الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يأكلونها، قال تعالى:{وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ} 1، فهم كانوا يأكلون المذكَّى والميتة معًا
كما أنه فصل في الصيد، وأن ما صيد بعرض المعرض أو صاده بكلب غير معلَّم أو محرم فلا يؤكل ويعتبر ميتة، إلى غير ذلك من أحكام الميتة في القرآن والسنة، قال تعالى:{يَسْأَلونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ} 2، وقال تعالى:{أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} 3.
وقد أباح القرآن ذكاة الكتابيّ وهو ما يأكله أهل دينه، قال تعالى:{وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} 4 يهودًا أو نصار ولو قتلوا عنق الدجاجة على ما قال ابن العربي ومن تبعه لضرورة الخلطة، ولذا أباح لنا التزوج منهم وقبولهم ذمة تأليفًا وتوددًا، ولا يصحّ قصر الآية على اليهود لأنهم لا يأكلون ذبيحتنا، والله يقول:{وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} .
1 الأنعام: 139.
2 المائدة: 4.
3 المائدة: 96.
4 المائدة: 5.
الكلالة في الميراث:
من آخر ما نزل من القرآن قوله تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} 1، فهذه في الإخوة أو الأخوات الأشقاء أو لأب عند عدم الأشقاء، وكان نزل قبلها آية آخرى وهي:{وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} 2، والإجماع على أن هذه الإخوة للأم وأنهم يرثرون الثلث فقط يشتركون فيه، سواء الذكر كالأنثى، فإن انفرد واحد فالسدس فقط ذكر أو أنثى، وفي الكلالة خلاف عريض ليس المحل محله.
1 النساء: 176.
2 النساء: 12.
كمال الشريعة:
نزل على النبي صلى الله عليه وسلم إعلامًا بكمال الشريعة قوله تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْأِسْلامَ دِينًا} 1 بعرفة وهو واقف يوم عرفة عشية يوم الجمعة في حجة الوداع، كما في حديث عمر في الصحيحين2، والمراد والله أعلم من إكمال الدين إكمال أصواله التي تقدَّم الكلام عليها صدر الكتاب، فلا ينافي نزول آيتي تحريم الربا والكلالة بعد هذه الآية لتعلقهما بالفروع، وقال الطبري وغيره: إكماله بالحج إذ كانوا ممنوعين منه قبل الفتح، وقد روي عن ابن عباس أن قوله تعالى:{وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ} 3، نزلت قبل وفاته عليه السلام بتسع ليال4ٍ، وفي صحيح مسلم عن أنس أن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، حتى توفى وأكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم5.
1 المائدة: 3.
2 متفق عليه: البخاري "6/ 63"، ومسلم "8/ 238".
3 البقرة: 281.
4 انظر الإتقان "1/ 102".
5 متفق عليه: البخاري "6/ 224"، ومسلم "8/ 238".