المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أخذ أحكام الفقه الخمسة من القرآن والسنة: - الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي - جـ ١

[الحجوي]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الأول

- ‌المقدمات

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌ترجمة المؤلف:

- ‌تقريظات الكتاب:

- ‌تقدمة المؤلف:

- ‌التمهيد الأول: في مسمى الفقه، وهل هو علم ديني أو دنيوي

- ‌التمهيد الثاني: الفقه قبل الإسلام، وهل كان عند العرب فقه وفقهاء أم لا

- ‌التمهيد الثالث: منزلة الفقه في الإسلام

- ‌القسم الأول: في الطور الأول للفقه

- ‌مدخل

- ‌مادة الفقه الإسلامي:

- ‌القرآن العظيم

- ‌مدخل

- ‌نزول القرآن منجمًا والحكم فيه:

- ‌كتابة القرآن:

- ‌تكاليف القرآن العظيم:

- ‌السنة النبوية

- ‌مدخل

- ‌السنة مستقلة في التشريع:

- ‌شروط العمل بالسنة:

- ‌السنة يقع فيها النسخ كالقرآن:

- ‌تدوين السنة:

- ‌أخذ أحكام الفقه الخمسة من القرآن والسنة:

- ‌الإجماع:

- ‌القياس

- ‌مدخل

- ‌هل استعمل الصحابة القياس في العهد النبوي:

- ‌الفرق بين تخريج المناط وتحقيق المناط وتنقيح المناط

- ‌هل وقع القياس منه عليه السلام:

- ‌الشريعة الإسلامية ديموقراطية

- ‌الاستدلال في زمنه عليه السلام:

- ‌المصالح المرسلة:

- ‌سد الذرائع:

- ‌قول الصحابي:

- ‌البراءة الأصلية والاستدلال بها في العصر النبوي:

- ‌أصول أخرى عامة غير ما تقدَّم بني الفقه عليها:

- ‌تاريخ تشريع بعض الأحكام المنصوصة

- ‌مدخل

- ‌الصلاة:

- ‌النكاح:

- ‌القتال:

- ‌تحريم التطفيف في الكيل والوزن:

- ‌الصيام:

- ‌صلاة العيدين، زكاة الفطر، التضحية:

- ‌الزكاة المالية:

- ‌تحويل القبلة:

- ‌الغنائم وتخميسها، النفل، فداء الأسرى:

- ‌الميراث:

- ‌الطلاق والرجعة والعدة:

- ‌قصر الصلاة في السفر وصلاة الخوف:

- ‌الرجم من الزنا، الإقطاع في الأراض وغيرها، صلاة خسوف القمر، التيمم

- ‌حد القذف، الحجاب والاستيذان:

- ‌الحج والعمرة:

- ‌صلاة الاستسقاء، الإيلاء، أحكام الصلح والسلم:

- ‌أحكام المحصر، جزاء الصيد وصيد المحرم:

- ‌تحريم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام:

- ‌الظهار، المسابقة:

- ‌الوقف، حد الحرابة وهي إفساد السابلة:

- ‌تحريم لحوم الحمر الإنسية ونحوها، المزارعة والمساقاة، حرمة مكة

- ‌القصاص:

- ‌منع بيع الخمر، نكاح المتعة:

- ‌الحدود والتعازير:

- ‌ زيارة القبور

- ‌الآداب الاجتماعية:

- ‌اتخاذ المنبر، ستر العورة:

- ‌التوبة، اللعان:

- ‌صلاة الجنازة وتكبيراتها، منع المشركين من دخول مكة

- ‌صلاة كسوف الشمس، حديث جبريل في الإيمان والسلام والإحسان:

- ‌الوصية بالثلث، أبواب المعاملات وحرمة الربا:

- ‌الذكاة والصيد:

- ‌الكلالة في الميراث:

- ‌وقوع الاجتهاد في العصر النبوي

- ‌مدخل

- ‌أصول الفقه انتهت في العهد النبوي، والفروع لا تنتهي أبدًا، لذلك شرِّع الاجتهاد:

- ‌إباحة الاجتهاد بعده عليه السلام بل وجوبه، كفاية على أهله صحابة وغيرهم:

- ‌القضاة والحكام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم:

- ‌المفتون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم:

- ‌ترجمة أبو بكر الصديق:

- ‌ترجمة أبو حفص سيدنا عمر بن الخطاب القرشي العدوي:

- ‌ترجمة أبو عبد الله سيدنا عثمان بن عفان القرشي الأموي

- ‌ترجمة سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه:

- ‌ترجمة عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي:

- ‌ترجمة عبد الله بن مسعود الهذلي:

- ‌ترجمة زيد بن ثابت الأنصاري الخزرجي النجاري:

- ‌ترجمة معاذ بن جبل الأنصاري الخزرجي:

- ‌ترجمة أُبَيّ بن كعب الأنصاري الخزرجي النجاري:

- ‌ترجمة أبو موسى عبد الله بن قيس:

- ‌ترجمة أبو الدرداء عويمر بن عامر الأنصاري:

- ‌ترجمة عبادة بن الصامت الأنصاري:

- ‌ترجمة عمار بن ياسر:

- ‌ترجمة حذيفة بن اليمان واسمه حسيل:

- ‌ترجمة سلمان الفارسي أبو عبد الله:

- ‌ترجمة أبو عبيدة بن الجراح القرشي الفهري:

- ‌ترجمة مصعب بن عمير القرشي العبدري:

- ‌ترجمة سالم بن معقل مولى أبي حذيفة بن عتبة القرشي:

- ‌ترجمة سعد بن معاذ الأنصاري الأوسي:

- ‌ترجمة عثمان بن مظعون القرشي الجمحي:

- ‌ترجمة جعفر بن ابي طالب صنو علي رضي الله عنهما:

- ‌ترجمة زيد بن حارثة الكلبيّ مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم:

- ‌ترجمة خالد بن سعيد بن العاص بن أمية الأموي:

- ‌ترجمة خبيب بن عدي الأنصاري الأوسي:

- ‌ترجمة عبد الله بن جحش الأسدي القرشي:

- ‌ترجمة حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌ترجمة سيدتنا فاطمة بنت مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم:

- ‌ترجمة خزيمة بن ثابت الأنصاري الأوسي الخطمي:

- ‌ترجمة خالد بن الوليد القرشي المخرومي

- ‌ترجمة عبد الله بن رواحة الأنصاري الخزرجي:

- ‌ترجمة أسامة بن زيد بن حارثة، حِبُّ رسول الله وابن حِبِّه:

- ‌ترجمة أبو سعيد الخدري سعد بن مالك الأنصاري الخزرجي

- ‌ترجمة عمرو بن العاص القرشي السهمي:

- ‌ترجمة أبو قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري السلمي الخزرجي

- ‌ترجمة قتادة بن النعمان الأنصاري الأوسي:

- ‌ترجمة أم سلمة أم المؤمنين هند بنت أمية:

- ‌ترجمة أم المؤمنين زينب بنت جحش

- ‌صناعة التوثيق في العهد النبوي:

- ‌القسم الثاني: من الفكر السامي

- ‌مدخل

- ‌تاريخ إجمالي لعصر الخلفاء من الصحابة:

- ‌الفقه زمن الخلفاء الراشدين:

- ‌تحليق الناس لدرس العلم في المسجد:

- ‌أمثلة من اجتهاد الخلفاء رضي الله عنهم

- ‌اجتهاد أبي بكر

- ‌اجتهاد عمر

- ‌مدخل

- ‌أعمال عمر في تنظيم المالية:

- ‌عمله في القضاء:

- ‌اجتهاد عليٍّ رضي الله عنه

- ‌اجتهاد عثمان رضي الله عنه:

- ‌من اشتهر بالفتية من الصحابة والتابعين، زمن الخلفاء:

- ‌ترجمة عائشة، وحفصة:

- ‌ترجمة أنس، أبي هريرة:

- ‌ترجمة عبد الله بن عمرو بن العاص السهميّ القرشي:

- ‌ترجمة أبي أيوب، أم المؤمنين ميمونة، سعد بن أبي وقاص:

- ‌ترجمة سعيد بن زيد، الزبير بن العوام:

- ‌ترجمة طلحة بن عبيد الله، جابر بن عبد الله، عتبة بن غزوان

- ‌ترجمة بلال، عقبة بن عامر:

- ‌ترجمة عقبة بن عمرو، عمران بن حصين، معقل بن يسار:

- ‌ترجمة أبي بكرة الثقفي:

- ‌التابعون الذين اشتهروا بالفتوى أيام الخلفاء الراشدين وقريبا من ذلك

- ‌ترجمة القاضي

- ‌ترجمة علقمة النخعي، مسروق:

- ‌ترجمة الأسود النخعي، عبد الرحمن بن غنم، أبي إدريس الخولاني، عبيدة السلماني:

- ‌ترجمة سويد بن غفلة، عمرو بن شرحبيل، عبد الله بن عتبة:

- ‌ترجمة عمرو بن ميمون، زر بن حبيش، الربيع بن خيثم:

- ‌ترجمة عبد الملك بن مروان، الأسود بن هلال:

- ‌ما تمّيز به فقه عصر الخلفاء الراشدين:

- ‌صورة وقوع الخلاف في عهد الخلفاء الراشدين:

- ‌عصر صغار وكبار التابعين بعد الخلفاء الراشدين إلى آخر المائة الأولى:

- ‌مشاهير أهل الفتوى في هذا العصر من الصحابة رضي الله عنهم:

- ‌ترجمة ابن عباس:

- ‌ترجمة ابن عمر:

- ‌ترجمة معاوية بن أبي سفيان الأموي:

- ‌ترجمة عبد الله بن الزبير القرشي الأسدي:

- ‌مراتب الصحابة في الإكثار من الفتوى:

- ‌صور من الخلاف الواقع في هذا العصر

- ‌هل كان الصحابة كلهم مجتهدين:

- ‌عدالة الصحابة:

- ‌مشاهير أهل الفتوى في هذا العصر من التابعين

- ‌ترجمة سعيد بن المسيب

- ‌ترجمة عبيد الله بن عبد الله، عروة بن الزبير، القاسم بن محمد:

- ‌ترجمة أبي بكر المخزومي، سليمان بن يسار، خارجة بن زيد:

- ‌ترجمة سالم بن عبد الله، أبي سلمة بن عبد الرحمن، إبراهيم النخعي:

- ‌ترجمة أبي العالية، حميد الحميري، مطرف بن عبد الله:

- ‌ترجمة زرارة بن أوفى، أبان بن عثمان، أبي قلابة:

- ‌ترجمة أبي الشعثاء، رفيع بن مهران، علي بن الحسين:

- ‌ترجمة مجاهد بن جبر، عكرمة مولى ابن عباس:

- ‌ترجمة عطاء بن أبي رباح، سعيد بن جبير:

- ‌ترجمة الحسن البصري، محمد بن سيرين:

- ‌ترجمة الحكم بن عتيبة، قتادة السدوسي:

- ‌ترجمة مكحول، رجاء بن حيوة، عمرو بن دينار:

- ‌ترجمة محارب بن دثار، عمر بن عبد العزيز:

- ‌ترجمة مرثد اليزني، قيس بن أبي حازم:

- ‌ترجمة شقيق بن سلمة، أبي بردة، طاوس:

- ‌ترجمة أبي عبد الرحمن الحبلي، إسماعيل بن عبيد:

- ‌ترجمة خالد بن معدان، مسلم بن خالد، عبد الرحمن بن رافع، عبد الله بن أبي زكريا:

- ‌ترجمة سليمان بن موسى، نافع مولى ابن عمر:

- ‌الفرق بين هذا العصر والذي قبله:

- ‌حالة الفقه في زمن صغار الصحابة وكبار التابعين رضي الله عنهم:

- ‌افتراق الأمة إلى مذاهب الخوارج والشيعة وغيرهم، وظهور الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم:

- ‌افتراق الفقهاء إلى عراقيين وحجازيين:

- ‌النزاع بين أهل الحديث والرأي

- ‌هل أحكام الشرع معقول المعنى

- ‌من مناظراتهم في ذلك

- ‌من أحوال الفقه في هذه الطبقة:

- ‌اختلاط اللغة ومصيرها وتأثيره على الفقه، وشيء من تاريخ مشاهير علمائها:

- ‌ترجمة أبي الأسود الديلي:

- ‌ترجمة أبي عمرو المازني، الخليل بن أحمد، سيبويه:

- ‌ترجمة الكسائي، معاذ بن أبي مسلم الهراء، الفراء:

- ‌ترجمة الأصمعي، المبرد، ثعلب:

- ‌ترجمة ابن دريد، القالي، الجرجاني، الفارسي:

- ‌ترجمة الرماني، ابن جني، الجوهري:

- ‌ترجمة الزمخشري، ابن خروف، الجياني، ابن منظور:

- ‌ترجمة ابن هشام، الفيزوز آبادي، الزبيدي:

- ‌ترجمة أحمد فارس بن يوسف الشدياق اللبناني:

- ‌ترجمة أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري الهروي:

- ‌المائة الثانية الهجرية، مجمل التاريخ السياسي:

- ‌تعريب كتب الفلسفة:

- ‌الفقه وابتداء تدوينه في عصر صغار التابعين ومن بعدهم إلى آخر المائة الثانية هجرية:

- ‌ترجمة ابن شهاب الزهري:

- ‌ترجمة أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني:

- ‌ترجمة الربيع بن صبيح، سعيد بن أبي عروبة:

- ‌الموطأ:

- ‌من ألفوا في عصر مالك:

- ‌الفقه الأكبر:

- ‌المذاهب الفقهية التي دونت في هذا العصر

- ‌مدخل

- ‌ترجمة أبي حنيفة

- ‌مدخل

- ‌مسند أبي حنيفة:

- ‌ثناء الناس عليه:

- ‌عقيدته:

- ‌مقدرة أبي حنيفة وسرعة خاطره:

- ‌إحداث أبي حنيفة للفقه التقديري:

- ‌حكم الله في ذلك:

- ‌اقتباس مذهب أبي حنيفة:

- ‌قواعد مذهب أبي حنيفة في الفقه:

- ‌خبر الواحد عند أبي حنيفة:

- ‌القياس عند أبي حنيفة:

- ‌الاستحسان في المذهب الحنفي:

- ‌تألب الأثريين ضده:

- ‌انتقاد القياس والاستحسان وجوابه:

- ‌الحيل عند الحنفية:

- ‌ترجمة خامسهم الإمام أبو الحرث الليث بن سعد الفهمي

- ‌مدخل

- ‌كتابه لمالك:

- ‌عمل أهل المدينة:

- ‌الجمع ليلة المطر:

- ‌القضاء بشاهد ويمين ومؤخر الصداق لا يقبض إلّا عند الفراق:

- ‌الإيلاء بعد الأربعة الأشهر إذا لم يفئ طلاق من غير احتياج إلى تطليق:

- ‌التمليك تطليق، بعض المسائل:

- ‌ترجمة سادسهم الإمام العلم إمامنا وإمام دار الهجرة وأمام الأئمة مالك بن أنس

- ‌مدخل

- ‌قواعد مذهب مالك:

- ‌عمل أهل المدينة:

- ‌قول الصحابي:

- ‌ترجمة سابعهم الإمام أبو محمد سفيان بن عيينة:

- ‌ترجمة ثامنهم الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس

- ‌مدخل

- ‌مسند الشافعي:

- ‌قواعد مذهب الشافعي:

- ‌سبب انتشار مذهب الشافعي:

- ‌اختراع الشافعي لعلم أصول الفقه الذي هو كفلسفة الفقه:

- ‌ترجمة أبو واثلة إياس بن معاوية بن قرة بن إياس المزني

- ‌ترجمة ثابت البناني، السبيعي:

- ‌ترجمة عبد الرحمن بن القاسم، يزيد الأزدي، يحيى بن أبي كثير:

- ‌ترجمة محمد بن المنكدر، أبي الزبير المكي:

- ‌ترجمة مالك بن دينار، أيوب السختياني:

- ‌ترجمة عبد الله بن ذكوان، عطاء الخراساني، عطاء الثقفي:

- ‌ترجمة العلاء الحضرمي، يونس بن عبد، خالد بن مهران:

- ‌ترجمة أشعث الحمراني، أبي معتمر، إسماعيل بن أمية، عبد الله بن شبرمة:

- ‌ترجمة هشام بن عروة، أبي عبد الله سوار القاضي:

- ‌ترجمة أبو عثمان عبيد الله بن عمر بن حفص:

- ‌ترجمة الحجاج بن أرطأة، جعفر الصادق، عمرو بن الحارث، ابن أبي ليلى:

- ‌ترجمة هشام بن حسان، زكريا بن أبي زائدة:

- ‌ترجمة أبو محمد سليمان بن مهران الأعمش الكاهلي:

- ‌ترجمة عبد الملك بن عبد العزيز، عبد الله بن عون، محمد بن إسحاق:

- ‌ترجمة معمر بن راشد، مسعر بن كدام:

- ‌ترجمة سعيد بن أبي عروبة، حيوة بن شريح، ابن أبي ذئب:

- ‌ترجمة شعبة بن الحجاج، وشعيب بن أبي حمزة:

- ‌ترجمة همام بن يحيى، عبد العزيز بن أبي سلمة:

- ‌ترجمة حماد بن سلمة بن دينار القرشي:

- ‌ترجمة التنوخي، عبد الله بن الحسن، الحسن بن صالح، جرير بن حازم:

- ‌ترجمة الوضاح بن عبد الله، ابن لهيعة، القاسم بن معن، شريك القاضي:

- ‌ترجمة أبو محمد سليمان بن بلال التيمي:

- ‌ترجمة أبي وهب، أبي عبيدة التميمي، ابن المبارك:

- ‌ترجمة يزيد بن زريع، إبراهيم بن سعد، هشيم:

- ‌ترجمة أبي إسحاق الغزاري، المعتمر التيمي، الفضيل:

- ‌ترجمة بشر بن المفضل الرقَّاشي مولاهم البصري:

- ‌ترجمة عبد العزيز بن محمد، السبيعي، أبي بشر الأسدي:

- ‌ترجمة عبد الله بن إدريس، أبي بكر الخياط، مطرف بن مازن:

- ‌ترجمة عبد الوهاب بن عبد المجيد، الوليد بن مسلم، وكيع:

- ‌ترجمة حماد بن زيد، هشام بن يوسف، سماك بن الفضل:

- ‌ترجمة بقية بن الوليد، عبد الرحمن بن مهدي:

- ‌ترجمة يحيى القطان، ابن الجارود:

- ‌ترجمة يحيى بن آدم، يزيد بن هارون، الحسن بن موسى:

- ‌ترجمة عبد الرزاق، عبد الله بن داود:

- ‌ترجمة أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي الأسدي المكي:

- ‌الذين نشروا مذهبه في القرن الثاني منهم:

- ‌ترجمة أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري:

- ‌ترجمة محمد بن الحسن الشيباني:

- ‌ترجمة زفر بن الهذيل، الحسن اللؤلؤي:

- ‌ترجمة أبو إسماعيل حمَّاد بن أبي حنيفة:

- ‌أصحاب مالك في القرن الثاني

- ‌ترجمة عبد الله عبد الرحمن بن القاسم العتقي

- ‌هل كان ابن القاسم مجتهدًا مستقلًّا:

- ‌ترجمة أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم الفهمي القرشي

- ‌ترجمة علي بن زياد، المغيرة بن عبد الرحمن، عبد الله بن نافع:

- ‌ترجمة عبد الله بن نافع الأصغر، موسى بن قرة:

- ‌ترجمة زياد القرطبي، معن بن عيسى، سعيد المعافري:

- ‌ترجمة أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي:

- ‌الفهارس:

- ‌فهرس أبواب القسم الأول من الفكر السامي:

- ‌فهرس أبواب القسم الثاني من كتاب الفكر السامي:

الفصل: ‌أخذ أحكام الفقه الخمسة من القرآن والسنة:

‌أخذ أحكام الفقه الخمسة من القرآن والسنة:

لا يخفى أن ما يوجد في الشريعة من الأحكام منحصر في خمسة:

الوجوب، والندب، والحرمة، والكراهة، والجواز، وذلك أن أفعال المكلفين قسم منها رضيه الله، وقسم سخطه، وقسم لا رضى فيه ولا سخط.

فالأول يشمل الواجب والمندوب، والثاني: الحرام والمكروه، والثالث هو الحلال.

وطريق الحصر فيها أن طلب الشرع للفعل إما أن يكون جازمًا أو لا، الأول الوجوب، والثاني الندب، وطلبه للكف بغير كفٍّ إما جازم أو لا، الأول الحرام، والثاني المكروه، والخامس وهو الحلال أن لا يطلب فعلًا ولا تركًا، بل يخيِّر ويعبر عنه بالجائز، أما ما يعبَّر عنه بالسنة فهو من قبيل المندوب، وما يعبر عنه بخلاف الأولى فهو من قبيل المكروه، ولهذا اصطلح أئمة الفقه والأصول على الأحكام الخمسة، وتجد أبواب الفقه محتوية على بيان الواجبات والمندوبات والمحرمات والمكروهات والجائزات.

والحنفية يفرقون بين الفرض وهو ما ثبت وجويه بقطعيٍّ كالقرآن ومثاله الصلوات الخمس، والواجب وهو ما يثبت كصلاة الوتر، ولا فرق بينهما عند غيرهم.

كيف أخذ الفقهاء هذه الأحكام من القرآن؟

غير خفي أن القرآن ليس من الأوضاع البشرية الموضوعة لبيان علم من العلوم بمصطلحاته، بل هو كلام الله الذي أنزله على عبده لينقذ الناس من الظلمات إلى النور، جعله في أعلى طبقات البلاغة ليحصل الإعجاز وتثبت

ص: 116

النبوة وساقه مساق البشارة والإنذار والوعظ والتذكير ليكون مؤثرًا في النقوس، رداعًا لها عن هواها، سائقًا لها بأنواعٍ من التشويق إلى الطاعة وترك المعصية، والفصاحة من أعظم المؤثرات على عقول البشر بتنوع العبارة التي تؤدى بها تلك الأحكام، ومن طبيعة البشر أن يملَّ من عبارة واحدة، ولا يحصل بها التأثير المطلوب، فلو قيل في كل مسألة: هذا واجب، هذا مندوب، هذا حرام، هذا مكروه، هذا جائز لتكرر اللفظ ولم تكن هناك الفصاحة المؤثرة، فلذلك تجد القرآن تارة يعبر ببعض الألفاظ المصطلح عليها كالحرمة والحلية، قال تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} {وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ} 2، {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} 3 ويعبر في الوجوب بمادة فرض:{قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ} {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} 5، وقد يعبِّر عن فرض بقضى، نحو:{وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ} 6 ويعبر بكتب، قال تعالى:{وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَام} 9، وقد يعبِّر بالأمر ويراد به الإلزام، قال تعالى:{أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ} 10، وقد يعبِّر بالأمر عن الطلب الأعم من الوجوب والندب، كقوله تعالى:{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ} 11.

بدليل الإحسان وإيتاء ذي القربى، فإن منه ما ليس بواجب، ويعبر بينهى عن حرَّم، نحو:{إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ} 12، وقد يعبِّر عنه بلا يحل، قال تعالى:{لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} 13، وقد يعبِّر عن الوجوب بعلى، كقوله تعالى:{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْت} ، وقد

1 المائدة: 3.

2 النحل: 116.

3 النساء: 24.

4 الأحزاب: 50.

5 التحريم: 2.

6 الإسراء: 23.

7 المائدة: 45.

8 البقرة: 178.

9 البقرة: 183.

10 يوسف: 40.

11 النحل: 90.

12 الممتحنة: 9.

13 النساء: 19.

14 آل عمران: 97.

ص: 117

فسَّرت ذلك السنة لقوله عليه السلام: "إن الله فرض عليكم الحج فحجوا" 1، وقد يعبر بعدم الرضى عن المنع، قال تعالى:{وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ} 2، أي: يمنعه ولا يبيحه بحال، والرضى لضده:{لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ} 3، ومثله الحب، قال تعالى:{لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ} {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} {فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} 7، ومثله الجناح، قال تعالى:{لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ} {فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} 9 ومثله الحرج، قال تعالى:{لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ} 10 الآية، ومثله الملام، قال تعالى:{إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِين} 11.

ومن الصيغ المفيدة للوجوب ظاهرًا، جعل الفعل المطلوب من المكلف محمولًا عليه، كقوله تعالى:{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} 12، بدليل أنه إذا لم يرد به الوجوب عُقِّبَ بما يدل على عدمه، كقوله تعالى:{وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} 13، ومن ذلك جعله جزاءً كقوله تعالى:{فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} 14، {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} 15.

ومن ذلك وصفه بأنه بر، قال تعالى:{وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى} 16، أو

1 سبق تخريجه في ص6.

2 الزمر: 7.

3 الفتح: 18.

4 النساء: 148.

5 البقرة: 182.

6 البقرة: 173.

7 البقرة: 182.

8 النور: 58.

9 البقرة: 158.

10 النور: 61.

11 المؤمنون: 6.

12 البقرة: 228.

13 البقرة: 233.

14 البقرة: 196.

15 البقرة: 280.

16 البقرة: 189.

ص: 118

وصفة بالخير، قال تعالى:{قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْر} 1.

ومن ذلك ذكر الفعل المطلوب والوعد عليه بالجنة، كقوله تعالى:{قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُون} إلى قوله: {أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ، الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ} 2.

ومن ذلك صيغتنا: افعل ولتفعل على المشهور فيهما كـ: {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} ، {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا} 3.

{وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَر} {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ} 5، ومحل هذا ما لم يكن بعد الحظر كقوله تعالى:{وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} 6، وما لم يكن للإرشاد نحو:{فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} 7، إلى غير ذلك مما هو معلوم في الأصول.

ومن الصيغ الدالة على التحريم: لا تفعل، على المشهور فيها أيضًا نحو:{وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيم} {لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا} 9.

ومن ذلك فعل الأمر الدال على طلب الكفِّ نحو: {وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ} 10، ما لم يدل دليل على أن النهي للإرشاد ونحوه.

ومن ذلك نفي البر عن الفعل نحو: {وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا} 11، ونفى الخير نحو قوله تعالى:{لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ} 12.

ومن ذلك نفي الفعل؛ لأن المعدوم شرعًا كالمعدوم حسًّا، نحو:{لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} .

ومن ذلك ذكر الفعل متوعدًا عليه إمَّا بالإثم أو الفسق نحو: {قُلْ فِيهِمَا

1 البقرة: 220.

2 المؤمنون: 1-11.

3 الحج: 29.

4 لقمان: 17.

5 الحج: 20.

6 المائدة: 2.

7 النساء: 3.

8 الإسراء: 34.

9 آل عمران: 130.

10 الإسراء: 120.

11 البقرة: 189.

12 النساء: 114.

13 البقرة: 233.

ص: 119

إِثْمٌ كَبِيرٌ} 1، {فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ} 2، وقال تعالى:{وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا} 3 الآية، وقال تعالى:{ذَلِكُمْ فِسْق} 4.

ومنه اللعن كحديث مسلم: "لعن من اتخذ شيئًا فيه الروح غرضًا"5.

قال الحافظ: واللعن من دلائل التحريم كما لا يخفى.

ومن ذلك التوعد بأنه من عمل الشيطان، كقوله تعالى:{إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ} 6.

ومن ذلك التوعد على الفعل بالعذاب، وهذ أخص من كل ما سبق، فإنه مع كونه يدل على الحرمة يدل على أن الفعل كبيرة من الموبقات كما هو رأي الجمهور نحو:{وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} 7 الآية، {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} إلى قوله:{فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيم} 8.

وبالجملة إن الأحكام الخمسة لم يُنَصُّ في الكتاب والسنة عليها كما هي في كتب الفقه بألفاظ حرِّم، وأوجب، وأبيح، وندب، وكره في كل مسألة، وإنما الكتاب والسنة وردت فيهما الصيغ الدالة على السخط أو الرضى أو عدمهما، منطوقًا أو مفهومًا، أو ورد فعله عليه السلام وتقريره، أما ما سكت عنه فقال جمهور الأمة: إن طريق الوقوف على حكمه هو القياس بناءً على أن كل مسألة لها حكم خلافًا للظاهرية، ثم إن الصحابة رضي الله عنهم، ومن بعهم أدركوا بحسب القرائن ما دلهم على تلك الأحكام، فاصطلحوا عليها ورأوا أن الأوامر والنواهي لا تخرج عنها، فبذلوا الجهد في الاستنباط والأخذ بحسب القرائن وموارد كلام العرب وإيماءتهم كناياتهم، ورب إشارة أفصح من عبارة، وكناية أبلغ من التصريح.

ومن ذلك أخذ الأمام البخاري طهارة المسك من حديث: "اللون لون دم

1 البقرة: 219.

2 البقرة: 181.

3 الفرقان: 68.

4 المائدة: 3.

5 أخرجه مسلم في الصيد "ج6/ 73".

6 المائدة: 90.

7 النساء 93.

8 التوبة: 34.

ص: 120

والريح ريح مسك" ، حيث وقع تشبيه دم الشهيد بالمسك؛ لأنه في سياق التكريم والتعظيم، فلو كان نجسًا لكان من الخبث ولم يحسن التمثيل به في هذا المقام، وأمثال هذا كثيرًا، كل ذلك بحسب مدراكهم وأخذهم من اللوازم والسياق والمعنى الذي لأجله وقع الأمر أو النهي، فإذا وقع التصريح بعلة الحكم عدوا ذلك إذنًا في القياس، فقاسوا على الصورة التي جاء النص فيها كل صورة وجدوا فيها تلك العلة، وقيل ليس بإذن، وعليه ذهب في جمع الجوامع.

هذا وأصناف الألفاظ التي تتلقى منها الأحكام الأربعة: ثلاثة متفق عليها: وهي لفظ عام يحمل على عمومه، نحو قوله تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} 1 اتفق المسلمون أنه متناول لجميع أصناف الخنازير ما لم يكن مما يقال عليه الاسم بالاشتراك كخنزير الماء، وخاص يحمل على خصوصه كقوله عليه السلام:"أبو عبيدة أمين هذه الأمة" 2، وعام يراد به الخصوص كقوله تعالى:{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} 3، اتفق المسلمون أن ليس وجوب الزكاة في جميع أنواع الأموال، والرابع مختلف فيه، خاص يراد به العموم نحو:{فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} 4، وهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى فيفهم منه تحريم الشتم والضرب فأعلى.

ثم الألفاظ التي يؤخذ الحكم منها، إما أن تكون دالة على معنى واحد لا تحتمل غيره، وهو النص، ولا خلاف في وجوب العمل به، أو يحتمله وغيره على حد السواء وهو المجمل، وهذا لا يوجب حكمًا بلا خلاف، أو يكون دلالته على أحد المعنيين أو المعاني أرجح، فيحمل عليه إلّا إذا دلَّ دليل على حمله على المرجوح فيحمل عليه، ويسمى هذا الحمل بالتأويل، وهنا تتشعَّب المدراك في الدليل، وفي دلالته بهذه الصورة نشأ اجتهاد المجتهدين في عصره عليه السلام، وإقراره لهم عليه، ثم بعده، ويأتي مزيد بيان له إن شاء الله تعالى.

ومما تؤخذ منه الأحكام فعل النبي صلى الله عليه وسلم للأمر، ومداومته عليه، وإظهاره في جماعة، فيكون ذلك دليل أنه سنة عند المالكية، مندوب عند غيرهم، ما لم يصرح

1 المائدة: 3.

2 متفق عليه: البخاري "ج5/ 32"، ومسلم "ج7/ 129".

3 التوبة: 103.

4 الإسراء: 24.

ص: 121

بوجوبه، أو تدل عليه أمارة أخرة، كغسل اليدين للكوعين في افتتاح الوضوء والغسل، وكالمضمضة والاستنشاق، وذلك كثير.

ومن مستنبطاتهم أخذهم من صيغ النهي الفساد في العقود كالبيع والنكاح، وفي الصلاة والصوم والحج مثلًا، ولاختلاف مداركهم في النهي، هل هو للحرمة أو للكراهة؟ اختلفوا في كثير من البيوع والأنكحة هل تفسخ أم لا؟

وعلى الفسخ هل أبدًا أو إذا لم تفت، وبعد الفسخ في النكاح هل يلحق الولد المتكوّن منه أم لا؟ وكذا النهي في العبادات هل يتضمَّن البطلان فتعاد أم لا؟ وهل إعادة الصلاة في الوقت أو أبدًا؟ ومن هنا تفرع علم الفقه وكثرت مسائله وتشبعت أحكامه.

ولقد كان كثير من السلف الصالح كمالكٍ يتحرَّى أن لا يصرح بحكم اجتهادي لم يصرح به في الكتاب ولا في السنة، فلا يقول هذا حرام ولا حلال ولا واجب مثلًا، بل يقول: هذا لا يعجبني أولم يكن من فعل السلف، أو لا أدري به بأسًا، أو لا بُدَّ من فعله، أو هذا أحب إلي، لأن المفتي مخبر عن الله، ويجوز عليه الخطأ، فيتحاشى أن يندرج تحت قوله تعالى:{وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ} الآية1.

1 النحل: 116.

ص: 122