفريق إلى الشرع بحيث يترتب على هذا التفريق أحكام شرعية.
والفرق بين الاحتمال الثاني والثالث أنه في الاحتمال الثالث يصح عنده أن يقال الدين فيه مسائل أصول ومسائل فروع ابتداء، أما في الاحتمال الثاني فلا يصح أن يقال ذلك إلا من قبيل مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم).
وأما قوله: (أن شيخ الإسلام ابن تيمية كان يرى التفريق بين الأصول والفروع أولا، ويحكي المذاهب في ضابط التفريق ويختار أحدها في وقت ثم يختار رأيا ثانيا في وقت آخر ثم ترجح لديه عدم التفريق بينهما). فلا دليل عليه، كما أنه لا يمكن إثبات المتقدم من المتأخر من كلامه، وسوف أعرض لبعض الضوابط في التفريق من كلام ابن تيمية، فيحمل إنكاره للتفريق على عدم انضباط بعض وجوه التفريق
بينهما نظرا للوازمها الفاسدة (2).
(1) وهذا الكلام منه لا دليل عليه، وهو لا يستطيع إثبات المتقدم من المتأخر من كلامه، وسوف أعرض لبعض الضوابط في التفريق من كلام ابن تيمية، فيحمل إنكاره للتفريق على عدم انضباط ما يرده من ضوابط.
(2)
ولعل عدم ذكر الشيخ الشثري لهذا الوجه أنه اختار وجها ضعيفا للتفريق بينهما حيث قال في رسالته (ص/147): (يظهر لي أن قطعية الدليل وظنيته ضابط صحيح للتفريق)، وقد رد تقي الدين ابن تيمية على هذا التفريق وسيأتي كلامه بإذن الله.
قال في "مجموع الفتاوى"(19/ 207): (قالوا والفرق بين مسائل الفروع والأصول إنما هو من أقوال أهل البدع من أهل الكلام والمعتزلة والجهمية ومن سلك سبيلهم وانتقل هذا القول إلى أقوام تكلموا بذلك في أصول الفقه ولم يعرفوا حقيقة هذا
القول ولا غوره.
قالوا: والفرق بين ذلك في مسائل الأصول والفروع كما أنها محدثة في الإسلام لم يدل عليها كتاب ولا سنة ولا إجماع بل ولا قالها أحد من السلف والأئمة فهي باطلة عقلا فان المفرقين بين ما جعلوه مسائل أصول ومسائل فروع لم يفرقوا بينهما بفرق صحيح يميز بين النوعين بل ذكروا ثلاثة فروق أو أربعة كلها باطلة.
فمنهم من قال: مسائل الأصول هي العلمية الاعتقادية التي يطلب فيها العلم والاعتقاد فقط ومسائل الفروع هي العملية التي يطلب فيها العمل قالوا وهذا فرق باطل فان المسائل العملية فيها ما يكفر جاحده مثل وجوب الصلوات الخمس والزكاة وصوم شهر رمضان وتحريم الزنى والربا والظلم والفواحش وفى المسائل العلمية مالا يأثم المتنازعون فيه كتنازع الصحابة هل رأى محمد ربه
…
وكتنازعهم في بعض الكلمات هل هي من القرآن أم لا
…
ونحو ذلك فليس في هذا تكفير ولا تفسيق
…
ومنهم من قال: المسائل الأصولية هي ما كان عليها دليل قطعي والفرعية ما ليس عليها دليل قطعي قال أولئك وهذا الفرق خطأ أيضا فان كثيرا من المسائل العملية عليها أدلة قطعية عند من عرفها وغيرهم لم يعرفها وفيها ما هو قطعي بالإجماع كتحريم المحرمات ووجوب الواجبات الظاهرة ثم لو أنكرها الرجل بجهل وتأويل لم يكفر حتى تقام عليه الحجة كما أن جماعة استحلوا شرب الخمر على عهد عمر منهم قُدَامَة ورأوا أنها حلال لهم ولم تكفرهم الصحابة حتى بينوا لهم خطأهم فتابوا ورجعوا
…
وقد زنت على عهد عمر امرأة فلما أقرت به قال عثمان إنها لتستهل به استهلال من لا يعلم أنه حرام فلما تبين للصحابة أنها لا تعرف التحريم لم يحدوها واستحلال الزنى خطأ قطعا
…
قالوا: وأيضا فكون المسألة قطعية أو ظنية هو أمر إضافي بحسب حال المعتقدين ليس هو وصفا للقول في نفسه فان الإنسان قد يقطع بأشياء علمها بالضرورة أو بالنقل
المعلوم صدقه عنده وغيره لا يعرف ذلك لا قطعا ولا ظنا وقد يكون الإنسان ذكيا قوى الذهن سريع الإدراك فيعرف من الحق ويقطع به مالا يتصوره غيره ولا يعرفه لا علما ولا ظنا، فالقطع والظن يكون بحسب ما وصل إلى الإنسان من الأدلة وبحسب قدرته على الاستدلال والناس يختلفون في هذا وهذا فكون المسألة قطعية أو ظنية ليس هو صفة ملازمة للقول المتنازع فيه حتى يقال كل من خالفه قد خالف القطعي بل هو صفة لحال الناظر المستدل المعتقد وهذا مما يختلف فيه الناس فعلم أن هذا الفرق لا يطرد ولا ينعكس.
ومنهم من فرق بفرق ثالث وقال: المسائل الأصولية هي المعلومة بالعقل فكل مسألة علمية استقل العقل بدركها فهي من مسائل الأصول التي يكفر أو يفسق مخالفها والمسائل الفروعية هي المعلومة بالشرع قالوا فالأول كمسائل الصفات والقدر والثاني كمسائل الشفاعة وخروج أهل الكبائر من النار.
فيقال لهم: ما ذكرتموه بالضد أولى فان الكفر والفسق أحكام شرعية ليس ذلك من الأحكام التي يستقل بها العقل
…
) (1).
وعليه فيوجه ما ورد عن تقي الدين من ذكره لهذا التقسيم بأمور منها:
1 -
أنه يذكره من باب إفهام الخصم بمراده.
2 -
أنه يقبله من ناحية أنه لا مشاحة في الاصطلاح مع رفضه للوازم الباطلة التي قد تترتب على بعض وجوه التفريق بينهما.
3 -
أنه فرق بينهما كما سيأتي - بإذن الله -.
وأما إنكاره له فيحمل على بعض الوجوه الضعيفة في التفريق نظرا لما يترتب عليها من أحكام شرعية فاسدة كنحو قولهم: أن العاجز عن معرفة الحق في مسائل الأصول غير معذور، بخلاف مسائل الفروع فيعذر فيها بجهله، وقولهم: أنه لا يجوز التقليد في مسائل الأصول بل يجب تحصيلها بالاعتماد على النظر والفكر (2)، وقبولهم لخبر الآحاد في الفروع دون الأصول.
(1) انظر منهاج السنة (5/ 87)، ومختصر الصواعق (ص/563).
(2)
وسيأتي بإذن الله مناقشة هذه المسلة في باب التقليد.
تفريق ابن تيمية بين الأصول والفروع:
والذي يترجح (1) في ضابط التمييز بين الأصول والفروع، هو أن كل ما كان
جليلا من المسائل، فهو من الأصول. وما كان دقيقا منها فهو من الفروع علميا كان أو عمليا، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "مجموع الفتاوى" (6/ 56):(بل الحق أن الجليل من كل واحد من الصنفين - أي العلمي والعملي - مسائل أصول والدقيق مسائل فروع. فالعلم بوجوب الواجبات كمباني الإسلام الخمس، وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة، كالعلم بأن الله على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، وأنه سميع بصير، وأن القرآن كلام الله، ونحو ذلك من القضايا الظاهرة المتواترة، ولهذا من جحد تلك الأحكام العملية المجمع عليها كفر، كما أن من جحد هذه كفر).
قال عبد الرزاق معاش (ص/367): (وعلى هذا الأساس جاءت مباحث هذا الباب مشتملة على المسائل الجليلة من مسائل العلم والعمل، فاشتملت على التوحيد وأنواعه والولاء والبراء، والمعلوم من الدين بالضرورة. وكل هذه المسائل متعلق إما بالعلميات أو بالعمليات، أو بهما جميعا، وكلها جليلة، فتكون من المسائل الأصول
…
).
لا مشاحة في الاصطلاح:
قال الشيخ العثيمين في " القول المفيد"(2/ 492) بعد أن نقل نحوا مما سبق ذكره عنه من إنكار ابن تيمية لهذا التقسيم: (ونحن نقول: إن أردتم بالأصول ما كان عقيدة; فكل الدين أصول; لأن العبادات المالية أو البدنية لا يمكن أن تتعبد لله بها إلا أن تعتقد أنها مشروعة; فهذه عقيدة سابقة على العمل (2)، ولو لم تعتقد ذلك لم يصح تعبدك لله
(1) وهو ترجيح عبدالرزاق بن طاهر معاش في رسالته العلمية: "الجهل بمسائل الاعتقاد وحكمه" والتي أشرف عليها الشيخ البراك، وقد ذكر أبو عبدالرحمن الباشا في بحثه:(تقسيم الدين إلى أصل وفرع) بعض التفريقات الأخرى عن ابن تيمية، وإنما اقتصرت على هذا التفريق لأنه أولاها عندي.
(2)
وهي من هذا الجانب تدخل في علم العقيدة أو أصول الدين، ولكن النظر للعمليات نفسها لا اعتقادها.
بها. والصحيح أن باب الاجتهاد مفتوح فيما سمي بالأصول أو الفروع، لكن ما خرج عن منهج السلف; فليس بمقبول مطلقا).
وكما سيأتي ونصطلح على تخصيص علم الفقه بالعمليات، فلا مشاحة في الاصطلاح على أن نسمى مسائل الاعتقاد بعلم أصول الدين شريطة ألا يترتب عليه مخالفة لنص شرعي وألا يتضمّن مخالفةً لأحد الأمور المقررة عند أهل العلم فإنه حينئذٍ يشاحح فيه ولا يقبل.
ولتعلم أن لعلم العقيدة مسميات كثيرة عند: أهل السنة ومن ذلك أنهم أطلقوا عليه: السنة، والتوحيد، والشريعة، وأطلق عليه أهل الكلام؟: علم الكلام، وقد توسط البعض فأطلقوا عليه أصول الدين.
قال الشيخ صالح آل الشيخ في "شرح العقيدة الطحاوية": ((أصول الدِّين) يُعبَّرُ بها عن العقيدة لأنَّ التعبير عن العقيدة صار فيه اشتراك.
فيُعَبَّر عنها -عن العقيدة- عند أهل الحديث بما ذكرنا لك من العبارات: العقيدة، السنة، التوحيد، الشريعة، وعَبَّرَ عنها المخالفون بِعِلْمِ الكلام.
والذين تركوا الفلسفة وما أصَّلَهُ علماء الكلام في بيان العقيدة إلى ما دَلَّ عليه كلام مُعَظَّمِيهم كالأشعري والماتريدي عَدَلُوا عن (علم الكلام) إلى (أصول الدين).
لأنَّ كلمة أصول الدين فيها مخالفة للفظ علم الكلام المذموم، وفيها تَوَسُطْ ما بين الألفاظ الشرعية (السنة، العقيدة، التوحيد، الشريعة) وما بين قولهم: علم الكلام، فأَتوا بهذا اللفظ الذي هو بيْن اللفظين.
ولهذا نقول هذا اللفظ إن كان دليله ومَأخَذُهُ هو مَأْخَذْ التوحيد والسنة والعقيدة والشريعة فلا بأس باستعماله، ولهذا يستعمله أهل السنة والجماعة، ويريدون به المعنى الصحيح وهو أنَّ (أصول الدين) المقصود بها أصول الإيمان الستة وما يَنْدَرِجُ في ذلك من المسائل الأصلية والتّبَعِيَّة.
فكلمة (أصول الدين) كلمة مُرَكَّبَة مُضَافَةْ، ولذلك يقولون هي مُرِكَّبٌ إضافي؛ أُضيف فيه الأصل إلى الدين.
و (أصول الدين) كلمة معناها العقيدة.
يريدون بكلمة (أصول) ما يخالف الفروع وهي العمليات.