الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الرجم من الزنا، الإقطاع في الأراض وغيرها، صلاة خسوف القمر، التيمم
…
الرجم من الزنا، الإقطاع في الأراضي وغيرها، صلاة خسوف القمر، التيمم:
في السنة الرابعة أيضًا، وقعت قضية اليهودي واليهودية اللذين زنيا، فرجمهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أطلعهما على آية الرجم في التوراة، والقصة في الصحيحين، والرجم للمحصن مجمع عليه، وتقدَّم ذلك في مبحث النسخ2.
في السنة الرابعة أيضًا، أقطع النبي صلى الله عليه وسلم أرضًا من أموال بني النضير للزبير بن العوام الأسدي3، وكان أقطع المهاجرين دور المدينة لأول الهجرة، لكنه إقطاع انتفاع لا تمليك، بخلاف إقطاع الزبير.
في السنة الرابعة أيضًا، خسف القمر فصلاها النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ركعتين حتى انجلى.
في السنة الرابعة أيضًا، شرع التيم بدلًا عن الغسل والوضوء تخفيفًا
1 سبق.
2 سبق.
3 أخرج أبو داود عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه، فأجرى فرسه حتى قام، ثم رمى بسوطه فقال:"أعطوه حيث بلغ السوط""3/ 177" وفي البخاري عن أسماء بنت أبي بكر قالت: كنت انقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهو مني على ثلثي فرسخ. في النكاح "7/ 45".
ورحمة بقوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} 1، وذلك في غزوة المريسع1، في قصة عقد عائشة الذي ضاع وأقاموا يبحثون عنه على غير ماء، وليس معهم ماء كما في الصحيح2، والتحقيق عند أهل الأصول أن التيمم إن كان لفقد الماء فليس برخصة؛ لأنه لم يكن الوضوء قط واجبًا في تلك الحالة فرخص في تركه، بل ثبت في مسلم أنهم صلوا بدون وضوء، وما ثبت أمرهم بالإعادة3، وقول عمار بن ياسر في حديث أبي داود4 إنه رخصة مجاز، نعم إن كان لمرض فهو رخصة.
وما وقفت على حديث قط فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمَّمَ لمرض، ولا التصريح في حديث أنه تيمَّم لجنابة، نعم أفتى لأصحابه بالتيمم لها صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت تيممه في حديث عائشة في الصحيح5، وهو حديث عمار بن ياسر في أبي داود6، وفي حديث ابن عباس عند أحمد والطبراني7، وفي حديث ابن عمر عند أبي داود والدراقطني8، وهو حديث البخاري عن أبي جهيم في التيمم لرد السلام9، فهي ثلاث مرات، وإن تعدد رواتها ومخرجوها.
1 المائدة: 6.
2 قال المؤلف رحمه الله: المريسيع -بضم الميم وفتح الراء وبعد الياء الساكنة سين مهملة ممدودة بالكسر وأخره عين مهملة- اسم موضوع بالحجاز.
3 حديث عائشة في فرض التيمم رواه الجماعة إلّا الترمذي: البخاري "1/ 87"، ومسلم "1/ 191"، وأبو داود "1/ 86"، والنسائي "2/ 233"، وابن ماجه "1/ 188".
4 مسلم "1/ 192".
5 انظر تخريجه في "الفقرة/ 2".
7 أبو داود "1/ 86".
8 أحمد "5/ الحديث رقم 3262". ط. دار المعارف. وفي "4/ رقم 2396"، وفي مجمع الزوائد "1/ 263".
9 في الطبعة المغربية "أبي الجهضم" وصوابه ما أثبتناه، والحديث في البخاري في التيمم لرد السلام "1/ 88".