المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الله في ذلك: - الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي - جـ ١

[الحجوي]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الأول

- ‌المقدمات

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌ترجمة المؤلف:

- ‌تقريظات الكتاب:

- ‌تقدمة المؤلف:

- ‌التمهيد الأول: في مسمى الفقه، وهل هو علم ديني أو دنيوي

- ‌التمهيد الثاني: الفقه قبل الإسلام، وهل كان عند العرب فقه وفقهاء أم لا

- ‌التمهيد الثالث: منزلة الفقه في الإسلام

- ‌القسم الأول: في الطور الأول للفقه

- ‌مدخل

- ‌مادة الفقه الإسلامي:

- ‌القرآن العظيم

- ‌مدخل

- ‌نزول القرآن منجمًا والحكم فيه:

- ‌كتابة القرآن:

- ‌تكاليف القرآن العظيم:

- ‌السنة النبوية

- ‌مدخل

- ‌السنة مستقلة في التشريع:

- ‌شروط العمل بالسنة:

- ‌السنة يقع فيها النسخ كالقرآن:

- ‌تدوين السنة:

- ‌أخذ أحكام الفقه الخمسة من القرآن والسنة:

- ‌الإجماع:

- ‌القياس

- ‌مدخل

- ‌هل استعمل الصحابة القياس في العهد النبوي:

- ‌الفرق بين تخريج المناط وتحقيق المناط وتنقيح المناط

- ‌هل وقع القياس منه عليه السلام:

- ‌الشريعة الإسلامية ديموقراطية

- ‌الاستدلال في زمنه عليه السلام:

- ‌المصالح المرسلة:

- ‌سد الذرائع:

- ‌قول الصحابي:

- ‌البراءة الأصلية والاستدلال بها في العصر النبوي:

- ‌أصول أخرى عامة غير ما تقدَّم بني الفقه عليها:

- ‌تاريخ تشريع بعض الأحكام المنصوصة

- ‌مدخل

- ‌الصلاة:

- ‌النكاح:

- ‌القتال:

- ‌تحريم التطفيف في الكيل والوزن:

- ‌الصيام:

- ‌صلاة العيدين، زكاة الفطر، التضحية:

- ‌الزكاة المالية:

- ‌تحويل القبلة:

- ‌الغنائم وتخميسها، النفل، فداء الأسرى:

- ‌الميراث:

- ‌الطلاق والرجعة والعدة:

- ‌قصر الصلاة في السفر وصلاة الخوف:

- ‌الرجم من الزنا، الإقطاع في الأراض وغيرها، صلاة خسوف القمر، التيمم

- ‌حد القذف، الحجاب والاستيذان:

- ‌الحج والعمرة:

- ‌صلاة الاستسقاء، الإيلاء، أحكام الصلح والسلم:

- ‌أحكام المحصر، جزاء الصيد وصيد المحرم:

- ‌تحريم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام:

- ‌الظهار، المسابقة:

- ‌الوقف، حد الحرابة وهي إفساد السابلة:

- ‌تحريم لحوم الحمر الإنسية ونحوها، المزارعة والمساقاة، حرمة مكة

- ‌القصاص:

- ‌منع بيع الخمر، نكاح المتعة:

- ‌الحدود والتعازير:

- ‌ زيارة القبور

- ‌الآداب الاجتماعية:

- ‌اتخاذ المنبر، ستر العورة:

- ‌التوبة، اللعان:

- ‌صلاة الجنازة وتكبيراتها، منع المشركين من دخول مكة

- ‌صلاة كسوف الشمس، حديث جبريل في الإيمان والسلام والإحسان:

- ‌الوصية بالثلث، أبواب المعاملات وحرمة الربا:

- ‌الذكاة والصيد:

- ‌الكلالة في الميراث:

- ‌وقوع الاجتهاد في العصر النبوي

- ‌مدخل

- ‌أصول الفقه انتهت في العهد النبوي، والفروع لا تنتهي أبدًا، لذلك شرِّع الاجتهاد:

- ‌إباحة الاجتهاد بعده عليه السلام بل وجوبه، كفاية على أهله صحابة وغيرهم:

- ‌القضاة والحكام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم:

- ‌المفتون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم:

- ‌ترجمة أبو بكر الصديق:

- ‌ترجمة أبو حفص سيدنا عمر بن الخطاب القرشي العدوي:

- ‌ترجمة أبو عبد الله سيدنا عثمان بن عفان القرشي الأموي

- ‌ترجمة سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه:

- ‌ترجمة عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي:

- ‌ترجمة عبد الله بن مسعود الهذلي:

- ‌ترجمة زيد بن ثابت الأنصاري الخزرجي النجاري:

- ‌ترجمة معاذ بن جبل الأنصاري الخزرجي:

- ‌ترجمة أُبَيّ بن كعب الأنصاري الخزرجي النجاري:

- ‌ترجمة أبو موسى عبد الله بن قيس:

- ‌ترجمة أبو الدرداء عويمر بن عامر الأنصاري:

- ‌ترجمة عبادة بن الصامت الأنصاري:

- ‌ترجمة عمار بن ياسر:

- ‌ترجمة حذيفة بن اليمان واسمه حسيل:

- ‌ترجمة سلمان الفارسي أبو عبد الله:

- ‌ترجمة أبو عبيدة بن الجراح القرشي الفهري:

- ‌ترجمة مصعب بن عمير القرشي العبدري:

- ‌ترجمة سالم بن معقل مولى أبي حذيفة بن عتبة القرشي:

- ‌ترجمة سعد بن معاذ الأنصاري الأوسي:

- ‌ترجمة عثمان بن مظعون القرشي الجمحي:

- ‌ترجمة جعفر بن ابي طالب صنو علي رضي الله عنهما:

- ‌ترجمة زيد بن حارثة الكلبيّ مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم:

- ‌ترجمة خالد بن سعيد بن العاص بن أمية الأموي:

- ‌ترجمة خبيب بن عدي الأنصاري الأوسي:

- ‌ترجمة عبد الله بن جحش الأسدي القرشي:

- ‌ترجمة حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌ترجمة سيدتنا فاطمة بنت مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم:

- ‌ترجمة خزيمة بن ثابت الأنصاري الأوسي الخطمي:

- ‌ترجمة خالد بن الوليد القرشي المخرومي

- ‌ترجمة عبد الله بن رواحة الأنصاري الخزرجي:

- ‌ترجمة أسامة بن زيد بن حارثة، حِبُّ رسول الله وابن حِبِّه:

- ‌ترجمة أبو سعيد الخدري سعد بن مالك الأنصاري الخزرجي

- ‌ترجمة عمرو بن العاص القرشي السهمي:

- ‌ترجمة أبو قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري السلمي الخزرجي

- ‌ترجمة قتادة بن النعمان الأنصاري الأوسي:

- ‌ترجمة أم سلمة أم المؤمنين هند بنت أمية:

- ‌ترجمة أم المؤمنين زينب بنت جحش

- ‌صناعة التوثيق في العهد النبوي:

- ‌القسم الثاني: من الفكر السامي

- ‌مدخل

- ‌تاريخ إجمالي لعصر الخلفاء من الصحابة:

- ‌الفقه زمن الخلفاء الراشدين:

- ‌تحليق الناس لدرس العلم في المسجد:

- ‌أمثلة من اجتهاد الخلفاء رضي الله عنهم

- ‌اجتهاد أبي بكر

- ‌اجتهاد عمر

- ‌مدخل

- ‌أعمال عمر في تنظيم المالية:

- ‌عمله في القضاء:

- ‌اجتهاد عليٍّ رضي الله عنه

- ‌اجتهاد عثمان رضي الله عنه:

- ‌من اشتهر بالفتية من الصحابة والتابعين، زمن الخلفاء:

- ‌ترجمة عائشة، وحفصة:

- ‌ترجمة أنس، أبي هريرة:

- ‌ترجمة عبد الله بن عمرو بن العاص السهميّ القرشي:

- ‌ترجمة أبي أيوب، أم المؤمنين ميمونة، سعد بن أبي وقاص:

- ‌ترجمة سعيد بن زيد، الزبير بن العوام:

- ‌ترجمة طلحة بن عبيد الله، جابر بن عبد الله، عتبة بن غزوان

- ‌ترجمة بلال، عقبة بن عامر:

- ‌ترجمة عقبة بن عمرو، عمران بن حصين، معقل بن يسار:

- ‌ترجمة أبي بكرة الثقفي:

- ‌التابعون الذين اشتهروا بالفتوى أيام الخلفاء الراشدين وقريبا من ذلك

- ‌ترجمة القاضي

- ‌ترجمة علقمة النخعي، مسروق:

- ‌ترجمة الأسود النخعي، عبد الرحمن بن غنم، أبي إدريس الخولاني، عبيدة السلماني:

- ‌ترجمة سويد بن غفلة، عمرو بن شرحبيل، عبد الله بن عتبة:

- ‌ترجمة عمرو بن ميمون، زر بن حبيش، الربيع بن خيثم:

- ‌ترجمة عبد الملك بن مروان، الأسود بن هلال:

- ‌ما تمّيز به فقه عصر الخلفاء الراشدين:

- ‌صورة وقوع الخلاف في عهد الخلفاء الراشدين:

- ‌عصر صغار وكبار التابعين بعد الخلفاء الراشدين إلى آخر المائة الأولى:

- ‌مشاهير أهل الفتوى في هذا العصر من الصحابة رضي الله عنهم:

- ‌ترجمة ابن عباس:

- ‌ترجمة ابن عمر:

- ‌ترجمة معاوية بن أبي سفيان الأموي:

- ‌ترجمة عبد الله بن الزبير القرشي الأسدي:

- ‌مراتب الصحابة في الإكثار من الفتوى:

- ‌صور من الخلاف الواقع في هذا العصر

- ‌هل كان الصحابة كلهم مجتهدين:

- ‌عدالة الصحابة:

- ‌مشاهير أهل الفتوى في هذا العصر من التابعين

- ‌ترجمة سعيد بن المسيب

- ‌ترجمة عبيد الله بن عبد الله، عروة بن الزبير، القاسم بن محمد:

- ‌ترجمة أبي بكر المخزومي، سليمان بن يسار، خارجة بن زيد:

- ‌ترجمة سالم بن عبد الله، أبي سلمة بن عبد الرحمن، إبراهيم النخعي:

- ‌ترجمة أبي العالية، حميد الحميري، مطرف بن عبد الله:

- ‌ترجمة زرارة بن أوفى، أبان بن عثمان، أبي قلابة:

- ‌ترجمة أبي الشعثاء، رفيع بن مهران، علي بن الحسين:

- ‌ترجمة مجاهد بن جبر، عكرمة مولى ابن عباس:

- ‌ترجمة عطاء بن أبي رباح، سعيد بن جبير:

- ‌ترجمة الحسن البصري، محمد بن سيرين:

- ‌ترجمة الحكم بن عتيبة، قتادة السدوسي:

- ‌ترجمة مكحول، رجاء بن حيوة، عمرو بن دينار:

- ‌ترجمة محارب بن دثار، عمر بن عبد العزيز:

- ‌ترجمة مرثد اليزني، قيس بن أبي حازم:

- ‌ترجمة شقيق بن سلمة، أبي بردة، طاوس:

- ‌ترجمة أبي عبد الرحمن الحبلي، إسماعيل بن عبيد:

- ‌ترجمة خالد بن معدان، مسلم بن خالد، عبد الرحمن بن رافع، عبد الله بن أبي زكريا:

- ‌ترجمة سليمان بن موسى، نافع مولى ابن عمر:

- ‌الفرق بين هذا العصر والذي قبله:

- ‌حالة الفقه في زمن صغار الصحابة وكبار التابعين رضي الله عنهم:

- ‌افتراق الأمة إلى مذاهب الخوارج والشيعة وغيرهم، وظهور الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم:

- ‌افتراق الفقهاء إلى عراقيين وحجازيين:

- ‌النزاع بين أهل الحديث والرأي

- ‌هل أحكام الشرع معقول المعنى

- ‌من مناظراتهم في ذلك

- ‌من أحوال الفقه في هذه الطبقة:

- ‌اختلاط اللغة ومصيرها وتأثيره على الفقه، وشيء من تاريخ مشاهير علمائها:

- ‌ترجمة أبي الأسود الديلي:

- ‌ترجمة أبي عمرو المازني، الخليل بن أحمد، سيبويه:

- ‌ترجمة الكسائي، معاذ بن أبي مسلم الهراء، الفراء:

- ‌ترجمة الأصمعي، المبرد، ثعلب:

- ‌ترجمة ابن دريد، القالي، الجرجاني، الفارسي:

- ‌ترجمة الرماني، ابن جني، الجوهري:

- ‌ترجمة الزمخشري، ابن خروف، الجياني، ابن منظور:

- ‌ترجمة ابن هشام، الفيزوز آبادي، الزبيدي:

- ‌ترجمة أحمد فارس بن يوسف الشدياق اللبناني:

- ‌ترجمة أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري الهروي:

- ‌المائة الثانية الهجرية، مجمل التاريخ السياسي:

- ‌تعريب كتب الفلسفة:

- ‌الفقه وابتداء تدوينه في عصر صغار التابعين ومن بعدهم إلى آخر المائة الثانية هجرية:

- ‌ترجمة ابن شهاب الزهري:

- ‌ترجمة أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني:

- ‌ترجمة الربيع بن صبيح، سعيد بن أبي عروبة:

- ‌الموطأ:

- ‌من ألفوا في عصر مالك:

- ‌الفقه الأكبر:

- ‌المذاهب الفقهية التي دونت في هذا العصر

- ‌مدخل

- ‌ترجمة أبي حنيفة

- ‌مدخل

- ‌مسند أبي حنيفة:

- ‌ثناء الناس عليه:

- ‌عقيدته:

- ‌مقدرة أبي حنيفة وسرعة خاطره:

- ‌إحداث أبي حنيفة للفقه التقديري:

- ‌حكم الله في ذلك:

- ‌اقتباس مذهب أبي حنيفة:

- ‌قواعد مذهب أبي حنيفة في الفقه:

- ‌خبر الواحد عند أبي حنيفة:

- ‌القياس عند أبي حنيفة:

- ‌الاستحسان في المذهب الحنفي:

- ‌تألب الأثريين ضده:

- ‌انتقاد القياس والاستحسان وجوابه:

- ‌الحيل عند الحنفية:

- ‌ترجمة خامسهم الإمام أبو الحرث الليث بن سعد الفهمي

- ‌مدخل

- ‌كتابه لمالك:

- ‌عمل أهل المدينة:

- ‌الجمع ليلة المطر:

- ‌القضاء بشاهد ويمين ومؤخر الصداق لا يقبض إلّا عند الفراق:

- ‌الإيلاء بعد الأربعة الأشهر إذا لم يفئ طلاق من غير احتياج إلى تطليق:

- ‌التمليك تطليق، بعض المسائل:

- ‌ترجمة سادسهم الإمام العلم إمامنا وإمام دار الهجرة وأمام الأئمة مالك بن أنس

- ‌مدخل

- ‌قواعد مذهب مالك:

- ‌عمل أهل المدينة:

- ‌قول الصحابي:

- ‌ترجمة سابعهم الإمام أبو محمد سفيان بن عيينة:

- ‌ترجمة ثامنهم الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس

- ‌مدخل

- ‌مسند الشافعي:

- ‌قواعد مذهب الشافعي:

- ‌سبب انتشار مذهب الشافعي:

- ‌اختراع الشافعي لعلم أصول الفقه الذي هو كفلسفة الفقه:

- ‌ترجمة أبو واثلة إياس بن معاوية بن قرة بن إياس المزني

- ‌ترجمة ثابت البناني، السبيعي:

- ‌ترجمة عبد الرحمن بن القاسم، يزيد الأزدي، يحيى بن أبي كثير:

- ‌ترجمة محمد بن المنكدر، أبي الزبير المكي:

- ‌ترجمة مالك بن دينار، أيوب السختياني:

- ‌ترجمة عبد الله بن ذكوان، عطاء الخراساني، عطاء الثقفي:

- ‌ترجمة العلاء الحضرمي، يونس بن عبد، خالد بن مهران:

- ‌ترجمة أشعث الحمراني، أبي معتمر، إسماعيل بن أمية، عبد الله بن شبرمة:

- ‌ترجمة هشام بن عروة، أبي عبد الله سوار القاضي:

- ‌ترجمة أبو عثمان عبيد الله بن عمر بن حفص:

- ‌ترجمة الحجاج بن أرطأة، جعفر الصادق، عمرو بن الحارث، ابن أبي ليلى:

- ‌ترجمة هشام بن حسان، زكريا بن أبي زائدة:

- ‌ترجمة أبو محمد سليمان بن مهران الأعمش الكاهلي:

- ‌ترجمة عبد الملك بن عبد العزيز، عبد الله بن عون، محمد بن إسحاق:

- ‌ترجمة معمر بن راشد، مسعر بن كدام:

- ‌ترجمة سعيد بن أبي عروبة، حيوة بن شريح، ابن أبي ذئب:

- ‌ترجمة شعبة بن الحجاج، وشعيب بن أبي حمزة:

- ‌ترجمة همام بن يحيى، عبد العزيز بن أبي سلمة:

- ‌ترجمة حماد بن سلمة بن دينار القرشي:

- ‌ترجمة التنوخي، عبد الله بن الحسن، الحسن بن صالح، جرير بن حازم:

- ‌ترجمة الوضاح بن عبد الله، ابن لهيعة، القاسم بن معن، شريك القاضي:

- ‌ترجمة أبو محمد سليمان بن بلال التيمي:

- ‌ترجمة أبي وهب، أبي عبيدة التميمي، ابن المبارك:

- ‌ترجمة يزيد بن زريع، إبراهيم بن سعد، هشيم:

- ‌ترجمة أبي إسحاق الغزاري، المعتمر التيمي، الفضيل:

- ‌ترجمة بشر بن المفضل الرقَّاشي مولاهم البصري:

- ‌ترجمة عبد العزيز بن محمد، السبيعي، أبي بشر الأسدي:

- ‌ترجمة عبد الله بن إدريس، أبي بكر الخياط، مطرف بن مازن:

- ‌ترجمة عبد الوهاب بن عبد المجيد، الوليد بن مسلم، وكيع:

- ‌ترجمة حماد بن زيد، هشام بن يوسف، سماك بن الفضل:

- ‌ترجمة بقية بن الوليد، عبد الرحمن بن مهدي:

- ‌ترجمة يحيى القطان، ابن الجارود:

- ‌ترجمة يحيى بن آدم، يزيد بن هارون، الحسن بن موسى:

- ‌ترجمة عبد الرزاق، عبد الله بن داود:

- ‌ترجمة أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي الأسدي المكي:

- ‌الذين نشروا مذهبه في القرن الثاني منهم:

- ‌ترجمة أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري:

- ‌ترجمة محمد بن الحسن الشيباني:

- ‌ترجمة زفر بن الهذيل، الحسن اللؤلؤي:

- ‌ترجمة أبو إسماعيل حمَّاد بن أبي حنيفة:

- ‌أصحاب مالك في القرن الثاني

- ‌ترجمة عبد الله عبد الرحمن بن القاسم العتقي

- ‌هل كان ابن القاسم مجتهدًا مستقلًّا:

- ‌ترجمة أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم الفهمي القرشي

- ‌ترجمة علي بن زياد، المغيرة بن عبد الرحمن، عبد الله بن نافع:

- ‌ترجمة عبد الله بن نافع الأصغر، موسى بن قرة:

- ‌ترجمة زياد القرطبي، معن بن عيسى، سعيد المعافري:

- ‌ترجمة أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي:

- ‌الفهارس:

- ‌فهرس أبواب القسم الأول من الفكر السامي:

- ‌فهرس أبواب القسم الثاني من كتاب الفكر السامي:

الفصل: ‌حكم الله في ذلك:

حتى عاد الريق أبيض، فهل تفطر إذا بلعت الريق، فأمر ولده حمادًا أن يفتيها، وقال لها: إن الوالي منعني من الإفتاء، وهي من مناقبه في حسن تمسكه بالطاعة لأولي الأمر.

ومن فقه أبي حنيفة، قال محمد بن الحسن: أتوه في امرأة ماتت، وفي بطنها ولد يتحرك، فأمرهم فشقوا جوفها واستخرجوه، وكان غلامًا فعاش حتى طلب العلم، وكان يتردد إلى مجلسه، وسموه ابن أبي حنيفة، صحَّ من ترجمة محمد بن الحسن بن ابن خلكان.

ص: 419

‌إحداث أبي حنيفة للفقه التقديري:

كان الفقه في الزمن النبوي هو التصريح بحكم ما وقع بالفعل، أما مَنْ بعده من الصحابة وكبار التابعين وصغارهم فكانوا يبينون حكم ما نزل بالفعل في زمنهم، ويحفظون أحكام ما كان نزل في الزمن قبلهم، فنما الفقه وزادت فروعه نوعًا، أما أبو حنيفة فهو الذي تجرّد لفرض المسائل وتقدير وقوعها وفرض أحكامها، إما بالقياس على ما وقع، وإما باندراجها في العموم مثلًا، فزاد الفقه نموًّا وعظمة، وصار أعظم من ذي قبل بكثير، قالوا: إنه وضع ستين ألف مسالة، وقيل: ثلاثمائة ألف مسألة، وقد تابع أبا حنيفة جل الفقهاء بعده، ففرضوا المسائل وقدَّروا وقوعها، ثم بينوا أحكامها.

ص: 419

‌حكم الله في ذلك:

اختلفوا أولًا: هل يجوز فرض المسائل واستنباط أحكامها، فقال ابن عبدان: لا يجوز، كما في جمع الجوامع، مستدلًا بقوله تعالى:{لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} 1، وروى ابن عبد البر عن ابن عمر قال: لا تسألوا عمَّا لم يكن، فإني سمعت عمر يلعن من يسأل عمَّا لم يكن2.

واحتجوا أيضًا بحديث سهل وغيره في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كره المسائل

1 المائدة: 101.

2 جامع بيان العلم "2/ 139".

ص: 419

وعابها1، وبقوله عليه السلام في الصحيح أيضًا:"إن الله يكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال" 2، وقد تردَّد مالك في حمل الحديث على ذلك أو على الاستعطاء، وفي صحيح مسلم عن الزهري، عن سعد بن أبي وقاص قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أعظم المسلمين في المسلمين جرمًا من سأل عن شيء لم يحرّم على المسلمين، فحرم عليهم من أجل مسألته" 3، لكن هذا قد انتهى حكمه بموت الرسول عليه السلام لانقطاع تجدد الأحكام، ومنه حديث:"إن الله فرض أشياء فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان، فلا تبحثوا عنها" 4 رواه الإمام أحمد وغيره.

وأنكر جماعة من الصحابة والتابعين السؤال عمَّا لم يقع من النوازل، ورأوا أن الاشتغال بذلك من الغلوِّ والتعمق في الدين.

قال ابن المنير5: كان مالك لا يجيب في مسألة حتى يسأل، فإن قيل نزلت أجاب عنها، وإلّا أمسك، ويقول: بلغني أن المسألة إذا وقعت أعين عليها المتكلم، وإلا خُذِل المتكلِّف، وهذا ينافي ما روي عنه من المسائل الكثيرة التي هي في الموطأ والمدونة والموازنة والعتبية وغيرها، ويأتي في ترجمة المعيطي من أصحابه الأندلسيين أنه أفرد أقواله هو وأبو عمر الإشبيلي فكانت مائة مجلد، ويبعد كل البعد أن تكون المسائل كلها واقعة في زمنه، ومن ذلك قول النووي6 أيضًا: روينا أن الأوزاعي أفتى في سبعين ألف مسألة.

وقال الجمهور بالجواز، مستدلين بحديث الصحيح عن المقداد بن الأسود، قلت: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلًا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي

1 متفق عليه: وهو جزء من حديث اللعان: في البخاري "7/ 69"، ومسلم "4/ 205".

2 من حديث المغيرة بن شعبة: متفق عليه، البخاري "2/ 153"، ومسلم في الأقضية "5/ 131".

3 من حديث سعد بن أبي وقاص، متفق عليه: البخاري في الاعتصام "9/ 117"، ومسلم في الفضائل "7/ 92".

4 أخرجه أبو نعيم عن أبي ثعلبة الخشني، الحلية "9/ 17"، ولم أجده في مسند أحمد، وانظر في هذا الفقيه والمتفقه "2/ 7".

5 هو عبد الواحد بن منصور، الديباج المذهب "2/ 62".

6 يحيى بن شرف أبو زكريا.

ص: 420

بالسيف فقطعها ثم لاذ بشجرة فقال: أسلمت لله، أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال:"لا تقتله، فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال" 1، ففي الحديث لم ينهه عن فرض مسألة لم تقع بل أجابه، وبيَّن له الحكم فدلَّ على الجواز.

ويدل له أيضًا حديث عويمر العجلاني في صحيح مسلم: أنه سأل عن اللعان فنزل الوحي بجوابه، ثم ابتلي به، ولم ينكر عليه السؤال عمَّا لم يقع، لكن في الحديث نفسه أنه كره المسائل، غير أنه نزل الجواب قبل الوقوع بلا شك، كما هو صريح مسلم في الصحيح2، وأجابو عن آية:{لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ} بأن هناك شرطًا وهو: {إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} 3 فمفهومه: إن لم تكن مساءة في إبدائها فلا نهي: قاله ابن العربي في الأحكام.

ومثال ما فيه المساءة قضية عبد الله بن حذافة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أبي؟ فقال: "أبوك حذافة"، قالت له أمه: لو كانت الجاهلية تقترف أكنت تفضحني؟ رواه مسلم في الصحيح4، فعن مثل هذا وقع النهي في الآية.

وقال البغوي5 في شرح السنة المسائل على وجهين؛ أحدهما: ما كان على وجه التعليم لما يحتاج إليه من أمور الدين، فهو جائز بل مأمور به لقوله تعالى:{فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ} 6، وعلى ذلك تتنزل أسئلة الصحابة عن الأنفال والكلالة وغيرهما، ثانيهما: ما كان على وجه التعنُّت والتكلُّف وهو المراد بحديث: "دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك مَنْ قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم" 7، قال الحافظ العسقلاني8: ويؤيده ورود الزجر في الحديث عن

1 متفق عليه: البخاري في المغازي، غزوة بدر "5/ 109"، ومسلم في الإيمان "1/ 66".

2 متفق عليه: البخاري "7/ 69"، ومسلم "4/ 205".

3 المائدة: 101.

4 مسلم في الفضائل "7/ 93".

5 هو عبد الله بن محمد أبو القاسم.

6 النحل: 43، والأنبياء:7.

7 أخرجه الستة إلّا أبا داود، تقدَّم تخريجه.

8 أحمد بن علي بن حجر صاحب الفتح.

ص: 421

ذلك وذم السلف، فعند أحمد من حديث معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات1، قال الأوزاعي: هي شواذ المسائل، وقال أيضًا: إن الله أراد أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه المغاليط، فلقد رأيتهم أضلّ الناس علمًا.

وقال ابن العربي: كان النهي في الزمن النبوي عن السؤال خشية أن ينزل ما يشق عليهم، أما بعده فقد أمن ذلك، لكن أكثر النقل عن السلف بكراهة الكلام في المسائل التي لم تقع، قال: وإنه لمكروه إن لم يكن حرامًا إلا للعلماء، فإنهم مهدوا وفرّعوا، فنفع الله من بعدهم بذلك، ولا سيما مع ذهاب العلماء ودروس العلم، وقد أشار في أعلام الموقعين إلى أن الإكثار من تفريع المسائل وردِّ الفروع بعضها على بعض قياسًا دون ردِّها على أصولها والنظر في عللها واعتبارها، واستعمال الرأي فيها قبل أن تنزل كل ذلك، داخل في دائرة النهي؛ إذ الإكثار من ذلك عنه تسبب ترك السنة والكتاب وترك الأصول؛ لأن الأعمار قصيرة لا تفي بهذا وهذا.

وقال في الجزء الأخير من أعلام الموقعين: إذا سأل المستفتي عن مسألةلم تقع، فهل يستحب إجابته أو تكره أو يخير؟ فيه ثلاث أقوال، إلى أن قال: والحق التفصيل، فإن كان في المسألة نص من كتاب أو سنة أو أثر عن الصحابة لم يكره الكلام فيه، وإلّا فإن كانت بعيدة الوقوع أو مقدَّرة لا تقع لم يستحب له الكلام فيه، وإن لم تكن نادرة وغرض السائل الإحاطة بعلمها ليكون منها على بصيرة استحب له الجواب بما يعلم، لا سيما إن كان السائل يتفقَّه بذلك، ويعتبر بها نظائرها، ويفرع عليها، فحيث كانت مصلحة الجواب راجحة كان هو الأولى2.

وقال الحافظ العسقلاني3: وينبغي أن يكون محل الكراهة للعالم إذا شغله ذلك عمَّا هو أهم منه، وينبغي تلخيص ما يكثر وقوعه مجرًا عمَّا يندر، ولا سيما في المختصرات ليسهل تناوله. "صح من كتاب التوحيد"، وقال الأبي4 في شرح مسلم: إن مما زاد الفقه صعوبة ما اتسع فيه أهل المذهب من التفريعات

1 أخرجه أبو داود عن معاوية في العلم "3/ 321"، وأحمد عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم "5/ 435".

2 أعلام الموقعين "4/ 221".

3 أحمد بن علي بن حجر.

4 هو محمد بن خلفة بن عمر، ت سنة 827.

ص: 422

والفروض، حتى إنهم فرضوا ما يستحيل وقوعه عادة، فقالوا: لو وطيء الخنثى نفسه فولد، هل يرث ولده بالأبوة أو الأمومة أو هما، ولو تزايد له ولد من بطنه وآخر من ظهره لم يتوراثا؛ لأنهما لم يجتمعا في بطن ولا ظهر، وفرضوا مسألة الستة حملاء، واجتماع عيد وكسوف، مع أنه مستحيل عادة، واعتذر بعضهم عن ذلك بأنهم فرضوا ما يقتضيه الفقه بتقدير الوقوع، وردَّه المازري1 بأنه ليس من شأن الفقيه تقدير خوارق العادة، قال السنوسي2 بعده: ولو اشتغل الإنسان بما يخصه من واجب ونحوه، ويتعلَّم أمراض قلبه وأدويتها، وإتقان عقائده، والتفقه على معنى القرآن والحديث، لكان أزكى لعلمه وأضوا لقبله، لكن النفوس الرديّة وإخوتها من شياطين الإنس والجن لم تترك العقل أن ينفذ لوجه مصلحة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

واعلم أن أهل المائة الثالثة قد أكثروا من فرض مسائل لا يتصور العقل السيلم وقوعها، فأكثروا من التفريع، وهم أصحاب أبي حنيفة والشافعي ومالك، وغالبهم أهل المائة الثالثة، فبسبب ذلك ضخم علم الفقه، واستغرقت الفروع النادرة الوقت عن النظر في الأصول، فتلخّص أن أبا حنيفة أول من فرض المسائل الغير الواقعة وبيَّن أحكامها، عساها إن نزلت ظهر حكمها، فزاد علم الفقه اتساعًا ومجاله انبساطًا، غير أن المتأخرين من أصحابه ومن غيرهم، أكثروا باتساع دائرة الخيال، لا سيما في مسائل الرقيق، وفي الطلاق، والأيمان، والنذور، والردة، وكلها مسائل تفنى الأعصار ولا تقع واحدة منها، وإنما تضيع أعمار العلماء، حتى أدَّى الأمر إلى الخيال، وأوجب تأخر الفقه ودخلوه في طور الكهولة، ثم الشيخوخة، ولا غرابة في كون الزيادة في الشيء تؤدي إلى نقصانه، لكن لا في هذا العصر بل بعد المائة الثالثة والرابعة، وما قرب منهما كما يأتي، أما في هذا العصر فكان لم يزل في شبابه.

1 محمد بن علي بن عمر، ت سنة 536.

2 لعله محمد بن يوسف بن عمر. الأعلام "8/ 29".

ص: 423