الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7 -
أن لا ينكر ذلك مع طول الزمان.
8 -
أن لا يطول الزمان مع تكرر الواقعة.
9 -
أن يكون قبل استقرار المذاهب.
فإذا اجتمعت هذه الشروط كان الإجماع السكوتي حجة ظنية.
ملاحظة - الإجماع السكوتي غير مختص بالصحابة:
اختلف فيها الحنابلة على قولين:
القول الأول - أنه مختص بالصحابة:
وهو ظاهر كلام الأكثرين أن افتراضهم هذه المسألة في عصر الصحابة دون غيرهم.
قال القاضي في " العدة"(4/ 1170): (إذا قال بعض الصحابة قولا، وظهر للباقين، وسكتوا عن مخالفته والإنكار عليه حتى انقرض العصر، كان إجماعا.
وهذا ظاهر كلام أحمد رحمه الله في رواية الحسن بن ثواب، قال:"أذهب في التكبير غداة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، فقيل له: إلى أي شيء تذهب؟ قال: بالإجماع: عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس". وظاهر هذا: أنه جعله إجماعا، لانتشاره عنهم، ولم يظهر خلافه
…
) (1).
القول الثاني - أنه غير مختص بالصحابة:
قال الطوفي في "شرح مختصر الروضة"(3/ 78): (اعلم أنه في " الروضة " فرض هذه المسألة في الصحابة، وليس مختصا بهم، بل هذه مسألة الإجماع السكوتي، منهم ومن غيرهم من مجتهدي الأعصار
…
) (2).
وقال علاء الدين الكناني في شرحه على مختصر الروضة المسمى "سواد الناظر"(3/ 583): (إذا اشتهر في عصر الصحابة أو غيرهم قول بعضهم التكليفي وبلغ علماء العصر ومضت مدة
…
فإجماع).
والراجح أن من دقق في الشروط السابقة علم أنه غير مختص بالصحابة (3).
(1) وانظر التمهيد (3/ 323)، روضة الناظر (ص/151)، المسودة (ص/299).
(2)
وانظر أيضا نزهة الخاطر العاطر (1/ 257).
(3)
انظر رسالة "الإجماع عند الأصوليين"(ص/101) للشيخ سيد أشرف.