المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌2 - التقليد الخاص: قال الشيخ: (والخاص: أن يأخذ بقول معين - الشرح الكبير لمختصر الأصول

[أبو المنذر المنياوي]

فهرس الكتاب

- ‌بيان واعتذار

- ‌تنبيه:

- ‌مقدمة المؤلف:

- ‌ترجمة الماتن:

- ‌اسمه ونسبه:

- ‌مولده:

- ‌وصفه:

- ‌نشأته العلمية:

- ‌شيوخه:

- ‌زواجه:

- ‌ أولاده

- ‌أعماله ونشاطه العلمي:

- ‌جهوده الأصولية:

- ‌طلابه:

- ‌منهجه العلمي:

- ‌مؤلفاته:

- ‌عبادته

- ‌برنامج الشيخ اليومي:

- ‌مواقف للشيخ:

- ‌مرض الشيخ

- ‌الدرس الأخير للشيخ رحمه الله في الحرم المكي

- ‌آخر ساعات الشيخ كانت مع كتاب الله

- ‌التعريف بالرسالة:

- ‌سبب اختياري لهذه الرسالة:

- ‌شروح الرسالة:

- ‌تراجعات وتصويبات:

- ‌شروح أخرى:

- ‌تمهيد

- ‌الجزئيات والكليات:

- ‌الفرق بين الكل والكلي:

- ‌أقسام الكليات:

- ‌خلاصة تعريفات:

- ‌تعريف الحد:

- ‌فائدة - شروط المعرف:

- ‌أقسام الحد:

- ‌الحد الحقيقي ينقسم إلى تام وناقص:

- ‌شروط الحد الحقيقي:

- ‌مداخل الخلل في الحدود:

- ‌أصُولُ الفِقْه

- ‌تعريف الأصول لغة:

- ‌تعريف الفقه

- ‌لغة:

- ‌اصطلاحا:

- ‌فوائد:

- ‌الفائدة الأولى - الفرق بين العلم والمعرفة:

- ‌الفائدة الثانية - لا يصح أن يقال: الله عارف:

- ‌الفائدة الثالثة - تقسيم الدين إلى أصول وفروع:

- ‌تنبيهات:

- ‌الأول - الفقه هو نفس الأحكام لا معرفتها ولا العلم بها:

- ‌الثاني - موضوع علم الفقه:

- ‌الثالث:

- ‌الرابع - إشكال في إطلاق خروج الصفات:

- ‌الخامس - قوله: (بأدلتها التفصيلية):

- ‌علم الرسول:

- ‌علم الملائكة:

- ‌علم المقلد:

- ‌السادس

- ‌تعريف أصول الفقه كلقب

- ‌تنبيهات:

- ‌أولًا- أن عبارته رحمه الله أقرب لتعريف الأصولي لا علم الأصول

- ‌ثانيًا

- ‌ثالثًا

- ‌فائدة أصول الفقه

- ‌أول من صنف فيه

- ‌الأحكام

- ‌تعريف الحكم لغة:

- ‌تعريف الحكم اصطلاحاً:

- ‌شرح التعريف

- ‌توضيح:

- ‌تنبيهات حول التعريف:

- ‌التنبيه الأول:

- ‌التنبيه الثاني:

- ‌التنبيه الثالث:

- ‌أيهما أعم الفعل أم العمل

- ‌التنبيه الرابع:

- ‌تمهيد:

- ‌تتمة:

- ‌التنبيه الخامس:

- ‌التنبيه السادس - المعدوم ليس بشيء:

- ‌التنبيه السابع:

- ‌أقسام الأحكام الشرعية

- ‌تنبيه - هل يصح إطلاق لفظ التكاليف على جميع الأحكام الشرعية

- ‌بيان وجه صحة إطلاق التكاليف على الأحكام الشرعية:

- ‌الترجيح:

- ‌خاتمة - في بيان أن تقصد المشقة لا يجوز في شرعنا:

- ‌وبناء على ما سبق:

- ‌الواجب

- ‌الواجب لغة:

- ‌الواجب اصطلاحا:

- ‌شرح التعريف:

- ‌تنبيهات

- ‌التنبيه الأول:

- ‌التنبيه الثاني:

- ‌التنبيه الثالث:

- ‌التنبيه الرابع

- ‌تعقب والرد عليه:

- ‌قال الشيخ: (والواجب يثاب فاعله امتثالًا ويستحق العقاب تاركه)

- ‌أسماء الواجب:

- ‌ التفريق بين الفرض والواجب

- ‌ملاحظة

- ‌المندوب

- ‌تعريف المندوب لغة:

- ‌فائدة:

- ‌تعريف المندوب اصطلاحاً:

- ‌شرح التعريف:

- ‌تنبيه: المندوب مأمور به حقيقة:

- ‌أسماء المندوب:

- ‌المحرم

- ‌تعريف المحرم لغة:

- ‌تعريف المحرم اصطلاحاً:

- ‌قال الشيخ: (المحرم يثاب تاركه امتثالاً ويستحق العقاب فاعله)

- ‌فائدة

- ‌أسماء المحرم:

- ‌المكروه

- ‌تعريف المكروه لغة:

- ‌تعريف المكروه اصطلاحاً:

- ‌قال الشيخ: (المكروه: يثاب تاركه امتثالاً ولا يعاقب فاعله)

- ‌فائدة:

- ‌المباح

- ‌تعريف المباح لغة:

- ‌المباح حكم شرعي:

- ‌هل يدخل المباح في الأحكام التكليفية

- ‌أسماء المباح:

- ‌الأحكام الوضعية

- ‌سبب تسميته بالحكم الوضعي:

- ‌تعريف الأحكام الوضعية:

- ‌تنبيهات وفوائد:

- ‌وقفات مع تعريف الشيخ:

- ‌العلاقة بين الخطاب الوضعي والطلبي:

- ‌الفرق بين الخطاب الوضعي والتكليفي من حيث الحكم:

- ‌أما المستثنى من عدم اشتراط العلم والقدرة فهو قاعدتان:

- ‌الصحيح

- ‌تعريف الصحيح لغة:

- ‌تعريف الصحيح اصطلاحاً:

- ‌تنبيهات:

- ‌التنبيه الأول - تعريف الصحيح عند الفقهاء وعند المتكلمين:

- ‌التنبيه الثاني - هل يشمل تعريف الشيخ للصحة المعاملات والعبادات

- ‌التنبيه الثالث: التفريق بين الأثر المترتب على آداء الواجب، والمستحب:

- ‌فائدة - الفرق بين الصحة والقبول:

- ‌الشرط والسبب والمانع:

- ‌الفاسد

- ‌تعريف الفاسد لغة:

- ‌تعريف الفاسد اصطلاحاً:

- ‌التفريق بين الأثر المترتب على فساد الواجب، والمستحب:

- ‌كل فاسد محرم

- ‌ الفاسد والباطل

- ‌تمهيد:

- ‌بيان مذهب الحنابلة:

- ‌كلام ابن رجب في المسألة:

- ‌بيان أن الخلاف لفظي بين الأحناف والجمهور:

- ‌العلم

- ‌تعريف العلم:

- ‌معنى الإدراك:

- ‌مطابقا

- ‌تنبيهات وفوائد:

- ‌الحد لا يشمل العلم بالمعدوم:

- ‌الحد يدخل فيه التقليد:

- ‌هل يدخل ما يدرك بالحواس في التعريف

- ‌تمهيد:

- ‌التعريف المختار:

- ‌أقسام العلم:

- ‌الكلام

- ‌سبب ذكر هذا الفصل في علم الأصول:

- ‌تعريف الكلام:

- ‌قال الشيخ: (الكلام لغة: اللفظ الموضوع لمعنى)

- ‌أقل ما يتألف منه الكلام والكلم، والفرق بينهما:

- ‌اللغة نوعان: مفرد ومركب:

- ‌فائدة: الكلمة واحد الكلم، أم الكلام

- ‌الكلم اسم جنس جمعي

- ‌اسم الجنس هو المطلق

- ‌أقسام الكلمة:

- ‌1 - الاسم:

- ‌2 - الفعل:

- ‌هل الفعل يفيد الإطلاق مطلقا

- ‌3 - الحرف:

- ‌أ- الواو:

- ‌(الفاء:

- ‌(اللام الجارَّة:

- ‌(على الجارة

- ‌أقسام الكلام

- ‌تعريف الخبر:

- ‌اعتراضات على هذا الحد:

- ‌تعريف الإنشاء:

- ‌تعقيب:

- ‌تنبيه:

- ‌صيغ العقود ونحوها:

- ‌مثال تطبيقي:

- ‌مسألة:

- ‌نختم بمثال تطبيقي:

- ‌الحقيقة والمجاز

- ‌بيان لابد منه:

- ‌تعريف الحقيقة:

- ‌تنبيهات:

- ‌التنبيه الأول:

- ‌التنبيه الثاني:

- ‌التنبيه الثالث

- ‌التنبيه الرابع

- ‌الحقيقة اللغوية والشرعية والعرفية:

- ‌أيها يقدم من الحقائق الثلاث:

- ‌تعريف المجاز:

- ‌شروط المجاز:

- ‌القرينة

- ‌العلاقة:

- ‌أنواع العلاقة:

- ‌1 - المجاز المفرد

- ‌2 - المجاز المركب

- ‌3 - المجاز العقلي

- ‌4 - مجاز النقص والزيادة:

- ‌الأمر

- ‌تعريف الأمر:

- ‌تنبيهات:

- ‌التنبيه الأول - معنى العلو والاستعلاء:

- ‌التنبيه الثاني - الخلاف في اشتراط العلو أو الاستعلاء في حد الأمر:

- ‌التنبيه الثالث - توجيه بعض أدلة المخالف:

- ‌التنبيه الرابع - للأمر صيغة موضوعة في اللغة أو (الأمر بالشيء مستلزم للنهي عن ضده):

- ‌صيغ الأمر:

- ‌أولا- فعل الأمر:

- ‌ثانيا - اسم فعل الأمر:

- ‌ثالثا - المصدر النائب عن فعل الأمر:

- ‌رابعا - المضارع المقرون بلام الأمر:

- ‌مسألة:

- ‌والفرق بين اللامين يتبين في هذه النقاط:

- ‌مناقشة المثال الذي ذكره الشيخ:

- ‌خامسا - صيغ أخرى للأمر:

- ‌الأمر المتجرد عن القرائن للوجوب إلا لصارف:

- ‌الأمر للفور:

- ‌خروج الأمر عن الوجوب للندب لقرينة:

- ‌فوائد:

- ‌الفائدة الأولى - الفرق بين الندب والإرشاد:

- ‌تنبيه:

- ‌الفائدة الثانية - الأوامر والنواهي التي في الآداب:

- ‌تتمة:

- ‌خروج الأمر عن الوجوب للإباحة لقرينة:

- ‌ما كان جوابا لما يتوهم أنه محظور:

- ‌ويخرج الأمر عن الفورية إلى التراخي:

- ‌مناقشة مثال قضاء رمضان:

- ‌ما لا يتم المأمور إلا به

- ‌ المأمورات مأمور بها، ووسائل المنهيات منهي عنها).تنبيه- الفرق بين مقدمة الوجوب ومقدمة الوجود:

- ‌النهي

- ‌تعريف النهي:

- ‌فائدتان:

- ‌الأولى: الفرق بين الترك والكف

- ‌الثانية - هل الكف فعل

- ‌صيغة النهي:

- ‌تتمة:

- ‌النهي للتحريم إلا لصارف:

- ‌هل النهي للبطلان أم الفساد

- ‌قد يخرج النهي عن التحريم إلى معان أخرى لدليل:

- ‌التكليف

- ‌تعريف المكلف:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تكليف المميز:

- ‌تكليف الكفار:

- ‌الجهل:

- ‌النسيان:

- ‌الإكراه:

- ‌فائدة:

- ‌العام

- ‌تعريف العام:

- ‌لغة:

- ‌فائدة - الفرق بين العام والعموم، وبين العام والأعم:

- ‌اصطلاحا:

- ‌فوائد وتنبيهات:

- ‌وهذه فائدة في بيان الفرق بين العام والمطلق

- ‌وهذه فائدة في بيان الفرق بين العام والمشترك

- ‌ملاحظة:

- ‌صيغ العموم:

- ‌1 - قال الشيخ: (ما دل على العموم بمادته

- ‌2 - أسماء الشرط

- ‌3 - أسماء الاستفهام

- ‌فائدة:

- ‌4 - الأسماء الموصولة

- ‌ملاحظة:

- ‌فائدة - مَنْ للعاقل، وما لغير العاقل غالبا

- ‌5 - النكرة في سياق النفي، أو النهي، أو الشرط، أو الاستفهام الإنكاري

- ‌فائدتان:

- ‌فوائد:

- ‌الأولى: قال الشيخ المعرف بأل، وذكر ابن النجار المعرف باللام

- ‌الثانية:

- ‌الثالثة:

- ‌الرابعة:

- ‌الخامسة:

- ‌أل العهدية:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌أل التي لبيان الجنس:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة (كان يفعل):

- ‌العمل بالعام:

- ‌فرع - هل يكفى غلبة الظن بعدم المخصص:

- ‌العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب:

- ‌(تنبيه)

- ‌الخاص

- ‌تعريف الخاص:

- ‌أ - لغة:

- ‌ب- اصطلاحا:

- ‌ملاحظة:

- ‌تعريف التخصيص:

- ‌المخصِّص:

- ‌المخصص المتصل والمنفصل:

- ‌المخصصات المتصلة:

- ‌أولًا - الاستثناء:

- ‌تعريفه:

- ‌تتمة:

- ‌شروط الاستثناء:

- ‌الشرط الأول - اتصاله بالمستثنى منه حقيقة أو حكماً

- ‌الشرط الثاني - ألا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه:

- ‌هل يشترط لصحة الاستثناء أن يكون المستثنى من نفس جنس المستثنى منه

- ‌تنبيهان:

- ‌ثانيًا - التخصيص بالشرط:

- ‌تعريف الشرط:

- ‌تنبيهات:

- ‌الأول - الشرط ينقسم لأربعة أقسام:

- ‌الثاني - الشروط اللغوية أسباب:

- ‌الثالث - إشكال:

- ‌الرابع- قد يكون الشرط اللغوي شرعيا:

- ‌الخامس - تعريف الشرط اللغوي:

- ‌أدوات الشرط:

- ‌أحكام الشرط:

- ‌تتمة:

- ‌ثالثًا - التخصيص بالصفة:

- ‌أولا - تعريفها:

- ‌ثانيا - أمثلة عليها:

- ‌المخصصات المنفصلة

- ‌تمهيد - الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص:

- ‌أولاً - التخصيص بالحس:

- ‌ثانيا - التخصيص بالعقل:

- ‌بيان أن الخلاف لفظي:

- ‌ثالثا التخصيص بالشرع:

- ‌المطلق والمقيد

- ‌تعريف المطلق:

- ‌الفرق بين اسم الجنس (المطلق) والنكرة:

- ‌تعقب:

- ‌فائدتان:

- ‌الفائدة الأولى - النكرة في سياق الإثبات:

- ‌الفائدة الثانية - الفعل المثبت لا يعم:

- ‌تعريف المقيد:

- ‌تعقب:

- ‌فوائد:

- ‌ الفرق بين العام والمطلق:

- ‌العمل بالمطلق:

- ‌حمل المطلق على المقيد:

- ‌شروط حمل المطلق على المقيد:

- ‌المجمل والمُبْيَّن

- ‌ العلاقة بين المجمل والمشترك:

- ‌الفرق بين المجمل والمشترك

- ‌الفرق بين المجمل والمبهم:

- ‌تعريف المُبْيَّن:

- ‌العمل بالمجمل:

- ‌مراتب البيان:

- ‌فروع:

- ‌الظاهر والمؤول

- ‌تعريف الظاهر:

- ‌تنبيه:

- ‌أقسام الظاهر:

- ‌تعريفات الظاهر عند الحنابلة:

- ‌فائدة:

- ‌العمل بالظاهر:

- ‌تعريف المؤول:

- ‌تنبيه:

- ‌مثال للتأويل الصحيح:

- ‌أقسام التأويل:

- ‌تنبيهان:

- ‌الأول - التأويل مشترك

- ‌الثاني:

- ‌النسخ

- ‌تعريف النسخ:

- ‌تنبيهات:

- ‌الأول - شرح وبيان محترزات أخرى لقيود التعريف:

- ‌ثانيا - مناقشة قيد التراخي في الناسخ:

- ‌النسخ جائز عقلاً وواقع شرعاً:

- ‌تنبيهان:

- ‌الأول - قول الأصفهاني في نفيه جواز النسخ شرعا:

- ‌الثاني - الحجة الثانية عند من أنكر النسخ هو القول بالبداء:

- ‌ما يمتنع نسخه:

- ‌1 - النسخ في مكارم الأخلاق ومساوئها:

- ‌2 - لا نسخ في القواعد الكلية:

- ‌3 - لا نسخ في أصل التوحيد:

- ‌تتمة - في بيان ما يمتنع نسخه من الأحكام:

- ‌ الأحكام الحسية والعقلية:

- ‌ الوعود من الله لا من غيره:

- ‌شروط النسخ:

- ‌1 - تعذر الجمع بين الدليلين:

- ‌2 - العلم بتأخر الناسخ:

- ‌طرق معرفة تأخر الناسخ:

- ‌أولًا- النص:

- ‌ثانيًا- خبر الصحابي:

- ‌ثالثًا- التاريخ:

- ‌رابعًا- الإجماع:

- ‌خامسًا- فعله صلى الله عليه وسلم:

- ‌3 - ثبوت الناسخ:

- ‌تنبيه:

- ‌الخلاف في نسخ المتواتر بالآحاد:

- ‌شروط أخرى للنسخ

- ‌أقسام النسخ باعتبار المنسوخ:

- ‌فوائد:

- ‌الأولى:

- ‌الفائدة الثانية:

- ‌أقسام النسخ باعتبار الناسخ:

- ‌‌‌1 - أمثلة لنسخ القرآن بالسنة:

- ‌1 - أمثلة لنسخ القرآن بالسنة:

- ‌2 - نسخ متواتر السنة بمتواترها:

- ‌3 - نسخ آحاد بمتواتر من السنة:

- ‌4 - يجوز نسخ الفحوى والنسخ بها:

- ‌5 - ويجوز نسخ حكم مفهوم المخالفة:

- ‌مسألة - حكمة النسخ:

- ‌الأخبار

- ‌تعريف الخبر:

- ‌تنبيهات:

- ‌الأول - سار الشيخ هنا على طريقة المحدثين لا الأصوليين في تعريف السنة

- ‌الثاني - الكلام على زيادة الوصف في تعريف السنة:

- ‌الثالث - هل الهم من أقسام السنة؟ (هل الهم بالفعل حجة

- ‌أنواع فعله صلى الله عليه وسلم:

- ‌الفعل الجبلي:

- ‌أقسام الفعل الجبلي الاختياري:

- ‌القسم الأول - الفعل الجبلي الصرف:

- ‌القسم الثاني: الفعل الذي له علاقة بالعبادة

- ‌الفعل العادي:

- ‌الفعل الخاص به صلى الله عليه وسلم

- ‌الخصائص التي تدخل في موضوع بحثنا:

- ‌عدد الخصائص:

- ‌خاصة التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم:

- ‌الفعل التعبدي:

- ‌الفعل البياني:

- ‌جهات الفعل البياني:

- ‌ما يعرف به الفعل البياني:

- ‌ما يدل عليه الفعل البياني من الأحكام:

- ‌الأجزاء غير المرادة من الفعل البياني:

- ‌الاختلاف في أن ما ورد عليه الفعل مجمل أو غير مجمل:

- ‌التقرير:

- ‌تعريف الإقرار

- ‌شروط صحة دلالة التقرير

- ‌تقرير الله - تعالى

- ‌من قال بعدم حجيته:

- ‌الترجيح:

- ‌أقسام الإسناد باعتبار من انتهى إليه:

- ‌فائدة:

- ‌ المرفوع

- ‌ المرفوع حكما

- ‌تتمة: إذا خالف قول الصحابي القياس فهل يكون لقوله حكم الرفع

- ‌فائدة:

- ‌تتمة:

- ‌الموقوف:

- ‌تعريف الموقوف:

- ‌هل تقرير الصحابي حجة:

- ‌تحرير محل النزاع:

- ‌الأدلة والترجيح:

- ‌تعريف الصحابي:

- ‌فوائد:

- ‌‌‌الأولى - وافق الشيخ في الاكتفاء بالرؤية مذهب الحنابلة:

- ‌الأولى - وافق الشيخ في الاكتفاء بالرؤية مذهب الحنابلة:

- ‌الثانية - هذا التعريف مخالف لطريقة جمهور الأصوليين:

- ‌الثالثة - قطع الملازمة بين تعريف الأصوليين للصحابي وحجية قوله:

- ‌فائدتان:

- ‌الأولى - هل يشترط أن يكون من لقى النبي مميزا حتى يحكم له بالصحبة

- ‌الثانية - حكم حديثهم:

- ‌المقطوع:

- ‌تعريف المقطوع:

- ‌تعريف التابعي:

- ‌أقسام الخبر باعتبار طرقه:

- ‌1 - المتواتر:

- ‌2 - الآحاد:

- ‌أولا - الصحيح:

- ‌ثانيا - الحسن:

- ‌شرح موجز للتعريف:

- ‌العدالة:

- ‌الضبط:

- ‌أقسام الضبط:

- ‌اتصال السند:

- ‌الشاذ:

- ‌العلة:

- ‌ الصحيح لغيره:

- ‌ثالثا - الضعيف:

- ‌ الحسن لغيره:

- ‌حجية هذه الأقسام:

- ‌صيغ الأداء:

- ‌الإجماع

- ‌تعريف الإجماع لغة:

- ‌تعريف الإجماع اصطلاحا:

- ‌تتمة:

- ‌قيود أخرى:

- ‌1 - قيد: في عصر، أي من العصور:

- ‌2 - قيد: ألا يسبق الإجماع خلاف مستقر:

- ‌3 - قيد عدالة المجتهدين:

- ‌تتمة - هل يعتد بخلاف الظاهرية في الإجماع

- ‌حجية الإجماع:

- ‌أنواع الإجماع:

- ‌تنبيه:

- ‌الخلاصة:

- ‌فروع:

- ‌الأول - حكم مخالف الإجماع القطعي والظني:

- ‌الثاني - يكفر منكر الإجماع الضروري، والمشهور سواء أكان منصوصا عليه أم لا:

- ‌الثالث - يثبت الإجماع بخبر الواحد ويكون حجة ظنية توجب العمل

- ‌الرابع: هل يختص انعقاد الإجماع بالصحابة:

- ‌تحرير مذهب شيخ الإسلام:

- ‌والإجماع الظني عند شيخ الإسلام حجة ظنية:

- ‌الترجيح:

- ‌توجيه قول الإمام أحمد

- ‌شروط الإجماع

- ‌الشرط الأول

- ‌الشرط الثاني

- ‌انقراض العصر:

- ‌شبهة

- ‌الإجماع السكوتي:

- ‌تنبيه:

- ‌ملاحظة - الإجماع السكوتي غير مختص بالصحابة:

- ‌القياس

- ‌تعريف القياس:

- ‌ملاحظة:

- ‌تعريفات الحنابلة للقياس:

- ‌اعتراضات على التعريف:

- ‌شرح التعريف:

- ‌التسوية:

- ‌تتمة وبيان:

- ‌تعريف العلة:

- ‌أسماء العلة:

- ‌تعريفها

- ‌حجية القياس:

- ‌قول ابن حزم وأدلته

- ‌مسألة العول:

- ‌المسألة المنبرية:

- ‌شدة ابن حزم على الأئمة:

- ‌الأدلة على جواز إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به:

- ‌القياس الفاسد:

- ‌شروط القياس:

- ‌الشرط الأول - ألا يكون فاسد الاعتبار:

- ‌أولا - معنى فساد الاعتبار لغة

- ‌ثانيا - تعريفه اصطلاحا:

- ‌الأمثلة:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث - أن يكون لحكم الأصل علة معلومة:

- ‌الأصل في أحكام الله التعليل:

- ‌القياس في العبادات:

- ‌ قادح المنع

- ‌أقسام القياس

- ‌القياس الجلي:

- ‌الإلحاق بنفي الفارق:

- ‌بيان مذهب الحنابلة في أنه ليس بقياس:

- ‌بيان أنواع إلحاق المسكوت بالمنطوق:

- ‌قياس الشبه:

- ‌قياس العكس:

- ‌التعارض

- ‌تعريف التعارض:

- ‌اصطلاحا:

- ‌تنبيهات:

- ‌الثاني- شروط التعارض الحقيقي بين الأدلة:

- ‌الثالث - هل يقع تعارض بين الأدلة الظنية

- ‌رابعا - الفرق بين التعارض والتعادل:

- ‌خامسا - تقييدات للتعريف، وأحوال ذلك:

- ‌ الحالة الأولى

- ‌الحالة الثانية:

- ‌الحالة الثالثة:

- ‌الحالة الرابعة:

- ‌نكتة:

- ‌أقسام التعارض:

- ‌القسم الأول: أن يكون بين دليلين عامين

- ‌تتمات:

- ‌هل مطلق التعارض ينافي الترجيح:

- ‌أيهما يقدم النسخ أم الجمع:

- ‌ماذا يفعل المجتهد إن لم يمكنه الجمع أو الترجيح، ولم يعلم الناسخ:

- ‌القسم الثاني:

- ‌القسم الثالث:

- ‌القسم الرابع:

- ‌موقف المجتهد لإزالة هذا التعارض:

- ‌الترتيب بين الأدلة:

- ‌مسألة - لا قياس مع النص:

- ‌وجوه الترحيج:

- ‌1 - يرجح النص على الظاهر

- ‌2 - يرجح الظاهر على المؤول

- ‌3 - يرجح المنطوق على المفهوم

- ‌4 - يرجح المثبت على النافي

- ‌بعض الاستثناءات ومناقشتها:

- ‌أولا- إلا أن يستند النفي إلى علم بالعدم:

- ‌ثانيا - إلا أن يكونا في حد

- ‌إلا أن يكونا في طلاق أو عتاق

- ‌5 - يرجح الناقل عن الأصل على المبقي عليه

- ‌6 - يرجح العام المحفوظ على غير المحفوظ

- ‌7 - يرجح ما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه

- ‌8 - يرجح صاحب القصة على غيره

- ‌9 - يقدم من الإجماع: القطعي على الظني

- ‌10 - يقدم من القياس: الجلي على الخفي

- ‌المفتى والمستفتي

- ‌تعريف المفتى:

- ‌وللمفتي تعريف آخر:

- ‌تعريف المستفتي:

- ‌شروط جواز الفتوى:

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌الشرط الرابع: ألا يترتب على الفتوى ما هو أكثر ضررا منها

- ‌شروط وجوب الفتوى:

- ‌الأول - وقوع الحادثة المسئول عنها:

- ‌الثاني - ألا يكون في البلد غيره من أهل الفتيا:

- ‌الثالث - ألا يكون للسائل مقصد سيئ من السؤال:

- ‌ما يلزم المستفتي:

- ‌الاجتهاد

- ‌تعريف الاجتهاد:

- ‌لغة:

- ‌اصطلاحا:

- ‌قيد وتوضيحه:

- ‌تعريف المجتهد:

- ‌ شروط الاجتهاد

- ‌ الشرط الأول:

- ‌فائدة:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌الشرط الرابع:

- ‌الشرط الخامس:

- ‌الشرط السادس:

- ‌تجزؤ الاجتهاد:

- ‌ أنواع المجتهدين:

- ‌تنبيهات

- ‌ تحرير محل النزاع ببيان معنى التجزؤ وهل كل الشروط السابقة تقبل التجزؤ

- ‌الأقوال في المسألة والترجيح:

- ‌ما يلزم المجتهد:

- ‌ متى يتوقف المجتهد:

- ‌ تتمة:

- ‌قوله: «الأصل جواز التقليد»

- ‌قوله: «ووجه بقية التفاصيل ظاهر»

- ‌ التقليد

- ‌تعريف التقليد لغة:

- ‌تعريف التقليد اصطلاحا:

- ‌ التقليد والإتباع

- ‌الإتباع لغة:

- ‌معنى الإتباع في الاصطلاح:

- ‌وقد فرق بينهما جماعة من العلماء:

- ‌معنى الإتباع عند العلامة الشنقيطي:

- ‌الترجيح:

- ‌تتمة:

- ‌هل يلزم المجتهد ذكر الدليل

- ‌اعتراضات على التعريف:

- ‌قيود أخرى ومناقشتها:

- ‌مواضع التقليد:

- ‌حكم التقليد في أصول الدين:

- ‌ العام

- ‌أنواع التقليد:

- ‌2 - التقليد الخاص:

- ‌فتوى المقلد:

الفصل: ‌ ‌2 - التقليد الخاص: قال الشيخ: (والخاص: أن يأخذ بقول معين

‌2 - التقليد الخاص:

قال الشيخ: (والخاص: أن يأخذ بقول معين في قضية معينة فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد).

ولا يخرج المقلد في هذه القضية الخاصة عن أن يكون: إما مجتهدا، أو مقلدا، وقد سبق بيان الراجح أن المجتهد لا يقلد، وأما المقلد فله أن يسأل مفتيا عن حادثة ويأخذ بقوله، وقد سبق ذكر ضوابط ذلك، وهذا هو المعروف في عهد السلف الصالح.

‌فتوى المقلد:

قال الشيخ: (قال ابن القيم: "ذلك جائز عند الحاجة وعدم العالم المجتهد" (1)، وهو أصح الأقوال وعليه العمل).

قال ابن النجار في "شرح الكوكب"(4/ 557) ما ملخصه: ("لا يفتي إلا مجتهد". عند أكثر الأصحاب، ومعناه عن أحمد، فإنه قال: وينبغي أن يكون عالما بقول من تقدم، وقال أيضا: ينبغي للمفتي أن يكون عالما بوجوه القرآن، والأسانيد الصحيحة

(1) ونص عبارته كما ذكرها في إعلام الموقعين (1/ 45) قال: (قلت هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال لأصحاب أحمد: أحدها - أنه لا يجوز الفتوى بالتقليد لأنه ليس بعلم والفتوى بغير علم حرام ولا خلاف بين الناس أن التقليد ليس بعلم وأن المقلد لا يطلق عليه اسم عالم وهذا قول أكثر الأصحاب وقول جمهور الشافعية.

والثاني أن ذلك يجوز فيما يتعلق بنفسه فيجوز له أن يقلد غيره من العلماء إذا كانت الفتوى لنفسه ولا يجوز أن يقلد العالم فيما يفتي به غيره وهذا قول بن بطة وغيره من أصحابنا قال القاضي ذكر بن بطة في مكاتباته إلى البرمكي لا يجوز له أن يفتي بما سمع من يفتي وإنما يجوز أن يقلد لنفسه فأما أن يتقلد لغيره ويفتي به فلا.

والقول الثالث أنه يجوز ذلك عند الحاجة وعدم العالم المجتهد وهو أصح الأقوال وعليه العمل قال القاضي ذكر أبو حفص في تعاليقه قال سمعت أبا علي الحسن بن عبد الله النجاد يقول سمعت أبا الحسين بن بشران يقول ما أعيب على رجل يحفظ عن أحمد خمس مسائل استند إلى بعض سواري المسجد يفتي بها).

ص: 638

والسنن. وقال أيضا: لا يجوز الاختيار إلا لعالم بكتاب وسنة

وقال صاحب التلخيص والترغيب: يجوز للمجتهد في مذهب إمامه، لأجل الضرورة.

وقال أكثر العلماء: يجوز لغير المجتهد أن يفتي، إن كان مطلعا على المأخذ، أهلا للنظر

"وما يجيب به المقلد عن حكم فإخبار عن مذهب إمامه، لا فتيا" قاله أبو الخطاب وابن عقيل والموفق. "ويعمل بخبره" أي: بخبر المخبر "إن كان عدلا" لأنه ناقل كالراوي) (1).

قال في ابن القيم في "إعلام الموقعين"(4/ 196): (إذا تفقه الرجل وقرأ كتابا من كتب الفقه أو أكثر وهو مع ذلك قاصر في معرفة الكتاب والسنة وآثار السلف والاستنباط والترجيح فهل يسوغ تقليده في الفتوى فيه للناس أربعة أقوال: الجواز مطلقا، والمنع مطلقا، والجواز عند عدم المجتهد ولا يجوز مع وجوده، والجواز إن كان مطلعا على مأخذ من يفتي بقولهم والمنع إن لم يكن مطلعا

وكلام أصحاب أحمد في ذلك يخرج على وجهين فقد منع كثير منهم الفتوى والحكم بالتقليد وجوزه بعضهم لكن على وجه الحكاية لقول المجتهد كما قال أبو إسحاق بن شاقلا وقد جلس في جامع المنصور فذكر قول أحمد أن المفتي ينبغي له أن يحفظ أربعمائة ألف حديث ثم يفتي فقال له رجل أنت تحفظ هذا فقال إن لم أحفظ هذا فأنا أفتي بقول من كان يحفظه وقال أبو الحسن بن بشار من كبار أصحابنا ما ضر رجلا عنده ثلاث مسائل أو أربع من فتاوي الإمام أحمد يستند إلى هذه السارية ويقول قال أحمد بن حنبل).

والراجح أنه لا يفتي إلا مجتهد سواء أكان مستقلا أو مقيدا بمذهب، والمجتهد في باب أو مسألة لا يفتى إلا في الباب أو المسألة التي هو أهل للنظر فيها دون غيرها، وأما من دون هؤلاء وليس على صفة من صفاتهم فلا يحل له الفتوى لا لنفسه ولا لغيره، وغاية الأمر أنه إن عدم العالم المجتهد في بلدة ما، واحتيج إلى فتوى المقلد فهنا يجوز له أن ينقل أقوال العلماء، فيقول قال أحمد، قل الشافعي، وهكذا ويكون

(1) انظر: المسودة (ص/485)، أصول ابن مفلح (4/ 1555)، التحبير (8/ 4070)، المختصر لابن اللحام (ص/167)، المدخل (ص/392)، البحر المحيط (4/ 586)، آداب المفتي والمستفتي (ص/101)، آداب الفتوى للنووي (ص/33)، إرشاد الفحول (2/ 247).

ص: 639

قبول قوله من باب الخبر لا الإفتاء، ولابد أن يكون عالما بما ينقل من أحكام بصيرا بمواردها وشمولها لمحل النزاع، وهذه حالة ضرورة على خلاف الأصل.

قال ابن حمدان في "صفة الفتوى"(ص/24) بعد أن ذكر نحوا مما سبق ذكره من أقسام المجتهدين: (فمن أفتى وليس على صفة من الصفات المذكورة من غير ضرورة فهو عاص آثم (1)؛ لأنه لا يعرف الصواب وضده فهو كالأعمى الذي لا يقلد البصير فيما يعتبر له البصر؛ لأنه بفقد البصر لا يعرف الصواب وضده (أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (4) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ) [المطففين: 4، 5] قال ابن الجوزي: يلزم ولي الأمر منعهم كما فعل بنو أمية، ومن تصدى للفتيا ظانا أنه من أهلها فليتهم نفسه وليتق ربه فإن الماهر في علم الأصول، أو الخلاف، أو العربية دون الفقه يحرم عليه الفتيا لنفسه ولغيره؛ لأنه لا يستقل بمعرفة حكم الواقعة من أصول الاجتهاد لقصور آلته ولا من مذهب إمام لعدم حفظه وإطلاعه عليه على الوجه المعتبر فلا يحتج بقوله في ذلك وينعقد الإجماع دونه على أصح المذهبين

وقيل يجوز لمن حفظ مذهب ذي مذهب ونصوصه أن يفتي به عن ربه وإن لم يكن عارفا بغوامضه وحقائقه وقيل لا يجوز أن يفتي بمذهب غيره إذا لم يكن متبحرا فيه عالما بغوامضه وحقائقه كما لا يجوز للعامي الذي جمع فتاوي المفتين أن يفتي بها. وإذا كان متبحرا فيه جاز أن يفتي به والمراد بقول من منع الفتوى به أنه لا يذكره على صورة ما يقوله من عند نفسه بل يضيفه إلى غيره ويحكيه عن إمامة الذي قلده لصحة تقليد الميت، فعلى هذا من عددناه من أصناف المفتين من المقلدين ليس على الحقيقة من

(1) قال النووي في " شرح مسلم"(12/ 13): (قوله صلى الله عليه وسلم (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر) قال العلماء أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم فإن أصاب فله أجران أجر باجتهاده وأجر بإصابته وإن أخطأ فله أجر باجتهاده وفي الحديث محذوف تقديره إذا أراد الحاكم فاجتهد قالوا فأما من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم فإن حكم فلا أجر له بل هو آثم ولا ينفذ حكمه سواء وافق الحق أم لا؛ لأن إصابته اتفاقه ليست صادرة عن أصل شرعي فهو عاص في جميع أحكامه سواء وافق الصواب أم لا وهي مردودة كلها ولا يعذر في شيء من ذلك وقد جاء في الحديث في السنن القضاة ثلاثة قاض في الجنة واثنان في النار قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنة وقاض عرف الحق فقضى بخلافه فهو في النار وقاض قضى على جهل فهو في النار).

ص: 640

المفتين ولكن قاموا مقامهم وأدوا عنهم فعدوا معهم وسبيلهم في ذلك أن يقولوا مثلا مذهب أحمد كذا وكذا ومقتضى مذهبه كذا وكذا أو نحو ذلك ومن ترك منهم إضافة ذلك إلى إمامة إن كان ذلك منه اكتفاء بالمعلوم من الحال عن التصريح بالمقال جاز

).

وكتبه حامدا ومصليا

أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى المنياوي

وكان الفراغ من تبييضه يوم الاثنين 9 من شهر رجب لعام 1431هـ الموافق 21 من شهر يونيه لعام 2010م

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل مني هذا العمل وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وألا يجعل لأحد فيه شيئا، وأن يدخر لي أجره يوم ألقاه.

وأرجو من الله أن يكتب له القبول وأن ينفع به المسلمين، أنه ولي ذلك وهو القادر عليه.

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

ص: 641