الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صناعة التوثيق في العهد النبوي:
غير خفي أن التوثيق من مستتبعات الفقه، وهاك مثالًا مما كان عليه التوثيق في العهد النبوي:
روى الترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وابن الجارود، وابن منده بإسناد حسن1، ولفظ ابن ماجه: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبّاد بن ليث صاحب الكرابيسي، حدثنا عبد المجيد بن وهب قال: قال لي العداد بن خالد بن هوذة: ألا نقرئك كتابًا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت: بلى، فأخرج لي كتابًا فإذا فيه: $"هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشترى منه عبدًا أو أمة، لا داء، ولا غائلة، ولا خبئة، بيع المسلم للمسلم" وأورده أبو الحسن الطوسي2 في الأحكام، و"الغائلة": قال سعيد بن أبي عروبة3: الإباق والسرقة والزنا: "الخبثة" بكسر الخاء وبالمثلثة هو: أن يكون من قوم لا يحل سبيهم، وقيل: سوء الخلق، وقوله:"بيع المسلم" الأشهر فيه النصب أي كبيع المسلم.
وفي أبي داود4: عن يحيى بن سعيد عن صدقة عمر بن الخطاب قال: نسخها في عبد الحميد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب5: "بسم الله الرحمن
1 خبر كتاب العداء بن خالد بن هوذة: أخرجه البخاري تعليقًا في البيع "3/ 76"، والترمذي "3/ 511"، وابن ماجه "2/ 756:، وليس في النسائي.
2 لم أعرفه.
3 اسم مهران اليشكري مولاهم أبو النضر البصري الحافظ العلم، أخذ عن الحسن والنصر بن أنس حديثًًا واحدًا، وأبي التياح ومطر الوراق، ت سنة 156 هـ. خلاصة الخزرجي 141.
4 أبو داود في الوصايا "3/ 117".
5 في السنن عبد الحميد بن عبد الله بن عمر، وقال الخزرجي في الخلاصة، عبد الحميد بن عبد الله بن عبيد الله بن عمر المدني، روى كتاب صدقات عمر. خلاصة الخزرجي 222.
الرحيم، وهذا ما كتب عبد الله عمر في ثمغ أنه لا يباع أصلها، ولا يوهب، ولا يورث للفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله، وابن السبيل، لا جناح على من ولهيا أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم صديقًا غير متأثل مالًا، فما عفا عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم، وإن شاء وليٌّ ثمغ اشترى من ثمره فهو للسائل والمحروم، وإن شاء وليٌّ ثمغ اشترى من ثمره رقيقًا لعمله. وكتب معيقيب1.
وشهد عبد الله بن الأرقم2، وزاد فيها لما حضرته الوفاة:"بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به عبد الله أمير المؤمنين إن حدث بي حدث، أن ثمغا وصرمة بن الأكوع والعبد الذي فيه، والمائة التي بخيبر ورقيقة، والمائة التي أطعمه محمد صلى الله عليه وسلم بالوادي، تليه حفصة ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهلها، لا يباع ولا يشترى، ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذي القربى، ولا حرج عى وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقًا منه". فانظر صورة ما كان عليه التوثيق من فصاحة واختصار مفيد جامع، الأصل الذي بني عليه التوثيق، وتفرّع عنه هو آية البقرة:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ} الآية3.
انتهى القسم الأول من كتاب الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، ويليه القسم الثاني.
أوله: الطور الثاني للفقه طور الشباب.
1 لعله معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي، كان على بيت المال لعمر بن الخطاب. انظر ترجمته في الإصابة "6/ 193".
2 عبد الله بن الأرقم بن أبي الأرقام القرشي الزهري، كان على بيت المال أيام عمر. انظر ترجمته في الإصابة "4/ 4".
3 البقرة: 282.