الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أعمال عمر في تنظيم المالية:
كان عمر لما فتحت العراق وغيرها، رأى أن لا يقسِّم الأرض بين الفاتحين غنيمة، بل يجعلها وقفًا قائلًا لهم: كيف بمن يأتي من المسلمين يجد الأرض قد قسِّمت وورثت عن الآباء ما هذا برأي. يعني: والله تعالى يقول في بيان من يأخذ الفيء: {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ، وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ} الآية2.
ولا يتصور بقاء شيء لمن يأتي بعدهم إذا قسمت الأرض على الغانمين، فأكثروا عليه وقالوا: تقف ما أفاء الله علينا بأسيافنا على قوم لم يحضروا ولم يشهدوا، ولأبناء قوم ولأبناء أبنائهم لم يحضروا.
وقال عبد الرحمن بن عوف: ما الأرض والعلوج الذين بها إلّا ما أفاء الله على المسلمين، يعني: فهي داخلة في مفهوم قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ} الآية3. فقال عمر: ما هو إلا كما تقول ولست أرى ذلك.
فقالوا: استشر، فاستشار المهاجرين الأولين فاختلفوا، فقال ابن عوف: تُقسم كما سبق، وقال عثمان، وعلي وطلحة وابن عمر: توقف. فأرسل إلى عشرة
1 الحشر:" 8.
2 الأنفال: 41.
من الأنصار، خمسة أوس وخمسة خزرج، من كبرئهم وأشرافهم، وقال لهم: إني لم أزعجكم إلا لأن تشتركوا في أمانتي فيما حملت من أموركم، فإني واحد كأحدكم، وأنتم اليوم تقرون بالحق، خالفني من خالفني، ووافقني من وافقني، ولست أريد أن تتبعوا هذا الذي هواي معكم من كتاب الله ينطق بالحق، فوالله إن كنت نطقت بأمر أريده، ما أريد به إلا الحق.
قالوا: قل نسمع يا أمير المؤمنين، قال: قد سمعتم كلام هؤلاء القوم الذين زعموا أني أظلمهم حقوقهم، وإني أعوذ بالله أن أركب ظلمًا، لئن كنت ظلمتهم شيئًا هو لهم وأعطيته غيرهم لقد شقيت، ولكن رأيت أنه لم يبق شيء يفتح بعد أرض كسرى، وقد غنمنا الله أموالهم وأرضهم وعلوجهم، فقتسمت ما غنموا من أموال بين أهله، وأخرجت الخمس فوجهته على وجهه، وقد رأيت أن أحبس الأرضين بعلوجها، وأضع عليهم الخراج، وفي رقابهم الجزية يؤدونها فتكون فيئًا للمسلمين المقاتلة والذرية ولمن يأتي من بعدهم، أرأيتم هذه الثغور لا بُدَّ لها من رجال يلزمونها، أرأيتم هذه المدن العظام كالشام والجزيرة والكوفة والبصرة ومصر لا بُدَّ لها أن لا تشحن بالجيوش وإدرار العطاء عليهم، فمن أين يعطى هؤلاء إذا قسمت الأرضين والعلوج.
فقالوا جميعًا: الرأي رأيك، فنعم ما قلت وما رأيت، إن لم تشحن هذه الثغور وهذه المدن بالرجال وتجري عليهم ما يتقوون به رجع أهل الكفر إلى مدنهم.
فقال: قد بان لي الأمر، وقرّر إبقاء الأرض بأيدي أهلها وضرب الخراج عليهم.
وهذا من سداد الرأي، وقد سكت المخالفون اتباعًا للرأي الغالب، وعند ذلك نفَّذ رأيه، فوجَّه مندوبين من قبله مسحا أرض السواد فبلغت "36000000" ستة وثلاثين مليونًا جريبًا، وظَّف عليها الخراج مقادير معينة من الدراهم والأطعمة حسبما رآه المندوبان، من درهمين إلى عشرة دراهم على الجريب، فجريب الشعير درهمان، وجريب الكرم والنخل عشرة دراهم، وفي رواية ثمانية فقط، وجريب الحنطة أربعة دراهم أو درهم وقفيز، وجريب الخضر ثلاثة، وجريب الرطبة والسمسم والقطن خمسة دراهم، وجريب القصب يعني قصب السكر
ستة دراهم، وقد بلغت جباية السواد قبل وفاة عمر بعام مائة مليون درهمًا، وهذا من رأيه الصائب، انظر كتاب الخراج لأبي يوسف، والجريب ستون ذراعًا بذراع الملك في مثلها.
قال الماوردي في الأحكام السلطانية: إن ذراع الملك يزيد على الذراع السوداء بخمس أصابع وثلثي إصبع، فتكون ذراعًا وثمنًا وعشرًا، وعليه فيكون الجريب نحو: اثني عشر مائة مترًا مربعًا، وبهذا تعلم أن ما كان يؤدى على الأرضين غير مجحف ولا مضرٍّ بأهلها1.
ومن اجتهاد عمر أنه كتب إليه أبو موسى الأشعري أن تجارًا من قِبَلِنا من المسلمين يأتون أرض الحرب فيأخذون منهم العشر، فكتب إليه عمر: خذ أنت منهم كما يأخذون من تجار المسلمين، وخذ من أهل الذمة نصف العشر، ومن المسلمين من كل أربعين درهمًا درهمًا، وليس فيما دون المائتين شيء، فإذا كانت مائتين ففيها خمسة دراهم، وما زاد فبحسابه، وروي أن منبج قوم من أهل الحرب وراء البحر كتبوا إلى عمر: دعنا ندخل أرضك تجارًا وتعشرنا.
فشاور عمر الصحابة في ذلك، فأشاروا عليه به، فكانوا أوّل من عُشِّر من أهل الحرب، وبعث زياد بن جدير الأسدي على عشور العراق والشام، فصار ذلك سنَّة في المرور بأموال التجارة خاصة، وما يرد منها من الحرب وأهل الذمة سبيله سبيل الخراج، أما ما يرد من المسلمين فسبيله سبيل الصدقات، ولذلك إذا قال المسلم: قد أديت زكاة هذا المال الذي في يدي، صُدِّق بيمينه2.
هذا ما أحثه عمر في نظام المالية عن احتهاد موفق.
1 راجع في هذا الموضع، الخراج لأبي يوسف، الأموال لأبي عبيد، الخراج للدكتور محمد ضياء الدين الريس، منهج عمر بن الخطاب في التشريع للدكتور محمد بلتاجي.
2 الخراج لابي يوسف "69"، والأموال لأبي عبيد "534".