الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب ميراث ذوي الفروض
ذوي: بمعنى أصحاب، واحده: ذو، والفروض: جمع فرض، وهو: المقدر في الكتاب والسنة.
قوله: "من كل جهة" الجهة: أصلها وجهة. قال الجوهري: الوجه والجهة بمعنى.
قوله: "فإن لم يَفْضَُلْ": بضم الضاد وفتحها.
قول: "إلا في الأكْدَرِيَّةِ" وفي تسميتها بذلك ثلاثة أقوال:
أحدها: أنها كدرت على زيد بن ثابت رضي الله عنه. أصوله، فإنه أعالها ولا عول عنده في مسائل الجد، وفرض للأخت مع الجد، ولا يفرض لأخت مع جد، وجمع سهامه وسهامها، ولا يجمع في غيرها.
والثاني: أن رجلًا اسمه الأكدر، سئل عنها، فأفتى فيها على مذهب زيد فأخطأ "فيها"1 فنسبت إليه. حكاهما المصنف رحمه الله في "المغني".
والثالث: أن الأكدر: سئل عنها، فنسبت إليه.
قوله: "وتُسمى الخَرْقاء" الخرقاء: "بفتح الخاء والمد": الحمقاء، والريح الشديدة، وقد خرق "بضم الراء، وفتحها، وكسرها": حمق. قال المصنف رحمه الله في "المغني" وتسمى المسبعة؛ لأن فيها سبعة أقوال، والمسدسة؛ لأن معنى الأقوال السبعة ترجع إلى ستة.
1 لفظ "فيها": مستدرك من "ط".
فأحد الأقوال السبعة ما ذكر، وهو مذهب زيد.
والثاني: مذهب الصديق رضي الله عنه: للأم الثلث، والباقي للجد.
والثالث: مذهب علي رضي الله عنه: للأخت النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس.
والرابع: للأخت النصف وللأم ثلث ما بقي، وما بقي للجد.
والخامس: عن ابن مسعود رضي الله عنه أيضًا: للأخت النصف، والباقي بين الجد والأم نصفين، فيكون من أربعة.
والسادس: عن ابن مسعود أيضًا، للأم السدس والباقي للجد.
والسابع: مذهب عثمان رضي الله عنه: المال بينهم على ثلاثة.
قوله: "لِكَثْرَةِ اختلاف الصَّحَابَةِ": قال أبو السعادات: وجمع: صاحب، ولم يجمع فاعل على فعالة إلا هذا، ويجمع صاحب على صحب، كراكب، وعلى صحاب: كجائع وجياع، وعلى صحبة "بضم الصاد": كفارةٍ وفرهةٍ، وعلى صحبان: كشاب وشبانٍ.
والأصحاب: جمع صحبٍ، كفرخ ، أفراخ، وجمع الأصحاب: أصاحيب، وقد تقدم في باب: جزاء الصيد1.
قوله: "عَادٌّ" هو فاعل من عد يعد: إذا حسب فيحسبون عليه إخوة الأب بوراث، وكذلك الجد في صورة العمل، ولا يعطى ولد شيئًا.
قوله: "إذا تحاذين" أي: كان بعضهن حذاء بعض، قال الجوهري: حاذاه إذا صار بحذائه.
قوله: "جَدَّةٌ ذات قرابَتَيْنِ" صورتها: أن يتزوج ابن ابن المرأة ببنت
1 ما بين الرقمين ليس في "ط".