المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌المصالح المرسلة: هي من جملة ما دخل في الاستدلال بل في - الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي - جـ ١

[الحجوي]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الأول

- ‌المقدمات

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌ترجمة المؤلف:

- ‌تقريظات الكتاب:

- ‌تقدمة المؤلف:

- ‌التمهيد الأول: في مسمى الفقه، وهل هو علم ديني أو دنيوي

- ‌التمهيد الثاني: الفقه قبل الإسلام، وهل كان عند العرب فقه وفقهاء أم لا

- ‌التمهيد الثالث: منزلة الفقه في الإسلام

- ‌القسم الأول: في الطور الأول للفقه

- ‌مدخل

- ‌مادة الفقه الإسلامي:

- ‌القرآن العظيم

- ‌مدخل

- ‌نزول القرآن منجمًا والحكم فيه:

- ‌كتابة القرآن:

- ‌تكاليف القرآن العظيم:

- ‌السنة النبوية

- ‌مدخل

- ‌السنة مستقلة في التشريع:

- ‌شروط العمل بالسنة:

- ‌السنة يقع فيها النسخ كالقرآن:

- ‌تدوين السنة:

- ‌أخذ أحكام الفقه الخمسة من القرآن والسنة:

- ‌الإجماع:

- ‌القياس

- ‌مدخل

- ‌هل استعمل الصحابة القياس في العهد النبوي:

- ‌الفرق بين تخريج المناط وتحقيق المناط وتنقيح المناط

- ‌هل وقع القياس منه عليه السلام:

- ‌الشريعة الإسلامية ديموقراطية

- ‌الاستدلال في زمنه عليه السلام:

- ‌المصالح المرسلة:

- ‌سد الذرائع:

- ‌قول الصحابي:

- ‌البراءة الأصلية والاستدلال بها في العصر النبوي:

- ‌أصول أخرى عامة غير ما تقدَّم بني الفقه عليها:

- ‌تاريخ تشريع بعض الأحكام المنصوصة

- ‌مدخل

- ‌الصلاة:

- ‌النكاح:

- ‌القتال:

- ‌تحريم التطفيف في الكيل والوزن:

- ‌الصيام:

- ‌صلاة العيدين، زكاة الفطر، التضحية:

- ‌الزكاة المالية:

- ‌تحويل القبلة:

- ‌الغنائم وتخميسها، النفل، فداء الأسرى:

- ‌الميراث:

- ‌الطلاق والرجعة والعدة:

- ‌قصر الصلاة في السفر وصلاة الخوف:

- ‌الرجم من الزنا، الإقطاع في الأراض وغيرها، صلاة خسوف القمر، التيمم

- ‌حد القذف، الحجاب والاستيذان:

- ‌الحج والعمرة:

- ‌صلاة الاستسقاء، الإيلاء، أحكام الصلح والسلم:

- ‌أحكام المحصر، جزاء الصيد وصيد المحرم:

- ‌تحريم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام:

- ‌الظهار، المسابقة:

- ‌الوقف، حد الحرابة وهي إفساد السابلة:

- ‌تحريم لحوم الحمر الإنسية ونحوها، المزارعة والمساقاة، حرمة مكة

- ‌القصاص:

- ‌منع بيع الخمر، نكاح المتعة:

- ‌الحدود والتعازير:

- ‌ زيارة القبور

- ‌الآداب الاجتماعية:

- ‌اتخاذ المنبر، ستر العورة:

- ‌التوبة، اللعان:

- ‌صلاة الجنازة وتكبيراتها، منع المشركين من دخول مكة

- ‌صلاة كسوف الشمس، حديث جبريل في الإيمان والسلام والإحسان:

- ‌الوصية بالثلث، أبواب المعاملات وحرمة الربا:

- ‌الذكاة والصيد:

- ‌الكلالة في الميراث:

- ‌وقوع الاجتهاد في العصر النبوي

- ‌مدخل

- ‌أصول الفقه انتهت في العهد النبوي، والفروع لا تنتهي أبدًا، لذلك شرِّع الاجتهاد:

- ‌إباحة الاجتهاد بعده عليه السلام بل وجوبه، كفاية على أهله صحابة وغيرهم:

- ‌القضاة والحكام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم:

- ‌المفتون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم:

- ‌ترجمة أبو بكر الصديق:

- ‌ترجمة أبو حفص سيدنا عمر بن الخطاب القرشي العدوي:

- ‌ترجمة أبو عبد الله سيدنا عثمان بن عفان القرشي الأموي

- ‌ترجمة سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه:

- ‌ترجمة عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي:

- ‌ترجمة عبد الله بن مسعود الهذلي:

- ‌ترجمة زيد بن ثابت الأنصاري الخزرجي النجاري:

- ‌ترجمة معاذ بن جبل الأنصاري الخزرجي:

- ‌ترجمة أُبَيّ بن كعب الأنصاري الخزرجي النجاري:

- ‌ترجمة أبو موسى عبد الله بن قيس:

- ‌ترجمة أبو الدرداء عويمر بن عامر الأنصاري:

- ‌ترجمة عبادة بن الصامت الأنصاري:

- ‌ترجمة عمار بن ياسر:

- ‌ترجمة حذيفة بن اليمان واسمه حسيل:

- ‌ترجمة سلمان الفارسي أبو عبد الله:

- ‌ترجمة أبو عبيدة بن الجراح القرشي الفهري:

- ‌ترجمة مصعب بن عمير القرشي العبدري:

- ‌ترجمة سالم بن معقل مولى أبي حذيفة بن عتبة القرشي:

- ‌ترجمة سعد بن معاذ الأنصاري الأوسي:

- ‌ترجمة عثمان بن مظعون القرشي الجمحي:

- ‌ترجمة جعفر بن ابي طالب صنو علي رضي الله عنهما:

- ‌ترجمة زيد بن حارثة الكلبيّ مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم:

- ‌ترجمة خالد بن سعيد بن العاص بن أمية الأموي:

- ‌ترجمة خبيب بن عدي الأنصاري الأوسي:

- ‌ترجمة عبد الله بن جحش الأسدي القرشي:

- ‌ترجمة حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌ترجمة سيدتنا فاطمة بنت مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم:

- ‌ترجمة خزيمة بن ثابت الأنصاري الأوسي الخطمي:

- ‌ترجمة خالد بن الوليد القرشي المخرومي

- ‌ترجمة عبد الله بن رواحة الأنصاري الخزرجي:

- ‌ترجمة أسامة بن زيد بن حارثة، حِبُّ رسول الله وابن حِبِّه:

- ‌ترجمة أبو سعيد الخدري سعد بن مالك الأنصاري الخزرجي

- ‌ترجمة عمرو بن العاص القرشي السهمي:

- ‌ترجمة أبو قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري السلمي الخزرجي

- ‌ترجمة قتادة بن النعمان الأنصاري الأوسي:

- ‌ترجمة أم سلمة أم المؤمنين هند بنت أمية:

- ‌ترجمة أم المؤمنين زينب بنت جحش

- ‌صناعة التوثيق في العهد النبوي:

- ‌القسم الثاني: من الفكر السامي

- ‌مدخل

- ‌تاريخ إجمالي لعصر الخلفاء من الصحابة:

- ‌الفقه زمن الخلفاء الراشدين:

- ‌تحليق الناس لدرس العلم في المسجد:

- ‌أمثلة من اجتهاد الخلفاء رضي الله عنهم

- ‌اجتهاد أبي بكر

- ‌اجتهاد عمر

- ‌مدخل

- ‌أعمال عمر في تنظيم المالية:

- ‌عمله في القضاء:

- ‌اجتهاد عليٍّ رضي الله عنه

- ‌اجتهاد عثمان رضي الله عنه:

- ‌من اشتهر بالفتية من الصحابة والتابعين، زمن الخلفاء:

- ‌ترجمة عائشة، وحفصة:

- ‌ترجمة أنس، أبي هريرة:

- ‌ترجمة عبد الله بن عمرو بن العاص السهميّ القرشي:

- ‌ترجمة أبي أيوب، أم المؤمنين ميمونة، سعد بن أبي وقاص:

- ‌ترجمة سعيد بن زيد، الزبير بن العوام:

- ‌ترجمة طلحة بن عبيد الله، جابر بن عبد الله، عتبة بن غزوان

- ‌ترجمة بلال، عقبة بن عامر:

- ‌ترجمة عقبة بن عمرو، عمران بن حصين، معقل بن يسار:

- ‌ترجمة أبي بكرة الثقفي:

- ‌التابعون الذين اشتهروا بالفتوى أيام الخلفاء الراشدين وقريبا من ذلك

- ‌ترجمة القاضي

- ‌ترجمة علقمة النخعي، مسروق:

- ‌ترجمة الأسود النخعي، عبد الرحمن بن غنم، أبي إدريس الخولاني، عبيدة السلماني:

- ‌ترجمة سويد بن غفلة، عمرو بن شرحبيل، عبد الله بن عتبة:

- ‌ترجمة عمرو بن ميمون، زر بن حبيش، الربيع بن خيثم:

- ‌ترجمة عبد الملك بن مروان، الأسود بن هلال:

- ‌ما تمّيز به فقه عصر الخلفاء الراشدين:

- ‌صورة وقوع الخلاف في عهد الخلفاء الراشدين:

- ‌عصر صغار وكبار التابعين بعد الخلفاء الراشدين إلى آخر المائة الأولى:

- ‌مشاهير أهل الفتوى في هذا العصر من الصحابة رضي الله عنهم:

- ‌ترجمة ابن عباس:

- ‌ترجمة ابن عمر:

- ‌ترجمة معاوية بن أبي سفيان الأموي:

- ‌ترجمة عبد الله بن الزبير القرشي الأسدي:

- ‌مراتب الصحابة في الإكثار من الفتوى:

- ‌صور من الخلاف الواقع في هذا العصر

- ‌هل كان الصحابة كلهم مجتهدين:

- ‌عدالة الصحابة:

- ‌مشاهير أهل الفتوى في هذا العصر من التابعين

- ‌ترجمة سعيد بن المسيب

- ‌ترجمة عبيد الله بن عبد الله، عروة بن الزبير، القاسم بن محمد:

- ‌ترجمة أبي بكر المخزومي، سليمان بن يسار، خارجة بن زيد:

- ‌ترجمة سالم بن عبد الله، أبي سلمة بن عبد الرحمن، إبراهيم النخعي:

- ‌ترجمة أبي العالية، حميد الحميري، مطرف بن عبد الله:

- ‌ترجمة زرارة بن أوفى، أبان بن عثمان، أبي قلابة:

- ‌ترجمة أبي الشعثاء، رفيع بن مهران، علي بن الحسين:

- ‌ترجمة مجاهد بن جبر، عكرمة مولى ابن عباس:

- ‌ترجمة عطاء بن أبي رباح، سعيد بن جبير:

- ‌ترجمة الحسن البصري، محمد بن سيرين:

- ‌ترجمة الحكم بن عتيبة، قتادة السدوسي:

- ‌ترجمة مكحول، رجاء بن حيوة، عمرو بن دينار:

- ‌ترجمة محارب بن دثار، عمر بن عبد العزيز:

- ‌ترجمة مرثد اليزني، قيس بن أبي حازم:

- ‌ترجمة شقيق بن سلمة، أبي بردة، طاوس:

- ‌ترجمة أبي عبد الرحمن الحبلي، إسماعيل بن عبيد:

- ‌ترجمة خالد بن معدان، مسلم بن خالد، عبد الرحمن بن رافع، عبد الله بن أبي زكريا:

- ‌ترجمة سليمان بن موسى، نافع مولى ابن عمر:

- ‌الفرق بين هذا العصر والذي قبله:

- ‌حالة الفقه في زمن صغار الصحابة وكبار التابعين رضي الله عنهم:

- ‌افتراق الأمة إلى مذاهب الخوارج والشيعة وغيرهم، وظهور الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم:

- ‌افتراق الفقهاء إلى عراقيين وحجازيين:

- ‌النزاع بين أهل الحديث والرأي

- ‌هل أحكام الشرع معقول المعنى

- ‌من مناظراتهم في ذلك

- ‌من أحوال الفقه في هذه الطبقة:

- ‌اختلاط اللغة ومصيرها وتأثيره على الفقه، وشيء من تاريخ مشاهير علمائها:

- ‌ترجمة أبي الأسود الديلي:

- ‌ترجمة أبي عمرو المازني، الخليل بن أحمد، سيبويه:

- ‌ترجمة الكسائي، معاذ بن أبي مسلم الهراء، الفراء:

- ‌ترجمة الأصمعي، المبرد، ثعلب:

- ‌ترجمة ابن دريد، القالي، الجرجاني، الفارسي:

- ‌ترجمة الرماني، ابن جني، الجوهري:

- ‌ترجمة الزمخشري، ابن خروف، الجياني، ابن منظور:

- ‌ترجمة ابن هشام، الفيزوز آبادي، الزبيدي:

- ‌ترجمة أحمد فارس بن يوسف الشدياق اللبناني:

- ‌ترجمة أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري الهروي:

- ‌المائة الثانية الهجرية، مجمل التاريخ السياسي:

- ‌تعريب كتب الفلسفة:

- ‌الفقه وابتداء تدوينه في عصر صغار التابعين ومن بعدهم إلى آخر المائة الثانية هجرية:

- ‌ترجمة ابن شهاب الزهري:

- ‌ترجمة أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني:

- ‌ترجمة الربيع بن صبيح، سعيد بن أبي عروبة:

- ‌الموطأ:

- ‌من ألفوا في عصر مالك:

- ‌الفقه الأكبر:

- ‌المذاهب الفقهية التي دونت في هذا العصر

- ‌مدخل

- ‌ترجمة أبي حنيفة

- ‌مدخل

- ‌مسند أبي حنيفة:

- ‌ثناء الناس عليه:

- ‌عقيدته:

- ‌مقدرة أبي حنيفة وسرعة خاطره:

- ‌إحداث أبي حنيفة للفقه التقديري:

- ‌حكم الله في ذلك:

- ‌اقتباس مذهب أبي حنيفة:

- ‌قواعد مذهب أبي حنيفة في الفقه:

- ‌خبر الواحد عند أبي حنيفة:

- ‌القياس عند أبي حنيفة:

- ‌الاستحسان في المذهب الحنفي:

- ‌تألب الأثريين ضده:

- ‌انتقاد القياس والاستحسان وجوابه:

- ‌الحيل عند الحنفية:

- ‌ترجمة خامسهم الإمام أبو الحرث الليث بن سعد الفهمي

- ‌مدخل

- ‌كتابه لمالك:

- ‌عمل أهل المدينة:

- ‌الجمع ليلة المطر:

- ‌القضاء بشاهد ويمين ومؤخر الصداق لا يقبض إلّا عند الفراق:

- ‌الإيلاء بعد الأربعة الأشهر إذا لم يفئ طلاق من غير احتياج إلى تطليق:

- ‌التمليك تطليق، بعض المسائل:

- ‌ترجمة سادسهم الإمام العلم إمامنا وإمام دار الهجرة وأمام الأئمة مالك بن أنس

- ‌مدخل

- ‌قواعد مذهب مالك:

- ‌عمل أهل المدينة:

- ‌قول الصحابي:

- ‌ترجمة سابعهم الإمام أبو محمد سفيان بن عيينة:

- ‌ترجمة ثامنهم الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس

- ‌مدخل

- ‌مسند الشافعي:

- ‌قواعد مذهب الشافعي:

- ‌سبب انتشار مذهب الشافعي:

- ‌اختراع الشافعي لعلم أصول الفقه الذي هو كفلسفة الفقه:

- ‌ترجمة أبو واثلة إياس بن معاوية بن قرة بن إياس المزني

- ‌ترجمة ثابت البناني، السبيعي:

- ‌ترجمة عبد الرحمن بن القاسم، يزيد الأزدي، يحيى بن أبي كثير:

- ‌ترجمة محمد بن المنكدر، أبي الزبير المكي:

- ‌ترجمة مالك بن دينار، أيوب السختياني:

- ‌ترجمة عبد الله بن ذكوان، عطاء الخراساني، عطاء الثقفي:

- ‌ترجمة العلاء الحضرمي، يونس بن عبد، خالد بن مهران:

- ‌ترجمة أشعث الحمراني، أبي معتمر، إسماعيل بن أمية، عبد الله بن شبرمة:

- ‌ترجمة هشام بن عروة، أبي عبد الله سوار القاضي:

- ‌ترجمة أبو عثمان عبيد الله بن عمر بن حفص:

- ‌ترجمة الحجاج بن أرطأة، جعفر الصادق، عمرو بن الحارث، ابن أبي ليلى:

- ‌ترجمة هشام بن حسان، زكريا بن أبي زائدة:

- ‌ترجمة أبو محمد سليمان بن مهران الأعمش الكاهلي:

- ‌ترجمة عبد الملك بن عبد العزيز، عبد الله بن عون، محمد بن إسحاق:

- ‌ترجمة معمر بن راشد، مسعر بن كدام:

- ‌ترجمة سعيد بن أبي عروبة، حيوة بن شريح، ابن أبي ذئب:

- ‌ترجمة شعبة بن الحجاج، وشعيب بن أبي حمزة:

- ‌ترجمة همام بن يحيى، عبد العزيز بن أبي سلمة:

- ‌ترجمة حماد بن سلمة بن دينار القرشي:

- ‌ترجمة التنوخي، عبد الله بن الحسن، الحسن بن صالح، جرير بن حازم:

- ‌ترجمة الوضاح بن عبد الله، ابن لهيعة، القاسم بن معن، شريك القاضي:

- ‌ترجمة أبو محمد سليمان بن بلال التيمي:

- ‌ترجمة أبي وهب، أبي عبيدة التميمي، ابن المبارك:

- ‌ترجمة يزيد بن زريع، إبراهيم بن سعد، هشيم:

- ‌ترجمة أبي إسحاق الغزاري، المعتمر التيمي، الفضيل:

- ‌ترجمة بشر بن المفضل الرقَّاشي مولاهم البصري:

- ‌ترجمة عبد العزيز بن محمد، السبيعي، أبي بشر الأسدي:

- ‌ترجمة عبد الله بن إدريس، أبي بكر الخياط، مطرف بن مازن:

- ‌ترجمة عبد الوهاب بن عبد المجيد، الوليد بن مسلم، وكيع:

- ‌ترجمة حماد بن زيد، هشام بن يوسف، سماك بن الفضل:

- ‌ترجمة بقية بن الوليد، عبد الرحمن بن مهدي:

- ‌ترجمة يحيى القطان، ابن الجارود:

- ‌ترجمة يحيى بن آدم، يزيد بن هارون، الحسن بن موسى:

- ‌ترجمة عبد الرزاق، عبد الله بن داود:

- ‌ترجمة أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي الأسدي المكي:

- ‌الذين نشروا مذهبه في القرن الثاني منهم:

- ‌ترجمة أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري:

- ‌ترجمة محمد بن الحسن الشيباني:

- ‌ترجمة زفر بن الهذيل، الحسن اللؤلؤي:

- ‌ترجمة أبو إسماعيل حمَّاد بن أبي حنيفة:

- ‌أصحاب مالك في القرن الثاني

- ‌ترجمة عبد الله عبد الرحمن بن القاسم العتقي

- ‌هل كان ابن القاسم مجتهدًا مستقلًّا:

- ‌ترجمة أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم الفهمي القرشي

- ‌ترجمة علي بن زياد، المغيرة بن عبد الرحمن، عبد الله بن نافع:

- ‌ترجمة عبد الله بن نافع الأصغر، موسى بن قرة:

- ‌ترجمة زياد القرطبي، معن بن عيسى، سعيد المعافري:

- ‌ترجمة أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي:

- ‌الفهارس:

- ‌فهرس أبواب القسم الأول من الفكر السامي:

- ‌فهرس أبواب القسم الثاني من كتاب الفكر السامي:

الفصل: ‌ ‌المصالح المرسلة: هي من جملة ما دخل في الاستدلال بل في

‌المصالح المرسلة:

هي من جملة ما دخل في الاستدلال بل في الاستحسان منه، وتقدَّمَ تعريف المصلحلة في أصل القياس وأسرار التشريع، والمراد هنا مصلحة لم يشهد الشرع باعتبارها ولا إلغائها، وتقدَّمَ أنها أقسام ثلاثة: ضرورية، وحاجية، وتحسينة، والمراد هنا ما كان واقعًا في رتبة الضرورة، وهو المحافظة على الدين أو النفس أو العقل أو النسب أو المال أو العرض؛ لأن ما دون ذلك كله من الحاجيات أو التحسينات. وكل ما كان منها فلا يجوز الحكم بمجرده إن لم يعتضد بشهادة أصل إلا أن يجري مجرى الضرورات، فلا يبعد أن يؤدي إليه اجتهاد مجتهد وإن لم يشهد الشرع فهو كالاستحسان، أما إن اعتضد بأصل فهو قياس، ثم إن ما كان في رتبة الضرورات فلا يبعد أن يؤدي إليه اجتهاد مجتهد، وإن لم يشهد الشرع معين.

ومثاله: إن الكفار إذا تترَّسُرا بالأسرى المسلمين، وكان بحيث لو كفننا عنهم لغلبونا على دار الإسلام وقتلوا أهل القطر الإسلامي أو الجيش الذي هو الساعد المدافع، ويقتلون الأسرى أيضًا، ولو رميناهم لقتلنا الأسرى الذين لم يذنبوا، وهم معصوموا الدم، ولا دليل في الشرع يبيحه، فيجوز أن يقول قائل: الأسرى مقتولون على كل حال، فحفظ أهل القطر أقرب إلى مقصود الشرع؛ لأنا نعلم قطعًا أن قصده تقليل القتل، كما يقصد حسم سبيله عند الإمكان، وحيث لم نقدر على الحسم فقد قدرنا على التقليل، فهي مصلحة عُلِمَ بالضرورة أنها مقصود الشرع لا بأصل واحد معين، بل بأدلة خارجة عن الحصر، مع أن تحصيلها بهذه الطريق وهو قتل من لم يذنب غريب لم يشهد له أصل معين، لكنها توفرت فيها شروط: ضرورية، وقطعية، وكلية لأهل القطر كله بها قطعًا كما في جمع الجوامع.

فلو تترَّسُوا في قلعة فلا يجوز الرمي إذ ليس من الضروري فتح قلعة، وأيضًا

ص: 155

ليس حصول المصلحة فيها قطعيًّا، وكذلك جماعة في سفينة لو رمو ثلثهم لنجوا وإلا غرقوا كلهم، فهذه ليست كلية لانحصار عددهم، وليس كاستيصال كافة القطر، ولعدم تعين الثلث بعينة، بل على الشياع إلا بالقرعة، ولا أصل لها هنا فصبرهم واجب، وأما ما نقله إمام الحرمين عن مالك من أنه يجيز قتل الثلث من الأمة لاستصلاح الثلثين فقد أنكر نسبته إلى الإمام، كما في حواشي البناني على الزرقاني، وفي المصالح المرسلة نزاع كبير، نسبوا إلى مالك أنها من أصول مذهبه، والجمهور على خلافه، وقال الزركشي1: إن العلماء في جميع المذاهب يكتفون بمطلق المناسبة، ولا معنى للمصلحة المرسلة إلا ذلك، قال الخوارزمي2: هي المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد على الخلق.

ويشترط رابعًا أن يعلم كونها مقصوة للشرع بالكتاب أو السنة أو الإجماع، إلّا أنها لم يشهدلها أصل معين باعتبار، وإنما يعلم كونها مقصودة لا بدليل واحد بل بمجموع أدلة وقرائن أحوال وأمارات متفرقة، ومن أجل ذلك تسمَّى مصلحة مرسلة، ولا خلاف في اتباعها إلّا عندما تعارضها مصلحة أخرى، وعند ذلك يأتي الخلاف في ترجيح إحدى المصلحتين نظير ما تقدَّم في الاستحسان.

قال ابن دقيق العيد3: الذي لا يشك فيه أن لمالك ترجيحًا على غيره من الفقهاء في هذا النوع، ويليه ابن حنبل، ولا يكاد يخلو غيرهما من اعتباره في الجملة، ولا أنكر على من اعتبر أصل المصالح المرسلة، لكن تحقيقها محتاج إلى نظر سديد، والاسترسال فيه ربما يخرج عن الحد، وقد نسبوا إلى سيدنا عمر رضي الله عنه أنه قطع لسان الحطيئة بسب الهجو، فإن صح ذلك فإنه من باب العزم على المصالح المرسلة، وحمله على التهديد الرادع للمصلحة أولى من حمله على حقيقة القطع للمصلحة، وهذا يجر إلى النظر فيما يسمَّى مصلحة مرسلة، قال: وشاورني بعض القضاة في قطع أنملة شاهد، والغرض منعه عن الكتابة بسبب قطعها، وكل هذا منكرات عظيمة الموقع في الدين، واسترسال قبيح في أذى المسلمين.

1 سبقت ترجمته.

2 لعله أبو محمد منصور بن أحمد القاءاني الخوارزمي، ت سنة 775، تاج التراجم لابن قطلوبقا ص237، الأعلام "8/ 234".

3 تقي الدين محمد بن علي بن وهب، المعروف بابن دقيق العيد، ت سنة 702 هـ "الدرر الكامنة""4/ 210"، "طبقات الشافعية للسبكي""9/ 207".

ص: 156

قلت: ولا يبعد أن يخرج على ذلك:

1-

ما رواه مالك في الموطأ أن الضحاك ابن خليفة ساق خليجًا له حتى النهر الصغير من العريض، فأراد أن يمر به في أرض لمحمد بن مسلمة فأبى، فقال الضحاك: لم تمنعني وهو لك منفعة تشرب به أولًا وآخرًا ولا يضرك، فأبى، فكلَّم عمر رضي الله عنه فدعى محمد بن مسلمة فأمره أن يخلي سبيله فأبى، فقال عمر: لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تشرب به أولًا وآخرًا، ولا يضرك، فقال محمد: لا والله، فقال عمر: والله ليمرنَّ ولو على بطنك1. وأمره عمر أن يجريه، فإذا تأمَّل المتأمل وجده اعتمد أصلًا عامًّا وهو إباحة النافع وحظر الضار، ولم يقله قياسًا على أصل معين، وغيره من المجتهدين لا يجبره على إجراء الماء؛ حيث عارضه أصل آخر وهو قوله عليه السلام: "لا يحل مال امريء مسلم إلّا عن طيب نفس" رواه الحاكم2 بإسناد على شرط الصحيحين في جله، وعلى شرط مسلم في بعضه، وأيضًا هذه المصلحة ليست في محل الضرروة فلا تعتبر، ويؤخذ من حكم عمر هذا أنه يبيح الصلاة في الدار المغصوبة، وقد أوسع الكلام فيها ابن ناجي3 في تاريخ معالم الإيمان.

2-

ومن ذلك أن علي بن أبي طالب قضى في رجل من رجل يريد قتله، فأمسكه له آخر حتى أدركه فقتله، وبقربه رجل ينظر إليهما وهو يقدر على تخليصه، لكن نظر إليه حتى قتله بأن يقتل القاتل ويحبس الممسك حتى يموت، ويفقأ عين الناظر الذي وقف ينظر ولم ينكر، فرأى تعزيز الناظر بفقإ عينه مصلحة للأمة. انظر عدد 50 من الطرق الحكمية4، إن كان هذا الحكم بالفقإ لم يأخذ به الفقهاء، كما أن الممسك يجب عليه عند المالكية القصاص لا الحبس؛ لأنه مباشر ووماليء على القتل.

3-

ومن ذلك تحريق عليّ -كرم الله وجهه- لقوم نسبوا إليه الألوهية، وثبت

1 الموطأ "2/ 746".

2 المستدرك "1/ 93" لفظه: "لا يحل لامريء من مال أخيه إلّا ما أعطاه عن طيب نفس".

3 قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي القيرواني، فقيه من قضاة القيروان، ت سنة 887هـ "معالم الإيمان""3/ 149"، ترجم له المؤلف في أوائل القسم الرابع.

4 ص50، ط. المكتبة العلمية بالمدينة المنورة 1391هـ.

ص: 157

ابن ابن عباس لم يرتض منه ذلك فرجع، ويمكن أن يخرج ذلك على أن عليًّا لم يطَّلع على أن التحريق بالنار منسوخ بقوله عليه السلام:"لا يحرق بالنار إلا الله"1.

4-

ومن زيادة عمر في حد الشرب من أربعين إلى ثمانين.

5-

ومن ذلك إفتاء عمر بن الخطاب بإيقاع طلاق الثلاث على من لفظه به في مرة واحدة، قال: لأن الناس استعجلوا أمرًا كان لهم فيه أناة، وذلك لما رأى من استرسالهم في ذلك، ولكن هذا بعد الزمن النبوي وإلّا ففي زمنه عليه السلام، وزمن أبي بكر، وثلاث سنين من خلافة عمر، كان الحكم بواحدة فقط، هكذا في أعلام الموقعين2. والحديث بذلك في الصحيحين لكن خالفه روايه ابن عباس، فقد روى عنه جلة أصحابة لزوم الثلاث، وأيضًا روى في المدونة عن أشهب عن القاسم بن عبد الله أن يحيى بن سعيد حدَّثه أن ابن شهاب حدَّثه أن ابن المسيب حدَّثه أن رجلًا من أسلم طلَّق امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث تطليقات، فقال له بعض أصحابه، إن لك عليها رجعة فانطلبت امرأته حتى وقفت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن زوجي طلقني ثلاث تطلقيات في كلمة واحدة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد بنت منه ولا ميراث بينكما" ، ونقل في المدونة بسند فيه ابن لهيعة عن ابن عمر وابن عباس أنهما أفتيا بذلك فانظره، وأثر ابن المسيب مرسل، ولكن مراسيله كلها صحاح مقبولة عند الكل.

6-

ومن ذلك تأبيده الحرمة على من تزوج امرأة في عدتها ودخل به زجرًا لأمثاله أن لا يفعلوا، ومعاملة له بنقيض قصده، وخالفه عليٌّ فكان لا يحكم بالتأبيد.

7-

ومن ذلك ما روي عن مالك من ضرب المتهم بالسرقة حتى يقر، لكن إن ثبت بينة وقوع سرقة منه من قبل، وأما المجهول الحال أو المعلوم الصلاح فلا تقبل عليه دعوى السرقة، بل يؤدَّب من ادعاها على صالح كما في المختصر، وكذا

1 في البخاري في الجهاد "4/ 75"، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم: قال: "إن النار لا يعذب بها إلا الله

الحديث" وفيه عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لا تعذبوا بعذاب الله".

2 "3/ 30".

ص: 158

على مجهول الحال، قالوا: إن لم يضرب عسر إظهار السرقات، لكن عارضت هذه المصلحة مصلحة المضروب؛ إذ ربما يكون بريئًا، وترك عقوبة مذنب خير من ظلم بريء، وما جعل الشرع اليمين إلّا لئلَّا تضيع المصلحة الأولى كليًّا، فقد يستخرج به المسروق، أمَّا إذا عارضها نصٌّ فتلغى عن مالك وغيره، ولذلك انتقد المالكية على يحيى بن يحيى الأندلسي1 لما أفتى الأمير عبد الرحمن الأموي حين وطء في نهار رمضان بتعين شهرين متتابعين، فقيل له: قد ضيَّقت عليه، هلَّا أفتيته بالعتق، فقال: إنه أمير يهون عليه العتق فيفطر كل يوم ويعتق. بأنها فتوى شاذة لأخذه بالمصلحة في مقابلة النص وذلك لا يجوز؛ لأنه يؤدي إلى تغيير حدود الشريعة بتغير الأحوال، فتنحل رابطة الدين وتنفصم العرى، وفي معناه من أفتى أميرًا مترفهًا سافر من المجاورة للبحر في سفينة أمينة بعدم قصر الصلاة لعدم المشقة، وليس بصحيح؛ لأن الشرع علَّق القصر على السفر، فيكفي أنه مظنة المشقة وهي غير منضبطة، ومثل ذلك السفر في السكة الحديدية والسيارة والمناطيد الجوية، فيسنُّ القصر في مسافته ولو قطعها في جزء يوم وأدركته الصلاة وهو في السفر، فلا يظن بالملكية أنهم يأخذون بالمصالح المعارضة بالنص، نعم إذا عارضتها مصلحة أخرى يجتهدون في تقديم ما يظهر لهم أنها أقوى كضرب المتهم كما سبق.

مسألة إرهاب المنكر حتى يقر:

في نيل الابتهاج في ترجمة حسن بن علي المسيلي قاضي بجاية إنه استناب حفيده فيها لمرضه، وكان له نبل فتحاكمت عنده أمرأتان، ادَّعت إحداهما على الأخرى أنها أعارتها حليًّا، وأنكرت الأخرى، فشدد على المنكرة وأوهمها حتى اعترفت، فلما حكى له حفيدة القصة فرحًا بما توصّل إليه من الحق، أنكر عليه أشد نكير وقال: إنما النبي صلى الله عليه وسلم قال: "البينة على المدعي، واليمين على من أنكر" 2، وأشهد بتأخيره.

1 هو يحيى بن يحيى بن بكير بن وسيلاس الليثي، أخذ عن مالك، وقدم الأندلس، وانتهت إليه الفتوى بها، وكان الأمير عبد الرحمن بن الحكم يبجله ويستشيره، وانظر القصة المشار إليها في ترجمته في "ترتيب المدراك للقاضي عياض""2/ 534".

2 هذا اللفظ رواه البيهقي في السنن، وقال النووي أنه حسن "كشف الخفا""1/ 342"، =

ص: 159

قال الشيخ بابا1: وهذا من ورعه ووقوفه مع ظاهر الشرع، وعلى هذا يجب أن يكون العمل، وهو مذهب مالك، وظاهر مذهب الشافعي تجويز مثل هذا، فإنه يرى أن القصد إنما هو الوصول إلى حقيقة الأمر بأي شيء وصل إليه حصل المقصود، ولهذا يجيزون قضاء الحكام بعلمهم، والحق خلاف لحديث:"فإنما أقضي على نحو ما أسمع"2 وساق قصة أخرى من هذا النمط وقعت لحاكم في الإسنكدرية فانظرها.

قلت: إن مسألة المسيلي في إرهاب المنكر يشهد لها قضية الجارة التي رضّ يهودي رأسها بحجر، وسألها النبي صلى الله عليه وسلم عمَّن فعل بها ذلك، فأشارت إليه وهي في الصحيح3، وفي بعض الرويات فبقي به حتى أقرَّ وأُقيم عليه القصاص، فلا خروج عن ظواهر النصوص في ذلك.

ثم إن مسألة حكم الحاكم بعلمه ليست مخصوصة بالشافعية بل الحنفية كذلك عندهم، ومن قال بذلك يلزمه القول بالمصالح، ولا إشكال كما قال أحمد بابا المذكور.

وقال الغزالي في المستصفى بعد أن مال إلى القول بالمصالح المرسلة في كثيرة من فروعها: إنها راجعة إلى حفظ مقاصد الشرع التي تعرف بالكتاب أو السنة أو الإجماع، فكل مصلحة لا ترجع إلى ذلك وكانت من المصالح الغريبة التي لا تلائم تصرفات الشرع فهي باطلة، ومن صار إليها فقد شرع. قال: وإذا فسَّرناها بالمحافظة على مقصد الشرع فلا وجه للخلاف في اتباعها، بل يجب القطع بكونها حجة، وحيث ذكرنا خلافًا فذلك عند تعارض مصلحتين، وعند ذلك

= وله أصل في الصحيح، فقد أخرج البخاري في الرهن "3/ 187" عن ابن عباس -رضي الله عنما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدَّعَى عليه، وأخرجه مسلم في الأقضية "5/ 128"، وأخرج الترمذي من طرق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:"البينة على المدعي، واليمين على المدَّعى عليه"، وقال: هذا حديث في إسناده مقال "5/ 617".

1 أحمد بابا بن أحمد التكروري التنبكتي، مؤرخ من أهل تنكبت في أفريقية الغربية، من مصنفاته "نيل الابتهاج بتطريز الديباج" في تراجم المالكية، ت. سنة 1036 هـ "الأعلام""1/ 98"، وترجم له المؤلف في القسم الرابع.

2 متفق عليه: البخاري في الحيل "8/ 32"، ومسلم في الأقضية "5/ 128".

3 متفق عليه: البخاري في الديات "9/ 5"، ومسلم في القسامة "5/ 103".

ص: 160

يجب ترجيح الأقوى.

واعلم أن المصالح المرسلة عند المالكية من جملة المخصصات، فقد قال مالك في المرأة إذا كان شريفة القدر: لا يلزمها إرضاع ولدها إن قبل ثدي غيرها، لمصلحة المحافظة على جمالها جريًا على عادة العرب في ذلك. وخصَّ بذلك عموم القرآن، صرح بذلك ابن العربي في الأحكام، ثم إني لم أقف على وقوع فتوى في العصر النبوي بالمصالح المرسلة.

ص: 161