الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الألف المتطرفة في الأسماء والأفعال والحروف]
وأما الألف المتطرفة في الأسماء والأفعال والحروف:
فمنها ما يجب كَتْبُها ألفًا ولا يجوز بالياء.
ومنها ما يجب كَتْبُها ياءً.
ومنها ما يجوز فيها الأمران.
ولا يجوز كَتْبُها واوًا أصلًا ولو كانت واوية الأصل، سوى "الربا" في المصحف.
[أولًا: الألف المتطرفة التي يجب كتبها ألفًا ولا يجوز بالياء]:
[1] [في حروف المعانى (لولا - كلا - إِلا
. . . .)]:
فالتى يتعين كتبها ألفًا ولا يجوز بالياء هى ما كانت في حرف من حروف المعانى، مثل:
"لَوْلا" و"كَلَّا " و"إِلّا" و"مَا" و"لَوْمَا" و"حَاشَا".
ويُستثنى من الحروف أربع كلمات وهي: "إِلى" و"عَلَى" و"بَلَى" و"حَتَّى"، فهذه الأربع تُكتب بالياء وجوبًا، لوجود المقتضى لذلك، وهو انقلابها ياء مع الضمير في مثل:"إِلَيْهِ" و"عَلَيْه" و"إِلَيْك" و"عَلَيْك"، والإِمالة في "بلى".
وأما "حَتَّى" فإِما أن يكون حَمْلًا على "إِلى"، لأنها بمعناها -كما هو قول شارح (الشافية)(1) - وإما فَرْقًا بين دخولها على الظاهر ودخولها على المضمر كما هو تعليل أبى حيان الذي نقله عنه في (شرح الهَمْع)(2).
إِمَّا لا:
وأما كلمة "لا" في قَولهم: "إمَّا لا فافعل هذا" فهي -وإن كانت تُمال-
(1) راجع المكتوب عن شرح الشافية الحاشية رقم (1) ص 84.
(2)
النقل موجود في همع الهوامع جـ6 ص 338.
لكن لا تكتب ياءً على المشهور كما قاله في (شرح مسلم)(1) وكذا القَسْطلانى على البخاري (2)، لأنها وردت في عدة أحاديث من (الصحيحين)، كقوله صلوات الله عليه للأنصار:"إِمَّا لا فاصْبرُوا حتى تَلْقَوْنِى"(3)، وقوله لهم رضوان الله عليهم:"فإِمَّا لا فلا تَتَبَايَعُوا حَتى يَبْدُوَ صَلَاحُ الثَّمَرِ"(4). وكقول ابن عباس: "إِمَّا لا فَسَلْ فُلانَة الأَنصارِيَّة" في حديث ذكره مسلم في باب "وجوب طواف الوداع وسقوطه على الحائض"(5).
وإنما قالوا على المشهور ردًا على الصَّغَانى (6)، فإِنه كتبها في
(1) شرح صحيح مسلم للنووى جـ9 ص 79. قال النووى: "قوله (إِما لا) بكسر الهمزة وفتح اللام وبالإِمالة الخفيفة. هذا هو الصواب المشهور. وقال القاضى: ضبط الطبرى والأصيلى (أَما لي) بكسر اللام، والمعروف في كلام العرب فتحها إِلا أن تكون على لغة من يميل" اهـ. وتَقَدَّم التعريف بالإمام مسلم والنووى ص (54).
(2)
إِرشاد السارى جـ6 ص 154.
(3)
أخرجه البخاري -كتاب مناقب الأنصار- باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: "اصبروا حتى تلقونى على الحوض"(رقم 3794). والحديث متفق عليه بلفظ (فاصبروا) وليس فيه (إما لا) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب مناقب الأنصار (رقم 3792، 3793). وفي كتاب المغازى -باب غزوة الطائف (رقم 4330). وكتاب فرض الخمس- باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطى المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس (رقم 3147)، ومواضع أخرى. ورواه مسلم في صحيحه -كتاب الزكاة- باب إِعطاء المؤلفة قلوبهم على الإِسلام (1059/ 132). والنسائي في المجتبى -كتاب أدب القضاة (8/ 235). وأحمد في المسند (3/ 57، 166، 224، 345)(4/ 42، 292).
(4)
الحديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب البيوع -باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها "رقم 2193" معلقًا من حديث زيد بن ثابت بلفظه ووصله أبو داود في السنن -كتاب البيوع- باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها "رقم 3372" والخطيب البغدادى في تاريخ بغداد "4/ 198" كلاهما بلفظه من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه.
(5)
صحيح مسلم -كتاب الحج- باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض "رقم 1328/ 381" من قول ابن عباس.
(6)
هو الحسن بن محمَّد بن الحسن بن حيدر العدوى العمرى الصاغانى "ويقال: الصغانى" الحنفى، رضي الدين، أعلم أهل عصره في اللغة، وكان فقيهًا محدثًا، ولد في لاهور بالهند سنة 577 هـ، ونشأ بغزنة "من بلاد السند" ودخل بغداد، ورحل إِلى اليمن، =